نحب ما نعمل

السبت، 21 مارس 2020


اتعاب الخبير
=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 997
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     
فقرة رقم : 2
لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب فى المادة 267 وما يليها إعلان أمر التقدير الذى يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ الأمر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 997
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل فى تقدير أتعاب الخبير  حتى يفصل فى الدعوى الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أنه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعه وفقا للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على النزاع والتى تنص على أن الأتعاب تقدر بمجرد تحرير النسخة الأصلية للتقرير فانها لاتكون قد خالفت القانون .

                   ( الطعن رقم 312 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0474     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضى بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير و مصاريفه فى غرفة المشورة ، و تقضى المادة 416 من ذات القانون بأن يجرى على قضية الإستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى ، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون على خلافه ، مما مفاده أن إستئناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الإستئناف فى غرفة المشورة ، و فى غير علانية ، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الإستئناف فى جلسات علنية ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل .


=================================
الطعن رقم  0474     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     
فقرة رقم : 6
تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى فى  تقدير أتعاب الطاعن و مصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، و كانت محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا عدلت فى تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذ التعديل ، لأنه مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، كما أن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .

                    ( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/1 )
=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 12  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 476
بتاريخ 11-06-1942
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                      
فقرة رقم : 2
إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التى تراعيها المحكمة فى تقدير أجور الخبراء بإعتبار الوقت الذى يقضونه فى أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به ، كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع و طبيعته .      و مؤدى ذلك أن من واجب القاضى عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذى قام به الخبير كما بينها فى تقريره ، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذى يرى فيه الكفاية لأداء العمل و إتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر . و هذا يقتضى من المحكمة أن تبين فى حكمها ذلك الأساس و إلا كان حكمها قاصراً .

                    ( الطعن رقم 4 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0055     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     
فقرة رقم : 4
إن المادة 233 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تقدير أجر الخبير يكون نافذاً على الخصم الذى طلب تعيين أهل الخبرة ، و من بعد صدور الحكم فى الدعوى يكون نافذاً أيضاً على من حكم عليه بالمصروفات ، فإنها لا تلزم المحكوم له فى الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصروفات .

                        ( الطعن رقم 55 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 ) 

=================================
الطعن رقم  0123     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 630
بتاريخ 12-04-1945
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     
فقرة رقم : 2
إن القول بأن حق الخصم فى الطعن فى هذا التقرير قد سقط إذ أنه لما قدرت أتعاب الخبير و عارض هو فى التقدير لم يطلب فى معارضته حرمان الخبير من الأتعاب لبطلان تقريره بل طلب الإكتفاء بما سبق تقديره له و هذا منه قبول للتقدير يتجافى مع قوله ببطلان أعمال الخبير - ذلك غير سديد ، لأنه لم يكن فى وسع المدعى أن يطلب إلى المحكمة حرمان الخبير من أتعابه لبطلان تقريره فى حين أنها هى قد أخذت به مما لا يصح معه أن يعتبر عدم تمسكه ببطلان التقرير فى دعوى المعارضة مسقطاً لحقه فى الطعن عليه .

                     ( الطعن رقم 123 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/12 )
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 385
بتاريخ 20-03-1947
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     
فقرة رقم : 1
إن المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 توجب أن يكون تقدير أجر الخبير على أساس الوقت الذى تقرر المحكمة أن المأمورية إستغرقته و لو كان أقل مما قال به الخبير . ثم إن المادة 233 من قانون المرافعات تجعل أجر الخبير بعد الفصل فى الدعوى نافذاً على من طلب تعيينه من الخصوم و على من ألزم منهم بالمصروفات معاً .
فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير جزافاً لم يبين وقت العمل الذى إتخذه أساساً للتقدير فإنه يكون قاصراً ، ثم إنه إذا كان لم يجعل أمر التقدير نافذاً على من طلبوا تعيين الخبير بل قصر التنفيذ على المحكوم عليه وحده فإنه يكون قد خالف القانون .

