نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

 

إثبات
code text mm
المادة الأولىمادة 1 - يلغى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدنى ، والباب السابع من الكتاب الأول من قانون - المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أ حكا مه . المادة الأولى
المادة الثانيةمادة 2 - ينشر هذا الفانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 388 1 ( 0 3 مايو سنة 1968 )المادة الثانية
1مادة 1- على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدنين إثبات التخلص منه . مادة 1
2مادة 2 - يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها . مادة 2
3مادة 3 - إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء . ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضى المنتدب . مادة 3
4مادة 4 - إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها أن نندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص كل علية فى المادة السابقة . مادة 4
5 مادة 5 - الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا. ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها و كذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ أجراء الإثبات و إلا كان العمل باطلا .(1) ويكون الإعلان بناء على طلب قم الكتاب بميعاد يومين . مادة 5
6مادة 6 - كلما استلزم إتمام الأجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ، ذكر فى المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ، ولا محل لإخبار من يكون غائب بهذا التأجيل . مادة 6
7مادة 7 - تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضى المنتدب وما لم بقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة . وما يصدره القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم ألحق فى العادة عرضها على المحكمة عند نقل القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك. مادة 7
8مادة 8- - على القاضى المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن بعين لها اقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب . مادة 8
9 مادة 9 - للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها.مادة 9
10 الباب الثانى الأدلة الكتابية الفصل الأول المحررات الرسمية مادة 10 - المحررات ،الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه . فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية منى كان ذوو الشان قد وقعوها بإمضاءيهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .مادة 10
11 مادة 11 - المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .مادة 11
12 مادة 12 - إذا كان أصل المحرر الرسمى موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل . وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل .مادة 12
13مادة 13 - إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على الوجه الآتى : ( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل . ( ب ) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها و لكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها . ( ج ) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .مادة 13
14 الفصل الثانى المحررات العرفية مادة 14 - يعتبر المحرر العرفى صادرا من وقعه ما لم ينكر صراحة ماهر منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة . أما الوارث أو الحلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق . ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو المضاء او الختم أو بصمة الإصبع . مادة 14
15مادة 15 – لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت . ويكون للمحرر تاريخ ثابت . ( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك . ( ب ) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ . (ج ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص . ( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء، أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه . ( س ) من يوم وقوع أى حادث آخر كون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه . ومع ذلك يجوز، للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات . مادة 15
16 مادة 16 - تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير و مرقعا عليه من مرسلها . وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك . و إذا أعدم أصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس .مادة 16
17مادة 17 - دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة . وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن ،يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .مادة 17
18مادة 18 - لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا فى الحالتين الآتيتين : 1 - إذا ذكر فيها صراحة أنه أستوفى دينا . 2 - إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته .مادة 18
19مادة 19 - التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ، ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته . وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو فى مخالصة ، وكانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين . .مادة 19
20 الفصل الثالث طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده مادة 20 - يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده : ( أ ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه . ( ب ) إذا كان مشتركا بينة و بين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة . ( ج ) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .مادة 20
21 مادة 21 - يجب أن يعين فى هذا الطب : ( أ ) أوصاف المحرر الذى يعنيه . ( ب ) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل . ( ج ) الواقعة التى يستدل به عليها . ( د ) الدلائل والظروف التى تؤبد أنه تحت يد الخصم . ( ه ) وجه إلزام الخصم بتقديمه .مادة 21
22مادة 22 - لا بقبل الطب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . مادة 22
23مادة 23 - إذا أثبت الطالب طلبه واقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده . و إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطب وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجرده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به .مادة 23
24 مادة 24 - إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة مطا بقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه . مادة 24
25مادة 25 - إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل .مادة 25
26 مادة 26 – يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة . مادة 26
27مادة 27 – كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى وكان فحص الشىء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه. فإذا كان الأمر متعلقا بسندات او أوراق أخرى ، فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ، و لو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها فى إثبات حق له . على أنه يجوز للقاضى أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشىء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه . ويكون عرض الشىء فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما ، وللقاضى أن يعلق عرض الشىء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشىء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .مادة 27
28 الفصل الرابع إثبات صحة المحررات مادة 28 - للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من إسقاط قيمته فى الإثبات أو إنقاصها وإذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه . مادة 28
29مادة 29 - إنكار الخط أر الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع على المحررات غير الرسمية ، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية . مادة 29
30 الفرع الأول إنكار الخط و الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط مادة 30 - إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكونين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو المضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما . مادة 30
31مادة 31 - يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب .مادة 31
32مادة 32 - يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على : ( أ ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق . ( ب ) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء. ( ج ) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق . ( د ) الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة . مادة 32
33مادة 33 - يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق .مادة 33
34مادة 34 - على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها. مادة 34
35مادة 35 - على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك ، فإذا أمتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر .مادة 35
36 مادة 36 - تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذى حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع .مادة 36
37 مادة 37 - لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: ( أ ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية . ( ب ) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه . ( س ) خطه أو إمضاؤه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها أمامه . مادة 37
38مادة 38 - يجوز للقاضى أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها او ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها.مادة 38
39مادة 39 - فى حالة تقسيم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التى تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضى المنتدب و الكاتب والموظف الذى سلم الأصل ومتى أعيد الأصل إلى محله ، رد الصور المأخوذة منه إلى قلم الكتاب و يصير إلغاؤها . مادة 39
40مادة 40 - يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق ويذكر ذلك فى المحضر .مادة 40
41مادة 41 - تراعى فيما بتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة. مادة 41
42مادة 42 – لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق به بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه . وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود . مادة 42
43مادة 43 - إذا حكم بصحة كل المحرر يحكم على من أنكره بغرامة لا تقل على مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. (1)مادة 43
44 مادة 44 - إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة .مادة 44
45مادة 45 - يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .مادة 45
46 مادة 46 - إذا حضر المدعى عليه وأقر، أثبتت المحكمة إقراره ، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه . مادة 46
47مادة 47 - إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال . مادة 47
48مادة 48 - إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة .مادة 48
49 الفرع الثانى الادعاء بالتزوير مادة 49 - يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا . ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .مادة 49
50مادة 50 - على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده ، أو صورته المعلنة إليه ، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب . مادة 50
