مدى جواز إخضاع العامل المعين على مجموعة نوعية مغايرة للمجموعة النوعية التي عين عليها ابتداءً، لفترة اختبار جديدة من عدمه
المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قد استلزم وضع العامل تحت الاختبار خلال الفترة القانونية المحددة لذلك، ُبغية التحقق من توافر الصفات التي تؤهله لشغل الوظيفة العامة، وقياس مدى استجابته للخضوع للنظام القانوني الحاكم لتلك الوظيفة، بما يتضمنه من تحديد مسئوليات وواجبات شاغلها، ومن ثم فإنه متى اجتاز العامل المدة اللازمة لإثبات الصلاحية بنجاح ولم تنه الجهة الإدارية خدمته بسبب عدم الصلاحية فإنه لا يجوز إخضاع نفس العامل لفترة اختبار جديدة عند تعيينه على وظيفة أخرى ولو في مجموعة نوعية مغايرة عن سابقتها طالما جمع الوظيفتان السابقة والحالية ذات نظام قانوني واحد إذ لا يسوغ التثبت من صلاحية عامل لشغل وظيفة سبق أن ثبتت له صلاحية الخضوع للنظام القانوني الحاكم لها لا سيما وأن المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978م المشار إليه لم يقرر وضع العامل تحت الاختبار فترة أخرى إلا في حالة واحدة وهي عدم نجاحه في فترة الاختبار الأولى ونقله إلى وظيفة أخرى وفقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين، حيث يلزم في تلك الحالة قضاء العامل فترة اختبار جديدة.
كما استعرضت هيئة اللجنة ما أوردته هيئة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها رقم 86/3/781 بجلسة 28/3/1993م، والتي أكدت على عدم جواز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة، ولو أعيد تعيينه في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى، ودون أن ينتقص من ذلك اعتبار المشرع أن كل مجموعة نوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والإعارة، إذ أن هذه التقسيمات لا تتعارض وقضاء فترة اختبار لمدة واحدة عند التعيين لأول مرة باعتبار أن» ... فترة الاختبار إنما شرعت لاستكشاف مدى صلاحية العامل للخضوع للنظام القانوني الذي يحكم الوظيفة التي يشغلها العامل سواء استمر في هذه الوظيفة أو أعيد تعيينه في غيرها ما دامت قد ثبتت صلاحيته في الفترة الأولى».
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت أن المعروضة حالته (.......) قد شغل وظيفة (فني تدريب نوعي رابع) بالمصلحة طالبة الرأي، بعد أن اجتاز بنجاح فترة الاختبار المقررة لهذه الوظيفة وثبتت صلاحيته للخضوع للنظام القانوني الحاكم لها وهو نظام العاملين المدنيين بالدولة، وبتاريخ 4/10/2005م جرى إعادة تعيين المذكور بوظيفة (.......) وذلك لحصوله على مؤهل (بكالوريوس التعليم الفني والتربية (صناعات معدنية) وهو مؤهل أعلى من مؤهل تعيينه (دبلوم ثانوي صنايع نظام الخمس سنوات "الأثاث المعدني") ولما كان الثابت أن كلا الوظيفتين المذكورتين السابقة والحالية وإن اختلفتا في طبيعة العمل فيهما، والمجموعة النوعية لكل منهما، إلا أنهما أي الوظيفتين لا زالتا تخضعان إلى ذات نظام قانوني واحد وهو نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي تنتظمه أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م، الأمر الذي لا محل معه للقول بإخضاع العامل المعروضة حالته لفترة اختبار جديدة، لتحقق علة هذا الإخضاع عند شغله وظيفته الأولى، متمثلة في التثبت من صلاحية المعروضة حالته للخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة كما سلف الذكر.
" فتوى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى رقم 246 / 64، بجلسة 7 / 7 / 2010، منشورة بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة في الفترة من اول اكتوبر 2002 وحتى اخر مارس 2011، صفحة 1182 : 1185 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.