القرارات الوزارية الخاصة بالإستيراد والتصدير
م |
رقم
القرار |
بصمة القرار |
موضوع
القرار |
1 |
106 لسنة
2000 |
رئيس جمهورية
مصر العربية |
فى شأن تيسيرات اجراءات الفحص والرقابة على السلع
المصدرة والمستوردة |
2 |
1165 لسنة
2005 |
رئيس مجلس الوزراء |
بشأن المشروعات المعفاة من تقديم التأمين أو الضمان
عند التمتع بنظام السماح المؤقت |
3 |
164 لسنة 2001 |
رئيس مجلس
الوزراء |
بشأن قواعد التعامل مع بعض المصدرين |
4 |
1186 لسنة
2003 |
رئيس مجلس
الوزراء |
في شأن
إجراءات الفحص والرقابة علي الصادرات والواردات |
|
الملاحق
المرفقة بالقرار 1186 لسنة 2003 جدول رقم (1) العينات التى يتم سحبها من رسائل السلع الصناعية المستوردة الملحق رقم (2) المعامل التي يتم فيها إجراءات واختبارات فحص السلع المستوردة
والمصدرة |
||
5 |
قرار رقم 346
لسنة 2000 |
وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية |
قرار منظم لأحكام القرار الجمهورى
رقم106 لسنة 2000 |
6 |
قـــرار رقم 285 لسنة 2006 |
وزير التجارة
و الصناعة |
بشـأن إلزام المنتجون والمستوردون للسلع و المنتجات
الغذائية بما جاء بالمواصفات القياسية المصرية رقم (2613 / 2006 جـ1 ، جـ2) |
7 |
قــرار رقــم 32 لسنـة 2006 |
وزيــر
التجــارة و الصناعــة |
بتعديـل بعـض أحكـام لائحـة القواعـد المنفـذة لأحكـام قانـون الإستيـراد
و التصديـر و نظـام إجـراءات فحـص و رقابـة السلـع المستـوردة و المصـدرة |
8 |
قرار رقم 1859 لسنة
2004 |
وزير المالية |
بشأن عدم المطالبة بتصديق السفارات والقنصليات المصرية
بالخارج على شهادات المنشأ بالنسبة
للبضائع الواردة فى إطار بعض الإتفاقيات |
9 |
قرار رقم 31 لسنة 2006
|
وزير التجارة والصناعة |
فى شأن
القواعد المنظمة للحصول على شهادة مزاولة التصدير |
10 |
رقم 416 لسنه 2001 |
رئيس جمهورية
مصر العربية |
بتنظيم وزارة
التجارة الخارجية |
11 |
رقم 220 لسنة
2004 |
" قانونى مشترك" وزارة الزراعة ووزارة التجارة الخارجية |
بشأن نظام إنتاج و إعداد و فحص البطاطس المصدرة الى دول الاتحاد الاوروبى |
|
نظام انتاج واعداد وفحص البطاطس المصدرة الئ دول الاتحاد الاوربئ |
||
12 |
قرار رقم 174
لسنة 1999 |
وزير الصحة |
بشأن تنظيم
استيراد المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات
الحشرية المنزلية والمواد التشخيصية والأغذية
العلاجية والأمصال واللقاحات |
13 |
قرار 1635
لسنة 2002 |
رئيس الوزراء |
بشأن قواعد
السماح المؤقت |
14 |
قرار ( 182) سنة
1982 |
وزير المالية |
ببعض القواعد
بالنسبة للسيارات المجهزة تجهيزا طبيا |
15 |
قرار رقم (
431) سنة 1978 |
وزير الصحة |
بتشكيل لجنة
للكشف على المعوقين طالبى إستيراد سيارات مجهزة تجهيزا طبيا معفاه من الرسوم الجمركية |
|
اللائحة الفنية المنظمة لأعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 431 لسنة 1978 |
||
16 |
امر رقم 3
لسنة 1998 |
نائب الحاكم
العسكرى العام |
بحظر استيراد وتصنيع وحيازة اجهزة التصنت او الاعلان
عنها |
1-قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 106 لسنة 2000
فى شأن تيسيرات اجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة
والمستوردة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن التدليس والغش؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1955 فى شأن الحجر الصحى؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى
والمسرحيات والمنولوجات واشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955
وعلى القانون رقم 499 لسنة 1955 بشأن المواد السامة وغير السامة التى تستعمل فى
الصناعة بوجة عام ايا كان
شكلها؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1960 بشأن تنظيم العمل
بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها.
