نحب ما نعمل

الاثنين، 17 يونيو 2013

قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية

 

إثبات
code text mm
المادة الأولىمادة 1 - يلغى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدنى ، والباب السابع من الكتاب الأول من قانون - المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أ حكا مه . المادة الأولى
المادة الثانيةمادة 2 - ينشر هذا الفانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 388 1 ( 0 3 مايو سنة 1968 )المادة الثانية
1مادة 1- على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدنين إثبات التخلص منه . مادة 1
2مادة 2 - يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها . مادة 2
3مادة 3 - إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء . ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضى المنتدب . مادة 3
4مادة 4 - إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها أن نندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص كل علية فى المادة السابقة . مادة 4
5 مادة 5 - الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا. ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها و كذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ أجراء الإثبات و إلا كان العمل باطلا .(1) ويكون الإعلان بناء على طلب قم الكتاب بميعاد يومين . مادة 5
6مادة 6 - كلما استلزم إتمام الأجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ، ذكر فى المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ، ولا محل لإخبار من يكون غائب بهذا التأجيل . مادة 6
7مادة 7 - تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضى المنتدب وما لم بقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة . وما يصدره القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم ألحق فى العادة عرضها على المحكمة عند نقل القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك. مادة 7
8مادة 8- - على القاضى المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن بعين لها اقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب . مادة 8
9 مادة 9 - للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها.مادة 9
10 الباب الثانى الأدلة الكتابية الفصل الأول المحررات الرسمية مادة 10 - المحررات ،الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه . فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية منى كان ذوو الشان قد وقعوها بإمضاءيهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .مادة 10
11 مادة 11 - المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .مادة 11
12 مادة 12 - إذا كان أصل المحرر الرسمى موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل . وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل .مادة 12
13مادة 13 - إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على الوجه الآتى : ( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل . ( ب ) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها و لكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها . ( ج ) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .مادة 13
14 الفصل الثانى المحررات العرفية مادة 14 - يعتبر المحرر العرفى صادرا من وقعه ما لم ينكر صراحة ماهر منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة . أما الوارث أو الحلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق . ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو المضاء او الختم أو بصمة الإصبع . مادة 14
15مادة 15 – لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت . ويكون للمحرر تاريخ ثابت . ( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك . ( ب ) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ . (ج ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص . ( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء، أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه . ( س ) من يوم وقوع أى حادث آخر كون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه . ومع ذلك يجوز، للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات . مادة 15
16 مادة 16 - تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير و مرقعا عليه من مرسلها . وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك . و إذا أعدم أصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس .مادة 16
17مادة 17 - دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة . وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن ،يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .مادة 17
18مادة 18 - لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا فى الحالتين الآتيتين : 1 - إذا ذكر فيها صراحة أنه أستوفى دينا . 2 - إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته .مادة 18
19مادة 19 - التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ، ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته . وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو فى مخالصة ، وكانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين . .مادة 19
20 الفصل الثالث طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده مادة 20 - يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده : ( أ ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه . ( ب ) إذا كان مشتركا بينة و بين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة . ( ج ) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .مادة 20
21 مادة 21 - يجب أن يعين فى هذا الطب : ( أ ) أوصاف المحرر الذى يعنيه . ( ب ) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل . ( ج ) الواقعة التى يستدل به عليها . ( د ) الدلائل والظروف التى تؤبد أنه تحت يد الخصم . ( ه ) وجه إلزام الخصم بتقديمه .مادة 21
22مادة 22 - لا بقبل الطب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . مادة 22
23مادة 23 - إذا أثبت الطالب طلبه واقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده . و إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطب وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجرده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به .مادة 23
24 مادة 24 - إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة مطا بقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه . مادة 24
25مادة 25 - إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل .مادة 25
26 مادة 26 – يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة . مادة 26