51مادة 51 – إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب . فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه أعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن . مادة 51
52مادة 52 - إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق . مادة 52
53مادة 53 - يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التى رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة فى المادة 32 . مادة 53
54مادة 54 - يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق . ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك .مادة 54
55 مادة 55 - الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 52 يقف صلاحية المحرر للتنفيذ درن إخلال بالإجراءات التحفظية .مادة 55
56مادة 56 - إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه ولا يحكم عليه بشىء إذا ثبت بعض ما ادعاه . (1)مادة 56
57مادة 57 - للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه . وللمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه . مادة 57
58مادة 58 - يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالنزول بالإجراءات المتقدمة - أن تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور. ويجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك . مادة 58
59مادة 59 - يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد فيه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة . وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه . مادة 59
60 الباب الثالث شهادة الشهود مادة 60- (1) فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقض بغير ذلك . ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنية لم تأت الا من ضم الفوائد والملحقات إلى لأصل . و إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة . وتكون العبرة فى الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلى . مادة 60
61مادة 61–( 1 ) لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه : ( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى . ( ب ) إذا كان المطلوب ش هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة . ( ج ) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة . مادة 61
62مادة 62 - يجوز الإثبات بشهادة ا الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة . وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة . مادة 62
63مادة 63 - يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى : ( أ ) إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول درن الحصول على دليل كتابى . ( ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه .مادة 63
64 مادة 64 – لا يكون أهلا للشهادة من لم يبلغ سنه خمسة عشرة سنة . على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال . مادة 64
65مادة 65 - الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى ولم تأذن السلطة المختصة فى إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم . مادة 65
66مادة 66 – لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد أنتها خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة . ومع ذلك بجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم . ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .مادة 66
67 مادة 67 – لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر . مادة 67
68مادة 68 - على الخصم الذى يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع الذى يريد إثباتها كتابة أو شفاها فى الجلسة . مادة 68
69مادة 69 - الأذن لم لأحد الخصوم لإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق . مادة 69
70مادة 70 - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فبها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها فى جميع الأحوال ، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة. مادة 70
71مادة 71 - بجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا ، ويبين كذلك فى الحكم اليوم الذى بدأ فيه التحقيق والميعاد الذى يجب أن يتم فيه .مادة 71
72مادة 72 - يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها - عند الاقتضاء - أن تندب أحد قضاتها لإجرائه . مادة 72
73مادة 73 - يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفى فى الميعاد ويجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع . و إذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضى صراحة من الحضور . مادة 73
74مادة 74 - إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضى المنتدب على الفور فى الطب بقرار يثبت فى محضر الجلسة. ، وإذا رفض القاضى مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة، ولا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة.ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضى المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة. مادة 74
75مادة 75 – لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم . مادة 75
76مادة 76 - إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى مادام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به . ولا يخل هذا بأى جزاء آخر يرتبة القانون على هذا التأخير .مادة 76
77مادة 77 - إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة . ويجوز فى أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضى المنتدب . مادة 77
78مادة 78 - إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضى المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلا للطعن . وفى أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمرا بإحضار الشاهد . وفى غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضى إصدار أمر بإحضاره . (1)مادة 78
79مادة 79 - يجوز للمحكمة أو القاضى المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا . مادة 79
80مادة 80 (1) - إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .مادة 80
81 مادة 81 - إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضى المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق ،أمام المحكمة جاز لها أن تدب أحد قضاتها لذلك ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضى المنتدب والكاتب . مادة 81
82مادة 82 - لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر .مادة 82
83 مادة 83 - من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة . مادة 83
84 مادة 84 - يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقى ، الشهود الذين لم تسمع شهادتهم . مادة 84
85مادة 85 - على الشاهد ان يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبن قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ، ويبين كذلك أن كان يعمل عند أحدهم . مادة 85
86مادة 86 - على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك . مادة 86
87مادة 87 - يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضى المنتدب و يجيب الشاهد أولا على أسئلة الخصم الذى استشهد به ثم أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت الشهادة .مادة 87
88مادة 88 - إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة الا بأذن المحكمة أو القاضى . مادة 88
89 مادة 89 - لرئيس الجلسة او لأى من أعضائها أن يوجه للشاهد بمباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا فى كشف الحقيقة. مادة 89
90مادة 90 - تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات في مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضى المنتدب وحيت تسوغ ذلك طبيعة ا لدعوى .مادة 90
91مادة 91 - تثبت إجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يلز م تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه فى المحضر.مادة 91
92مادة 92 - تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه . مادة 92
93 مادة 93 - يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية : ( أ ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التى أستغرقها. ( ب ) أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم . ( ج ) أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر. ( د ) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين . ( ص ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تول ، توجيهها وما نشا عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال . ( و ) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها . ( ز ) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك . ( ح ) توقيع رئيس الدائرة أو القاضى المنتدب والكاتب .مادة 93
94مادة 94 - إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت فئ نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود، كان للخصوم الحق فى الاطلاع على محضر التحقيق . مادة 94
95مادة 95 - بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب .مادة 95
96مادة 96 - يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى ا الشأن سماع ذلك الشاهد . ويقدم هذا الطب بالطرق المعتادة إلى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة حكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .مادة 96
97مادة 97 – لا يحوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هدأ الدليل . كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته .مادة 97
98مادة 98 - تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى ا لموا د 69 ، 72 ، 73 ، 74 ، 94 .مادة 98
99 الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضى الفصل الأول القرائن مادة 99 - القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات ، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .مادة 99
100 مادة 100 - يترك لتقدير القاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .مادة 100
101 الفصل الثانى حجية الأمر المقضى مادة 101 - الأحكام التى حازت قوة الأمر المقض تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا . وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.مادة 101
102 مادة 102 – لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.مادة 102
103 الباب الخامس الإقرار واستجواب الخصوم الفصل الأول - الإقرار مادة 103 - الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. مادة 103
104مادة 104 - الإقرار حجة قاطعة على المقر . ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى .مادة 104
105 الفصل الثانى استجواب الخصوم مادة 105 - للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضر من الخصوم ولكل منهم أن يطب استجواب خصمه الحاضر.مادة 105
106مادة 106 - للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار.مادة 106
107مادة 107 - إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمة مناقشه هو إن كان مميزا فى الأمور المأذون فيها . ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا . ويتشرط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه . مادة 107
108 مادة 108 - إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب . مادة 108
109مادة 109 - يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها إلى الخصم ، ويوجه اله كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة . مادة 109
110مادة 110 - تكون الإجابة فى مواجهة من طلب الاستجواب ، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره . مادة 110
111مادة 111 - تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب ، وإذا أمتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه وسببه .مادة 111