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الادوية
والمستلزمات والكيماويات الطبية؛
وعلى
القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة؛
وعلى القانون رقم117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الاثار؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات و بعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
( المادة الاولى )
يكون فحص ورقابة جميع السلع المصدرة
والمستوردة الخاضعة للرقابة تحت اشراف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات للرقابة
والواردات دون غيرها.
ويتم الفحص والرقابة على مرحلة واحدة تشترك فيها سائر الجهات المنوط بها طبقاً
للقوانين والقرارات المنظمة لإختصاصاتها ويشمل ذلك ما يتعلق الإشعاع والحجر
الزراعى والبيطرى والصحى والرقابة على المصنفات الفنية والمطبوعات.
( المادة الثانية )
يلحق مندوبو الجهات المنوط بها الفحص
والرقابة بفرع الهيئة المختص ويعد بكل فرع من هذه الفروع مقر مشترك لعمل هؤلاء
المندوبين تتوافر به الأجهزة والمعامل اللازمة للفحص ويخضع هؤلاء المندوبون
للإشراف الإدارى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويفوض مندوبو هذه الجهات فى مباشرة الإختصاصات اللازمة لإجراء الفحص دون الرجوع
لسلطة أعلى
( المادة الثالثة )
يشكل رئيس فرع الهيئة المختص اللجان المشتركة من الجهات المنوط بها الفحص
والرقابة لإجراء الفحص المطلوب بحسب طبيعة السلعة الخاضعة للرقابة ويقوم بإبلاغ
مصلحة الجمارك بنتيجة الفحص.
( المادة الرابعة )
يضم الى عضوية مجلس إدارة الهيئة ممثل لكل وزارة من الوزارات المنوط بها
الفحص والرقابة على السلع المصدرة او المستوردة والتى تكون غير ممثلة فى مجلس
الإدارة فى تاريخ العمل بهذا القرار.
( المادة الخامسة )
تشكل بالهيئة أمانة فنية يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الإدارة تختص
بالتنسيق والمتابعة بين الجهات المنوط بها الفحص والرقابة والتعاون بين مندوبى هذه
الجهات فى فروع المشار اليها فى المادة الثانية.
(المادة السادسة )
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالإتفاق مع الوزراء المختصين
القرارت اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من
تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1420هـ
الموافق 27 فبراير سنة 2000م
2- قرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم
1165 لسنة 2005 بشأن المشروعات المعفاة من تقديم التأمين أو الضمان عند التمتع
بنظام السماح المؤقت
رئيس
مجلس الوزراء
بعد
الإطلاع على الدستور :
وعلى
قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 :
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2001
بشأن قواعد التعامل مع بعض المصدرين :
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية
وتعديلاته
وعلى
قرارات وزير المالية أرقام 267 ، 382 ، 447 ، 475 ، 968 ،1276 ، 1317 ، 1569 لسنة 2001 ، 177 594 ، 764 ، 1366 ، 1532 لسنة 2002 ، 39 ، 191 ، 1233 ، 1418 ،1670
، لسنة 2003 ، 142 ، 373 ، 575 ،921 لسنة
2004 بشأن القائمة المعفاة من تقديم
التأمين أو الضمان عند التمتع بنظام السماح المؤقت :
وبناء
على ماعرضه وزير المالية ، ووزير التجارة
الخارجية والصناعة :
قرر
المادة الأولى
مع
مراعاة أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المشار إليه
وتعديلاته وكذا أحكام قرار رئيس مجلس
الوزراء1635 لسنة 2002 المشار إليه ، تعفى
المشروعات الإنتاجية من تقديم التأمين أو الضمان
المنصوص عليه بالمادة (98) من
قانون الجمارك المشار إليه ، والتى تبرز
سجلاتها مزاولة نشاط التصدير والتزامها بالقواعد الجمركية المرتبطة بنظام السماح المؤقت ، ويكتفى فى هذه الحالة بتقديم تعهد وفقا للقواعد