                     ( الطعن رقم 57 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 )
=================================
الطعن رقم  0180     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 714
بتاريخ 10-02-1949
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     
فقرة رقم : 2
إن المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجرة الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذاً على الخصم الذى طلب تعيينه ، و إذن فإن هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضة التى يرفعها الخبير فى هذا التقدير إذا ما صحت المعارضة . و على هذا فإذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده و خصومه الذين لم يخاصموا فى المعارضة إلا ليكون الحكم صادراً فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو وحده الذى كان طلب تعيين أهل الخبرة فى الدعوى و هو الذى طلب المعارض إلزامه بمصاريفها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات و تعين نقضه

                   ( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/10 )
=================================






مسئولية الخلف
=================================
الطعن رقم  0176     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1230
بتاريخ 30-12-1964
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : مسئولية الخلف                                    
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار مدة عمل العامل متصلة على أن  " رب العمل السابق أخذ على العامل إقرار جاء به أنه باع محلاته إلى رب العمل الحالى  [ الطاعنة ] و جاء فى عقد البيع أن البائع يقوم بتعويض مستخدميه بحيث يعتبرون مفصولين من خدمته و ملحقين كمستخدمين جدد لدى المشترى ابتداء من تاريخ البيع ، و قد أقر العامل أنه قبض ما يستحقه من تعويض و مقابل مهلة الإنذار و مكافأة " و أن " تجزئة عقد العامل فضلا عن مخالفته لصريح نص القانون فانه يترتب عليه إنقاص حقوقه فى مكافأة نهاية الخدمة " و أنه " لا يحتج بالمخالصة الصادرة منه لأن نصوص عقد العمل نصوص آمرة لا يصح الاتفاق على مخالفتها ، و من ثم يكون رب العمل الثانى وقد حل محل رب العمل الأول بطريق الشراء مسئولا بطريق التضامن عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل   و منها مكافأة نهاية الخدمة " . وهى تقريرات موضوعية سائغة من شأنها أن تؤدى إلى اعتبار مدة عمل العامل [ المطعون عليه ] متصلة فإنه يكون صحيحا ما انتهى إليه الحكم من أن الشركة الطاعنة و قد حلت محل الشركة السابقة بطريق الشراء تكون مسئولة بطريق التضامن عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل و منها مكافأة نهاية الخدمة .

                    ( الطعن رقم 176 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/30 )                 


=================================







الخلف العام
=================================
الطعن رقم  0459     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 260
بتاريخ 23-03-1961
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف العام                                      
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعنون و هم خلف عام لمورثهم لايعتبرون من الغير بالنسبة للتصرف المطعون فيه و هو تصرف بات غير مضاف إلى ما بعد الموت ، فإنهم لايملكون من وسائل الاثبات قبيل المتصرف إليها - المشترية - إلا ما كان يملكه مورثهم فى صدد منازعته لها فى ملكيتها الثابتة لها بالعقد المسجل .


=================================
الطعن رقم  0493     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1161
بتاريخ 17-12-1964
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف العام                                      
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من أن المطعون عليهم يستحقون فى نصيب أحد المستحقين فى الوقف ما كان يستحقه والدهم لو كان حيا قد ناقض ما سبق أن قضى به الحكم الصادر من المحكمة العليا الشرعية بين الخصوم أنفسهم فى نزاع قام بينهم بشأن استحقاق هذا النصيب بالذات و كان هذا الحكم قد حاز قوة الشىء المقضى بالنسبة لجميع المطعون عليهم لأنهم كانوا طرفا فيه ، فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه لمجيئه على خلاف ذلك الحكم يكون جائزا عملا بنص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 . و لا يصح الاعتراض بان بعض المطعون ضدهم لم يكونوا مختصمين بأنفسهم فى الدعوى الأولى التى صدر فيها الحكم من المحكمة العليا الشرعية و أن اختصام والدهم فى تلك الدعوى لا يجعل الحكم الصادر فيها بتحديد الاستحقاق فى الوقف حجة عليهم لما هو مقرر من أن المستحق فى الوقف لا يتلقى حقه من مورثه و إنما من الواقف مباشرة - ذلك أن المورث المذكور قد توفى بعد انتهاء الوقف الأهلى و صيرورته ملكا للمستحقين فتلقى ورثته الحق عنه ميراثا و لم ينتقل إليهم عن طريق الوقف و لذلك يكون الحكم الصادر عليه حجة عليهم باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم الذى كان طرفا فيه .