112مادة 112 - إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر .مادة 112
113مادة 113 - إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو أمتنع من الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك .مادة 113
114 الباب السادس اليمين . مادة 114 - يجوز لكل من الخصمين أو يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر . على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها . ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه ، على أنه لا يجوز الرد إذا أنصب اليمين على واقعة لاشترك فيها الخصمان ، بل يستقل، بها شخص من وجهت إليه اليمين .مادة 114
115 مادة 115 - لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام . ويجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجت إليه فإن كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد علمه بها. ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه . ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى . مادة 115
116مادة 116 - لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف .مادة 116
117مادة 117 - لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت إليه أو ردت عليه ، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى ، إن للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد تكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده . مادة 117
118مادة 118 - كل من وجه إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه ، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه . مادة 118
119مادة 119 - للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به. ويشترط فى توجيه هذه اليمين إلا يكون فى الدعوى دليل كامل وإلا تكون الدعوى خالية من أى دليل . مادة 119
120مادة 120 - لا يجوز للخصم الذى وجه إليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر .مادة 120
121 مادة 121 – لا يجوز للقاضى أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريفة أخرى . ويحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى يمينه .مادة 121
122 مادة 122 - يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة .مادة 122
123مادة 123 - للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها . مادة 123
124مادة 124 - إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا فى جوازها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه وإلا أعتبر ناكلا ، و يجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها، فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة، وفى اليوم الذى حددته ، فان حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر أعتبر ناكلا كذلك .مادة 124
125 مادة 125 - إذا نازع من وجهت إليه اليمين فى جوازها أو فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغة اليمين ، ويعلن هذا المنطوق إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه فى المادة السابقة.مادة 125
126 مادة 126 - إذا كان لمن وجه إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه . مادة 126
127مادة 127 - تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ( أحلف ) ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة . مادة 127
128مادة 128 - لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة فى ديانته إذا طلب ذلك . مادة 128
129مادة 129 - يعتبر فى حلف الأخرس و نكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة ، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها .مادة 129
130 مادة 130 - يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب .مادة 130
131 الباب السابع المعاينة مادة 131 - للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك . وتحرر المحكمة أو القاضى محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا .مادة 131
132 مادة 132 - للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة، ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطب ولو شفويا من كاتب المحكمة . مادة 132
133مادة 133 - بجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة. مادة 133
134مادة 134 - يجوز للقاضى فى الحالة المبينة فى المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليه آن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله . و تتبع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة . مادة 134
135 الباب الثامن الخبرة مادة 135 - للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أر ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها: ( أ ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها . ( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذى يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الإيداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته . ( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير . ( د ) تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم أيداعبها . ( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة فى المادة 151 . مادة 135
136مادة 136 - إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير ، أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم . وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة ، وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم . وإذا كان الندب لمكتب الخبراء ، أو قسم الطب الشرعى ، أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعين ويجرى فى حقه حكم المادة 140 . مادة 136
137 مادة 137 - إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة . مادة 137
138مادة 138 - فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .مادة 138
139 مادة 139 - إذا كان الخبير غير مقيد أسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاض الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم - يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا. مادة 139
140مادة 140 - للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة النى عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها ذا رأى أن الأسباب التى أبداها لذلك مقبولة . ويجوز فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا الميعاد . فإذا لم يرد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى أنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية . مادة 140
141مادة 141 - يجوز رد الخبير: ( أ ) إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده . ( ب ) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى . ( ج ) إذا كان له أو لزوجته أر لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة . ( د ) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان فد تلقى منه هدية، أو كانت يبنهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.مادة 141
142 مادة 142 - حصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة او القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففى الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه .مادة 142
143 مادة 143 - لا يسقط الحق فى طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه . مادة 143
144مادة 144 - لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدت بعد تعيينه . مادة 144
145مادة 145 (1) - يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق و إذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربع مائة جنيه . مادة 145
146مادة 146 - على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته . وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور فى الحال . ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.مادة 146
147 مادة 147 - يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .مادة 147
148 مادة 148(1) - يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى إجراء من إجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها ، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 . ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة . كما يسمع الخبير - بغير يمين - أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له فى ذلك . فإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أربعين جنيها ، وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا. مادة 148 مكرر(2) – لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة- عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية . أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير . مادة 148
149مادة 149 - يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .مادة 149
150مادة 150 - على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه النى استند إليها بإيجاز ودقة . فان كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا لذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه .مادة 150
151 مادة 151 - يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت اله فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره كتاب أقرب محكمة له . وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التى تنظر الدعوى . وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل .مادة 151
152 المادة 152 (1) - إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته . وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره . فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقروه أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه . ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخ ببر وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة . و إذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .(2) مادة 152
153 مادة س 153 - للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره إن رأت حاجة لذلك ، ويبدى الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا فى الدعوى . مادة 153
154مادة 154 - للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقض فى عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .مادة 154
155 مادة 155 - للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر. مادة 155
156مادة 156 - رأى الخبير لا يقيد المحكمة .مادة 156
157 مادة 157 - تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئية ا لذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى . فإذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فبها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى . مادة 157
158مادة 158 - يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، وكذلك على الخصم الذى قضى بإلزامه المصروفات . مادة 158
159مادة 159 - للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه . مادة 159
160مادة 160 - لا يقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقى من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير.مادة 160
161 مادة 161 - يحصل التظلم بتقرير فى فلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام على أنه إذا كان قد حكم نهائيا فى شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم علبه بالمصروفات . مادة 161
162مادة 162 - إذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز الخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذى يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذأ الخصم فى الرجوع على الخبير.مادة 162


قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية


قانون الإثبات


مواد الإصدار


الباب الأول - أحكام عامة


الفصل الأول - المحررات الرسمية


الباب الثانى - الأدلة الكتابية


الفصل الأول - المحررات الرسمية


الفصل الثانى – المحررات العرفية


الفصل الثالث - طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده


الفصل الرابع - إثبات صحة المحررات


الفرع الأول - إنكار الخط و الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخيوط


الفرع الثانى الادعاء بالتزوير


الباب الثالث - شهادة الشهود


الفصل الأول - القرائن


الباب الخامس - الإقرار واستجواب الخصوم


الفصل الأول - الإقرار


الفصل الثانى - استجواب الخصوم


الباب السادس - اليمين


الباب السابع - المعاينة


الباب الثامن - الخبرة


الفصل الثانى - حجية الأمر المقضى

 

49
code text mm


الفصل الأول - فى شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع


الفصل الثانى - فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم و الصيانة


الباب الثالث – فى شأن تقرير بعض ا لإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية


الباب الرابع - فى شأن تمليك العقارات


الفصل الأول - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك


الفصل الثانى - فى اتحاد ملاك العقار المقسم إلى طبقات أو شقق


الباب الخامس - فى العقوبات


الباب السادس - أحكام انتقالية وختامية
1مادة 1 - فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى والقوانين المعدلة له . يجوز بقرار من ون ير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وذلك على المناطق السكنية التى لا ينطبق عليها قانون الحكم المحلى المشار إليه ، ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .مادة 1
2مادة 2 - تسرى أحكام هذا الباب على : ( أ ) المسكن الملحقة بالمرافق والمنشآت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل . ( ب ) المساكن التى تشغل مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة يصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان و التعمير . مادة 2
3مادة 3 – يحظر على المرخص لهم فى إقامة مبان أو أجزاء منها من المستوى الفاخر ، الاستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء . و يتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم علي نفقتهم استيراد ما يلزم .لها من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار العالمية بعد الوفاء باحتياجات المستويات الأخرى من الإسكان .مادة 3
4مادة 4 – تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها – اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون – مستأجرو الأراضى الفضاء على هذه الأراضى بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الآتية : ( أ ) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون . ( ب ) - تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة (50%) على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحا و ارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم البناء (ب ) ألا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المبانى . إذا انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أومن استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه ا لأماكن بالأجرة المحددة قانونا .مادة 4
5 مادة 5 - تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون. مادة 5
6 مادة 6 - يعد في حكم المستأجر فى تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار . وتعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات استيلاء لشغلها - مؤجرة إلى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها .مادة 6
7مادة 7 – للعامل المنقول إلى بلد بدلا من عامل أخر فى ذات جهة العمل حق الأولوية غلى غيره فى استئجار المسكن الذي كان يشغله هذا العامل إذا قام بإعلان المؤجر فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته س ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التى يعمل بها المتبادلان ، و يحظر علي المالك التعاقد قبل انقضاء هذه المدة . و على العامل المنقول إلى بلد أخر أن يخلى المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على سكن فى البلد المنقول إليه إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه . وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر أخر وذلك فى البلاد و بين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التى يحددها قرار من وزير ا لإسكان والتعمير .مادة 7
8 مادة 8 – لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى. ولا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر إذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية، ويعتبر فى حكم إبقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن إعدادها للاستغلال ، وفى هذه الحالة يكون للمحافظ المختص التنبيه علي المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لإعداد البناء للاستغلال فى المهلة التى يحددها له . فإذا انقضت هذه المهلة دون ذ لك كان للمحافظ أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بإعداد البناء للاستغلال على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير ، ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقررة بالمادة (1148 ) من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار إليها تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها واقتضاء أجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفى المبالغ التى أنفقتها والمصروفات الإدارية ، ويحق للمالك .أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا . مادة 8
9مادة 9 - يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعضى الإعفاءات من الضريبة علي العقارات المبنية خفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات ، والقانون رقم 46 لسنة 1962بتحديد إيجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة1965 فى شان تخفيض إيجار الأماكن والقانون رقم 52لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها ، وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها .مادة 9
10مادة 10 - يجب على من يرغب في إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمباني و مواصفات البناء ومقترحاته عن أجرة المبنى وتوزيعها على وحداته وما يدل على أداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات ، و يحتسب هذأ المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص حصيلة هذا المبلغ للإنفاق منه على أغراض لجنة تحديد الإيجارات أو الطعن فى قراراتها وفتا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير الإسكان والتعمير. وتكون البيانات المشار إليها والموضحة باللائحة التنفيذية متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص المشار إليه طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له .مادة 10
11مادة 11 - يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقا للإحكام الواردة فى هذا الباب و توزيعها علي وحدات المبنى ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير و التوزيع على أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر إلى أن يتم تحديد الأجرة طبقا لأحكام هذا الباب . ويكون التقدير المبدئى للأجرة وفقا للقرارات التى يصدرها وزير الإسكان والتعمير فى شان تحديد مستويات وموصفات المبانى أسس تكاليفها التقديرية وفقا للأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 .مادة 11
12 مادة 12 - تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين من جهتين مختلفتين و أحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية و عضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والأخر من المستأجرين ، وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس. ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بان يؤدوا أعمالهم بصدق و أمانة . ويصدر وزير ا لإسكان و التعمير قرارا بالقواعد والإجراءات التى تنظم أعمال هذه اللجان و طريقة إخطار ذوى الشأن بقراراتها الصادرة فى شان تحديد الأجرة .مادة 12
13 مادة 13- على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة والتي يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء،وترخيص المبانى . – و للمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه . وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة . . و يجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية . و يلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد أعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة. مادة 13
14مادة 14(1) - تقدر أجرة المبنى المرخص فى إقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس التالية : (أ) صافى عاند استثمار العقار بواقع 7% ( سبعة فى المائة) من قيمة الأرض والمبانى . (ب ) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع 3 % (ثلاثة فى المائة) من قيمة المبانى . ومع مراعاة الإعفاءات المقررة فى شأن الضريبة على العقارات المبنية يضاف إلى الأجرة المحددة وفقا لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم . ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة . مادة 14
15مادة 15- يكون تحديد أجرة المبانى بعد إنشائها على أساس تقدير قيمة الأرض وفقا لثمن المثل فى عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7 % ( سبعة فى المائة ) لحين البناء، وتقدير قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وذلك دون التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل إنشائه مع الالتزام بمستوى المبانى المبين بالموافقة الصادر على أساسها ترخيص البناء ودون اعتداد بأية زيادة فى المواصفات أثناء التنفيذ . وتحسب قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى حاله البناء على كل المساحة المسوح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقا للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء غيره من القوانين واللوائح . أما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء تحسب كل قيمة المبانى المنشأة كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات . الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من أدوار إلى العدد الكلى للأدوار التى تمسح بها قيود الارتفاع المشار إليها ، ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلى المختص . ، وإذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب فى تقدير الإيجار من قيمة الأرض القدر المخصص لمنعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل .مادة 15
16 مادة 16 - يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية أو فى حالة ما إذ ا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين السارية فى شأن مقابل التحسين وفى هذه الحالة تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المبانى المستجدة فقط .مادة 16
17 مادة 17 - تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها ، وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها فى الميعاد .مادة 17
18 مادة 18 - يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ومن ،غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت فى المداولة . ويحلف المندس يمينا أمام إحدى دوائر الاستئناف بأن يودى عمله بصدق و أمانة .مادة 18
19مادة 19 - على قلم كتاب المحكمة إخطار جميع المستأجرين لباقى وحدات ا لمبنى بالطعن وبالجلسة ا لمحددة .لنظره وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الموصول . ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر فهى تقدير أجرة باقى الوحدات التى شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين . مادة 19
