نحب ما نعمل

الجمعة، 8 مايو 2026


تعتبر التقارير الطبية حجر الزاوية في إثبات الحقوق، سواء كانت في القضايا الجنائية أو للحصول على إجازات مرضية ومستحقات تأمينية. وفي إطار تنظيم هذه العملية بدقة، أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2001، المنشور في الوقائع المصرية (العدد 192 في 25 أغسطس 2001)، والذي وضع ضوابط صارمة لإعداد وتسليم هذه التقارير لضمان شفافيتها ومصداقيتها.
فيما يلي عرض تحليلي للمواد والضوابط القانونية التي جاء بها هذا القرار:
​الإطار المرجعي للقرار
​استند هذا القرار إلى مجموعة من القوانين واللوائح التنظيمية، أهمها:
​قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية.
​قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان.
​اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للإدارة المحلية (القرار الوزاري رقم 239 لسنة 1997).
​أولاً: التقارير الطبية في الحالات الجنائية
​قسم القرار التقارير في المواد الجنائية إلى نوعين، ووضع لكل منهما إجراءات محددة:
​1. التقارير الطبية الابتدائية
​وهي التقارير التي تُحرر فور وقوع الإصابة، وتخضع للقواعد التالية:
​يتم الكشف الطبي بناءً على خطاب إحالة رسمي صادر من الشرطة يتضمن كافة بيانات المصاب.
​يُعرض المصاب على الأخصائي أو مساعد الأخصائي لإثبات الإصابات وتحديد المدة اللازمة للعلاج.
​يجب أن يُوقع التقرير من (الأخصائي أو مساعده) بالإضافة إلى مدير الاستقبال.
​يتم تحديد مدة العلاج بأقل من 21 يوماً في الحالات التي لا توجد بها مضاعفات، أما في حالات العاهة المستديمة، فتُترك لتُحدد وفقاً لنسبة العجز في التقرير النهائي.
​2. التقارير الطبية النهائية
​تصدر هذه التقارير بعد استقرار الحالة الطبية، وضوابطها كالتالي:
​لا تصدر إلا بعد خروج المصاب نهائياً من المستشفى وبناءً على البيانات المدونة بتذكرة علاجه.
​تُشكل لجنة للتوقيع على التقرير تضم: (الأخصائي أو مساعده، رئيس القسم، ومدير المستشفى)، بعد الاطلاع على تذكرة المريض وسجل التقارير الطبية.
​يجب كتابة التقرير بخط واضح يتضمن وصف الإصابة، التشخيص النهائي، مدة العلاج، وما إذا كانت قد خلفت عاهة مستديمة من عدمه.
​يرسل التقرير إلى النيابة العامة بناءً على طلبها، وبموجب خطاب رسمي من المندوب المفوض باستلامه.
​ثانياً: التقارير الطبية في الحالات المرضية
​أفرد القرار قواعد خاصة للتقارير التي تُطلب لبيان الحالة الصحية العامة (غير الجنائية):
​لا تصدر هذه التقارير إلا بناءً على خطاب رسمي من جهة ذات صفة، أو بناءً على طلب من صاحب الشأن موجه لمدير المستشفى.
​يحرر التقرير بواسطة لجنة (الأخصائي أو مساعده، رئيس القسم، مدير المستشفى).
​يجب أن يتضمن التقرير تاريخ الدخول والخروج، التشخيص، والتوصية الطبية بناءً على الفحص الإكلينيكي ووسائل التشخيص المختلفة.
​ثالثاً: ضوابط التسجيل والتسليم والطعن
​وضع القرار آليات إدارية لضمان عدم التلاعب بالتقارير:
​1. سجل التقارير الطبية
​يلتزم كل مستشفى بإنشاء سجل خاص للتقارير الطبية (الابتدائية والنهائية)، تودع فيه كافة البيانات، ويتم اعتماده يومياً من مدير المستشفى.
​2. قواعد الاستلام
​تُسلم التقارير لمندوب الشرطة أو النيابة بموجب خطاب تفويض رسمي.
​يمكن لصاحب الشأن استلام التقرير بموجب بطاقة إثبات الشخصية أو توكيل رسمي.
​في حالات "الجنح والجنايات"، يُمنع التعامل مع المحامين أو ذوي الشأن إلا بناءً على أمر من النيابة المختصة، ويتم التوقيع بالاستلام مع أخذ بيانات المستلم وبصمته.
​3. التظلم من التقارير
​تُشكل في كل مديرية شئون صحية لجنة طبية عليا للنظر في التظلمات المقدمة بشأن التقارير الطبية، ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد البت في التظلم. وفي حال تعذر ذلك، يُحال الأمر إلى لجنة عليا بديوان عام وزارة الصحة والسكان للبت النهائي.
​رابعاً: المسؤولية الجنائية والتأديبية
​شدد القرار في مادته الثالثة على أنه في حالة صدور تقارير طبية مخالفة للحقيقة:
​يتم إبلاغ النيابة العامة فوراً.
​يُحرم الطبيب الذي أصدر التقرير أو شارك فيه من حق إصدار التقارير أو الشهادات الطبية مستقبلاً، وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليته الجنائية (بتهمة التزوير في أوراق رسمية).
​ختاماً، دخل هذا القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي لتاريخ نشره (الموافق 26 أغسطس 2001)، ليصبح المرجع القانوني الملزم لكافة المنشآت الطبية في مصر عند التعامل مع التقارير الطبية بمختلف أنواعها.
تعتبر التقارير الطبية حجر الزاوية في إثبات الحقوق، سواء كانت في القضايا الجنائية أو للحصول على إجازات مرضية ومستحقات تأمينية. وفي إطار تنظيم هذه العملية بدقة، أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2001، المنشور في الوقائع المصرية (العدد 192 في 25 أغسطس 2001)، والذي وضع ضوابط صارمة لإعداد وتسليم هذه التقارير لضمان شفافيتها ومصداقيتها.