=================================
الطعن رقم  0240     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1235
بتاريخ 09-12-1965
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف العام                                      
فقرة رقم : 2
الأصل فى إقرارات المورث إنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها . و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثه بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فى التصرف بأنه فى حقيقته وصية و إنه قصد به الإحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيه لا يكفى لإهدار حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم .


=================================
الطعن رقم  0348     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 852
بتاريخ 14-04-1966
الموضوع : خلف                      
 الموضوع الفرعي : الخلف العام                                      
فقرة رقم : 2
لايعتبر وارث المحجور عليه فى رفعه دعوى الحساب على القيم بعد وفاة المحجور عليه من الغير وإنما يعد خلفاً عاماً فلا يملك من الحقوق أكثر مما كان لسلفه ومن ثم فان هذه الدعوى تسقط بمضى خمس سنوات من التاريخ الذى إنتهت فيه القوامة بوفاة المحجور عليه .


=================================
الطعن رقم  1657     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 367
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف العام                                       
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 145 من القانون المدنى على أن " ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين و الخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن طبيعة التعامل التى تأبى أن ينتقل الحق أو الإلتزام من المتعاقد إلى خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الإلتزام مما ينقضى بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة .


=================================




الخلف الخاص
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1248
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 6
مفاد المادة 387 من القانون المدنى أن للدائنين استعمال حق مدينهم فى التمسك بالتقادم ليصلوا بذلك إلى إبعاد الدائن الذى تقادم حقه عن مشاركتهم فى قسمة أموال المدين و يشترط لاستعمال الدائن حقوق مدينه وفقا للمادة 235 مدنى أن يكون دينه فى ذمة المدين محقق الوجود على الأقل ، فإن كان ذلك الدين محل نزاع فإنه لا يعد محقق الوجود إلا إذا فصل القضاء بثبوته .

                    ( الطعن رقم 5 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 )
=================================
الطعن رقم  016      لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1266
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 1
يعتبر المدين ممثلا لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون المدين طرفا فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه ، كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذى للدائن على أموال مدينه ، كما أن للدائن و لو لم يكن طرفا فى الخصومة بنفسه أن يطعن فى الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية و غير العادية بالشروط التى رسمها القانون لأطراف الخصومة و ذلك لما مقرر من أن الطعن يقبل ممن كان طرفا بنفسه أو بمن ينوب عنه فى الخصومة التى انتهت بالحكم المطعون فيه ، كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينه و يحتج عليه بالطعن المرفوع على هذا المدين ، و من ثم فان الطاعن إذ وجه استئنافه إلى المطعون ضدهما الأولين و أعلنهما به فى الميعاد القانونى فانه لم يكن بعد ملزما بتوجيه الاستئناف أيضا إلى المطعون ضده الثالث الذى تدخل فى الدعوى أمام محكمة أول درجة منضما إلى مدينته المطعون ضدها الأولى إذ فى اختصام هذه المدينه ما يغنى عن اختصامه هو .


=================================
الطعن رقم  0067     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1165
بتاريخ 30-11-1965
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 1
مؤدى ما تنص عليه المواد 146 و 604 و 605 و 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى جميع إلتزاماته نحوه ، غير أن إنصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو و ما يترتب عليه من آثار ، و إن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى إلا إنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة - فى المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر و بالشروط المبينة بها - لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاُ .  و على ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستاجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع - مؤجر العقار . و حق المشترى فى تسليم العقار المبيع و فى ثماره و نمائه المقرر له قانوناً من مجرد البيع فى ذاته إنما هو حق شخصى مترتب له فى ذمه البائع إليه كما أن علاقتة بالبائع و علاقة الأخير بالمستاجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى و لا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل و المستاجر لهذا العقار و من ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الأخر بشىء بالطريق المباشر .


