اقسام المدونة
الجمعة، 24 يوليو 2020
الخميس، 23 يوليو 2020
الثلاثاء، 21 يوليو 2020
أوضحت المحكمة أن الخطأ في فهم القانون أو تفسيره لا يشكل كقاعدة عامة ذنبا إدارياً، بحسبان أنه من الأمور الفنية التي تستشكل معانيها، وألفاظها، ودلالاتها على ذوي الخبرة والتخصص.
وأشارت المحكمة إلى أن الأخذ بوجهة نظر مغايرة لهذه الوجهة من شأنه أن يرتب عواقب وخيمة على العنصر البشري في الجهات الإدارية، بحسبانه القوام على حسن سير المرافق العامة، ويؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين، نتيجة تثاقل هذا العنصر المؤثر - بغض النظر عن درجته في السلم الوظيفي - عن أداء العمل المكلف به، وعدم القدرة عن حسم الأمور الخلافية، واتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم، خشية الملاحقة القانونية، ومخافة أن توقع عليه العقوبات، وتسجل في صحيفة حالته الوظيفية الجزاءات.
تابعت: المادة (78) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تنص على أن: "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى تأديبيا ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي".
واصلت: لا مسئولية على عاتق الموظف العام الذي يشغل وظيفة فنية أو قانونية إذا أسهم، أو شارك، أو عرض وجهة نظره وكان له نصيب وافر في كتابة حيثيات مسألة فنية أو قانونية تقع في دائرة الخلاف على قدر اجتهاده وفي ضوء ما حصله من علم وخبرة مادام ذلك قد خلا من فرط الجهل، أو سوء القصد، أو نية الإضرار بالمال العام، أو المصلحة العامة، فالخطأ في فهم القانون أو تفسيره لا يشكل كقاعدة عامة ذنبا إدارياً، بحسبان أنه من الأمور الفنية التي تستشكل معانيها، وألفاظها، ودلالاتها على ذوي الخبرة والتخصص.
وأكدت المحكمة أنه لا مساس بالموظف إذا أعمل فكره وتقديره القائم على البحث والتمحيص في مجال مسألة قانونية مادام ما انتهى إليه لا يعد شذوذاً في منطق التفسير القانوني، ويمكن أن يحتمله كوجهة نظر حتى وإن كانت هذه الوجهة غير راجحة عند المقارنة، والترجيح، لأن المسائل الخلافية في الموضوعات القانونية إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به، مثل النصوص القانونية الصريحة، يسوغ فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة، ولذلك يجب على الموظف أن يغلق باب الاجتهاد إذا وجد الدليل الصريح القطعي.
وأردفت: الأخذ بوجهة نظر مغايرة لهذه الوجهة من شأنه أن يرتب عواقب وخيمة على العنصر البشري في الجهات الإدارية، بحسبانه القوام على حسن سير المرافق العامة، ويؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين، نتيجة تثاقل هذا العنصر المؤثر - بغض النظر عن درجته في السلم الوظيفي - عن أداء العمل المكلف به، وعدم القدرة عن حسم الأمور الخلافية، واتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم، خشية الملاحقة القانونية، ومخافة أن توقع عليه العقوبات، وتسجل في صحيفة حالته الوظيفية.
اختتمت: مورث المطعون ضدهم اجتهد قدر طاقته في عمله، لا سيما أن اجتهاده كان متجرداً من سوء القصد، أو الإهمال، أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومن ثم فإن ما نسب إليه لا يوجب إقامة المسؤلية قبله، ولا يسوغ تحميله بالمبلغ المشار إليه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق الشحات السيد محجوب نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين جمال يوسف زكي علي، رأفت عبد الرشيد عبد الحافظ، محمد رجائي أحمد عيسى، أحمد فاروق فريد شكري نواب رئيس مجلس الدولة
الاثنين، 20 يوليو 2020
حكم المحكمة الدستورية العليا
عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
بشأن امتداد عقد الايجار
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
الجريدة الرسمية –العدد 46 فى 14 نوفمبر سنة 2002
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد 3 نوفمبر سنة 2002 م الموافق 28 شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /
محمد فتحى نجيب ………………………………. رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى .
وحضور السيد المستشار الدكتور /
عادل عمر شريف ……………………………………رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن …………….. أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية .
المقامة من
محمد عبد الكريم محمد سيد عبد الكريم محمد
ضــــــــــد
السيد رئيس الجمهورية السيد رئيس مجلس الشعب
السيد رئيس مجلس الوزراء السيد/عصام الدين محمد فريد
الإجراءات :
بتاريخ السابع والعشرين من يونيو سنة 1996 أودع الدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الآولى والآخيرة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تتضمنتاه من عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقيت فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه ، الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار فى شغل العين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامه الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة :
بعد الإطلاع على الآوراق ، والمداولة :
حيث أن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الآوراق – تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما على المدعى عليهما الرابع والخامسة الدعوى رقم 14328 لسنة 1989 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم بإخلائهما من الشقة المؤجرة إلى مورثهما ، وقالا بيانا للدعوى أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 28/9/1957 استأجر مورث المدعى عليهما الشقة رقم (3) بالعقار المملوك لهما وإذ توفى إلى رحمة الله سنة 1969 ، فقد أقام المدعيان دعواهما المشار إليهما ، فواجهها المدعى عليهما بدعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المدعيين بتحرير عقد إيجار لهما عن العين المؤجرة لمورثهما استنادا إلى المادة (29) من القانون رقم (49) لسنة 1977 . حكمت المحكمة فى الدعوى الآصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعيين فى الدعوى الآصلية بتحرير عقد إيجار للمدعى عليهما الآخيرين عن شقة النزاع طعن المدعين على هذا الحكم بالاستئناف رقم 8100 لسنة 109 ق . وأثناء نظر دفع الحاضر عن المدعيين بعدم دستورية نص الفقرتين الآولى والآخيرة من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الآماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص فى فقرتها الآولى – مقروءة على هدى أحكام هذه المحكمة فى القضايا أرقام 56 لسنة 18 ق “دستورية ” ، 6 لسنة 9 ق ” دستورية ” ، 3 لسنة 18 ق ” دستورية ” ، 44 لسنة 17 ق ” دستورية ” ، 116 لسنة 18 ق ” دستورية ” – على أنه : ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا معه حتى الوفاة أو الترك ” وتنص فى الفقرة الآخيرة على أن : ” وفى جميع الآحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين ، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد ” .
وحيث إن المدعيين ينعيان على النصين الطعنين خروجهما على أحكام الشريعة الاسلامية التى اتخذها الدستور فى المادة اثانية المصدر الرئيسى للتشريع . كما ينعيان عليهما انتهاكهما للحماية الدستورية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة بمادتيه (32، 34 ) فضلا عن مخالفتهما لمبدأ التضامن الاجتماعى المنصوص عليه بالمادة السابعة من الدستور .
وحيث إنه من النعى بمخالفة الفقرة الآولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 للشريعة الاسلامية فإنه مردود ، ذلك أنه ولئن كان القانون الأخير قد صدر فى ظل حكم المادة الثانية من الدستور عندما كان يجرى نصها على أن ” مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع ” وقبل التعديل الدستورى الصادر سنة 1980 ، والذى جعل حكم هذا النص أن ” مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع” ، بما يجعل النص الطعين بمنأى عن الخضوع للنص الدستورى الآخير ،إلا أنه حتى لو خضع له ، بتصور أن إحالة المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 إليه تؤدى إلى ذلك ، فإن النعى عليه بمخالفة الشريعة الاسلامية يبقى مردودا ، ذلك أن النص فى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى عام 1980 على أن ” مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ” ، يدل ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، على أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر فى ظله أن يناقض الآحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معا ، باعتبار أن هذه الآحكام وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها لآنها تمثل من الشريعة الاسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلا أو تبديلا ، أما الآحكام غير القطعية فى ثبوتها أو فى دلالتها أو فيهما معا ، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان ، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد ، وهو اجتهاد إن كان جائزا ومندوبا من أهل الفقه ، فهو فى ذلك أوجب وأولى لولى الآمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماع درءا لمفسدة أو جلبا لمنفعة أو ردءا وجلبا للأمرين معا .
