نحب ما نعمل

الجمعة، 13 مارس 2020

ضمانات التحقيق ، التحقيق

الطعن رقم  2442     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 996

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق

فقرة رقم : 1
أن الأحكام الواردة فى شأن تأديب الموظفين ، فى كل من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية لهذا القانون إنما تهدف فى جملتها إلى توفير ضمان لسلامة التحقيق و تيسير وسائل إستكماله للجهة الإدارية القائمة به بقصد الكشف عن الحقيقة و الوصول إلى وجهة الحق كما أن تلك الأحكام ترمى إلى تمكين الموظف من الوقوف على عناصر التحقيق معه و أدلة الأتهام الذى يرفرف عليه حتى يأخذ الأمر عدته ، و يتأهب للدفاع عن نفسه و درء ما هو موجه إليه . و ليس فى هذه الأحكام ما يوجب افراغ التحقيق فى شكل معين أو طريق مرسوم . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 لم يقررا جزاء البطلان على إغفال إجراء التحقيق فى شكل معين ، ذلك التحقيق الذى تم فى حق المطعون عليه مكملاً بالتقارير و التحريات و المذكرات الخاصة بتفاصيل الذنب الإدارى الذى وقع فيه - و لا تعدو النصوص الواردة فى الفصل السادس فى تأديب الموظفين المعينين على وظائف دائمة " المواد من 45 إلى 58 من مرسوم اللائحة التنفيذية " أن تكون من قبيل الأحكام التوضيحية المشار إليها على سبيل التوجيه و التنظيم فى حدود أركان القانون الذى تستند إليه دون أن تخرج بطبيعة الحال عليها أو تمسها بإضافة أو تعديل .

                      ( الطعن رقم 2442 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0449     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 468
بتاريخ 26-02-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                    
فقرة رقم : 2
ليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفوى بالمحضر الذى يحوى الجزاء ضرورة سرد ما دار فى الموضوع محل الإستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة للموظف و بيان الأصول التى استخلصت منها و ذكر ما ورد على السنة الشهود بشأنها و ترديد دفاع الموظف و تقصى كل ما ورد فيه من وقائع و أدلة اثبات و نفى و ترجيح الاتهام على أساس دفع أبداه الموظف اذ كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفوى الى تحقيق كتابى و هو مما يعطل الحكمة من أجازة التحقيق الشفوى و هو تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957 و إنما المقصود من ذلك هو اثبات حصول التحقيق أو الاستجواب و ما اسفر عنه هذا التحقيق أو الاستجواب فى شأن ثبوت الذنب الادارى قبل الموظف بإعتبار أن هذا الذنب الادارى هو الذى يكون ركن السبب فى القرار التأديبى مما يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى .


=================================
الطعن رقم  0449     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 468
بتاريخ 26-02-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 3
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ليس ثمة ما يوجب افراغ التحقيق مع الموظف فى شكل معين و لا بطلان على إغفال اجرائه فى وضع خاص .

                   ( الطعن رقم 449 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/26 )
=================================
الطعن رقم  1206     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 487
بتاريخ 24-12-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان القانون رقم 210 لسنة 1951 . معدلاً بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، و الذى كان سارياً حينذاك ، قد نص فى المادة 90 مكرراً على أن تكون الشهادة بعد حلف اليمين و نص بمثل ذلك القانون رقم 117 لسنة 1958 فى المادة 7 - الا أن هذا مقصور على التحقيق الذى يجرية مجلس التأديب فى الحالة الأولى و النيابة الإدارية فى الحالة الثانية - و لم يشترط القانون ذلك بالنسبة للتحقيق الإدارى الذى يجرية رئيس المصلحة أو من ينيبه لذلك من موظفيها . و على ذلك فإن عدم قيام المحقق - و هو مدير المستشفى - بتحليف الشهود لا يترتب عليه بطلان شهادتهم .

                  ( الطعن رقم 1206 لسنة 11 ق ، جلسة 1966/12/24 )
=================================
الطعن رقم  1043     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 273
بتاريخ 16-12-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                    
فقرة رقم : 1
يبين من الرجوع إلى الأحكام المنظمة لتأديب العاملين أنها تهدف فى مجموعها إلى توفير الضمانات لسلامة التحقيق الادارى و تيسير وسائله بغية الوصول إلى الحقيقة . و من الضمانات الجوهرية التى حرص الشارع على مراعاتها فى التحقيق الادارى المواجهة و ذلك بايقاف العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه و أحاطته علما بمختلف الأدلة التى تشير  إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه . و فى ذلك تنص المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون التوظف على أن يتلو المحقق على الموظف الذى نسبت إليه المخالفة أو الخروج على مقتضى الواجب ملخص ما أسفر عنه التحقيق من أدلة و قرائن أخذا من الأوراق و من أقوال الشهود و يثبت حصول التلاوة فى المحضر و يدون إجابة الموظف عليها تفصيلا ثم يحقق دفاعه و إذا إستشهد بشهود نفى وجب استدعاؤهم و سؤالهم . و يلزم حتى تؤدى مواجهة العامل بالتهمة غايتها - كضمانة أساسية للعامل - أن تتم على وجه يستشعر معه العامل أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها ادانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسة . و ليس يغنى عن هذه المواجهة مجرد القول بأن المخالفة ثابتة ثبوتا ماديا لا شبهة فيه - ذلك أن الحكم على ثبوت المخالفة و انتفائها مرده
إلى ما يسفر عنه التحقيق الذى يعتبر توجيه التهمة و سؤال المخالف عنها و تحقيق دفاعه فى شأنها أحد عناصره الجوهرية و من ثم يكون سديدا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من استخلاص قرار الجزاء فى المخالفة الأولى المنسوبة إلى المطعون ضدها من شكوى السيد/على محمد لاشين و اجابة المطعون ضدها عليها بطريقة غير مباشرة غير سليم و يكون قرار الجزاء باطلا لعيب فى اجراءات التحقيق .

