نحب ما نعمل

السبت، 2 مايو 2026

بطلان محاضر ضبط مخالفات شقق الاسكان الاجتماعي بعد مرور (٥ سنوات) من تاريخ الاستلام

بطلان محاضر ضبط مخالفات شقق الاسكان الاجتماعي بعد مرور (٥ سنوات) من تاريخ الاستلام
=
تعد مسألة "بطلان" محاضر مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي بعد مرور (٥ سنوات) من تاريخ الاستلام موضوعاً قانونياً دقيقاً، يعتمد على نصوص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وإليك الخلاصة بناءً على القواعد القانونية المعمول بها في 2026:

1. حظر التصرف (٥ سنوات):
ينص القانون على حظر بيع أو إيجار الوحدة السكنية (شقق الإسكان الاجتماعي) لمدة (٥ سنوات) من تاريخ استلام الشقة (توقيع محضر الاستلام).
خلال هذه الـ (٥ سنوات) أي تصرف دون موافقة كتابية من الصندوق يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة.

2. ما بعد (٥ سنوات):
بمجرد انتهاء مدة الـ (٥ سنوات) (من تاريخ الاستلام الفعلي)، يحق للمستفيد التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار دون قيود أو حاجة لموافقة الصندوق.

بطلان المحاضر:
إذا تم تحرير محضر مخالفة (ضبطية قضائية) عن واقعة بيع أو إيجار حدثت بعد انقضاء الـ (٥ سنوات) فإن هذا المحضر يعتبر باطلاً قانوناً، حيث انتهت فترة الحظر، ولا يجوز سحب الوحدة أو فرض غرامات.

3.مخالفات "قبل" الـ (٥ سنوات):
إذا حدثت المخالفة (بيع/إيجار) داخل فترة الـ (٥ سنوات) فإن المحضر صحيح، والعقوبة تشمل غرامة مالية (قد تصل لـ 100 ألف جنيه) وقد تصل لسحب الوحدة والحبس.

التصالح:
يتيح الصندوق للمخالفين (في حالات البيع أو الإيجار قبل الموعد) التصالح بسداد غرامة مالية وإزالة المخالفة (إلغاء الإيجار/البيع) لتجنب سحب الوحدة.

الخطوات في حال تحرير محضر ظلمًا:
إذا حرر محضر رغم مرور (٥ سنوات) يجب تقديم تظلم رسمي إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو عن طريق خدمة العملاء (1188 أو 5777).

يتم تقديم مستندات تثبت تاريخ الاستلام (محضر استلام الشقة) لإثبات مرور الـ (٥ سنوات)

او اللجوء لمجلس الدوله برفع دعوى قضائيه بالغاء القرار الاداري الباطل ومحضر الضبط والغرامه لعدم المشروعيه

الخلاصة:
بعد (٥ سنوات) من الاستلام، تصبح الشقة ملكاً خالصاً للمستفيد، ومحاضر المخالفات عن البيع أو الإيجار بعد هذه المدة تعتبر باطلة.

ولا يتبقى عليه سوى الالتزام بسداد الاقساط المستحقه، ان وجدت، في مواعيدها

القانون صريح ولا اجتهاد مع وجود نص واضح وصريح، وخصوصا لما قانون الاسكان الاجتماعي نفسه ينص صراحه بالماده ٤ من مواد اصداره على الاتي:

"كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون والقانون المرفق له"

يعني القانون حسم الامر ولغى اي حاجه تخالف احكامه
يعني ماينفعش واحد يطلع يقولي كراسه الشروط او عقد البيع او القرار الفلاني او العلاني قال او عاد

لان القانون "يَعْلُو ولا يُعْلَى عليه" في الهرم التشريعي سوى الدستور، الذي اكد ايضا على ان "الملكيه الخاصه مصونه بالدستور"




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.