من احسن الاحكام اللي شوفتها الفتره دي
حكاية الحكم ان مشرفة تمريض زوجها كفيف ويحتاج رعاية خصوصا في الليل والجهة مصره على عدم اعفاءها من النوبتجيات لظروفها الاسريه رغم موافقة السيد المحافظ فالمحكمه رسخت مباديء مهمه جداا اهمها 
اولا : ان الدستور نص على رعاية الاسره وانه يجب التوفيق بين واجبات الاسره ومتطلبات العمل ولا يجب ان يكون واجبات الوظيفه حائلا بين المرأه العامله وواجباتها الاسريه 
ثانيا : وان الدستور المصري اولى عنايه فائقه بذوي الاحتياجات الخاصة والزم الجهات بتوفير سبل تلك العنايه (والذي صدر لاحقها لهذا الحكم قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الذي ينظم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة)
ثالثا : انه لا يجوز لجهة ادنى مخالفة اوامر جهة اعلى لذا فان موافقة السيد المحافظ كان لابد ان توضع محل التنفيذ 
وانتهى الحكم الى الغاء قرار عدم اعفاءها من النوبتجيات للتوفيق بين متطلبات عملها ورعاية زوجها



⚖️ زلزال في محكمة النقض: إيصال التحويل ليس مجرد ورقة!
​هل تعتقد أن "التحويل البنكي" مجرد إجراء تقني ينتهي بانتهاء العملية؟ أنت مخطئ تماماً.. محكمة النقض المصرية أصدرت حكماً في ديسمبر 2024 (الطعن 11631 لسنة 91 ق) يمثل "ثورة" في مفهوم الإثبات وقوة الورقة البنكية.
​📍 الحكاية باختصار: ملايين تائهة خلف الشاشات!
​النزاع بدأ بملايين الريالات وسيراميك لم يُسلم، ومحكمة الموضوع استسهلت الأمر وقالت: "هذه التحويلات لا تثبت وجود دين، فأين العقود؟". لكن محكمة النقض جاءت لتقلب الطاولة وتضع النقاط على الحروف.
​🔍 لماذا اعتبرنا هذا الحكم "زلزالاً" قانونياً؟
​1️⃣ الحوالة ليست "مجرد حركة أموال":
أرست المحكمة مبدأً تاريخياً؛ فالحوالة البنكية هي "دليل ظاهري على انشغال الذمة". بمجرد أن تقدم إيصال التحويل، فقد ألقيت بكرة اللهب في ملعب خصمك، وأصبح لزاماً عليه هو أن يثبت (لماذا أخذ المال؟) وليس عليك أنت أن تثبت (لماذا أعطيته؟).
​2️⃣ سد ثغرة "انعدام السبب":
القانون يفترض أن لكل التزام سبباً مشروعاً. فإذا حولت مالاً لشخص، لا يحق للمحكمة أن تقول "لم تذكر سبب التحويل"، بل الأصل أن هناك ديناً قائماً حتى يثبت "المستفيد" عكس ذلك.
​3️⃣ حماية "المرونة التجارية":
في عالم التجارة، السرعة هي الأصل. المحكمة أكدت أن "حرية الإثبات" تعني أننا لا نحتاج دائماً لعقود ورقية معقدة، فالحوالة والقرائن تكفي لبناء عقيدة القاضي.
​🚫 الدرس المستفاد: إياك واستهانة "الإيصال"
​هذا الحكم يضرب في مقتل كل من يحاول التملص من التزاماته بحجة "عدم وجود عقد مكتوب". فالحوالة البنكية أصبحت "السند الذي يشهد ولا ينطق"، وهي كفيلة بانتزاع حقك من براثن الإنكار.
​💡 نصيحة الخبراء:
​في زمن الرقمنة، إيصالك البنكي هو "حصنك الحصين". لا تفرط فيه، ولا تظن أن حقك ضاع لمجرد غياب ورقة "عقد"؛ فمحكمة النقض جعلت من الأرقام لغة للعدل لا تخطئ.


