نحب ما نعمل

السبت، 19 سبتمبر 2020

الجمعة، 21 أغسطس 2020

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020

لاعياد والأجازات والعطلات الرسمية
لا تحتسب من ضمن الأجازات الإعتيادية
بينما تحتسب من ضمن أيام الإنقطاع
**************************
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في ٢٠٠٥/٥/٨ مما جرى به إفتاؤها -بأن الاصل أن يخصص العامل وقته لأداء واجبات وظيفته وأن يقوم بالعمل به في أيام العمل الأسبوعية وأوقاته الرسمية ولا يجوز أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة مقررة قانونا ووفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة وقد حرص المشرع على منح العامل راحة اسبوعية تستهدف إراحته فترة من الزمن يعود بعدها للعمل وقد جدد نشاطه وقواه وحيويته كما حرص على منح العامل أجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء
ولما كان سبب منح الأجازة هو إنخراط العامل في العمل للمدة التى ححدها القانون وكانت الأجازة الأسبوعية تستحق بحلول موعدها آخر أيام الأسبوع كل ستة أيام عمل ولا تستحق إلا بدوران الأسبوع على العامل مؤديا عمله باعتبارها مققرة للراحة من أداء العمل ومن ثم فلا يجوز منحها للعامل إذا لم يتوافر سبب استحقاقها وهو أداء العمل .
وقد لاخظت الجمعية العمومية أن المشرع غاير في الحكم بين مدة الأجازة المصرح بها ومدة الإنقطاع ، فصرح بأن الأجازة الإعتيادية لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية بينما لم ينص القانون على خصم العطلات من مدة الإنقطاع وهذه المغايرة في النص تقتضي المغايرة في الحكم فلا تدخل العطلات في مدة الأجازةبينما تحسب ضمن مدة الإنقطاع
ولهذه المغايرة مبررها القانوني المبرر لها ذلك لان المشرع أوجب على العامل ألا ينقطع عن عمله إلا لأجازة حدد مدتها ورسم إجراءات الحصول عليها ورغم وجوبها ترك لجهة الإدارة تقدير الوقت الملائم للتصريح بها وفقا لما تراه محققا لصالح العمل التى تسمو على مصلحة طالبها فإذا تقدم العامل طالبا التصريح بها تم ذلك على قوام مسلكه وحفاظه على وظيفته وحرصه على سير العمل بوحدته فنال بذلك مكافأته وهى استنزال مدة العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية من مدة أجازته إذا ما صرحت له بها رئاسته بعد أن قدرت أن هذا التصريح لا يخل بحسن سير العمل في الوحدة بينما المنقطع عن عمله بدون إذن أو عذر على عكس طالب الأجازة فهو مخالف للقانون الذي أوجب عليه عدم الإنقطاع ومخل بواجبات وظيفته التى تلزمه بالاستمرار في عمله بغير امتناع لا يبرره إذن أو عذر مقبول تنتفي معه شبهات عدم الحرص على انتظام العمل في وحدته فلا يستفيد من مميزات الأجازة ويعد منقطعا من أول لحظة تغيب فيها عن عمله إلى أول يوم عاد فيه إلى العمل -إذا عاد إليه - ولا تستنزل من هذة المدة أية مدة .
( فتوى رقم ٦٣٥ بتاريخ ٢٠٠٥/٦/٧ ملف ٣٢٧/٢/٨٦)
خلاصة القول
الأجازة هي منحه منحها المشرع من أجل راحة الموظف فيستفيد من هذه المنحه من استحقها ولا يستفيد منها من لم يحافظ على علاقته بعمله فعلاقة الموظف بالعمل أثناء أجازته متصله لا تنفصل نهائيا اما بالنسبة للمنقطع فعلاقته مرهونه بقبول عذره إ

