نحب ما نعمل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات حكم محكمه إدارية عليا. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات حكم محكمه إدارية عليا. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 25 سبتمبر 2022

 

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 22 قضائية  باعتبار الحكم الصادر من هيئة التحكيم الأولى بالتطبيق دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى




حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 22 قضائية 
باعتبار الحكم الصادر من هيئة التحكيم الأولى بالتطبيق دون
الحكم الصادر من جهة القضاء العادى



باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 أغسطس سنة 2001 الموافق الرابع عشر من جمادى الأولى سنة 1422 هــ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال ........ رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيري ومحمد على سيف الدين وعلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح الدكتور حنفي على جبالي . وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو جاد ......... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....... أمين السر

" أصدرت الحكم الأتي :"

في القضية المقيدة في جدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 22 قضائية " تنازع "

" المقامة من "

السيد الدكتور / رجائي شارل رمزي إستينو
عن نفسه وبصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة أندكونسلت

"ضــــــــــــــــد"

1- السيد المستشار وزير العدل
2- السيد المستشار النائب العام
3- الممثل القانوني لشركة إسكندرية للتبريد

"الإجـــــراءات"

بتاريخ الثامن من أبريل سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 8484 لسنة 1994 جنح قصر النيل والمؤيد بالحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 6128 لسنة 1995 وسط القاهرة ، وفى الموضوع بتنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم في الطلب رقم 4 لسنة 1994 فيما تضمنه من إلزام الشركة المدعى عليها الثالثة بأن ترد إلى المدعى بصفته الشيك رقم 678144 بمبلغ 259200 دولار .

وبتاريخ 1/10/2000 أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

"الـــــمـــــحــــــكـــمـــــــــة"

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15/7/1992 أبرمت الشركة المدعية عقد شراكة مع الشركة المدعى عليها الثالثة بغرض استيراد صفقات من الجبن " الشيدر" من الولايات المتحدة الأمريكية وتوزيعها بمصر ، وإذ ثار خلاف بين الطرفين حول تنفيذ ذلك العقد فقد بادرت الشركة المدعى عليها الثالثة إلى إقامة الجنحة المباشرة رقم 8484 لسنة 1994 أمام محكمة جنح قصر النيل ضد المدعى بصفته متهمة إياه بتحرير الشيك رقم 678144 بتاريخ 20/10/1992 بمبلغ 259200 دولار أمريكي دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب ، وبتاريخ 12/2/1995 حكم فيها غيابياً بحبس المدعى ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدى المدعى عليه الثالث تعويضاً مقداره 501 جنيه ، فعارض فيه ، وبجلسة 29/9/1995 قضى بالرفض والتأييد . ومن جهة أخرى كانت الشركة المدعية قد أقامت طلب التحكيم رقم 4 لسنة 1994 أمام الاتحاد العام للغرف التجارية و غرفتي القاهرة والإسكندرية ، وبجلسة 31/10/1995 قضت هيئة التحكيم بإلزام الشركة المدعى عليها الثالثة أن تعيد إلى المدعى الشيك رقم 678144 المتنازع عليه ، وقد أصبح هذا الحكم واجب النفاذ برفض الدعوى ببطلانه وإذ ارتأى أن ثمة تناقضا بين الحكم النهائي الصادر في الجنحة رقم 8484 لسنة 1994 قصر النيل ، وبين الحكم الصادر في طلب التحكيم رقم ......... لسنة 1994 بما يتعذر معه تنفذيهما معاً ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكيفها القانوني الصحيح ، على ضوء طلبات رافعها ، بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها ، وكان ما يهدف إليه المدعى من دعواه هو فض التناقض بين الحكم الصادر في قضية الجنحة المباشرة - في شقيه الجنائي والمدني المتعلق بالتعويض المؤقت - وبين حكم هيئة التحكيم ، والاعتداد بالحكم الأخير دون الحكم الأول ، فإن الدعوى الماثلة ، - في تكيفها الصحيح - تعد من المنازعات المنصوص عليها في البند " ثالثاً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، مما يستنهض ولاية المحكمة للفصل فيها .
و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين ، طبقا للبند الثالث المشار إليه ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء . أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، والثاني من جهة أخرى منها ، و أن يكونا قد تصادما ليغدو متعذراً - عقلا ومنطقا - اجتماع تنفيذهما معاً ، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى ، وأحقهما بالتالي بالتنفيذ .
وحيث أن الموضوع في الدعويين إنما يتعلق بمحل واحد هو الشيك المتنازع عليه ، فالحكم الصادر من المحكمة الجنائية ينصب على تحرير هذا الشيك بغير رصيد وحكم هيئة التحكيم يقضى برد الشيك ذاته إلى مصدره ، ومن ثم فقد تعامد الحكمان على محل واحد ، وتناقضا مما يتعذر معه تنفيذهما معاً .
وحيث أن البين من الأوراق أن رحى النزاع قد احتدمت بين الطرفين ، حول أحقية المدعى عليه الثالث في الاحتفاظ بالشيك رقم 678144 المشار إليه واتخاذ إجراءات صرفه عند حلول أجل استحقاقه ، مما حدا بالمدعى إلى إقامة طلب التحكيم لبراءة ذمته من مقابل الوفاء به ، فواجهه المدعى عليه الثالث بالادعاء المباشر موضوع الجنحة رقم 8484 لسنة 1994 قصر النيل ، طالبا عقابه جنائياً ، فضلا عن إلزامه بتعويض مؤقت ، لما كان ذلك وكان الفصل في طلب براءة الذمة من الدين استصحاباً للأصل فيها - ولو كان هذا الدين يمثل مقابل الوفاء في ورقة تجارية - ورد سند الدين إلى محرره ، هو من اختصاص هيئة التحكيم التي ارتضاها الطرفان للفصل فيما يثور بينهما من منازعات ، فإن جهة القضاء العادى إذ عادت وهى بصدد الفصل في الإدعاء المباشر إلى بحث انشغال ذمة المدعى بمقابل وفاء الشيك رقم 678144 محل الدين ذاته ، بعد صدور قضاء نهائي من الجهة المختصة برد ذلك الشيك إلى صاحبه ، وصدوره يد المستفيد عليه يدا عارضة بما لا يبيح له التقدم لصرف قيمته في ميعاد استحقاقه ، تكون قد سلبت اختصاصاً محجوزا لهيئة التحكيم برضاء طرفي مشارطه و في حدود القانون ، ومن ثم ، فإن قضاء هيئة التحكيم - دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى - يكون هو الأحق بالتنفيذ .