27مادة 27 – كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى وكان فحص الشىء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه. فإذا كان الأمر متعلقا بسندات او أوراق أخرى ، فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ، و لو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها فى إثبات حق له . على أنه يجوز للقاضى أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشىء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه . ويكون عرض الشىء فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما ، وللقاضى أن يعلق عرض الشىء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشىء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .مادة 27
28 الفصل الرابع إثبات صحة المحررات مادة 28 - للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من إسقاط قيمته فى الإثبات أو إنقاصها وإذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه . مادة 28
29مادة 29 - إنكار الخط أر الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع على المحررات غير الرسمية ، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية . مادة 29
30 الفرع الأول إنكار الخط و الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط مادة 30 - إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكونين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو المضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما . مادة 30
31مادة 31 - يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب .مادة 31
32مادة 32 - يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على : ( أ ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق . ( ب ) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء. ( ج ) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق . ( د ) الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة . مادة 32
33مادة 33 - يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق .مادة 33
34مادة 34 - على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها. مادة 34
35مادة 35 - على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك ، فإذا أمتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر .مادة 35
36 مادة 36 - تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذى حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع .مادة 36
37 مادة 37 - لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: ( أ ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية . ( ب ) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه . ( س ) خطه أو إمضاؤه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها أمامه . مادة 37
38مادة 38 - يجوز للقاضى أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها او ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها.مادة 38
39مادة 39 - فى حالة تقسيم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التى تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضى المنتدب و الكاتب والموظف الذى سلم الأصل ومتى أعيد الأصل إلى محله ، رد الصور المأخوذة منه إلى قلم الكتاب و يصير إلغاؤها . مادة 39
40مادة 40 - يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق ويذكر ذلك فى المحضر .مادة 40
41مادة 41 - تراعى فيما بتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة. مادة 41
42مادة 42 – لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق به بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه . وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود . مادة 42
43مادة 43 - إذا حكم بصحة كل المحرر يحكم على من أنكره بغرامة لا تقل على مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. (1)مادة 43
44 مادة 44 - إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة .مادة 44
45مادة 45 - يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .مادة 45
46 مادة 46 - إذا حضر المدعى عليه وأقر، أثبتت المحكمة إقراره ، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه . مادة 46
47مادة 47 - إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال . مادة 47
48مادة 48 - إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة .مادة 48
49 الفرع الثانى الادعاء بالتزوير مادة 49 - يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا . ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .مادة 49
50مادة 50 - على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده ، أو صورته المعلنة إليه ، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب . مادة 50
51مادة 51 – إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب . فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه أعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن . مادة 51
52مادة 52 - إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق . مادة 52
53مادة 53 - يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التى رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة فى المادة 32 . مادة 53
54مادة 54 - يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق . ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك .مادة 54
55 مادة 55 - الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 52 يقف صلاحية المحرر للتنفيذ درن إخلال بالإجراءات التحفظية .مادة 55
56مادة 56 - إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه ولا يحكم عليه بشىء إذا ثبت بعض ما ادعاه . (1)مادة 56
57مادة 57 - للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه . وللمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه . مادة 57
58مادة 58 - يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالنزول بالإجراءات المتقدمة - أن تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور. ويجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك . مادة 58
59مادة 59 - يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد فيه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة . وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه . مادة 59
60 الباب الثالث شهادة الشهود مادة 60- (1) فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقض بغير ذلك . ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنية لم تأت الا من ضم الفوائد والملحقات إلى لأصل . و إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة . وتكون العبرة فى الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلى . مادة 60
61مادة 61–( 1 ) لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه : ( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى . ( ب ) إذا كان المطلوب ش هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة . ( ج ) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة . مادة 61
62مادة 62 - يجوز الإثبات بشهادة ا الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة . وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة . مادة 62
63مادة 63 - يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى : ( أ ) إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول درن الحصول على دليل كتابى . ( ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه .مادة 63
