نحب ما نعمل

السبت، 21 مارس 2020

الخلف الخاص ، احكام نقض بالخلف الخاص


الخلف الخاص
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1248
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 6
مفاد المادة 387 من القانون المدنى أن للدائنين استعمال حق مدينهم فى التمسك بالتقادم ليصلوا بذلك إلى إبعاد الدائن الذى تقادم حقه عن مشاركتهم فى قسمة أموال المدين و يشترط لاستعمال الدائن حقوق مدينه وفقا للمادة 235 مدنى أن يكون دينه فى ذمة المدين محقق الوجود على الأقل ، فإن كان ذلك الدين محل نزاع فإنه لا يعد محقق الوجود إلا إذا فصل القضاء بثبوته .

                    ( الطعن رقم 5 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 )
=================================
الطعن رقم  016      لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1266
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 1
يعتبر المدين ممثلا لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون المدين طرفا فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه ، كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذى للدائن على أموال مدينه ، كما أن للدائن و لو لم يكن طرفا فى الخصومة بنفسه أن يطعن فى الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية و غير العادية بالشروط التى رسمها القانون لأطراف الخصومة و ذلك لما مقرر من أن الطعن يقبل ممن كان طرفا بنفسه أو بمن ينوب عنه فى الخصومة التى انتهت بالحكم المطعون فيه ، كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينه و يحتج عليه بالطعن المرفوع على هذا المدين ، و من ثم فان الطاعن إذ وجه استئنافه إلى المطعون ضدهما الأولين و أعلنهما به فى الميعاد القانونى فانه لم يكن بعد ملزما بتوجيه الاستئناف أيضا إلى المطعون ضده الثالث الذى تدخل فى الدعوى أمام محكمة أول درجة منضما إلى مدينته المطعون ضدها الأولى إذ فى اختصام هذه المدينه ما يغنى عن اختصامه هو .


=================================
الطعن رقم  0067     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1165
بتاريخ 30-11-1965
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 1
مؤدى ما تنص عليه المواد 146 و 604 و 605 و 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى جميع إلتزاماته نحوه ، غير أن إنصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو و ما يترتب عليه من آثار ، و إن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى إلا إنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة - فى المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر و بالشروط المبينة بها - لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاُ .  و على ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستاجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع - مؤجر العقار . و حق المشترى فى تسليم العقار المبيع و فى ثماره و نمائه المقرر له قانوناً من مجرد البيع فى ذاته إنما هو حق شخصى مترتب له فى ذمه البائع إليه كما أن علاقتة بالبائع و علاقة الأخير بالمستاجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى و لا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل و المستاجر لهذا العقار و من ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الأخر بشىء بالطريق المباشر .


=================================
الطعن رقم  0162     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1267
بتاريخ 16-12-1969
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                       
فقرة رقم : 1
لئن كان الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، و ذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلا فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده و أنه خلف خاص له ، إلا أن البائع لا يعتبر ممثلا للمشترى فى الدعوى التى لم يكن ماثلا فيها بشخصه و ترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع و لو تناولت العقد المبرم بينهما طالما أن المشترى يستند فى ملكيته إلى وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية ذلك أنه متى توافرت فى وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سببا يكفى بذاته لكسب الملكية مستقلا عن عقد البيع و لو تم فلا ينقطع هذا التقادم المكسب بالحكم الصادر فى تلك الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0468     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1322
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 146 و 604 من القانون المدنى مرتبطتين أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ و سابقاً على التصرف الذى نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ و لكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند إنتقال الملكية إليه فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى كافة إلتزاماته نحوه ، و يثبت للخلف هذه الحقوق و الإلتزامات دون حاجة لإشتراط علم الخلف بها وقت إنتقال الشئ إليه ، إعتباراً بأن المشرع حور القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من التقنين المدنى عند تطبيقها تطبيقاً تشريعاً على حالة إنصراف أثر الإيجار إلى من إنتقلت إليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره . و يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من إلتزامات و حقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق و تلك الإلتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ، ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة 146 مدنى . يؤيد هذ النظر أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الإيجار نافذاً فى حق من إنتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذاً و لكن تمسك به هو فإنه يحل محل المؤجر فى جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق و إلتزامات . و لئن حذف هذا النص فى لجنة المراجعة إكتفاء بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير إلى هذا الحكم الذى تضمنه النص المحذوف . لما كان ذلك و كانت الشركة الطاعنة لا تجادل فى إنصراف أثر عقود إيجار المطعون عليهم بإعتبارها خلفاً خاصاً ، و لا تعيب على الحكم المطعون فيه ما إنتهى إليه من إلتزامات المالك السابق بتركيب مصعد للعمارة و لا فى أن هذا الإلتزام نشأ قبل إنتقال ملكية العين المؤجرة إليها ، و كان الإلتزام بتركيب المصعد يتصل إتصالاً وثيقاً بالعلاقة الإيجارية و يعتبر بحسب طبيعته مترتباً عليها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أغفل التحدث عن ركن العلم فى هذا الصدد .