والشروط الموضحة بهذا القرار ، ويكون هذا الإعفاء بما لا يتجاوز قيمته ( 50 % )
من أعلى قيمة لصادرات المشروع الإنتاجى
خلال أى سنة من السنوات
الثلاث السابقة لتاريخ تقديم التعهد
المادة الثانية
يشترط
لتمتع المشروعات الإنتاجية بالإعفاء
المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا
القرار الآتى :
1-
أن يقتصر التمتع بهذا
النظام على المشروعات الإنتاجية المقيدة
بالسجل الصناعى وشركات الإنتاج
الزراعى ، والتى سبق قيامها بالتصدير لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات
سابقة على تقديم طلب استخدام هذا النظام
، ويثبت ذلك بتقديم صورة
ترخيص المزاولة أو شهادة من الجهة المشرفة على النشاط
2-
أن يكون المشروع لم
يسبق إدانته أو إدانة ممثله القانونى بحكم
قضائى نهائى فى جريمة من جرائم التهرب
الجمركى المنصوص عليها فى قانون الجمارك خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم الإعفاء
.
3-
أن يقدم المشروع
تعهدا من ممثله القانونى مصدقا عليه من البنك بصحة التوقيع ، وذلك وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من وزير المالية .
4- أن يكون لدى المشروع ملف
ضريبى أو يكون متمتعا بإعفاء ضريبى .
5-
أن يلتزم المشروع
بإمساك سجلات ودفاتر لما يتم إستيراده
وتصديره ودورة التشغيل والأرصدة الفعلية
تحت نظام السماح المؤقت للرجوع إليها عند
متابعة اللجان المختصة بمصلحة الجمارك على
أن تحفظ هذه السجلات لمدة خمس سنوات .
6- أن يقدم المشروع كافة المستندات اللازمة للإستدلال على قيمة صادراته خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب .
7-
أن يكون الإفراج عن
المواد الأولية والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج وغيرها من الأصناف الواردة
وفقا لهذا النظام فى حدود الطاقة الإنتاجية
القصوى التى يحددها صاحب المشروع
الإنتاجى بشهادة منه . ولمصلحة الجمارك المراجعة اللاحقة لصحة هذه الشهادات بالتنسيق مع الجهات المختصة .
المادة الثالثة
يسقط الإعفاء المنصوص عليه فى هذا
القرار عن المشروع الذى يصدر حكم قضائى
نهائى بإدانته أو بإدانة ممثله القانونى فى جريمة من جرائم التهرب الجمركى المنصوص
عليها فى قانون الجمارك وذلك لمدة ثلاث
سنوات من تاريخ صدور الحكم ، ويجوز أن يتمتع بالإعفاء بعد إنقضاء هذه المدة
المادة الرابعة
ينشأ سجلان بمصلحة الجمارك أحدهما لقيد المشروعات الإنتاجية التى تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه فى هذا القرار
والثانى لقيد الوحدات التى يسقط عنها هذا الإعفاء .
المادة الخامسة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
المادة السادسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى
الآخرة سنة 1426 هـ
( الموافق 19 يوليه سنة2005 م )
3-قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 164 لسنة 2001
بشأن قواعد التعامل
مع بعض المصدرين
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على الدستور:
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم
66 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98
لسنة 2001؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ
8/1/ 2001؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية:
قرر:
(المادة الأولى)
يعفى
من تقديم التأمين أو الضمان المنشآت التى يوافق عليها وزير المالية من القائمة
المتفق عليها بين وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتنمية
التكنولوجية، والتي تبرز سجلات تصديرها مقدرتها على تحقيق الأهداف التصديرية
والتزامها الكامل بخطة الدولة والقواعد الجمركية المرتبطة بنظام السماح المؤقت.