=================================
الطعن رقم  0162     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1267
بتاريخ 16-12-1969
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                       
فقرة رقم : 1
لئن كان الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، و ذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلا فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده و أنه خلف خاص له ، إلا أن البائع لا يعتبر ممثلا للمشترى فى الدعوى التى لم يكن ماثلا فيها بشخصه و ترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع و لو تناولت العقد المبرم بينهما طالما أن المشترى يستند فى ملكيته إلى وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية ذلك أنه متى توافرت فى وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سببا يكفى بذاته لكسب الملكية مستقلا عن عقد البيع و لو تم فلا ينقطع هذا التقادم المكسب بالحكم الصادر فى تلك الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0468     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1322
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 146 و 604 من القانون المدنى مرتبطتين أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ و سابقاً على التصرف الذى نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ و لكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند إنتقال الملكية إليه فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى كافة إلتزاماته نحوه ، و يثبت للخلف هذه الحقوق و الإلتزامات دون حاجة لإشتراط علم الخلف بها وقت إنتقال الشئ إليه ، إعتباراً بأن المشرع حور القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من التقنين المدنى عند تطبيقها تطبيقاً تشريعاً على حالة إنصراف أثر الإيجار إلى من إنتقلت إليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره . و يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من إلتزامات و حقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق و تلك الإلتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ، ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة 146 مدنى . يؤيد هذ النظر أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الإيجار نافذاً فى حق من إنتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذاً و لكن تمسك به هو فإنه يحل محل المؤجر فى جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق و إلتزامات . و لئن حذف هذا النص فى لجنة المراجعة إكتفاء بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير إلى هذا الحكم الذى تضمنه النص المحذوف . لما كان ذلك و كانت الشركة الطاعنة لا تجادل فى إنصراف أثر عقود إيجار المطعون عليهم بإعتبارها خلفاً خاصاً ، و لا تعيب على الحكم المطعون فيه ما إنتهى إليه من إلتزامات المالك السابق بتركيب مصعد للعمارة و لا فى أن هذا الإلتزام نشأ قبل إنتقال ملكية العين المؤجرة إليها ، و كان الإلتزام بتركيب المصعد يتصل إتصالاً وثيقاً بالعلاقة الإيجارية و يعتبر بحسب طبيعته مترتباً عليها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أغفل التحدث عن ركن العلم فى هذا الصدد .

                      ( الطعن رقم 468 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/6/9 )
=================================
الطعن رقم  0466     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 328
بتاريخ 31-01-1977
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                       
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 1/244 من القانون المدنى أنه يشترط فى الخلف الخاص و هو من كسب حقاً من المشترى ، حتى يتمسك بالعقد الصورى أن يكون حسن النية أى لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر ، أن العقد الظاهر إنما هو عقد صورى ، أما إذا كان سيئ النية أى يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر ، فإن العقد الذى يسرى فى حقه هو العقد الحقيقى شأنه فى ذلك شأن المتعاقدين . و لما كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها التقديرية و فى أسباب سائغة أن الطاعن - المشترى - كان سيئ النية و يعلم بورقة الضد عندما تصرفت له المطعون عليها الثانية بالبيع ، و رتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن فى التمسك بالعقد الظاهر المبرم بين المطعون عليها الأولى - المالكة الأصلية - و الثانية ، و إنما تسرى فى حقه ورقة الضد المشار إليها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 42  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1250
بتاريخ 15-05-1978
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد الثانية و الخامسة و الثامنة من القرار الجمهورى رقم 1189 سنة 1968 سنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية - أن الهيئة العامة للسلع التموينية - الطاعنة - قد خلفت وزارة التموين فى كل ما يتعلق بتوفير المواد و السلع التموينية و الإستهلاكية إنتاجاً و إستيراداً و نقلا و تخزيناً و توزيعاً ، و حلت محلها فى الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن العقود التى أبرمتها وزارة التموين فى هذا الشأن ، و لما كان النزاع الحالى يدور حول أحد الإختصاصات التى آلت إلى الهيئة الطاعنة و هو نقل المواد و السلع التموينية و كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى 1971/2/28 لصالح وزارة التموين ، فإستأنفته الشركة المطعون ضدها فى مواجهة وزير التموين بصفته ممثلاً للهيئة الطاعنة فإن الطعن لا يكون قد أقيم على من لم يكن طرفاً فى الخصومة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز إختصام الهيئة الطاعنة فى الإستئناف قد إلتزام صحيح القانون .