سقوط الوعاء بسقوط الحق: قاعدة 'لا رسوم على دعاوى مرفوضة' كحصانة للمتقاضي"
تتناول هذه المقال حكماً قضائياً هاماً صادراً عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، والذي يحسم نزاعاً قانونياً متكرراً يتعلق بمدى مشروعية تقدير الرسوم القضائية "النسبية" و"رسوم الخدمات" في حالات رفض الدعوى أو عدم القضاء للمدعي بطلباته.
​فيما يلي مقال قانوني تحليلي يستعرض الوقائع، الأسانيد القانونية، والقرار الإداري المطعون فيه، والقواعد التي أرستها المحكمة:
​المقومات القانونية لإلغاء رسوم المطالبة القضائية في ضوء أحكام القضاء الإداري
​مقدمة النزاع
​تتلخص وقائع القضية في إقامة مدعٍ لدعوى أمام القضاء الإداري يطلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكمين سابقين صادرين لصالحه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمته من الرسوم القضائية المقدرة عليه بموجب أمر مطالبة ناتج عن دعوى مدنية سابقة رُفضت موضوعاً. وتكمن جوهر المشكلة في استناد جهة الإدارة (قلم الكتاب) إلى الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل لتحصيل رسوم عن دعاوى لم يقضِ فيها للمدعي بأي نفع مادي.
​الأسانيد القانونية من قانون الرسوم القضائية
​استندت المحكمة في حيثياتها إلى نصوص القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية (المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009)، وحددت القواعد التالية:
​المادة (3): أوضحت كيفية فرض الرسوم على استئناف الأحكام، حيث يُفرض رسم ثابت على الاستئنافات في الدعاوى معلومة القيمة، ورسم ثابت آخر على الاستئنافات في الدعاوى مجهولة القيمة (مثل استئناف أحكام المواد المستعجلة أو الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية).
​المادة (9): وضعت سقفاً لتحصيل الرسوم النسبية، بحيث لا تُحصل رسوم نسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد على ذلك حتى مائة ألف جنيه، وهكذا صعوداً.
​المادة (21): وهي المادة الجوهرية في النزاع، حيث تنص على أن الرسم يسوى على أساس ما حُكم به. وهذا يعني قانوناً أن الالتزام بدفع الرسم النسبي مرتبط شرطياً بصدور حكم يقرر حقاً للمدعي؛ فإذا رُفضت الدعوى، فلا يستحق عليها إلا الرسم الثابت الذي دُفع عند الرفع.
​رسوم صندوق الخدمات (الرسم الإضافي)
​تطرق الحكم أيضاً إلى المادة (1 مكرر) من القانون رقم 36 لسنة 1975 (المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985) بشأن إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
 وأكدت المحكمة أن هذا الرسم "يتبع أصله"، بمعنى أنه يدور وجوداً وعدماً مع الرسم النسبي الأصلي. فإذا سقط الالتزام بالرسم النسبي لعدم الحكم بشيء للمدعي، سقط بال تبعية رسم الخدمات.
​القرار الإداري المطعون فيه: الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009
​كان محور النزاع هو "الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009" الصادر عن وزير العدل، والذي تضمن بنداً يقضي بتسوية الرسوم النسبية واسترداد الفرق بين الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى وبين ما يستحق عنها في حالة رفض الدعوى.
​وقد اعتبرت المحكمة أن هذا الكتاب الدوري قد تضمن حكماً مستحدثاً يخالف صريح القانون، إذ قرر تحصيل رسوم عن دعاوى خسرها أصحابها، وهو ما يعد "اغتصاباً لسلطة المشرع" من قبل جهة الإدارة، وتجاوزاً لحدود اللائحة التنفيذية أو التنظيمية، مما يجعله قراراً منعدم الأثر في هذا الشق.
​قواعد الاختصاص القضائي وفصل المنازعة
​أرست المحكمة قاعدة هامة فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص، حيث فرقت بين نوعين من المنازعات في الرسوم:
​المنازعة في مقدار الرسم: وهذه يتم سلوك طريق "المعارضة في أمر التقدير" أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي.
​المنازعة في أساس الالتزام بالرسم: (أي هل الرسم مستحق أصلاً من الناحية القانونية أم لا؟)، وهنا ينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها طعناً في قرار إداري (أمر المطالبة) ومخالفة للقانون.
الأصول الدستورية والقانونية لعدم استحقاق الرسوم في حال رفض الدعوى
​تستند المنظومة القضائية في تحصيل الرسوم إلى مبدأ "المقابلية"، أي أن الرسم يُدفع لقاء خدمة معلومة. وفي عالم التقاضي، فإن الخدمة التي تستوجب رسماً "نسبياً" هي تلك التي تنتهي بإقرار حق مادي للمدعي. فإذا انتهت الخصومة بصدور حكم بـ رفض الدعوى، فإن المركز القانوني للمتقاضي يظل كما هو دون تغيير أو نفع، ومن هنا تبدأ القواعد القانونية في حماية ذمته المالية.
​أولاً: قاعدة "الرسم يدور وجوداً وعدماً مع الحكم بالحق"
​وفقاً لـ المادة 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، فإن المشرع وضع ضابطاً لا يقبل التأويل؛ وهو أن الرسوم القضائية لا تُسوى نهائياً إلا على أساس "ما حُكم به".
إن عبارة "ما حُكم به" تعني أن وعاء الرسم هو القيمة المالية التي تضمنها منطوق الحكم الصادر لصالح المدعي. وفي حالة رفض الدعوى، فإن القيمة المحكوم بها هي "العدم"، ومن ثم يفتقر الرسم النسبي لوعائه، ويصبح إجراء المطالبة به هو مطالبة بمبلغ ليس له أساس قانوني يبرره.
​ثانياً: عدم مشروعية القياس أو التوسع في تحصيل الرسوم
​استقرت المبادئ القانونية على أن "الرسوم" كالضرائب، لا تُفرض ولا تُعدل ولا تُلغى إلا بقانون. وبناءً عليه، فإن أي محاولة من جهة الإدارة (قلم الكتاب) لتحصيل رسوم نسبية عن دعوى مرفوضة استناداً إلى "المطالب الواردة في صحيفة الدعوى" هي محاولة باطلة بطلاناً مطلقاً.
إن العبرة ليست بما طلبه الخصوم، بل بما استجابت له المحكمة؛ فالمطالبة برسوم عن طلبات رفضها القضاء تمثل عقوبة مالية للمتقاضي على ممارسته لحقه الدستوري في التقاضي، وهو أمر يأباه النظام القانوني.
​ثالثاً: تبعية رسوم الخدمات وصندوق القضاة للرسم الأصلي
​ينص القانون رقم 36 لسنة 1975 على فرض رسوم إضافية تخصص لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. وهنا تقرر القاعدة الأصولية أن "التابع يلحق الأصل في الحكم".
بما أن الرسم النسبي (الأصل) قد سقط لعدم وجود حكم بالحق نتيجة رفض الدعوى، فإن رسم الخدمات (التابع) يسقط بالضرورة. فلا يجوز مطالبة المواطن برسم "خدمة" عن دعوى لم يستفد منها شيئاً وقضى القضاء برفض مطالبته فيها.
​رابعاً: بطلان القرارات الإدارية المخالفة للقانون (الكتب الدورية)
​كثيراً ما تستند جهات الإدارة إلى كتب دورية أو تعليمات إدارية داخلية تقضي بتحصيل الرسوم في كل الأحوال. ومن الناحية القانونية، فإن هذه التعليمات لا ترقى لمستوى القانون. فإذا اصطدم "كتاب دوري" بنص المادة 21 من قانون الرسوم، وجب إهدار الكتاب الدوري وإعلاء نص القانون.
فالإدارة لا تملك "اغتصاب سلطة المشرع" بإنشاء التزامات مالية جديدة لم ينص عليها القانون، وأي مطالبة تتم بناءً على ذلك تقع تحت طائلة الإلغاء أمام محاكم القضاء الإداري لعدم المشروعية.
​خامساً: الفرق بين الرسم الثابت والرسم النسبي عند الخسارة
​يجب التفرقة قانوناً بين نوعين من الرسوم عند رفض الدعوى:
​الرسم الثابت: وهو الذي يسدده المدعي عند قيد الدعوى، وهذا الرسم لا يُسترد لأنه مقابل "فتح ملف" وتحريك مرفق العدالة، وهو المبلغ الوحيد الذي تتحمله الدعوى المرفوضة.
​الرسم النسبي: وهو الذي يمثل نسبة من قيمة الحق المطالب به، وهذا لا يُستحق نهائياً إلا إذا قُضي للمدعي بطلباته. فإذا رُفضت الدعوى، تبرأ ذمة المدعي من هذا الرسم تماماً.
​الخلاصة:
إن مطالبة المتقاضي برسوم قضائية نسبية عن دعوى خسرها بصدور حكم بـ رفضها، تمثل مخالفة صارخة لصحيح القانون، واعتداءً على حرمة المال الخاص، وإخلالاً بضمانات حق التقاضي. فالقانون لا يقر "الجباية" وإنما يقر "الرسم مقابل النفع"، فإذا انتفى النفع بصدور حكم الرفض، انتفى بالتبعية الحق في تحصيل الرسم