20مادة 20-لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة (18) إلا لخطأ فى تطبيق القانون ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة - يوضح بها أسهما الخصوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن . ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن .مادة 20
21مادة 21 - إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة، جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقده . وفى هذه الحالة يقتصر أثر الحكم الصادر فى الطعن على أجرة الوحدة التى يشغلها الطاعن وحدها دون باقى وحدات المبنى . مادة 21
22مادة 22 - يلتزم المستأجر في حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما- هو منصوص عليه فى العقد، بأداء الفرق مقسطا على إقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق عنها أو بسداده كاملا إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة . وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه ف العقد وبالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة ا لسابقة .مادة 22
23 مادة 23 (1 ) - ملغاة .مادة 23
24مادة 24 - اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى ا لكائن بدائرتها العين المؤجرة . ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة (11) من هذا القانون وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات . و يحظر على المؤجرين إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو المعقود اللاحقة للعقد الأول . .مادة 24
25مادة 25 – لا يجوز أن يزيد مقدار التأمين الذى يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين ويسرى هذا الحكم على عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون وللمستأجر الحق فى استرداد الزيادة فى قيمة التأمين بخصمها مباشرة من الأجرة مقسطة على سنة أو حتى نهاية العقد أو عند إخلاء العين المؤجرة أيهما اقرب وذلك بغير حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء .مادة 25
26 مادة 26 - لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد . كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار. مادة 26
27مادة 27 - يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب فى،موعد لا يجاوز الأسبوع !لأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة . فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها فللمستأجر قبل مضى15 (خمسة عشرة يوما من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى .عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال أسبوع ، فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالى خزانة مأمورية العوائد المختصة. وفى المدن والقرى التى لا توجد بها مأموريات عوائد ، يتم الإيداع بخزينة الوحدة المحلية م الواقع فى دائرتها العقار . علي كل من المستأجر فى الجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . و مع عدم ،المساس بما يكون للمؤجر من 9بحقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سندا ،لإبراء ذمه المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع . و على الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو إجراءات .مادة 27
28 مادة 28 – لا يجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها . ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر فى هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة وذلك بعد أعذار المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه فى وقت مناسب . ويجوز للجهة التى تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التى ألزم بها المالك بموجب الحكم الصادر فى هذا الشأن وذلك على نفقة المالك على أن تقتضى النفقات منه بالطريق ا لإدارى . ومع ذلك إذا أصبح التزام المؤجر مرهقا أو غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة ، ففى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يودع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر . فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة ، جاز للحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر إنقاص الأجر بما يقابل الحق أو الميزة .مادة 28
29مادة 29 - مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون - لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو شغله للمسكن أيهما أقل . فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته ولشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال ، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد . مادة 29
30مادة 30 - استثناء من حكم المادة (604) من القانون المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة علي المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه سابق علي تاريخ انتقال الملكية . مادة 30
31ماد ة 31 - ملغاة مادة 31
32مادة 32 - يجور للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كأن لذلك محل . و يجوز بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص بإخلاء وهدم ما قد يعترض الإضافة أو التعلية من أجزاء الأماكن غير السكنية ، بشرط تعويض ذوى الشأن وإعطائهم حق العودة، وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون . أما إذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكنى فلا يجوز الحكم بخلائه وهدمه إلا إذا قام المالك بتدبير مسكن آخر مناسب وذلك دون الإخلال بحق المستأجر فى العودة إلى المبنى الجديد ، وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون .مادة 32
33 مادة 33 - تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن . القائمة . وقت العمل بهذا القانون أيا كان تاريخ إنشائها أو التى تقام بعد العمل به وفقا للقواعد آلاتية : (أ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت عدادات بجميع وحدات المبنى، وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسى مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوى بين وحدات ا لمبنى . (ب ) إذا لم توجد ،عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلال المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت . (ج) إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الأخر-فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة . (د) فى الحالات التى يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلال المياه وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز 7 % ( سبعة فى المائة ) من القيمة الايجارية المحددة قانونا . ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .مادة 33
34 مادة 34 – تخفض الأجرة الشهرية بمقدار (5 %) خمسة فى المائة بحد أدنى مقداره مائتا مليم بالنسبة إلى شاغلى الأماكن الذين لم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك، المياه فى 18/8/1969 ، كما يسرى هذا الخفض إذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستأجر على تحمل المؤجر بقيمة الاستهلاك على الرغم من النص فى عقد الإيجار على التزام المستأجر بها ، على ألا يسرى هذا الخفض بالنسبة إلى الأماكن التى أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 . ويجوز لكل من المالك أو المستأجر تركيب عداد خاص على نفقته لحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة، وذلك دون اشتراط موافقة الأخر، وفى هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا للأوضاع المبينة فى المادة السابقة .مادة 34
35مادة35 - يلتزم ملاك المبانى التى تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات المبنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ويراعى بقدر الإمكان وضعه فى مكان تسهل معه قراءة العداد دون الحاجة إلى دخول الوحدة ذاتها .مادة 35
36 مادة 36 - يصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفية توزيع قيمة استهلال المياه فى الحالات التى توجد فيها غرف خدمات ومنافع مشتركة أو حدائق أو مأوى أو جراجات أو محال عامة أو أماكن تمارس فيها صناعة أو تجارة أو ما شابه ذلك من أنشطة غير سكنية . مادة 36
37مادة 37 - فى جميع الحالات يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهلاك المياه إلى المؤجر فى المواعيد المحددة لسداد الأجرة، أو كلما طلب المؤجر ذلك ، ما لم تضع الجهات الموردة للمياه أنظمة وقواعد لاقتضاء هذه القيمة من شاغلى المبانى مباشرة وعلى المؤجر إثبات تقاضيه تلك القيمة بإيصال مستقل أو مع إيصال استلام الأجرة . ويترتب على التأخير فى سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار . وإذا ترتب على تأخر المؤجر فى أداء قيمة استهلاك المياه إلى الجهة الموردة لها قطعها عن المكان المؤجر أو الشروع فى ذلك كان للمستأجر أن يؤدى قيمة الاستهلاك إلى الجهة المذكورة مباشرة خصما مما يستحق للمؤجر لديه ، وذلك دون حاجة إلى أية إجراءات . مادة 37
38مادة 38 - يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها، أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبنى لأن يستخدموا مواسير مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وذلك فى المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من المحافظ بعد أخذ رأى الجهات القائمة على مرفق المياه وإذا امتنع المالك عن التنفيذ تطيق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (60) من هذا( القانون دون، حاجة إلى العرض علي اللجنة أو المحكمة . وتطبق أحكام المادة (61) بالنسبة إلى المبالغ التى ينفقها الملاك فى سبيل تنفيذ الالتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة ويحظر على شاغل العين تركيب طلمبة أو أى جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة و الشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة علي مرفق المياه و فى حالة المخالفة تتم إزالة أسباب المخالفة إداريا وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة . مادة 38
39مادة 39 –لا يجوز للمالك فى غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه وفى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص وزوجه وأولاده القصر مالكا واحد . واستثناء من ذلك يجوز للمالك أى يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى أى من الأحوال أو الأغراض آلاتية ( أ) التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية، أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو الأجانب المرخص لهم بالعمل أو بالإقامة م بجمهورية مصر العربية . (ب ) التأجير للسائحين ا لأجانب ، أو لإحدى الجهات ا لمرخص لها فى مباشرة السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص . على أنه إذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة فى عقارات فأنه لا يكون للمالك فى هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له ، وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة . كما يكون للمالك إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة أن يؤجر سكنه مفروشا أو خاليا وعليه فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر لإخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية وبشرط أن يمنح المستأجر أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى مالكها، وإلا أعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك أيا كانت مدة الإيجار المتفق عليها . مادة 39