" فـــلـــهذه الأســــبــــــاب"

حكمت المحكمة بالاعتداد بالقضاء الصادر من هيئة المشكلة بالاتحاد العام للغرف التجارية وغرفتي القاهرة والإسكندرية فى طلب التحكيم رقم 4 لسنة 1994 .

أمين السر .............................................رئيس المحكمة


الخميس، 3 يونيو 2021

  من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "حق الشكوى من الحقوق المباحة للأفراد، ولا يترتب علي استعماله أدني مسئولية قِبل المُبلغ، طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد". (نقض مدني في الطعن رقم 883 لسنة 50 قضائية – جلسة 17/2/1981. المدونة الذهبية – التزام – 10-4-161).


..............................

* ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "قرر الدستور كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم وكفل حرية الرأي والنقد رغبة فى الإصلاح وتحقيقاً للصالح العام - للموظف أن يتظلم إلى السلطة الرئاسية وله أن يعبر من خلال الصحافة عن تظلمه مما يعانيه أو يتصوره ظلماً لحق به - يشترط أن يحقق الوقائع وأن ينتقد بصفة موضوعية مقترحاً بحسب وجه نظره وخبرته ما يراه من أساليب للإصلاح ورفع مستوى الخدمات والإنتاج شريطة ألا يلجأ إلى أسلوب ينطوي على امتهان أو تجريح للرؤساء". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2815 لسنة 31 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 18/3/1989 – مجموعة المكتب الفني – السنة 34).

..............................

* ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا – بخصوص: عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية – شكوى – أن: "حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن وواجب عليه - مناط ذلك أن يكون الشاكي أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته - إذ ألقى الشاكي أو المبلغ باتهامات فى أقوال مرسلة لا دليل على صحتها فهو إما يكون حسن النية ولكنه بنى ادعاءاته على الشك والتخمين وهو ما يمكن وصفه رغم حسن النية بالتهور وفساد التقدير وإما سيئ النية يريد الكيد للغير والنكاية به والإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء وفى كلتا الحالتين يكون قد أساء إلى الأبرياء وشهر بهم و أحاط سمعتهم بما يشين مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2173 لسنة 30 قضائية – جلسة 27/2/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 949 – فقرة 2).

..............................

        * من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "المادتان 47 و 48 من الدستور الحالي والمادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 كفل الدستور حرية الرأي والتعبير والنقد بشرط أن تكون ممارستها فى حدود القانون - نظم قانون العاملين المدنيين بالدولة ممارسة العامل هذا الحق فحظر عليه الإدلاء بتصريحات للصحافة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص - مخالفة هذا الحظر يرتب المسئولية التأديبية - لا يحول دون قيام المخالفة ما يدعيه الموظف من أنه قام بالنشر بوصفه مراسلاً للجريدة - مهمته كمراسل للجريدة فيما لو فرض له مباشرتها لا تحول دون التزامه كموظف بما فرضه عليه قانون العاملين الذى حظر أن يفضى الموظف بأخبار أو بيانات عن أعمال وظيفته بطريق النشر فى الصحف ما لم يكن مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2000 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 13/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 955 – فقرة 1).

..............................

* من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "حق الشكوى مكفول دستورياً وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلي علمه - بل أن هذا الإبلاغ واجب عليه - توخياً للمصلحة العامة - إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلي ضبطها لا أن تلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع - يجب أن يكون الشاكي أو المبلغ علي يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته - إذا خرج العامل في شكواه علي الحدود المتقدمة فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب – تطبيق". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1284 لسنة 40 قضائية – جلسة 18/3/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1055 – فقرة 1).

..............................

        * ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "حق الشكوى من الحقوق المكفولة للأفراد، إلا أنه إذ ثبت في حق العامل أن العبارات الواردة في تظلمه في ضوء الظروف والملابسات التي صدرت فيها أنه لم يقصد من تلك الشكاوى الإبلاغ عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلي ضبطها وإنما كان مدفوعاً بشهوة الإضرار بزملائه ورؤسائه والكيد لهم والطعن في نزاهتهم فإن ذلك يعد خروجاً على الواجب الوظيفي وسلوكاً لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4026 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 13/1/2007).

الموضوع: موظف
العنوان الفرعي: تأديب – واجبات الموظف – طاعة الرؤساء وتوقيرهم – حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم
المبدأ: حق الشكوى من الحقوق المكفولة للأفراد، إلا أنه إذ ثبت في حق العامل أن العبارات الواردة في تظلمه في ضوء الظروف والملابسات التي صدرت فيها أنه لم يقصد من تلك الشكاوى الإبلاغ عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلي ضبطها وإنما كان مدفوعاً بشهوة الإضرار بزملائه ورؤسائه والكيد لهم والطعن في نزاهتهم فإن ذلك يعد خروجاً على الواجب الوظيفي وسلوكاً لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه، تطبيق.

