نحب ما نعمل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 7 يناير 2020

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في أحدث فتواها : "أحقية المحامين بالإدارات القانونية الحاصلين على تقدير كفاية بمرتبة (جيد) في الحصول على العلاوة التشجيعية طبقاً لقانوني الخدمة المدنية (١٨) لسنة ٢٠١٥، (٨١) لسنة ٢٠١٦ في المجال الزمني لسريان كل منهما.
تأسيساً علي أن المشرع في كلا القانونين وضع نظام يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها، وجعل تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف .
وأجاز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (٢٥%) من أجره الوظيفي حال توافر عدة شروط، من بينها أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء علي الأقل عن العامين الأخيرين، وبذلك لم يعد الحصول علي هذه العلاوة مقصوراً علي حصول الموظف علي أعلي مراتب الكفاية، وهي مرتبة (ممتاز)، وإنما صار من الجائز منحها للحاصلين علي المرتبة التالية لها مباشرة، حال توافر الشروط الأخري المقررة بالمادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية رقم (١٨) لسنة ٢٠١٥، والمادة (٣٨) من قانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ .
ولما كانت مراتب تقدير كفاية أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المخاطبين بأحكام قانون الإدارات القانونية رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٣، الخاضعين للتفتيش، هي (ممتاز)، (جيد)، (متوسط)، (دون المتوسط)، (ضعيف)، وكان الثابت من مقابلة هذه المراتب بمراتب تقدير الكفاية المنصوص عليها في قانوني الخدمة المدنية سالفي الذكر _ بحسب المجال الزمني لسريان كل منهما _ أن مرتبة (جيد) من مراتب تقدير الكفاية المنصوص عليها في القانون المذكور أولاً تحتل المرتبة الثانية لأعلي هذه المراتب، وهي مرتبة (ممتاز)، وأن مرتبة (كفء) المنصوص عليها في قانوني الخدمة المدنية المذكورين تحتل هي الأخري المرتبة الثانية لأعلي مراتب تقدير الكفاية في هذين القانونين، وإذ أجاز المشرع في كل من قانوني الخدمة المدنية المشار إليهما منح الحاصل علي تقدير كفاية بمرتبة (كفء) علاوة تشجيعية بالنسبة المقررة، حال توافر الشروط الأخري، حسبما سبق بيانه، ومن ثم يتعين إعمالاً لصحيح قواعد التفسير بسط هذا الحكم ليسري علي أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية المشار إليه، الحاصلين علي تقدير كفاية بمرتبة (جيد) علي نحو يجوز معه قانوناً منح هؤلاء الأعضاء تلك العلاوة حال استيفائهم باقي الشروط المقررة بموجب قانوني الخدمة المدنية سالفي الذكر".




الخميس، 19 ديسمبر 2019

المستحدث في افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة 
قانون الخدمة المدنية - الإجازة لا ترد على إجازة اخري
العاملة التى منحت إجازة خاصة بدون مرتب بناء على طلبها لا تستحق إجازة وضع إذا ما تحققت الواقعة المنشئة لهذه الإجازة فى أثناء قيامها بإجازة خاصة.

بشأن الإفادة بالرأي القانوني فى مدى جواز منح السيدة/ .....، إجازة وضع خلال قيامها بإجازة لرعاية الطفل

نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 18 من يوليو عام 2019 الموافق 15 من ذي القعدة عام 1440هـ؛ فتبين لها أن المادة (11) من الدستور تنص على أن: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور... وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا". 
وأن المادة (70) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– الساري في تاريخ منح العاملة المعروضة حالتها إجازة بدون أجر لرعاية طفل لمدة عام اعتبارًا من 1/9/2016 وقبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية– كانت تنص على أن: "تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة وثـلاث مرات طوال حياتها الوظيفية...". كما تنص المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 المستبدلة بموجب القانون رقم (126) لسنة 2008 على أن: "للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها..."، وأن المادة 72 منه تنص على أن: "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها...". وأن المادة (52) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تنص على أن: "تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي: 1-... 2-تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص. 3-...".