السبت، 2 مايو 2026

بطلان محاضر ضبط مخالفات شقق الاسكان الاجتماعي بعد مرور (٥ سنوات) من تاريخ الاستلام
=
تعد مسألة "بطلان" محاضر مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي بعد مرور (٥ سنوات) من تاريخ الاستلام موضوعاً قانونياً دقيقاً، يعتمد على نصوص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وإليك الخلاصة بناءً على القواعد القانونية المعمول بها في 2026:

1. حظر التصرف (٥ سنوات):
ينص القانون على حظر بيع أو إيجار الوحدة السكنية (شقق الإسكان الاجتماعي) لمدة (٥ سنوات) من تاريخ استلام الشقة (توقيع محضر الاستلام).
خلال هذه الـ (٥ سنوات) أي تصرف دون موافقة كتابية من الصندوق يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة.

2. ما بعد (٥ سنوات):
بمجرد انتهاء مدة الـ (٥ سنوات) (من تاريخ الاستلام الفعلي)، يحق للمستفيد التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار دون قيود أو حاجة لموافقة الصندوق.

بطلان المحاضر:
إذا تم تحرير محضر مخالفة (ضبطية قضائية) عن واقعة بيع أو إيجار حدثت بعد انقضاء الـ (٥ سنوات) فإن هذا المحضر يعتبر باطلاً قانوناً، حيث انتهت فترة الحظر، ولا يجوز سحب الوحدة أو فرض غرامات.

