نحب ما نعمل

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019


مقارنة بين قانون الخدمة المدنية الجديد وقانون العاملين المدنيين بالدولة
- هذا القانون هو بديل للقانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة ( الذى تم إلغاؤه بموجب القانون الجديد ) .
- يتم العمل بموجب أحكام القانون الجديد فورا ... باستثناء البنود المالية سيتم العمل بها اعتبارا من 1-7-2015 .
#اطلالة عامة وتعليقات على المواد الجديدة : 
رجاء الرجوع الى نصوص المواد المذكور رقمها أدناه حيث الموجود هو شرح وتوضيح ورؤية لمضمونها وليس نصها
المادة (13) 
المركزية الشديدة جدا، فى التعيين لأي درجة وظيفية سيتم وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية، فضلا عن أن شرط اجتياز امتحان، أو مقابلة سيفتح الباب على مصراعيه كما هو الآن أمام الوساطات والمحسوبيات، مما يخل بالتأكيد بمبدأ تكافؤ الفرص بين كل المتقدمين لشغل الوظيفة.
المادة (25).
تم تغيير مسميات تقويم الاداء ( ممتاز ,كفء ،فوق متوسط ،متوسط ،ضعيف ) ، و تم إقرار أن يكون هناك تقييم مرتين سنويا قبل وضع التقييم النهائى .
المادة (26)
التظلم من التقويم خلال 60 يوم من تقديمه ولا يوجد الزام على اللجنة المختصة بالرد على التظلمات حيث وردت بالمادة عبارة (ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه)، وهذا انتقاص لحق الموظف فى الرد على تظلمه سواء بالموافقة أو الرفض.
المادة (29) 
ستكون نسبة من الترقيات ( للدرجات المالية ) عن طريق الأقدمية و نسبة عن طريق الإختيار طبقا لقواعد سيتم الإعلان عنها فيما بعد .... على أن تكون جميع الترقيات إعتبارا من المستوى الأول ب بالإختيار فقط وهذا سيفتح الباب على مصراعيه كما هو الآن أمام الوساطات والمحسوبيات والرشاوى وتسلط الجهات الاعلى .
# وبذلك يكون قد تم تعديل نظام الدرجات المالية والأجر الوظيفى ( أساس المرتب ) لجميع العاملين بالدولة وفقا لهذه المادة والجداول المرفقة بالقانون .
المادة (30) 
نصت على أن علاوة الترقية ستكون بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي، وهذا جيد لأن العلاوة الحالية تتراوح بين 2-6جنيه. 
المادة (32) 
نصت على أن يكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وهذا يتعارض مع المادة 30 من اللائحة المالية. 
المادة (36) 
نصت على أن تكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي ( تضم إلى الأجر الوظيفى ) وهى تعادل فى قيمتها تقريبا (العلاوة السنوية الخاصة بنسبة 10% + العلاوة الدورية من 2-6 جنيه وفقا للدرجة المالية سابقا) .
المادة (37) 
نصت على أن تكون العلاوة التشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي( تضم إلى الأجر الوظيفى )، إقرار العلاوات بنسبة مئوية شيء جيد لأن العلاوات الحالية تتراوح بين 2-6 جنيه فقط وفقا للدرجة و شروط منح العلاوة لم تتغير.
المادة (38) 
نصت على منح الموظف علاوة تميز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ، وتكون علاوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي ( تضم إلى الأجر الوظيفى ) ، حسابيا (2.5% * 1400 متوسط الاجر الوظيفى للوظائف التخصصية = 35 جنيه فقط ) وبذلك تكون منحة التميز ضعيفة مقارنة بالسابق (100 جنيه لدرجة الماجستير أو ما يعادلها، 200 جنيه لدرجة الدكتوراه أو ما يعادلها ) .
المادة (39) 
نصت على ضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف، وهذا جيد حيث أن: 
العلاوة السنوية الخاصة بنسبة 10% كانت تضم على أساس المرتب بعد انقضاء 5 سنوات من اقرارها وعلاوة الماجستير أو الدكتوراة كانت لاتضم.
المادة (47) 
القانون الجديد قام بإلغاء ترحيل الإجازات و إلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف ( إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط ) و هذا إنتقاص من الحقوق و المزايا التى كان يحصل عليها........... أما بالنسبة لرصيد الإجازات الموجود حاليا لكل موظف فلم يتم التطرق إليه بالقانون وهذه اشكالية أخرى فى حقوق الموظف.
المادة (49) 
زاد على حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل حالة (الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية) وهذا جيد، كما تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور ( بدلا من ثلاثة ) وهذا جيد أيضا.
المادة (50) 
تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته ، و تم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة ........ و بالتالى فأن الموظف الموجود بإجازة بدون مرتب لن يتم ترقيته إلا بعد عودته و لن يتم إحتساب فترة الإجازة ضمن المدة المطلوبة للترقية ، و هذا البند يعتبر إنتقاص فعلى من المميزات التى كانت موجودة بالقانون السابق ......
( ملحوظة : هذا البند يخص الترقيات للدرجات المالية فقط .... و ليس له علاقة بالترقيات الفنية الخاصة بالاطباء مثل أخصائى و استشارى )
المادة (58) 
تم إلغاء بعض الجزاءات التى كانت موجودة بالمادة رقم 80 من القانون 47 مثل (تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر - الحرمان من نصف العلاوة الدورية - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر - خفض الأجر فى حدود علاوة .... 
المادة (59) 
تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة فى القانون السابق )، و لعشرين يوما فى السنة ( بدلا من 15 فى القانون السابق ) وهذا سيفتح الباب أمام زيادة من التعسف والمحسوبيات و النفاق الوظيفى ( العمل وفقا لميول واتجاهات الرئيس المباشر لاوفقا للوائح والقوانين ) .
المادة (67) 
هذه المادة تعطى إمتيازات أكثر لمن يرغب فى المعاش المبكر ... حيث أن القانون السابق كان يسمح بالمعاش المبكر و لكن كان يتم إضافة سنتين فقط لاشتراك التأمين الإجتماعى ( مادة 95 مكرر من القانون 47 السابق ) .
المادة (68) بالأحكام الإنتقالية 
سيتم العمل بنفس نظام الأجور الحالى حتى تاريخ إنتهاء السنة المالية الحالية فى 30-6-2015 .
المادة (69) 
تم إلغاء درجة كبير فى القانون الجديد ... بالتالى لن يتم الترقية لهذه الدرجة فيما بعد .... لكن من حصل بالفعل على درجة كبير سيستمر على نفس الدرجة ( كبير ) بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
المادة (71) 
يجب تحويل أى حوافز ذات نسب مئوية إلى فئات مالية مقطوعة ( بمعنى أن الحوافز المقررة بنسبة 200% مثلا ، فإنه يتم إلغائها و تحويلها إلى رقم مالى ثابت مثل 500 جنيه أو700 وهكذا ... ) و بذلك فإن الحوافز لن تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى كما كان سابقا، علاوة على اشكالية طريقة حساب الرقم المقطوع .
# تم إلغاء مسمى أساس المرتب و مسمى الأجر المتغير ، و سيتم تقسيم المرتب الجديد كالتالى :
1- الأجر الوظيفي : الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون + جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون و هى كالتالى : العلاوة الدورية و علاوة الترقية و العلاوة التشجيعية و علاوة التميز للحاصلين على دراسات عليا ( هذا المسمى بديلا عن مسمى الأجر الأساسى فى القانون السابق ) .
2- الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف بخلاف الأجر الوظيفي ( بديلا عن مسمى الأجر المتغير فى القانون السابق ).
3- إجمالي الأجر : مجموع الأجـر الوظيفي + الأجر المكمل . وهذا جيد بالنسبة لطريقة تحرير المرتبات .
# تم إلغاء بنود كيفية الاستقالة من العمل و مواعيد قبولها التى كانت مذكورة بالقانون السابق تحت رقم مادة 97 .
و يجب تحديد ذلك باللائحة التنفيذية أو بقرارات إدارية .
## فيما عدا ذلك بقانون الخدمة المدنية تقريبا لاتختلف اختلافا جوهريا عن قانون العاملين المدنيين بالدولة وفى كثير منها منقول نصا منه .
#ملخص المميزات الجديدة :
1- ستكون علاوة الترقية و العلاوة التشجيعية 2.5 % من الأجر الوظيفى .
2- ضم علاوة التميز (الماجستير والدكتوراة وما يعادلهما الى اساس المرتب ( الاجر الوظيفى ).
3- سيكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، مع الوضع فى الاعتبار اشكالية تعارضه مع اللائحة المالية
4- الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل للموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
5- تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور ( بدلا من ثلاثة ) .
6- إمتيازات أكثر لمن يرغب فى المعاش المبكر .
*ملحوظةهامة:
كل المميزات السابقة يستفيد منها حالات خاصة فقط وهم من تنطبق عليهم أى من الحالات السابقة وليس على اجمالى العاملين بالدولة ( مثال: الحالات التى تستفيد من ضم علاوة التميز عدد محدود وليس كل العاملين وهكذا ...... ) 
7- زيادة أساس المرتب (الاجر الوظيفى) وهذا اجراء شكلى فقط لن يكون له مردود مالى يذكر على على الموظف اللهم إلا فى حالة تغيير قانون المعاشات والاعتماد من خلاله على الاجر الوظيفى الجديد فى المعاشات وهى امنية نتمنى تحقيقها سريعا.
#ملخص المميزات السابقة و التى تم إلغاؤها بالقانون الجديد :
1- تم إلغاء ترحيل الإجازات و إلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف ( إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط ) .
2- تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته ، و تم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة .... كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية .
3- تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام ، و فترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام .
4- تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام ، و فترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام ( كانت موجودة بقانون 47 بالمادة 92 )
وإذا لم يتم إضافة بند بالمحو فى اللائحة التنفيذية ، فإنه فى هذه الحالة سيتم إبقاء جميع الجزاءات فى ملف الموظف و لن يتم محوها مثلما كان يحدث تطبيقا لنص القانون السابق .
5- تم تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة اى قيمة مالية ثابتة مثل500 جنيه أو 700 وهكذا.. مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجرالوظيفىعلاوة على اشكالية طريقة حساب الرقم المقطوع .
6- لن يستمر نظام الترقية بالأقدمية و لكن ستكون هناك نسبة بالاختيار ( سوف تتدخل فيه المحسوبيات والرشاوى إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك فى ظل الوضع الحالى ) .
7- تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة فى القانون السابق ) ، و لعشرين يوما فى السنة ( بدلا من15 فى القانون السابق ) بما يعنى زيادة من التعسف والمحسوبيات .
8- عدم الزام على اللجنة المختصة بالرد على تظلمات تقويم الآداء حيث وردت بالمادة 26 عبارة (ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه)، مما يعد انتقاصا لحق الموظف فى الرد على التظلم.
9- تم إلغاء المادة الخاصة بنظام الرعاية الصحية والاجتماعية للموظف وإذا لم يتم تداركها فى اللائحة التنفيذية سيكون ذلك انتقاصا من حقوق الموظف وتنصلا من الدولة من هذا الحق.
*ملحوظةهامة:
كل الالغاءات والتغييرات السابقة لها أثرها السلبى والمباشر على جميع العاملين بالدولة وليس على حالات خاصة كما فى حالة المميزات الجديدة بالقانون .
10- منحة التميز (الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما ) حسابيا (2.5% * 1400 متوسط الاجر الوظيفى = 35 جنيه فقط ) وبذلك تكون ضعيفة مقارنة بالسابق (100 جنيه لدرجة الماجستير أو ما يعادلها، 200 جنيه لدرجة الدكتوراه أو ما يعادلها ) .
#ملحوظات عامة :
1- الفروقات فى أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أى مؤهل و بين من حصل على مؤهل متوسط و بين من حصل على مؤهل عالى و هذا غير منطقى لأنه يعنى إهدار أهمية العلم ( هل تشجع الحكومة على التعليم بالفعل !!!! ) .
2- هذا القانون لا يعنى إلغاء قانون 14 لسنة 2014 و قانون 137 لسنة 2014 الخاصين بأعضاء المهن الطبية
3- هذا القانون ليس له علاقة بالمعاشات ( هل ستزيد فعليا أم لا ) ... حيث أنه من المقرر إصدار قانون جديد للمعاشات خلال الفترة القادمة و هو من سيقرر طريقة حساب المعاش.
4- غاب عن القانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، و كان يجب تضمين كل العاملين بالدولة وإلغاء ما يعرف بالكادر الخاص وتطبيق الحد الأدنى والأقصى على كل العاملين بالدولة دون أي استثثناء تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
5- شغل وظائف الادارة العليا والادارة التنفيذية بالتعيين كما الحال فى سابقه وهذا يفتح الباب على مصراعيه كما هو الآن أمام الوساطات والمحسوبيات، مما يخل بالتأكيد بمبدأ تكافؤ الفرص بين كل المتقدمين لشغل الوظيفة.
6- مساواة الكثير من الموظفين لبعضهم البعض عند نقلهم للدرجات المالية الجديدة فى الاجر الوظيفى دون مراعاة لأقدمية السنوات ان لم يتم تدارك ذلك فى اللائحة التنفيذية.
وأخيـــرا هذا العمل جهد شخصى قد أصيب فيه وقد أخطئ فإن أصبت فبتوفيق من الله وإن أخطأت فمنى ومن الشيطان وأسأل الله المغفرة وأسألكم العذر والمسامحة كما أسألكم الدعاء.
والله ولى التوفيق،
مع خالص تحياتى....
وجيـه عـوض القنـاوى - مفتــش مـــالى وادارى - ادارة أجــــا الصحيــــة
منقول للامانة.... 

