نحب ما نعمل

السبت، 19 سبتمبر 2020

إجراءات التظلم في حالة رفض التصالح في مخالفات البناء وآلية، ا سترداد مبلغ التصالح فى حالة عدم القبول وفقا للقانون يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض، بالإجراءات الآتية:يجب أن يقدم التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن 10 أعوام مقيدين بنقابة المهندسين.ويجري البت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله، على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.