3.مخالفات "قبل" الـ (٥ سنوات):
إذا حدثت المخالفة (بيع/إيجار) داخل فترة الـ (٥ سنوات) فإن المحضر صحيح، والعقوبة تشمل غرامة مالية (قد تصل لـ 100 ألف جنيه) وقد تصل لسحب الوحدة والحبس.

التصالح:
يتيح الصندوق للمخالفين (في حالات البيع أو الإيجار قبل الموعد) التصالح بسداد غرامة مالية وإزالة المخالفة (إلغاء الإيجار/البيع) لتجنب سحب الوحدة.

الخطوات في حال تحرير محضر ظلمًا:
إذا حرر محضر رغم مرور (٥ سنوات) يجب تقديم تظلم رسمي إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو عن طريق خدمة العملاء (1188 أو 5777).

يتم تقديم مستندات تثبت تاريخ الاستلام (محضر استلام الشقة) لإثبات مرور الـ (٥ سنوات)

او اللجوء لمجلس الدوله برفع دعوى قضائيه بالغاء القرار الاداري الباطل ومحضر الضبط والغرامه لعدم المشروعيه

الخلاصة:
بعد (٥ سنوات) من الاستلام، تصبح الشقة ملكاً خالصاً للمستفيد، ومحاضر المخالفات عن البيع أو الإيجار بعد هذه المدة تعتبر باطلة.

ولا يتبقى عليه سوى الالتزام بسداد الاقساط المستحقه، ان وجدت، في مواعيدها

القانون صريح ولا اجتهاد مع وجود نص واضح وصريح، وخصوصا لما قانون الاسكان الاجتماعي نفسه ينص صراحه بالماده ٤ من مواد اصداره على الاتي:

"كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون والقانون المرفق له"

يعني القانون حسم الامر ولغى اي حاجه تخالف احكامه
يعني ماينفعش واحد يطلع يقولي كراسه الشروط او عقد البيع او القرار الفلاني او العلاني قال او عاد

لان القانون "يَعْلُو ولا يُعْلَى عليه" في الهرم التشريعي سوى الدستور، الذي اكد ايضا على ان "الملكيه الخاصه مصونه بالدستور"




الجمعة، 1 مايو 2026



يجوز للمرأة التي تتولى رعاية زوج من ذوي الإعاقة، وتقوم بإرضاع طفلها، تخفيض ساعات العمل الرسمية بمقدار ساعتين يوميًا، كما يجوز لها تجميع هذه الساعات واستبدالها بيوم إجازة يعوضها عنها، وذلك عملًا بما قررته فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم (31) لسنة 2026.

⚠️ تنويه مهم:
الفتوى المشار إليها فتوى شخصية صدرت في واقعة محددة ولشخص بعينه، ولا تعد تشريعًا عامًا، ويجوز الاسترشاد بها في الحالات المماثلة وفقًا لتقدير جهة العمل المختصة.

الخميس، 30 أبريل 2026

"ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسي"،  القواعد والمواد القانونية التي تحكم هذا الملف في النظام الإداري المصري، بعيداً عن تفاصيل حالة فردية بعينها:
المبادئ العامة والقواعد القانونية الحاكمة

​تقوم فلسفة "العلاوة الخاصة" على منح الموظف ميزة مالية بنسبة مئوية من أجره الأساسي لمواجهة أعباء المعيشة. وتخضع هذه العلاوات لقاعدة قانونية ثابتة وهي "الضم المرحلي"، حيث تنص قوانين منحها دائماً على فترة زمنية () تظل فيها العلاوة بنداً مستقلاً، ثم تندمج بعد ذلك لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الأجر الأساسي.

​المرجعية القانونية في قوانين العلاوات (قبل 2016)

​كانت تصدر قوانين سنوية للعلاوات الخاصة، ومن أشهرها المواد التي استندت إليها الأحكام القضائية:

​القانون رقم 70 لسنة 2010: والذي قرر منح علاوة خاصة بنسبة 10%، ونص في مادته الرابعة على قاعدة قانونية آمرة بوجوب ضمها للأجر الأساسي بعد خمس سنوات من تاريخ المنح، أي في 1 يوليو 2015.

​المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011: والذي منح علاوة بنسبة 15%، وقرر ضمها للأجر الأساسي في 1 أبريل 2016.

​وتتمثل القاعدة القانونية هنا في أن الضم يتم "بقوة القانون"، أي أن الإدارة ملزمة بتنفيذه بمجرد حلول الموعد المحدد دون الحاجة لتقديم طلب من الموظف.

​القواعد المترتبة على صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

​بصدور قانون الخدمة المدنية، استحدث المشرع مفهوم "الأجر الوظيفي" كبديل للأجر الأساسي. وقد أثار هذا التحول لغطاً قانونياً حسمته المحاكم والقواعد الإدارية كالتالي:

​عدم الرجعية: قانون الخدمة المدنية يلغي ما يخالفه من أحكام بالنسبة للمستقبل، لكنه لا يلغي الحقوق المالية التي استقرت في ذمة الموظف قبل صدوره.

​مكونات الأجر الوظيفي: المادة (2) من القانون 81 لسنة 2016 نصت على أن الأجر الوظيفي يشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات المضمومة. وهذا يعني قانوناً أن أي علاوة كان يجب ضمها قبل تاريخ العمل بالقانون (أو في تواريخ معاصرة له) يجب أن تدخل ضمن حساب "الأجر الوظيفي" عند بداية تطبيقه.