                    ( الطعن رقم 293 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/5/15 )
=================================
الطعن رقم  05       لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 61 
بتاريخ 02-01-1978
الموضوع : خلف                      
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 1
الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه شيئا سواء كان هذا الشئ حقاً عينياً على هذا الشئ . أما من يترتب له إبتداء حق شخصى فى ذمة شخص أخر فلا يكون خلفاً خاصاً له بل يكون دائناً . فالمستأجر ليس بخلف للمؤجر بل هو دائن له ، إنما خلف المستأجر الأصلى هو المتنازل له عن الإيجار .


=================================
الطعن رقم  0184     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 111
بتاريخ 01-01-1984
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 2
تنص المادة 146 من القانون المدنى على أنه " إذا أنشأ العقد إلتزامات أو حقوقاً شخصية تتصل بشىء إنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات و الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف من الوقت الذى ينتقل فيه الشىء إذا كانت من مستلزماته و كان الخلف  الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشئ إليه " مما مفاده أنه و إن كان الأصل فى الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للإلتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه قبل الشراء ، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان عالماً بالتصرف السابق و كانت الإلتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشئ و هى تكون كذلك إذا كانت مكملة له كعقود التأمين أو إذا كانت تلك الإلتزامات تحد من حرية الإنتفاع بالشئ و تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه .

                  ( الطعن رقم 184 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/1 )
              

=================================
الطعن رقم  1224     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 237
بتاريخ 19-02-1986
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 1
مشترى العقار بعقد مسجل يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع ، و له بإعتباره خلفاً خاصاً أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة حتى و لو لم يتمسك بذلك البائع بعد القضاء برفض إدعائه بتزوير ذلك العقد ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك ببطلان التصرف أو صوريته بعد رفض الإدعاء بتزوير المحرر المثبت به التصرف لإختلاف نطاق     و مرمى كل من الطعنين عن الأخر ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، و لا يفيد ثبوت إسناد التصرف إلى المتصرف بطريق اللزوم صحته و جديته .


=================================
الطعن رقم  1978     لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 320
بتاريخ 25-02-1988
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 2
مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى جميع إلتزاماته نحوه ، و لا يكون مشترى العقار المؤجر خلفاً خاصاً فى هذا الشأن إلا إذا إنتقلت الملكية إليه فعلا بالتسجيل ، و يلتزم المستأجر نحوه بكافة إلتزاماته بمجرد علمه بإنتقال الملكية ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قدم لمحكمة بندر الزقازيق صورة فوتغرافية لحكم تثبيت ملكيته لأرض النزاع الصادر فى الدعوى رقم 2239 سنة 1971 مدنى كلى الزقازيق و المشهر برقم 4562 شرقية فى 1976/9/20 ، و لم يجحد الطاعنون هذا المستند ، بل الثابت من مذكرات الطاعنة الثانية و مورثة الطاعنين السادس و السابع المقدمة لمحكمة بندر الزقازيق فى 1977/3/9 ، 1977/10/26 ، و لمحكمة الزقازيق الإبتدائية فى 1981/5/12 إنهما تعلمان بإنتقال ملكية العين المؤجرة للمطعون ضده فى 1976/9/20 ، و من ثم فإن ذلك يعتبر كافياً لتحقيق صفة المطعون ضده فى طلب الإخلاء ، و لما كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى  لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون ، و يكون النعى على ما قرره الحكم من ثبوت تلك الصفة من إنذار عرض الأجرة عليه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج .


=================================






الجمعة، 13 مارس 2020

الطعن رقم  2442     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 996

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق

فقرة رقم : 1
أن الأحكام الواردة فى شأن تأديب الموظفين ، فى كل من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية لهذا القانون إنما تهدف فى جملتها إلى توفير ضمان لسلامة التحقيق و تيسير وسائل إستكماله للجهة الإدارية القائمة به بقصد الكشف عن الحقيقة و الوصول إلى وجهة الحق كما أن تلك الأحكام ترمى إلى تمكين الموظف من الوقوف على عناصر التحقيق معه و أدلة الأتهام الذى يرفرف عليه حتى يأخذ الأمر عدته ، و يتأهب للدفاع عن نفسه و درء ما هو موجه إليه . و ليس فى هذه الأحكام ما يوجب افراغ التحقيق فى شكل معين أو طريق مرسوم . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 لم يقررا جزاء البطلان على إغفال إجراء التحقيق فى شكل معين ، ذلك التحقيق الذى تم فى حق المطعون عليه مكملاً بالتقارير و التحريات و المذكرات الخاصة بتفاصيل الذنب الإدارى الذى وقع فيه - و لا تعدو النصوص الواردة فى الفصل السادس فى تأديب الموظفين المعينين على وظائف دائمة " المواد من 45 إلى 58 من مرسوم اللائحة التنفيذية " أن تكون من قبيل الأحكام التوضيحية المشار إليها على سبيل التوجيه و التنظيم فى حدود أركان القانون الذى تستند إليه دون أن تخرج بطبيعة الحال عليها أو تمسها بإضافة أو تعديل .

                      ( الطعن رقم 2442 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0449     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 468
بتاريخ 26-02-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                    
فقرة رقم : 2
ليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفوى بالمحضر الذى يحوى الجزاء ضرورة سرد ما دار فى الموضوع محل الإستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة للموظف و بيان الأصول التى استخلصت منها و ذكر ما ورد على السنة الشهود بشأنها و ترديد دفاع الموظف و تقصى كل ما ورد فيه من وقائع و أدلة اثبات و نفى و ترجيح الاتهام على أساس دفع أبداه الموظف اذ كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفوى الى تحقيق كتابى و هو مما يعطل الحكمة من أجازة التحقيق الشفوى و هو تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957 و إنما المقصود من ذلك هو اثبات حصول التحقيق أو الاستجواب و ما اسفر عنه هذا التحقيق أو الاستجواب فى شأن ثبوت الذنب الادارى قبل الموظف بإعتبار أن هذا الذنب الادارى هو الذى يكون ركن السبب فى القرار التأديبى مما يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى .


=================================
الطعن رقم  0449     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 468
بتاريخ 26-02-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 3
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ليس ثمة ما يوجب افراغ التحقيق مع الموظف فى شكل معين و لا بطلان على إغفال اجرائه فى وضع خاص .

                   ( الطعن رقم 449 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/26 )
=================================
الطعن رقم  1206     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 487
بتاريخ 24-12-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان القانون رقم 210 لسنة 1951 . معدلاً بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، و الذى كان سارياً حينذاك ، قد نص فى المادة 90 مكرراً على أن تكون الشهادة بعد حلف اليمين و نص بمثل ذلك القانون رقم 117 لسنة 1958 فى المادة 7 - الا أن هذا مقصور على التحقيق الذى يجرية مجلس التأديب فى الحالة الأولى و النيابة الإدارية فى الحالة الثانية - و لم يشترط القانون ذلك بالنسبة للتحقيق الإدارى الذى يجرية رئيس المصلحة أو من ينيبه لذلك من موظفيها . و على ذلك فإن عدم قيام المحقق - و هو مدير المستشفى - بتحليف الشهود لا يترتب عليه بطلان شهادتهم .

