مسئولية الخلف
=================================
الطعن رقم 0176
لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1230
بتاريخ 30-12-1964
الموضوع : خلف
الموضوع الفرعي : مسئولية الخلف
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه باعتبار مدة عمل العامل متصلة على أن
" رب العمل السابق أخذ على العامل إقرار جاء به أنه باع محلاته إلى رب
العمل الحالى [ الطاعنة ] و جاء فى عقد
البيع أن البائع يقوم بتعويض مستخدميه بحيث يعتبرون مفصولين من خدمته و ملحقين
كمستخدمين جدد لدى المشترى ابتداء من تاريخ البيع ، و قد أقر العامل أنه قبض ما
يستحقه من تعويض و مقابل مهلة الإنذار و مكافأة " و أن " تجزئة عقد
العامل فضلا عن مخالفته لصريح نص القانون فانه يترتب عليه إنقاص حقوقه فى مكافأة
نهاية الخدمة " و أنه " لا يحتج بالمخالصة الصادرة منه لأن نصوص عقد
العمل نصوص آمرة لا يصح الاتفاق على مخالفتها ، و من ثم يكون رب العمل الثانى وقد
حل محل رب العمل الأول بطريق الشراء مسئولا بطريق التضامن عن الوفاء بالالتزامات
الناشئة عن عقد العمل و منها مكافأة نهاية
الخدمة " . وهى تقريرات موضوعية سائغة من شأنها أن تؤدى إلى اعتبار مدة عمل
العامل [ المطعون عليه ] متصلة فإنه يكون صحيحا ما انتهى إليه الحكم من أن الشركة
الطاعنة و قد حلت محل الشركة السابقة بطريق الشراء تكون مسئولة بطريق التضامن عن
الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل و منها مكافأة نهاية الخدمة .
( الطعن رقم 176 لسنة 30 ق ،
جلسة 1964/12/30 )
=================================