نحب ما نعمل

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019

مقارنة بين قانون الخدمة المدنية وقانون العاملين المدنيين بالدولة


مقارنة بين قانون الخدمة المدنية الجديد وقانون العاملين المدنيين بالدولة
- هذا القانون هو بديل للقانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة ( الذى تم إلغاؤه بموجب القانون الجديد ) .
- يتم العمل بموجب أحكام القانون الجديد فورا ... باستثناء البنود المالية سيتم العمل بها اعتبارا من 1-7-2015 .
#اطلالة عامة وتعليقات على المواد الجديدة : 
رجاء الرجوع الى نصوص المواد المذكور رقمها أدناه حيث الموجود هو شرح وتوضيح ورؤية لمضمونها وليس نصها
المادة (13) 
المركزية الشديدة جدا، فى التعيين لأي درجة وظيفية سيتم وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية، فضلا عن أن شرط اجتياز امتحان، أو مقابلة سيفتح الباب على مصراعيه كما هو الآن أمام الوساطات والمحسوبيات، مما يخل بالتأكيد بمبدأ تكافؤ الفرص بين كل المتقدمين لشغل الوظيفة.
المادة (25).
تم تغيير مسميات تقويم الاداء ( ممتاز ,كفء ،فوق متوسط ،متوسط ،ضعيف ) ، و تم إقرار أن يكون هناك تقييم مرتين سنويا قبل وضع التقييم النهائى .
المادة (26)
التظلم من التقويم خلال 60 يوم من تقديمه ولا يوجد الزام على اللجنة المختصة بالرد على التظلمات حيث وردت بالمادة عبارة (ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه)، وهذا انتقاص لحق الموظف فى الرد على تظلمه سواء بالموافقة أو الرفض.
المادة (29) 
ستكون نسبة من الترقيات ( للدرجات المالية ) عن طريق الأقدمية و نسبة عن طريق الإختيار طبقا لقواعد سيتم الإعلان عنها فيما بعد .... على أن تكون جميع الترقيات إعتبارا من المستوى الأول ب بالإختيار فقط وهذا سيفتح الباب على مصراعيه كما هو الآن أمام الوساطات والمحسوبيات والرشاوى وتسلط الجهات الاعلى .
# وبذلك يكون قد تم تعديل نظام الدرجات المالية والأجر الوظيفى ( أساس المرتب ) لجميع العاملين بالدولة وفقا لهذه المادة والجداول المرفقة بالقانون .
المادة (30) 
نصت على أن علاوة الترقية ستكون بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي، وهذا جيد لأن العلاوة الحالية تتراوح بين 2-6جنيه. 
المادة (32) 
نصت على أن يكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وهذا يتعارض مع المادة 30 من اللائحة المالية. 
المادة (36) 
نصت على أن تكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي ( تضم إلى الأجر الوظيفى ) وهى تعادل فى قيمتها تقريبا (العلاوة السنوية الخاصة بنسبة 10% + العلاوة الدورية من 2-6 جنيه وفقا للدرجة المالية سابقا) .
المادة (37) 
نصت على أن تكون العلاوة التشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي( تضم إلى الأجر الوظيفى )، إقرار العلاوات بنسبة مئوية شيء جيد لأن العلاوات الحالية تتراوح بين 2-6 جنيه فقط وفقا للدرجة و شروط منح العلاوة لم تتغير.
المادة (38) 
نصت على منح الموظف علاوة تميز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ، وتكون علاوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي ( تضم إلى الأجر الوظيفى ) ، حسابيا (2.5% * 1400 متوسط الاجر الوظيفى للوظائف التخصصية = 35 جنيه فقط ) وبذلك تكون منحة التميز ضعيفة مقارنة بالسابق (100 جنيه لدرجة الماجستير أو ما يعادلها، 200 جنيه لدرجة الدكتوراه أو ما يعادلها ) .
المادة (39) 
نصت على ضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف، وهذا جيد حيث أن: 
العلاوة السنوية الخاصة بنسبة 10% كانت تضم على أساس المرتب بعد انقضاء 5 سنوات من اقرارها وعلاوة الماجستير أو الدكتوراة كانت لاتضم.
المادة (47) 
القانون الجديد قام بإلغاء ترحيل الإجازات و إلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف ( إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط ) و هذا إنتقاص من الحقوق و المزايا التى كان يحصل عليها........... أما بالنسبة لرصيد الإجازات الموجود حاليا لكل موظف فلم يتم التطرق إليه بالقانون وهذه اشكالية أخرى فى حقوق الموظف.
المادة (49) 
زاد على حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل حالة (الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية) وهذا جيد، كما تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور ( بدلا من ثلاثة ) وهذا جيد أيضا.