40مادة 40 - لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقأ لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إلا فى الحالات آلاتية : (أ) إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة : وعلى المستأجر الأصلى فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لإخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية، بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره يقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلى وإلا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى، وذلك أيا كانت مدة الإيجار المتفق عليه ، (ب ) إذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة أجر جز، من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته ، . (ج ) إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزءا منه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى تقيم فيها أسرهم . ( د) التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم ، وكذا التأجير للعاملين بمختلف أجهزة الدولة والحكم المحلى والقطاع العام وذلك فى المدن التى يعين بها أو ينقلون إليها . (د) فى الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ ، ب ) من المادة السابقة. وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشا على شقة واحدة فى نفس المدينة . ولا يفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجرى وحدات الأماكن الخالية . مادة 41 - فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من أجر مكانا مفروشا أو جزءا منه أو أسكن أى أجنبى أو مصرى ، أن يخطر قسم الشرطة الذى يتبعه المكان باسم الشاغل للمكان وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان وتاريخ صدور بطاقته الشخصية أو العائلية إن كان مصريا ، ومدة الإيجار أو الأشغال والغرض منه وتاريخ بداية هذه المدة ونهايتها ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تأجير أو شغل المكان أيهما أسبق . مادة 40
41مادة 42 - على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التى تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39، 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلتزم هذه الجهة بإخطار مصلحة الضرائب شهريا بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشأن . مادة 41
42مادة 43 - لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة علي الوجه المنصوص عليه فى المادة السابقة . ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود لدى أية جهة من الجهات . مادة 42
43مادة 44 - مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 39، 40 يجوز للملاك ولمستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسمان والتعمير بغد أخذ رأى المحافظ المختص تأجير الأماكن مفروشة طبقا للشروط والأوضاع التى ينص عليها هذا القرار.مادة 43
44 مادة 45 – فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشا بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الأتى : (أ) أربعمائة فى المائة ( 400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنه 1944 . ( ب ) مائتان في المائة ( 200%) عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5نوفمبرسنة 961 1 . (ب ) مائة خمسون فى المائة ( 150 %) عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون . (د) مائة فى المائة (100 %) عن الأماكن التى يرخص فى إقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . وفى حالة تأجير المكان المؤجر مفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة .مادة 44
45مادة 46 - يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذ ا كان قد أجرها بسبب إقامته فى الخارج وثبتت عودته نهائيا أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفتا لأحكام البنود ( أ، ب ، ج ، د) من المادة 31 من هذا القانون . فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلى فأنه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون . مادة 45
46مادة 47 - فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة يجب على الملاك والمستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الأوضاع وفقا لأحكام هذا الفصل خلالى ستة أشهر من ذلك التاريخ أو انتهاء مدد العقود أيهما أقرب ويسلم المكان إلى المالك أو المستأجر الأصلى بحسب الأحوال ، ويجوز لمجلس الوزراء لاعتبارات المصلحة العاهة التى يراها أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .مادة 46
47مادة 48 - لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين على ألا تسرى أحكام الفصلين الثانى والرابع من الباب الأول ، وكذا أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الإسكان والامتداد العمرانى التى تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة .مادة 47
48مادة 49 - يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكن أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقا للشروط والأوضاع الآتية : (أ) أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم وإعادة البناء وفقا لأحكام القانون على أن يتضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات ا لمرخص بهدمها .(ب ) ألا تقل جملة مسطحات أدوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال مسطحات أدوار المبنى قبل الهدم . (ج ) أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحاتها عن خمسين فى المائة (50%) من مجموع مسطحاته . (د) أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها وإلا التزم بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الايجارية للوحدة التى يشغلها والقيمة الايجارية للحدة التى يتعاقد على ممارسه نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التى تنقضى إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الايجارية الأولى، أو يدفع مبلغا مساويا للقيمة الايجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر . (د) أن يحدد المالك موعدا يتم فيه الإخلاء على ألا يكون هذا الموعد قبل انقضاء أطول مدة إيجار متفق عليها عن أى وحدة من وحدات المكان ،وبشرط ألا يقل عن ستة أشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء .مادة 48
49مادة 50 - لا يلتزم المستأجرون بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعا عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول أو بإقرارات كتابية منهم . فإذا انقضت ثلاثة أشهر على التنبيه بالإخلاء دون موافقة جميع المستأجرين عليه جاز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به ويشترط أداء التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعا غير مشروط لصالح المستأجرين . و إذا امتنع أى من المستأجرين عن تنفيذ الإخلاء فى الموعد المحدد بالتنبيه المعلن إليهم من المالك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء على حكم المحكمة المختصة وقيام المالك بأداء التعويض المستحق . جاز للمالك أن يستصدر من قاضى الأمور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الإخلاء فورا.مادة 49
50مادة 51 - لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها دورا للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للأشراف الحكومى وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة ا لخاضعة لأشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات أو المنشآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية غيرها من المنشات ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير ا لمختص . أما غير ذلك من المبانى المؤجرة للجهات الحكومية أو لوحدات الحكم المحلى أو للهيئات العامة أو لحدات القطاع العام فتسرى عليها أحكام هـذا الفصل على أن تزاد المهلة بالنسبة إليها إلى ثلاث سنوات من تاريخ التنبيه بالإخلاء إذا طلبت الجهة المستأجرة الإفادة من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الإخلاء .مادة 50
51 مادة 52 - على المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى كله ، لأن يشرع فى إعادة البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الهدم ، فإذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار إليها دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجرين بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الحق فى العودة إلى شغل وحدته متى كان ذلك ممكنا ، وإلا كان له الحق فى تعويض قانونى مماثل للتعويض المنصوص عليه فى المادة (49) بالإضافة إلى حقه فى الاحتفاظ بالتعويض الذى تقاضاه من المالك عند موافقته على الإخلاء ، وذلك كله دوق إخلال بحقه فى المطالبة قضاء بما يزيد على هذا التعويض إن كان له مقتض .مادة 51
52مادة 53 - إذا تم الهدم ولم يشرع المالك أو خلفة فى البناء خلال المدة المشار إليها فى المادة السابقة، أو شرع فى البناء ثم تعمد عدم إتمامه فى الوقت الذى تحدده الجهة المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بالبناء أو تحملته على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذىمادة 52
53قامت بإنشائه أو استكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين فى لنص المادة (1148) من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار إليها تأجير المبنى واقتضاء أجرته إلى أن تستوفى المبالغ التى أنفقتها والمصروفات الإدارية، ويحق للمالك أن يحصل على 20 % من تلك الأجرة شهريا .مادة 53
54مادة 54 - لمستأجرى الوحدات التى يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل الحق فى شغل الوحدات بالعقار الجديد الذى أعيد بناؤه ويلتزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تحل التشريعات السارية دون ذلك . وفى هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا آخر مساو للتعويض المنصوص عليه فى المادة 49 من هذا القانون . ويلتزم المالك بإخطار مستأجرى وحدات العقار المهدوم بإتمام إعادة البناء بإنذار على يد محضر، يرسل إليهم على محال إقامتهم التى يخطرون بها المالك عند الإخلاء ، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إتمام البناء . وعلى المستأجر إبداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى شغل وحدة فى العقار المنشأ فى مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه فى ذلك ، ، وتحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير قواعد وإجراءات وأولويات شغل مستأجرى العقار الهدوم لوحدات المبنى الجديد . مادة 54
55مادة 55 - تسرى أحكام هذا الفصل علي المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، كما تسرى على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو الحفاظ عليها فى حالة جيدة . وتبين ا لقرارات التى يصدرها وزير الإسكان والتعمير الأعمال التى تعتبر من أعمال الترميم والصيانة وحدوها فى تطبيق أحكام هذا الفصل .مادة 55
56مادة 56 - تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله . و يتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا كليا أو جزئيا .مادة 56
57مادة 57 - تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلى، لجنة أو اكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص، تضم أثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى .المشار إليها فى المادة (55) وإجراء المعاينات علي الطبيعة وإصدار قرارات نى شأنها على وجه السرعة ويبين القرار الذى يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها . مادة 57
58مادة 58 - يعلن قرار اللجنة بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار لأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى لوحة الإعلانات فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحه الإعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال . ويتبع الطريقة ذاتها فى إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التى لم يستدل على ذوى الشأن فيها .مادة 58