نص الحكم كاملا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ويحيي خضري نوبي محمد وأحمد محمد حامد محمد وعادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفــــــــوض الدولــــــــة
الطعن رقم  4026 لسنة45 قضائية "إدارية عليا"
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 10/4/1999 أودع الأستاذ/ .... المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي برقم 4026 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى" في الطعن التأديبي رقم 512 لسنة 39ق بجلسة 27/2/1999 والقاضي منطوقه (بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ 21/4/1991 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره وحرمانه من أجر أيام الغياب وإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن تعويضا مقداره خمسمائة جنيه على الوجه المبين بالأسباب).
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص طعون بجلسة 4/12/2002 وبجلسة 1/10/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا فحص طعون للاختصاص لنظره بجلسة يخطر بها الخصوم فنظرته بجلسة 27/12/2004 وما تلاها من الجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلستها المنعقدة في 27/3/2006 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة-موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 13/5/2006 وتداول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 11/11/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/1/2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ومضي الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق -في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 512 لسنة 39 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 9/7/1997 طالبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 98 الصادر بتاريخ 21/4/1997 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام بالإضافة إلى خصم أيام 23، 24، 31/10/1996 لما نسب إليه من الانقطاع عن العمل خلال الأيام المشار إليها وعدم الامتثال للأوامر الصادرة إليه بتشغيله مندوب سولار وإساءته استعمال حق الشكوى بتقديم شكوى ثبت عدم صحة ما تضمنته من وقائع على سند من القول أنه يشغل وظيفة ملاحظ قاطرات بالحضرة وقد علم بتاريخ 21/5/1997 بصدور قسيمة الجزاء رقم 98 في 21/4/1997 المطعون فيه فتظلم منه بتاريخ 1/6/1997 إلا أن الجهة الإدارية أخطرته بأنها لم توافق على تخفيض الجزاء لصدوره بناء على تحقيقات النيابة الإدارية ناعيا على القرار الطعين صدوره غير قائم على سببه لأنه لم ينقطع عن العمل خلال الأيام المشار إليها بالقرار المطعون فيه وفقا للثابت من كتاب الجهة التي يعمل بها المؤرخ 21/4/1997 - كما أن المجلس الطبي العام قرر صلاحيته للعمل كملاحظ داخل الورش في حدود ساعات العمل الرسمية فقط وهو ما لا يتفق مع قرار تشغيله كمندوب سولار وأنه إذ تظلم من هذا الوضع فأتهم بإساءة استعمال حق الشكوى مختتما عريضة طعنه بطلب الحكم بما تقدم.
وبجلسة 27/2/1999 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى" حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية قد تقاعست عن تقديم ملف التحقيقات التي أجريت بشأن القرار المطعون فيه رغم تكليفها بذلك وتغريمها لهذا السبب واتساع المجال أمامها لذلك الأمر الذي يقيم قرينة ضدها مؤداها عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له قانونا كما أقامت قضاءها بالنسبة لطلب التعويض على أن ركن الخطأ متحقق في جانب الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الطعين دون أن تقدم دليل مشروعيته وقد ألحق هذا الخطأ أضرارا مادية بالطاعن تتمثل فيما تكبده من مصاريف التقاضي وما خصم من راتبه تنفيذا للقرار المطعون فيه كما ألحق به أضرارا أدبية تتمثل في الإساءة إلى مركزه بين زملائه وإظهاره بمظهر العامل المقصر في أداء واجباته وقدرت التعويض الذي يجبر هذه الأضرار في مجموعها بمبلغ خمسمائة جنيه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن وحاصلها أن القرينة التي استخلصتها محكمة أول درجة والمستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق اللازمة للفصل في الطعن التأديبي هي قرينة قابلة لإثبات العكس ومن ثم فإنها تسقط إذا ما قدمت المستندات والأوراق والتحقيقات وبصرف النظر عن ضرورة مساءلة المسئول عن إيداع الأوراق.