القرارات الوزارية الخاصة بالسياحة والمنشآت الفندقية
م |
رقم
القرار |
بصمة القرار |
موضوع
القرار |
1 |
209 لسنة 2005 |
رئيس جمهورية مصر العربية |
إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة |
2 |
1034 لسنة 2002 |
رئيس مجلس الوزراء |
بشأن ضوابط تمتع نشاط التنمية السياحية المتكاملة بضمانات
وحوافز الإستثمار |
3 |
21 لسنـة 1976 |
وزير السياحة |
بفرض إتاوة على كازينوهات القمار |
4 |
1 لسنة 1969 |
وزير السياحة |
قرار وزارى بشأن إنشاء الغرف
السياحية |
5 |
181 لسنة 1973 |
وزير السياحة |
شروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت
الفندقية والسياحية |
6 |
343 لسنة 1974 |
وزير السياحة |
تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة
1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية |
7 |
1296 لسنة 1993 |
رئيس الوزراء |
اعتبار بعض الأماكن مناطق نائية فى حكم القانون رقم 1
لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية
المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993 |
8 |
339 لسنة 1995 |
رئيس الوزراء |
اعتبار بعض الأماكن مناطق نائية فى حكم القانون رقم 1
لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية
المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993 |
9 |
211 لسنة 1995 |
رئيس الوزراء |
باعتبار محافظة قنا من المناطق
النائية |
10 |
2326 لسنة 1996 |
رئيس الوزراء |
باعتبار منطقة العين السخنة بمحافظة
السويس من المناطق النائية |
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم
209 لسنة 2005
بإعادة
تنظيم المجلس الأعلى للسياحة
رئيس
الجمهورية
بعد
الإطلاع على الدستور
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 1975 بتنظيم المجلس الأعلى للسياحة وتعديلاته:
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 712 لسنة 1981 بتنظيم وزارة السياحة :
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2000 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة :
قرر :
( المادة
الأولى )
يشكل
مجلس أعلى للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :
- وزير الثقافة .
- وزير الداخلية .
- وزير الطيران المدنى .
- وزير الدولة للتنمية المحلية .
- وزير الدولة لشئون البيئة .
- وزير
الاستثمار .
- وزير السياحة .
- رئيس الاتحاد المصرى
للغرف السياحية .
- أربعة من ذوى الخبرة يختارهم وزبر السياحة .
وللمجلس
أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة المحافظين .عند النظر
فى
موضوعات تخص محافظاتهم ، كما أن له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبرا ء
فى
المجال السياحى من غير أعضائه .
( المادة الثانية )
يختص
المجلس الأعلى للسياحة بما يأتى :
ا -
اقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة
ومتابعة
تنفيذها .
2 - اقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية .
3- اعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة
.
4 -إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات
التى تعترض نمو الحركة السياحية بمصر .
5- وضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة فى تنفيذ
خطط التنمية السياحية
وتحديد
دور كل وزارة فى تنشيط حركة السياحة فى مصر .
6- تقييم نشاط قطاع السياحة .
7- نظر
المسائل الأخرى التى يرى رئيس المجلس الأعلى عرضها عليه بحكم إتصالها بشئون السياحة.
)المادة
الثالثة )
يجتمع
المجلس الأعلى للسياحة بناء ، على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر الاجتماع أغلبية الأعضاء،
، وتصدر القرارات بأغلبية أراء الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى
منه الرئيس .
وتعرض
قرارات المجلس فور صدورها على مجلس الوزراء لاعتمادها .
( المادة الرابعة )
تكون
قرارات المجلس الأعلى للسياحة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة
وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها .
( المادة الخامسة )
يكون
للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد من الأعضا ء ، يختارون من بين الخبرا ء
والفنيين فى مجال السياحة ، وتتولى هذه الأمانة ما يأتى :
- إعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على
المجلس .
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
(المادة السادسة )
يلغى قرار
رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2000 المشار
إليه .
( المادة السابعة )
ينشر
هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم
التالى لتاريخ نشره0 .
صدر
برئاسة الجمهوربة فى 15جمادى الأولى سة 1416 هـ
( الموافق 2يولية سنة 005 2م )
حسنى مبارك
رقم 1034 لسنة 2002
بشأن ضوابط تمتع
نشاط التنمية السياحية المتكاملة
بضمانات وحوافز الإستثمار
( الجريدة الرسمية العدد 24 فى 13/6/2002 )
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور
قــــــــــرر
( المادة الأولى )
يكون تمتع نشاط التنمية السياحية المتكاملة بضمانات
وحوافز الإستثمار الواردة بالقانون رقم 8
لسنة 1997 وفقا للضوابط التالية :
1- أن يكون غرض الشركة المطلوب تأسيسها محددا من البداية بمزاولة نشاط التنمية
السياحية المتكاملة وليس إقامة فندق أو قرية سياحية 0000 إلخ 0
2- عند التأسيس وفقا لأحاكم القانون رقم 8 لسنة 1997
يرفق بالعقد الإبتدائى والنظام الأساسى الموافقة
المبدئية للهيئة العامة للتنمية السياحية على تخصيص مساحة من الأراضى لاتقل عن 500 ألف م2 بغرض التنمية السياحية المتكاملة وبشرط الإلتزام
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 بشأن
القواعد والشروط المنظمة لإدارة وإستغلال
والتصرف فى الأرااضى المخصصة للهيئة
العامة للتنمية السياحية أو موافقة
مبدئية للمحافظة التى سيتم فيها ممارسة
النشاط 0
2- أن تتخذ الشركة التى ستزاول نشاط التنمية السياحية المتكاملة شكل
شركة مساهمة مصرية
4- ألا يقل رأس المال المرخص به عن 100 مليون جنيه مصرى
والمدفوع ( المصدر ) عن 50 مليون جنيه
مصرى من مشروع الشركة والممثلة فى قيمة الأرض المخصصة للشركة تكاليف إنشاء مرافق البنية الأساسية لتلك
الأراضى ، تكلفة المشروع الرائد0
5- مراعاة ألآ تقوم الشركة بتقسيم وبيع مساحات الأراضى
المخصصة لها بعد تزويدها بمرافق البنية الأساسية
إلا بعد إقامة المشروع الرائد 0
6- أن تسرى ضمانات وحوافز وإعفاءان القانون رقم 8 لسنة
1997 على كل من نشاط البنية الأٍاسية
والمشروع السياحى الرائد الذى تقوم به شركة التنمية السياحية المتكاملة
وكذا الأنشطة الأخرى التى تدخل ضمن المجالات الواردة بالمادة الأولى من اللائحة
التنفيذية للقانون المشار إليه
7- أن تتمتع الشركات التى تقام على الأرض المنماة والتى
تزاول أنشطة ضمن المجالات الواردة بأحكام
قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة
1997 بالمزايا والإ‘فاءات والضمانات المقررة بهذا القانون 0
( المادةالثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة
تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ربيع الأول سنة 1423
هــــ
( الموافق 7 يونية
سنة 2002 م )
3- وزارة السياحة قـرار
وزارى رقـم 21 لسنـة 1976
بفرض إتاوة على كازينوهات القمار
وزير
السياحة :
بعد الإطلاع على
القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛
وعلى قرار السيد وزير
الإسكان والتشييد رقم 69 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار مجلس
الوزراء بتاريخ 27 يناير سنة 1976 ؛
قــــرر :
(المادة الأولى)
( مستبدلة بقرار وزير السياحة رقم 51
لسنة 2005 )
تفرض على كازينوهات
القمار المرخص لها بجمهورية مصر العربية أو التى يرخص لها مستقبلاً اتأوه قدرها
50% (خمسون فى المائة) من إيرادات ألعاب القمار فى كل منها. وتودع كازينوهات
القمار هذه الإتاوة بحساب صندوق السياحة
بالنك الأهلى المصرى .
(المادة الثانية)
تعنى إيرادات ألعاب
القمار المبالغ التى تتبقى للكازينو بعد سداد مكاسب اللاعبين وقبل خصم أعباء
التشغيل والمصروفات العامة والإدارية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار
بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من أول فبراير سنة 1976 تحريراً فى 27
المحرم سنة 1396 (28 يناير سنة 1976).
قرار وزارى رقم 1 لسنة
1969 بشأن إنشاء الغرف السياحية (1)
وزير
السياحة :
بعد الإطلاع على
القرار الجمهورى بقانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها:
قــرر :
مادة 1- تنشأ
الغرف السياحية على الوجه الآتى :
(أ)
غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة:
وتشمل جميع المنشآت
التى تقوم بالأعمال والخدمات السياحية المرخص لها بذلك من وزارة السياحة.
(ب)
غرفة المنشآت الفندقية :
وتشمل الفنادق السياحية
والبنسيونات والاستراحات السياحية والبيوت المفروشة المرخص لها باستقبال السياح
والمواطنين.
(ج)غرفة
المحال العامة :
وتشمل المحال العامة
التى تستقبل السياح والمواطنين كالمطاعم والكازينوهات والملاهى والكابريهات
والبوفيهات والحانات والمقاهى وغيرها من المحال التى تقدم المأكولات والمشروبات
بقصد استهلاكها فى ذات المحل.
(د)
غرفة محال العاديات والسلع السياحية :
وتشمل المنتجات
النحاسية والمصنوعات الجلدية والخشبية والأشغال اليدوية وغير ذلك من التحف
والمصنوعات التذكارية.
ويكون لهذه الغرف
الشخصية الاعتبارية.
مادة 2-
تشكل الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية من 100 عضو تنتخبهم الجمعيات
العمومية للغرف السياحية من بين الأعضاء اللذين ترشحهم كل غرفة وفقاً للتوزيع
الآتى :
(أ)
غرفة شركات ووكالات السفر والسياحية 30
مندوباً
(ب)
غرفة المنشآت الفندقية ……………… 30 مندوباً
(ج)
غرفة المحال العامة …………………… 25 مندوباً
(أ)
غرفة محال العاديات والسلع السياحية ………… 15 مندوباً
مادة 3-
تعرض اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية على مجلس إدارة الاتحاد من أول
اجتماع له.
مادة 4-
على الغرف السياحية أن تنتهى من انتخاب مندوبيها لدى الجمعية العمومية للاتحاد فى
خلال شهرين من تكوين الجمعيات العمومية للغرف وعلى الجمعية العمومية للاتحاد أن
تفرغ من انتخاب مجلس إدارته فى خلال شهر.
مادة 5-
يتولى السيد وكيل وزارة السياحة لشئون الرقابة السياحية الإشراف على تشكيل
الجمعيات العمومية للغرف السياحية وللاتحاد المصرى للغرف السياحية ومجلس إدارة
الاتحاد وذلك عن طريق الإدارات المختصة التابعة له وإخطار المنشآت السياحية بتكوين
غرفها.
مادة 6-
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
5- قرار رقم
181 لسنة 1973 لشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية (*)
وزير
السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة
1956 فى شأن المحال العامة ؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن
الملاهى ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن
المنشآت الفندقية والسياحية ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر
:
مادة 1-
يقدم
طلب الترخيص لانشاء إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية إلى إدارة تراخيص المنشآت
الفندقية والسياحية على النموذج المعد لذلك أو على ورقة مشتملة على بيانات هذا
النموذج عليها طابع دمغة بالفئة المقررة ويذكر فى الطلب .
(1) اسم الطالب ولقبة وجنسيته وصناعته
وسنة ومحل ميلاده ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه فيه المكاتبات .
(2) نوع المنشأة موضوع الطلب وعنوانها
وأسم ولقب مالك العقار وموقع المنشأة .
(3) الاسم التجارى المقترح للمنشأة .
(4) عدد الأشخاص الذين يمكن أيوائهم إذا
كانت المنشأة فندقية أو عدد المقاعد أو الأشخاص الذين تتسع لهم المنشأة إذا كانت
منشأة سياحية .
(5) اسم مستغل المنشأة ومديرها أو المشرف
عليها ولقبة وجنسيته وسنة محل ميلادع واقامته ورقم وتاريخ الترخيص الخاص بكل منهم
أن وجد والجهة الصادر منها .
(6) القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة .
(7) قوة الآلات والمحركات المستعملة فى
المنشأة ونوعها وكيفية تشغيلها .
(8) عدد العاملين أو الذين سيعملون
بالمنشأة .
(9) التكلفة الإجمالية للمنشأة إذا كان
الطلب يتضمن إقامة منشأة جديدة .
وفى حالة طلب استراد أدوات أو أجهزة أو
مهمات للمنشأة يذكر فى الطلب التفاصيل والبيانات المطلوبة .
ويرفق
بالطلب :
( أ ) صورة من
البطاقة الشخصية أو العائلية وصحيفة الحالة الجنائية وإذا كان الطالب أجنبيا يقدم
شهادة من دار التمثيل السياسى أو القنصلى التابع لها من سوابقه أو بحسن سيره
وسلوكه .
( ب ) شهادة من إدارة التجنيد بكيفية
معاملة الطالب للخدمة العسكرية إذا كان سنة بين 21 و 35 سنة .
( ج ) إذا كان الطالب هيئة أو شركة ترفق
صورة من مستندات تكوين الهيئة أو الشركة ومن الأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول
عن تنفبذ أحكام القانون .
( د ) عقد الايجار أو الانتفاع ومستند
عوائد الأملاك للاطلاع عليها .
(هـ) رسم عام للموقع على خريطة مساحية
بمقياس رسم لا تقل عن 1 : 1000 أو كروكى يعد بمعرفة مهندس نقابى بذات المقياس .
( و ) الرسومات الهندسية وتشمل المساقط
الأفقية والقطاعات الرأسية ورسومات الواجهات ووسائل العرض بمقياس رسم لا يقل عن 1
: 100
وإذا كانت المنشأة ملهى يقدم رسم هندسى
للتخطيط العام للموقع بمقياس رسم لا يقل عن 1 : 200 مبينا عليه مساحة وأبعاد قطعة
الأرض أو المكان المخصص لإقامة الملهى والشوارع التى تطل عليها وعروضها .
على أنه بالنسبة للمنشآت التى تقام لأول
مرة فإنه يجوز ارجاء استكمال البيانات الواردة فى البند 5 و 6 و 7 و 8 من هذه
المادة وذلك لحين اتمام أعمال التسييد أو البناء على أن يتم استكمال رفق إخطار
للطالب باتمام الأعمال والاشتراطات .
مادة 2-
على
إدارة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية أن تبلغ رأيها فى الطلب المقدم إليها
وذلك إلى صاحب الشأن فى ميعاد لا يجاوز شهراً من تاريخ وصوله وفى حالة قبول الطلب
بصفة مبدئية يكلف الطالب بأداء رسم المعاينة .
مادة 3-
يؤدى
طالب الترخيص رسم المعاينة خلال أسبوع من تاريخ أبلاغه بقبول طلبه بصفة مبدئية
ويحسب رسم المعاينة إذا كان الطلب خاصاً بالترخيص فى إقامة منشأة بواقع خمسين
مليما عن كل متر مربع من مساحة موقع المنشأة .
وإذا كان الطلب خاصاً بالتراخيص فى إجراء
تعديل فى المنشأة حسب الرسم بذات الفئة على أساس المساحة التى يجرى فيها التعديل ،
على أنه إذا كان التعديل عبارة عن إضافة أو سد فتحات عن كل فتحة رسم قدرة مائة
مليم .
ولايجوز أن يقل رسم المعاينة عن خمسمائة
مليم أو أن يزيد على خمسة وثلاثين جنيها .
وفى حالة عدم أداء رسم المعاينة فى الموعد
المحدد يحفظ الطلب ولا ينظر فيه إلا بعد أداء رسم المذكور مع رسم إضافى قدرة خمسمائة
مليم .
مادة 4-
فيما
عدا الملاهى يعلن الطالب بالموافقة على موقع المنشأة أو رفضه فى ميعاد لايجاوز
ثلاثين يوماً من تاريخ أداء رسم المعاينة ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات
الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطالب بالرأى .
مادة 5- فى
حالة الموافقة على موقع المنشأة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فيه تحدد
له مهلة لا تجاوز ثلاثين يوماً لاتمامها على أنه يجوز بعد موافقة المدير العام
لإدارة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تحديد مهلة أطول فى الأحوال التى تقتضى
ذلك .
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ
التراخيص بذلك بكتاب موصى عليه وعلى هذه الإدارة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال
ثلاثين يوماً من وصول الإخطار فإذا ثبت اتمامها صرف له الترخيص مرافقا له
الاشتراطات الواجب توافرها فى المنشأة على الدوام .
وفى حالة عدم اتمام هذه الاشتراطات يسمح
للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها للطلب أن
يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموعها المهلة ألولى على أن يقوم بأداء رسوم اعادة
عاينة من كل مهلة منها تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى فإذا لم تتم
الاشتراطات فى نهايتها رفض الطلب .
وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة أو قبل
انتهائها بناء على إخطار من الطالب بأنه أتم الاشتراطات وتبدأ المهلة من تاريخ
المعاينة التى تسبقها ويجوز للطالب قبل انتهاء المهلة بوقت كاف أن يطلب مده فى
حدود الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
مادة 6-
إذا ثبت خلال الثلاثين يوماً التالية لأداء رسم المعاينة أن المنشأة مستوفاة
للاشتراطات الواجب توافرها فيها . جاز خلال تلك المدة صرف الترخيص مرافقاً له تلك
الاشتراطات دون حاجة إلى اعلان الطالب بها .
مادة 7-
إذا
كانت المنشأة من الملاهى فيعلن الطالب بالموافقة على موقع الملهى ورفضه فى ميعاد
لايجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ أداء رسم المعاينة ويعتبر فى حكم الموافقة
على الموقع فوات هذه المدة دون تصدير إخطار الطالب بالرأى .
مادة 8-
وفى حالة الموافقة على موقع الملهى يكلف الطالب بتقديم الرسومات الخاصة والتى
تقرر إدارة التراخيص وجوب تقديمها .
وعلى طالب الترخيص خلال ستة شهور من تاريخ
تكليفه أن يقوم بتقديم هذه الرسومات مستوفاة ومطابقة للاشتراطات العامة الواجب
توافرها فه مرافقا لها الايصال الدال على أداء مبلغ جنيه من رسم نظر وعليه أداء
باقى هذا الرسم خلال أسبوع من تاريخ تكليفه بأدائه ولا يؤدى رسم نظر عن التراخيص
المؤقتة إذا لم تجاوز مدتها شهراً .
مادة 9-
يحسب
رسم النظر إذا كان خاصاً باقامة ملهى بواقع 20 مليما عن كل متر مربع من أرضية كل
دور من أدوار الملهى داخلا فيه الشرفات والخارجات كما يدخل فى حساب مساحة الدور
الأرضى الأفنية المكشوفة ويحسب بئر السلم على أساس مسطح أرضية مضروبا فى عدد
الأدوار التى توصل إليها ولا يدخل فى الحساب دراوى السطوح .
وإذا كان الطالب خاصاً بالترخيص فى أجراء
تعديل فى الملهى حسب الرسم بذات الفئة على أساس المساحة التى يجرى فيها التعديل
على أنه إذا كان التعديل يقتصر على إضافة أو سد فتحات فيحصل على كل فتحة رسم قدره
مائة مليم .
ولا يجوز أن يقل رسم النظر عن جنيه أو أن
يزيد على 35 جنيها .
وفى حالة عدم أداء رسم النظر أو عدم تقديم
الرسومات فى المواعيد المحددة يحفظ الطلب ولا ينظر فيه إلا بعد أداء الرسم المذكور
ورسم إضافى قدره خمسمائة مليم وتقديم الرسومات .
مادة 10-
على إدارة التراخيص أن تبلغ الطالب رأيها فى الرسومات خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ وصولها ويعتبر فى حكم الموافقة عليها فوات هذا الميعاد دون تصدير أخطار
للطالب بالرأى ، وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الخاصة الواجب توافرها
بالملهى .
مادة 11-
على الطالب بعد إقامة الملهى طبقاً للاشتراطات والرسومات المعتمدة ابلاغ إدارة
التراخيص وعلى هذه الإدارة التحقق من أتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوماً من
الابلاغ فإذا ثبت لها إتمامها صرف الترخيص مرافقا الاشتراطات الواجب توافرها فى
الملهى على الدوام .
وفى حالة عدم اتمام هذه الاشتراطات يسمح
للطالب بمهلة لاتجاوز شهور فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فله أن يحصل على مهلة أو
أكثر ، لا يجاوز مجموعها ستة شهور على أن يقوم بأداء رسم إعادة معاينة عن كل مهلة
منها تعادل نصف قيمة المعاينة المشار إليها فى المادة (3) وإذا لم تتم الاشتراطات
فى نهايتها رفض الطلب .
وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة أو قبل
انتهئها بناء على أخطار من الطالب بأنه أتم الاشتراطات وتبدأ المهلة من تاريخ
المعاينة التى تسبقها ويجوز للطالب قبل انتهاء المهلة بوقت كاف أن يطلب مدها فى
حدود الحد الأقصى للمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
مادة 12-
إذا لم يقم الطالب باتمام الاشتراطات الواجب توافرها فى الملهى خلال سنتين من
تاريخ الموافقة عىل الرسومات اعتبرت هذه الموافقة كأن لم تكن .
مادة 13-
يجب أن تتوافر فى المنشأة الفندقية أو السياحية الاشتراطات الآتية :
1- الاشتراطات العامة : وهى الاشتراطات
الواجب توافرها فى جميع المنشآت أو فى نوع منها وفى واقعها وتتضمن :
( أ ) اشتراطات هندسية وانشائية يصدر بها
قار من وزير الاسكان والتشييد بعد موافقة وزير السياحة أو الشروط والمواطفات التى
تصدر بقرار من وزير النقل بعد موافقة وزير السياحة وذلك بالنسبة للفنادق العائمة
والبواخر السياحة .
(ب) اشتراطات عامة أخرى يجب توافرها فى
جميع المنشآت الفندقية والسياحية وفى مواقعها ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير
السياحة .
ويجوز بقرار من وزير السياحة الاعفاء من
كل أو بعض هذه الاشتراطات فى بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الأعفاء .
2- الاشتراطات الخاصة :
وهى الاشتراطات التى
ترى إدارة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة وجوب توافوها فى المنشأة
المقدم عنها طلب الترخيص ويعتمدها المدير لهذه الإدارة .
كما يجوز بقرار من وزير السياحة إضافة
اشتراطات جديدة يجب توافرها فى أى منشأة فندقية سياحية مرخص بها .
مادة 14-
التراخيص التى تعطى للطالب تكون دائمة ما لم ينص على تحديد مدتها ويجوز تجدد
التراخيص المحددة المدة بعد أداء رسم يعادل رسم المعاينة .
كما يجوز اعطاء تراخيص مؤقتة عن المنشآت
التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات كالموالد والأعياء والمعارض وتعطى هذه التراخيص
بالشروط والأوضاع التى يقررها المدير العام لإدارى تراخيص المنشآت الفندقية
والسياحية .
مادة 15-
يجوز أن يشمل الترخيص بالمنشأة الفندقية الترخيص بالمنشآت السياحية الملحقة
بها كما يجوز أن يشمل الترخيص أكثر من نوع من أنواع المنشآت السياحية والمحال
الصناعية والتجارية الملحقة بالمنشأة والمخصصة أصلا لخدمة رواد المنشأة أو
يستلزمها نشاطها الأصلى .
مادة 16-
على المرخص له أداء رسم نفنيش سنوى قدره 5% من القيمة الايجارية للمنشأة ولا
يجوز أن يقل هذا الرسم عن جنيه أو أن يزيد على 10 جنيها سنويا .
وإذا كانت المنشأة مرخصا فيها بيع أو
تقديم المشروبات الروحية والمخمرة فيكون رسم التفتيش السنوى ثلاثة أمثال الرسم
المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ولا يجوز أن يقل عن ثلاثة جنيها أو يزيد
على 300 جنيه .
مادة 17-
يحسب
رسم التفتيش على أساس الأجرة الفعلية للمنشأة أو القيمة الايجارية المقدرة لها فى
سجلات الضربية على العقارات المبنية أيهما أعلى وإذا كانت المنشأة غير خاضعة
للضربية على العقارات المبنية وكذلك فى الجهات غير المربوط عليها تلك الضربية تقوم
بتقدير القيمة الايجارية للمنشأة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء ويعتنهم وكيل الوزارة
لشئون الرقابة أو من ينيبه .
مادة 18-
يستحق رسم التفتيش سنويا على المنشأة عن سنة كاملة ابتداء من أول يناير إذا تم
الترخيص باقامتها خلال الستى شهور الأولى من السنة وعن نصف سنة فقط إذا تم الترخيص
لها خلال الستة شهور الثانية وذلك كله أيا كانت المدة التى تبقى فيها المنشأة
مفتوحة .
على أنه إذا كان الترخيص بإقامة المنشأة
محددا بمدة لا تزيد على ستة شهور ولم يجدد فيؤدى عنه نصف قيمة رسم التفتيش عن سنة
كاملة وإذا كان الترخيص مؤقتا لمدة لا تجاوز شهرا فلا يحصل عنه رسم التفتيش اكتفاء
برسم المعاينة .
ويؤدى رسم التفتيش مقدما خلال شهر يناير
من السنة المستحق عنها ، وإذا كانت المنشأة جديدة فيؤدى الرسم قبل صرف الترخيص فى
إقامتها .
مادة 19-
يظل رسم التفتيش المقرر طبقاً لأحكام هذا القرار ثابتا دون تعديل إلى نهاية
المدة المقررة لسريان تقدير الضربية على العقارات المبنية أو لمدة خمس سنوات فى
الجهات غير المربوط عليها ضربية على العقارات المبنية .
ويستثنى من ذلك حالة زيادة أو نقص القيمة
الايجارية للمنشأة بسبب إجراء تعديل فيها فيعاد رسم التفتيش السنوى فى هذه الحالة
، مع مراعاة ما طرأ على القيمة الايجارية من زيادة أو نقص يؤدى الرسم بالفئة
المعدلة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية للسنة التى حدث فيها التعديل .
مادة 20-
فى حساب رسوم المعاينة والنظر والتفتيش تجبر كسور الجنيه إلى نصف جنيه إذا قلت عن
خمسمائة مليم والى جنيه إذا زادت على خمسمائة مليم .
مادة 21-
لا يجوز إجراء أى تعديل فى المنشأة المرخص بها الا بعد موافقة إدارة التراخيص
.
ويقدم طلب الترخيص فى إجراء تعديل المنشأة
من المرخص له فى إقامتها أو من ينوب عنه إلى إدارة الرخص بالوزارة على النموذج
المعد لذلك ويشمل الطلب على البيانات
المشار إليها فى الماد (1) من هذا القرار وكذلك على البيانات الآتية :
( أ ) رقم الترخيص فى إقامة المنشأة
وتاريخ صدروه والجهة الصادر منها ..
(ب) التعديلات المطلوبة الترخيص فى
إجرائها .
(ج) أثر هذه التعديلات على القيمة
الإيجارية لمنشأة وعدد من تتسع لهم .
ويرفق بالطلب أربع نسخ من الرسوم
التفصيلية لتعديلات وكذلك الايصال الدال على أداء مبلغ خمسمائة مليم من رسم
المعاينة أو مبلغ جنيه من رسم النظر بالنسبة للملاهى على أن يؤدى ما قد يكون باقيا
من الرسم خلال أسبوع من تاريخ تكليفه بأدائه .
مادة 22-
لايجوز لأى شخص أن يستغل منشأة فندقية أو سياحية أو أن يعمل مديراً لها ومشرفا
على الأعمال فيها الا بعد حصوله على ترخيص خاص فى ذلك وبعد أداء الرسوم المقررة
وفقاً لأحكام هذا القرار .
مادة 23-
يقدم طلب الترخيص إلى إدارة التراخيص بالوزارة على النموذج المعد لذلك أو على
ورقة مشتملة على بيانات هذا النموذج عليها طابع دمغة بالفئة المقررة .
ويكر فى الطلب اسم الطالب ولقبه وجنسيته
وسنة ومحل ميلاده ومحل إقامته وترفق به :
( أ ) صورتان فرتوغرافيتان للطالب مقاسها
3×4 سم تلصق أحداهما على الطلب .
(ب) شهادة تحقيق شخصية الطالب وصحيفة
الحالة الجنائية فإذا كان طالب الترخيص أجنبيا قدم شهادة دار التمثيل الدبلوماسى
أو القنصلى للدولة التابع لها عن عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه .
وإذا كان طالب الترخيص فى الاستغلال أو
الإدارة شركة أو هيئة فيرفق بالطلب أيضا صورة معتمدة من مستندات تكوينها ومن
الأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن أعمال الاستغلال أو الإدارة .
وإذا كان سن طالب الترخيص بين 21 و 35 سنة
فيرفق فى طلبه شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملته من حيث الخدمة العسكرية .
مادة 24-
يؤدى عند تقديم طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ستمائة مليم ،
فإذا تضمن الطلب أكثر من عمل يؤدى رسم قدره جنيه ولايرد هذا الرسم بأية حال .
ويصرف الترخيص بعد التحقق من استيفاء
الطالب للشروط ويسرى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ويجوز تجديده لمدد أخرى
مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل والا أعتبر
لاغيار ويحصل عن كل تجديد رسم قدره ثلاثمائة مليم ولو تضمن الترخيص أكثر من عمل .
ويتبع فى التجديد الاجراءات المنصوص عليها
فى المادة السابقة على أن يرفق بالطلب الشهادة المنصوص عليها فى البند (ب) من هذه
المادة بشرط أن تكون حديثة .
مادة 25-
لا
يجوز فى المنشآت الفندقية أو السياحية بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة الا
بعد الحصول على ترخي خاص فى ذلك من ادارة التراخيص بالوزارة ويعتبر هذا الترخيص
شخصى ولا يسرى الا بالنسبة للمنشأة المعطى عنها ويلغى إذا توفى المرخص له فى اقامة
المنشأة أو حدث تغيير لأى سبب آخر ويصرح مؤقتا بييع الخمور لمن ينوب عمن آلت اليهم
ملكية هذه المنشأة أو المستغل الجديد خلال الفترة المحددة بالمادة (38) وبذات شروطها
.
مادة 26- يقدم
طلب الترخيص المشار اليه بالمادة السابقة إلى إدارة التراخيص بالوزارة من المرخص
له فى اقامة المنشأة على النموذج عليها طابع دمغة بالفئة المقررة ويذكر فى الطلب .
(1) اسم الطالب ولقبه وجنسيته وسنه ومحل
ميلاده وصناعته ومحل اقامته .
(2) عنوان المنشأة واسمها التجارى ورقم
الترخيص فى اقامتها وتاريخ صرفه والجهة التى صرفت منها .
(3) رقم الترخيص الخاص بالطالب وتاريخ
صدروه والجهة التى صدر منها إذا كان يستغل المنشأة أو يعمل مديرا لها .
وترفق بالطلب صورتان فرتوغرافيتان للطالب
مقاسهما 3×4 سم تلصق أحداهما على الطلب .
وتبين فى الترخيص مدته والشروط المقيد بها
إذا كان محدد المدة أو مقيدا بأى شرط.
مادة 27-
لا يجوز فى المنشأة الفندقية أو السياحية عدا الملاهى العزف بالموسيقى أو
الرقص أو الغناء أو ترك الغير يقومون بتملك أو حيازة مذياع الا بترخيص خاص من
إدارة التراخيص بالوزارة وبعد أداء الرسوم المقررة .
أما بالنسبة للملاهى فعلى مستغل الملهى أو
مديره ابلاغ ادارة التراخيص بالوزارة قبل العرض بثنان وأربعين ساعة باسم الفرقة
التى ستقوم بالعرض وأسماء أفرادها وكل من يستخدم فى أعمالهم وأيام ومواعيد العرض
وبرامجه .
مادة 28-
يقدم
طلب الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة السابقة إلى إدارة التراخيص
بالوزارة من المرخص له فى إقامة المنشأة أو مستغلها على النموذج المعد للك أو على
ورقة مشتملة على بيانات هذا النموذج عليها دمغة بالفئة المقررة .
يذكر
فى الطلب :
(1) اسم الطالب ولقبه وجنسيته وسنة ومحل
ميلاده وصناعته ومحل أقامته .
(2) عنوان المنشأة ونوعها ورقم الترخيص فى
اقامتها والجهة التى يصدرمنها .
(3) رقم الترخيص الخاص بالطالب وتاريخ
صدوره والجهة التى صدر منها إذا كان مستغلا للمنشأة .
(4) نوع الترخيص المطلوب .
(5) تحديد المكان المطلوب الترخيص داخله
فى العزف الموسيقى أو الرقص أو الغناء أو ضع المذياع .
مادة 29-
يؤدى
عند تقديم طلب الترخيص رسم قدره ستمائه مليم ويتعدد الرسم بتعدد موضوع الترخيص
ويسرى هذا الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره ويجوز تجديدة لمدة أخرى مماثلة على أن
يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل والا اعتبر لاغيا ويصل عن
كل تجديد رسم قدره ثلاثمائة مليم ولو تعدد موضوع الترخيص ويتبع فى التجديد
الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة ويقدم الترخيص للتأشير عليه بالتجديد .
مادة 30-
لايجوز
تشغيل أو استغلا أى وسيلة من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح فى رحلات برية أو
نيلية أو بحرية والتى يصدر بها قرار من وزير السياحة باعتبارها منشأة سياحية الا
بترخيص خاص من إدارة التراخيص للمنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة .
مادة 31-
يقدم
طلب الترخيص لتشغيل أو استغلال سيارة سياحية إلى إدارة تراخيص المنشآت الفندقية
والسياحية على النموذج المعد لذلك أو على ورقة مشتملة على بيانات هذا النموذج
عليها طابع الدمغة بالفئة المقررة ويذكر فى الطلب :
(1) اسم الطالب ولقبه وجنسيته وسنة ومحل
ميلاده وصناعته ومحل أقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات ورقم وتاريخ
القيد بالسجل التجارى .
(2) اسم المستغل ولقبة وجنسيته وسنو محل
ميلاده وصناعته ومحل أقامته وعنوانه .
(3) نوع السيارة موضوع الطلب وتاريخ ومكان
صنعها وماركتها والقيمة الفعلية للسيارة .
(4) عدد الأشخاص الذين تتسع لهم السيارة
موضوع الطلب والمقاعد والأبواب .
ويرفق
بالطلب :
( أ ) بالنسبة لشركات السياحة التى
تمتلك سيارات سياحية يجب تقديم صورة فوقوغرافية للترخيص السياحى أو خطاب من
الإدارة العامة للشركات تثبت أن هذه الشركة حاصلة على ترخيص سياحى مع ذكر رقم
وتاريخ وجهة صدور الترخيص وصورة معتمدة من مستندات تكوين الشركة ومن الأوراق
الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون .
(ب) بالنسبة لشركات الطيران وشركات
النقل السياحى يجب تقديم صورة فوتوغرافية من السجل التجارى بعد الاطلاع على الأصل
( أو خطاب معتمد بالنسبة لشركات الطيران فقط ) وتقديم ما يثبت قيد شركات النقل
الساحى فى غرفة صناعة السياحة وصورة معتمدة من مستندات تكوين الشركة ومن الأوراق
الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن كيفية تنفيذ أحكام القانون .
(ج) تقديم ما يثبت ملكية السيارة بسند
موثق فى الشهر العقارى أو الأوراق الخاصة بالافراج الجمركى .
( د ) شهادة من إدارة المرور التابع لها
السيارة أو من الجمارك أو أى جهة رسمية معتمدة تبين تاريخ صنع السيارة .
(هـ) مستند رسمى مبين فيه قيمة السيارة
بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية .
وعلى
إدارة التراخيص أن تبلغ رأيها فى الطلب إلى صاحب الشأن فى ميعاد لا يجاوز شهرا من
تاريخ وصوله .
مادة 32-
فى حالة الموافقة المبدئية على الطلب يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها
فى السيارة السياحية ومتى أتم الطالب هه الاشتراطات أبلغ إدارة التراخيص ذلك بكتاب
موصى عليه وعلى هذه الإدارة التحقق من اتمام الاشتراطات خلال مدة شخر من وصول
الأخطار فإذا ثبت أتمامها صرف الترخيص مرافقا له الاشتراطات الواجب توافرها فى
السيارة السياحية على الدوام .
مادة 33- ((
البند (د) مضاف بقرار وزير السياحة 56 لسنة 2001 )
يقدم طلب الترخيص لتشغيل وتيسير
واستغلال باخرة سياحية إلى إدارة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية على النموذج
المعد لذلك أو على ورقة مشتمله على بيانات هذا النموج عليها طابع دمغة بالفئة
المقررة ويذكر فى الطلب :
(1) اسم الطالب ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل
أقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات ..
(2) اسم مالك الباخرة ولقبة وجنسيته وسنة ومحل ميلاده .
(3) اسم المدير المسئول ولقبة وجنسيته وسنة ومحل ميلاده .
(4) نوع الباخرة التى موضوع الطلب وتاريخ صنعها .
(5) القيمة الفعلية للباخرة .
(6) الحمولة الكلية بالأشخاص وعدد الكباين والأسرة..
ويرفق بالطلب :
( أ ) الرسومات التفصيلية للباخرة طبقا
للمواصفات الموضوعة مع بيانا جميع هذه المواصفات وهى الخاصة باليدن والماكينات
والمساعدة وأماكن الاعاشة وصالة الطعام ومعدات الانقاذ والاطفاء .
(ب) شهادة صلاحية الباخرة السياحية من
الإدارة المختصة بالوزارة مع اعتماد الرسومات المنوه عنها فى البند السابق .
(ج) شهادة قيد بغرفة صناعة السياحة
بالنسبة لشركات السياحة أو شركات النقل السياحى
أو أى شخص يقوم يتشغيل وتسيير وتأجير باخرة سياحية ورقم وتاريخ قيده بالسجل
التجارى .
وعلى
إدارة التراخيص أن تبلغ رأيها فى الطلب إلى صاحب الشأن فى معاد لا يجاوز شهرا من
تاريخ وصوله .
د)
" عقد مع مركز مختص لتوفير المعلومات والأمان للسياحة النيلية ، على أن يكون معتمدا من الهيئة العامة للتنمية السياحية
.
مادة 34-
فى حالة الموافقة المبدئية على الطلب يعن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها
فى الباخرة السياحية ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ إدارة تراخيص المنشآت
الفندقية والسياحية بذلك بكتاب موصى عليه وعلى هذه الإدارة التحقق من أتمام
الاشتراطات والمواصفات الفنية والموضوعية خلال مدة شهر من وصول الأخطار فإذا ثبت
اتمامها رف الترخيص مرافقا له الاشتراطات الواجب توافرها فى الباخرة السياحية على
الدوام مع ذكر الدرجة السياحية الممنوحة للباخرة السياحية .
مادة 35-
يتم تجديد التراخيص للواخر السياحية سنويا ويقدم طلب التجديد إلأى إدارة
تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية قبل أنتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل والا
اعتبر لاغيا ويذكر فى طلب التجديد البيانات المطلوبة فى المادة (33) ويقدم الترخيص
للتأشير عليه بالتجديد بعد اجراء المعاينة السياحية اللازمة والتحقق من توفر
الاشتراطات الواجب توافرها على الدوام فى الباخرة السياحية .
مادة 36-
بعد حصول الباخرة على الترخيص السياحى والملاحى تخضع للتفتيش الدورى مرة واحدة
كل ثلاثة شهور فى مكان رسوها أو فى منطقة عملها ويجب أن يكون بالباخرة السياحية
سجل خاص لتسجيل الملاحظات الخاصة بها .
مادة 37-
لا يجوز اعطاء التراخيص المشار اليها فى هذا القرار إلى الأشخاص الأتى بيانهم
:
(1) المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو فى
جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ولم يرد اليهم اعتبارهم .
(2) المحكوم عليهم فى جريمة حكم بسبب
وقوعها باغلاق المنشأة الفندقية أو السياحية التى كانوا يستغلونها أو يديرونها أو
يشرفون على أعمال فيها لمدة ثلاثة شهور ولم تمض ثلاث سنوات على صدور الحكم
بالعقوبة .
وتلغى التراخيص الممنوحة وفقا لأحكام هذا
القرار إذا حكم على المرخص له باحدى العقوبات أو فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى
هذه المادة .
كما لا يجوز اعطاء هذه التراخيص إلى عديمى
الأهلية أو ناقصيها الا إذا اشتمل طلب الحصول على التراخيص على اسم النائب الذى
يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القرار ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى
الأهلية أو ناقصيها الذى تؤول اليهم ملكية المنشأة.
مادة 38-
عند وفاة المرخص له بالمنشأة الفندقية أو السياحية يجب على من آلت اليهم ملكية
هذه المنشأة ابلاغ إدارة التراخيص بالوزارة خلال اسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم
وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القرار وعليهم
اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل ترخيص المنشأة اليهم خلال أربعة شهور من تاريه
الوفاة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (37) .
مادة 39-
يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة الفندقية أو السياحية بموافقة إدارة التراخيص
بالوزارة وعلى المتنازل إليه خلال أسبوعين من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا بنقل
الترخيص إليه مرافقا له عقد التنازل مصاقا على توقيعات طرفيه بأحد مكات التوثيق
وعلى إدارة التراخيص أن تثبت فى الطلب المقدم إليها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما
من تاريخ تقديمه ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام ها القرار إلى أن تتم
الموافقة على التنازل .
مادة 40-
على
المرخص له بمنشأة فندقية أو سياحية ابلاغ إدارة التراخيص باسم مستغل المنشأة وعلى
المستغل ابلاغ تلك الإدارة باسم مدير المنشأة .
مادة 41-
يجوز أن يقوم بأعمال المستغل والمدير فى المنشأة شخص واحد بشرط أن يكون مرخصا
فى تلك الأعمال .
مادة 42- فى
حاله الترخيص فى مزاولة ألعاب القمار تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها باخطار
إدارة التراخيص بها الترخيص خلال شهر من تاريخ صدوره ويحرر هذا الاخطار على
النموذج المعد لذلك أو على ورقة مشتملة على بيانات هذا النموذج . ويذكر فى الاخطار
.
(1) اسم
الشركة أو المؤسسة وعنوانها .
(2) عنوان
المنشآة ونوعها ورقم الترخيص فى اقامتها والجهة التى صدر منها .
(3) اسم
ولقب من يمثل الشركة أو المؤسسة وجنسيته وسنة وصناعته ومحل أقامته .
(4) تحديد
المكان الذى ستزاول فيه ألعاب القمار .
(5) أنواع
العاب القمار المرخص بها .
ويرفق بالاخطار صورة من العقد المبرم فى مزاولة هذه الألعاب
ويؤشر بما يعد الترخيص فى مزاولتها على الترخيص بأقامة المنشأة وفى سجل قيد
المنشآت الفندقية والسياحية .
مادة 43-
يحظر فى المنشآت الفندقية والسياحية أرتكاب أفعال وابداء اشارات مخلة بالحياء
أو الآداب أو التغاضى عنه كما يحذر عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام
وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة لرجال شرطة السياحة اخلاء المنشأة أو اغلاقها
قبل الميعاد المقرر على الا يترتب على الاغلاق منع من يعملون فيها من الدخول أو
الخروج أو منع دخول المقيمين فيها وخروجهم إذا كانت منشأة فندقية .
مادة 44-
لا يجوز للنساء اللاتى يعملن فى المنشآت السياحية أن يختلطن برواده إلا فى
الملاهى الليلية وبالشروط التى تحددها إدارة الرقابة على المحال العامة السياحية .
مادة 45-
تلغى رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية فى الأحوال الآتية :
(1) إذا أبلغ المرخص له إدارة التراخيص
بالوزارة يوقف العمل بالمنشأة أو أنهاء الترخيص .
(2) إذا أوقف العمل بالمنشأة لمدة 24 شهرا
متصلة ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له .
(3) إذا ازيلت المنشأة ولو أعيد أنشاؤها .
(4) إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من
مكانها .
(5) إذا تغير نوع المنشأة أو الغرض المخصص
لها .
(6) إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل
أو فقدت السيارة أو الباخرة أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى .
(7) فى حالة مخالفة أحكام المادة (21) من
هذا القرار .
مادة 46-
تعد بادارة التراخيص سجلات لقيد المنشآت الفندقية والسياحية والتراخيص الخاصة
بها وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض والمعتمد من وكيل الوزارة لشئون الرقابة
السياحية .
مادة 47-
يجوز لوكيل الوزارة لشئون الرقابة بقرار يصدر بناء على اقتراح من الادارة
العامة للفنادق بالنسبة للمنشآت الفندقية وادارة الرقابة على المحال العامة
بالنسبة للمنشآت السياحية مد مواعيد السهر وتناول المشروبات الروحية فى المنشآت
العامة .
مادة 48-
تحفظ فى المنشآت الفندقية والسياحية جميع التراخيص المتعلقة بها وفقا لأحكام
القانون ويجب تقديمها عند الطلب إلى مفتش الوزارة .
مادة 49-
على
مستغل المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن ادارتها تعديل أوضاعها بما يتفق
مع أحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .
مادة 50-
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
6-قرار رقم 343 لسنة 1974
بتنفيذ بعض
أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973
فى شأن
المنشآت الفندقية والسياحية (*)
وزير
السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة
1956 فى شأن المحال العامة ؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن
الملاهى ؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 باصدار
قانون العمل ؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار
نظام العاملين بالقطاع العام ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن
المنشآت الفندقية والسياحية ؛
قـــرر :
مادة 1-
يجب
أن يكون لكل مشأة مدير مسئول يتولى تنظيم العمل بها وفقا لقواعد الخدمة والادارة .
مادة 2-
على مستغلى المنشآت الفندقية أو السياحية اتباع الالتزامات الاساسية التالية
فى علاقتهم بالنزلاء أو المترددين على المنشأة :
(1) لا يجوز الامتناع عن حجز الأسرة
الخالية بالمنشآت الفندقية أو تأجيرها الا إذا امتنع طالب الحجز عن تقديم الضمانات
المطلوبة أو قامت لدى خذخ المنشآ اسباب جدية .
(2) لا يجوز للمنشآت الفندقية أو السياحية
أن تفرض على النزيل الاقامة بغرفة بسريرين أو أكثر فى حالة وجود غرف خالة بسرير
واحد .
(3) لا يجوز للمنشآت الفندقية أو السياحية
أو تعلق المبيت أو تناول الوجبات أو المأكولات أو المشروبات على أى شرط من الشروط
ومع ذلك يجوز اشتراطات تناول النزيل أو المتردد على المنشأة وجبة أو أكثر من
الوجبات بعد الحصول على موافقة الادارة العامة للرقابة على الفنادق بالنسبة
للمنشآت الفندقية أو الادارة العامة للمحال العامة بالنسبة للمنشآت السياحية .
(4) للمنشآت الفندقية مطالبة النزلاء
بالمبالغ المستحقة عليهم فى نهاية كل اسبوع الا إذا اتفق على غير ذلك كما يجوز
لأسباب جدية مطالبة النزلاء بأداء المستحق عليهم يوميا ومقدما أو مطالبتهم بتقديم
ضمان مالى لا يتجاوز أجر ثلاثة أيام .
(5) يجب على المنشأة أن تعطى لكل عميل
فاتورة بقيمة المبالغ المطلوبة منه .
(6) على ادارة المنشأة اخطار شرطة السياحة
عن الأشياء الخاصة بالنزلاء والتى يتم العثور عليها بعد مغادرتهم نهائيا والاحتفاظ
بهذه الأشياء بالادارة .
مادة 3-
يجب أن يتضمن حجز الغرف بالمنشآت الفندقية بيانا بالخدمات وفى حالة تقديمها من
شركات السياحة يجب أن تتضمن كافة المعلومات الضرورية بالتفصيل ولا يصبح الحجز
نهائيا الا بعد حصول الطالب على سمتند كتابى من المختص بالفندق .
مادة 4-
إذا
أراد طالب الحجز الغاء حجزه أو تعديله فعليه اخطار الفندق بالالغاء أو التعديل قبل
أربعة عشر يوما من الموعد الذى يبدأ فيه سريان الحجز بالنسبة للحجوزات الخاصة
بالأفراد ( الذين لا يزيد عددهم عن عشرة ) للمنشآت الفندقية وقبل ثمانية وعشرين
يوما بالنسبة للبواخر السياحية المتحركة أما بالنسبة للمجموعات فيشترط الاخطار
بالالغاء أو التعديل :
( أ ) قبل ثلاثين يوما بالنسبة لفنادق
القاهرة والجيزة .
(ب) قبل خمسة وأربعين يوما بالنسبة لفنادق
باقى مدن الجمهورية والبواخر السياحية المتحركة .
هذا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
مادة 5-
فى
حالة حجز احدى الشركات المحلية فى أحد الفنادق لفوج خاص بشركى أجنبية فانه لا يجوز
للشركة المحلية أن تستبدل الفوج الوارد اسمه وعدده باخطار الحجز بفوج تابع لشركة
أخرى غير المخطر عنها .
مادة 6-
فى
حالة حجز احدى الشركات المحلية فى أحد الفنادق لفوج خاص بشركة أجنبية وأخطرت
الشركة الأخيرة بالغاء رجلة هذا الفوج يجب على الشركة الحاجزة أن تخطر الفندق بهذا
الالغاء وتعرض على الفندق إما :
( أ ) الغاء الحجز مع الالتزم بما يترتب على الالغاء .
(ب) استئان الفندق فى الحلال فوج لشركة
أخرى أجنبية مكان الفوج الذى ألغى حضوره .
(ج) أو منحها أولوية شغل الأمكنة التى
كانت محجوزة للفوج الملغى أو بعضها خلال فترة يتفق عليها فى حالة عدم وجود من يشغل
هذه الأماكن فى قائمة انتظار الفندق وللفندق فى الحالة المشار اليها :
- أما اعتبار الحجز لاغ وتنفذ نصوص اتفاق
الحجز .
- أو اعفاء الشركة الحاجزة من جزاء
الالغاء أن كان الالغاء قد تم فى الفترة التى يوجب توقيع الجزاء فى حالة وجود من
يشغل الأماكن التى خلت نتيجة الالغاء فى قائمة الانتظار ولم يترتب على الالغاء
خسارة للفندق .
- أو موافقة الفندق كتابة على قبول تحويل
الحجز بمعرفة الشركة الحاجزة الى فوج شركة أجنبية أخرى تعمل مع نفس الشركة الحاجزة
.
- أو مطالبة الشركة الحاجزة بأداء الالغاء
قد تم فى الفترة التى تستوجب ذلك وتعذر ماء الفراغ ومع ذلك يجوز للفندق وفق تقديره
وسابق معاملاته مع الشركة الحاجزة أن يعفيها من أداء الجزاء بالكامل أو بعضه .
مادة 7-
اذا تم الغاء الحجز أو تعديله بعد المواعيد المبينة فى المادة الخامسة التزم طالب الحجز بأداء التعويض للفندق أو
الباخرة على النحو التالى :
(1) قيمة الخدمات المطلوبة بالكامل
للاقامة ثلاث ليالى اذا كان الحجز ساريا خلال الموسم .
(2) قيمة الخدمات المطلوبة للاقامة ليلة
واحدة فى غير الموسم .
(3) قيمة الخدمات المطلوبة للرحة بالكامل
فى الباخرة المتحركة غذا تعذر شغل الأماكن التى ألغى حجزها بل بدء الرحلة .
مادة 8-
يجوز للمنشآت الفندقية رفض طلبات الحجز التى ترد اليها من الشركات السياحية
التى يتكرر الغاء طلبات الحجز المقدمة منها دون وجود أسباب جدية تبرز ذلك (عمليات
الحجوزات الوهمية) وتحطر وزارة السياحة بأسماء هذه الشركات .
مادة 9-
تعتبر الفترات الموضحة بعد موسما فى تطبيق أحكام المادة السابقة :
(أولا) الفترة من أول سبتمبر حتى 30 ابريل
بالنسبة لفنادق المدن الواقعة على شاطئ البحر الأبيض .
(ثانيا) الفترة من أو سبتمبر حتى 30ابريل
بالنسبة لفنادق مدن محافظات : قنا وأسوان والبحر الأحمر .
(ثالثا) طول السنة بالنسبة لفنادق محافظة
القاهرة والجيزة والبواخر السياحية المتحركة.
مادة 10-
لصاحب لمنشأة الفندقية الحق فى حجز الأمتعة والملابس وكذا المتعلقات التى
يقدمها العميل فى حالة عدم سداده للفاتورة كما يحق له فضلا عن ذلك طلب مغادرة
النزيل فورا .
مادة 11-
لا يجوز لطالب الحجز التنازل عن حجزة لأى شخص آخر الا بعد حصوله على موافقة
كتابية من المنشأة الفندقية يتم اثباتها بسجلات المنشآة الخاضعة للتفتيش .
مادة 12-
يكون اثبات الحجز بالخطابات المتبادلة بين الطرفين أو البيانات المدونة فى
سجلات المنأة الفندقية والمعدة لهذا الغرض وبأية طريقة أخرى من طرق الاثبات .
مادة 13-
نصوص الاتفاقيات الخاصة بالحجز ملزمة للطرفين ما لم يتنازل أيهما بمحص ارادته
ورضائه للآخر عن جزء من حقه .
مادة 14-
يجوز للمنشأة الفندقية أو السياحية الزام عملائها أو المترددين عليها بتخفيض
أى ضوضواء غير عادية من شأنها ازعاج باقى العملاء أو المترددين كاستعمال الراديو
أو التليفزيون أو أى آلات أخرى .
مادة 15-
يجب على العملاء بالمنشآت الفندقية اخلاء الأماكن التى يشغلونها فى نهاية المدة
المتفق عليها .
واذا كانت الاقامة غير محددة وجب اخطار
المنشأة بالاخلاء خلال المواعيد التى تحددها ادارة المنشأة وتعلنها العميل والا
التزم بأداء أجر اليوم التالى .
مادة 16- يكون تقديم المأكولات الفندقية والسياحية
بالوجبات أو وفقا لقوائم الطعام متعددة الأصناف طبقا لرغبة العميل ويكون تقديم
وجبة الافطار فيما بين السابعة والعاشرة صباحا والغذاء فيما بن الواحدة والثانية
بعد الظهر والعشاء فيما بين الثامنة والعاشرة مساء .
ومع ذلك يجوز للمنشأة مد هذه المواعيد
لفترات أطول منها استجابة لرغبات عملائها كما يجوز للمنشأة تقديم المأكولات
والمشروبات وفقا لقوائم الطعام متعدد الأصناف إذا كان ذلك فى غير المواعيد السالفة
ذكرها بالفقرة الأولى أو كان بناء على طلب العميل .
ويجب ألا تقل أنواع المأكولات التى تقدم
فى وجبة الغذاء عن ثلاثة أصناف وفى وجبة العشاء عن أربعة أصناف .
