تحديد الاختصاص النوعي الدعاوى تسليم العين المؤجرة وفقا لنص المادة 1/43 مرافعات والمعدلة بالقانون رقم ۲۰۰۷/۷۶ جعل التعديل الأخير
الاختصاص بنظر بعض الدعاوى للمحاكم الجزئية أيا كانت قيمة الحق المطالب به في الدعوى وكان
من بينها دعاوی تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية.
إلا أن المشرع اشترط في دعاوى التسليم التي تكون من اختصاص المحاكم الجزئية الشروط
الآتية:
1- أن يكون طلب التسليم أودعوى التسليم مقام بصفة أصلية أي أنه هو الطلب الأساسي
للدعوى وليس تابعة لطلب آخر.
فلو كان طلب التسليم تابعة أو أثرا لطلب آخر كان يكون موضوع الدعوى الفعلي هو طلب
الإخلاء فيتبع طلب الإخلاء في تحديد اختصاصه. وقضت محكمة النقض " طلب التسليم باعتباره غير
مقدر القيمة إذا كان ملحقا بطلب أصلي مقدر القيمة، فانه يتبع الطلب الأصلي. فتقدر الدعوي بقيمة
الطلب الأصلي وحده ، عملا بالفقرة الأولي من المادة 36 من قانون المرافعات. ( الطعن رقم ۱۱۲۹
لسنة 61 ق جلسة ۱۹۸۳/۲/۲۰
۳۶ ص ۰۷. أما إذا كان طلب التسليم أصلية فإنه يكون من
اختصاص المحاكم الجزئية.
۲- أن تكون دعوى التسليم وارده على عقارات وليس منقولات أيا كان نوع المنقولات
سيارات مثلا أو بضائع فإن العبرة بقيمتها والاختصاص حسب القيمة.
۳- أن يتم إخطار جميع ذوي الشأن بالعقار - مالك حائز - أصحاب حقوق على العقار
=(دائنين - صاحب حق رهن ... وخلافه فإن تعذر الإعلان بواسطة المحضرين يكون بطريق اللصق
على العقار ومقر الشرطة التابع له العقار.
فإذا تخلف أحد تلك الشروط الثلاثة المذكورة فإن الاختصاص بنظر دعوى التسليم يخضع
القواعد العامة ويكون حسب قيمة الحق المطالب به .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.