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019

قانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة

الجريدة الرسمية العدد 39مكرر (ب)  بتاريخ 1 / 10 / 2019
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال العامة عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، وتطبق أحكامه دون الإخلال بالآتي:
1- أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
2- أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
3- أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
4- ما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.

المادة 2
يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

المادة 3
تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.

المادة 4
لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 6
تلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، و371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، و372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون المحال العامة
الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المحل العام: كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
اللجنة: اللجنة العليا للتراخيص التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمبينة اختصاصاتها بهذا القانون.
المركز: مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.
نظام الترخيص بالإخطار: قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أي من المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى المركز المختص.
الاشتراطات العامة: الاشتراطات التي يجب توافرها في جميع المحال العامة، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
الاشتراطات الخاصة: الاشتراطات التي يجب توافرها في المحل العام بحسب طبيعة النشاط الذي يتم مزاولته به، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

المادة 2
تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 3
يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.
ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

المادة 4
تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين
بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة 5
تختص اللجنة بالآتي:
1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
2- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.
4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
7- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 6
تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.
ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

المادة 7
يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.

المادة 8
يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.

الفصل الثاني - إجراءات التراخيص
المادة 9
يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.

المادة 10
في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

المادة 11
لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

الفصل الثالث - نظام الترخيص بالإخطار
المادة 12
استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون.
ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 13
يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار.
فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون.
أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها.
ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

الفصل الرابع - مكاتب الاعتماد
المادة 14
يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.

المادة 15
تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها.
ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

المادة 16
تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون.
وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.

المادة 17
تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:
1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
2- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
3- تجنب تعارض المصالح.
4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
5- إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

المادة 18
تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال.
وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.

الفصل الخامس - أحكام متنوعة
المادة 19
يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.

المادة 20
في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق.

المادة 21
لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

المادة 22
لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

المادة 23
تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

المادة 24
يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

المادة 25
يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار
صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.

المادة 26
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون، يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.

المادة 27
يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

المادة 28
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات فحص المحال، وإثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات، وما يحرر في شأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص.

الفصل السادس - العقوبات
المادة 29
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها.

المادة 30
يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

المادة 31
يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

المادة 32
يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

المادة 33
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 34
فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها
#التعديلات_الجديدة_فى_قانون_التصالح_بمخالفات_البناء 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون علىى عدد من التعديلات :"مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به".


كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.


ونصت ايضا المادة الأولى كذلك على أنه يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.


واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.


ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن :"تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية".


وبحسب المادة ذاتها، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.


ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.


وبحسب المادة ذاتها، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لـ 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.


ونصت المادة على أنه يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.


ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن : "تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب".


وبحسب المادة ذاتها، يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.


ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية.


وبحسب المادة ذاتها، تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.


ويجوز - بحسب المادة الخامسة- أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.


ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.


وبحسب المادة ذاتها، تترتب على الموافقة على طلب التصالح - فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة- وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.


ونصت المادة السادسة أيضا على أنه :"فى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة فى جميع الأحوال أى إخلال بحقوق الملكية لذوى الشأن".


ونصت المادة العاشرة على أنه يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.


وبحسب المادة ذاتها، يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، على أن تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.


واشترطت المادة العاشرة على اللجنة البت فى التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وأن يعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله، على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.


ونصت المادة الثانية (مستحدثة) على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية المعمول بها إلى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء هذا القرار.

الأحد، 22 ديسمبر 2019

ثوابت اعرابية

1_ نكرة + نكرة = نعت مفرد : - هند طالبة مجتهدة.
2- معرفة + معرفة = نعت مفرد: - يحترم الاستاذ الطالب المتفوق.
3- نكرة + معرفة = مضاف اليه : - لن يفر المذنب من قبضة القانون.
4- معرفة + نكرة = حال مفردة: - جاء أحمد راكباً.
5- اسم اشارة + معرف بأل غير متصرف: بدل مطابق - شاهدت هذا الرجل.
6- اسم اشارة + معرف بأل متصرف:نعت مفرد. - نجح هذا المجتهد.
7- اسم اشارة + نكرة = خبر : - هذا رجل كريم.
8- أيها ، أيتها + معرف بأل متصرف: نعت مفرد - يأيها الناجح
9- أيها ، أيتها + معرف بأل جامد = بدل مطابق - يأيها الرجل
10- إذا كانت الجملة الفعلية اسم معرفة + اسم نكرة : يعرب الاسم الثانى حالاً منصوباً.
( جاء الطفل مسروراً).
11- إذا كانت الجملة اسمية اسم معرفة + اسم نكرة :يعرب الاسم الثانى خبر .
( هذا الطفل مسروراً).
12- حرف نداء + اسم اشارة + معرف بأل = نعت - ياهذا الطالب.
13- معرف بأل +اسم اشارة = نعت راجع القواعد هذه
14- علم أو معرفة بأل + اسم موصول = نعت - قابلت الطالب الذى نجح.
15- نكرة + اسم موصول = مضاف اليه - كل من عليها فان.
16- إنما + الاسم المعرف = ميتدأ إنما الأمم الأخلاق.
17- إذا تقدم الجار والمجرور أو الظرف فى أول الجملة الاسمية يعرب خبراً مُقدماً.
" من المؤمنين رجال صدقوا ماعَهدوا الله عليه"
18- الاسم الواقع بعد الكلمات الاتية يعرب مضافاً اليه ( كل – كلا – كلتا – نفس – عين – بعض –
سوى – نحو أثناء – خلال – لدى – تلو – أى – عند – مثل – عبر – بين – بن – أب – أخ – فو – ذو – حم – " وفوق كل ذى علم عليم".
19- الاسم الواقع بعد الظرف ( زمان – مكان ) يعرب مضافاً اليه- قابلت صديقى بعد صلاة العشاء
أمام المسجد

السبت، 21 ديسمبر 2019

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2014 بشأن أستبدال الحبس البسيط بالشغل خارج السجن .

إن الغاية من العقوبة هي تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسئولية قبل المجتمع علي نحو يوجهه إلي السلوك الأجتماعي السليم ؛ و تجعل المجتمع راضيا ً علي تقبله عندما تنقضي لتحقق تأويله .

إلا أن القانون يقرر للمحكوم علية بالحبس البسيط  ميزة هامة بالسماح له بطلب الترخيص بإستبدال الشغل خارج السجن بالحبس علي أعتبار أن قَصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم علية ؛ و في المقابل قد تزيـده خطــورة لأتاحتهــا فرصـــة الأختلاط  بمن هم أشد منة أجراما ً ؛ و تقضي علي رهبة السجن  لإعتيادة تدريجياً علي نظام الحياة فيه .
و إزاء الحرص من المشرع علي تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع ؛و مصلحة المحكوم عليه تحقيقاً لتلك الغاية .                                                    أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المادتين 18 ؛ 479 من قانوني العقوبات ؛ و الإجراءات الجنائية كالتالي :-
المادة 18 / فقرتها الثانية من قانون العقوبات نصت علي :-
" لكل محكوم علية بالحبس البسيط  لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ً من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن طبقا ً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا أذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار " .
المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي :- 

" لكل محكوم علية بالحبس البسيط  لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ً من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن وفقا ً لما هو مقرر بالمواد 520 و ما بعدها ؛ و ذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار " .
لكل تلك الأعتبارات ؛ و تحقيقا ً للغاية المنشودة من العقوبة ... 