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الأحد، 2 أغسطس 2020

كيفية كتابة مذكرة دفاع قانونية جيدة 

أن أفضل الطرق لكتابة مذكرة دفاع قانونية قيمة – فيما أرى – تكون على النهج الآتي:
1 - ديباجة المذكرة (مُقدمة المذكرة):
في مقدمة مذكرة الدفاع يتم بيان اسم المحكمة ورقم الدائرة وأسماء الخصوم وصفاتهم ورقم الدعوى وسنتها ونوعها وتاريخ الجلسة وسبب التأجيل.
مثال:
محكمة ة الابتدائية
الدائرة "32" إيجارات
مذكرة
(أو مذكرة تكميلية – أو مذكرة ختامية، حسب الأحوال)
بدفاع/                           (صفته في الدعوى)
ضد
السيد/                                        (صفته في الدعوى)
في الدعوى رقم       لسنة              ، والمحدد لنظرها جلسة          الموافق.
أو
… المحجوزة للحكم جلسة         الموافق     مع التصريح بمذكرات.
ثم يتم تقسيم مذكرة الدفاع – بعد ذلك – إلى أقسام ثلاثة رئيسية، هي: القسم الأول "الوقائع"، ثم القسم الثاني "الدفاع"، ثم القسم الثالث "الطلبات". ثم تذييل المذكرة بتوقيع المحامي وصفة موكله في الدعوى. على نحو ما سيلي بيانه:
2 - سرد الوقائع المنتجة في الدعوى أو في الدفاع:
"أولاً- الوقائع": من المنطقي أن يتم البدء عند كتابة صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع، أن يتم سرد الوقائع المنتجة في تلك الدعوى أو هذا الدفاع، بدون اختصار مخل أو تطويل ممل.
والوقائع غير المنتجة والتي لا أثر لها في الدعوى أو في الدفاع، فلا فائدة ترجى من ذكرها، وجميع الوقائع المنتجة في الدعوى أو في الدفاع يجب ذكرها وإيرادها والتدليل عليها بكافة طرق الإثبات وتقديم جميع الأدلة التي تثبتها، حتى لا تأتي مجرد أقوال مرسلة – ولو كانت حقيقية – طالما لم يقدم الدليل عليها المُثبت لها.
وفي حالة كتابة مذكرة تكميلية أو مذكرة ختامية، فيمكن الإحالة إلى ما سبق ذكره من وقائع فيما قبل، مع التنويه عن المستجدات التي حدثت بالدعوى بعد تاريخ تقديم المذكرات السابقة.
ولكن لا يليق تجاهل الوقائع بالكامل أو ذكرها باختصار شديد مخل أو الإحالة إلى صحيفة الدعوى مثلاً لا سيما إذا كانت مذكرة الدفاع مقدمة من المدعى عليه.
وفي مذكرة الدفاع للرد على صحيفة دعوى، يفضل ذكر بيانات قيد الدعوى، ثم ذكر الطلبات الواردة في الصحيفة، ثم سرد موجز للأسانيد التي استند إليها دفاع الخصم.
مثال:
أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعين عقدوا الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/10/2009م، وأعلنت قانوناً، طلبوا في ختامها الحكم لهم ضد الهيئة المدعى عليها بإلزامها بمنع تعرضها للمدعين في حيازتهم (للمحل الكائن بالعقار رقم 57 بشارع الشيخ ريحان بالقاهرة)، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أن مورثهم المرحوم/ خليل عبد الله جوده كان يستأجر عين التداعي من هيئة الأوقاف المصرية، بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1974، وبتاريخ 29/5/1989 توفي المستأجر الأصلي، وزعم ورثته المدعين أنهم يستفيدون من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار مورثهم، إلا أن هيئة الأوقاف المصرية، وهي هيئة عامة، أصدرت قراراً إدارياً برقم 357 لسنة 2009 القاضي بغلق المحل عين التداعي، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر؟!!
3 - التكييف القانوني:
"ثانياً- الدفاع": ومن ثم، يتم التكييف القانوني لهذه الوقائع المنتجة، بإعطائها الوصف القانوني الصحيح.
والتكييف عملية اجتهادية يراد بها إدراك الوقائع على ما هي عليه في حقيقتها، يعقب ذلك تبيّن الأنظمة القانونية التي تندرج تحت مظلة حكمها تلك الوقائع في التشريع. فالتكييف على العموم يعني: التعرّف، وبالطرق العقلية، إلى الواقع على ما هو عليه لتحديد ما يجب في هذا الواقع من حكم شرعي أو قانوني للانتقال به مما هو كائن إلى ما يجب أن يكون عليه في ضوء مقاصد هذا التشريع أو ذاك.
فالتكييف يعرف بأنه تحديداً لطبيعة العلاقة القانونية المتنازع فيها وردّها إلى نظام قانوني، فهو إذن تحليل للوقائع والتصرفات القانونية تمهيداً لإعطائها وصفها الحق ووضعها في المكان الملائم من بين التقسيمات السائدة في فرع معين من فروع القانون.
والتكييف عملية أولية وفي غاية الأهمية، لأنه الأساس الذي يبنى عليه كل أوجه الدفاع فيما بعد.
ويجب التركيز على أن يكون التكييف مقنعاً للمحكمة بقدر الإمكان، حيث أن لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى في حدود سبب الدعوى والطلبات الواردة فيها. فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد بتكييف الخصوم لها، في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات". (نقض مدني في الطعن رقم 186 لسنة 62 قضائية – جلسة 25/3/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 545).
4 - ذكر النص القانوني:
ثم التدليل على هذا التكييف، والاستناد في الدفاع عنه، إلى النصوص القانونية ذات العلاقة، وهو ما يتطلب إلمام المحامي بالقانون الذي يتناوله، ولو على الأقل في خطوطه العريضة بصفة عامة، أما في خصوص المسألة التي يتناولها بالبحث والتطبيق فلا بد من أن يكون ملماً بها إلماماً تاماً من جميع جوانبها، فيتناول منها ما يؤيد دفاعه، ويترك منها ما يقلل من قيمة هذا الدفاع.
5 - شرح وتعليق الفقه:
وكذلك الحال بالنسبة إلى تعليق أو شرح الفقه لتلك النصوص القانونية المتقدم ذكرها، فبعد أن سرد النصوص القانونية يتعين الإشارة – بالقدر الذي يحتاج إليه الدفاع – إلى شروح الفقهاء لتلك النصوص، بما يؤيد وجه نظر الدفاع، وتجاوز ما يتعارض مع هذا الدفاع، ولكن بدون تزييف لوجه نظر الفقيه المعلق على هذا النص، وبدون ابتسار لمعانيه الأساسية التي قصدها الفقيه في شرحه وتعليقه الفقهي.
ومن الأمانة العلمية، ولتسهيل رجوع القاضي إلى المراجع ذات الصلة، يتعين كتابة البيانات الأساسية للمرجع الذي استمد منه المحامي شرح الفقه وتعليقه على النص القانوني الذي يتناوله في دفاعه.
ومن الأصول العلمية في كتابة بيانات المراجع القانونية، والمتبعة في كتابة الرسائل العلمية كالماجستير والدكتوراه، أن يتم كتابة اسم المرجع أولاً، ثم كتابة اسم المؤلف، ثم كتابة رقم الجزء – إن كان المرجع من عدة أجزاء – ثم بيانات الطبعة من قبيل سنة طباعتها والمدينة التي تمت الطباعة فيها، ثم بيان رقم البند أو البنود التي نقل منها الدفاع – إن كان المرجع مرقم البنود أو الفقرات – ثم بيان رقم الصفحة أو الصفحات، وإن كان هناك تعليق في الهامش فيذكر رقم الهامش.
مثال:
(لطفاً، المرجع: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع" – للمستشار/ محمد عزمي البكري – جزء: "أجرة الأماكن القديمة وما طرأ عليها" – الطبعة الثالثة، طبعة نادي القضاة، بالقاهرة – البند 32 – صـ 106 و 107).
أو..
(لطفاً، المرجع: "التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء" – للأستاذ الدكتور/ محمد كمال عبد العزيز – الجزء الأول "في الالتزامات" – طبعة 1980 القاهرة – صـ 412 : 413).
وإذا كان موضوع الدفاع يثير العديد من المسائل القانونية، فيحبذ تقسيم الدفاع إلى فقرات، وإعطاء كل فقرة عنواناً مميزاً، بخط وتنسيق مميز، حتى يسهل قراءته ومتابعة الموضوع والرجوع إليه دون مشقة، ولكي تثبت في الذهن ولا تضيع في غمار الموضوع العام إذا سيق كله في نسق واحد متتابع بدون فقرات أو فواصل.
6 – الاستشهاد بأحكام المحاكم العليا:
وبعد ذلك يأتي دور الاستشهاد بأحكام المحاكم العليا، في شأن تطبيق النص القانوني المراد تطبيقه على وقائع الدعوى محل البحث.
مع ذكر بيانات تلك الأحكام حتى يسهل على محكمة الموضوع الرجوع إليها أو إلى أحكام مشابهة لها عند تأسيس حكمها في الدعوى.
وعند ذكر بيانات أحكام المحاكم العليا، يبدأ – كلما كان ذلك ممكناً – ببيان طبيعة الطعن (هل هو نقض مدني، أم نقض جنائي، أم حكم المحكمة الإدارية العليا، أم حكم المحكمة الدستورية)، يم يذكر رقم الطعن وسنته القضائية، ثم تاريخ الجلسة التي صدر فيها، ثم المصدر الذي استقى منه هذا الحكم، وإن كان مجموعة المكتب الفني، فيذكر سنة المكتب الفني، ورقم الصفحة، ورقم الحكم في المجموعة إن أمكن. وإن كان المصدر غير مجموعة المكتب الفني للمحكمة العليا، فيجب ذكره على نحو ما تقدم عند ذكر بيانات "المرجع القانوني".
ويراعى عن الاستشهاد بتلك الأحكام أن تكون منشورة، ويفضل أن تكون حديثة، مع التنبه إلى أن بعض الأحكام القديمة قد صدرت قبل تعديل القانون المستند إليه في الدعوى. ويراعى عدم تعديل صياغة المبدأ القانوني المنشور عن الصيغة المنشور بها إلا لحاجة، كأن يكون يتناول مسائل متعددة والدفاع يستلزم الاستناد إلى مسألة واحدة منها، أو ما شابه ذلك. وإذا كان هناك أكثر من حكم يتناول أكثر من جانب من جوانب الموضوع الذي تتناوله مذكرة الدفاع فيجدر ذكرها جميعاً للتدليل صحة موقف الدفاع من جميع الجوانب.
7 - التطبيق:
وفي الختام، وقبل إبداء الطلبات في الدعوى أو مذكرة الدفاع، يتم تطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الدعوى كما تم سردها في البداية، لاستخلاص النتيجة النهائية بقانونية وأحقية صاحب المصلحة في طلباته في دعواه أو مذكرة دفاعه.
8 - الطلبات:
"ثالثاً- الطلبات": ويراعى أن تبدى الطلبات الختامية على وجه جازم يقرع سمع محكمة الموضوع. فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "الطلب القضائى الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قِبل خصمه". (نقض مدني في الطعن رقم 1461 لسنة 54 قضائية – جلسة 3/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 113). فلا يُكتفى فقط بمجرد ذكره أو الإشارة إليه في متن المذكرة دون النص عليه في الطلبات النهائية في تلك المذكرة.
ويراعى عند ذكر الطلبات ترتيب الدفوع في مذكرة الدفاع، حيث يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الدفوع الموضوعية، والدفوع التي تسقط بالكلام في الموضوع قبل الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والترتيب بين الدفوع المتعلقة بالاختصاص أو الدفوع المتعلقة بطرق رفع الدعوى – ثم الدفوع المتعلقة بالصفة – ثم الدفوع المتعلقة بالموضوع، وكذلك الدفوع المتعلقة بعدم القبول أو بسقوط الحق قبل الدفوع والطلبات المتعلقة برفض الدعوى، وهكذا دواليك.
وعند تعدد الطلبات، يذكر الطلب الأول "بصفة أصلية"، ثم يذكر الطلب الثاني "بصفة احتياطية"، ثم يذكر باقي الطلبات (على الترتيب سالف الذكر) "على سبيل الاحتياط الكلي".
ويتم الاحتياط والتحفظ في نهاية المذكرة بعبارة: مع حفظ كافة حقوق "الموكل" الأخرى، أياً ما كانت،،،
مثال:
ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، للاختصاص.
وبصفة احتياطية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الدعوى.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: وعلى الترتيب التالي..
1- بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للاختصاص.
2- بعدم قبول الدعوى.
3- برفض الدعوى.
وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
9 - توقيع المحامي:
وفي الختام، يراعى تذييل المذكرة بتوقيع المحامي محرر المذكرة، مع ذكر صفة موكله في الدعوى.
مثال:
عن المدعى عليه الثاني
..................................
المحامي بالنقض
10 - ملاحظات عامة وهامة:
1- وإذا كان في ملف الدعوى، دعوى أصلية وأخرى فرعية، أو دعويان منضمتان، وكانت الوقائع أو التأصيل القانوني والدفاع مختلف في كل منهما عن الأخرى، يفضل إفراد الدفاع لكل منهما في ذات المذكرة، فيذكر الدفاع في الدعوى الأصلية أو الضامة (من وقائع وأسانيد)، ثم يذكر الدفاع في الدعوى الفرعية أو المضمومة (من وقائع وأسانيد)، ثم في الطلبات يذكر أولاً الطلبات في الدعوى الأصلية أو الضامة، ثم ثانياً الطلبات في الدعوى الفرعية أو المضمومة. وكل ذلك عند الحاجة أو الضرورة إليه وإلا إذا كان الموضوع واحداً فيكفي دفاعاً وطلبات واحدة فيها كلها. (حسب الأحوال).
2- وفي حالة كتابة مذكرة تكميلية أو مذكرة ختامية، فيجب في مستهل الدفاع التمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع السابق إبداؤها من قبل. ومن ثم إضافة الجديد الذي من أجله تم تحرير المذكرة التكميلية أو الختامية.
3- والجدير بالذكر أن كل تلك القواعد ليست قوابل جامدة لا يجوز الخروج عليها، وإنما هي قابلة للتغيير والتعديل والتبديل حسب مقتضى الحال.
4- وهذه الطريقة، تصلح كأصل عام لكتابة مذكرة دفاع، أو صحيفة دعوى، أو فتوى قانونية، فقط مع تعديل الشكل في كل منهم، فالمذكرة لها الشكل السابق ذكره، والصحيفة لها ديباجة بأسماء الخصوم وعناوينهم، والفتوى لها شكل المذكرة تقريباً مع تعديل بسيط في العناوين، فبدل من بيانات المحكمة تكتب اسم الجهة المعروض عليها الفتوى، ثم الوقائع هي هي، وبدلاً من الدفاع نكتب "البحث القانوني"، وبدلاً من الطلبات نكتب "الرأي القانوني" وهو الرأي الذي انتهت إليه الفتوى بعد البحث القانوني.
5- ويراعى أن يتم قراءة ملف القضية بعقل مُتفتح وذهن متقد، وعدم التقيد بأية أوصاف أو قيود أو تكييفات يكون صاحب القضية قد أوحى بها عند حديثه عن قضيته أو حتى من زميل محام عند استلام ملف القضية منه، فلا يقيد ذهنك عند قراءة الأوراق ودراستها سوى ما يتضح لك أنت نفسك من تلك الأوراق، حتى ولو كان مخالفاً لما قد يكون قد أوصى أو أوحى به أي شخص من الغير. وكذلك يحبذ عدم التسرع بإعطاء أي مشورة بناء على محادثة صاحب المصلحة قبل قراءة الأوراق بتمعن، حتى لا تقيد نفسك – نفسياً – بما سبق أن قلته لصاحب المصلحة لكي لا تظهر أمامه بمظهر الخاطئ أو من رجع في كلامه أو من لم يكن فاهماً للموضوع. (وللأسف هذا يحدث كثيراً في الواقع العملي).
6- ويراعى وضوح الفكرة والتسلسل المنطقي – بصفة عامة – عند كتابة صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع، حتى لا تبدو الأفكار فيها – عند قراءتها – مختلطة أو مرتبكة أو غامضة.
7- كما يراعى عدم الإسهاب أو الاستطراد أو الإطالة غير المفيدة (أما إذا كانت لضرورة فلا بأس)، وعدم التقعر في الكلام، أو تعمد السجع والبلاغة المتكلفة.
8- ويراعى عدم التطاول على الخصم، أو على دفاعه، أو على المحكمة (عند استئناف حكمها)، وإنما يتم التركيز على الواقعة المنتجة في الدعوى وأسانيدها القانونية، أو على الحكم المطعون فيه عند استئنافه. أما الإسفاف والبذاءة في الكتابة فلها أثر سيئ جداً في نفسية المطلع عليها. (وهنا يكون قد خسر القاضي نفسياً وأخلاقياً قبل خسرانه الحكم).
9- علماً بأن الإطالة التي تهدف إلى تتويه القاضي والإسفاف والهجوم الغير مبرر وبدون مسوغ قانوني إنما يدل على إفلاس المحامي فكرياً بما يوحي للقاضي بعدم أحقيته فيما يطالب به، ولا يخفى من في ذلك من بالغ الأثر السلبي على مصالح وحقوق موكله.
10- ومن نافلة القول وجوب إتباع قواعد النحو والصرف عند الكتابة وعدم الوقوع في أخطاء نحوية فادحة وفاضحة لا تليق بخريج جامعة مثقف.
11- مع مراعاة أصول الكتابة، وتفصيلها موجود في كتيبات إعداد رسائل الأبحاث العلمية، مثل تحري أماكن وضع النقط والفواصل والأقواس وعلامات التنصيص وترقيم الفقرات أو البنود والصفحات ...الخ.
12- مع مراعاة قواعد تنسيق الكتابة والإخراج من حيث الشكل العام (سواء كانت بخط اليد، أو بالآلة الكاتبة، أو بالكمبيوتر)، فالشكل العام للمذكرة عنصر مهم – ولو نفسياً – في التأثير على المطلع عليها. (وذلك بالطبع إلى جانب المضمون). ومن نافلة القول وجوب إتباع قواعد النحو والصرف عند الكتابة وعدم الوقوع في أخطاء نحوية فادحة وفاضحة لا تليق بخريج جامعة مثقف.
13- مع مراعاة أصول الكتابة، وتفصيلها موجود في كتيبات إعداد رسائل الأبحاث العلمية، مثل تحري أماكن وضع النقط والفواصل والأقواس وعلامات التنصيص وترقيم الفقرات أو البنود والصفحات ...الخ.
14- مراعاة قواعد تنسيق الكتابة والإخراج من حيث الشكل العام (سواء كانت بخط اليد، أو بالآلة الكاتبة، أو بالكمبيوتر)، فالشكل العام للمذكرة عنصر مهم – ولو نفسياً – في التأثير على المطلع عليها. (وذلك بالطبع إلى جانب المضمون).
15- وبعد الفراغ من كتابة المذكرة بالكامل، يفضل تركها لعدة أيام، يتم خلالها إعادة التفكير فيها ملياً، ثم إعادة قراءة ملف القضية ومذكرة الدفاع من جديد، لتدارك أي خطأ أو سهو وقع فيها ولتصحيح ما بها من أخطاء، بحيث تخرج بعد المراجعة النهائية خالية من الأخطاء بقدر الإمكان.