المادة (50) 
تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته ، و تم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة ........ و بالتالى فأن الموظف الموجود بإجازة بدون مرتب لن يتم ترقيته إلا بعد عودته و لن يتم إحتساب فترة الإجازة ضمن المدة المطلوبة للترقية ، و هذا البند يعتبر إنتقاص فعلى من المميزات التى كانت موجودة بالقانون السابق ......
( ملحوظة : هذا البند يخص الترقيات للدرجات المالية فقط .... و ليس له علاقة بالترقيات الفنية الخاصة بالاطباء مثل أخصائى و استشارى )
المادة (58) 
تم إلغاء بعض الجزاءات التى كانت موجودة بالمادة رقم 80 من القانون 47 مثل (تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر - الحرمان من نصف العلاوة الدورية - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر - خفض الأجر فى حدود علاوة .... 
المادة (59) 
تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة فى القانون السابق )، و لعشرين يوما فى السنة ( بدلا من 15 فى القانون السابق ) وهذا سيفتح الباب أمام زيادة من التعسف والمحسوبيات و النفاق الوظيفى ( العمل وفقا لميول واتجاهات الرئيس المباشر لاوفقا للوائح والقوانين ) .
المادة (67) 
هذه المادة تعطى إمتيازات أكثر لمن يرغب فى المعاش المبكر ... حيث أن القانون السابق كان يسمح بالمعاش المبكر و لكن كان يتم إضافة سنتين فقط لاشتراك التأمين الإجتماعى ( مادة 95 مكرر من القانون 47 السابق ) .
المادة (68) بالأحكام الإنتقالية 
سيتم العمل بنفس نظام الأجور الحالى حتى تاريخ إنتهاء السنة المالية الحالية فى 30-6-2015 .
المادة (69) 
تم إلغاء درجة كبير فى القانون الجديد ... بالتالى لن يتم الترقية لهذه الدرجة فيما بعد .... لكن من حصل بالفعل على درجة كبير سيستمر على نفس الدرجة ( كبير ) بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
المادة (71) 
يجب تحويل أى حوافز ذات نسب مئوية إلى فئات مالية مقطوعة ( بمعنى أن الحوافز المقررة بنسبة 200% مثلا ، فإنه يتم إلغائها و تحويلها إلى رقم مالى ثابت مثل 500 جنيه أو700 وهكذا ... ) و بذلك فإن الحوافز لن تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى كما كان سابقا، علاوة على اشكالية طريقة حساب الرقم المقطوع .
# تم إلغاء مسمى أساس المرتب و مسمى الأجر المتغير ، و سيتم تقسيم المرتب الجديد كالتالى :
1- الأجر الوظيفي : الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون + جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون و هى كالتالى : العلاوة الدورية و علاوة الترقية و العلاوة التشجيعية و علاوة التميز للحاصلين على دراسات عليا ( هذا المسمى بديلا عن مسمى الأجر الأساسى فى القانون السابق ) .
2- الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف بخلاف الأجر الوظيفي ( بديلا عن مسمى الأجر المتغير فى القانون السابق ).
3- إجمالي الأجر : مجموع الأجـر الوظيفي + الأجر المكمل . وهذا جيد بالنسبة لطريقة تحرير المرتبات .
# تم إلغاء بنود كيفية الاستقالة من العمل و مواعيد قبولها التى كانت مذكورة بالقانون السابق تحت رقم مادة 97 .
و يجب تحديد ذلك باللائحة التنفيذية أو بقرارات إدارية .
## فيما عدا ذلك بقانون الخدمة المدنية تقريبا لاتختلف اختلافا جوهريا عن قانون العاملين المدنيين بالدولة وفى كثير منها منقول نصا منه .
#ملخص المميزات الجديدة :
1- ستكون علاوة الترقية و العلاوة التشجيعية 2.5 % من الأجر الوظيفى .
2- ضم علاوة التميز (الماجستير والدكتوراة وما يعادلهما الى اساس المرتب ( الاجر الوظيفى ).
3- سيكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، مع الوضع فى الاعتبار اشكالية تعارضه مع اللائحة المالية
4- الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل للموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
5- تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور ( بدلا من ثلاثة ) .
6- إمتيازات أكثر لمن يرغب فى المعاش المبكر .
*ملحوظةهامة:
كل المميزات السابقة يستفيد منها حالات خاصة فقط وهم من تنطبق عليهم أى من الحالات السابقة وليس على اجمالى العاملين بالدولة ( مثال: الحالات التى تستفيد من ضم علاوة التميز عدد محدود وليس كل العاملين وهكذا ...... ) 
7- زيادة أساس المرتب (الاجر الوظيفى) وهذا اجراء شكلى فقط لن يكون له مردود مالى يذكر على على الموظف اللهم إلا فى حالة تغيير قانون المعاشات والاعتماد من خلاله على الاجر الوظيفى الجديد فى المعاشات وهى امنية نتمنى تحقيقها سريعا.