ندعو أعضاء النيابة العامة إلي أتباع ما يلي :-                                                                                        أولاً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة تخيير المحكوم علية نهائيا ً بعقوبة الحبس البسيط التي لا تتجاوز  ستة أشهر بين تنفيذ للعقوبة أو تشغيله خارج السجن في أي عمل يدوي أو صناعي يقوم بة .
[ المادة ( 18 /2 ) عقوبات ]
ثانياً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة عدم السماح بالترخيص للمحكوم علية بطلب أستبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط إذا نص الحكم علي حرمانه  من هذا الخيار " .
[ المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية ]
ثالثاً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يكون التنفيذ بالتشغيل وفقاً للنمـوذج المُعد لذلــك علي النحـو المبين تفصيــلاً في المــادة (728 ) من التعليمات الكتابية للنيابة العامة ؛ و ألا يكون خارج دائرة القسم أو المركز التابع له ؛ و أن يكون قادراً علي أتمامه خلال ساعات مع مراعاة الحالة الجسدية للمحكوم عليه .

رابعاً :- يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة ؛ و ذلك بإسنادها إلي المحكوم عليه عمــل بـلا مقابل في أحـــدي جهــــات الحكومــة أو الوحــدات 
المحلية علي أن يُعين الأعمال التي يجوز التشغيل فيها ؛ و الجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص .
خامسا ً :- إذا لم يلتزم المحكوم علية بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ً يتم إلغاء الترخيص بالتشغيل ؛ و إرساله  إلي السجن  للتنفيذ عليه بالمدة الباقية من مدة العقوبة .
سادسا ً :- ينشأ بكل نيابة جزئية ؛ و كلية دفتر يخصص لقيد قرارات التشغيل ترصد بة الأحكام المنفذة بالتشغيل ؛ و بأرقام متتابعة ؛ و تكون بيانتة كالتالي :-
( رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – أسم المحكوم عليه – الحكم ؛ و تاريخه – مدة التشغيل ؛ و تاريخه ؛ و الجهة المنفذ بها – أســم المحكـــوم عليه – الحكم ؛ و تاريخه – مدة التشغيل ؛ و تاريخه ؛ و الجهة المنفذ بها  –  أسم  ؛ و توقيع رجــل الشرطـة الذي سلم إلية المحكوم علية ؛ و نموذج التنفيذ ) .

والله ولي التوفيق ؛؛؛؛ صدر في - / 6 /2014 .....النائب العام ؛؛؛؛ المستشار / هشام بركات
📋( معلومات قانونيه عن قانون التأمينات الموحد والذى يجرى العمل به اعتبارا من ١/١/ ٢٠٢٠)📋
قانون المعاشات الجديد، احقية الورثة وحالات وقف المعاش
======================================
 بصدور القانون 148 لسنة2019 وهو قانون المعاشات الجديد ،رأينا أن نوضح لكم  استحقاق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش ، وهل كل الورثة مستحقين فى المعاش ، ومتى يوقف صرف المعاش لهم فى هذه الحالة ، نعرضه في هذا المنشور. :
 المستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه :
لابد ان نوضح ان المواريث غير المعاشات ، فالمواريث وحقوق الميراث تطبق فيها احكام الشؤيعة الاسلامية وهى واجبة التطلبق حتى على غير المسلمين اذا احتكموا الى المحاكم  فى شأن من شئون الميراث 

أما احكام التامينات والمعاشات هى احكام تقضيها ضرورات اجتماعية وتكافلية وهى نظام ياتى من استقطاع اشتراك من المؤمن عليه من اجره لصالح جهة المعاشات ويؤدى ذلك الى التزامها بمبلغ يعين على حياته حين العجز او الشيخوخة ، وفى حالة استحقاقه يكون لبعض ورثته حق فى احوال معينة الحصول على جذء من هذا المعاش الذى استحق لمورثهم ـ ولكن يحدد المستحق ونسبة حقه واحوال منعه من المعاش القانون وليس احكام الوراثة 

ولذلك قرر القانون الجديد ان المستحقين هم :

الارمل والارملة / الابناء والبنات / الاخوة والاخوات

ان تتوافر فيهم شروط الاستحقاق عند وفاة صاحب المعاش
شروط الاستحقاق فى القانون الجديد 

*  بالنسبة للارمل والارملة : 

ان يكون الزواج موثقا مع صاحب المعاش / اويكون بحكم بات / او احدى الوسائل التى يمكن بها اثبات الزواج من غير هذه مما تحدده اللائحة التنفيذية

يشترط ايضا ان لايكون الارمل متزوج باخرى 

* بالنسبة للبنت (الابنة )

يشترط ان تكون الابنة غير متزوجة ( انسة او مطلقة او ارملة لم تتزوج فى الحالتين ) 

وهنا يلجأ بعض الناس للتحايل على القانون مما يكون فى راينا اخذ مال بالباطل دينا ، وعقوبة الادلاء ببيانات غير صحيحة 

* بالنسبة للابن  فيشترط :

* ان يكون اقل من 26 عام / ويستمر حقه بعدها اذا كان عاجز عن الكسب

* يكون للطالب الجامعى فى مرحلة الحصول على البكالوريوس او الليسانس ، ومن حصل على هذا المؤهل بالفعل ، الحق فى المعاش حتى بلوغ سن 26 عام 

* يكون لخريج المؤهلات المتوسطة  الحق فى هذا المعاش اذا لم يلتحق بعمل اومهنة حتى سن 24 عام 

* بالنسبة للاخوة والاخوات 

* يشترط فيهم نفس شروط الابناء والبنات 

* يشترط اعالة صاحب المعاش لهم حال حياته ، ويجدد هذا البحث كلما حدث تغيير فى حالة المعاش ومستحقيه 
ماذا لو استحق عدة معاشات ؟

اوضحت المادة 102 من القانون انه لايستحق الا ( معاش واحد فقط) اذا توافرا ف المستحق شروط عدة معتشات من الهيئة او الخزانة العامة  وذلك وفق الترتيب الاتى :

معاشه عن نفسه / ثم/ المستحق عن الزوج او الزوجة/ ثم / عن الوالدين / ثم / عن الاولاد والبنات / ثم/ عن الاخوة والاخوات 

واوضحت المادة حق هذا المستحق فى الفرق بين المعاش الاكبر من هذه المعاشات والمعاش المستحق له وفق هذا الترتيب 
ماهى حالات وقف معاش المستحق ؟

المادة 103 من القانون تتحدث عن وقف المعاش للمستحق فى حالات معينة ولكنها لم توضخ اذا كان المستحق صاحب المعاش نفسه ام هذه الحالات التى توقف المعاش هى لورثته المستحقين / وقد حدث لغط كثير خول هذه المادة يوضحه التطبيق العملى لها / لانها ف حالة ان تطبق بهذا المفهوم فانها تجور على حق صاحب المعاش او المستحق فى ماادخره من اشتراكات معاش تخصم من راتبه حال حياته يمنع منها بسبب انه يريد زيادة دخله بمهنة احرى حتى تستقيم له الحياة فى ظل ضألة المعاشات المعلومة 

*وهذه الحالات الموضحة قى المادة هى :

* الحصول على دخل صافى من عمل يساوى اويذيد عن المعاش ( يحدد مفهوم الدخل الصافى اللائحة التنفيذية ) 

وفى حالة ان يكون دخله الصافى من العمل اقل فيصرف له الفرق بين المعاش والدخل فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم يناير من كل عام

* مزاولة اى مهنة منظمة بقوانين او لوائح ( كانت : تجارية او غيرتجارية او حرة ) وذلك حسب ماتحدده اللائحة التنفيذية

واشترطت لن يستمر العمل بهذه المهنة 5 سنوات على الاقل متصلة او متقطعة !! 

يعود حق صرف المعاش فى الشهر التالى لترك هذه المهنة 
حالات الجمع بين المعاش والدخل :

استثنى القانون فى المادة 104 من الحالات السابق الاشارة اليها فى المادتين 102 و 102:

* يجوز الجمع بين المعاشات او المعاش والدخل فى حدود الحد الادنى المقرر للمعاش، ويكمل له الفرق 

* تجمع الارملة بين معاشها ومعاشها عن زوجها دون حد اقصى م وكذلك لها هذا الجمع مع دخلها من العمل 

* نفس ماسبق يكون للارمل 

* يجمع الاولاد بين معاشهم عن والديهم دون حد اقصى 

* يجمع الشخص المستحق بين معاشانه عن الشخص الواحد 
قطع المعاش المستحق وحالاته :

يتم قطع المعاش فى الحالات التالية وفق المادة 105 من القانون  وتخلص فى الاتى  :

* وفاة المنتفع بالمعاش او فقد شرط استحقاقه له التى اوضحناها  فى شروط الاستحقاق فى هذا المقال 

*ومن حالات القطع زواج اى من الارملة او الارمل او البنت او الاخت 

* ومنها زوال حالة العجز عن الكسب للابن او بلوغه 26 عام وقادر عليه 

* كذلك يقطع المعاش لاستحقاق المستفيد لمعاش اخر ولكن يراعى فى ذلك الاستثناءات التى اوردناها فى هذا المقال 

* يستحق الابن او الاخ اذا قطع عنه المعاش لسبب غير الوفاة او استحقاق معاش اعلى منحة معاش سنة بحد ادنى (500ج)

* تستحق الابنة او الاخت هذه المنحة فى حالة الزواج 

* تحدد المنحة وقواعد صرفها اللائحة التنفيذية على ان تصرف مرة واحدة فقط 

* فى حالة وقف المعاش اوقطعه كله او بعضه يرد على فئته او الادنى منها حسب ترتيب الفئات الذى توضحه اللائحة التنفيذية.