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو أعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إنه من المقرر-طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي استنادا إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من أدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري بحسبان أن الجهة الإدارية المدعي عليها تحتفظ في حوزتها بالأوراق والمستندات اللازمة للفصل في النزاع وعلى ذلك فإنه يتعين على الجهات الإدارية أن تقدم لمحاكم مجلس الدولة سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمفيدة في إظهار وجه الحق فيه إثباتا ونفيا متى طلب إليها ذلك فإذا نكلت تلك الجهة عن تقديم سائر الأوراق والمستندات المنتجة في الدعوى فإن ذلك يقيم قرينة بصحة ادعاء الطاعن من عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له الأمر الذي يصمم القرار بعيب مخالفة القانون ويتعين الحكم بإلغائه إلا أن هذه القرينة تسقط وتستبعد النتيجة المترتبة عليها إذا قدمت الجهة الإدارية الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع الدعوى أثناء نظر الطعن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه على أساس قرينة عول عليها الحكم بأن رتب على عدم تقديم الهيئة الطاعنة للمستندات اللازمة تسليما بصحة الادعاء بعدم مشروعية ذلك القرار.
ومن حيث إن تلك القرينة قد سقطت فقد بات لازما استبعاد النتيجة المترتبة عليها والأثر الذي تنتجه حيث قدمت الهيئة الطاعنة أثناء نظر هذا الطعن المستندات اللازمة للفصل في موضوع الطعن التأديبي وفقا لأوراقها المنتجة فيه مما لا وجه معه للتعويل على القرينة المستمدة من عدم تقديم تلك الأوراق والمستندات.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالإسكندرية بالقضية رقم 1 لسنة 1997 التي حوتها حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة أمام الدائرة السابعة عليا فحص طعون بجلسة 19/3/2003 أنه نسب إلى المطعون ضده أنه تغيب عن العمل دون إتباع الإجراءات المقررة ولم ينفذ ما صدر إليه من أوامر بدقة وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي وذلك بأن:
1-   انقطع عن العمل خلال الأيام 23، 24، 31/10/1996.
2- لم يمتثل لتنفيذ الأوامر الصادرة إليه بتنفيذ قرار نقله من وظيفة ملاحظ قاطرات إلى وظيفة مندوب سولار وقام بالتوقيع بدفتر العمرة الخاص بالعربات بالمخالفة للتعليمات.
3- أساء استعمال حق الشكوى بتقديمه شكوى ثبت عدم صحة ما تضمنه من وقائع وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيقات المشار إليها وباعتراف المطعون ضده عدم تنفيذه للقرار الصادر بنقله من وظيفة ملاحظ قاطرات إلى وظيفة ملاحظ سولار داخل ورشة الحضرة المؤرخ في 17/10/1996 كما اعترف بما ورد بتأشيرته على كتاب قسم قاطرات الحضرة المؤرخ في 24/10/1996 والتي تفيد عدم استلامه العمل كمندوب سولار وكذا قيامه بالتوقيع بدفتر العمرة المخصص لإثبات أعطال الجرارات والعربات بالمخالفة للتعليمات وتأكدت اعترافاته من واقع أقوال كل من/ فتحي محمد أحمد رئيس ورشة الحضرة وعبد الحليم محمد أحمد حسونة رئيس قسم عربات أسكندرية والمهندس/ نبيل زغلول إبراهيم مدير إدارة الصيانة الذي أصدر قرار نقل المذكور ومتعللا في ذلك بأن قرار النقل صدر بالمخالفة للتوصية الطبية الصادرة من القومسيون الطبي العام بالعمل داخل الورثة خلال مواعيد العمل الرسمية وبسبب منعه من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف كما أنكر المطعون ضده تغيبه عن العمل أيام 23، 24، 31/10/1996 مقررا أنه كان متواجدا كل يوم من تلك الأيام بداخل ورشة الحضرة وكان ممنوع من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف بناء على تعليمات المهندس نبيل زغلول المذكور.
ومن حيث إنه من المقرر أنه يجب على الموظف أن يمارس العمل في المكان المخصص لممارسة واجبات وظيفته والذي يحدده له رئيسه المختص بتوزيع العمل وفقا لمقتضيات سير المرفق العام ويعتبر في مقدمة الواجبات الوظيفية وأبرزها واجب طاعة الموظف لرؤسائه في أداء عمله وفقا لتوجيهاتهم وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة فلا يكفي في هذا الصدد تواجد العامل بمقر عمله في أوقات العمل الرسمية وإنما هو مكلف بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليه وأن يؤدي العمل المنوط به طبقا لتلك الأوامر لأنه مكلف أساسا بإنجاز القدر من العمل المطلوب منه أداؤه في الوقت المخصص لذلك وتقتضي طاعة العامل لرؤسائه بالإضافة إلى جانب تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وقرارات احترامه لهم بالقدر الذي يجب أن يسود بين الرئيس والمرؤوس ومن ثم فإنه لا يحق للموظف بعد أن أبدي وجهة نظره أن يعترض على ما استقر عليه رأي رؤسائه في هذا الشأن أو أن يمتنع عن تنفيذه ذلك أن المنوط به توزيع الأعمال على الموظفين هو الرئيس الإداري المسئول عن سير العمل بحسب التدرج الإداري إذ لو ترك الأمر لإرادة الموظف يختار ما يشاء من أعمال يرتاح إليها ويرفض منها ما يري أنه لا يتفق مع يجب أن يكون وفقا لتقديره لاختل النظام الوظيفي واضطرب سير المرفق العام مما يعرض المصلحة العامة للخطر.