نحب ما نعمل

الجمعة، 15 مايو 2026

وجوب العلم اليقيني بالقرار الاداري


وجوب العلم اليقيني بالقرار الاداري
- حدد قانون مجلس الدوله مدة 60 يوم من تاريخ نشر القرار للتظلم منه ومدة 60 يوم اخرى لرفع دعوى عند رفض التظلم او عدم الرد عليه خلال 60 يوم 
- يجب على الجهة اثبات علم الموظف بالقرار الاداري علما يقينيا لا ظنيا 
- لا يحول مرور عام  على تاريخ صدور القرار من التظلم منه او رفع دعوى بالغاؤه ما لم تثبت الجهة علم المدعي يقينا بالقرار الاداري


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.