الجمعة، 20 ديسمبر 2019

الخميس، 19 ديسمبر 2019

الاستاذ المتفرغ يخضع لأحكام المسئولية التأديبية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة التى كان يخضع لها قبل أن يصبح أستاذاّ متفرغاً :-

ومن حيث إنه عن ما استند إليه الطاعن في طعنه من عدم جواز إجراء تحقيق إداري معه وعدم خضوعه لقواعد المسئولية التأديبية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لأنه لا يشغل وظيفة إدارية بالجامعة ، وأنه أستاذ متفرغ، فإن المشرع في قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 حدد واجبات أعضاء هيئة التدريس في المواد من (95) حتى (104) ، ونظم تأديبهم في المواد من 105 حتى 112 مكرراً ، فنص في المادة (105) على أن " يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة .. بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس .... ، ونظم في المادة (109) مساءلة عضو هيئة التدريس أمام مجلس التأديب وحدد تشكيله ، وحدد في المادة (110) الجزاءات التأديبية التى يجوز أن توقع على عضو هيئة التدريس ، وينص في المادة (112) على أن :" لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم .. على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ..." ،كما ينص في المادة (121) – قبل تعديلها بالقانون رقم 84 لسنة 2012 على أن :" مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ، ولا تحسب هذه المدة في المعاش ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخري المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش ."
وتنص المادة (122) على أن :" يجوز استثناء أن يعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعينين طبقاً لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة القسم إذا لم يوجد بالقسم أساتذة....".
وتنص المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975على أن :" مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته ، وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية ، وله على وجه الخصوص عضوية مجلس القسم وعضوية مجلس الكلية والاشتراك في اختيار عميد الكلية ...".

ومن حيث إن المشرع حدد المركز القانوني للأستاذ المتفرغ ، وهو عضو هيئة تدريس بالجامعة بلغ سن انتهاء الخدمة وعين بصفة شخصية في الكلية أو المعهد بموافقته على الاستمرار في العمل كأستاذ متفرغ ، وعلاقته بالجامعة هي علاقة وظيفية تنظيمية تندرج ضمن عموم علاقة الجامعة بأعضاء هيئة التدريس بها ، إلا أنها تتميز ببعض القواعد الخاصة بها من حيث تحديد المعاملة المالية لهذه الفئة واستثنائهم من تقلد المناصب الإدارية بالكلية أو المعهد إلا ما يجيزه المشرع ، ولا يجوز للأستاذ المتفرغ أن يتحلل من الخضوع لنظام التأديب لمجرد بلوغه سن انتهاء الخدمة واستمراره في العمل كأستاذ متفرغ ، لأنه خاضع لنظام وظيفي حدده قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ، والقاعدة أن كل نظام وظيفي يقوم على أركان أساسية منها حق جهة الإدارة في تأديب الخاضعين للنظام الوظيفي الذى يحكم حدود العلاقة بينهم ، لأن حق جهة الإدارة في التأديب يتعلق بأصل من أصول النظام العام الوظيفي والذى عن طريقه وبواسطته تتابع العاملين لديها – أيا كان نوع العلاقة التى تربطهم بها – وتراقب مدي قيامهم بأداء واجباتهم وتحاسب من يخل بواجبات الوظيفة ، ولا يجوز التحلل من الخضوع لسلطة جهة الإدارة في التأديب إلا بنص صريح ، وقد تضمنت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النص على أن يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته ، ومقتضي ذلك خضوعه لنظام التأديب المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات ، لا سيما أنه لا يوجد نص صريح يعفي الأستاذ المتفرغ من الخضوع لنظام التأديب الوارد في القانون ، والقول بغير ذلك يجرد الجامعة من أية سلطة إدارية في مواجهته ، ويجعل العلاقة بينهما علاقة منقوصة يتمتع فيها الأستاذ المتفرغ بحقوق قبل الجامعة ، ولا تملك الأخيرة حق محاسبته تأديبياُ إذا أخل بواجباته ، وهو قول يجافي أصول نظام الوظيفة العامة ، ولا يتفق وأحكام القانون .

وقد جري قضاء هذه المحكمة على أن عمل الأستاذ المتفرغ بالكلية بمثابة امتداد لوضعه الوظيفي السابق كعضو هيئة تدريس دون النظر إلى أنه أصبح أستاذاّ متفرغاً ، إذ إنها محض تسمية يجري بها التعبير مجري الغالب ، وأنه في غير ما يخصه من أحكام ، يبقي الأستاذ المتفرغ شانه شان الأستاذ العادي من حيث طبيعة الوظيفة العامة التى يتقلدها ، ومن حيث الخضوع لما تفرضه أحكام القوانين واللوائح والأعراف الجامعية من واجبات طوال مدة شغله وظيفة الأستاذ المتفرغ ، ومن ثم يخضع بالتالي لأحكام المسئولية التأديبية التى كان يخضع لها قبل أن يصبح أستاذاّ متفرغاً " حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/7/2003 في الطعن رقم 10149 لسنة 46ق ع – مجموعة مبادئ المحكمة – السنة 48 – ص 956 ".
وفي ضوء ما تقدم فإن ادعاء الطاعن عدم خضوعه لنظام التحقيق والتأديب المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات لا أساس له ، ولا سند يدعمه ، وهو ادعاء غير صحيح .
( حكم المحكمة الادارية العليا - في الطعن رقم 4929 لسنة 56قضائية عليا - جلسة 23/12/2018 )
المستحدث في افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة 
قانون الخدمة المدنية - الإجازة لا ترد على إجازة اخري
العاملة التى منحت إجازة خاصة بدون مرتب بناء على طلبها لا تستحق إجازة وضع إذا ما تحققت الواقعة المنشئة لهذه الإجازة فى أثناء قيامها بإجازة خاصة.

بشأن الإفادة بالرأي القانوني فى مدى جواز منح السيدة/ .....، إجازة وضع خلال قيامها بإجازة لرعاية الطفل

نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 18 من يوليو عام 2019 الموافق 15 من ذي القعدة عام 1440هـ؛ فتبين لها أن المادة (11) من الدستور تنص على أن: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور... وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا". 
وأن المادة (70) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– الساري في تاريخ منح العاملة المعروضة حالتها إجازة بدون أجر لرعاية طفل لمدة عام اعتبارًا من 1/9/2016 وقبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية– كانت تنص على أن: "تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة وثـلاث مرات طوال حياتها الوظيفية...". كما تنص المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 المستبدلة بموجب القانون رقم (126) لسنة 2008 على أن: "للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها..."، وأن المادة 72 منه تنص على أن: "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها...". وأن المادة (52) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تنص على أن: "تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي: 1-... 2-تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص. 3-...".

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع سواء في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 أو في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016- المعمول به بدءًا من 2 من نوفمبر عام 2016- وضع تنظيمًا لإجازات المرأة العاملة، كما أنه تنفيذًا لحكم الدستور فى شأن رعاية الأسرة وحماية الأمومة قرر المشرع للعاملة - بموجب قانون الخدمة المدنية الحالي- حقًّا فى إجازة بدون مرتب لرعاية طفلها، ومنحها الحق فى إجازة وضع بأجر كامل لمدة أربعة أشهر، بزيادة مقدارها شهر عما كان مقررًا بموجب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغى وقانون الطفل.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن مناط منح إجازة الوضع هو تحقق واقعة الوضع فى أثناء قيام العلاقة الوظيفية، إلا أن تحقق هذه الواقعة المنشئة لها إذا ما حدثت فى أثناء إجازة بدون مرتب منحت للعاملة بناء على طلبها لا يترتب عليه بذاته انتهاء الإجازة بدون مرتب القائمة، ولو قيل ذلك من باب الجدل فإنه يتحتم القول بوجوب عودة العاملة إلى عملها بانقضاء إجازة الوضع إذ لا يمكن القول بأنه يترتب على انتهاء إجازة الوضع لو استحقت، عودة الإجازة الخاصة بدون مرتب التى انقضت إلى الوجود مرة أخرى بدون عمل إرادى من جانب العاملة.
ومن جهة أخرى فإن الأصل أن تعدد الأسباب المتجمعة نتائجها على حال واحدة، لا يفيد تعدد النتائج المترتبة على تلك الأسباب، لأن الأسباب يستغرق بعضها بعضًا متى تجمعت متعاصرة فى حال واحدة، وأن نتائجها وإن كانت قابلة منطقيًّا للتعدد بتعدد الأسباب، فهى لا تتعدد واقعيًّا ولا تتكاثر، لأن تزاحمها يرد على زمان واحد فى حال واحدة. وأن النتيجة الواحدة تجزئ عن السبب الواحد كما تجزئ عن الأسباب المتعددة، لأنها توفيها جميعها، فلا يعود ثمة فضل بها بعد تحققها، لذلك قيل إن الإجازة لا ترد على إجازة أخرى.ومتى كان ذلك، وكان الأصل أن يكون العامل فى عمل حتى يقوم بإجازة، فقرار الإجازة الذى يصدر فى أثناء الإجازة يكون صادرًا على غير محل، فإن العاملة التى منحت إجازة خاصة بدون مرتب بناء على طلبها لا تستحق إجازة وضع إذا ما تحققت الواقعة المنشئة لهذه الإجازة فى أثناء قيامها بإجازة خاصة.

وإعمالًا لما تقدم، ومتى كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها منحت إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عام اعتبارًا من .......، وإذ وضعت طفلها بتاريخ ....... فى أثناء الإجازة الممنوحة لها لرعاية طفلها؛ فمن ثم لا يجوز منحها إجازة وضع. 

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالتها في الحصول على إجازة وضع فى أثناء إجازتها بدون أجر لرعاية طفلها، وذلك على النحو المبين بالأسباب 
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع - ملف رقم ٧٢٠/٦/٨٦ جلسة ١٨ مايو ٢٠١٩ - رقم التبليغ ١٠٢٨ بتاريخ ٦ اغسطس ٢٠١٩ )
استظهرت الجمعية العمومية ، أن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان لا يعدو أن يكون قرارًا إداريًّا نهائيًّا يصدر تتويجًا لمجموعة من القرارات والإجراءات المركبة التى تمارس طبقًا للقاعدة القانونية التى تصدر تطبيقًا لها، ابتداءً من تصحيح الإجابة، وتقدير الدرجة المناسبة لها إلى تطبيق الضوابط والضمانات التى تفرضها القوانين واللوائح والتعليمات، تحديدًا للمركز القانونى للطالب، بتطبيق قواعد الرأفة، والتيسير، والتعويض التى تلتزم السلطة المختصة بتطبيقها تنفيذًا لحكم القانون والقواعد التنظيمية العامة لأعمال الامتحان، والتى تختتم بقرار إعلان النتيجة، وهو قرار إيجابى صريح ينشئ مركزًا قانونيًّا جديدًا، هو اعتبار الطالب ناجحًا أو راسبًا، وتحديد مرتبة النجاح المقررة له، وترتيبه بالنسبة إلى غيره من الناجحين، والآثار المترتبة على النجاح والمستمدة من القوانين واللوائح كاستحقاق الطالب مرتبة الشرف. ويتعين أن يكون هذا القرار مطابقًا للقانون واللوائح بأن تكون محصلة الدرجة الحاصل عليها الطالب صحيحة فى رصدها، وجمعها، وأن يكون التقدير النهائى الحاصل عليه متفقًا مع ما ورد فى القوانين واللوائح المنظمة لذلك. فالشهادة التى تُمنح بالدرجة العلمية، والنسبة المئوية الحاصل عليها الطالب عند تخرجه يجب أن تكون مستندة إلى الواقع القائم فعلاً، فإذا وقع خطأ مادى فى رصد الدرجات، أو فى مجموع الدرجات الذى يجب على أساسه حساب النسبة المئوية تعين تصحيح هذا الخطأ المادى عند اكتشافه، وما يترتب على ذلك من تعديل النتيجة والتقدير 
حتى تكون النتيجة معبرة تعبيرًا صادقًا عن الدرجة الحقيقية التى حصل عليها كل طالب.

( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والشريع ملف رقم 58/1/455 بجلستها المعقودة بتاريخ 13 من يونيه عام 2018 م )
استظهرت الجمعية العمومية – أن العقارات والمنقولات المملوكة للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تُعدُّ أموالًا عامة حال تخصيصها لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون، أو مرسوم، أو قرار من الوزير المختص، فإذا تحقق هذا الوصف فيحظر التصرف فيها بيعًا، أو شراء، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم، أو غير ذلك من صور التعامل التي تجوز في المال الخاص، ويظل هذا الحظر ملازمًا لهذه العقارات والمنقولات حتى انتهاء ذلك التخصيص للمنفعة العامة، وذلك بمقتضى أية أداة من الأدوات آنفة الذكر، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذى من أجلة تم تخصيصها للمنفعة العامة، وهذه الحماية القانونية المحجوزة للمال العام تمتد بنطاقها لتشمل أموال الهيئات العامة، ومنها الجامعات بحسبانها هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وأموالها أموال عامة. 
وأنه ولئن أجازت المادة (307) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، لمجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص من الوحدات المحددة حصرًا بهذا النص، ومنها مستشفيات الجامعة، تتمتع باستقلال فنى وإدارى ومالى، إلا أن ذلك لا ينفى أن هذه الوحدات جزء من بنيان وكيان الجامعة، وهذا هو ما حرص المشرع على تأكيده من أن الهدف من هذه الوحدات تحقيق أغراض الجامعة، 
ومعاونتها فى القيام برسالتها فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى، ومن ثم فإن أموالها تُعد هى الأخرى أموالاً عامة تتمتع بالحماية المقررة قانونًا، ومن أوجه هذه الحماية عدم جواز الحجز على هذه الأموال.

( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ملف رقم 32/2/4709 بجلستها المعقودة بتاريخ 27 من يونيه عام 2018 م )
استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها، من أن عدم جواز استرداد ما سبق صرفه للعامل بغير وجه حق، إثر صرف مبالغ له تبين عدم استحقاقها، منوط بتوفر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية، سدًّا لكل ذريعة نحو التحايل، أو المجاملة. فإذا أفصحت الأوراق عن غش، أو تواطؤ، أو مجاملة ينهض حق الجهة الإدارية في استرداد تلك المبالغ من العامل، لرد قصده عليه وتفويتًا لباطل مسعاه، قطعًا للسبيل أمام من تسول له نفسه أن يعطي، أو يأخذ غير المستحق له من أموال المرفق الذي يعمل به غشًا، أو مجاملة، ومرد الأمر في ذلك يكون لكل حالة واقعية وفقًا لظروفها وملابساتها.

( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ملف رقم 86/4/1710 بجلستها المعقودة بتاريخ 27 من يونيو عام 2018 م )
مدى جواز إخضاع العامل المعين على مجموعة نوعية مغايرة للمجموعة النوعية التي عين عليها ابتداءً، لفترة اختبار جديدة من عدمه
المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قد استلزم وضع العامل تحت الاختبار خلال الفترة القانونية المحددة لذلك، ُبغية التحقق من توافر الصفات التي تؤهله لشغل الوظيفة العامة، وقياس مدى استجابته للخضوع للنظام القانوني الحاكم لتلك الوظيفة، بما يتضمنه من تحديد مسئوليات وواجبات شاغلها، ومن ثم فإنه متى اجتاز العامل المدة اللازمة لإثبات الصلاحية بنجاح ولم تنه الجهة الإدارية خدمته بسبب عدم الصلاحية فإنه لا يجوز إخضاع نفس العامل لفترة اختبار جديدة عند تعيينه على وظيفة أخرى ولو في مجموعة نوعية مغايرة عن سابقتها طالما جمع الوظيفتان السابقة والحالية ذات نظام قانوني واحد إذ لا يسوغ التثبت من صلاحية عامل لشغل وظيفة سبق أن ثبتت له صلاحية الخضوع للنظام القانوني الحاكم لها لا سيما وأن المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978م المشار إليه لم يقرر وضع العامل تحت الاختبار فترة أخرى إلا في حالة واحدة وهي عدم نجاحه في فترة الاختبار الأولى ونقله إلى وظيفة أخرى وفقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين، حيث يلزم في تلك الحالة قضاء العامل فترة اختبار جديدة.
كما استعرضت هيئة اللجنة ما أوردته هيئة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها رقم 86/3/781 بجلسة 28/3/1993م، والتي أكدت على عدم جواز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة، ولو أعيد تعيينه في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى، ودون أن ينتقص من ذلك اعتبار المشرع أن كل مجموعة نوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والإعارة، إذ أن هذه التقسيمات لا تتعارض وقضاء فترة اختبار لمدة واحدة عند التعيين لأول مرة باعتبار أن» ... فترة الاختبار إنما شرعت لاستكشاف مدى صلاحية العامل للخضوع للنظام القانوني الذي يحكم الوظيفة التي يشغلها العامل سواء استمر في هذه الوظيفة أو أعيد تعيينه في غيرها ما دامت قد ثبتت صلاحيته في الفترة الأولى».
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت أن المعروضة حالته (.......) قد شغل وظيفة (فني تدريب نوعي رابع) بالمصلحة طالبة الرأي، بعد أن اجتاز بنجاح فترة الاختبار المقررة لهذه الوظيفة وثبتت صلاحيته للخضوع للنظام القانوني الحاكم لها وهو نظام العاملين المدنيين بالدولة، وبتاريخ 4/10/2005م جرى إعادة تعيين المذكور بوظيفة (.......) وذلك لحصوله على مؤهل (بكالوريوس التعليم الفني والتربية (صناعات معدنية) وهو مؤهل أعلى من مؤهل تعيينه (دبلوم ثانوي صنايع نظام الخمس سنوات "الأثاث المعدني") ولما كان الثابت أن كلا الوظيفتين المذكورتين السابقة والحالية وإن اختلفتا في طبيعة العمل فيهما، والمجموعة النوعية لكل منهما، إلا أنهما أي الوظيفتين لا زالتا تخضعان إلى ذات نظام قانوني واحد وهو نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي تنتظمه أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م، الأمر الذي لا محل معه للقول بإخضاع العامل المعروضة حالته لفترة اختبار جديدة، لتحقق علة هذا الإخضاع عند شغله وظيفته الأولى، متمثلة في التثبت من صلاحية المعروضة حالته للخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة كما سلف الذكر.

" فتوى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى رقم 246 / 64، بجلسة 7 / 7 / 2010، منشورة بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة في الفترة من اول اكتوبر 2002 وحتى اخر مارس 2011، صفحة 1182 : 1185 "
المستحدث في قضاء مجلس الدولة 
هدوء الخط ، وحسن التبويب ، وسلامة التقسيم والتخطيط ، لا ينبئ عن غش جماعي في الامتحانات  ، بقدر ما ينبئ عن تقارب مستوى حفظ وعاء الدراسة من مذكرات مبسطة تم اعدادها بحسب الإجابات النموذجية لأسئلة امتحانات الأعوام السابقة ، والتى لم يخرج منها الامتحان .  

وجاء ذلك في ختام العام القضائي ٢٠١٨/٢٠١٩ للدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة معالي السيد المستشار سيد هنداوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من السادة المستشارين د. محمد حسن ، عصام أبو العلا ، خالد سالم ، محمد المتولى ، إمام أبو يوسف ، محمد حسين ، أحمد السيسي ، طارق منيسي ، نواب رئيس مجلس الدولة .
تقضي اليوم ٢٩-٩-٢٠١٩ بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الصادر بتاريخ ٢٩-٦-٢٠١٩ بإلغاء امتحان طلاب مدرستي صالح عوض الله الصناعية المتقدمة برأس غارب ، المدرسة الصناعية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر لما نسب اليهم من غش جماعي بحسب ما اسفر عنه تقرير اللجان الفنية المختصة من وجود تطابق في اجابات الطلاب 

وشيدت المحكمة قضاءها علي ما استقر عليه القضاء الاداري ، من أن رقابته للقرارت التأديبية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت النتيجة التى انتهت اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغاً من أصول موجودة نتيجتها ماديًا وقانونيًا ، أما اذا ابتدعتها سلطة التأديب ، وكانت منتزعة من أصول غير موجودة ، كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالف للقانون .

وبمطابقة المحكمة لأوراق الطلاب ، تبين لها هدوء الخط ، وحسن التبويب ، وسلامة التقسيم والتخطيط ، لم ينبئ عن غش جماعي ، بقدر ما ينبئ عن تقارب مستوى حفظ وعاء الدراسة من مذكرات مبسطة تم اعدادها بحسب الإجابات النموذجية لأسئلة امتحانات الأعوام السابقة ، والتى لم يخرج منها الامتحان .  