إذا كان ذلك ، وكان الحكم قطعى الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرأنى الكريم (( يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود )) الآية رقم (1) سورة المائدة ، وقد اختلف الفقهاء اختلافا كبيرا فيما هو مقصود بالعقد فى تفسير الآية الكريمة ، ونضحت كتب المفسرين بهذا الاختلاف الذى كشف عن ظنيه دلالة النص بالرغم من قطعية ثبوته ، ورجح متفقا عليه بعد كل خلاف أن النص قد تضمن أمرا بتنفيذ العقود قاطبة وإنفاذ أثارها ، وهو أمر يشمل عقد الزواج الذى عنى العزيز الحكيم بترتيب أحكامه ، كما يشمل العقود المالية التى اتفق الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها سلطان ما دامت لا تخالف أمرا مقررا بنص قطعى فى ثبوته ودلالته .
وحيث إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم ، وقادهم اجتهادهم فى شأن مدته إلى القبول بوجوب أن يكون موقتا ، أما المدة التى يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافا شديدا . ومن ذلك قولهم أنه يجوز إجازة العين المدة التى يعيش إليها المتعاقدان عادة ، كما أن التأقيت قد يكون بضرب أجل ينتهى بحلوله العقد ، أو يجعل أجله مرهونا بحدوث واقعة محمولة فى المستقبل .
وحيث إن نص الفقرة الآولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 –المطعون عليها – إذ يجرى على أنه ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ” ، فإن النص بذلك يتصل فى حكمه بحكم المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الذى يجرى صدرها على أنه ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لآحد الآسباب الآتية ….” وفى بيان هذه الآسباب يأتى البند (ج) من هذه المادة لينص على أن من بينها : ” ج-إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر ……………أو ……………… أو ………………….وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو تركه لذوى القربى وفقا لآحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977″، بما مؤاده أن المشرع إذا قرر امتدادا قانونيا لعقد الإيجار فى شأن المستأجر الأصلى وفقا لحكم المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 ، فإنه قد سحب هذا الامتداد إلى زوجه وأولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه فى العين المؤجرة حتى وفاته أو تركة العين ، بحيث تغدو المسألة الدستورية المطروحة هى بيان ما إذا كان امتداد العقد حتى نهاية إقامة ذوى القربى المشار إليهم فى الفقة الأولى المطعون عليها ، بالوفاة أو الترك ، هى بتأييد لعقد الايجار أم أنه يظل مؤقتا مرهونا أجله بحدوث واقعة محمولة على المستقبل .
وحيث إنه عن النعى بمساس نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بحق الملكية وإخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعى ، فإنه بدوره مردود ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة ، وحوطة بسياج من الضمانات التى تصور هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها ، إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعى لحق الملكية ، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية ، وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغا يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه جل خصائصه ، إذ كان ذلك وكان ما أملى على المشروع المصرى تقرير قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار ، سواء للمستأجر الأصلى أو ذوى قرباه المقيمين معه ممن حددتهم الفقرة الأولى المشار إليها ، هو ضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح تمثلت فى خلل صارخ فى التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها ، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية أثارها منذ الحرب العالمية الثانية ، وكان تجاهلها يعنى تشريد ألاف من الأسر من مأواها بما يؤدى إلى ذلك من تفتيت فى بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه ، وهو ما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعى ، لذلك فقد تبنى المشرع المصرى قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية ، وحتى النص الطعين مراعيا فى سريان الامتداد إلى ذوى قربة المستأجر المحددين فى النص الطعين أتهم كانوا محل اعتبار وهرى عند التعاقد ، وقد قصد المشروع بذلك كله أن يصون للمجتمع أمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعى .
وحيث إنه يبين مما تقدم أن نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، ولم يتضمن مساسا بحق الملكية الخاصة أو إخلالا بمبدأ التضامن الاجتماعى ، وإذ كان لا يخالف أى نص دستورى أخر ، فإنه يتعين القضاء برفض الطعن عليه .
وحيث إنه عن النعى بمخالفة نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 للشريعة الإسلامية . ومساسه بحق الملكية الخاصة ومخالفته لمبدأ التضامن الاجتماعى ، فإنه إذا جرى حكم هذا النص على أنه ” وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين ، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد” فإن حقيقة هذا الحكم ، وفى إطار عبارات النص ، لم تجاوز حدود حكم الفقرة الأولى من المادة (29) الذى انتهت المحكمة _ على ما سلف _ دستوريتها ، ذلك أن الأمر لم يتجاوز بهذا الحكم أن يمنح من استمر عقد الإيجار لمصلحته من أقارب المستأجر الأصلى الذين عينتهم الفقرة الأولى . سندأ لشغله العين المؤجرة ، ويتمثل هذا السند فى عقد الإيجار الذى ألزم النص المؤجر بتحريره ، كما قرر تضامنا بين الأقارب شاغلى العين فيما يتعلق بالألتزامات الناشئة عن هذا العقد ، وفى هذا الإطار وحده تغدو الأسباب التى كشفت عن موافقة حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 ، للدستور وعدم تعارضها مع أى من أحكامه ، هى بذاتها الأسباب التى يتساند إليها الإبقاء على نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها فى حدود العبارات التى أوردتها .
وحيث إنه ولئن كان ما تقدم إلا إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن عينتهم الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها ، وبالشروط الواردة فى هذه الفقرة ، وتوقف نص الفقرة الثالثة من المادة (29) عند هذا الحد ، من شأنه أن يقضى بهذا النص إلى دائرة عدم الدستورية ، ذلك أن الانتقال بالعقد الذى حرر لمصلحة أى من أقارب المستأجر الأصلى المحددين على النحو سالف الذكر من أن يكون سندأ لشغله العين ، لأن يصبح عقدا منشئا لعلاقة إيجارية جديدة ، المستأجر الأصلى فيها هو القريب الذى حرر العقد لمصلحته ، مؤاده أن يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (29) على أقارب هذا القريب المقيمين معه _ حسبما حددهم هذا النص _ عند وفاته أو تركه العين ، بما يترتب عليه نهوض حكم الفقة الثالثة ليلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد لهم أو لأيهم ، ثم يستمر الأمر متتابعا فى حكمه ، متعاقبا من جيل إلى جيل ، لتحل به نتيجه محققة هى فقدان المؤجر _وبتق أه المالك للعين المؤجرة أو للحق فى التأجير_ جلصائحق اللكية لى ما يملكه ، وفيما يتجاوز أية ضرورة جتماعية تجي تحميل حق الملكية بهذا القيد ، ذلك أن القيد الذى يحتمله حق الملكية فى هذا الشأن ، هو قرير امتداد انونى لعقد الإيجر يستيد منه المستأجر الأصلى وفقا حكم المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ما يستفيد منه ذو قرباهالمقيمون معه من زوج وأبناء ووالدين وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، حيث كانت إقامتهم معه محل اعتبار جوهرى عند التعاقد ، بما ينهض مبررا لهذا القيد وفى إطار أزمة الإسكان التى جعلت المعروض من وحداته دون حجم الطلب عليها ، فإذا تجاوز الأمر ها الحد ، وانقلب القيد الذى تبرره هذه الضرورة الاجتماعية إلى فقدان المؤجر جل خصائص حق الملكية على العين المؤجرة ، ولمصلحة من لهم تشملهم الفقرة الأولى من ذات النص ولم يكن محل اعتبار عند التعاقد على التأجير ، فإن الأمر يغدو عدوانا على حق الملكية الخاصة وهو ما يتعارض مع الأوضاع الخاصة بهذا الحق والحماية المقررة له بموجب أحكام المادتين (32 ، 34 ) من الدستور ، ويوقع حكم الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى حمأة مخالفة الدستور ، وهى مخالفة توجب القضاء بعدم دستوريتها فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتز المؤجر بتحريره لأقارب المستأجر الأصلى المقيمين معه وقت وفاته أو تركه العين والمحددين فى الفقرة الأولى من المادة (29) من ذات القانون ، بانتهاء إقامة أخر هؤلاء الأقارب ، سواء بالوفاة أو تركه العين .
وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانن المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك ، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضى ، أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا أخر لسريانه ، لما كان ذلك وكان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستوريته الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وعلى ما انتهت إليه المحكمة فى هذه الأسباب ، مؤاده إحداث خلخلة اجتماعية واقتصادية مفاجئة ، تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى إقامتهم بها إلى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته ،وهى خلخلة تنال من الأسرة فى أهم مقومات وجودها المادى ، وهو المأوى الذى يجمعها وتستظل به، بما تترتب عليه أثار اجتماعية تهز مبدأ التضامن الاجتماعى التى يقوم عليه المجتمع وفقا لما نصت عليه المادة السابعة من الدستور ، إذ كان ذلك فإن المحكمة ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها ، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا أخر هو اليوم التالى لنشره ، بما مؤاده أن جميع العقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقود إيجار ، فتعد عقودا قائمة حكما _ حيث كان يجب تحريرها_ وتظل قائمة ومنتجة لكافة أثارها القانونية وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها .
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة :
أولا : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين ، بانتهائه إقامة أخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
ثانيا: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره .
أمين السر رئيس المحكمة
توقيع توقيع
السبت، 18 يوليو 2020
مدى خضوع عقد الايجار من الباطن المبرم فى ظل قوانين ايجار الأماكن لأحكام قوانين ايجار الأماكن أم للقانون المدنى وهل يمتد عقد الايجار من الباطن وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49/1977 من عدمه؟؟؟
وأرى أن الإجابه بالنفى وسندنا فى ذلك:--
الأصل وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقود الايجار الخاضعة لأحكامة لا تنتهى بنهاية المدة المدونة به ويظل العقد مستمرا بين طرفية بل يمتد العقد لورثه المستأجر من بعده وفقا للشروط والأحكام الواردة بالمادة 29 من القانون 49/1977 سواء فى الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى أو غير السكنى،،، إلا أن قوانين ايجار الأماكن المتعاقبة اعتبارا من القانون 121لسنة 1947 وحتى القانون رقم 6 لسنة 1997 ..قد جاءت خلوا من نص يتعرض لمسألة الامتداد القانونى لعقد الايجار من الباطن وهل يمتد عقد الايجار من الباطن فى حالة وفاة المستأجر من الباطن من عدمه؟؟؟
وكأن المشرع قد أراد ترك هذا الأمر لاجنهاد الفقه والقضاء
ومن ثم نرى أن عقد الايجار من الباطن لا يخضع فى أحكامة لقوانين ايجار الأماكن بل يخضع لأحكام القانون المدنى ومن ثم لايخضع لأحكام الامتدادالقانونى المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأدله ذلك هو الآتى:--
الوجه الأول
أن قضاء محكمة النقض استقر على ...((المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم الأحكام لعقد الايجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق في الأصل علي ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات ايجار الأماكن الاستثنائيه نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام فاذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها الي أحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية حتي لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتدا بقوة القانون الاستثنائي .
( المادة 1 من القانون المدنى )
( الطعن 1463 لسنة 47 ق جلسة 27/12/1978 س 29 ص 2053 )
هذا ولما كانت قوانين ايجار الأماكن المتعاقبة اعتبارا من القانون 121لسنة 1947 وحتى القانون رقم 6 لسنة 1997 ..قد جاءت خلوا من نص يتعرض لمسألة الامتداد القانونى لعقد الايجار من الباطن وهل يمتد عقد الايجار من الباطن فى حالة وفاة المستأجر من الباطن من عدمه... وهو الأمر الذى يرجع معه للأحكام العامة لعقد الايجار الواردة بالقانون المدنى
فعقد التأجير من الباطن إذ هو بمثابة إيجار جديد عقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ، ورد على حق الأول فى الإنتفاع بالعين ، ومن ثم يحكم العلاقة بين طرفيه ولو تم خلافاً لنص مانع متفق عليه فى الإجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر أو بالمخالفة لنص قانونى يحكم هذه العلاقة بحيث لا يجوز للطاعنين أن يتعرضوا للمطعون ضدها طوال مدة الإجارة التى عقدت بينهما إذ هذا المنع مقرر لمصلحة المالك أو المؤجر الأصلى وحده ولا يجوز لغيره التمسك ببطلان العقد جزاء مخالفته .( الطعن رقم 2150 لسنة 53 ق - جلسة 21/10/1993 - السنة 44 ج3 ص 21 )
الوجه الثانى
أن المتفق عليه أن عقد الايجار من الباطن
ينقضى حتما بانقضاء عقد الايجار الأصلى
1- فالمقرر فى قضاء محكمة النقض - انه اذا انقضى عقد الايجار الاصلى لاى سبب من الاسباب فان عقد الايجار من الباطن ينقضى حتما بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن ماذونا به من قبل المؤجر ذلك ان المستاجر الاصلى انما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الايجار الاصلى فاذا ما انقضى انقضى عقد المستاجر من الباطن ولو كان العقد الاخير مازال ممتدا بحسب شروطه ، ولا يلزم لسريان حكم فسخ عقد الايجار الاصلى على عقد المستاجر من الباطن ان تقام الدعوى على هذا الاخير ولايلزم للتنبيه عليه بالاخلاء لكى يسرى عليه حكم فسخ عقد الايجار الاصلى اذا لايعتبر المستأجر من الباطن من الغير حتى ولو كان لايعلم بسبب الفسخ وقت استئجاره ومن ثم فان المستاجر الاصلى يعد ممثلا للمستاجر من الباطن فى الدعوى المرفوعة من المؤجر ... ولقاضى الامور المستعجلة ان يامر باستمرار اجراءات التنفيذ ضده اذ يعتبر غاصبا للعين المؤجرة بعد فسخ عقد الايجار الاصلى واصبح لا سند له فى وضع يده .
( الطعن رقم 2482 لسنة 55 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج1 ص 397 مجدى عزام.
2- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الاصل ان عقد الايجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك لانعدام الرابطة التعاقدية بينهما ولاصلة بين الطرفين الا فى حدود ما تقضى به المادتين596 ، 597 من القانون المدنى بخصوص الاجرة حتى ولو كان التأجير من الباطن مصرحا به من المالك .
( الطعن رقم 3581 لسنة 58 ق جلسة 24/2/1994 س 45 ج1 ص 423 )
3- لا وجه للتحدى ببطلان عقد التأجير من الباطن إذ هو بمثابة إيجار جديد عقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ، ورد على حق الأول فى الإنتفاع بالعين ، ومن ثم يحكم العلاقة بين طرفيه ولو تم خلافاً لنص مانع متفق عليه فى الإجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر أو بالمخالفة لنص قانونى يحكم هذه العلاقة بحيث لا يجوز للطاعنين أن يتعرضوا للمطعون ضدها طوال مدة الإجارة التى عقدت بينهما إذ هذا المنع مقرر لمصلحة المالك أو المؤجر الأصلى وحده ولا يجوز لغيره التمسك ببطلان العقد جزاء مخالفته .
( الطعن رقم 2150 لسنة 53 ق - جلسة 21/10/1993 - السنة 44 ج3 ص 21 ) مجدى عزام.
الوجه الثالث
ما تعرض له المشرع فى القانون 49/1977 من قبل بالتصريح
للمستأجر بالتأجير من الباطن للعين المؤجرة خالية أو مفروش"
"المقضى بعدم دستوريته"
فالمشرع من قبل بموجب المادة 40 من القانون رقم 49/1977 المقضى بعدم دستوريتها كان أجاز للمستأجر الأصلى تأجير العين المؤجره له من الباطن – مفروشه أو خالية – بشروط وحالات معينة لامجال للتعرض لها الآن بعد أن قضى بعدم دستوريتها - إلا أنه بمراجعة تلك الحالات قد نص المشرع صراحة على عدم امتداد عقود الايجار من الباطن التى كانت تبرم وفقا لتلك الأحكام .... حيث قضت محكمة النقض
1- (( المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة 40/ أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر يدل على ان المشرع قرر مزية خاصة للمستاجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقته تخوله استثناء ان يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة او خالية بغير اذن من المؤجر ولو تضمن عقد الايجار شرط الحظر من التاجير من الباطن ويتعين على المستاجر الاصلى ان يخطر المستاجر من باطنه بالاخلاء ولو قبل نهاية المدة الاصلية للعقد او المدة التى امتد اليها عند حلول موعد عودته من الخارج على ان يمنح اجلا مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بالاخلاء ورد العين الى المستاجر الاصلى .
( المادة 40 أ قانون 49 لسنة 1977 - عدم دستورية - )
( الطعن رقم 2569 لسنة 63 ق جلسة 28/9/1994 س 45 ج 2 ص 1257 )مجدى عزام.
2- (( مفاد نص المادة 29 من القانون رقم49 لسنة 1977 فى شآن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن استمرار عقد الايجار بعد وفاة المستأجر الأصلى او تركه العين المؤجرة إنما يكون فى حالتين الأولى : أن يكون عقد الايجار وارداً على عين للسكنى ، وفى هذه الحالة يستمر العقد بالنسبة للأشخاص المذكورين فى الفقرة الأولى بالشروط الواردة فيها والثانية : أن يكون عقد الايجار وارداً على عين لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى وفى هذه الحالة يستمر العقد بالنسبة لورثة المستأجر صاحب النشاط أو شركائه فى ذات النشاط ، وفى هاتين الحالتين فقط يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار فى شغل العين ، وإذ كان القانون هو مصدر الحق المقرر فى هذه المادة بالنسبة لاستمرار عقد الإيجار والتزام المؤجر الوارد فيها ، فإن حكمها لا يسرى على المستأجرين من الباطن فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 40 بند (ب) من ذات القانون لأن علاقة هولاء المستأجرين بالمؤجر لهم يحكمها عقد الإيجار من الباطن المحرر فى شأنها ، وإذ كان الطاعن يشغل حجرتين بشقة النزاع لممارسة عمله فى مهنة المحاماه وذلك بمقتضى عقد إيجار من الباطن ، ومن ثم فهو لا يعد شريكا فى نشاط المرحوم ...... المستأجر الأصلى للشقة لتكون عيادة يزاول فيها مهنته الطبية لتغاير النشاطين واستقلال كل منهما عن الآخر فإن حكم المادة 29 فقرة 2 ، 3 سالفة الذكر لا يسرى فى حقه . ( المادتان 29 ، 40 من القانون 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 6 لسنة 1997 )( الطعن رقم 258 لسنة 51 ق - جلسة 22/11/1987 - ص 974 - لسنة 38 ) مجدى عزام.
*****وعليه نرى عدم خضوع عقد الإيجار من الباطن لأحكام قوانين إيجار الأماكن وخضوعه لأحكام ونصوص عقد الايجار الواردة بالقانون المدنى
تحديد الاختصاص القيمي الدعاوى فسخ عقد الإيجار:
تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى فسخ عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني يكون وفقا للبند الثامن من المادة 37 مرافعات والتي تنص على :-
وعلى ذلك إذا كان الطلب الأصلي في الدعوى هو الفسخ فيتم تقدير قيمة الدعوى على النحو التالي: -
أولا: إذا كان العقد قد تم تنفيذه وتبقى فيه من مدته ما لم ينفذ وأخل أى من طرفي العقد في المدة الباقية منه بأي التزام يقع على عاتقه يكون موجب للفسخ لعدم تنفيذه. يتم حساب إجمالي القيمة الايجارية المستحقة عن المدة الباقية - التي لم تنفذ بعد وكلمة ذلك تكمن في أن النسخ وارد على المدة الباقية من العقد فقط - والثابتة بعقد الإيجار ويكون ذلك هو قيمة الدعوى.
..............................................................................................................