(المادة الثانية)
يشترط
لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار الالتزام بالقواعد
والضوابط التالية:
1-
أن تكون المنشأة حسنة
السمعة لم يسبق إدانتها قضائيا ولم يسبق ارتكابها أو ارتكاب ممثلها القانوني إحدى
جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في القانون الجمارك خلال السنوات الثلاث
الماضية.
2-
أن تقدم المنشأة
تعهدا من ممثلها القانوني وفقا للنموذج المرفق المصدق عليه من البنك بصحة التوقيع.
3-
ألا تزيد قيمة
الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن المواد الأولية والمستلزمات المستوردة
المفرج عنها طبقا لهذا النظام عن (50%) من متوسطة قيمة الضرائب الرسوم الجمركية
التي تم وردها عن الرسائل التي استوردها المصدر بنظام السماح المؤقت خلال السنوات
الثلاثة الأخيرة.
4-
أن تتم تصدير
المنتجات تامة الصنع المفرج عن موادها الأولية وفي النظام السماح المؤقت بموجب
التعهدات المذكور خلال سنة من تاريخ الإفراج، فيما عدا المواد الأولية والمستلزمات
الواردة للإنتاج الزراعي فتكون المدة بها سنتين من تاريخ الإفراج.
(المادة الثالثة)
يطبق على هذا كافة القواعد العامة لنظام
السماح المؤقت، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1-
أن يقتصر التمتع بهذا
النظام على الوحدات الإنتاجية فقط والمفيدة بالسجل الصناعي.
2-
أن تلتزم المنشأة
بإمساك سجلات ودفاتر توضح الوارد والصادر ودورة التشغيل والأرصدة الفعلية المتبقية
للرجوع إليها عند متابعة اللجان المختصة بمصلحة الجمارك.
(المادة الرابعة)
يعمل
بهذا النظام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ويسري فقط على قائمة المنشآت
الموضحة بالمادة الأولى منه، ولا يمتد هذا النظام إلى أية إجراءات تمت قبل العمل
به.
(المادة الخامسة)
يفقد
ميزة العمل بهذا النظام المنشأة التي تدان بحكم قضائي أو تركب هي أو ممثلها
القانوني جريمة من جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك.
(المادة السادسة)
يجوز
لوزير المالية الترخيص بتمتع المصدرين من المنشآت الإنتاجية للشباب وصغار
المستثمرين، بالنظام المنصوص عليها في مواد هذا القرار على ضوء دراسة تجربها لجنة
مشتركة مشكلة من مصلحة الجمارك ومصلحة الرقابة الصناعية وقطاع التجارة الخارجية
بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
(المادة الثامنة)
يحل
هذا القرار محل رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2001.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ذي
القعدة سنة 1421هـ.
(الموافق
10 فبراير سنة 2001م).
رئيس
مجلس الوزراء
دكتور/
عاطف عبيد.
4-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003
في شأن إجراءات الفحص
والرقابة علي الصادرات والواردات
رئيس مجلس
الوزراء
بعد الإطلاع علي الدستور ،
وعلي القانون رقم 59 لسنة 1960في شان تنظيم العمل بالإشاعات المؤينة والوقاية من
إخطارها
وعلي القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية
والمستلزمات والكيماويات الطبية .
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ,وعلي قانون
الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ,وعلي القانون رقم 118 لسنة
1975 في شان الاستيراد والتصدير ,وعلي القانون رقم 155 لسنة 2002 بشان تنمية
التصدير
وبناء علي ما عرضة وزير التجارة الخارجية.
قرر
(المادة الأولي )
تختص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات باستيفاء إجراءات الفحص ا لتي
تنظمها قوانين الاشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها ومراقبة الأغذية
والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها ,وعلي مصلحة الجمارك أن تعتمد بما
تقررة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات في هذا الشأن ,ولا يجوز لمصلحة الجمارك الاعتداد
بآية طلبات فحص أو فحوص أو نتائج فحص تصدر من أي جهة أخري وعلي الجمارك الإفراج عن
السلع المصدرة أو المستوردة متي صدر قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات باستيفاء شروط الفحص
(المادة الثانية )
تلتزم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات –من السلع الخاضعة للرقابة
النوعية وفقا لأحكام القوانين أرقام 59 لسنة 1966 ,53 لسنة 1966, 118لسنة
1975المشار إليها بالفحوص والتحليل الموضحة بالملحق المرفق (رقم 1),كما تلتزم
الهيئة بنظام سحب العينات المعروضة بالملحق المرفق (رقم2)
,وتلتزم الهيئة العامة للتوحيد القياسي بأخطار الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات
والواردات بالمواصفات القياسية الصادرة أو المعتمدة منها أي تعديلات تطرء عليها
ولا يجوز للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إجراء أية فحوص أو اختبارات
لم يتضمنها الملحق المرفق (رقم1) أو المواصفة القياسية الصادرة أو المعتمد من
الهيئة العامة للتوحيد القياسي, مع مراعاة عدم تطبيق أية مواصفة جديدة أو تعديلات
في المواصفات السارية ألا بعد شهر من نشرها بالجريدة الرسمية
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بإتمام إجراءات واختبارات الفحص في المعامل
ووحدات الفحص المبينة في القائمة المرفقة ملحق (رقم 3)أو التي يصدر بها قرار من
وزير التجارة الخارجية مع الالتزام بالاختبارات حسب الاختصاص المبين
قرين كل معمل
(المادة الرابعة)
تشكل لجنة دائمة برئاسة وزير التجارة الخارجية يصدر بها قرار منة وتضم
في عضويتها ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الصحة
والسكان ووزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية (الهيئة العامة للتوحيد القياسي
والرقابة على الجودة )ووزارة الكهرباء والطاقة ووزراء البيئة يرشحهم
الوزراء المختصون وذلك من شاغلي وظائف الدرجة الممتازة ,ولوزير التجارة الخارجية
إن يضم لعضويتها خبراء من المختصين بمجال عمل اللجنة ,وتكون قرارات اللجنة
بالأغلبية المطلقة ويصدر بها قرار من وزير التجارة الخارجية .
وتلتزم اللجنة بالإضافة أو
الحذف إلي أو من قائمة المعامل ووحدات الفحص الموضحة بالملحق المرفق (رقم 3)او أي
من الفحوص أو الاختبارات الموضحة بالملحق المرفق( رقم 1 ), وذلك بناء على القرارات
الصادرة من الوزراء المعنين
(المادة الخامسة)
تستعين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في إجراءات اختبارات الفحص
بالمعامل التابعة لها بفنين من الوزارات المعنية يرشحهم الوزراء المختصون وذلك عن
طريق النقل أو الندب أو التكلفة ويخضع هؤلاء الفنيين
للإشراف الإداري للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (المادة السادسة)
تتم إجراء الفحص الظاهرى و سحب عينات الرسائل الواردة و الخاضعة للرقابة طبقا
للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التجارة الخارجية
(المادة السابعة)
تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة الخارجية تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة الزراعة
وإستصلاح الأراضى ووزارة التجارة
الخارجية ووزارة الصحة و السكان ووزارة الكهرباء و الصاقة ز الهيئة العامة للرقابة
على الصادرات و الوارادات وكذا عضوا من مجلس الدولة.
وتختص هذه اللجنة بالنظر فى تظلمات أصحاب الشأن من النتائج النهائية
للفخص و نلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بما ينتهى الية رأى
هذه اللجنة.
وتنظم القواعد المنفذة لهذا القرار إجراءات إعادة الفحص و التظلم.
(المادةالثامنة)
بالنسبة للصادرات تلتزم الهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات بأن تعتد بالشهادات الصادرة من الجهات المختصة
بوزارة الزراعة و استصلاح الأراضى ووزارة الصحة و السكان ووزارة الكهرباء و الطاقة
و التى يتم تحريرها بناء على إجراءات الرقابة التى تقوم بها الجهات فى مواقع
الإنتاج والإعداد .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو من يفوضة
وبناء على طلب الجهة المستوردة إعفاء أى من الرسائل المصدرة الى الخارج من أى من
الفحوص
أو الاختبارات .