وأضافت الحيثيات ، يساند هذا الدليل تفوق الطلاب ، وما أفاد به مراقبي الأدوار وملاحظي اللجان من هدوء اللجان أثناء الامتحانات وعدم ضبط أي واقعة غش
لا يجوز لشخص أن يباشر حق التقاضي عن الغير إلا إذا وكله في ذلك بموجب وكالة خاصة تخولهُ مباشرة هذا الحق. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عنه مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة ، إذ يلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته، أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً ومن ثم فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي والتحقيق من تلقاء ذاتها . 
" يُراجع في ذلك – الحكم الصادر في الطعن رقم 1014 لسنة 37 ق.ع بجلسة 7/2/1993 " 

وحيث إن القانون المدني ينص في المادة 699 على أن " الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل " . 
وينص ذات القانون في المادة 701 على أن : 
" 1- الوكالة الواردة في ألفاظ عامة        لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة . 
2- ويعد من أعمال الإدارة الإيجار الذي لم تزد مُدته عن ثلاث سنوات... "
وينص القانون المذكور في المادة 702 على أن " 1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء . 
3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها ..." 
وينص ذات القانون في المادة 703 على أن : " 1- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.. " 

وحيث إن مفاد النصوص السابقة أن المشرع نظم في القانون المدني أحكام الوكالة وهي عقد يلتزم بمقتضاه بأن يقوم الوكيل بعمل لحساب الموكل، وأن كافة الأعمال والتصرفات التي يجريها الوكيل تنفيذاً لعقد الوكالة  تنصرف إلى الموكل، والوكالة قد تكون وكالة عامة أو وكالة خاصة، وأعمال الإدارة تحتمل كل من الوكالة العامة والوكالة الخاصة، أما أعمال التصرف فلا تحتمل إلا الوكالة الخاصة والتي يجب عدم التوسع في تفسيرها عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 702 سالفة البيان، فهي لا تجعل للوكيل صفة إلا في الأمور المحددة فيها،  ويتعين على الوكيل في جميع الحالات الالتزام في تنفيذ الوكالة سواء أكانت عامة أم خاصة وسواء أكانت في أعمال التصرف أم في أعمال الإدارة بحدود الوكالة المرسومة لهُ، فلا يجوز له الخروج على هذه الحدود، ومن الأمور المسلم بها أن للشخص أن يوكل غيره في إدارة أمواله والتصرف فيها بشرط أن يكون أهلاً للوكالة ومن بين الأعمال التي يجوز التوكيل فيها فضلاً عن التصرف، المحافظة على حقوق الموكل وذلك برفع الدعاوى أو إبداء الدفاع في الدعاوى التي ترفع على الموكل، أي أن المحافظة على حقوق الموكل برفع الدعاوى يلزم للقيام بها وكالة خاصة تأسيساً  على أنهُ لا يجوز لشخص أن يباشر حق التقاضي عن الغير إلا إذا وكله في ذلك بموجب وكالة خاصة تخولهُ مباشرة هذا الحق. 

...............................ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه باسمها بداءة ثم قامت بعد ذلك بتصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة معلنة بأن عدلت صفتها في إقامة الدعوى لتكون بصفتها وكيلة عن موكلها المذكور في إقامتها نيابة عنه، إذ جاء التوكيل المشار إليه الصادر لها محدداً الأعمال التي وكلت الطاعنة في القيام بها بشأن قطعة الأرض محل النزاع وليس من بين هذه الأعمال القيام بأعمال التقاضي نيابة عنه بشأن هذه القطعة والتي يلزم لها وكالة خاصة، ومن ثم فإن إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين نيابة عن موكلها المذكور يعد خروجاً على حدود الوكالة المرسومة لها بموجب التوكيل المشار إليه، وتغدو والحال هكذا مفتقدة الحق والصفة في إقامة الدعوى المذكورة نيابة عن موكلها، الأمر الذي تكون معه الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة. 

( حكم المحكمة الادارية العليا - الدائرة الحادية عشر - موضوع - في الطعن رقم 32252 لسنة 60 القضائية عليا - جلسة 28/1/2018 )
• الرسوم القضائية – طبيعتها -  الغرض الأساسي منها  - المختص بتقديرها 
• المعمول به حاليا أمام محاكم مجلس الدولة فى شأن الرسوم والإجراءات المتعلقة بها، أحكام المرسوم الصادر فى 14/8/1946 وتعديلاته والتى بينت الرسوم التى تفرض على الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة، وكيفية تسويتها وإجراءات تقديرها والمعارضة فى أوامر التقدير
• مصروفات الدعوى وإن كان أحد عناصرها رسم الدعاوى، فإنها أعم من الرسوم؛ إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها فى الحكم فيها، كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف انتقال المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك، فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة، وعلى أثر خلو قانون مجلس الدولة من نصوص خاصة في شأن المصروفات، فإنه يتعين أن تطبق في الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم منها أحكام قانون المرافعات.

أن المادة (4) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: "تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا وذلك إلى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على الطعون التى ترفعها هيئة مفوضى الدولة" .وأن المادة (27) منه تنص على أن: "تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة... ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد. ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر.."، وأن المادة (31) منه تنص على أن: "لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات... ولا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة... ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر"، وأن المادة (97) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 والمعدَّلة بموجب القانون رقم (18) لسنة 1999 تنص على أن: "تجرى المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندًا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر... قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، أما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقًا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه...", وأن المادة (99) منه المُعدَّلة بموجب القانون رقم (76) لسنة 2007 تنص على أن: "تحكـم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حـددته له المحكمة بغرامـة لا تقـل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه، ويكـون ذلك بقـرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام مـن قـوة تنفيذية ولا يقـبل الطعن فيه بـأي طريق، ولـكن للمحكمة أن تقـيل المحكوم عليه مـن الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً...". وأن المادة (6) من المرسوم الصادر في 14 من أغسطس سنة 1946 بشأن تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام مجلس الدولة  تنص على أنه: "مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الدعوى"، وتنص المادة (11) منه على أن: "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم"، وأن المادة (12) تنص على أن: "لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر وتحصل المعارضة بتقرير في سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر". وأن المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم (549) لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن: "تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى الأحكام المتعلقة بالرسوم أمام محاكم مجلس الدولة". 

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الغرض الأساسي من اقتضاء الرسوم مقابل الخدمة التي يؤديها المرفق العام هو غرض مالي، فجهة الإدارة تستهدف من فرض الرسم الحصول على إيرادات للخزانة العامة تواجه بها جزءًا من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمة، وأنه من المقرر دستورا وقانونا أن الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل نفقات مرفق القضاء، وأنه ولئن كان المعمول به حاليا أمام محاكم مجلس الدولة فى شأن الرسوم والإجراءات المتعلقة بها، أحكام المرسوم الصادر فى 14/8/1946 وتعديلاته والتى بينت الرسوم التى تفرض على الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة، وكيفية تسويتها وإجراءات تقديرها والمعارضة فى أوامر التقدير، فإن أحكام هذا المرسوم مقصورة على الرسوم القضائية. ومن ثم فهى لا تمتد إلى مصروفات الدعاوى والطعون وأوامر تقدير هذه المصروفات والتظلم منها، وذلك بحسبان أن مصروفات الدعوى وإن كان أحد عناصرها رسم الدعاوى، فإنها أعم من الرسوم؛ إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها فى الحكم فيها، كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف انتقال المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك، فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة، وعلى أثر خلو قانون مجلس الدولة من نصوص خاصة في شأن المصروفات، فإنه يتعين أن تطبق في الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم منها أحكام قانون المرافعات.
واستظهرت الجمعية العمومية – وحسبما جرى به إفتاؤها– أن الرسوم القضائية يجرى تقديرها أمام محاكم مجلس الدولة بأمر يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتاية المحكمة ويتم إعلان 
هذا التقدير إلى المطلوب منه الرسم، والذى يكون له حق المعارضة فى هذا التقدير خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه بتقدير الرسوم المستحقة عليه، بحيث إنه إذا جرى إعلان أمر التقدير إلى المطلوب منه الرسم دون أن يبادر إلى المعارضة خلال المدة المشار إليها، صار التقدير نهائيا لا يجوز التحلل منه أو الفكاك من أدائه.
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع – ملف رقم 32/2/4163 - بجلستها المعقودة فى 9 من أكتوبر عام ٢٠١٩م، الموافق 10 من صفر عام ١٤٤١هـ )

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019


احداث
code text mm


قانون الأحداث قانون رقم 12 لسنة 1996 - بإصدار قانون الطفل


قانون الأحداث


مواد الإصدار

قانون الأحداث قانون رقم 12 لسنة 1996 - بإصدار قانون الطفل باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون آلاتى نصه وقد أصدرناه : ( ا لمادة الأولى ) يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه . المادة الاولى

( المادة ا لثانية ) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . المادة الثانية

( المادة ا لثالثة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . و يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى ذى القعدة سنة 1416 هـ الموافق 25 مارس سنة 1996 م . حسنى مبارك المادة الثالثة