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع سواء في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 أو في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016- المعمول به بدءًا من 2 من نوفمبر عام 2016- وضع تنظيمًا لإجازات المرأة العاملة، كما أنه تنفيذًا لحكم الدستور فى شأن رعاية الأسرة وحماية الأمومة قرر المشرع للعاملة - بموجب قانون الخدمة المدنية الحالي- حقًّا فى إجازة بدون مرتب لرعاية طفلها، ومنحها الحق فى إجازة وضع بأجر كامل لمدة أربعة أشهر، بزيادة مقدارها شهر عما كان مقررًا بموجب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغى وقانون الطفل.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن مناط منح إجازة الوضع هو تحقق واقعة الوضع فى أثناء قيام العلاقة الوظيفية، إلا أن تحقق هذه الواقعة المنشئة لها إذا ما حدثت فى أثناء إجازة بدون مرتب منحت للعاملة بناء على طلبها لا يترتب عليه بذاته انتهاء الإجازة بدون مرتب القائمة، ولو قيل ذلك من باب الجدل فإنه يتحتم القول بوجوب عودة العاملة إلى عملها بانقضاء إجازة الوضع إذ لا يمكن القول بأنه يترتب على انتهاء إجازة الوضع لو استحقت، عودة الإجازة الخاصة بدون مرتب التى انقضت إلى الوجود مرة أخرى بدون عمل إرادى من جانب العاملة.
ومن جهة أخرى فإن الأصل أن تعدد الأسباب المتجمعة نتائجها على حال واحدة، لا يفيد تعدد النتائج المترتبة على تلك الأسباب، لأن الأسباب يستغرق بعضها بعضًا متى تجمعت متعاصرة فى حال واحدة، وأن نتائجها وإن كانت قابلة منطقيًّا للتعدد بتعدد الأسباب، فهى لا تتعدد واقعيًّا ولا تتكاثر، لأن تزاحمها يرد على زمان واحد فى حال واحدة. وأن النتيجة الواحدة تجزئ عن السبب الواحد كما تجزئ عن الأسباب المتعددة، لأنها توفيها جميعها، فلا يعود ثمة فضل بها بعد تحققها، لذلك قيل إن الإجازة لا ترد على إجازة أخرى.ومتى كان ذلك، وكان الأصل أن يكون العامل فى عمل حتى يقوم بإجازة، فقرار الإجازة الذى يصدر فى أثناء الإجازة يكون صادرًا على غير محل، فإن العاملة التى منحت إجازة خاصة بدون مرتب بناء على طلبها لا تستحق إجازة وضع إذا ما تحققت الواقعة المنشئة لهذه الإجازة فى أثناء قيامها بإجازة خاصة.

وإعمالًا لما تقدم، ومتى كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها منحت إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عام اعتبارًا من .......، وإذ وضعت طفلها بتاريخ ....... فى أثناء الإجازة الممنوحة لها لرعاية طفلها؛ فمن ثم لا يجوز منحها إجازة وضع. 

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالتها في الحصول على إجازة وضع فى أثناء إجازتها بدون أجر لرعاية طفلها، وذلك على النحو المبين بالأسباب 
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع - ملف رقم ٧٢٠/٦/٨٦ جلسة ١٨ مايو ٢٠١٩ - رقم التبليغ ١٠٢٨ بتاريخ ٦ اغسطس ٢٠١٩ )
استظهرت الجمعية العمومية – أن العقارات والمنقولات المملوكة للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تُعدُّ أموالًا عامة حال تخصيصها لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون، أو مرسوم، أو قرار من الوزير المختص، فإذا تحقق هذا الوصف فيحظر التصرف فيها بيعًا، أو شراء، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم، أو غير ذلك من صور التعامل التي تجوز في المال الخاص، ويظل هذا الحظر ملازمًا لهذه العقارات والمنقولات حتى انتهاء ذلك التخصيص للمنفعة العامة، وذلك بمقتضى أية أداة من الأدوات آنفة الذكر، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذى من أجلة تم تخصيصها للمنفعة العامة، وهذه الحماية القانونية المحجوزة للمال العام تمتد بنطاقها لتشمل أموال الهيئات العامة، ومنها الجامعات بحسبانها هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وأموالها أموال عامة. 
وأنه ولئن أجازت المادة (307) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، لمجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص من الوحدات المحددة حصرًا بهذا النص، ومنها مستشفيات الجامعة، تتمتع باستقلال فنى وإدارى ومالى، إلا أن ذلك لا ينفى أن هذه الوحدات جزء من بنيان وكيان الجامعة، وهذا هو ما حرص المشرع على تأكيده من أن الهدف من هذه الوحدات تحقيق أغراض الجامعة، 
ومعاونتها فى القيام برسالتها فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى، ومن ثم فإن أموالها تُعد هى الأخرى أموالاً عامة تتمتع بالحماية المقررة قانونًا، ومن أوجه هذه الحماية عدم جواز الحجز على هذه الأموال.

( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ملف رقم 32/2/4709 بجلستها المعقودة بتاريخ 27 من يونيه عام 2018 م )
استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها، من أن عدم جواز استرداد ما سبق صرفه للعامل بغير وجه حق، إثر صرف مبالغ له تبين عدم استحقاقها، منوط بتوفر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية، سدًّا لكل ذريعة نحو التحايل، أو المجاملة. فإذا أفصحت الأوراق عن غش، أو تواطؤ، أو مجاملة ينهض حق الجهة الإدارية في استرداد تلك المبالغ من العامل، لرد قصده عليه وتفويتًا لباطل مسعاه، قطعًا للسبيل أمام من تسول له نفسه أن يعطي، أو يأخذ غير المستحق له من أموال المرفق الذي يعمل به غشًا، أو مجاملة، ومرد الأمر في ذلك يكون لكل حالة واقعية وفقًا لظروفها وملابساتها.

( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ملف رقم 86/4/1710 بجلستها المعقودة بتاريخ 27 من يونيو عام 2018 م )
مدى جواز إخضاع العامل المعين على مجموعة نوعية مغايرة للمجموعة النوعية التي عين عليها ابتداءً، لفترة اختبار جديدة من عدمه
المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قد استلزم وضع العامل تحت الاختبار خلال الفترة القانونية المحددة لذلك، ُبغية التحقق من توافر الصفات التي تؤهله لشغل الوظيفة العامة، وقياس مدى استجابته للخضوع للنظام القانوني الحاكم لتلك الوظيفة، بما يتضمنه من تحديد مسئوليات وواجبات شاغلها، ومن ثم فإنه متى اجتاز العامل المدة اللازمة لإثبات الصلاحية بنجاح ولم تنه الجهة الإدارية خدمته بسبب عدم الصلاحية فإنه لا يجوز إخضاع نفس العامل لفترة اختبار جديدة عند تعيينه على وظيفة أخرى ولو في مجموعة نوعية مغايرة عن سابقتها طالما جمع الوظيفتان السابقة والحالية ذات نظام قانوني واحد إذ لا يسوغ التثبت من صلاحية عامل لشغل وظيفة سبق أن ثبتت له صلاحية الخضوع للنظام القانوني الحاكم لها لا سيما وأن المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978م المشار إليه لم يقرر وضع العامل تحت الاختبار فترة أخرى إلا في حالة واحدة وهي عدم نجاحه في فترة الاختبار الأولى ونقله إلى وظيفة أخرى وفقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين، حيث يلزم في تلك الحالة قضاء العامل فترة اختبار جديدة.
كما استعرضت هيئة اللجنة ما أوردته هيئة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها رقم 86/3/781 بجلسة 28/3/1993م، والتي أكدت على عدم جواز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة، ولو أعيد تعيينه في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى، ودون أن ينتقص من ذلك اعتبار المشرع أن كل مجموعة نوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والإعارة، إذ أن هذه التقسيمات لا تتعارض وقضاء فترة اختبار لمدة واحدة عند التعيين لأول مرة باعتبار أن» ... فترة الاختبار إنما شرعت لاستكشاف مدى صلاحية العامل للخضوع للنظام القانوني الذي يحكم الوظيفة التي يشغلها العامل سواء استمر في هذه الوظيفة أو أعيد تعيينه في غيرها ما دامت قد ثبتت صلاحيته في الفترة الأولى».
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت أن المعروضة حالته (.......) قد شغل وظيفة (فني تدريب نوعي رابع) بالمصلحة طالبة الرأي، بعد أن اجتاز بنجاح فترة الاختبار المقررة لهذه الوظيفة وثبتت صلاحيته للخضوع للنظام القانوني الحاكم لها وهو نظام العاملين المدنيين بالدولة، وبتاريخ 4/10/2005م جرى إعادة تعيين المذكور بوظيفة (.......) وذلك لحصوله على مؤهل (بكالوريوس التعليم الفني والتربية (صناعات معدنية) وهو مؤهل أعلى من مؤهل تعيينه (دبلوم ثانوي صنايع نظام الخمس سنوات "الأثاث المعدني") ولما كان الثابت أن كلا الوظيفتين المذكورتين السابقة والحالية وإن اختلفتا في طبيعة العمل فيهما، والمجموعة النوعية لكل منهما، إلا أنهما أي الوظيفتين لا زالتا تخضعان إلى ذات نظام قانوني واحد وهو نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي تنتظمه أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م، الأمر الذي لا محل معه للقول بإخضاع العامل المعروضة حالته لفترة اختبار جديدة، لتحقق علة هذا الإخضاع عند شغله وظيفته الأولى، متمثلة في التثبت من صلاحية المعروضة حالته للخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة كما سلف الذكر.

" فتوى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى رقم 246 / 64، بجلسة 7 / 7 / 2010، منشورة بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة في الفترة من اول اكتوبر 2002 وحتى اخر مارس 2011، صفحة 1182 : 1185 "