المستحدث في افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة
قانون الخدمة المدنية - الإجازة لا ترد على إجازة اخري
العاملة التى منحت إجازة خاصة بدون مرتب بناء على طلبها لا تستحق إجازة وضع إذا ما تحققت الواقعة المنشئة لهذه الإجازة فى أثناء قيامها بإجازة خاصة.
بشأن الإفادة بالرأي القانوني فى مدى جواز منح السيدة/ .....، إجازة وضع خلال قيامها بإجازة لرعاية الطفل
نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 18 من يوليو عام 2019 الموافق 15 من ذي القعدة عام 1440هـ؛ فتبين لها أن المادة (11) من الدستور تنص على أن: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور... وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
وأن المادة (70) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– الساري في تاريخ منح العاملة المعروضة حالتها إجازة بدون أجر لرعاية طفل لمدة عام اعتبارًا من 1/9/2016 وقبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية– كانت تنص على أن: "تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة وثـلاث مرات طوال حياتها الوظيفية...". كما تنص المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 المستبدلة بموجب القانون رقم (126) لسنة 2008 على أن: "للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها..."، وأن المادة 72 منه تنص على أن: "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها...". وأن المادة (52) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تنص على أن: "تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي: 1-... 2-تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص. 3-...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع سواء في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 أو في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016- المعمول به بدءًا من 2 من نوفمبر عام 2016- وضع تنظيمًا لإجازات المرأة العاملة، كما أنه تنفيذًا لحكم الدستور فى شأن رعاية الأسرة وحماية الأمومة قرر المشرع للعاملة - بموجب قانون الخدمة المدنية الحالي- حقًّا فى إجازة بدون مرتب لرعاية طفلها، ومنحها الحق فى إجازة وضع بأجر كامل لمدة أربعة أشهر، بزيادة مقدارها شهر عما كان مقررًا بموجب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغى وقانون الطفل.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن مناط منح إجازة الوضع هو تحقق واقعة الوضع فى أثناء قيام العلاقة الوظيفية، إلا أن تحقق هذه الواقعة المنشئة لها إذا ما حدثت فى أثناء إجازة بدون مرتب منحت للعاملة بناء على طلبها لا يترتب عليه بذاته انتهاء الإجازة بدون مرتب القائمة، ولو قيل ذلك من باب الجدل فإنه يتحتم القول بوجوب عودة العاملة إلى عملها بانقضاء إجازة الوضع إذ لا يمكن القول بأنه يترتب على انتهاء إجازة الوضع لو استحقت، عودة الإجازة الخاصة بدون مرتب التى انقضت إلى الوجود مرة أخرى بدون عمل إرادى من جانب العاملة.
ومن جهة أخرى فإن الأصل أن تعدد الأسباب المتجمعة نتائجها على حال واحدة، لا يفيد تعدد النتائج المترتبة على تلك الأسباب، لأن الأسباب يستغرق بعضها بعضًا متى تجمعت متعاصرة فى حال واحدة، وأن نتائجها وإن كانت قابلة منطقيًّا للتعدد بتعدد الأسباب، فهى لا تتعدد واقعيًّا ولا تتكاثر، لأن تزاحمها يرد على زمان واحد فى حال واحدة. وأن النتيجة الواحدة تجزئ عن السبب الواحد كما تجزئ عن الأسباب المتعددة، لأنها توفيها جميعها، فلا يعود ثمة فضل بها بعد تحققها، لذلك قيل إن الإجازة لا ترد على إجازة أخرى.ومتى كان ذلك، وكان الأصل أن يكون العامل فى عمل حتى يقوم بإجازة، فقرار الإجازة الذى يصدر فى أثناء الإجازة يكون صادرًا على غير محل، فإن العاملة التى منحت إجازة خاصة بدون مرتب بناء على طلبها لا تستحق إجازة وضع إذا ما تحققت الواقعة المنشئة لهذه الإجازة فى أثناء قيامها بإجازة خاصة.
وإعمالًا لما تقدم، ومتى كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها منحت إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عام اعتبارًا من .......، وإذ وضعت طفلها بتاريخ ....... فى أثناء الإجازة الممنوحة لها لرعاية طفلها؛ فمن ثم لا يجوز منحها إجازة وضع.
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالتها في الحصول على إجازة وضع فى أثناء إجازتها بدون أجر لرعاية طفلها، وذلك على النحو المبين بالأسباب
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع - ملف رقم ٧٢٠/٦/٨٦ جلسة ١٨ مايو ٢٠١٩ - رقم التبليغ ١٠٢٨ بتاريخ ٦ اغسطس ٢٠١٩ )