نحب ما نعمل

الأربعاء، 20 مايو 2026


حكم مهم من الدستوريه العليا
حكم الدستوريه العليا في الدعوى رقم 126 لسنة 38 ق دستوريه
مفاده 
اولا : انه يجب تماثل الاجر للمراكز القانونيه المتماثله .
ثانيا : لا يجوز اقتصار صرف حافز المناطق النائية لاعضاء المهن الطبية دون الاطباء البيطريين والكيميائيين والفيزيقين .
ثالثا : عدم دستورية قرار وزير الصحه رقم  575 لسنة 2014 لعدم نشره في الجريده الرسميه.
ونتستنج من الحكم ده شيء مهم جدااا عدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 720 لسنة 2011 و 701 لسنة 2011 لعدم نشرهم في الجريده الرسميه ومخالفتهم للماده 12 من الدستور وهي عدالة الاجر مقابل العمل فبالتالي انعدام اثاره لذا فعند تكليف الاداريين او العمال المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه بالعمل ساعات عمل اضافيه يتم منحهم اجر اضافي وفقا لاجرهم الشامل


السبت، 16 مايو 2026

⚖️ "وداعاً لثغرة الامتناع".. محكمة النقض تضع حداً لحيَل التهرب من استلام الأحكام!
هل كنت تعلم أن مجرد كلمة "امتنع عن الاستلام" المكتوبة في ورقة المحضر كانت كفيلة أحياناً بوقف الزمن القانوني؟ نعم، كان البعض يستخدمها لتعطيل مواعيد الاستئناف بحجة "عدم العلم اليقيني".
​🔴 التحول التاريخي:
​في حكمٍ حديث ورفيع المستوى (الطعن رقم 10234 لسنة 94 ق - هيئة عامة)، قررت محكمة النقض العدول عن مبدأ قديم وإرساء قاعدة قانونية جديدة تضرب بقوة على يد المماطلين.
​🔍 ما الذي تغير؟
​قديماً: كان البعض يرى أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ إذا امتنع المعلن إليه (أو تابعه) عن استلام الحكم، لأن العلم هنا "ظني" وليس "يقينياً"، مما يترك الباب مفتوحاً للطعن في أي وقت!
​الآن: قررت الهيئة العامة أن الامتناع عن الاستلام يُعد قرينة على العلم. فبمجرد أن يذهب المحضر ويثبت امتناع الشخص أو من ينوب عنه، ثم يسلم الصورة لجهة الإدارة ويرسل المسجل، يبدأ ميعاد الاستئناف فوراً.
​💡 لماذا هذا الحكم "ثوري"؟
​منع المماطلة: لم يعد بإمكان المحكوم عليه أن "يهرب" من الحكم برفض استلام الورقة.
​تحقيق التوازن: المحكمة رأت أن "الامتناع" هو موقف سلبي إرادي؛ فلا يجوز لمن أخطأ (بالامتناع) أن يستفيد من خطئه لتعطيل حقوق الآخرين.
​تحقيق غاية المشرع: الغرض من الإعلان هو "العلم"، والامتناع بعد المواجهة هو أقصى درجات العلم بمضمون الإجراء.
​⚠️ النتيجة القانونية القاطعة:
​إذا صدر ضدك حكم، وامتنع تابعك (سواء كان غفيراً، بواباً، أو موظفاً) عن الاستلام، فلا تنتظر! الميعاد بدأ في السقوط، وإذا فاتك ميعاد الاستئناف (٤٠ يوماً في الأحوال العادية)، سيُقضى بسقوط حقك في الاستئناف حتى لو تمسكت بأنك لم تستلم الورقة بيديك.
​خلاصة القول: الحقوق لا تضيع بالتهرب، والقانون لا يحمي الممتنعين. محكمة النقض انتصرت لسرعة العدالة واستقرار المراكز القانونية.