الباب الأول - أحكام عامة


الباب الثانى - الرعاية الصحية للطفل


الفصل الأول فى مزاولة مهنة التوليد


الفصل الثانى - فى قيد المواليد


الفصل الثالث - تطعيم الطفل وتحصينه


الفصل الرابع - البطاقة الصحية للطفل


الفصل الخامس - غذاء الطفل


الباب الثالث - فى الرعاية الاجتماعية


الفصل الأول - دور الحضانة


الفصل الثانى - فى الرعاية البديلة


الفصل الثالث - الحماية من أخطار المرور


الباب الرابع - تعليم الطفل


الفصل الأول – تعليم الطفل


الفصل الثانى - رياض الأطفال


الفصل الثالث - مراحل التعليم


الباب الخامس - رعاية الطفل العامل والأم العاملة


الفصل الأول - فى رعاية الطفل العامل


الفصل الثانى - فى رعاية الأم العاملة


الباب السادس - رعاية الطفل المعاق و تأهيله


الباب السابع - ثقافة الطفل


الباب الثامن - المعاملة الجنائية للأطفال


الباب التاسع - المجلس القومى للطفولة و الأمومة
1 قانون الأحداث قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون آلاتى نصه وقد أصدرناه : ( ا لمادة الأولى ) يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه . ( المادة ا لثانية ) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . ( المادة ا لثالثة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . و يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى ذى القعدة سنة 1416 هـ الموافق 25 مارس سنة 1996 م . حسنى مبارك مادة 1
1 قانون الطفل الباب الأول أحكام عامة مادة ( 1 ) : تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية. مادة 1
2 مادة ( 2) : يقصد بالطفل ف مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة . ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمى آخر . مادة 2
3 مادة (3) : تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها . مادة 3
4 مادة (4 ) : لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه ، ويحظر التبنى . مادة 4
5 مادة (5) : لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون . ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية . مادة 5
6 مادة (6) : لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسيته وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية . مادة 6
7 مادة (7) : يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمآكل والملبس ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية. مادة 7
8 الباب الثانى الرعاية الصحية للطفل الفصل الأول فى مزاولة مهنة التوليد مادة (8) : لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات ا لمولدات أو مساعدات ا لمولدات أو القابلات بوزارة ا لصحة . مادة 8
9 مادة (9) : على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغير وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موص عليه فى آخر عنوان معروف لها . ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات. مادة 9
10 مادة ( 10 ) : على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمسائلة التأديبية . ويشكل بكل محافظة قرار من المحافظ مجلس التأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى ا برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة أحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية . ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة . مادة 10
11 مادة (11) لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موص عليه . ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و من اثنين من مديرى العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية . مادة 11
12 مادة (12 ) للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن بشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها . مادة 12
13 مادة (13 ) دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر-والغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يزاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود . مادة 13
14 الفصل الثانى فى قيد المواليد مادة (14 ) : يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة. ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . على العهدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة . ، وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد . مادة 14
15 ماد ة ( 15 ) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم : 1- والد الطفل إذا كان حاضرا . 2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . 3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودرر الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الإدارات . 4- العمدة أو الشيخ . كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم . ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم -المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى . مادة 15
16 مادة (16 ) : يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية يوم الولادة وتاريخها . - نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه . - اسم الوالدين ولقبهما جنسيتهما وديانتهما ومحل أقامتهما ومهنتهما . - محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ . - أى بيانات أخوى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة . مادة 16
17 مادة (17 ) : على أمين السجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة ( 16 ) من هذا القانون ، وتسلم شهادة الميلاد بغير رسوم إلى أسرة الولود بعد التحقيق من شخصيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد . مادة 17
18 مادة (18) : إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته . مادة 18
19 مادة (19 ) : إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول . وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الإقامة . مادة 19
20 مادة ( 20) : على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات ، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب . وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن يحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنة وتسميته ثلاثية وإثبات بياناته فى دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة . وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر . مادة 20
21 مادة ( 21) : يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما . ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الصحية . مادة 21
22 مادة (22) : استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، وإن طالب منه وذلك ، فى الحالات الآتية :- 1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما . 2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها . 3- بالنسبة إلى غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد نسخه ، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات . وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر . مادة 22
23 مادة (23) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه. مادة 23
24 مادة (24 ) : دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزبد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا بيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود . مادة 24
25 الفصل الثالث تطعيم الطفل وتحصينه مادة (25) : يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية . وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته . ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد . مادة 25
26 مادة (26) : دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه . مادة 26
27 الفصل الرابع البطاقة الصحية للطفل مادة 271) : يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد . وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة . مادة 27
28 مادة (28) : تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة . ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين . مادة 28
29 مادة (29 ) : يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وتحتفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة . ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطالة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون . فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولى تربيته أنشأ بطاقة وفقا لحكم المادة (27) من هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى . على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل . مادة 29
30 الفصل الخامس غذاء الطفل مادة ( 30) : لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة. و يحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان ، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان من وزارة الصحة ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين . ومع عدم الإخلال بأى عفوية أشد ينص عليها قانون أخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة . مادة 30
31 الباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية الفصل الأول دور الحضانة مادة ( 31) : يعتبر دار للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة . وتخضع دور ا لحضانة لإشراف ورقابة وزارة ا لشئون ا لاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون . مادة 31
32 ماد ة ( 32 ) : تهدف دور ا لحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :- 1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم . 2- تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع و قيمة الدينية . 3- نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة . 4- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسرة الأطفال . ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشان . مادة 32
33 مادة (33) : لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة . وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له ، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موص عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها . وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة ( 34 ) من هذا القانون . مادة 33
34 مادة (34) : يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها ،اللائحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :- 1- مصرى الجنسية كامل الأهلية . 2- لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 ، 284 ، 285 ، 286 ، 287 ، 2 9 2 ، 293 من قانون العقوبات ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة . 4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى . مادة 34
35 مادة (35) : على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك . وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به ا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا . ويجوز لمن رفض طلبة التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة ( 40 ) من هذا القانون . مادة 35
36 مادة (36) : يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار و إخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما، من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات و إلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك . مادة 36
37 مادة (37) : تتمتع دار الحضانة المرخص لها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا لا مرخص له بها أمام القضاء . وفى مواجهة الغير . مادة 37
38 مادة (38) : يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية ،أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية . وتخصص لإعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات العامة بها ، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها. مادة 38
39 مادة ( 39 ) : تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية ا لتفتيش الفنى و الإشراف المالى، وإلا دارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإن لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الآمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة ( 40 ) من هذا القانون . مادة 39
40 مادة ( 40) : تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها . وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلى: 1 - تظلمات أصحاب الشأن من قرارات ا لمديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها 2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن تلك الدار تستغل فى غير أغراضها ، و يترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى أدرتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا فى وضع الدار . 3- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة ا لمقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له . وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة . 4- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تتم لذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند ( 2 ) . وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على اكثر ، وإلا اعتبر انقضاء. هذه المدة دون البت قرارا بالرفض . مادة 40
41 مادة ( 41 ) : لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة . ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق ا لدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ، على أن يتم عرضه على لجنة شئون درر الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه طبقا لأحكام المادة السابقة . ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن . مادة 41
42 مادة ( 42 ) تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفون عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات . مادة 42
43 مادة (43 ) : تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها . مادة 43
44 مادة (44 ) : يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة . وتكون العقوبة المحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 3،2 من المادة (34) من هذا القانون . ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به . مادة 44
45 مادة ( 45 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33 ) والمادة ( 37 ) من هذا القانون . مادة 45
46 الفصل الثانى فى الرعاية البديلة مادة ( 46 ) : يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية ا لاجتماعية والنفسية و الصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عها فقدوه من عطف وحنان . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به . مادة 46
47 مادة (47 ) : يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة ، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربية السليمة - ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية : - 1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدارسى وبعده . 2- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى والروحى ووقيا تهم من ا لتعرض للانحراف . 3- تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة . 4- معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى . 5- تقوية الروابط بين النادى وأسر الأطفال . 6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصيحة . و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل . مادة 47
48 مادة (48) : يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء . الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل . ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالى إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات . مادة 48
49 مادة ( 49 ) : يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 ، بشرط ألا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها شهريا لكل طفل : 1 - الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين . 2- أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت . 3- أطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات . مادة 49
50 الفصل الثالث الحماية من أخطار المرور مادة ( 50) : لا يجوز منح الطفل ترخيصا لقيادة أى مركبة آلية . ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص . مادة 50
51 مادة 51 ) : لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى أمر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من أضرار . مادة 51
52 مادة (52 ) : لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات . وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه . مادة 52
53 الباب الرابع تعليم الطفل الفصل الأول مادة (53 ) : يهدف تعليم الطفل إلى تكوينه علميا وثقافيا وروحيا، وتنمية شخصيته ومواهب وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها ، بقصد إعداد الإنسان المؤمن بربه ووطنه وبقيم ا لخير والحق والإنسانية وتزويده بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق إنسانيته وكرامته وقدراته على تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه والإسهام بكفاءة فى مجالات الإنتاج والخدمات أو لاستكمال التعليم العالى ، وذلك على أساس من تكافؤ الفرص . مادة 53
54 مادة (54 ) : التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان . ولا يجوز لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسى ، إلا عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه . مادة 54
55 الفصل الثانى رياض الأطفال مادة ( 55 ) : رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم لالتحاق بها. مادة 55
56 مادة ( 56) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث ، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة و تقوم على الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية : مادة 56
57 مادة (57 ) : تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية. . مادة 57
58 مادة (58 ) : تخضع رياض الأطفال لخطط ويرامح وزارة التعليم ولإشرافها الإدارى والفنى ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية أنشأنها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها . مادة 58
59 الفصل الثالث مراحل التعليم مادة (59 ) : تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى : 1 - مرحلة ا لتعليم ا لأساسى ا لإلزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الإعدادية ، وبجوز إضافة حلقة أخرى ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . 2- مرحلة التعليم الثانوى (العام والفنى) . مادة 59
60 مادة ( 60) : يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادا ت التلاميذ فى إشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر ا لضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى وأن يواجه الحياة بعد تدرب مهنى مناسب وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه . مادة 60
61 مادة ( 61) : تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام إلى إعداد الطلاب للحياة العلمية وإعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة ، و التأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية . مادة 61
62 مادة ( 62 ) : يهدف التعليم الثانوى الفنى أساسا إلى إعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين . مادة 62
63 مادة (63) : تسرى أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب . مادة 63
64 الباب الخامس رعاية الطفل العامل والأم العاملة الفصل الأول فى رعاية الطفل العامل مادة (64) : مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18 ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم الرابعة عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عشرة سنة ميلادية . رو يجوز بقرار من المحافظ المختص ،بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من اثنتى عشرة إلى أربع عشر سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على ا لدراسة . مادة 64
65 مادة ( 65) : تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل . وكذلك الأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقا لمراحل - السن المختلفة. مادة 65
66 مادة (66) : لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، تحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة . ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية . وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما في الساعة الثامنة مساءا والسابعة صباحا. مادة 66
67 مادة (67) : يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل أو تعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم لخاتمه . مادة 67
68 مادة (68) : على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو اكثر : 1- أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل . 2- أن يحرر أولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة . 3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة باسما . الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم . مادة 68
69 مادة (69) : على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته وغير ذلك مما يسحقه ، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته . مادة 69
