نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

قانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .

 

1997
code text mm


القانون رقم 6 لسنة 1997


قانون رقم 6 لسنة 1997
1قانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( الماد ة الأولى ) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى : (فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كأن يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ) . واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة . مادة 1
2 ( المادة الثانية ) استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين ، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها . مادة 2
3 ( المادة الثالثة ) لحدد الأجرة القانونية للعين الموجزة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن ، بواقع : * ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة قبل أول يناير 1944. * وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 . * وأربعة امثل الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من ه نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 . * وثلاثة أمثل الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 7 أكتو بر 973 1 و حتى 9 سبتمبر 1977 . ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون . وتزاد الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 0 3 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10. ا% من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن أنفة الذكر . مادة 3
4( المادة الرابعة ) تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها القانون رقم 9 4 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها . مادة 4
5( المادة الخامسة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون ن من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1417 هـ . (الموافق 6 2 مارس سنة 97 9 1 م ) حسنى مبارك مادة 5

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.