نحب ما نعمل

السبت، 21 مارس 2020

الخلف العام ، احكام نقض في الخلف العام


الخلف العام
=================================
الطعن رقم  0459     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 260
بتاريخ 23-03-1961
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف العام                                      
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعنون و هم خلف عام لمورثهم لايعتبرون من الغير بالنسبة للتصرف المطعون فيه و هو تصرف بات غير مضاف إلى ما بعد الموت ، فإنهم لايملكون من وسائل الاثبات قبيل المتصرف إليها - المشترية - إلا ما كان يملكه مورثهم فى صدد منازعته لها فى ملكيتها الثابتة لها بالعقد المسجل .


=================================
الطعن رقم  0493     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1161
بتاريخ 17-12-1964
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف العام                                      
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من أن المطعون عليهم يستحقون فى نصيب أحد المستحقين فى الوقف ما كان يستحقه والدهم لو كان حيا قد ناقض ما سبق أن قضى به الحكم الصادر من المحكمة العليا الشرعية بين الخصوم أنفسهم فى نزاع قام بينهم بشأن استحقاق هذا النصيب بالذات و كان هذا الحكم قد حاز قوة الشىء المقضى بالنسبة لجميع المطعون عليهم لأنهم كانوا طرفا فيه ، فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه لمجيئه على خلاف ذلك الحكم يكون جائزا عملا بنص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 . و لا يصح الاعتراض بان بعض المطعون ضدهم لم يكونوا مختصمين بأنفسهم فى الدعوى الأولى التى صدر فيها الحكم من المحكمة العليا الشرعية و أن اختصام والدهم فى تلك الدعوى لا يجعل الحكم الصادر فيها بتحديد الاستحقاق فى الوقف حجة عليهم لما هو مقرر من أن المستحق فى الوقف لا يتلقى حقه من مورثه و إنما من الواقف مباشرة - ذلك أن المورث المذكور قد توفى بعد انتهاء الوقف الأهلى و صيرورته ملكا للمستحقين فتلقى ورثته الحق عنه ميراثا و لم ينتقل إليهم عن طريق الوقف و لذلك يكون الحكم الصادر عليه حجة عليهم باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم الذى كان طرفا فيه .


=================================
الطعن رقم  0240     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1235
بتاريخ 09-12-1965
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف العام                                      
فقرة رقم : 2
الأصل فى إقرارات المورث إنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها . و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثه بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فى التصرف بأنه فى حقيقته وصية و إنه قصد به الإحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيه لا يكفى لإهدار حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم .


=================================
الطعن رقم  0348     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 852
بتاريخ 14-04-1966
الموضوع : خلف                      
 الموضوع الفرعي : الخلف العام                                      
فقرة رقم : 2
لايعتبر وارث المحجور عليه فى رفعه دعوى الحساب على القيم بعد وفاة المحجور عليه من الغير وإنما يعد خلفاً عاماً فلا يملك من الحقوق أكثر مما كان لسلفه ومن ثم فان هذه الدعوى تسقط بمضى خمس سنوات من التاريخ الذى إنتهت فيه القوامة بوفاة المحجور عليه .


=================================
الطعن رقم  1657     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 367
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف العام                                       
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 145 من القانون المدنى على أن " ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين و الخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن طبيعة التعامل التى تأبى أن ينتقل الحق أو الإلتزام من المتعاقد إلى خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الإلتزام مما ينقضى بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة .


=================================