الجمعة، 15 مايو 2026


وجوب العلم اليقيني بالقرار الاداري
- حدد قانون مجلس الدوله مدة 60 يوم من تاريخ نشر القرار للتظلم منه ومدة 60 يوم اخرى لرفع دعوى عند رفض التظلم او عدم الرد عليه خلال 60 يوم 
- يجب على الجهة اثبات علم الموظف بالقرار الاداري علما يقينيا لا ظنيا 
- لا يحول مرور عام  على تاريخ صدور القرار من التظلم منه او رفع دعوى بالغاؤه ما لم تثبت الجهة علم المدعي يقينا بالقرار الاداري


السبت، 9 مايو 2026

عدم جواز إقامة دعاوى صحة توقيع على عقود الزواج" العرفي أيا كان مسماها  " .
طبقا للكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2013 الصادر من التفتيش القضائي بشأن الإلتزام بقانون الأحوال المدنية 

عقود الزواج الرسمية المحررة بين زوجين مصريين يجب أن تحرر بمعرفة المأذون الذي يتولى اشهارها بمحكمة الأسرة التابع لها المأذون و إخطار بها الأحوال المدنية وفى حالة اللجوء إلى تحرير عقد زواج عرفى بغض النظر عن تسمية البعض له أنه عقد شرعى لا يجوز إقامة دعوى صحة توقيع بشأنها و ذلك طبقا للكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2013 الصادر من التفتيش القضائي بشأن الإلتزام بقانون الأحوال المدنية بشأن عدم إقامة دعاوى صحة توقيع على عقود الزواج .