​الحقوق المكتسبة: استقرت أحكام مجلس الدولة على أن عدم قيام الإدارة بضم العلاوة في موعدها القانوني لا يسقط حق الموظف فيها، لأنها أصبحت "حقاً مكتسباً" استمد مشروعيته من القانون القديم.

​القواعد القانونية المستمدة من إفتاء مجلس الدولة

​تعتبر فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هي المفسر الرسمي لهذه القواعد، وقد أرست المبادئ التالية:

​قاعدة الاندماج الكامل: بمجرد ضم العلاوة للأجر الأساسي، تفقد صفتها كـ "علاوة" وتكتسب صفة "الأجر"، وبالتالي تؤثر بالزيادة على كافة المزايا المالية الأخرى التي تُحسب كنسبة من الأجر الأساسي (مثل الحوافز والبدلات).

​تجاوز نهاية ربط الدرجة: قررت القواعد القانونية أن العلاوة تُضم للأجر الأساسي حتى لو أدى ذلك لتجاوز الموظف للحد الأقصى المسموح به لراتب درجته الوظيفية.

​التكييف القانوني للامتناع: يُعتبر امتناع جهة العمل عن ضم العلاوة في موعدها "قراراً سلبياً" مستمراً، مما يمنح الموظف الحق في الطعن عليه في أي وقت دون التقيد بمواعيد دعوى الإلغاء القصيرة.

​القرارات الإدارية والآثار المالية

​عند تطبيق هذه القواعد، تلتزم الجهة الإدارية بإصدار قرارات تنفيذية تشمل:

​إعادة تدرج المرتب الأساسي للموظف من تاريخ استحقاق الضم.

​صرف الفروق المالية بأثر رجعي (مع مراعاة قواعد التقادم الخمسى في المطالبات المالية).

​تعديل كافة البنود المالية المرتبطة بالأجر الأساسي لضمان اتساقها مع الزيادة الناتجة عن الضم.

"ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسي"، موضحاً القواعد والمواد القانونية التي تحكم هذا الملف في النظام الإداري المصري، بعيداً عن تفاصيل حالة فردية بعينها:

حكم مهم ..
مفاده
ان المسئوليه التاديبيه يجب ان تقوم على سبيل اليقين ولا يجوز مساءلة عامل عن طريق ادله مشكوك في صحتها ومتناقضه
ان المسئوليه التاديبيه تكون وفقا للاختصاص الوظيفي ولا يجوز الاستدلال على الاختصاص الوظيفي بشهادة الشهود انما يجب اثبات ذلك عن طريق مستندات رسميه 
فاذا كان هناك شك ولم تثبت المخالفه يقينا فهذا الشك يحسب لصالح المتهم ويستوجب براءته مما نسب اليه