                  ( الطعن رقم 1206 لسنة 11 ق ، جلسة 1966/12/24 )
=================================
الطعن رقم  1043     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 273
بتاريخ 16-12-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                    
فقرة رقم : 1
يبين من الرجوع إلى الأحكام المنظمة لتأديب العاملين أنها تهدف فى مجموعها إلى توفير الضمانات لسلامة التحقيق الادارى و تيسير وسائله بغية الوصول إلى الحقيقة . و من الضمانات الجوهرية التى حرص الشارع على مراعاتها فى التحقيق الادارى المواجهة و ذلك بايقاف العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه و أحاطته علما بمختلف الأدلة التى تشير  إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه . و فى ذلك تنص المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون التوظف على أن يتلو المحقق على الموظف الذى نسبت إليه المخالفة أو الخروج على مقتضى الواجب ملخص ما أسفر عنه التحقيق من أدلة و قرائن أخذا من الأوراق و من أقوال الشهود و يثبت حصول التلاوة فى المحضر و يدون إجابة الموظف عليها تفصيلا ثم يحقق دفاعه و إذا إستشهد بشهود نفى وجب استدعاؤهم و سؤالهم . و يلزم حتى تؤدى مواجهة العامل بالتهمة غايتها - كضمانة أساسية للعامل - أن تتم على وجه يستشعر معه العامل أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها ادانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسة . و ليس يغنى عن هذه المواجهة مجرد القول بأن المخالفة ثابتة ثبوتا ماديا لا شبهة فيه - ذلك أن الحكم على ثبوت المخالفة و انتفائها مرده
إلى ما يسفر عنه التحقيق الذى يعتبر توجيه التهمة و سؤال المخالف عنها و تحقيق دفاعه فى شأنها أحد عناصره الجوهرية و من ثم يكون سديدا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من استخلاص قرار الجزاء فى المخالفة الأولى المنسوبة إلى المطعون ضدها من شكوى السيد/على محمد لاشين و اجابة المطعون ضدها عليها بطريقة غير مباشرة غير سليم و يكون قرار الجزاء باطلا لعيب فى اجراءات التحقيق .

                     ( الطعن رقم 1043 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/16 )

=================================
الطعن رقم  0775     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 421
بتاريخ 22-02-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
و إن كان المدعى قد استشهد بشاهدين لم تسمع أقوالهما غير أن أقوال هذين الشاهدين حتى مع التسليم جدلاً بأنها ستجيئ فى صالح المدعى فلا يجوز أن تؤدى إلى ترجيح دفاع المدعى أو الأخذ بها بعد أن وقع ستة من رؤساء المدعى على المذكرة التى قدمها رئيس لجنة تقدير الدرجات و التى أثبتت فيها الألفاظ التى صدرت عن المدعى . و على ذلك فإن عدم سماع أقوال هذين الشاهدين ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فيما إنتهى إليه التحقيق، و يكون الجزاء قد صدر مستنداً إلى أصول ثابتة فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  1200     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 371
بتاريخ 30-05-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
إن المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و أن كانت قد أوجبت على النيابة الإدارية أخطار الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه و ذلك فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التى يتبعها الموظف ، إلا أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على أغفال هذا الإخطار . و إذا كان الأمر كذلك و كان المشرع لم يقيد النيابة الإدارية فى مباشرتها لإجراءات التحقيق أو الإتهام فيما تتلقاه من شكاوى الإدارة ، كما هو الشأن فى النزاع الماثل - التى يثبت الفحص جديتها ، على أذن الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف ، و كانت الحكمه من مجرد إيجاب الإخطار المذكور على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن يكون الوزير أو الرئيس على بينة مما يجرى فى شأن موظفيه فى الوقت المناسب ، فإن الإخطار و الحالة هذه يكون قد شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكيناً لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يحقق صالح العمل و حسن أدائه ، و من ثم فإن أغفال الإخطار لا ينطوى على المساس بمصالح العاملين أو الإنتقاص من الضمنات المقررة لهم و بهذه المثابة فإن الإخطار لا يعد من الشروط الجوهرية التى يترتب على أغفالها ثمة بطلان بغير نص يجيز للعاملين التمسك به .