16- وقبل تقديم مذكرة الدفاع للمحكمة، يحبذ الاحتفاظ بنسخة منها، سواء ورقية أو رقمية (على وسائط الحفظ الإلكتروني)، للرجوع إليها والاستعانة بها في الموضوعات المشابهة في المستقبل، لتيسير البحث والكتابة ولإضافة ما يستجد عليها بصفة دورية.
17- ولتقوية الصياغة القانونية والأدبية يراعى:
أ‌. كثرة القراءات القانونية المتخصصة (لا سيما في مجموعات المكتب الفني لمحكمة النقض والإدارية العليا والدستورية).
ب‌. وكذلك مذكرات كبار المحامين السابقين والحاليين ومطالعة كبرى المرافعات والقضايا في تاريخ الأدب القانوني في شتى المراجع.
ت‌. كثرة القراءات الأدبية (النثرية والشعرية).
ث‌. كثرة القراءات الثقافية العامة (في شتى الفروع لا سيما "أصول الفقه" التي تفيد في ترتيب الذهن ووضوح المنطق ومعرفة قواعد التفسير وغيرها الكثير).
ج‌. ولكل ما تقدم، يلزم أن يكون لدى المحامي الكفء مكتبة قانونية وثقافية يعتد بها، فالكتب بمثابة معدات وأدوات حرفة المحاماة. وحتى يتم تكوين تلك المحكمة – إن لم تكن موجودة بالفعل – يتم الاستعانة بمكتبة نقابة المحامين بمقر النقابة العامة في القاهرة، أو النقابات الفرعية في المحافظات، أو مكتبة دار الكتب الجديدة على كورنيش النيل، أو الاستعارة من مكاتب الأساتذة الزملاء (المتعاونين الذين لا يبخلون بالعلم ويعلمون أن القابض على العلم كالقابض على الجمر يوم القيامة، وأن خيركم من تعلم العلم وعلمه، وأن العلم الذي ينتفع به ينفع معلمه حتى بعد وفاته).
18- ومن المهم العمل على تنمية المهارات العقلية والعلمية بصفة دائمة، التنمية المستدامة، سواء من حيث الدراسات العليا، أو الدبلومات المختلفة سواء في الجامعة أو في النقابة العامة أو مكاتب خاصة سواء في التحكيم أو الملكية الفكرية أو خلافه، وكذلك دورات الكمبيوتر والإنترنت ومهارات الاتصال، فضلاً عن القراءة المستمرة في شتى فروع العلم، ومتابعة الجديد دائماً في التشريعات أو أحكام المحاكم العليا أو الكتب والدراسات القانونية سواء الورقية أو الرقمية أو على الإنترنت، والإلمام بكل ما هو جديد في مجال العلم القانوني بصفة عامة. وعدم الاكتفاء بما عندك من العلم والرضا به، فطالب العلم لا يشبع، ونهم العلم لا ينقطع، فلا تغتر بما عندك وتواضع لغيرك وأسعى دائماً لرفع من شأن نفسك في مجال العلم والمعلومات (بصرف النظر عن مجال المال والجاه والمنصب). علماً بأن اكتساب الخبرة القانونية والملكة القانونية وملكة البحث والكتابة لا تأتي في يوم أو في شهر أو سنه بل لا بد من وقت طويل حتى تتراكم المعرفة ويصل المرء إلى مستوى الكفاءة الحقة، فلا بد من الصبر والمثابرة والمجاهدة وحب العمل الذي تقوم به محتسباً عند الله التوفيق والأجر والثواب، مع اليقين بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الله لا يصلح عمل المفسدين (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين).
19- الجد والاجتهاد بشكل عام واستغلال الوقت فيما ينفع وعدم إضاعة الوقت فيما لا ينفع ولا يرضي الله، (واتقوا الله ويعلمكم الله).
20- قبل الشروع في قراءة الملف وكتابة المذكرة – لا سيما في القضايا الهامة والخطيرة – حبذا لو بدأ المحامي بالذكر والدعاء (رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري وزدني علما) وطلب النصرة من الله، والافتقار إلى الله (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا) وعند الحاجة أداء صلاة الحاجة وطلب المعونة والتوفيق من الله، فأنصر الله على نفسك ينصرك الله على غيرك، وما النصر إلا من عند الله، والتوفيق من عند الله.
21- وتصحيح النية، بهدف مساعدة المحتاج، وإنصاف المظلوم، وإحقاق الحقوق، ولا تكن للخائنين خصيما.
22- والبعض يفضل التخصص في أحد مجالات القانون "كالقانون المدني" مثلاً، يركز عليه في دراساته العليا، وقراءاته، ومتابعة تشريعاته وأحكامه، واقتناء كتبه ومراجعه، وهذا التخصص والتركيز يفيد كثيراً في سرعة رفع الكفاءة في المجال القانوني المُركز عليه، وإن كان هذا لا يعني إهمال الفروع الأخرى إهمالاً تاماً وتجنبها تماماً وإنما يتم تناولها كذلك ولكن بشكل أقل كثافة وتركيزاً.
23- مع الأخذ في الاعتبار أن الواقع العملي ينبئ عن أن هناك محامي "مذكرة" وهناك محامي "مرافعة"، ومحامي المذكرة هو من يجيد كتابة المذكرات، ومحامي المرافعة هو من يجيد فن المرافعة، فليس كل محامي بارع في الكتابة بارع في نفس الوقت في المرافعة الشفوية، كما أنه ليس كل محامي بارع في المرافعة الشفوية بارع في الكتابة، والعبرة والمناط في المفاضلة بينهما هو بما تحتاج إليه الدعوى، فالقضايا المدنية تحتاج إلى مذكرات مكتوبة أكثر من المرافعة الشفوية (حيث أن القضاة ليس لديهم متسع من الوقت لسماع مرافعة في رول جلسة لا يقل عن مائتين قضية، وحتى إذا سمعها فستتوه في غمار كثرة الدعاوى، ومن ثم فلا مناص له وللمحامي من مذكرة دفاع مكتوبة ترفق بالأوراق)، بينما الجنايات تحتاج إلى المرافعات الشفوية أكثر من المذكرات المكتوبة (حيث أن رولها قصير جداً بل في أحيان كثيرة لا يتعدى أصابع اليد الواحدة وغالباً ما يكون القاضي قد قراء ملف القضية واطلع عليه قبل انعقاد الجلسة)، وعلى كلاً فلكل من المذكرة والمرافعة مجالها، والمحامي الذكي هو الذي يختار نوعية القضايا التي تناسبه من حيث براعته في الكتابة أو في المرافعة.
وفي النهاية، فهذا مجرد اجتهاد صغير، فإن أصبت فمن عند الله وله الحمد والمنة وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان فأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
والله أعلى وأعلم، منقول للافاده