                     ( الطعن رقم 1043 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/16 )

=================================
الطعن رقم  0775     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 421
بتاريخ 22-02-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
و إن كان المدعى قد استشهد بشاهدين لم تسمع أقوالهما غير أن أقوال هذين الشاهدين حتى مع التسليم جدلاً بأنها ستجيئ فى صالح المدعى فلا يجوز أن تؤدى إلى ترجيح دفاع المدعى أو الأخذ بها بعد أن وقع ستة من رؤساء المدعى على المذكرة التى قدمها رئيس لجنة تقدير الدرجات و التى أثبتت فيها الألفاظ التى صدرت عن المدعى . و على ذلك فإن عدم سماع أقوال هذين الشاهدين ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فيما إنتهى إليه التحقيق، و يكون الجزاء قد صدر مستنداً إلى أصول ثابتة فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  1200     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 371
بتاريخ 30-05-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
إن المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و أن كانت قد أوجبت على النيابة الإدارية أخطار الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه و ذلك فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التى يتبعها الموظف ، إلا أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على أغفال هذا الإخطار . و إذا كان الأمر كذلك و كان المشرع لم يقيد النيابة الإدارية فى مباشرتها لإجراءات التحقيق أو الإتهام فيما تتلقاه من شكاوى الإدارة ، كما هو الشأن فى النزاع الماثل - التى يثبت الفحص جديتها ، على أذن الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف ، و كانت الحكمه من مجرد إيجاب الإخطار المذكور على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن يكون الوزير أو الرئيس على بينة مما يجرى فى شأن موظفيه فى الوقت المناسب ، فإن الإخطار و الحالة هذه يكون قد شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكيناً لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يحقق صالح العمل و حسن أدائه ، و من ثم فإن أغفال الإخطار لا ينطوى على المساس بمصالح العاملين أو الإنتقاص من الضمنات المقررة لهم و بهذه المثابة فإن الإخطار لا يعد من الشروط الجوهرية التى يترتب على أغفالها ثمة بطلان بغير نص يجيز للعاملين التمسك به .

                  ( الطعن رقم 1200 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 316
بتاريخ 12-06-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
ليس فى أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 أو فيما أحال إليه من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ما يفيد النيابة الادارية فى مباشرتها لإجراءات التحقيق و الإتهام بميعاد معين أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من نص المادة 66 من القانون رقم 19 لسنة 1959 أن مجال تطبيقها هو حيث يتولى صاحب العمل حق الإتهام و التأديب ، فيتقيد بالمواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فيها - و لا وجه أصلاً للقول بوجوب تقيد النيابة الادارية بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة ، بمقولة أنها تنطوى على حكم أكثر سخاء للعامل يحقق له ضماناً ، يحول دون إتخاذ صاحب العمل ، من إرتكابه لمخالفة ما ، وسيلة إلى تهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق إتهامه بها فى أى وقت يشاء ، إذ فضلاً عن أن ذلك مردود بما تقدم ذكره ، فأن فى تولى النيابة الإدارية إجراءات التحقيق و الإتهام ما يكفل للعمال من الضمانات ما لا يحققه قانون العمل - كما أن المشرع قد إستهدف بإخضاع بعض الشركات و الهيئات لقانون النيابة الإدارية ، تعقب المخالفات الخطيرة التى يرتكبها العاملون فيها ، و يتغاضى عنها القائمون على الإدارة أهمالاً أو تواطؤا - و متى كان الأمر على هذا النحو ، فأن الطاعن يكون على غير حق فى إستناده إلى إدعائه بسقوط الدعوى التأديبية أو بسقوط الحق فى توقيع هذا الجزاء .


=================================
الطعن رقم  0582     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 497
بتاريخ 26-12-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
ليس مطلوباً لصحة التحقيق التأديبى أن يستمع المحقق فى كل الأحوال إلى أكثر من أقوال الشاكى و المشكو فى حقه متى إستظهر المحقق من وضوح الرؤية و جلاء الصورة و بروز وجه الحق عدم الحاجة إلى سماع أى شهود و كان لهذا الإستخلاص ما يبرره .

                   ( الطعن رقم 582 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/26 )
=================================
الطعن رقم  1001     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 621
بتاريخ 26-01-1963
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
إن إغفال المحقق لسماع أقوال شهود رأى فى تقديره عدم الجدوى من سؤالهم أو الإكتفاء فى شهادتهم بما سبق أن أدلوا به أمام محقق آخر ، إذا صح أن يكون مأخذاً على التحقيق بالقصور يمكن أن يكون مبرراً لطلب إستكماله ، إذ أن هذا القصور ، و هو عيب موضوعى مرجعه إلى يقظة المحقق و إستيعابه للمسائل لا عيب شكلى متعلق بإجراءات التحقيق ذاته أو بوصفه القائم به أو بإختصاصه أو مستند إلى تأثير فى الإرادة كإكراه وقع على المتهم أو الشهود أو إلى تغيير للحقيقة كتزييف فى الأقوال ، لا يمكن أن يكون سبباً لبطلان لا نص عليه ، لأن المشرع لم يرسم لسير التحقيق أسلوباً معلوماً يلتزمه المحقق و إلا كان التحقيق باطلاً .


=================================
الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463
بتاريخ 29-06-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله فى التحقيق الذى تجريه الشركة -طلبه إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية -لا وجه لإجبار الشركة على إحالة التحقيق للنيابة الإدارية - إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله يبطل التحقيق لأنه هو الذى فوت على نفسه هذا الحق .

=================================