                  ( الطعن رقم 1200 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 316
بتاريخ 12-06-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
ليس فى أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 أو فيما أحال إليه من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ما يفيد النيابة الادارية فى مباشرتها لإجراءات التحقيق و الإتهام بميعاد معين أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من نص المادة 66 من القانون رقم 19 لسنة 1959 أن مجال تطبيقها هو حيث يتولى صاحب العمل حق الإتهام و التأديب ، فيتقيد بالمواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فيها - و لا وجه أصلاً للقول بوجوب تقيد النيابة الادارية بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة ، بمقولة أنها تنطوى على حكم أكثر سخاء للعامل يحقق له ضماناً ، يحول دون إتخاذ صاحب العمل ، من إرتكابه لمخالفة ما ، وسيلة إلى تهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق إتهامه بها فى أى وقت يشاء ، إذ فضلاً عن أن ذلك مردود بما تقدم ذكره ، فأن فى تولى النيابة الإدارية إجراءات التحقيق و الإتهام ما يكفل للعمال من الضمانات ما لا يحققه قانون العمل - كما أن المشرع قد إستهدف بإخضاع بعض الشركات و الهيئات لقانون النيابة الإدارية ، تعقب المخالفات الخطيرة التى يرتكبها العاملون فيها ، و يتغاضى عنها القائمون على الإدارة أهمالاً أو تواطؤا - و متى كان الأمر على هذا النحو ، فأن الطاعن يكون على غير حق فى إستناده إلى إدعائه بسقوط الدعوى التأديبية أو بسقوط الحق فى توقيع هذا الجزاء .


=================================
الطعن رقم  0582     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 497
بتاريخ 26-12-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
ليس مطلوباً لصحة التحقيق التأديبى أن يستمع المحقق فى كل الأحوال إلى أكثر من أقوال الشاكى و المشكو فى حقه متى إستظهر المحقق من وضوح الرؤية و جلاء الصورة و بروز وجه الحق عدم الحاجة إلى سماع أى شهود و كان لهذا الإستخلاص ما يبرره .

                   ( الطعن رقم 582 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/26 )
=================================
الطعن رقم  1001     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 621
بتاريخ 26-01-1963
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
إن إغفال المحقق لسماع أقوال شهود رأى فى تقديره عدم الجدوى من سؤالهم أو الإكتفاء فى شهادتهم بما سبق أن أدلوا به أمام محقق آخر ، إذا صح أن يكون مأخذاً على التحقيق بالقصور يمكن أن يكون مبرراً لطلب إستكماله ، إذ أن هذا القصور ، و هو عيب موضوعى مرجعه إلى يقظة المحقق و إستيعابه للمسائل لا عيب شكلى متعلق بإجراءات التحقيق ذاته أو بوصفه القائم به أو بإختصاصه أو مستند إلى تأثير فى الإرادة كإكراه وقع على المتهم أو الشهود أو إلى تغيير للحقيقة كتزييف فى الأقوال ، لا يمكن أن يكون سبباً لبطلان لا نص عليه ، لأن المشرع لم يرسم لسير التحقيق أسلوباً معلوماً يلتزمه المحقق و إلا كان التحقيق باطلاً .


=================================
الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463
بتاريخ 29-06-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله فى التحقيق الذى تجريه الشركة -طلبه إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية -لا وجه لإجبار الشركة على إحالة التحقيق للنيابة الإدارية - إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله يبطل التحقيق لأنه هو الذى فوت على نفسه هذا الحق .

=================================