السبت، 1 أغسطس 2020

الجمعة، 24 يوليو 2020

أعضاء الإدارات القانونية – علاوة تشجيعية – جواز منحهم العلاوة التشجيعية
 
"  تبين للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن أمر مدى جواز منح أعضاء الإدارات القانونية علاوة تشجيعية سواء إثر الحصول على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى أو بسبب الإمتياز وبذل جهد خاص أو تحقيق إقتصاد فى النفقات أو رفع مستوى الأداء فى العمل هذا الأمر كان مثار بحث وموضعا للخلاف فى الرأى وجرى إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وقضاء المحكمة الإدارية العليا على ترجيح القول بعدم أحقية أعضاء الإدارات القانونية العلاوة التشجيعية بصورتيها آنفتى البيان فقد إنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة فى 30 أبريل سنة 1985 ( ملف رقم 86/4/1007 ) إلى ( عدم سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بمنح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى على أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة التابعة لها بإعتبارهم من العاملين بكادرات خاصة ) كما سبق للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن إنتهت بجلستها المنعقدة فى 15 من أبريل سنة 1987 وجلستها المنعقدة فى 8 من يونيه سنة 1988 إلى " عدم جواز منح مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام العلاوة التشجيعية المنصوص عليها بالمادة (50) من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1978 " ، وإنتهت فى فتواها ( ملف رقم 86/4/1080 ) بتاريخ 5/5/1987 وفتواها ( ملف رقم 86/4/224 ) بتاريخ 5/7/1988 وفتواها ( ملف رقم 86/4/1177 ) بتاريخ 7/11/1990 إلى ( عدم جواز منح العلاوة المقررة بالمادة ( 52 ) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 إلى أعضاء الإدارات القانونية ) ، وإنتهت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة فى 29 من مارس سنة 1987 ( الطعن رقم 892 لسنة 28 القضائية ) إلى عدم جواز منح إعضاء الإدارات القانونية العلاوة التشجيعية المنصوص عليها بصدر المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، ثم إنتهت بجلستها المنعقدة فى 23 من نوفمبر سنة 1996 ( الطعن رقم 561 لسنة 36 القضائية ) إلى عدم جواز منح أعضاء الإدارات القانونية العلاوة التشجيعية المقررة بصدر المادة (52) من نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، واعتبرت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها سالف البيان القرار الصادر بمنح هذه العلاوة إلى هؤلاء قرارا ً معدوما ً لمخالفته للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الإنعدام ، بينما كانت الجمعية العمومية سبق لها أن إنتهت بجلستها المنعقدة فى 13 من مارس سنة 1996 ( ملف رقم 86/3/900 ) إلى ( أنه بالنسبة إلى مدى جواز منح أعضاء الإدارات القانونية العلاوات التشجيعية المقررة وفقا ً للتشريعات المنظمة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام فقد صار خلاف فى الرأى بشأنه وأن الخلف فى بيان مدى أحقية أعضاء الإدارات القانونية فى العلاوات التشجيعية والذى اقتضى العرض على الجمعية العمومية وبنظره أمام القضاء ليس من شأنه أن يصم القرار الصادر على نقيض ما جرى عليه الرأى من عدم جواز منح هذه العلاوة بعيب المخالفة الجسيم التى تهوى بالقرار إلى الإنعدام ، واعتمد اتجاه الجمعية العمومية والمحكمة الإدارية العليا سالف الذكر على حجج سردتها الجمعية العمومية فى فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة فى 7 من نوفمبر سنة 1977 بقولها أن المشرع تحقيقا ً منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وضمانا ً لحيدتهم فى أداء أعمالهم وضع تنظيما ً قانونيا ً خاصا ً يحدد المعاملة الوظيفية لهذه الفئة من العاملين كما خصهم بجدول مستقل للأجور والمرتبات ومسميات وظائفهم والغرض من تقرير هذا النظام ولم يجز الرجوع إلى أحكام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام فى المسائل التى لم يتناولها بالتنظيم فيما لا يتعارض مع طبيعة نظامهم الوظيفى المستقل ، ويبين من إستقراء أحكام هذا النظام الوظيفى أن القانون رقم 47 لسنة 1973 قد حدد المعاملة المالية لشاغلى الوظائف القانونية من مرتبات وعلاوات بجدول مستقل ونظم استحقاقهم بدلات التفرغ بحكم خاص وناط تقدير كفايتهم بجهة مستقلة عن السلطات الرئاسية للجهات التى يعملون بها وذلك تحقيقا ً للغاية من تقرير هذا النظام الخاص ومن ثم يعتبر هذا القانون هو الأساس فى تحديد معاملاتهم المالية بحيث ينطبق عليهم أحكامه سواء كانت أقل أو أكثر سخاء من تلك الواردة بالتشريعات المنظمة لأوضاع العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام ولا يجوز كقاعدة عامة إهدار أحكام هذا النظام الخاص للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص وإعمالا ً لأحكام قانون قصد المشرع استبعاد تطبيق أحكامه على هذه الفئة من العاملين وترتيبا ً على ما تقدم ولما كان الثابت إن العلاوات التشجيعية المقررة بحكم المادة (50) من القانون رقم 48 لسنة 1978 هى أثر من آثار تقدير الكفاية الذى يخضع لرقابة وتقدير السلطات الرئاسية فى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والذى حرص المشرع على إستبعادها بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارات القانونية ومن ثم فإنه يتعين إستبعاد تطبيق أحكام هذه العلاوة على هذه الفئة من العاملين.
 
ولا يسوغ القول بأن المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 قد أجازت الرجوع إلى أحكام التشريعات السارية فى شأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام فيما لم يرد به نص خاص ذلك أن تطبيق هذه التشريعات على العاملين بنظام وظيفى خاص لا يتم بصورة تلقائية بل لابد أن يكون هذا التطبيق متفقا ً والنصوص القانونية التى تنظم تلك النظم الخاصة وطبيعة الوظائف التى يحكمها والغاية من تقرير النظام الخاص وهو ما لم يتحقق فى الحالة المعروضة إذ أن الثابت وفقا ً لما تقدم أن هناك تعارضا ً بين تحقيق استقلال أعضاء الإدارات القانونية من ناحية وبين حصولهم على العلاوة التشجيعية المقررة وفقا ً لأحكام هذه التشريعات.
 