#ملخص المميزات السابقة و التى تم إلغاؤها بالقانون الجديد :
1- تم إلغاء ترحيل الإجازات و إلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف ( إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط ) .
2- تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته ، و تم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة .... كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية .
3- تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام ، و فترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام .
4- تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام ، و فترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام ( كانت موجودة بقانون 47 بالمادة 92 )
وإذا لم يتم إضافة بند بالمحو فى اللائحة التنفيذية ، فإنه فى هذه الحالة سيتم إبقاء جميع الجزاءات فى ملف الموظف و لن يتم محوها مثلما كان يحدث تطبيقا لنص القانون السابق .
5- تم تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة اى قيمة مالية ثابتة مثل500 جنيه أو 700 وهكذا.. مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجرالوظيفىعلاوة على اشكالية طريقة حساب الرقم المقطوع .
6- لن يستمر نظام الترقية بالأقدمية و لكن ستكون هناك نسبة بالاختيار ( سوف تتدخل فيه المحسوبيات والرشاوى إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك فى ظل الوضع الحالى ) .
7- تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة فى القانون السابق ) ، و لعشرين يوما فى السنة ( بدلا من15 فى القانون السابق ) بما يعنى زيادة من التعسف والمحسوبيات .
8- عدم الزام على اللجنة المختصة بالرد على تظلمات تقويم الآداء حيث وردت بالمادة 26 عبارة (ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه)، مما يعد انتقاصا لحق الموظف فى الرد على التظلم.
9- تم إلغاء المادة الخاصة بنظام الرعاية الصحية والاجتماعية للموظف وإذا لم يتم تداركها فى اللائحة التنفيذية سيكون ذلك انتقاصا من حقوق الموظف وتنصلا من الدولة من هذا الحق.
*ملحوظةهامة:
كل الالغاءات والتغييرات السابقة لها أثرها السلبى والمباشر على جميع العاملين بالدولة وليس على حالات خاصة كما فى حالة المميزات الجديدة بالقانون .
10- منحة التميز (الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما ) حسابيا (2.5% * 1400 متوسط الاجر الوظيفى = 35 جنيه فقط ) وبذلك تكون ضعيفة مقارنة بالسابق (100 جنيه لدرجة الماجستير أو ما يعادلها، 200 جنيه لدرجة الدكتوراه أو ما يعادلها ) .
#ملحوظات عامة :
1- الفروقات فى أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أى مؤهل و بين من حصل على مؤهل متوسط و بين من حصل على مؤهل عالى و هذا غير منطقى لأنه يعنى إهدار أهمية العلم ( هل تشجع الحكومة على التعليم بالفعل !!!! ) .
2- هذا القانون لا يعنى إلغاء قانون 14 لسنة 2014 و قانون 137 لسنة 2014 الخاصين بأعضاء المهن الطبية
3- هذا القانون ليس له علاقة بالمعاشات ( هل ستزيد فعليا أم لا ) ... حيث أنه من المقرر إصدار قانون جديد للمعاشات خلال الفترة القادمة و هو من سيقرر طريقة حساب المعاش.
4- غاب عن القانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، و كان يجب تضمين كل العاملين بالدولة وإلغاء ما يعرف بالكادر الخاص وتطبيق الحد الأدنى والأقصى على كل العاملين بالدولة دون أي استثثناء تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
5- شغل وظائف الادارة العليا والادارة التنفيذية بالتعيين كما الحال فى سابقه وهذا يفتح الباب على مصراعيه كما هو الآن أمام الوساطات والمحسوبيات، مما يخل بالتأكيد بمبدأ تكافؤ الفرص بين كل المتقدمين لشغل الوظيفة.
6- مساواة الكثير من الموظفين لبعضهم البعض عند نقلهم للدرجات المالية الجديدة فى الاجر الوظيفى دون مراعاة لأقدمية السنوات ان لم يتم تدارك ذلك فى اللائحة التنفيذية.
وأخيـــرا هذا العمل جهد شخصى قد أصيب فيه وقد أخطئ فإن أصبت فبتوفيق من الله وإن أخطأت فمنى ومن الشيطان وأسأل الله المغفرة وأسألكم العذر والمسامحة كما أسألكم الدعاء.
والله ولى التوفيق،
مع خالص تحياتى....
وجيـه عـوض القنـاوى - مفتــش مـــالى وادارى - ادارة أجــــا الصحيــــة
منقول للامانة.... 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.