code | text | mm |
---|---|---|
1 | قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة فى الجمهورية العربية المتحدة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد ا لاطلاع على الدستور ا لمؤقت : وعلى قانون البغاء ، الصادر فى الإقليم السورى بتاريخ 14/6/1933 المعدل بالمرسوم التشريعى رقم 112بتاريغ 21/3/1935 . وعلى المرسوم التشريعى رقم 148 الصادر بتاريخ 22/9/1949 بشأن قانون العقوبات فى الإقليم السورى وتعديلاته . وعلى القانون رقم 68 لسنة 1951 فى شأن مكافحة الدعارة فى الإقليم الجنوبى . وعلى ما أرتاه مجلس الدولة . قرر القانون الأتى : مادة ( 1 ) : (أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله. وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه فى الإقليم المصرى ومن ألف ليرة إلى ثلاث آلاف ليرة فى الإقليم السورى . (ب ) إذا كان من وقعت علبه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه فى الإقليم المصرى ولا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة فى الإقليم السورى . | مادة 1 |
2 | مادة (2) : يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة (ب ) من المادة السابقة . (أ ) كل من استخدم أو استدرج أو أغوى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل إكراه . (ب ) كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل أ شخص ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته فى محل الفجور أو الدعارة . | مادة 2 |
3 | مادة (3) : كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزبد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه فى الإقليم المصرى ومن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة فى الإقليم السورى . ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة . | مادة 3 |
4 | مادة (4 ) : فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنه أو عند من تقدم ذكرهم . | مادة 4 |
5 | مادة (5) : كل من أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمسة سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه فى الإقليم المصرى ومن ألف ليرة إلى خمسة آلات ليرة نى الإقليم السورى . | مادة 5 |
6 | مادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات . (أ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى. (ب ) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما فى المادة الرابعة من هذا القانون . | مادة 6 |
7 | مادة (7) : يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها . | مادة 7 |
8 | مادة (8) : كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزبد على ثلاثمائة جنيه فى الإقليم المصرى ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ليرة فى الإقليم السورى والحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث ا لموجود به . وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة . | مادة 8 |
9 | مادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة و عشرين جنبها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الإقليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاث آلاف ليرة فى الإقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين : (أ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك . (ب ) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء . بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحة فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة . (ج ) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة . وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبى فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه . ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وجوبيا فى حالة العودة ولا يجوز إبقاءه فى الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات . وفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين (أ ، ب ) يحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ . | مادة 9 |
10 | مادة (10 ) يعتبر محلا للدعارة أو الفجور فى حكم المادتين (9و8 ) كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا . | مادة 10 |
11 | مادة (11 ) كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بتصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه فى الإقليم المصرى وعلى ألفى ليرة فى الإقليم السورى . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتى جنيه إلى أربعمائة جنيه فى الإقليم المصرى ومن ألفى ليرة إلى أربعة آلاف ليرة فى الإقليم السورى إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين فى الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة . ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العود . | مادة 11 |
12 | مادة ( 12 ) و للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد (8 و 11و9 ) أن تصدر أمرا بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور. وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فى المحال المنصوص عليها فى المواد (8 ، 9 ، 11) فى حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الأشخاص الآتى ذكرهم . من فتح المحل أو أداره أو عاون فى إدارته أو مالكه أو مؤجر أو أحد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه إياها ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر إلى من ترى الشرطة أنه أهل لذلك إلى حين حضور أحدهم وتسليمها إليه . ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعية على المحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام أحد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . وفى جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة فى الدعوى العمومية على وجه الاستعجال فى مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق . | مادة 12 |
13 | مادة (13) : كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالجبس مدة لا تزيد على سنة . | مادة 13 |
14 | مادة (14) : كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه فى الإقليم المصرى وعلى ألف ليرة فى الإقليم السورى أو بإحدى هاتين ا لعقوبتين . | مادة 14 |
15 | مادة ( 15 ) : يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين . | مادة 15 |
16 | مادة (16 ) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى . | مادة 16 |
17 | مادة (17) : يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24/6/1933 9 المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم 8 6 لسنة 1951 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون . | مادة 17 |
18 | مادة (18 ) : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل فى الإقليم السورى إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التى يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف وتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل ممن تخالف ذلك . | مادة 18 |
19 | مادة (19 ) : ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره وفى الإقليم السورى بعد ستة أشهر من تاريخ نشره . صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1280 81 مارس سنة 1961 ) . | مادة 19 |
قانون مكافحة الدعارة |
اقسام المدونة
الأحد، 18 مارس 2012
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة فى الجمهورية العربية المتحدة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.