وجوب العلم اليقيني بالقرار الاداري
- حدد قانون مجلس الدوله مدة 60 يوم من تاريخ نشر القرار للتظلم منه ومدة 60 يوم اخرى لرفع دعوى عند رفض التظلم او عدم الرد عليه خلال 60 يوم
- يجب على الجهة اثبات علم الموظف بالقرار الاداري علما يقينيا لا ظنيا
- لا يحول مرور عام على تاريخ صدور القرار من التظلم منه او رفع دعوى بالغاؤه ما لم تثبت الجهة علم المدعي يقينا بالقرار الاداري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.