64 مادة 64 – لا يكون أهلا للشهادة من لم يبلغ سنه خمسة عشرة سنة . على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال . مادة 64
65مادة 65 - الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى ولم تأذن السلطة المختصة فى إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم . مادة 65
66مادة 66 – لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد أنتها خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة . ومع ذلك بجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم . ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .مادة 66
67 مادة 67 – لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر . مادة 67
68مادة 68 - على الخصم الذى يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع الذى يريد إثباتها كتابة أو شفاها فى الجلسة . مادة 68
69مادة 69 - الأذن لم لأحد الخصوم لإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق . مادة 69
70مادة 70 - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فبها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها فى جميع الأحوال ، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة. مادة 70
71مادة 71 - بجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا ، ويبين كذلك فى الحكم اليوم الذى بدأ فيه التحقيق والميعاد الذى يجب أن يتم فيه .مادة 71
72مادة 72 - يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها - عند الاقتضاء - أن تندب أحد قضاتها لإجرائه . مادة 72
73مادة 73 - يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفى فى الميعاد ويجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع . و إذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضى صراحة من الحضور . مادة 73
74مادة 74 - إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضى المنتدب على الفور فى الطب بقرار يثبت فى محضر الجلسة. ، وإذا رفض القاضى مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة، ولا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة.ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضى المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة. مادة 74
75مادة 75 – لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم . مادة 75
76مادة 76 - إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى مادام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به . ولا يخل هذا بأى جزاء آخر يرتبة القانون على هذا التأخير .مادة 76
77مادة 77 - إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة . ويجوز فى أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضى المنتدب . مادة 77
78مادة 78 - إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضى المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلا للطعن . وفى أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمرا بإحضار الشاهد . وفى غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضى إصدار أمر بإحضاره . (1)مادة 78
79مادة 79 - يجوز للمحكمة أو القاضى المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا . مادة 79
80مادة 80 (1) - إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .مادة 80
81 مادة 81 - إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضى المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق ،أمام المحكمة جاز لها أن تدب أحد قضاتها لذلك ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضى المنتدب والكاتب . مادة 81
82مادة 82 - لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر .مادة 82
83 مادة 83 - من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة . مادة 83
84 مادة 84 - يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقى ، الشهود الذين لم تسمع شهادتهم . مادة 84
85مادة 85 - على الشاهد ان يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبن قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ، ويبين كذلك أن كان يعمل عند أحدهم . مادة 85
86مادة 86 - على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك . مادة 86
87مادة 87 - يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضى المنتدب و يجيب الشاهد أولا على أسئلة الخصم الذى استشهد به ثم أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت الشهادة .مادة 87
88مادة 88 - إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة الا بأذن المحكمة أو القاضى . مادة 88
89 مادة 89 - لرئيس الجلسة او لأى من أعضائها أن يوجه للشاهد بمباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا فى كشف الحقيقة. مادة 89
90مادة 90 - تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات في مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضى المنتدب وحيت تسوغ ذلك طبيعة ا لدعوى .مادة 90
91مادة 91 - تثبت إجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يلز م تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه فى المحضر.مادة 91
92مادة 92 - تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه . مادة 92
93 مادة 93 - يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية : ( أ ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التى أستغرقها. ( ب ) أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم . ( ج ) أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر. ( د ) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين . ( ص ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تول ، توجيهها وما نشا عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال . ( و ) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها . ( ز ) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك . ( ح ) توقيع رئيس الدائرة أو القاضى المنتدب والكاتب .مادة 93
94مادة 94 - إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت فئ نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود، كان للخصوم الحق فى الاطلاع على محضر التحقيق . مادة 94
95مادة 95 - بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب .مادة 95
96مادة 96 - يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى ا الشأن سماع ذلك الشاهد . ويقدم هذا الطب بالطرق المعتادة إلى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة حكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .مادة 96
97مادة 97 – لا يحوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هدأ الدليل . كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته .مادة 97
98مادة 98 - تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى ا لموا د 69 ، 72 ، 73 ، 74 ، 94 .مادة 98
99 الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضى الفصل الأول القرائن مادة 99 - القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات ، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .مادة 99
100 مادة 100 - يترك لتقدير القاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .مادة 100
101 الفصل الثانى حجية الأمر المقضى مادة 101 - الأحكام التى حازت قوة الأمر المقض تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا . وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.مادة 101
102 مادة 102 – لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.مادة 102
103 الباب الخامس الإقرار واستجواب الخصوم الفصل الأول - الإقرار مادة 103 - الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. مادة 103
104مادة 104 - الإقرار حجة قاطعة على المقر . ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى .مادة 104
105 الفصل الثانى استجواب الخصوم مادة 105 - للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضر من الخصوم ولكل منهم أن يطب استجواب خصمه الحاضر.مادة 105
106مادة 106 - للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار.مادة 106
107مادة 107 - إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمة مناقشه هو إن كان مميزا فى الأمور المأذون فيها . ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا . ويتشرط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه . مادة 107
108 مادة 108 - إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب . مادة 108
109مادة 109 - يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها إلى الخصم ، ويوجه اله كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة . مادة 109
110مادة 110 - تكون الإجابة فى مواجهة من طلب الاستجواب ، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره . مادة 110
111مادة 111 - تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب ، وإذا أمتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه وسببه .مادة 111
112مادة 112 - إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر .مادة 112
113مادة 113 - إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو أمتنع من الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك .مادة 113
114 الباب السادس اليمين . مادة 114 - يجوز لكل من الخصمين أو يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر . على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها . ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه ، على أنه لا يجوز الرد إذا أنصب اليمين على واقعة لاشترك فيها الخصمان ، بل يستقل، بها شخص من وجهت إليه اليمين .مادة 114
115 مادة 115 - لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام . ويجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجت إليه فإن كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد علمه بها. ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه . ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى . مادة 115
116مادة 116 - لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف .مادة 116
117مادة 117 - لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت إليه أو ردت عليه ، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى ، إن للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد تكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده . مادة 117
118مادة 118 - كل من وجه إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه ، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه . مادة 118
119مادة 119 - للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به. ويشترط فى توجيه هذه اليمين إلا يكون فى الدعوى دليل كامل وإلا تكون الدعوى خالية من أى دليل . مادة 119
120مادة 120 - لا يجوز للخصم الذى وجه إليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر .مادة 120
121 مادة 121 – لا يجوز للقاضى أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريفة أخرى . ويحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى يمينه .مادة 121
122 مادة 122 - يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة .مادة 122
123مادة 123 - للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها . مادة 123
124مادة 124 - إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا فى جوازها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه وإلا أعتبر ناكلا ، و يجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها، فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة، وفى اليوم الذى حددته ، فان حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر أعتبر ناكلا كذلك .مادة 124
125 مادة 125 - إذا نازع من وجهت إليه اليمين فى جوازها أو فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغة اليمين ، ويعلن هذا المنطوق إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه فى المادة السابقة.مادة 125
126 مادة 126 - إذا كان لمن وجه إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه . مادة 126
127مادة 127 - تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ( أحلف ) ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة . مادة 127
128مادة 128 - لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة فى ديانته إذا طلب ذلك . مادة 128
129مادة 129 - يعتبر فى حلف الأخرس و نكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة ، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها .مادة 129
130 مادة 130 - يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب .مادة 130
131 الباب السابع المعاينة مادة 131 - للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك . وتحرر المحكمة أو القاضى محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا .مادة 131
132 مادة 132 - للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة، ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطب ولو شفويا من كاتب المحكمة . مادة 132
133مادة 133 - بجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة. مادة 133
134مادة 134 - يجوز للقاضى فى الحالة المبينة فى المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليه آن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله . و تتبع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة . مادة 134
135 الباب الثامن الخبرة مادة 135 - للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أر ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها: ( أ ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها . ( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذى يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الإيداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته . ( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير . ( د ) تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم أيداعبها . ( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة فى المادة 151 . مادة 135
136مادة 136 - إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير ، أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم . وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة ، وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم . وإذا كان الندب لمكتب الخبراء ، أو قسم الطب الشرعى ، أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعين ويجرى فى حقه حكم المادة 140 . مادة 136
137 مادة 137 - إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة . مادة 137
138مادة 138 - فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .مادة 138
139 مادة 139 - إذا كان الخبير غير مقيد أسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاض الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم - يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا. مادة 139
140مادة 140 - للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة النى عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها ذا رأى أن الأسباب التى أبداها لذلك مقبولة . ويجوز فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا الميعاد . فإذا لم يرد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى أنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية . مادة 140
141مادة 141 - يجوز رد الخبير: ( أ ) إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده . ( ب ) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى . ( ج ) إذا كان له أو لزوجته أر لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة . ( د ) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان فد تلقى منه هدية، أو كانت يبنهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.مادة 141
142 مادة 142 - حصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة او القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففى الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه .مادة 142
143 مادة 143 - لا يسقط الحق فى طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه . مادة 143
144مادة 144 - لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدت بعد تعيينه . مادة 144
145مادة 145 (1) - يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق و إذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربع مائة جنيه . مادة 145
146مادة 146 - على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته . وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور فى الحال . ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.مادة 146
147 مادة 147 - يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .مادة 147
148 مادة 148(1) - يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى إجراء من إجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها ، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 . ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة . كما يسمع الخبير - بغير يمين - أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له فى ذلك . فإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أربعين جنيها ، وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا. مادة 148 مكرر(2) – لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة- عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية . أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير . مادة 148
149مادة 149 - يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .مادة 149
150مادة 150 - على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه النى استند إليها بإيجاز ودقة . فان كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا لذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه .مادة 150
151 مادة 151 - يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت اله فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره كتاب أقرب محكمة له . وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التى تنظر الدعوى . وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل .مادة 151
152 المادة 152 (1) - إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته . وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره . فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقروه أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه . ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخ ببر وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة . و إذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .(2) مادة 152
153 مادة س 153 - للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره إن رأت حاجة لذلك ، ويبدى الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا فى الدعوى . مادة 153
154مادة 154 - للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقض فى عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .مادة 154
155 مادة 155 - للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر. مادة 155
156مادة 156 - رأى الخبير لا يقيد المحكمة .مادة 156
157 مادة 157 - تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئية ا لذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى . فإذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فبها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى . مادة 157
158مادة 158 - يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، وكذلك على الخصم الذى قضى بإلزامه المصروفات . مادة 158
159مادة 159 - للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه . مادة 159
160مادة 160 - لا يقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقى من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير.مادة 160
161 مادة 161 - يحصل التظلم بتقرير فى فلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام على أنه إذا كان قد حكم نهائيا فى شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم علبه بالمصروفات . مادة 161
162مادة 162 - إذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز الخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذى يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذأ الخصم فى الرجوع على الخبير.مادة 162


قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية


قانون الإثبات


مواد الإصدار


الباب الأول - أحكام عامة


الفصل الأول - المحررات الرسمية


الباب الثانى - الأدلة الكتابية


الفصل الأول - المحررات الرسمية


الفصل الثانى – المحررات العرفية


الفصل الثالث - طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده


الفصل الرابع - إثبات صحة المحررات


الفرع الأول - إنكار الخط و الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخيوط


الفرع الثانى الادعاء بالتزوير


الباب الثالث - شهادة الشهود


الفصل الأول - القرائن


الباب الخامس - الإقرار واستجواب الخصوم


الفصل الأول - الإقرار


الفصل الثانى - استجواب الخصوم


الباب السادس - اليمين


الباب السابع - المعاينة


الباب الثامن - الخبرة


الفصل الثانى - حجية الأمر المقضى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.