• الرسوم القضائية – طبيعتها - الغرض الأساسي منها - المختص بتقديرها
• المعمول به حاليا أمام محاكم مجلس الدولة فى شأن الرسوم والإجراءات المتعلقة بها، أحكام المرسوم الصادر فى 14/8/1946 وتعديلاته والتى بينت الرسوم التى تفرض على الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة، وكيفية تسويتها وإجراءات تقديرها والمعارضة فى أوامر التقدير
• مصروفات الدعوى وإن كان أحد عناصرها رسم الدعاوى، فإنها أعم من الرسوم؛ إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها فى الحكم فيها، كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف انتقال المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك، فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة، وعلى أثر خلو قانون مجلس الدولة من نصوص خاصة في شأن المصروفات، فإنه يتعين أن تطبق في الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم منها أحكام قانون المرافعات.
أن المادة (4) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: "تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا وذلك إلى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على الطعون التى ترفعها هيئة مفوضى الدولة" .وأن المادة (27) منه تنص على أن: "تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة... ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد. ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر.."، وأن المادة (31) منه تنص على أن: "لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات... ولا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة... ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر"، وأن المادة (97) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 والمعدَّلة بموجب القانون رقم (18) لسنة 1999 تنص على أن: "تجرى المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندًا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر... قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، أما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقًا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه...", وأن المادة (99) منه المُعدَّلة بموجب القانون رقم (76) لسنة 2007 تنص على أن: "تحكـم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حـددته له المحكمة بغرامـة لا تقـل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه، ويكـون ذلك بقـرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام مـن قـوة تنفيذية ولا يقـبل الطعن فيه بـأي طريق، ولـكن للمحكمة أن تقـيل المحكوم عليه مـن الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً...". وأن المادة (6) من المرسوم الصادر في 14 من أغسطس سنة 1946 بشأن تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام مجلس الدولة تنص على أنه: "مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الدعوى"، وتنص المادة (11) منه على أن: "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم"، وأن المادة (12) تنص على أن: "لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر وتحصل المعارضة بتقرير في سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر". وأن المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم (549) لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن: "تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى الأحكام المتعلقة بالرسوم أمام محاكم مجلس الدولة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الغرض الأساسي من اقتضاء الرسوم مقابل الخدمة التي يؤديها المرفق العام هو غرض مالي، فجهة الإدارة تستهدف من فرض الرسم الحصول على إيرادات للخزانة العامة تواجه بها جزءًا من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمة، وأنه من المقرر دستورا وقانونا أن الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل نفقات مرفق القضاء، وأنه ولئن كان المعمول به حاليا أمام محاكم مجلس الدولة فى شأن الرسوم والإجراءات المتعلقة بها، أحكام المرسوم الصادر فى 14/8/1946 وتعديلاته والتى بينت الرسوم التى تفرض على الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة، وكيفية تسويتها وإجراءات تقديرها والمعارضة فى أوامر التقدير، فإن أحكام هذا المرسوم مقصورة على الرسوم القضائية. ومن ثم فهى لا تمتد إلى مصروفات الدعاوى والطعون وأوامر تقدير هذه المصروفات والتظلم منها، وذلك بحسبان أن مصروفات الدعوى وإن كان أحد عناصرها رسم الدعاوى، فإنها أعم من الرسوم؛ إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها فى الحكم فيها، كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف انتقال المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك، فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة، وعلى أثر خلو قانون مجلس الدولة من نصوص خاصة في شأن المصروفات، فإنه يتعين أن تطبق في الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم منها أحكام قانون المرافعات.
واستظهرت الجمعية العمومية – وحسبما جرى به إفتاؤها– أن الرسوم القضائية يجرى تقديرها أمام محاكم مجلس الدولة بأمر يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتاية المحكمة ويتم إعلان
هذا التقدير إلى المطلوب منه الرسم، والذى يكون له حق المعارضة فى هذا التقدير خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه بتقدير الرسوم المستحقة عليه، بحيث إنه إذا جرى إعلان أمر التقدير إلى المطلوب منه الرسم دون أن يبادر إلى المعارضة خلال المدة المشار إليها، صار التقدير نهائيا لا يجوز التحلل منه أو الفكاك من أدائه.
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع – ملف رقم 32/2/4163 - بجلستها المعقودة فى 9 من أكتوبر عام ٢٠١٩م، الموافق 10 من صفر عام ١٤٤١هـ )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.