الجمعة، 8 مايو 2026


تعتبر التقارير الطبية حجر الزاوية في إثبات الحقوق، سواء كانت في القضايا الجنائية أو للحصول على إجازات مرضية ومستحقات تأمينية. وفي إطار تنظيم هذه العملية بدقة، أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2001، المنشور في الوقائع المصرية (العدد 192 في 25 أغسطس 2001)، والذي وضع ضوابط صارمة لإعداد وتسليم هذه التقارير لضمان شفافيتها ومصداقيتها.
فيما يلي عرض تحليلي للمواد والضوابط القانونية التي جاء بها هذا القرار:
​الإطار المرجعي للقرار
​استند هذا القرار إلى مجموعة من القوانين واللوائح التنظيمية، أهمها:
​قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية.
​قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان.
​اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للإدارة المحلية (القرار الوزاري رقم 239 لسنة 1997).
​أولاً: التقارير الطبية في الحالات الجنائية
​قسم القرار التقارير في المواد الجنائية إلى نوعين، ووضع لكل منهما إجراءات محددة:
​1. التقارير الطبية الابتدائية
​وهي التقارير التي تُحرر فور وقوع الإصابة، وتخضع للقواعد التالية:
​يتم الكشف الطبي بناءً على خطاب إحالة رسمي صادر من الشرطة يتضمن كافة بيانات المصاب.
​يُعرض المصاب على الأخصائي أو مساعد الأخصائي لإثبات الإصابات وتحديد المدة اللازمة للعلاج.
​يجب أن يُوقع التقرير من (الأخصائي أو مساعده) بالإضافة إلى مدير الاستقبال.
​يتم تحديد مدة العلاج بأقل من 21 يوماً في الحالات التي لا توجد بها مضاعفات، أما في حالات العاهة المستديمة، فتُترك لتُحدد وفقاً لنسبة العجز في التقرير النهائي.
​2. التقارير الطبية النهائية
​تصدر هذه التقارير بعد استقرار الحالة الطبية، وضوابطها كالتالي:
​لا تصدر إلا بعد خروج المصاب نهائياً من المستشفى وبناءً على البيانات المدونة بتذكرة علاجه.
​تُشكل لجنة للتوقيع على التقرير تضم: (الأخصائي أو مساعده، رئيس القسم، ومدير المستشفى)، بعد الاطلاع على تذكرة المريض وسجل التقارير الطبية.
​يجب كتابة التقرير بخط واضح يتضمن وصف الإصابة، التشخيص النهائي، مدة العلاج، وما إذا كانت قد خلفت عاهة مستديمة من عدمه.
​يرسل التقرير إلى النيابة العامة بناءً على طلبها، وبموجب خطاب رسمي من المندوب المفوض باستلامه.
​ثانياً: التقارير الطبية في الحالات المرضية
​أفرد القرار قواعد خاصة للتقارير التي تُطلب لبيان الحالة الصحية العامة (غير الجنائية):
​لا تصدر هذه التقارير إلا بناءً على خطاب رسمي من جهة ذات صفة، أو بناءً على طلب من صاحب الشأن موجه لمدير المستشفى.
​يحرر التقرير بواسطة لجنة (الأخصائي أو مساعده، رئيس القسم، مدير المستشفى).
​يجب أن يتضمن التقرير تاريخ الدخول والخروج، التشخيص، والتوصية الطبية بناءً على الفحص الإكلينيكي ووسائل التشخيص المختلفة.
​ثالثاً: ضوابط التسجيل والتسليم والطعن
​وضع القرار آليات إدارية لضمان عدم التلاعب بالتقارير:
​1. سجل التقارير الطبية
​يلتزم كل مستشفى بإنشاء سجل خاص للتقارير الطبية (الابتدائية والنهائية)، تودع فيه كافة البيانات، ويتم اعتماده يومياً من مدير المستشفى.
​2. قواعد الاستلام
​تُسلم التقارير لمندوب الشرطة أو النيابة بموجب خطاب تفويض رسمي.
​يمكن لصاحب الشأن استلام التقرير بموجب بطاقة إثبات الشخصية أو توكيل رسمي.
​في حالات "الجنح والجنايات"، يُمنع التعامل مع المحامين أو ذوي الشأن إلا بناءً على أمر من النيابة المختصة، ويتم التوقيع بالاستلام مع أخذ بيانات المستلم وبصمته.
​3. التظلم من التقارير
​تُشكل في كل مديرية شئون صحية لجنة طبية عليا للنظر في التظلمات المقدمة بشأن التقارير الطبية، ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد البت في التظلم. وفي حال تعذر ذلك، يُحال الأمر إلى لجنة عليا بديوان عام وزارة الصحة والسكان للبت النهائي.
​رابعاً: المسؤولية الجنائية والتأديبية
​شدد القرار في مادته الثالثة على أنه في حالة صدور تقارير طبية مخالفة للحقيقة:
​يتم إبلاغ النيابة العامة فوراً.
​يُحرم الطبيب الذي أصدر التقرير أو شارك فيه من حق إصدار التقارير أو الشهادات الطبية مستقبلاً، وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليته الجنائية (بتهمة التزوير في أوراق رسمية).
​ختاماً، دخل هذا القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي لتاريخ نشره (الموافق 26 أغسطس 2001)، ليصبح المرجع القانوني الملزم لكافة المنشآت الطبية في مصر عند التعامل مع التقارير الطبية بمختلف أنواعها.
تعتبر التقارير الطبية حجر الزاوية في إثبات الحقوق، سواء كانت في القضايا الجنائية أو للحصول على إجازات مرضية ومستحقات تأمينية. وفي إطار تنظيم هذه العملية بدقة، أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2001، المنشور في الوقائع المصرية (العدد 192 في 25 أغسطس 2001)، والذي وضع ضوابط صارمة لإعداد وتسليم هذه التقارير لضمان شفافيتها ومصداقيتها.


من احسن الاحكام اللي شوفتها الفتره دي
حكاية الحكم ان مشرفة تمريض زوجها كفيف ويحتاج رعاية خصوصا في الليل والجهة مصره على عدم اعفاءها من النوبتجيات لظروفها الاسريه رغم موافقة السيد المحافظ فالمحكمه رسخت مباديء مهمه جداا اهمها 
اولا : ان الدستور نص على رعاية الاسره وانه يجب التوفيق بين واجبات الاسره ومتطلبات العمل ولا يجب ان يكون واجبات الوظيفه حائلا بين المرأه العامله وواجباتها الاسريه 
ثانيا : وان الدستور المصري اولى عنايه فائقه بذوي الاحتياجات الخاصة والزم الجهات بتوفير سبل تلك العنايه (والذي صدر لاحقها لهذا الحكم قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الذي ينظم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة)
ثالثا : انه لا يجوز لجهة ادنى مخالفة اوامر جهة اعلى لذا فان موافقة السيد المحافظ كان لابد ان توضع محل التنفيذ 
وانتهى الحكم الى الغاء قرار عدم اعفاءها من النوبتجيات للتوفيق بين متطلبات عملها ورعاية زوجها



⚖️ زلزال في محكمة النقض: إيصال التحويل ليس مجرد ورقة!
​هل تعتقد أن "التحويل البنكي" مجرد إجراء تقني ينتهي بانتهاء العملية؟ أنت مخطئ تماماً.. محكمة النقض المصرية أصدرت حكماً في ديسمبر 2024 (الطعن 11631 لسنة 91 ق) يمثل "ثورة" في مفهوم الإثبات وقوة الورقة البنكية.
​📍 الحكاية باختصار: ملايين تائهة خلف الشاشات!
​النزاع بدأ بملايين الريالات وسيراميك لم يُسلم، ومحكمة الموضوع استسهلت الأمر وقالت: "هذه التحويلات لا تثبت وجود دين، فأين العقود؟". لكن محكمة النقض جاءت لتقلب الطاولة وتضع النقاط على الحروف.
​🔍 لماذا اعتبرنا هذا الحكم "زلزالاً" قانونياً؟
​1️⃣ الحوالة ليست "مجرد حركة أموال":
أرست المحكمة مبدأً تاريخياً؛ فالحوالة البنكية هي "دليل ظاهري على انشغال الذمة". بمجرد أن تقدم إيصال التحويل، فقد ألقيت بكرة اللهب في ملعب خصمك، وأصبح لزاماً عليه هو أن يثبت (لماذا أخذ المال؟) وليس عليك أنت أن تثبت (لماذا أعطيته؟).
​2️⃣ سد ثغرة "انعدام السبب":
القانون يفترض أن لكل التزام سبباً مشروعاً. فإذا حولت مالاً لشخص، لا يحق للمحكمة أن تقول "لم تذكر سبب التحويل"، بل الأصل أن هناك ديناً قائماً حتى يثبت "المستفيد" عكس ذلك.
​3️⃣ حماية "المرونة التجارية":
في عالم التجارة، السرعة هي الأصل. المحكمة أكدت أن "حرية الإثبات" تعني أننا لا نحتاج دائماً لعقود ورقية معقدة، فالحوالة والقرائن تكفي لبناء عقيدة القاضي.
​🚫 الدرس المستفاد: إياك واستهانة "الإيصال"
​هذا الحكم يضرب في مقتل كل من يحاول التملص من التزاماته بحجة "عدم وجود عقد مكتوب". فالحوالة البنكية أصبحت "السند الذي يشهد ولا ينطق"، وهي كفيلة بانتزاع حقك من براثن الإنكار.
​💡 نصيحة الخبراء:
​في زمن الرقمنة، إيصالك البنكي هو "حصنك الحصين". لا تفرط فيه، ولا تظن أن حقك ضاع لمجرد غياب ورقة "عقد"؛ فمحكمة النقض جعلت من الأرقام لغة للعدل لا تخطئ.


