استظهرت الجمعية العمومية ، أن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان لا يعدو أن يكون قرارًا إداريًّا نهائيًّا يصدر تتويجًا لمجموعة من القرارات والإجراءات المركبة التى تمارس طبقًا للقاعدة القانونية التى تصدر تطبيقًا لها، ابتداءً من تصحيح الإجابة، وتقدير الدرجة المناسبة لها إلى تطبيق الضوابط والضمانات التى تفرضها القوانين واللوائح والتعليمات، تحديدًا للمركز القانونى للطالب، بتطبيق قواعد الرأفة، والتيسير، والتعويض التى تلتزم السلطة المختصة بتطبيقها تنفيذًا لحكم القانون والقواعد التنظيمية العامة لأعمال الامتحان، والتى تختتم بقرار إعلان النتيجة، وهو قرار إيجابى صريح ينشئ مركزًا قانونيًّا جديدًا، هو اعتبار الطالب ناجحًا أو راسبًا، وتحديد مرتبة النجاح المقررة له، وترتيبه بالنسبة إلى غيره من الناجحين، والآثار المترتبة على النجاح والمستمدة من القوانين واللوائح كاستحقاق الطالب مرتبة الشرف. ويتعين أن يكون هذا القرار مطابقًا للقانون واللوائح بأن تكون محصلة الدرجة الحاصل عليها الطالب صحيحة فى رصدها، وجمعها، وأن يكون التقدير النهائى الحاصل عليه متفقًا مع ما ورد فى القوانين واللوائح المنظمة لذلك. فالشهادة التى تُمنح بالدرجة العلمية، والنسبة المئوية الحاصل عليها الطالب عند تخرجه يجب أن تكون مستندة إلى الواقع القائم فعلاً، فإذا وقع خطأ مادى فى رصد الدرجات، أو فى مجموع الدرجات الذى يجب على أساسه حساب النسبة المئوية تعين تصحيح هذا الخطأ المادى عند اكتشافه، وما يترتب على ذلك من تعديل النتيجة والتقدير
حتى تكون النتيجة معبرة تعبيرًا صادقًا عن الدرجة الحقيقية التى حصل عليها كل طالب.
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والشريع ملف رقم 58/1/455 بجلستها المعقودة بتاريخ 13 من يونيه عام 2018 م )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.