احد كنوز الاداريه العليا
مفاده
اولا : لما نصت الماده ٩٨ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على انه تنتهي خدمة الموظف المنقطع ١٥ يوم متتالي اذا لم يقدم عذر في ال ١٥ يوما التاليين للانقطاع الا انه اذا قدم عذر فيعد ذلك قرينه له لعدم رغبته في الاستقاله الضمنيه ممت ينتفي معه ضرورة انهاء خدمته وحتى ان لم يتم قبول العذر يام معاقبته تاديبيا .
ثانيا : وده المهم اوووووي والدليل القاطع ان الاخلاء الاداري ما هو الا عمل غير قانوني عدم موافقة الموظف على الاخلاء الاداري او النقل او الندب - ان كان صادر عن قرار اداري صحيح - ان يتم معاقبته تاديبيا ولا يجوز انهاء خدمته بسبب منعه من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف.