عدم جواز إقامة دعاوى صحة توقيع على عقود الزواج" العرفي أيا كان مسماها " .
طبقا للكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2013 الصادر من التفتيش القضائي بشأن الإلتزام بقانون الأحوال المدنية
عقود الزواج الرسمية المحررة بين زوجين مصريين يجب أن تحرر بمعرفة المأذون الذي يتولى اشهارها بمحكمة الأسرة التابع لها المأذون و إخطار بها الأحوال المدنية وفى حالة اللجوء إلى تحرير عقد زواج عرفى بغض النظر عن تسمية البعض له أنه عقد شرعى لا يجوز إقامة دعوى صحة توقيع بشأنها و ذلك طبقا للكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2013 الصادر من التفتيش القضائي بشأن الإلتزام بقانون الأحوال المدنية بشأن عدم إقامة دعاوى صحة توقيع على عقود الزواج .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.