سقوط الوعاء بسقوط الحق: قاعدة 'لا رسوم على دعاوى مرفوضة' كحصانة للمتقاضي"
تتناول هذه المقال حكماً قضائياً هاماً صادراً عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، والذي يحسم نزاعاً قانونياً متكرراً يتعلق بمدى مشروعية تقدير الرسوم القضائية "النسبية" و"رسوم الخدمات" في حالات رفض الدعوى أو عدم القضاء للمدعي بطلباته.
​فيما يلي مقال قانوني تحليلي يستعرض الوقائع، الأسانيد القانونية، والقرار الإداري المطعون فيه، والقواعد التي أرستها المحكمة:
​المقومات القانونية لإلغاء رسوم المطالبة القضائية في ضوء أحكام القضاء الإداري
​مقدمة النزاع
​تتلخص وقائع القضية في إقامة مدعٍ لدعوى أمام القضاء الإداري يطلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكمين سابقين صادرين لصالحه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمته من الرسوم القضائية المقدرة عليه بموجب أمر مطالبة ناتج عن دعوى مدنية سابقة رُفضت موضوعاً. وتكمن جوهر المشكلة في استناد جهة الإدارة (قلم الكتاب) إلى الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل لتحصيل رسوم عن دعاوى لم يقضِ فيها للمدعي بأي نفع مادي.
​الأسانيد القانونية من قانون الرسوم القضائية
​استندت المحكمة في حيثياتها إلى نصوص القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية (المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009)، وحددت القواعد التالية:
​المادة (3): أوضحت كيفية فرض الرسوم على استئناف الأحكام، حيث يُفرض رسم ثابت على الاستئنافات في الدعاوى معلومة القيمة، ورسم ثابت آخر على الاستئنافات في الدعاوى مجهولة القيمة (مثل استئناف أحكام المواد المستعجلة أو الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية).
​المادة (9): وضعت سقفاً لتحصيل الرسوم النسبية، بحيث لا تُحصل رسوم نسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد على ذلك حتى مائة ألف جنيه، وهكذا صعوداً.
​المادة (21): وهي المادة الجوهرية في النزاع، حيث تنص على أن الرسم يسوى على أساس ما حُكم به. وهذا يعني قانوناً أن الالتزام بدفع الرسم النسبي مرتبط شرطياً بصدور حكم يقرر حقاً للمدعي؛ فإذا رُفضت الدعوى، فلا يستحق عليها إلا الرسم الثابت الذي دُفع عند الرفع.
​رسوم صندوق الخدمات (الرسم الإضافي)
​تطرق الحكم أيضاً إلى المادة (1 مكرر) من القانون رقم 36 لسنة 1975 (المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985) بشأن إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
 وأكدت المحكمة أن هذا الرسم "يتبع أصله"، بمعنى أنه يدور وجوداً وعدماً مع الرسم النسبي الأصلي. فإذا سقط الالتزام بالرسم النسبي لعدم الحكم بشيء للمدعي، سقط بال تبعية رسم الخدمات.
​القرار الإداري المطعون فيه: الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009
​كان محور النزاع هو "الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009" الصادر عن وزير العدل، والذي تضمن بنداً يقضي بتسوية الرسوم النسبية واسترداد الفرق بين الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى وبين ما يستحق عنها في حالة رفض الدعوى.
​وقد اعتبرت المحكمة أن هذا الكتاب الدوري قد تضمن حكماً مستحدثاً يخالف صريح القانون، إذ قرر تحصيل رسوم عن دعاوى خسرها أصحابها، وهو ما يعد "اغتصاباً لسلطة المشرع" من قبل جهة الإدارة، وتجاوزاً لحدود اللائحة التنفيذية أو التنظيمية، مما يجعله قراراً منعدم الأثر في هذا الشق.
​قواعد الاختصاص القضائي وفصل المنازعة
​أرست المحكمة قاعدة هامة فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص، حيث فرقت بين نوعين من المنازعات في الرسوم:
​المنازعة في مقدار الرسم: وهذه يتم سلوك طريق "المعارضة في أمر التقدير" أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي.