59مادة 59 - لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون ، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم و ذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن ، وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر فى القرار المطعون عليه ، وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها .مادة 59
60 مادة 60 - مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء، يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم ا لمحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه . وللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة امتناع ذوى الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب الأحوال فى المدة المحددة لذلك ، أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى . و يجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال ، أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، لأن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه مادة 60
61مادة 61 ملغاة .مادة 61
62مادة 62 ملغاة .مادة 62
63مادة 63 - إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك . وتضاف الأجرة خلال فترة الإخلاء إلى تكاليف الإصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة . ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة المذكورة ، وفى هذه الحالة يجوز لشاغل العين التظلم من القرار أمام رئيس المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون . وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك أن يغير ض معالم العين ، كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته فى إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت .مادة 63
64مادة 64 - على شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائى بهدمها أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إخلائهم بالطريق الإدارى وعلى نفقتهم دون أية إجراءات .مادة 64
65 مادة 65 - يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة ، من السكان بالطريق الإدارى واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير فى مدة لا تقل عن أسبوع إلا فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى إخلائه فورا . كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار .مادة 65
66مادة 66 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء والقانون رقم 38 لسنة 967 1 فى شأن النظافة العامة ، والقانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء بعض الأماكن من الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه ، يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا زاد متوسط الإيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على ثلاثة جنيهات ولم يجاوز خمسة جنيهات . كما يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضريبة الأصلية دون الضرائب الإضافية وذلك إذا زاد متوسط ا لإيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات . كما يعفى أصحاب العقارات التى أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومى .مادة 66
67 مادة 67 - تسرى الإعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من أول يناير سنة 1977 على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18/8/1969 ، على لجان تقدير الإيجارات والمحكمة ا لمختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون . على أنه بالنسبة إلى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا لم يجاوز متوسط الإيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات ، أما إذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الإضافية .مادة 67
68مادة 68 – يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التامين الخاصة والشركات الخاصة والأفراد إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية . ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء ، التصريح للشركات الخاصة والأفراد إقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك إلا فى حدود عشرة فى المائة( 10 %) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الإسكان المختلفة ، ويصدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بقواعد الأولوية فى حدود هذه النسبة .و يلتزم كل من البائع والمشترى فى حالة التعاقد بأن يكتتب ب 5 % من ثمن البيع فى شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى وذلك دون الإخلال بأية التزامات أخرى يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 .مادة 68
69مادة 69 - يجب أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص بالبناء بيان موقع من المالك أومن ينيبه يبين فيه ما إذا كان البناء كله أو بعضه بقصد التمليك أو التأجير ، وإذا صدرت الموافقة أو الترخيص بالبناء على أساس تأجير المبنى كله أو بعضه وجب على الطالب أن يقوم بتأجير عدد من الوحدات لا يقل عن العدد الذى صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء على أساسه وذلك دون إخلال بحق المالك فى التصرف فى العقار كله أو بعضه وفقا للقواعد العامة .مادة 69
70 مادة 70 - يحظر على المرخص لهم بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك الاستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء وذلك فى حدود ما رخص لهم فى إنشائه بتصد التمليك . ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء ، أو شرائها من المواد المستوردة ، أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار العالمية وذلك بعد الوفاء باحتياجات الإسكان المخصص للتأجير . ويستثنى من ذلك أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التأمين ا لخاصة . مادة 70
71مادة 71 - يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات .سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد على ذ لك بعد العمل به أن يتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة فى المواعيد المتفق عليها أو يعمد إلى تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما أعدت له من أغراض .مادة 71
72مادة 72 - تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية ، إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .مادة 72
73مادة73 - إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة (862) من القانون المدنى وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعددوا . ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا فى الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط الثمن ، كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضوا فى الاتحاد .مادة 73
74 مادة 74- يصدر وزير ا لإسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالأجزاء المشتركة بالعقار وحسن إدارتها . ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات وواجبات أعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم ، وقواعد تمثيل ملاك الطبقة أو الشقة أو بائع العقار إذا تعددوا وبيان أحوال استحقاق أجر مأمور الاتحاد وقواعد تحديده . وعلى اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه فى هذه المادة ، و يسرى حكم الفقرة السابقة على المبانى القائمة التى لم يتكون بها اتحادات ملاك العقارات والتى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى ا لمادة السابقة .مادة 74
75مادة 75 - تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة فى هذا القانون والإشراف على أعمالها ويكون لها على الأخص ما يلى : ( أ ) قيد الاتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانونى . ( ب ) دعوة الاتحاد إلى الاجتماع لمباشرة أعماله . (ج ) تعيين مأمور مؤقت للاتحاد إلى أن يتم اختياره أو تعيينه وفقا لأحكام القانون المدنى . ( د ) منح المأمور كل أو بعض سلطات الاتحاد إذا قصر أو تراخى فى القيام بواجباته . ( هـ ) فحص الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات الاتحاد أو تصرفات المأمور وإبداء الرأى للاتحاد فى شأنها لإعادة النظر فيها إذا اقتضى الأمر ذلك .مادة 75
76مادة 76 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 7/1 و8 و 13/ 1و 24 و 25 من هذا القانون . ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة (8 /1) بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون . مادة 76
77مادة 77 - يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا أو مستأجرا أو وسيطا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه . بالمخالفة لأحكام هذه المادة . و يعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط إذا أبلغ أو بادر بالاعتراف ف بالجريمة ، وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها . مادة 77
78مادة 78 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة قى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 39 ، 40 ، 41 من هذا القانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة مخالفة أحكام المواد 38، 2 1/5 ، 1/53 ، 4 2/5 من هذا القانون .مادة 78
79 مادة 79 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل س خالف أحكام المادتين 60/1 ، 64 من هذا القانون ، فإذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى كانت العقوبة الحبس . مادة 79
80مادة 80 - يعاقب على مخالفة أحكام المواد 3/1 ، 69 ، 170/1 ، 71 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديرية للوحدات المبيعة . كما يحكم فى حالة مخالفة أحكام المادتين 3/1 ، 70/1 بأن يرد المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التى حصل عليها بالمخالفة لأحكام هاتين المادتين .مادة 80
81مادة 81 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يقوم عمدا بأى فعل من شأنه تهديد سلامة مبنى أو تعريضه للسقوط أو إتلافه كليا أو جزئيا إذا كان ذلك بقصد التوصل إلى أعتبره أيلا للسقوط .مادة 81
82 مادة 82 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أجر مكانا أو جز، منه أو باعه بعقد غير مشهر ، أو مكن آخر منه وكان ذلك التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق ، ولو غير مشهر ، صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم ، و يفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم . ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق إلى وضع يده ، أو يشرع فى ذ لك على خلاف مقتضى العقد السابق عليه ، قبل استصدار حكم بأفضليه من القضاء المختص و يفترض علم هذا المتعرض بالتعاقد السابق إذا كان زوجا لمن تعاقد معه أو من مكنه " أو كان من أصوله أو فروعه أو من أقاربه أو أصهاره إلى ا لدرجة الرابعة .مادة 82
83مادة 83 - لا تخل العقوبات الواردة فى هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر . مادة 83
84مادة 84 - تؤول حصيلة جميع الغرامات التى يقضى بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى صندوق تمويل مشروعا الإسكان الاقتصادى .مادة 84
85مادة85 - تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى التى أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه .مادة 85
86 مادة 86 - يلغى القانون رقم 52 لسنة 1969 وأوامر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 ، 5 لسنة 1969 ورقم 5 لسنة 1977 كما يلغى كل حكم يخالفه أحكام هذا القانون ، مادة 86
87مادة 87 - يصدر وزير الإسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، مادة 87
88مادة 88 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . ( صدر برياسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1397 د 30 أغسطس سنة 1977 م ) ،مادة 88


