code | text | mm |
---|---|---|
1 | قانون الدمغة قانون ضريبة الدمغة الباب الأول الأحكام العامة للضريبة الفصل الأول - فرض الضريبة ، وأنواعها ، واستحقاقها مادة 1 - تفرض ضريبة دمغة علي المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون . | |
2 | مادة 2 - ضريبة الدمغة نوعان : (أ)ضريبة دمغة نوعية . (ب) ضريبة دمغة نسبية . | |
3 | مادة 3 - تستحق الضريبة علي المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلي صحتها .علي أنه بالنسبة إلي الحالتين الآتيتين يكون استحقاق الضريبة علي المحررات عند استعمالها بعد العمل بأحكام هذا القانون . (أ) إذا كانت محررة قبل 15/5/ 1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة (ب)إذا كانت محررة في الخارج واستعملت في الجمهورية . ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شانه أن يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية . ويتحمل المستعمل الضريبة . ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر . | |
4 | مادة 4 - تستحق الضريبة علي غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها وعلي الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها . | |
5 | مادة 5 - لا يجوز الاتفاق علي ما يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة إلي من يتحمل بعبء الضريبة . | |
6 | الفصل الثاني - ربط الضريبة وإجراءات الطعن فيه مادة 6 - علي أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة ، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد علي عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن . وعلي المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقا لتقدير المصلحة . وللممول في حالة عدم موافقته علي هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلي المأمورية المختصة لإحالته إلي لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (50) من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير . وعلي الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر في هذا الشان بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة . وللممول أن بطعن في قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار . ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة . ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها في هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم . | |
7 | مادة 7 - تتعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد ما لم يرد نص علي خلاف ذلك في هذا القانون . ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون. | |
8 | مادة 8 - إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت علي كل نسخة أو صورة الضريبة التي تستحق علي الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة علي الأصل وذلك ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . وتعتبر الصورة الفوتوغرافية في حكم النسخة أو الصورة الممضاة في حالة استعمالها علي الوجه المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون .. | |
9 | مادة 9 - لا تستحق الضريبة علي صور الأوراق التجارية ولا نسخها إذا قدمت مرفقة بالأصل المدفوعة عنه الضريبة . | |
10 | مادة 10 - تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة. وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للإطلاع ، أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون. ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبينا به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التي استحقت عليها الضريبة أو فروقها . وتسري في هذه الحالة إجراءات تقدير قيمة المعاملات والطعن فيه المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون . | |
11 | مادة 11 - (مستبدلة بالقانون 104 لسنه 1987) فى جميع الإحوال إذا كانت قيمة ضريبة الدمغة النوعية أو النسبية والواجبة الأداء تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها جبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة قروش . | |
12 | الفصل الثالث - التعامل مع الجهات الحكومية مادة 12 - لا تسري الضريبة علي المعاملات التي تجري بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفي من الضريبة . وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفي من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة علي التعامل . علي أنه في حالة تعدد النسخ أو الصور التي تحتفظ بها الجهة الحكومة لدواعي العمل بها فلا يتحمل المتعامل معها سوي الضريبة المستحقة علي نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور وتعفي من الضريبة أوراق حركة النقود المملوكة للحكومة . | |
13 | مادة 13 - في حالة بيع وشراء الأوراق المالية لا يتحمل المتعامل مع الجهة الحكومية سوي الضريبة التي يقع عبؤها عليه . | |
14 | مادة 14 - يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون : (أ)وزارات الحكومة ، ومصالحها ، والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها . (ب)وحدات الحكم المحلي . (ج) الهيئات العامة . (د) المجالس العليا لقطاعات شركات القطاع العام . | |
15 | الفصل الرابع - طرق أداء وتحصيل الضريبة مادة 15 - تؤدي ضريبة الدمغة بإحدى الطرق الآتية : - (أ)استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائب للمحررات التي يعينها ويحدد بياناتها وثمنها قرار من رئيس المصلحة المذكورة علي ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد المحرر . (ب)استعمال النماذج التي تعدها الجهات صاحبة الشأن للمحررات الخاصة بها وتقدمها إلي مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها . (ج) لصق طوابع الدمغة . ويجب إلغاء طوابع الدمغة فور لصقها وبمعرفة من يلصقها وذلك علي الوجه المبين في اللائحة التنفيذية . (د) ختم المحررات بأختام الدمغة التي تعدها مصلحة الضرائب لهذا الغرض . (هـ) أية طريقة أخري تبين في اللائحة التنفيذية . | |
16 | مادة 16 - تؤدي الضريبة علي إيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة علي العقارات المبنية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومي نقدا مع تلك الضرائب وبذات إجراءات ومواعيد تحصيلها . ويفترض تحرير إيصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهريا ما لم يثبت عكس ذلك . | |
17 | مادة 17 - تحصل الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في حالة الامتناع عن سدادها - طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري . ويكون لمصلحة الضرائب حق امتياز علي جميع أموال المدينين بالمبالغ المذكورة والملزمين بتوريدها للخزانة طبقا لأحكام هذا القانون . | |
18 | الفصل الخامس - وسائل الرقابة علي تنفيذ القانون ( حق الاطلاع - واجبات الموظفين وغيرهم ) مادة 18 - يعتبر موظفو مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية من مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . | |
19 | مادة 19 - يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم حق الاطلاع لدي الجهات الحكومية وغيرها من أشخاص القانون العام والخاص والممولين بصفة عامة علي كافة المحررات والمستندات والوثائق والدفاتر والسجلات وغيرها مما يتطلب الإطلاع أو المعاينة ، ولا يجوز منعهم من الإطلاع ولو بسبب المحافظة علي سر المهنة. ويجري الإطلاع في مقر نشاط الممول أثناء ساعات العمل ، وعلي مأموري الضبط القضائي إثبات ما يتم ، ويتكشف له من مخالفات في محضر محرر وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية . | |
20 | مادة 20 - كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة ، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات . | |
21 | مادة 21 - يحظر التعامل في وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة ما لم تكن الضريبة المستحقة علي ذلك الوعاء مسددة بالكامل . | |
22 | مادة 22 - لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين إصدار أحكام أو قرارات أو وضع إشارات أو التصديق علي إمضاءات أو القيام بأي عمل مما يدخل في اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون قد أديت فعلا . ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت أيديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة ، وعليهم طلب استيفائها ، فإذا رفض ذو الشأن أداء الضريبة تعين إبلاغ مصلحة الضرائب ، ولا يسلم المحرر أو الشيء المضبوط لصاحبه إلا إذا أديت الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها واقعا علي غيره . ولا تسري أحكام هذه المادة علي الإيصالات المشار إليها في المادة (16) . | |
23 | مادة 23 - كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك كل حكم يصدر أو عمل رسمي يتم خلافا لأحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه أو التمسك به أن تؤدي عنه الضريبة المستحقة ، وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في اقتضاء الغرامات والتعويضات المقررة قانونا . | |
24 | مادة 24 - لا تسري أحكام المادتين السابقتين في المواد الجنائية ولا في مسائل الجرد والحصر التي تباشرها سلطات رسمية . وكذلك يجوز للقضاة في الأحوال المستعجلة أن يأمروا باتخاذ إجراءات وقتية مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة وتحصيلها . | |
25 | الفصل السادس - تقادم الضريبة وردها مادة 25 - يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق . علي أنه إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء وضبط الوعاء . وينقطع التقادم بإجراءات المطالبة بأداء الضريبة . | |
26 | مادة 26 - يسقط حق الممول في المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم أدائها . ولا تقبل لأي سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدما التي شرع في الكتابة عليها كما لا يجوز استعمال تلك النماذج لمحرر أخر . | |
27 | الفصل السابع - الإعفاءات مادة 27 - لا تخضع للضريبة الجهات الآتية : (أ)هيئات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل . (ب)الهيئات الدولية . | |
28 | مادة 28 - لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الخاصة التي تقرر الإعفاء من الضريبة أو تحديد سعرها أو من يقع عليه عبؤها أو غير ذلك من الأحكام علي خلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون | |
29 | الفصل الثامن - الجزاءات مادة 29 - يعاقب علي الامتناع عن تقديم المحررات وغيرها أو إتلافها قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (25) بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائتي جنيه وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها وفقا لأحكام هذا القانون . ويعتبر امتناعا عدم تقديم المحررات بعد مضي ثلاثين يوما علي إخطار الممول بوجوب تقديمها بمقتضى خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . | |
30 | مادة 30 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين : (أ) كل من صنع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وأختام وطوابع مصلحة الضرائب بدلا من المطبوعات والنماذج الصحيحة . كما يعاقب بذات العقوبات كل من وزع أو عرض للبيع تلك المطبوعات والنماذج مع علمه بذلك . (ب)كل من تعمد من موظفي الحكومة وغيرهم إساءة استعمال أختام دمغة الضرائب بطريقة من شأنها ضياع حق علي خزانة الدولة | |
31 | مادة 31 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين . (أ)كل من باع أو شرع في بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك . (ب)كل من استعمل طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك . وفي جميع الأحوال يكلف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع المعاد استعمالها . | |
32 | مادة 32 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات كل من باع أو عرض للبيع طوابع الدمغة أو الاستمارات أو النماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد علي السعر المقرر لها . | |
33 | مادة 33 - يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز خمسة جنيهات كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : - (أ)توقيع أو قبول أو استعمال عقد أو محرر أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة . (ب) التوسط في التعامل أو في تحصيل قيمة سندات أو أوراق تجارية أو أي محرر لم تؤد عنه الضريبة المستحقة . ويحكم بالغرامة في الأحوال المنصوص عليها في البندين أ ، ب عن كل عقد أو محرر أو إعلان أو غيره وجد علي خلاف أحكام هذا القانون . (ج) أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . | |
34 | مادة 34 - يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (61) بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيها . | |
35 | مادة 35 - علاوة علي العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يحكم القاضي علي كل من اشتركوا في الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم . (أ)قيمة الضرائب المستحقة والتي لم تسدد . (ب)تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد علي عشرة أمثالها . | |
36 | مادة 36 - يعفي من المسئولية الجنائية والتضامن في أداء الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة من أبلغ مصلحة الضرائب ممن لا يقع عليهم عبء الضريبة عن وقوع المخالفة في مدي ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها . | |
37 | مادة 37 - لا تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة إلا بقرار من وزير المالية أو من ينيبه ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء علي طلبه . ويجوز لوزير المالية حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية الصلح مع الممول علي أساس أداء الضريبة المستحقة علاوة علي دفع مبلغ يعادل مثلي الضريبة النسبية وثلاثة أمثال الضريبة النوعية التي لم تؤد في مقابل التنازل عن رفع الدعوى الجنائية . كما يكون لوزير المالية الصلح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائي علي أساس دفع قيمة الضريبة المستحقة علاوة علي مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الضريبة النسبية وخمسة أمثال الضريبة النوعية التي لم تؤد . وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح . | |
38 | مادة 38 - ( مستبدلة بالقانون 10 لسنه 2000 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 14 (مكرر) فى 12 أبريل سنه 2000 ) تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلي مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره 1% من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل . ويسرى ذلك من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعه أيام . كما يستحق مقابل تأخير بواقع 1% من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل . ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة . |
اقسام المدونة
الأحد، 18 مارس 2012
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.