70 الفصل الثانى فى رعاية الأم العاملة مادة ( 70 ) : للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص ألحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل " وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . مادة 70
71 مادة (71) : يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين آخرين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل . ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر . مادة 71
72 مادة ( 72) : للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها . وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين ، المستحق عليها على العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25 % من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها . وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . مادة 72
73 مادة (73) : على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 73
74 مادة (74) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة . وفى حالة العودة تزاد العقوبة بمقدار المثل . ولا يجوز وقف تنفيذها . مادة 74
75 الباب السادس رعاية الطفل المعاق و تأهيله مادة (75) : تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الاجتماعى . مادة 75
76 مادة (76) : للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصعبة ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع . مادة 76
77 مادة (77) : للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق و أسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه . وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل ، فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة ( 85) من هذا القانون . مادة 77
78 ماد ة (78 ) : تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين . ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشات وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلائم وقدراتهم واستعداداتهم وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها . مادة 78
79 مادة (79) : تسليم الجهات المشار إليها فى الفترتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها بالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . مادة 79
80 مادة (80) : تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب التوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله . وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص أو تسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم . وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم . مادة 80
81 مادة (81) : يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا . مادة 81
82 مادة (82) : على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملا فاكثر - سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنة متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب التوى العاملة بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة فى المائة المنصوص عليها فى القانون رقم (39) لسنة1975 بشأن تأهيل المعاقين . ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب . ويخطر صاحب مكتب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موص عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل . مادة 82
83 مادة (83) : على صاحب العمل - المشار إليه فى المادة السابقة - إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة التى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالى وعدد الوظائف التى يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ، وذلك فى الميعاد وطبقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية . مادة 83
84 مادة (84) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه . و يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعاق المؤهل الذى امتنع عن استخدامه مبلغا يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب . مادة 84
85 مادة (85) : ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارد ه الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب . مادة 85
86 مادة (86) : تعفى من جميع أنواع الضرائب ولرسوم الأجهزة التعويضية والمسا عدة ، و وسائل ا لنقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله . مادة 86
87 الباب السابع ثقافة الطفل مادة(87) : تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث . مادة 87
88 مادة (88) : يتم إنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية وفى الأحياء والأماكن العامة ، كما تنشأ تبعا نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية انشأ هذه المكتبات أو النوادى وتنظيم العمل بها . مادة 88
89 مادة (89) : يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات ، أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شانها تشجيعه على الانحراف . ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة . مادة 89
90 مادة ( 90) : يكون حظر ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن ا لعامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور ، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورا، عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات . مادة 90
91 مادة ( 91 ) : على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كانة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية . مادة 91
92 مادة (92) : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة ( 90 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها . ولا تزيد على مائة جنيه عن كل طفل . كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة ( 99) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه . مادة 92
93 مادة (93) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه . مادة 93
94 الباب الثامن المعاملة الجنائية للأطفال مادة (94) : تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة . مادة 94
95 مادة ( 95) : مع مراعاة حكم المادة ( 112 ) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجرده فى إحدى حالات التعرض للانحراف ، ولا يعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية . فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير . مادة 95
96 مادة (96) : يعتبر الطفل معرضا للانحراف فى أى من الحالات الآتية : 1- إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش . 2- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات . 3- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو لخدمة من يقومون بها . 4- إذا لم يكن له محل إقامة مستقرة أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت . 5- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو -الذين أشتهر عنهم سوء السيرة . 6- إذا اعتاد الهروب من معهد التعليم أو التدريب . 7- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أر من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم - أهليته ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال . 8- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن . مادة 96
97 مادة (97) : يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذى تقل سنه عن السابعة إذا توافرت فيه إحدى الحالات المحددة فى المادة السابقة أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة . مادة 97
98 مادة (98 ) : إذا ضبط الطفل فى إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود من 1 : 6 من المادة ( 96 ) وفى المادة(97 ) من هذا القانون أنذرت نيابة الأحداث متولى أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية ويكون الحكم فيه نهائيا . وإذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للانحراف المشار إليها فى الفترة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائيا أو وجد فى إحدى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 7 ، 8 من المادة (96) اتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة ( 9 10 ) من هذا القانون فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه إلا تدابير التسليم أو الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة . مادة 98
99 مادة (99) : يعتبر الطفل معرضا للانحراف إذا كان مصابا بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وأثبتت الملاحظة - وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى القانون - أنه فاقد كليا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختبار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير، وفى هذه الحالة يودع أحد المستشفيات المتخصصة وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . مادة 99
100 مادة ( 100 ) : إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى أفقد الطفل القدرة على الإدارك أو الاختيار أو كان وقت ا لجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة . ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة فى القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم . مادة 100
101 مادة (101 ) : يحكم على الطفل الذى لم يبلغ سن خمس عشرة سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية :- 1- التوبيخ. 2- التسليم . 3- الالتحاق بالتدريب المهنى . 4- الإلزام بواجبات معينة. 5- الاختبار القضائى . 6- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجماعية . 7- الإيداع نى أحد المستشفيات المتخصصة . وعدا المصادرة و إغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر . مادة 101
102 مادة (102 ) : التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى . مادة 102
103 مادة ( 103 ): يسلم الطفل إلى أحد أبوبه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية للقيام بتربية سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك . وإذا كان الطفل له مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالاتفاق لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات . مادة 103
104 مادة (104) : يكون الإلحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه ، و تحدد المحكمة فى حكمها لهذا التدبير ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات . مادة 104
105 مادة (105) : الالتزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من الحال ، أو بفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات . مادة 105
106 مادة (106) : بكون الاختبار القضائى بوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ، ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة . ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة ( 109 ) من هذا القانون . مادة 106
107 مادة (107 ) : يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، وإذا كان الطفل ذا عاهة يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله ، وتحدد المحكمة فى حكمها مدة الإيداع . ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف ، وعلى المؤسسة التى أودع بها الطفل أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه فى شأنه . مادة 107
108 مادة (108) : يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ، بالجهات التى يلقي فيها العناية التى يدعو إليها حالته . و تتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزبد أى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء . وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك . إذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة لعلاج الكبار . مادة 108
109 مادة (109) : إذا ارتكب الطفل الذى لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة تخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم. مادة 109
110 مادة ( 110 ) : ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين . ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى ، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة (108 ) من هذا القانون . مادة 110
111 مادة (111) : مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 112 ) من هذا القانون ، إذا ارتكب الطفل الذى بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تمحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون . أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعفوية المقررة لها أن نحكم بأحد التدبير ين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة ( 9 10 ) من هذا القانون . مادة 111
112 مادة ( 112 ) : لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو إذا كانت -الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن . ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التى وقعت من المتهم . مادة 112
113 مادة (113 ) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة ( 198 من هذا القانون ، مراقبة الطفل ، وترتب على ذلك تعرضه للانحراف فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادتين ( 96 ) و (97 ) من هذا القانون . مادة 113
114 مادة (114 ) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه من سلم إليه الطفل وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للانحراف فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون . مادة 114
115 ماد ة (115 ) : عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك. مادة 115
116 مادة (116 ) : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونا ، يعاقب بالحبس من عرض طفلا للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها فى المادة ( 96 ) من هذا القانون بان أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأى وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون . وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو فى أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات . ويفترض علم الجانى بسن الطفل لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره الوقوف على حقيقة سنه . مادة 116
117 مادة (117 ) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيها يختص بالجرائم التى تقع مع الأطفال أو بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها . مادة 117
118 مادة (118 ) : يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون ا لاجتماعية . مادة 118
119 مادة (119) : لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خسس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية . ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه . مادة 119
120 مادة (120) : تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، وبجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك فى الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها . وتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل . مادة 120
121 مادة (121) : تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة و يعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء . ، وبكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحت ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها . وعلن الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب .توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية . ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة . مادة 121
122 مادة (122) : تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء . مادة 122
123 مادة (123 ) يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال . ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء. أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل. مادة 123
124 مادة ( 124) : يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة 124
125 مادة (125) : بجب أن يكون للطفل فى مواد الجنايات محام يدافع عنه ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية . وإذا كان الطفل قد بلغ سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا فى مواد الجنح . مادة 125
126 مادة (126 ) : لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن يجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص . وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة ذلك ، على أنه لا يجوز فى حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد اتهام الطفل بما تم فى غيبته من إجراءات وللحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ، ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا . مادة 126
127 مادة (127 ) : يجب على المحكمة فى حالات التعرض للإشراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الطفل أن تسمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقرير بحالته يوضح العوامل التى دفعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخبرة. مادة 127
128 مادة (128) : إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة التى تلتزم لذلك ، ويتوقف السير فى الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص . مادة 128
129 مادة (129 ) : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث . مادة 129
130 مادة ( 130) : يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف . مادة 130
131 مادة ( 131) : كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ولكل من هزلا. أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون . مادة 131
132 مادة ( 132 ) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث .عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه . فلا يجوز استئنافها إلا الخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية . مادة 132
133 مادة (133 ) إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها . رفع المحامى الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون . وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه بلغت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها و إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف . وفى الحالتين السابقتين بوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (119 ) من هذا القانون . وإذا حكم على متهم باعتباره طفلا ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه بلغ الثامنة عشر يجوز للمحامى العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين . مادة 133
134 مادة (134 ) : يختص رئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرته دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، على أن يتقيد فى الفصل فى الأشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية . ويقوم رئيس محكمة الأحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة بزيارة الملاحظة ومراكز التدرب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ومعاهد التأهيل المهنى والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها ، وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل . مادة 134
135 مادة (135 ) : فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعى الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من ( 109 ) إلى (104 ) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته ، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى أمره والإشراف عليه . وعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الطفل أو مرضه أو تغير سكنه أو غيابه دون إذن . وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه . مادة 135
136 مادة (136 ) : إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104 ) و ( 105 ) و (106 ) من هذا القانون للمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدابير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبير آخر يتفق مع حالته. مادة 136
137 مادة (137 ) : للمحكمة فيما.عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة ( 102 ) من هذا القانون أن تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه بإنهاء . التدبير أو تعديل نظامه أو إبداله مع مراعاة حكم المادة ( 110 ) من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطالب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن . مادة 137
138 مادة (138 ) : لا ينفذ أى تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى . مادة 138
139 مادة (139 ) : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يبلغوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ . مادة 139
140 مادة ( 140 ) : لا يلزم الأطفال بأداء أى رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب . مادة 140
141 مادة ( 141 ) : يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية . فإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية و يجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر . مادة 141
142 مادة (142 ) : ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر فى شان التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ( 134 ) من هذا القانون . مادة 142
143 مادة (143 ) : تطبق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب . مادة 143
144 . الباب التاسع المجلس القومى للطفولة و الأمومة مادة ( 144 ) ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية ، ومقره مدينة القاهرة ، يصدر تشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية . مادة 144