نحب ما نعمل

الأحد، 18 مارس 2012

قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976

خمر
code text mm
1 قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976 باسم الأمة رئيس الجمهورية مادة ( 1 ) : تعتبر خمورا فى تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور ا لمبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى للجدول المذكور . مادة 1
2 مادة ( 2 ) : يحظر تقديم أو تناول ا لمشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة ، وستثنى من هذا الحكم . (أ ) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية . (ب ) الأندية ذات الطابق السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة1975 بإصدار قانون ا لهيئا ت الأهلية لرعاية الشباب والرياضة . مادة 2
3 مادة (3 ) : يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة . مادة 3
4 مادة (4 ) : تلغى التراخيص بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه . مادة 4
5 مادة (5) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعاقب بذات العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين ا لسابقتين . ويجب على الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة . وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر . مادة 5
6 مادة (6) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين . ويعاتب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة . مادة 6
7 مادة (7) : يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة ا لعود . مادة 7
8 مادة (8) : لا تخل العقوبة المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر . مادة 8
9 مادة (9) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة 9
10 مادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . مادة 10
11 مادة (11) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برياسة الجمهورية فى5 شعبان سنة 1396 (أول أغسطس سنة 1976 ) . مادة 11


قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976


قانون حظر شرب الخمر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.