نحب ما نعمل

الاثنين، 29 ديسمبر 2025

الكتاب الدوري لهيئة مستشاري الوزراء: دفعة جديدة لحقوق العاملين بالصناديق الخاصة؟
مرحبًا بكم في متابعة مستمرة لملف العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة في مصر، هذا الملف الذي يُعد واحدًا من أهم القضايا التي تمس الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لآلاف الموظفين.
في خطوة مهمة نحو تنظيم أوضاع هذه الفئة، صدر مؤخرًا كتاب دوري من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والذي جاء استنادًا إلى فتاوى سابقة للجمعية العمومية بمجلس الدولة وتوصيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. يهدف هذا الكتاب إلى وضع نظام خاص وموازٍ لقانون الخدمة المدنية يضمن حقوق العاملين المثبتين، بما في ذلك:
  • حفظ حقهم في الترقية ورفع درجاتهم الوظيفية إلى الدرجات الأعلى، لضمان عدم تجميد أوضاعهم الوظيفية.
  • جواز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية السابقة لهم قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.
هذه التوجيهات تمثل إطارًا قانونيًا هامًا، لكن تفعيلها يتطلب متابعة دقيقة على مستوى الجهات الإدارية المختلفة.
الكرة الآن في ملعب التنفيذ!
لإثراء النقاش ومساعدة بعضنا البعض، ندعوكم لمشاركتنا آرائكم وتجاربكم الشخصية:
  • 📜 هل وصل الكتاب الدوري إلى جهة عملك؟
  • ✅ هل بدأت إجراءات تطبيق هذه التوجيهات (الترقية/ضم المدة) في مكان عملك؟
  • ❌ ما هي المعوقات التي لا تزال تحول دون حصولك على حقوقك كاملة؟
  • 🤝 ما هي النصيحة التي تقدمها لزميل لا يزال يعاني من بطء الإجراءات؟
صوتكم هو القوة الحقيقية لإبراز التحديات وضمان أن تصل هذه التوجيهات الوزارية إلى مستحقيها. شاركونا في التعليقات لنجعل من هذا المقال دليلًا حيًا لمتابعة تنفيذ الحقوق!
#الصناديق_الخاصة #حقوق_العاملين #مجلس_الوزراء #مصر #تثبيت_العمالة


حقوق المثبتين على صناديق خاصة ٣ /٢  العقود المؤقتة إجور موسميين فصل مستقل كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء
صادر ٣- ٦٦٤٧ في ٢٥ فبراير ٢٠٢٠



السبت، 27 ديسمبر 2025

المحكمة الإدارية العليا فى حكم مهم لها:

لا يجوز لمكاتب الشهر العقاري إلغاء التوكيلات التى تتضمن عبارة "وله الحق في البيع للنفس وللغير" وكذلك التى تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيًا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطًا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل  أو فقده أهليته.

كتاب دوري رقم (70) لسنة 2025 وزارة المالية بشأن كيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للسادة العاملين بوزارة التربية والتعليم.
1- السادة المعلمين يستحقون المقابل النقدي لثلث رصيد الإجازات الذي تكون في ظل القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012. 

2- إذا لم يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الإعتيادية لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.

​التفاصيل كالآتي:

🔸 ​أولاً: خضوع السادة المعلمين (المعلم – المعلم الأول – المعلم الأول أ – المعلم الخبير – كبير معلمين) لكادر خاص بالقانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 2007/6/21 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، والذي نص في المادة 83 منه على: "وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها". ومن ثمة فإن السادة المعلمين يستحقون المقابل النقدي لثلث رصيد الإجازات الذي تكون في ظل القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012، أما بالنسبة لثلثي الرصيد فيجب إعمال أحكام المادة 83 سالفة الذكر لاستحقاق المقابل النقدي عنها.

🔸 ​ثانياً: السادة الإداريين بوزارة التربية والتعليم فهم خاضعين لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ومن ثمة يسري عليهم الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن ومنهم الكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2020 وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

🔹 ​لذلك وبناءً على ما تقدم توجه وزارة المالية نظر كافة السادة المسئولين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وعلى السادة مديري المديريات المالية والمراقبين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بما تقدم ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.
كتاب دوري رقم (70) لسنة 2025 وزارة المالية بشأن كيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للسادة العاملين بوزارة التربية والتعليم

1- السادة المعلمين يستحقون المقابل النقدي لثلث رصيد الإجازات الذي تكون في ظل القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012. 

2- إذا لم يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الإعتيادية لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.

​التفاصيل كالآتي:

🔸 ​أولاً: خضوع السادة المعلمين (المعلم – المعلم الأول – المعلم الأول أ – المعلم الخبير – كبير معلمين) لكادر خاص بالقانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 2007/6/21 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، والذي نص في المادة 83 منه على: "وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها". ومن ثمة فإن السادة المعلمين يستحقون المقابل النقدي لثلث رصيد الإجازات الذي تكون في ظل القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012، أما بالنسبة لثلثي الرصيد فيجب إعمال أحكام المادة 83 سالفة الذكر لاستحقاق المقابل النقدي عنها.

🔸 ​ثانياً: السادة الإداريين بوزارة التربية والتعليم فهم خاضعين لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ومن ثمة يسري عليهم الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن ومنهم الكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2020 وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

🔹 ​لذلك وبناءً على ما تقدم توجه وزارة المالية نظر كافة السادة المسئولين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وعلى السادة مديري المديريات المالية والمراقبين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بما تقدم ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.

الجمعة، 11 أبريل 2025

حكم محكمة النقض في الطعن رقم 17051 لسنة 87 ق 
ومفاده عدم الاعتداد بالوسائل الالكترونيه القابله للتعديل والغير موثوقه مثل تطبيق الواتس اب