​المنازعة في أساس الالتزام بالرسم: (أي هل الرسم مستحق أصلاً من الناحية القانونية أم لا؟)، وهنا ينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها طعناً في قرار إداري (أمر المطالبة) ومخالفة للقانون.
الأصول الدستورية والقانونية لعدم استحقاق الرسوم في حال رفض الدعوى
​تستند المنظومة القضائية في تحصيل الرسوم إلى مبدأ "المقابلية"، أي أن الرسم يُدفع لقاء خدمة معلومة. وفي عالم التقاضي، فإن الخدمة التي تستوجب رسماً "نسبياً" هي تلك التي تنتهي بإقرار حق مادي للمدعي. فإذا انتهت الخصومة بصدور حكم بـ رفض الدعوى، فإن المركز القانوني للمتقاضي يظل كما هو دون تغيير أو نفع، ومن هنا تبدأ القواعد القانونية في حماية ذمته المالية.
​أولاً: قاعدة "الرسم يدور وجوداً وعدماً مع الحكم بالحق"
​وفقاً لـ المادة 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، فإن المشرع وضع ضابطاً لا يقبل التأويل؛ وهو أن الرسوم القضائية لا تُسوى نهائياً إلا على أساس "ما حُكم به".
إن عبارة "ما حُكم به" تعني أن وعاء الرسم هو القيمة المالية التي تضمنها منطوق الحكم الصادر لصالح المدعي. وفي حالة رفض الدعوى، فإن القيمة المحكوم بها هي "العدم"، ومن ثم يفتقر الرسم النسبي لوعائه، ويصبح إجراء المطالبة به هو مطالبة بمبلغ ليس له أساس قانوني يبرره.
​ثانياً: عدم مشروعية القياس أو التوسع في تحصيل الرسوم
​استقرت المبادئ القانونية على أن "الرسوم" كالضرائب، لا تُفرض ولا تُعدل ولا تُلغى إلا بقانون. وبناءً عليه، فإن أي محاولة من جهة الإدارة (قلم الكتاب) لتحصيل رسوم نسبية عن دعوى مرفوضة استناداً إلى "المطالب الواردة في صحيفة الدعوى" هي محاولة باطلة بطلاناً مطلقاً.
إن العبرة ليست بما طلبه الخصوم، بل بما استجابت له المحكمة؛ فالمطالبة برسوم عن طلبات رفضها القضاء تمثل عقوبة مالية للمتقاضي على ممارسته لحقه الدستوري في التقاضي، وهو أمر يأباه النظام القانوني.
​ثالثاً: تبعية رسوم الخدمات وصندوق القضاة للرسم الأصلي
​ينص القانون رقم 36 لسنة 1975 على فرض رسوم إضافية تخصص لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. وهنا تقرر القاعدة الأصولية أن "التابع يلحق الأصل في الحكم".
بما أن الرسم النسبي (الأصل) قد سقط لعدم وجود حكم بالحق نتيجة رفض الدعوى، فإن رسم الخدمات (التابع) يسقط بالضرورة. فلا يجوز مطالبة المواطن برسم "خدمة" عن دعوى لم يستفد منها شيئاً وقضى القضاء برفض مطالبته فيها.
​رابعاً: بطلان القرارات الإدارية المخالفة للقانون (الكتب الدورية)
​كثيراً ما تستند جهات الإدارة إلى كتب دورية أو تعليمات إدارية داخلية تقضي بتحصيل الرسوم في كل الأحوال. ومن الناحية القانونية، فإن هذه التعليمات لا ترقى لمستوى القانون. فإذا اصطدم "كتاب دوري" بنص المادة 21 من قانون الرسوم، وجب إهدار الكتاب الدوري وإعلاء نص القانون.
فالإدارة لا تملك "اغتصاب سلطة المشرع" بإنشاء التزامات مالية جديدة لم ينص عليها القانون، وأي مطالبة تتم بناءً على ذلك تقع تحت طائلة الإلغاء أمام محاكم القضاء الإداري لعدم المشروعية.
​خامساً: الفرق بين الرسم الثابت والرسم النسبي عند الخسارة
​يجب التفرقة قانوناً بين نوعين من الرسوم عند رفض الدعوى:
​الرسم الثابت: وهو الذي يسدده المدعي عند قيد الدعوى، وهذا الرسم لا يُسترد لأنه مقابل "فتح ملف" وتحريك مرفق العدالة، وهو المبلغ الوحيد الذي تتحمله الدعوى المرفوضة.
​الرسم النسبي: وهو الذي يمثل نسبة من قيمة الحق المطالب به، وهذا لا يُستحق نهائياً إلا إذا قُضي للمدعي بطلباته. فإذا رُفضت الدعوى، تبرأ ذمة المدعي من هذا الرسم تماماً.
​الخلاصة:
إن مطالبة المتقاضي برسوم قضائية نسبية عن دعوى خسرها بصدور حكم بـ رفضها، تمثل مخالفة صارخة لصحيح القانون، واعتداءً على حرمة المال الخاص، وإخلالاً بضمانات حق التقاضي. فالقانون لا يقر "الجباية" وإنما يقر "الرسم مقابل النفع"، فإذا انتفى النفع بصدور حكم الرفض، انتفى بالتبعية الحق في تحصيل الرسم