الأربعاء، 29 أبريل 2026

توازن العدالة في القضاء الإداري: قاعدة نكول الإدارة عن تقديم المستندات
​أولاً: القاعدة الأصولية والاستثناء الإداري
​في القواعد العامة للإثبات، يقع عبء إثبات الحق على عاتق المدعي. إلا أن أحكام المحكمة الإدارية العليا (كما ورد في الطعن رقم 1522 لسنة 51 ق. عيا) استقرت على أن إطلاق هذا الأصل في المنازعات الإدارية لا يستقيم مع الواقع.
​السبب القانوني: جهة الإدارة هي التي تحتفظ دائماً بالوثائق والملفات والقرارات التي تُبنى عليها المراكز القانونية، مما يجعل من المستحيل على الأفراد أحياناً الوصول إلى الدليل الذي يؤيد دعواهم. لذا، فإن "مبدأ المشروعية" يفرض على الإدارة واجباً إيجابياً بتقديم سائر الأوراق والمنتجات المتعلقة بموضوع النزاع.
​ثانياً: ماهية النكول في المفهوم القانوني
​النكول هو امتناع جهة الإدارة "سواء بوعي أو بتقصير" عن تقديم المستندات والملفات التي طلبتها منها المحكمة أو التي يفرض القانون عليها الاحتفاظ بها، رغم صلتها المباشرة بموضوع الدعوى.
​ويعتبر النكول هنا ليس مجرد صمت، بل هو "موقف سلبي" يهدم قرينة الصحة التي تتمتع بها القرارات الإدارية. فالإدارة بامتناعها تضع نفسها في موضع "المقصر" في معاونة القضاء للوصول إلى الحقيقة.
​ثالثاً: القواعد القانونية المنظمة لالتزام الإدارة
​تستند الأحكام المرفقة إلى عدة ركائز قانونية تلزم الإدارة بالشفافية:
​المبدأ الدستوري: خضوع الدولة للقانون وعدم تحصن أي عمل أو إجراء إداري من رقابة القضاء.
​قانون نظام الإدارة المحلية (المادة 26 من القانون 43 لسنة 1979 المعدل): والتي تحدد صلاحيات المحافظ في حماية أملاك الدولة، ولكنها تربط ذلك بضرورة اتباع الإجراءات القانونية السليمة، مما يستلزم وجود مستندات تثبت التعدي قبل الإزالة.
​طبيعة النظام الإداري: الذي يقوم على التنظيم اللائحي المسبق وتوزيع الاختصاصات، مما يفرض حتمية وجود "دورة مستندية" لكل قرار.
​رابعاً: كيفية الإثبات والآثار القانونية المترتبة على النكول
​يتم إثبات النكول من خلال تتبع مسار الدعوى أمام المحكمة (سواء في مرحلة التحضير بـ "هيئة مفوضي الدولة" أو أمام محكمة الموضوع):
​طلب المحكمة: عندما تأمر المحكمة جهة الإدارة بتقديم ملف الخدمة، أو أوراق الملكية، أو محضر التعدي.
​الامتناع: إذا تراخت الإدارة أو ادعت عدم وجود الأوراق دون مبرر سائغ.
​النتيجة القانونية (قرينة النكول): بمجرد نكول الإدارة، تنزاح "قرينة الصحة" عن قرارها، وتقوم لصالح المدعي "قرينة جديدة" على صحة ما ادعاه. هنا ينتقل عبء الإثبات من عاتق المدعي إلى عاتق الإدارة؛ فإذا عجزت عن تقديم الدليل، اعتبر ذلك دليلاً على عدم مشروعية قرارها مما يستوجب إلغاؤه.
​خامساً: القواعد المستخلصة من أحكام الإدارية العليا
​من خلال استقراء الطعون المرفقة (مثل الطعن رقم 770 لسنة 33 ق، والطعن رقم 1724 لسنة 59 ق)، نجد القواعد التالية:
​الأراضي المخصصة للمقابر (الجبانات) تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز التعدي عليها، لكن إثبات صفة "المنفعة العامة" يقع على عاتق الإدارة من خلال إبراز قرارات التخصيص.
​إذا قدم المدعي مستندات (مثل شهادات إنهاء الخدمة أو عقود ملكية) ونكلت الإدارة عن الرد عليها بتقديم الملفات الأصلية، فإن المحكمة تأخذ بما قدمه المدعي كحقيقة مطلقة في النزاع.
​لا يجوز للمحكمة أن ترفض دعوى بحجة "عدم كفاية الأدلة" إذا كان النقص في الأدلة سببه امتناع الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من مستندات.
​خلاصة القول: إن نكول الإدارة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو "جزاء قانوني" يترتب عليه قلب موازين الدعوى لصالح الفرد، حمايةً له من تعسف السلطة وضماناً لسيادة القانون.

الأربعاء، 22 أبريل 2026

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠٤ لسنة ٢٠٢٢ التيسير للحصول علي الاجازة والتجديد عن طريق عمل توكيل خاص لاحد الأقارب حتى  الدرجة الثانية اوغيرهم بموجب التوكيل لكنه اشترط  الاتي سداد المعاشات و عدم احالة الموظف للمحاكمة التاديبية او الجنائية

الثلاثاء، 21 أبريل 2026



صيغه عقد ايجار ممتاز

صيغه عقد ايجار ممتاز 



عقد ايجار شقة سكنيه 

طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996

أنه فى يوم (                          ) الموافق         /         /  
حرر هذا العقد بين كلاً من :-
السيد /                                       المقيم                                    بطاقة رقم 
( طرف اول مؤجر)
السيد /                                     المقيم                                     بطاقة رقم
(طرف ثاني مستأجر)

 البند الأول

بموجب هذا العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك ما هو الشقة الكائنة فى                                                        بغرض استخدامها سكن خاص.

البند الثاني

مدة الإيجار : مدة هذا العقد هي (                 ) تبدأ من     /       /          وتنتهى في      /      /           ، ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد إيجار جديد وبقيمة إيجاريه جديدة أيضاً ، ومن المتفق عليه التزام الطرف الثاني " المستأجر " بتسليم الشقة المؤجرة بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار ، وإلا يلتزم بدفع تعويض للطرف الأول (المؤجر) قدره (                      ) عن كل يوم عن مدة التأخير حتى تسليم الشقة للمؤجر وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار .

البند الثالث

القيمة الايجارية : الأجرة المتفق عليها هى مبلغ               جنيه ( فقط                             جنيه ) شهرياً ، يلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول فى اول كل شهر فى محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير.

البند الرابع

التأمين النقدي : دفع الطرف الثاني ( المستأجر ) للمؤجر مبلغ وقدره مبلغ           جنيه (                     جنيه ) عند تحرير هذا العقد كتأمين ، ولا يرد هذا التأمين إلا عند انتهاء مدة العقد ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والعوائد والنظافة والحراسة.

البند الخامس

إذا تأخر الطرف الثاني "المستأجر" عن دفع القيمة الايجارية فى الميعاد المحدد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار, ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ، ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ، ويحق للمؤجر أيضاً توقيع حجز تحفظي دون إنذار سابق على جميع المنقولات الموجود بالشقة موضوع العقد .