من ناحية أخرى تبين للجمعية العمومية بعد إستعراضها سابق إفتائها وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الموضوع الذى ثار حوله الخلاف فى الرأى على نحو إقتضى عرضه على الجمعية العمومية تبينت الجمعية العمومية أن  المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية فى إفصاح جهير واضح العبارة وقاطع الدلالة قضى فى المادة (24) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه بوجوب اللجوء فيما لم ينظمه هذا القانون من شئون أعضاء الإدارات القانونية إلى الأحكام السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال وكذا اللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية مما لا مناص معه من الإنصياع لما قضى به المشرع على هذا النحو وعدم جواز الإنقطاع بصفة مطلقة فى شئون أعضاء الإدارات القانونية عن الأحكام العامة التى تسرى على العاملين بالجهات المنشأة بها الإدارات القانونية بمقولة أنه لأعضاء الإدارات القانونية قانونهم الخاص الذى يسرى وحده عليهم دون غيره لما فى هذا القول من تعارض مع حكم المادة 24 من قانون الإدارات القانونية آنف البيان وتعطيل لتطبيقه .
 
تبينت الجمعية العمومية أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن إنتهت بجلستها المنعقدة فى 2 من مارس سنة 1986 ( الطعن رقم 2720 لسنة 31 القضائية ) إلى أن " أحكام التحقيق ونظام تأديب أعضاء الإدارات القانونية تطبق فى شأنها القواعد الواردة فى القانون رقم 47 لسنة 1973 ( المادتان 22 و 23 ) وفيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون يعمل بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال وكذلك القواعد والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية وذلك بالتطبيق لنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها .
 
 وتبينت الجمعية العمومية كذلك أنه سبق لها أن غنتهت بجلستها المنعقدة فى 7/1/1987 ( ملف رقم 86/6/358 ) إلى أن " القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه قد جاء خاليا ً من بيان الإجراءات التى تتبع فى حالة التعيين من الخارج وإذ أحال هذا القانون فى المادة 24 منه إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص وكان هذا القانون الأخير قد استلزم الإعلان عن الوظائف الخالية وناط بالسلطة المختصة تحديد الوظائف التى تشغل عن طريق الإمتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان ، ومن ثم فإنه يتعين إتباع الإجراءات المحددة بالقانون المحال إليه عند شغل الوظائف الخالية وإرجاء الإمتحان فى الأحوال المقررة " ثم إنتهت بجلستيها المنعقدتين فى 4/10/1995 وفى 20/3/1996 ( ملف رقم 86/3/898 ) و ( ملف رقم 86/6/498 ) إلى أن حكم المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه الذى يقضى باحتفاظ العامل بأجره السابق فى وظيفته متى كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها العامل ولا يتجاوزه يسرى على أعضاء الإدارات القانونية بإعتباره مكملا ً للأحكام التى تضمنها القانون المنظم لشئونهم الوظيفية رقم 47 لسنة 1973 .
 
لاحظت الجمعية العمومية أنها قد ولت وجهها شطر الشريعة العامة فيما يتعلق ببعض شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأعضاء هيئة الشرطة وأعضاء مجلس الدولة والهيئات القضائية رغما ً عن أنه لكل من هؤلاء قانونا ً خاصا ً ونظاما ً مستقلا ً وكادرا ً خاصا ً بما يضمه من مزايا وإمتيازات ونسق قانونى متميز وقد إفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 18/1/1984 ( ملف رقم 86/6/270 ) بسريان أحكام المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمتعلقة بأحقية العاملة فى اجازة رعاية الطفل على العاملات المخاطبات بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ( ملف رقم 86/6/270 ) ، كما إنتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 3/4/1985 ( ملف رقم 86/6/286 ) إلى سريان الفقرة الثانية من المادة 63 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتى تنص على أنه " ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا إقتضت الضرورة ذلك أو يمنح أياما ً عوضا ً عنها " على هيئة الشرطة ( ملف رقم 86/6/286 ) ، وأفتت الجمعية العمومية أيضا بجلستها المنعقدة فى 25/6/1986 ( ملف رقم 86/6/340 ) بأحقية أعضاء الهيئات القضائية وهيئة الشرطة وهيئة التدريس بالجامعات فى صرف مقابل رصيد اجازاتهم الإعتيادية وفقا ً لحكم المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتى لم يرد بقوانين هذه الجهات ما يماثل حكمها أو يناقضه، ثم أكدت على ذلك بجلستها المنعقدة فى 2 من أكتوبر سنة 1996 ( ملف رقم 86/4/504 ) فيما إنتهت إليه من أن الأجر الذى يتخذ أساسا ً لصرف مقابل رصيد الإجازات الإعتيادية لأعضاء الهيئات القضائية عند إحالتهم إلى المعاش لبلوغهم السن القانونية هو الأجر الأساسى مضافا ً إليه العلاوات الخاصة تأسيسا ً على أن نص المادة 65 من القانون سالف الذكر قد ورد واضح العبارة قاطع الدلالة فى أن مقابل رصيد الإجازات الإعتيادية الذى يصرف للعامل لدى بلوغه السن القانونية هو الأجر الأساسى مضافا ً إليه العلاوات الخاصة .
 
 وأوردت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فتواها ملف رقم (86/4/1186 ) الصادرة بجلسة 17/1/1996 قولها " ومن حيث إن إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد استقر على سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بوصفه الشريعة العامة فى مجال التوظف على المعاملين بكادرات خاصة فيما لم تتناوله تلك الكادرات من مسائل بالتنظيم طالما أنها لا تتعارض مع أحكام تلك الكادرات أو طبيعة الوظائف التى تحكما أو كان التنظيم الذى أورده الكادر الخاص لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام التى تضمنها القانون العام والتى لا مثيل بالكادر الخاص على المعاملين به ... ولما كان الثابت مما تقدم إن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد جاء خلوا ً من نص مماثل لحكم المادة 41 مكررا ً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذ إستحدث فى تاريخ لاحق على العمل بأحكامه بمقتضى القانون رقم 115 لسنة 1983 وإن هذا الحكم لا يتعارض وأحكام قانون مجلس الدولة ، ومن ثم يتعين تطبيق حكم المادة 41 مكررا ً المشار إليه على السادة أعضاء مجلس الدولة ومن تتوافر فى شأنهم إستحقاق العلاوة الإضافية المقررة به .
 
 وإنتهت الجمعية العمومية أيضا ً بجلستها المنعقدة فى 3 من نوفمبر سنة 1993    ( ملف رقم 86/3/886 ) إلى تطبيق المادة 38 من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه والتى تنص على أنه " يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر إعتبارا ً من هذا التاريخ .." على بعض السادة مستشارى مجلس الدولة عند ترقيتهم إلى وظيفة مجلس الدولة ، وإستعرضت الجمعية العمومية فتواها ( ملف رقم 86/2/274 ) وفتواها ( ملف رقم 86/2/247 ) الصادرتين بجلسة 22/3/1995 وتبين لها أنه سبق لها بحث العلاقة بين الخاص والعام من القوانين وأوردت فى هذا الشأن قولها إن " فكرة النظام المتكامل الذى يمنع من تطبيق أحكام نظام عام من خارجه لما لم يتعرض له من أحكام فرعية لا تصدق إلا فى حالة العلاقة بين القانون اللاحق والقانون السابق إذ بفيد فى هذه الحالة نسخا ً كليا ً ضمنيا ً للقانون السابق ، أما بالنسبة إلى العلاقة بين الخاص والعام من القوانين والنظم فإنها علاقة تقوم تقوم بين نظامين قائمين معا والتنظيم الخاص يورد ما يناسب الخصوص من أحكام تاركا ً غيرها محكوما ً بالتنظيمات العامة والقول بغير ذلك يقطع تماما ً أية إمكانية لتطبيق أحكام قوانين العاملين على أى من النظم الخاصة بالقضاء أو الجامعات أو الجيش أو الشرطة أو السلك الدبلوماسى "
 
ومن ذلك كله يبين أن المشرع لم يختص أعضاء الإدارات القانونية بجدول مالى مستقل بما يجعلهم من ذوى الكادرات الخاصة علىالنحو الذى يحول دون إستفادتهم من العلاوة التشجيعية المقررة لغيرهم من العاملين بالجهات التى يعملون بها ، وقد قضت المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 1986 المشار إليه بأن يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه .
 
 وفضلا ً على ذلك حسبما نطقت به الأعمال التحضيرية للقانون رقم 1 لسنة 1986 المشار إليه مما ثبت بمضبطة الجلسة العشرين لمجلس الشعب المعقودة فى 14 من يناير سنة 1986 أن ثمة " مفارقات فى التطبيق بأن وقع ظلم على محامى الإدارات القانونية بالهيئات وشركات القطاع العام وهم المنوط بهم أصلا ً حماية المال العام وتحقيق العدالة بين العاملين بهذه الشركات والهيئات فكان لا يمكن ولا يعقل أن المنوط بهم تحقيق العدل والعدالة بين العاملين وحماية المال العام أن يشعر أن غبنا ً أو ظلما ً وقع عليه وإن أقرانه فى الهيئة سبقوه فى الدرجات والترقيات والمرتبات والعلاوات .. وأن الهدف أساسا ًهو المساواة الكاملة بين العاملين فى الإدارات القانونية وزملائهم العاملين فى نفس الموقع الذين يخضعون لقوانين القطاع العام والهيئات العامة ".
 
 وإذا كان قصد المشرع حسبما يبين مما سلف فى معاملة أعضاء الإدارات القانونية هو تحقيق المساواة بينهم وبين العاملين بالجهات المنشأة بها الإدارات القانونية باعتبار هؤلاء من العاملين بهذه الجهات فمن ثم يكون القول بمنح العلاوة التشجيعية بصورتيها آنفتى البيان إلى أعضاء الإدارات القانونية متى توافر فى شأنهم شروط منحها فيه تحقيق لقصد المشرع فضلا ً عن أنه تطبيق لصريح ما فرضه المشرع بالمادة 24 من قانون اإدارات القانونية المشار إليه ويتماشى والنهج الذى سار عليه إفتاء الجمعية بشأن اللجوء إلى أحكام الشريعة العامة فيما لم يرد بشأنه نص فى القوانين الخاصة ويتفق الكيل الذى كيل به لغير أفراد هذه الطائفة من ذوى النظم والكادرات الخاصة فى المسائل التى لم تنظمها قوانينهم الخاصة .
 
 ولا محاجة فى ذلك بالقول بتعارض منح هذه العلاوة التشجيعية وأحكام قانون الإدارات القانونية المشار إليه من حيث الإستقلال الذى أراد المشرع كفالته لأعضاء الإدارات القانونية فى مواجهة السلطة المختصة بالجهات التى يعملون بها إذ الأساس فى منح هذه العلاوة بصورتيها آنفتى البيان هو تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز والحصول على مؤهل علمى أعلى من الدرجة الجامعية الأولى يكون متصلا ً بعمل الوظيفة ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين . ولما كانت كفاية أعضاء الإدارات القانونية تقدر بعدة مراتب فى ذروتها مرتبة ممتاز وهى التى تلزم لمنح العلاوة التشجيعية وأن تقدير كفاية هؤلاء يتم بمعزل عن السلطة المختصة إذ تقوم به إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل المشكلة بموجب المادة (9) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه ، كما وأنه يقوم مقام لجنة شئون العاملين بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها بالمادة 17 من قانون الإدارات القانونية المشار إليه وهذه اللجنة فى تشكيلها وقراراتها عن السلطة المختصة بالجهة الإدارية المنشأة بها الإدارات القانونية وستكون هذه اللجنة هى المنوط بها إبداء الرأى كما هوالحال بالنسبة للجنة شئون العاملين بالنسبة للعاملين من غير أعضاء الإدارات القانونية بالجهة الإدارية فيما يتعلق بمدى إتصال المؤهل الأعلى بعمل الوظيفة التى يشغلها عضو الإدارة القانونية الذى يحصل على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى أثناء الخدمة ومن ثم لا يتعارض القول بجواز منح هؤلاء العلاوة التشجيعية المقررة للعاملين بالجهات المنشأة بها الإدارات القانونية مع أحكام قانون الإدارات القانونية المشار إليه أو الإستقلال الذى أراد المشرع كفالته لهؤلاء .
 
 مؤدى ذلك : جواز منح أعضاء الإدارات القانونية العلاوة التشجيعية.
 
( فتوى رقم 722 بتاريخ 28/6/1997 – ملف رقم 86/4/1353 – جلسة 21/5/1997).