السبت، 2 مايو 2026

بطلان محاضر ضبط مخالفات شقق الاسكان الاجتماعي بعد مرور (٥ سنوات) من تاريخ الاستلام
=
تعد مسألة "بطلان" محاضر مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي بعد مرور (٥ سنوات) من تاريخ الاستلام موضوعاً قانونياً دقيقاً، يعتمد على نصوص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وإليك الخلاصة بناءً على القواعد القانونية المعمول بها في 2026:

1. حظر التصرف (٥ سنوات):
ينص القانون على حظر بيع أو إيجار الوحدة السكنية (شقق الإسكان الاجتماعي) لمدة (٥ سنوات) من تاريخ استلام الشقة (توقيع محضر الاستلام).
خلال هذه الـ (٥ سنوات) أي تصرف دون موافقة كتابية من الصندوق يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة.

2. ما بعد (٥ سنوات):
بمجرد انتهاء مدة الـ (٥ سنوات) (من تاريخ الاستلام الفعلي)، يحق للمستفيد التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار دون قيود أو حاجة لموافقة الصندوق.

بطلان المحاضر:
إذا تم تحرير محضر مخالفة (ضبطية قضائية) عن واقعة بيع أو إيجار حدثت بعد انقضاء الـ (٥ سنوات) فإن هذا المحضر يعتبر باطلاً قانوناً، حيث انتهت فترة الحظر، ولا يجوز سحب الوحدة أو فرض غرامات.

3.مخالفات "قبل" الـ (٥ سنوات):
إذا حدثت المخالفة (بيع/إيجار) داخل فترة الـ (٥ سنوات) فإن المحضر صحيح، والعقوبة تشمل غرامة مالية (قد تصل لـ 100 ألف جنيه) وقد تصل لسحب الوحدة والحبس.

التصالح:
يتيح الصندوق للمخالفين (في حالات البيع أو الإيجار قبل الموعد) التصالح بسداد غرامة مالية وإزالة المخالفة (إلغاء الإيجار/البيع) لتجنب سحب الوحدة.

الخطوات في حال تحرير محضر ظلمًا:
إذا حرر محضر رغم مرور (٥ سنوات) يجب تقديم تظلم رسمي إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو عن طريق خدمة العملاء (1188 أو 5777).

يتم تقديم مستندات تثبت تاريخ الاستلام (محضر استلام الشقة) لإثبات مرور الـ (٥ سنوات)

او اللجوء لمجلس الدوله برفع دعوى قضائيه بالغاء القرار الاداري الباطل ومحضر الضبط والغرامه لعدم المشروعيه

الخلاصة:
بعد (٥ سنوات) من الاستلام، تصبح الشقة ملكاً خالصاً للمستفيد، ومحاضر المخالفات عن البيع أو الإيجار بعد هذه المدة تعتبر باطلة.

ولا يتبقى عليه سوى الالتزام بسداد الاقساط المستحقه، ان وجدت، في مواعيدها

القانون صريح ولا اجتهاد مع وجود نص واضح وصريح، وخصوصا لما قانون الاسكان الاجتماعي نفسه ينص صراحه بالماده ٤ من مواد اصداره على الاتي:

"كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون والقانون المرفق له"

يعني القانون حسم الامر ولغى اي حاجه تخالف احكامه
يعني ماينفعش واحد يطلع يقولي كراسه الشروط او عقد البيع او القرار الفلاني او العلاني قال او عاد

لان القانون "يَعْلُو ولا يُعْلَى عليه" في الهرم التشريعي سوى الدستور، الذي اكد ايضا على ان "الملكيه الخاصه مصونه بالدستور"




الجمعة، 1 مايو 2026



يجوز للمرأة التي تتولى رعاية زوج من ذوي الإعاقة، وتقوم بإرضاع طفلها، تخفيض ساعات العمل الرسمية بمقدار ساعتين يوميًا، كما يجوز لها تجميع هذه الساعات واستبدالها بيوم إجازة يعوضها عنها، وذلك عملًا بما قررته فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم (31) لسنة 2026.

⚠️ تنويه مهم:
الفتوى المشار إليها فتوى شخصية صدرت في واقعة محددة ولشخص بعينه، ولا تعد تشريعًا عامًا، ويجوز الاسترشاد بها في الحالات المماثلة وفقًا لتقدير جهة العمل المختصة.