استظهرت الجمعية العمومية – أن العقارات والمنقولات المملوكة للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تُعدُّ أموالًا عامة حال تخصيصها لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون، أو مرسوم، أو قرار من الوزير المختص، فإذا تحقق هذا الوصف فيحظر التصرف فيها بيعًا، أو شراء، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم، أو غير ذلك من صور التعامل التي تجوز في المال الخاص، ويظل هذا الحظر ملازمًا لهذه العقارات والمنقولات حتى انتهاء ذلك التخصيص للمنفعة العامة، وذلك بمقتضى أية أداة من الأدوات آنفة الذكر، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذى من أجلة تم تخصيصها للمنفعة العامة، وهذه الحماية القانونية المحجوزة للمال العام تمتد بنطاقها لتشمل أموال الهيئات العامة، ومنها الجامعات بحسبانها هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وأموالها أموال عامة.
وأنه ولئن أجازت المادة (307) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، لمجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص من الوحدات المحددة حصرًا بهذا النص، ومنها مستشفيات الجامعة، تتمتع باستقلال فنى وإدارى ومالى، إلا أن ذلك لا ينفى أن هذه الوحدات جزء من بنيان وكيان الجامعة، وهذا هو ما حرص المشرع على تأكيده من أن الهدف من هذه الوحدات تحقيق أغراض الجامعة،
ومعاونتها فى القيام برسالتها فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى، ومن ثم فإن أموالها تُعد هى الأخرى أموالاً عامة تتمتع بالحماية المقررة قانونًا، ومن أوجه هذه الحماية عدم جواز الحجز على هذه الأموال.
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ملف رقم 32/2/4709 بجلستها المعقودة بتاريخ 27 من يونيه عام 2018 م )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.