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده سالفة الذكر ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا من واقع اعترافه وبشهادة الشهود الذين سمعت أقوالهم في تحقيقات النيابة الإدارية ولا يشفع للمطعون ضده بما تعلل به على النحو الموضح سلفا ذلك لأنه كان يجب عليه في حالة تضرره أن يتظلم من قرار نقله إلى الجهة الرئاسية لمصدر هذا القرار إذا كان مخالفا من وجهة نظره لطبيعة عمله وتوصية القومسيون الطبي وولوج طريق التقاضي دون تحدى رؤسائه بعدم تنفيذ القرار وخاصة أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد أن مرضه يحول دون قيامه بواجبات الوظيفة المنقول إليها وما قرره المهندس/ نبيل زغلول مدير إدارة الصيانة بسكة حديد القباري أن قرار نقل المذكور لا يخالف قرار القومسيون الطبي العام الصادر لصالحه لأن الوظيفة المنقول إليها داخل ورشة الحضرة وأن وظيفة مندوب السولار المتضرر منها تندرج تحت مسمي ملاحظ قطارات وذلك للإشراف على عدادات السولار والتي تتطلب ممن يشغل هذه الوظيفة أن يكون على دراية باللغة الإنجليزية لقراءة العدادات وأن المذكور حاصل على مؤهل الإعدادية ومبررا تضرر الشاكي من نقله لأنه يريد أن يكون بعيدا عن الرقابة والمسئولية لأنه في وظيفته السابقة كان يمكن أن يتواجد في أكثر من مكان في المحطة ويمكنه التلاعب في مواعيد الحضور والانصراف.
ومن حيث إنه بالنسبة لما نسب إلى المطعون ضده بأنه أساء استعمال حق الشكوى بتقديم شكوى ثبت عدم صحة ما تضمنته من وقائع فإنه لما كان المقر أنه يتعين على المرؤوسين توفير واحترام رؤسائهم ويعتبر ذلك واجبا تحتمه طبيعة النظام الإداري والسلطة الرئاسية وفي مقابل ذلك يتعين على الرؤساء احترام كرامة وحقوق العاملين تحت رئاستهم وعلى ذلك فإنه يتعين للتأكد من وقوع مساس من مرؤوس برئيسه من خلال عبارات وردت في تظلم أو شكوى قدمها إليه أن يتوافر في تلك العبارات لفظا ومعني وفي إطار الظروف والملابسات التي جرت فيها ما يعد خروجا عن حق التظلم والشكوى بقصد الإيذاء الأدبي والمعنوي للرئيس الموجهة إليه سواء بالتشهير به أو إهانته أو تحقيره أو المساس بهيبته وكرامته بأي وجه من الوجوه وذلك في ضوء إطار السياق الكامل لعبارات التظلم الذي حرره العامل وذلك للوقوف عما إذا كانت هناك ثمة عبارات وألفاظ مؤثمة من عدمه.
ومن حيث إنه - في ضوء ما تقدم فإنه لما كان الثابت من مطالعة الشكاوى المقدمة من المطعون ضده إلى المهندس مدير إدارة الوحدة بمنطقة غرب الدلتا التابع لهيئة السكة الحديد المؤرخة في 19/10/1996 وكذا رئيس النيابة الإدارية المؤرخة في 22/10/1996 أن المطعون ضده ضمن هذه الشكاوى عبارات غير لائقة ووقائع ثبت من واقع تحقيق النيابة الإدارية عدم صحتها وتضمنت وجود مخالفات مالية وصرف أموال أميرية بدون وجه حق داخل ورشة الحضرة وضياع أموال الهيئة والتستر على نهب المال العام واستجواب المتستر على ذلك والإطلاع على ملفات هؤلاء العاملين الذين يشكلون تشكيل عصابي داخل ورشة الحضرة وأن العامل/ عبد الحميد المحلاوي يقوم بالوظيفة المنقول إليها منذ عشرين سنة وأنه له قضية سرقة واختلاس منظورة في المحكمة وبالنيابة العامة وأن هناك آخرين في هذه القضية عليهم مبالغ مالية لأن المهندس مدير الإدارة قام بتشغيله في السولار ورفع العامل المذكور من هذا العمل وأنه رفع قضية على المهندس المذكور وتنازل عنها بعد نقله للعمل بالقاهرة إلا أنه بعد عودته دبر له هذا العمل لشيء في نفسه يبيته له.
ومن حيث إنه - بالبناء على ما تقدم-فإن ما نسب إلى المطعون ضده من اتهام في هذا الشأن ثابت في حقه حيث تدل العبارات الواردة بتظلمه في ضوء الظروف والملابسات التي صدرت فيها أنه لم يقصد من تلك الشكاوى الإبلاغ عن المخالفات المبلغ عنها توصلا إلى ضبطها وإنما كان مدفوعا بشهوة الإضرار بزملائه ورؤسائه والكيد لهم والطعن في نزاهتهم بعد صدور قرار نقله إلى وظيفة عازفا عن العمل بها مما يعد خروجا على الواجب الوظيفي وسلوكه سلوكا لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه وحرمانه من أجر أيام الغياب قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا ويضحي الطعن عليه بغير سند خليقا بالرفض.
ومن حيث إنه عن طلب المطعون ضده التعويض عن قرارا مجازاته فإنه لما كان من المقرر أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة منها توافر ثلاثة أركان مجتمعة معا أولهما ركن الخطأ بأن يكون القرار الإداري المطعون فيه معيب والركن الثاني الضرر بان يصيب صاحب الشأن ضررا من جراء صدور هذا القرار والأخير أن تقوم علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر.
وإذ ثبت مما تقدم مشروعية القرار الطعين ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة وبالتالي لا تسأل جهة الإدارة عن الأضرار التي أصابت المطعون ضده من جراء صدور القرار المطعون فيه مما يتعين معه رفض هذا الطلب وإذ اخذ الحكم المطعون فيه ينظر مغاير فيكون قد جاء على خلاف أحكام القانون وشابه الخطأ في تطبيقه وتأويله حريا بالإلغاء مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبي 512 لسنة 39 ق شكلا وبرفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 512 لسنة 39 قضائية.