ولا يجوز للعميل طهى أو عمل المأكولات أو
المشروبات بنفسه ما لم يسمح بذلك نظام امنأة وفى حالة احضاره الطعام أو المشروبات
تستهلك عادة بالمنشأة فلادارة المنشأة الحق فى احتساب مصاريف اضافية .
مادة 17-
لا يجوز للعميل اصطحاب حيوانات بالمنشآت الفندقية الا بموافقة إدارة المنشأة
وفى هذه الحالة يقتصر قبولهم على غرف النوم دون التواجب فى باقى الغرف أو البهو
وبالأخص غرف الطعام كل ذلك بعد أداء رسوم اضافية ويكون العميل مسئولا عن أى اضرار
تنجم عن هذه الحيونات .
مادة 18-
تنقسم المنشآت الفندقية والسياحية إلى خمس درجات هى :
ممتازة – أولى ( أ ) – أولى (ب) – ثانية (
أ ) – ثانية (ب) – طبقا للشروط والمواصفات المقروة لكل درجة وفقا للقواعد الملحقة
بهذا القرار .
وتعتبر منشآت خارج التقييم المنشآت
الفندقية التى لا تندرج تحت احدى الدرجات السابقة .
مادة 19-
تتولى
الدارة العامة لللرقابة على الفنادق وادارة الرقابة على المحال العامة كل فيما
يخصه تحديد الاقامة ورسم الدخول والارتياد واسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات
وغيرها من الخجمات التى تقدمها المنشأة .
ويجوز أن يترك تحديد أسعار أصناف
المأكولات للمنشأة بشرط اخطار الادارة المختصة بالوزارة بهذه الأصناف والأسعار
المحددة لها على أنه يجوز لتلك الادارة تخفيض هذه الأسعار إذا ما لاحظت مغالاة فى
التقدير .
مادة 20-
إا أثبت التفتيش على المنشأة هبوط مستواها بحيث لا يتناسب مع الدرجة المقيمة
عليها أو مع الأسعار المعتمدة لها جاز للإدارة المختصة أعادة النظر فى الدرجة
والأسعار وتخفيضها مما يتناسب والحالة التى آلت اليها المنشأة وذلك بعد لفت نظر
المنشأة وانذارها ومنحها المهل التى تقررها الإدارة المختصة .
مادة 21-
يجوز
لذوى الشان الاعتراض على قرار التصنيف وتحديد الأسعار وفقا لحكم المادة 13 من
القانون وتفصل فى الاعتراض لجنة تشكل من :
وكيل وزارة السياحة لشئون الرقابة
السياحية أو من ينوب عنه ........... رئيسا مديرالإدارة المختصة
................................................
أعضاء
عضوين
يخترهما مجلس إدارة الغرفة المختصة ......................
مادة 22-
لمستغلي
المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها أن يتقدموا خلال شهر مارس من كل
عام إلى الإدارة المختصة بالوزارة بطلب إعادة النظر فى درجة المنشأة وفى الأسعار
المحددة لها إذا كانت لديهم أسباب تستدعى طلب التعديل وذلك وفقا للاجراءات الآتية
:
(1) يقدم الطلب إلى الإدارة المتخصة
مستوفيا رسم الدنغة وموضحا به الأسانيد التى يستند إليها الطالب مشفوعا بالمستندات
المؤيدة لذلك أن أمكن.
(2) تقوم الإدارة بحث الطلب فى سجل بعد
لذلك يوضح به اسم المنشأة وتاريخ ورود الطلب والاجراءات التى اتخذت بشأنه .
(3) تقوم الإدارة ببحث الطلب واتخاذ
الاجراءات اللازمة ولها فى سبيل التحقيق من جديته اجراء المعاينات الضرورية
والاطلاع على كافة المستندات والأوراق .
(4) يخطر الطالب بنتيجة بحث الطلب خلال
ثلاثين يوما والا اعتبر مرفوضا .
(5) للمنشأة التى رفض طلبها أو لم تجب إلى
كامل ما طلبته أن تتظلم من القرار الصادر فى عذا الشأن أمام اللجنة المنصوص عليها
فى المادة 21 من القانون .
(6) لا تسرى أى زيادة فى الأسعار الا
أعتبارا من أول شهر أكتوبر التالى لتقديم الطلب وبالنسبة للمصاريف اعتبار من أول
شهر يونيو .
مادة 23-
يجب وضع العلامة المميزة لدرجة المنشأة على واجهتها بشكل ظاهر ملفت للنظر أما
بوضعها مستقلة بجانب أسم المنشأة أو على نفس اللافئة التى تحمل اسم المنشأة كما
يجب وضع هذه العلامة على كافة المطبوعات والنشرات الخاصة بالمنشأة .
مادة 24-
يتم قيد طلبات الغرف بالمنشآت الفندقية فى دفتر يعد لهذا الغرض وفقا للنموذج
التالى :
تاريخ طلب الحجز |
نوعه |
اسم العميل ولقبة |
محل إقامته |
تاريخ شغل الغرفة |
تاريخ المغادرة |
|
|
|
|
|
|
مادة 25- ينشرها القرار فى
الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
7- قرار رئيس الوزراء رقم 1296
لسنة 1993
باعتبار
بعض الأماكن مناطق نائية فى حكم القانون رقم 1 لسنة 1973
فى
شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993 ( 1 )
رئيس
مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع على الدستور ؛
وعلى
القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم
102 لسنة 1993 ؛
قرر
المادة الأولى
تعد
الأماكن الآتية مناطق نائية فى حكم القانون رقم 1 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم
102 لسنة 1993 المشار إليه :
محافظات
أسوان والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والمنطقة الواقعة من قرية الزعفرانة
/ رأس غارب حتى الحدود المصرية السودانية بمنطقة حلايب جنوبا وبعمق 5 كيلو مترات .
المادة الثانية
ينشر
هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر
برئاسة مجلس الوزراء فى 16 صفر سنة 1414 هـ (
الموافق 5 أغسطس سنة 1993 م ) .
-----------
8-
قرار رئيس الوزراء رقم 339 لسنة 1995
باعتبار بعض الأماكن مناطق نائية فى حكم القانون رقم 1 لسنة 1973
فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل
بالقانون رقم 102 لسنة 1993 (
1 )
رئيس
مجلس الوزراء :
بعد
الاطلاع على الدستور ؛
وعلى
القانون رقم السنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم
102 لسنة 1993 ؛
قرر
المادة الاولى
تعد كل
من محافظتى أسيوط وسوهاج منطقة نائية فى حكم القانون رقم ( 1 ) لسنة 1973 المعدل
بالقانون رقم 102 لسنة 1993 .
المادة الثانية
ينشر
هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر برئاسة
مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1415 هـ ( الموافق 18 فبراير سنة 1995 م) .
----------
9-
قرار رئيس الوزراء رقم 211 لسنة 1995
باعتبار
محافظة قنا من المناطق النائية ( 1 )
رئيس
مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع على الدستور ؛
وعلى
القانون رقم 1 السنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم
102 لسنة 1993 ؛
قرر
المادة الاولى
تعد
محافظة قنا منطقة نائية فى حكم القانون رقم 1 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 102
لسنة 1993 المشار إليه .
المادة الثانية
ينشر
هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة
مجلس الوزراء فى 24 شعبان سنة 1415 هـ ( الموافق 25 يناير سنة 1995 م ) .
------------
10-
قرار رئيس الوزراء رقم 2326 لسنة 1996
باعتبار
منطقة العين السخنة بمحافظة السويس من المناطق النائية
رئيس
مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع على الدستور ؛
وعلى
القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم
102 لسنة 1993 ؛
قرر
المادة الأولى
تعد
منطقة العين السخنة بمحافظة السويس من المناطق النائية فى حكم القانون رقم 1 لسنة
1973 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993 .
المادة الثانية
ينشر
هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر
برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الاخر سنة 1417 هـ ( الموافق 19 أغسطس سنة 1996 م )
.
رئيس
مجلس الوزراء
دكتور
/ كمال الجنزورى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.