                      ( الطعن رقم 468 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/6/9 )
=================================
الطعن رقم  0466     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 328
بتاريخ 31-01-1977
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                       
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 1/244 من القانون المدنى أنه يشترط فى الخلف الخاص و هو من كسب حقاً من المشترى ، حتى يتمسك بالعقد الصورى أن يكون حسن النية أى لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر ، أن العقد الظاهر إنما هو عقد صورى ، أما إذا كان سيئ النية أى يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر ، فإن العقد الذى يسرى فى حقه هو العقد الحقيقى شأنه فى ذلك شأن المتعاقدين . و لما كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها التقديرية و فى أسباب سائغة أن الطاعن - المشترى - كان سيئ النية و يعلم بورقة الضد عندما تصرفت له المطعون عليها الثانية بالبيع ، و رتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن فى التمسك بالعقد الظاهر المبرم بين المطعون عليها الأولى - المالكة الأصلية - و الثانية ، و إنما تسرى فى حقه ورقة الضد المشار إليها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 42  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1250
بتاريخ 15-05-1978
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد الثانية و الخامسة و الثامنة من القرار الجمهورى رقم 1189 سنة 1968 سنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية - أن الهيئة العامة للسلع التموينية - الطاعنة - قد خلفت وزارة التموين فى كل ما يتعلق بتوفير المواد و السلع التموينية و الإستهلاكية إنتاجاً و إستيراداً و نقلا و تخزيناً و توزيعاً ، و حلت محلها فى الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن العقود التى أبرمتها وزارة التموين فى هذا الشأن ، و لما كان النزاع الحالى يدور حول أحد الإختصاصات التى آلت إلى الهيئة الطاعنة و هو نقل المواد و السلع التموينية و كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى 1971/2/28 لصالح وزارة التموين ، فإستأنفته الشركة المطعون ضدها فى مواجهة وزير التموين بصفته ممثلاً للهيئة الطاعنة فإن الطعن لا يكون قد أقيم على من لم يكن طرفاً فى الخصومة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز إختصام الهيئة الطاعنة فى الإستئناف قد إلتزام صحيح القانون .

                    ( الطعن رقم 293 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/5/15 )
=================================
الطعن رقم  05       لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 61 
بتاريخ 02-01-1978
الموضوع : خلف                      
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 1
الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه شيئا سواء كان هذا الشئ حقاً عينياً على هذا الشئ . أما من يترتب له إبتداء حق شخصى فى ذمة شخص أخر فلا يكون خلفاً خاصاً له بل يكون دائناً . فالمستأجر ليس بخلف للمؤجر بل هو دائن له ، إنما خلف المستأجر الأصلى هو المتنازل له عن الإيجار .


=================================
الطعن رقم  0184     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 111
بتاريخ 01-01-1984
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 2
تنص المادة 146 من القانون المدنى على أنه " إذا أنشأ العقد إلتزامات أو حقوقاً شخصية تتصل بشىء إنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات و الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف من الوقت الذى ينتقل فيه الشىء إذا كانت من مستلزماته و كان الخلف  الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشئ إليه " مما مفاده أنه و إن كان الأصل فى الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للإلتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه قبل الشراء ، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان عالماً بالتصرف السابق و كانت الإلتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشئ و هى تكون كذلك إذا كانت مكملة له كعقود التأمين أو إذا كانت تلك الإلتزامات تحد من حرية الإنتفاع بالشئ و تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه .

                  ( الطعن رقم 184 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/1 )
              

=================================
الطعن رقم  1224     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 237
بتاريخ 19-02-1986
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 1
مشترى العقار بعقد مسجل يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع ، و له بإعتباره خلفاً خاصاً أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة حتى و لو لم يتمسك بذلك البائع بعد القضاء برفض إدعائه بتزوير ذلك العقد ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك ببطلان التصرف أو صوريته بعد رفض الإدعاء بتزوير المحرر المثبت به التصرف لإختلاف نطاق     و مرمى كل من الطعنين عن الأخر ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، و لا يفيد ثبوت إسناد التصرف إلى المتصرف بطريق اللزوم صحته و جديته .


=================================
الطعن رقم  1978     لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 320
بتاريخ 25-02-1988
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 2
مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى جميع إلتزاماته نحوه ، و لا يكون مشترى العقار المؤجر خلفاً خاصاً فى هذا الشأن إلا إذا إنتقلت الملكية إليه فعلا بالتسجيل ، و يلتزم المستأجر نحوه بكافة إلتزاماته بمجرد علمه بإنتقال الملكية ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قدم لمحكمة بندر الزقازيق صورة فوتغرافية لحكم تثبيت ملكيته لأرض النزاع الصادر فى الدعوى رقم 2239 سنة 1971 مدنى كلى الزقازيق و المشهر برقم 4562 شرقية فى 1976/9/20 ، و لم يجحد الطاعنون هذا المستند ، بل الثابت من مذكرات الطاعنة الثانية و مورثة الطاعنين السادس و السابع المقدمة لمحكمة بندر الزقازيق فى 1977/3/9 ، 1977/10/26 ، و لمحكمة الزقازيق الإبتدائية فى 1981/5/12 إنهما تعلمان بإنتقال ملكية العين المؤجرة للمطعون ضده فى 1976/9/20 ، و من ثم فإن ذلك يعتبر كافياً لتحقيق صفة المطعون ضده فى طلب الإخلاء ، و لما كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى  لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون ، و يكون النعى على ما قرره الحكم من ثبوت تلك الصفة من إنذار عرض الأجرة عليه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج .


=================================