.....................................

* كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع فى عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلى تصرف معيب". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4484 لسنة 44 قضائية "إدارية عليا" – بجلسة 19/11/2000 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الأول – صـ 147 – القاعدة رقم 18)

الموضوع: عاملون مدنيون  بالدولة
العنوان الفرعي: تأديب - وجود حق الشكوى وسلطة المحكمة فى مجال وزن الألفاظ والعبارات المنسوبة للمرؤوس
المبدأ: الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع في عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقل إلى تصرف معيب - لا يجوز للعامل اتخاذ حق الشكوى كذريعة للتطاول على رؤسائه - التظلم فبحقيقته نوع من الشكوى ويجب على المحكمة التأديبية وهي تبحث مضمون الشكوى أو التظلم للتأكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت في أي منهما وتتوافر فيتلك العبارات لفظا أو معنى يفهم منه في إطار الظروف والملابسات التي أجرت منها ما يعد خروجا على حق الشكوى أو التظلم ـ مقتضى ذلك - يتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة بوصفها الأساسي في إدانة الموظف بتهمة التطاول على الرؤساء.

نص الحكم كاملا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب

مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح ود. عبد الله إبراهيم فرج واصف وأسامة محمود عبد العزيز محرم وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 22/4/1998 أودع الأستاذ/ ….. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4484 لسنة 44 قضائية "إدارية عليا" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 21/2/1998 فى الطعن رقم 346 لسنة 39 قضائية والذي قضى فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1997.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 7/1997 الصادر بتاريخ 14/1/1997 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما ومجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتداول الطعن أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحصا وموضوعا ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة فى هذا الشأن وبجلسة 15/10/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين ولم ترد أية مذكرات خلال الأجل المنوه عنه. وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن كان قد أقام الطعن رقم 346 لسنة 39 قضائية أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بتاريخ 23/4/1994 طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 7/1997 الصادر فى 14/1/1997 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وذكر شرحا لطعنه أنه يعمل بوظيفة من الدرجة الأولى بالهيئة المطعون ضدها وقد صدر القرار المطعون فيه لما نسب إليه من إرسال برقية لوزير التموين تضمنت تطاولا على رئيس الهيئة ونعى الطاعن على ذلك القرار مخالفته القانون لأن البرقية التى أرسلها لا تعدو أن تكون تظلما من قرار آخر برقم 137/1996 بخصم خمسة أيام لما نسب إليه من تلاعبه فى سجل الحضور والانصراف وأعادت الوزارة الموضوع إلى الهيئة للدراسة والإفادة إلا أن الهيئة أجرت تحقيقا معه وأصدرت القرار المطعون فيه.
وبجلسة 21/2/1998 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وأسست المحكمة قضاءها برفض الطعن على ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن بتجاوز حق الشكوى بتضمين البرقية التى أرسلها لوزير التموين فى 5/5/1996 عبارات تمس كرامة وهيبة رئيس مجلس الإدارة مما يعد تطاولا منه على رؤسائه بقصد الإيذاء الأدبي والتشهير.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فيما يلي:
أن الشكوى والتظلم حق للعاملين ولا تعتبر مخالفة ولم ترد فى لائحة الجزاءات بالهيئة المطعون ضدها وأن المحكمة لم تطلب تلك اللائحة للتحقق من ذلك.
بطلان التحقيق الذى قام عليه القرار المطعون فيه لأن رئيس مجلس الإدارة خصم وحكم فى آن واحد وقد أرسلت الوزارة الشكوى للهيئة للفحص والدراسة والإفادة ولم تطلب منها إجراء تحقيق.
أن القرار المطعون فيه تضمن جزأين هما الخصم والإنذار بالفصل وهو أمر يشوب الجزاء بالغلو وينحدر به إلى عدم المشروعية.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع فى عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلى تصرف معيب، ولا يجوز للموظف أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على الرؤساء وينطبق ذلك على التظلم فهو فى حقيقة نوع من الشكوى ويجب على المحكمة التأديبية وهى تبحث مضمون الشكوى أو التظلم للتأكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت فى أي منهما أن تتوافر فى تلك العبارات لفظا أو معنى يفهم منه فى إطار الظروف والملابسات التى أجرت منها ما يعد خروجا على حق الشكوى أو التظلم ويتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة بوصفها الأساسي فى إدانة الموظف بتهمة التطاول على الرؤساء.
ومن حيث إنه بالإطلاع على البرقية التى أرسلها الطاعن لوزير التموين بتاريخ 5/5/96 يتضرر فيها من القرار رقم 127/1996 لصدوره بدون تحقيق وبناء على مذكرة مدلسة لأغراض شخصية من رئيس مجلس الإدارة بالإنابة رغبة منه فى استخدام الطاعن كأداة لمحاربة زملائه مما يأباه ضميره وطلب الطاعن من الوزير حمايته بالقانون لأن المشكو فى حقه يهدده بالتشريد وأن الوزير حقق له هذا الهدف بصدور القرار دون مساءلة وطلب الطاعن كذلك استدعائه لوضع حد لهذا الإرهاب واختتم برقيته بإبراز صفته عضوا باللجنة النقابية بالهيئة المطعون ضدها.
ومن حيث أن الشكوى أو التظلم المشار إليه طوى على عبارات تحمل معنى الإهانة والتجريح الأمر الذى يعد تطاولا من الطاعن على رؤسائه مما يستوجب المساءلة التأديبية وقد ثبت المخالفة فى حقه باعترافه بإرسال تلك البرقية.
ومن حيث انه إذا كانت جهة العمل تترخص فى تقدير مدى جسامة الفعل ولا جزاء المناسب له إلا أن هذه السلطة التقديرية تنحسر فى وجود لائحة للجزاءات تحدد الأفعال المؤثمة والجزاءات المقررة لكل منها فعندئذ يتعين الالتزام بتلك اللائحة ومتى كانت جهة الإدارة مقيدة بلائحة الجزاءات المطبقة لديها فإن المحكمة التأديبية تكون بدورها ملزمة بها لما كان ذلك وكانت الأوراق المقدمة من جهة الإدارة أمام المحكمة التأديبية قد خلت من لائحة الجزاءات المطبقة على العاملين بها ولم يشر الحكم المطعون فيه إلى نصوص تلك اللائحة رغم التزام المحكمة بالعقوبات الواردة بها طبقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بعد أن شيدت المحكمة قضاءها بمشروعية جزاء تأديبي دون استظهار القواعد التى تحكم هذا الجزاء إلا أن النتيجة التى انتهت إليها تتفق وصحيح حكم الواقع والقانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة اعتبرت الألفاظ التى استخدمها الطاعن فى شكواه نوعا من التعدي الجسيم على الرؤساء بعد أن وصف أعمال رئيس مجلس الإدارة بالإنابة بأوصاف التدليس والإرهاب ومنافاة الضمير واستعرضت لائحة الجزاءات المطبقة لديها بالقرار رقم 206/1982المعدل بالقرار رقم 37/1987والتى نصت فى البند رابعا الخاص بالمخالفات المتعلقة بالسلوك على أن الاعتداء الجسيم على الرؤساء يكون جزاؤه الفصل من الخدمة إلا أن مجلس إدارة الهيئة انتهى فى اجتماعه بجلسة 29/12/1996 إلى الاكتفاء بعقوبة الخصم من الأجر خمسة عشر يوما مع الإنذار بالفصل فى حالة العودة لمثل هذه الأفعال ومن ثم فلا وجه للنعي على الجزاء بالغلو لأن جهة الإدارة لم تقرر عقوبة أشد مما ورد بلائحة الجزاءات المطبقة لديها.
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة فى حقه وقد صدر القرار المطعون فيه من المختص قانونا بإصداره دون أية شائبة من انحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها فإن الطعن عليه يكون بغير سند من القانون حريا بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً.
للامانه منقول من صفحه الاستاذ اشرف رشوان

الجمعة، 3 يوليو 2020

الجمعة، 13 مارس 2020

الطعن رقم  2442     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 996

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق

فقرة رقم : 1
أن الأحكام الواردة فى شأن تأديب الموظفين ، فى كل من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية لهذا القانون إنما تهدف فى جملتها إلى توفير ضمان لسلامة التحقيق و تيسير وسائل إستكماله للجهة الإدارية القائمة به بقصد الكشف عن الحقيقة و الوصول إلى وجهة الحق كما أن تلك الأحكام ترمى إلى تمكين الموظف من الوقوف على عناصر التحقيق معه و أدلة الأتهام الذى يرفرف عليه حتى يأخذ الأمر عدته ، و يتأهب للدفاع عن نفسه و درء ما هو موجه إليه . و ليس فى هذه الأحكام ما يوجب افراغ التحقيق فى شكل معين أو طريق مرسوم . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 لم يقررا جزاء البطلان على إغفال إجراء التحقيق فى شكل معين ، ذلك التحقيق الذى تم فى حق المطعون عليه مكملاً بالتقارير و التحريات و المذكرات الخاصة بتفاصيل الذنب الإدارى الذى وقع فيه - و لا تعدو النصوص الواردة فى الفصل السادس فى تأديب الموظفين المعينين على وظائف دائمة " المواد من 45 إلى 58 من مرسوم اللائحة التنفيذية " أن تكون من قبيل الأحكام التوضيحية المشار إليها على سبيل التوجيه و التنظيم فى حدود أركان القانون الذى تستند إليه دون أن تخرج بطبيعة الحال عليها أو تمسها بإضافة أو تعديل .

                      ( الطعن رقم 2442 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0449     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 468
بتاريخ 26-02-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                    
فقرة رقم : 2
ليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفوى بالمحضر الذى يحوى الجزاء ضرورة سرد ما دار فى الموضوع محل الإستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة للموظف و بيان الأصول التى استخلصت منها و ذكر ما ورد على السنة الشهود بشأنها و ترديد دفاع الموظف و تقصى كل ما ورد فيه من وقائع و أدلة اثبات و نفى و ترجيح الاتهام على أساس دفع أبداه الموظف اذ كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفوى الى تحقيق كتابى و هو مما يعطل الحكمة من أجازة التحقيق الشفوى و هو تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957 و إنما المقصود من ذلك هو اثبات حصول التحقيق أو الاستجواب و ما اسفر عنه هذا التحقيق أو الاستجواب فى شأن ثبوت الذنب الادارى قبل الموظف بإعتبار أن هذا الذنب الادارى هو الذى يكون ركن السبب فى القرار التأديبى مما يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى .


=================================
الطعن رقم  0449     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 468
بتاريخ 26-02-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 3
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ليس ثمة ما يوجب افراغ التحقيق مع الموظف فى شكل معين و لا بطلان على إغفال اجرائه فى وضع خاص .

                   ( الطعن رقم 449 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/26 )
=================================
الطعن رقم  1206     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 487
بتاريخ 24-12-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان القانون رقم 210 لسنة 1951 . معدلاً بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، و الذى كان سارياً حينذاك ، قد نص فى المادة 90 مكرراً على أن تكون الشهادة بعد حلف اليمين و نص بمثل ذلك القانون رقم 117 لسنة 1958 فى المادة 7 - الا أن هذا مقصور على التحقيق الذى يجرية مجلس التأديب فى الحالة الأولى و النيابة الإدارية فى الحالة الثانية - و لم يشترط القانون ذلك بالنسبة للتحقيق الإدارى الذى يجرية رئيس المصلحة أو من ينيبه لذلك من موظفيها . و على ذلك فإن عدم قيام المحقق - و هو مدير المستشفى - بتحليف الشهود لا يترتب عليه بطلان شهادتهم .

                  ( الطعن رقم 1206 لسنة 11 ق ، جلسة 1966/12/24 )
=================================
الطعن رقم  1043     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 273
بتاريخ 16-12-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                    
فقرة رقم : 1
يبين من الرجوع إلى الأحكام المنظمة لتأديب العاملين أنها تهدف فى مجموعها إلى توفير الضمانات لسلامة التحقيق الادارى و تيسير وسائله بغية الوصول إلى الحقيقة . و من الضمانات الجوهرية التى حرص الشارع على مراعاتها فى التحقيق الادارى المواجهة و ذلك بايقاف العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه و أحاطته علما بمختلف الأدلة التى تشير  إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه . و فى ذلك تنص المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون التوظف على أن يتلو المحقق على الموظف الذى نسبت إليه المخالفة أو الخروج على مقتضى الواجب ملخص ما أسفر عنه التحقيق من أدلة و قرائن أخذا من الأوراق و من أقوال الشهود و يثبت حصول التلاوة فى المحضر و يدون إجابة الموظف عليها تفصيلا ثم يحقق دفاعه و إذا إستشهد بشهود نفى وجب استدعاؤهم و سؤالهم . و يلزم حتى تؤدى مواجهة العامل بالتهمة غايتها - كضمانة أساسية للعامل - أن تتم على وجه يستشعر معه العامل أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها ادانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسة . و ليس يغنى عن هذه المواجهة مجرد القول بأن المخالفة ثابتة ثبوتا ماديا لا شبهة فيه - ذلك أن الحكم على ثبوت المخالفة و انتفائها مرده
إلى ما يسفر عنه التحقيق الذى يعتبر توجيه التهمة و سؤال المخالف عنها و تحقيق دفاعه فى شأنها أحد عناصره الجوهرية و من ثم يكون سديدا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من استخلاص قرار الجزاء فى المخالفة الأولى المنسوبة إلى المطعون ضدها من شكوى السيد/على محمد لاشين و اجابة المطعون ضدها عليها بطريقة غير مباشرة غير سليم و يكون قرار الجزاء باطلا لعيب فى اجراءات التحقيق .

                     ( الطعن رقم 1043 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/16 )

=================================
الطعن رقم  0775     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 421
بتاريخ 22-02-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
و إن كان المدعى قد استشهد بشاهدين لم تسمع أقوالهما غير أن أقوال هذين الشاهدين حتى مع التسليم جدلاً بأنها ستجيئ فى صالح المدعى فلا يجوز أن تؤدى إلى ترجيح دفاع المدعى أو الأخذ بها بعد أن وقع ستة من رؤساء المدعى على المذكرة التى قدمها رئيس لجنة تقدير الدرجات و التى أثبتت فيها الألفاظ التى صدرت عن المدعى . و على ذلك فإن عدم سماع أقوال هذين الشاهدين ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فيما إنتهى إليه التحقيق، و يكون الجزاء قد صدر مستنداً إلى أصول ثابتة فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  1200     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 371
بتاريخ 30-05-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
إن المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و أن كانت قد أوجبت على النيابة الإدارية أخطار الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه و ذلك فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التى يتبعها الموظف ، إلا أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على أغفال هذا الإخطار . و إذا كان الأمر كذلك و كان المشرع لم يقيد النيابة الإدارية فى مباشرتها لإجراءات التحقيق أو الإتهام فيما تتلقاه من شكاوى الإدارة ، كما هو الشأن فى النزاع الماثل - التى يثبت الفحص جديتها ، على أذن الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف ، و كانت الحكمه من مجرد إيجاب الإخطار المذكور على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن يكون الوزير أو الرئيس على بينة مما يجرى فى شأن موظفيه فى الوقت المناسب ، فإن الإخطار و الحالة هذه يكون قد شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكيناً لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يحقق صالح العمل و حسن أدائه ، و من ثم فإن أغفال الإخطار لا ينطوى على المساس بمصالح العاملين أو الإنتقاص من الضمنات المقررة لهم و بهذه المثابة فإن الإخطار لا يعد من الشروط الجوهرية التى يترتب على أغفالها ثمة بطلان بغير نص يجيز للعاملين التمسك به .

                  ( الطعن رقم 1200 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 316
بتاريخ 12-06-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
ليس فى أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 أو فيما أحال إليه من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ما يفيد النيابة الادارية فى مباشرتها لإجراءات التحقيق و الإتهام بميعاد معين أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من نص المادة 66 من القانون رقم 19 لسنة 1959 أن مجال تطبيقها هو حيث يتولى صاحب العمل حق الإتهام و التأديب ، فيتقيد بالمواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فيها - و لا وجه أصلاً للقول بوجوب تقيد النيابة الادارية بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة ، بمقولة أنها تنطوى على حكم أكثر سخاء للعامل يحقق له ضماناً ، يحول دون إتخاذ صاحب العمل ، من إرتكابه لمخالفة ما ، وسيلة إلى تهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق إتهامه بها فى أى وقت يشاء ، إذ فضلاً عن أن ذلك مردود بما تقدم ذكره ، فأن فى تولى النيابة الإدارية إجراءات التحقيق و الإتهام ما يكفل للعمال من الضمانات ما لا يحققه قانون العمل - كما أن المشرع قد إستهدف بإخضاع بعض الشركات و الهيئات لقانون النيابة الإدارية ، تعقب المخالفات الخطيرة التى يرتكبها العاملون فيها ، و يتغاضى عنها القائمون على الإدارة أهمالاً أو تواطؤا - و متى كان الأمر على هذا النحو ، فأن الطاعن يكون على غير حق فى إستناده إلى إدعائه بسقوط الدعوى التأديبية أو بسقوط الحق فى توقيع هذا الجزاء .


=================================
الطعن رقم  0582     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 497
بتاريخ 26-12-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
ليس مطلوباً لصحة التحقيق التأديبى أن يستمع المحقق فى كل الأحوال إلى أكثر من أقوال الشاكى و المشكو فى حقه متى إستظهر المحقق من وضوح الرؤية و جلاء الصورة و بروز وجه الحق عدم الحاجة إلى سماع أى شهود و كان لهذا الإستخلاص ما يبرره .

                   ( الطعن رقم 582 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/26 )
=================================
الطعن رقم  1001     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 621
بتاريخ 26-01-1963
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
إن إغفال المحقق لسماع أقوال شهود رأى فى تقديره عدم الجدوى من سؤالهم أو الإكتفاء فى شهادتهم بما سبق أن أدلوا به أمام محقق آخر ، إذا صح أن يكون مأخذاً على التحقيق بالقصور يمكن أن يكون مبرراً لطلب إستكماله ، إذ أن هذا القصور ، و هو عيب موضوعى مرجعه إلى يقظة المحقق و إستيعابه للمسائل لا عيب شكلى متعلق بإجراءات التحقيق ذاته أو بوصفه القائم به أو بإختصاصه أو مستند إلى تأثير فى الإرادة كإكراه وقع على المتهم أو الشهود أو إلى تغيير للحقيقة كتزييف فى الأقوال ، لا يمكن أن يكون سبباً لبطلان لا نص عليه ، لأن المشرع لم يرسم لسير التحقيق أسلوباً معلوماً يلتزمه المحقق و إلا كان التحقيق باطلاً .


=================================
الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463
بتاريخ 29-06-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله فى التحقيق الذى تجريه الشركة -طلبه إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية -لا وجه لإجبار الشركة على إحالة التحقيق للنيابة الإدارية - إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله يبطل التحقيق لأنه هو الذى فوت على نفسه هذا الحق .

=================================