نحب ما نعمل

السبت، 19 سبتمبر 2020

عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدنى . مؤقتة . عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها . مؤداه . اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة . أثره . لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانونى . لا محل للقول بانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستون عاماً قياساً على الحكر . علة ذلك . م ٥٥٨ ، ٥٦٣ مدنى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.