البند السادس

يقر المستأجر أنه عاين الشقة المؤجرة المعاينة التامة ووجدها مستوفية ، كما يلتزم بأنه يراعى الشقة كما يراعى ماله الخاص ، وأن يمتنع عن استعمالها بطريقة تنافى شروط الايجار أو ان يحدث فيها أي تغيير أو هدم أو بناء ولا يحق للطرف الثاني ( المستأجر ) بالمطالبة بقيمة الإصلاحات أو الصيانة أو الديكورات عند إنتهاء العلاقة الإيجارية مع إلتزامة بالحصول علي إذن كتابي من الطرف الأول (المؤجر) قبل الشروع في عمل أي صيانة أو إصلاحات أو  ديكورات للشقة محل الإيجار .

البند السابع

اذا رغب المستأجر فى ترك العين المؤجرة قبل نهاية عقده ، يلتزم بأن يدفع للمؤجر الايجار ، وكذلك استهلاك المياه والكهرباء والعوائد والنظافة حتى تاريخ الترك .

البند الثامن

التنازل والتأجير من الباطن : محظور على المستأجر ان يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه لأقرب أقاربه أو الغير دون الحصول على تصريح سابق و كتابي من المؤجر الذى يحق له أن يرفض ذلك ، وفى حالة مخالفة هذه الشروط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه .

البند التاسع

يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها وهو محدد المدة ، ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد إيجار جديد وبقيمة إيجاريه جديدة .

البند العاشر

قاضى الأمور المستعجلة مختص بالحكم بطرد المستأجر من الشقة موضوع الإيجار فى حالة مخالفته أى شرط من شروط هذا العقد ، كما يكون الاختصاص المحلى للمحاكم التابع لها العقار .

البند الحادي عشر

يقر المستأجر أنه إتخذ المكان المؤجر موطناً مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فيه يعد قانوناً .

البند الثاني عشر

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

الطرف الأول المؤجر                                                 الطرف الثاني المستأجر




صورة من القرار المنعدم
ماذا لو صدر قرار اداري بنقل موظف من مجموعه نوعيه الى مجموعه نوعيه مغايره تماما ؟
الاجابه : 
حظر المشرع وفقا لافتاء الجمعيه العموميه لقسمي الفتوى والتشريع رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٥ بين المجموعات الوظيفية الرئيسيه فلا يجوز النقل بين المجموعه التخصصيه للعمل بالمجموعة الفنيه ولا يجوز النقل بين المجموعه الفنيه للعمل بالمجموعة الكتابية لكن ماذا لو تم النقل بين مجموعه نوعيه مختلفه تماما داخل المجموعه الرئيسيه الواحده ؟!
ان النقل بين المجموعات النوعيه المختلفه هو قرار اداري مخالف للقانون مخالفه جسميه تهوي به الى الانعدام فلا يجوز نقل موظف من وظائف التمويل والمحاسبه لوظائف التنميه الاداريه .
وان اثر الغاء القرار المنعدم هو عودة الأوضاع كان القرار الذي صدر لم ينتج اي اثر قانوني .



الاثنين، 9 مارس 2026

حكم المحكمه الإدارية العليا ..في واقعة منع موظف من التوقيع في سجل الحضور والانصراف 

--------------------------------
السؤال هل اذا تم منع موظف من التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف وانتظم بالعمل دون التوقيع بها تعد مخالفه ؟
الاجابه
حضور الموظف وانتظامه بالعمل وعلم الجهة بذلك يجعله بريئا من تهمة انقاطعه عن العمل حتى لو لم يوقع في دفاتر الحضور والانصراف الخاصه به .

السبت، 28 فبراير 2026

حكم مهم جدااا للمتخصصين في الجهات الرقابيه
مفاده
اولا : الاصل ان يخصص الموظف وقته وجهده لانجاز اعماله في مواقيت العمل الرسميه 
ثانيا : انه متى تم تكليف الموظف للعمل بعد مواعيد العمل الرسميه كان لزاما على الجهة منحه اجر اضافي وفقا للنظام المعمول به (فان لم يكن هناك قرار ينظم اثابة العامل عن مواعيد العمل الاضافيه يتم منحه اجر اضافي وفقا للاجر الشامل) 
ثالثا : بدل حضور الجلسات الذي يمنح وفقا اما للائحه ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ او قانون التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يجب ان يكون مناط استحقاق هذا البدل هو حضور الموظف جلسات بعد مواعيد العمل الرسميه وان تم عمل جلسات خلال مواعيد العمل الرسميه فقد حينها الموظف مناط استحقاق بدل حضور الجلسات

الخميس، 12 فبراير 2026

احد كنوز الاداريه العليا 
مفاده

اولا : لما نصت الماده ٩٨ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على انه تنتهي خدمة الموظف المنقطع ١٥ يوم متتالي اذا لم يقدم عذر في ال ١٥ يوما التاليين للانقطاع الا انه اذا قدم عذر فيعد ذلك قرينه له لعدم رغبته في الاستقاله الضمنيه ممت ينتفي معه ضرورة انهاء خدمته وحتى ان لم يتم قبول العذر يام معاقبته تاديبيا .

ثانيا : وده المهم اوووووي والدليل القاطع ان الاخلاء الاداري ما هو الا عمل غير قانوني عدم موافقة الموظف على الاخلاء الاداري او النقل او الندب - ان كان صادر عن قرار اداري صحيح - ان يتم معاقبته تاديبيا ولا يجوز انهاء خدمته بسبب منعه من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف.