تحديد الاختصاص القيمي الدعاوى فسخ عقد الإيجار:
تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى فسخ عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني يكون وفقا للبند الثامن من المادة 37 مرافعات والتي تنص على :-
((..... وإذا كان الطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.....))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى ذلك إذا كان الطلب الأصلي في الدعوى هو الفسخ فيتم تقدير قيمة الدعوى على النحو التالي: -
أولا: إذا كان العقد قد تم تنفيذه وتبقى فيه من مدته ما لم ينفذ وأخل أى من طرفي العقد في المدة الباقية منه بأي التزام يقع على عاتقه يكون موجب للفسخ لعدم تنفيذه. يتم حساب إجمالي القيمة الايجارية المستحقة عن المدة الباقية - التي لم تنفذ بعد وكلمة ذلك تكمن في أن النسخ وارد على المدة الباقية من العقد فقط - والثابتة بعقد الإيجار ويكون ذلك هو قيمة الدعوى.
..............................................................................................................
ثانيا: إذا لم يكن العقد لم ينفذ بعد ككل فيتم حساب اجمالى القيمة الايجاريه عن كامل مدة
العقد وعلى ضوء القيمة الناتجة يتحدد الاختصاص القيمي للدعوى عما إذا كان ينعقد للمحاكم الجزئية أم للمحاكم الابتدائية.
.............................................................................................................
ثالثا: وفي حالة تجديد العقد لمده أخرى وفقا لما هو منصوص عليه ببنود العقد فان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على العقد فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.