قانون 49 لسنة 1977


الباب الأول - فى إيجار الأماكن


الفصل الأول - أحكام عامة


الفصل الثانى - فى تقدير وتحديد الأجرة


الفصل الثالث - فى التزامات المؤجر و المستأجر


الفصل الرابع - فى إيجار الأماكن المفروشة


الباب الثانى - فى هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها فى المنشئات الآيلة للسقوط والترميم و الصيانة

 

4
code text mm
1 مادة 1 - لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة فبلها علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون .مادة 1
2 مادة 2 - تطبق أحكام القانون المدني في شان تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو تصرف فيها .مادة 2
3 مادة 3 - يـلغي كل نص في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون .مادة 3
4ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .مادة 4


القانون رقم 4 لسنة 1996


قانون رقم 4 لسنة 1996

 

1997
code text mm


القانون رقم 6 لسنة 1997


قانون رقم 6 لسنة 1997
1قانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( الماد ة الأولى ) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى : (فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كأن يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ) . واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة . مادة 1
2 ( المادة الثانية ) استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين ، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها . مادة 2
3 ( المادة الثالثة ) لحدد الأجرة القانونية للعين الموجزة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن ، بواقع : * ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة قبل أول يناير 1944. * وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 . * وأربعة امثل الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من ه نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 . * وثلاثة أمثل الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 7 أكتو بر 973 1 و حتى 9 سبتمبر 1977 . ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون . وتزاد الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 0 3 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10. ا% من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن أنفة الذكر . مادة 3
4( المادة الرابعة ) تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها القانون رقم 9 4 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها . مادة 4
5( المادة الخامسة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون ن من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1417 هـ . (الموافق 6 2 مارس سنة 97 9 1 م ) حسنى مبارك مادة 5