(المادة التاسعة)
يصدر وزير التجارة الخارجية قراراً بالقواعد المنفذة
لأحكام هذا القرار.
(المادة العاشرة)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .
(المادة الحادية عشر)
ينشر هذا القرارفى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشره
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور/
عاطف عبيد)
صدر
برئاسة مجلس الوزراء فى جمادى الاولى سنة1424ه
الموافق
12 يولية سنة 2003هـ
مرفقات القرار رقم 1186 لسنة 2003
جدول رقم (1)
العينات التى يتم سحبها من رسائل السلع الصناعية المستوردة
أولا: الخامات و الكيماويات و مصنوعاتها:
الصنف |
عدد العينات |
حجم العينة |
المنظفات الصناعية |
1 من كل صنف |
1كجم |
p.v.c |
1 من كل صنف |
3 كجم |
الصابون |
1 من كل صنف |
4 قطع |
شموع الاضاءة |
1 |
10 وحدات |
خامات و كيماويات |
3 |
1 كجم |
أخرى و مصنوعاتها |
|
|
ثانياً : الاجهزة المنزلية و مستلزمات
الاستخدام المنزلى:
الصنف |
عدد العينات |
حجم العينة |
المكاوى الكهربائية – أجهزة تحضير الطعام – سيشوار – مجفف شعر – مجفف
ايدى – ماكينات حلاقة – تلفزيون أبيض و أسود باقى الاجهزة المنزلية |
2 1 |
1 1 |
ملاعق – شوك – سكاكين |
1 من كل مرقوم |
2 وحدة من كل صنف |
طقم مغارف |
1 |
طقم |
أوعية منزلية للطهى ( بالضغط – صاج – مطلى مينا – تيفال ) |
1 من كل مرقوم |
وحدة واحدة |
قارورة حفظ الحرارة ( الترمس ) |
|
|
300 وحدة فأقل |
1 |
وحدتين |
30. حتى 500 وحدة |
2 |
|
501 وحدة فأكثر |
3 |
|
أدوات المائدة: |
|
|
أ- أطقم |
|
|
100 عينة فأقل |
1 |
قطعة واحدة من كل مكونات الطقم |
101 حتى 300 طقم |
2 |
|
301 طقم فأكثر |
3 |
|
ب- وحدات |
|
|
500 وحدة فأقل |
1 |
وحدتين |
501 حتى 1000 وحدة |
2 |
|
1001 وحدة فأكثر |
3 |
ثالثاً : الأدوات الكهربائية:
الصنف |
عدد العينات |
حجم العينات |
العدد الكهربئية اليدوية |
2 |
1 |
الهوائية و المكثفات |
2 |
1 |
المواتير الكسرية |
2 |
1 |
مواتيرأكبر من واحد حصان – طلمبات |
1 |
1 |
ترومستات |
2 |
1 |
مصابيح تنجستن |
5 |
5 |
لمبات فلورسنت بأنواعها |
4 |
5 |
لمبات (هالوجين - زئبق) صوديوم أبخرة مركبة: |
|
|
500 وات فأقل |
2 |
5 |
501 وات فأكثر |
1 |
5 |
مصابيح سيارات |
3 |
5 |
مصابيح عاكسة و أسبوت |
4 |
5 |
لمبات طبية – تصوير |
1 |
5 |
كشافات و فوانيس سيارات |
1 |
1 |
مصابيح إشارات (بيان) |
2 |
5 |
بطاريات سيارات |
3 |
1 |
بطاريات نيكل – كاديوم |
2 |
1 |
خلايا مولدة (ساعات) |
3 |
3 |
أعمدة جافة |
3 |
12 |
قواطع تيار – منزلى |
2 |
2 |
قواطع تيار صناعى |
2 |
1 |
الريليهات |
2 |
1 |
الكونتاكتور |
2 |
1 |
شاحن |
2 |
2 |
الفيوزات |
1 |
5 |
قواطع تيار تسرب أرضى |
3 |
1 |
محول تيار |
2 |
1 |
مثبت تيار |
1 |
1 |
مفتاح – باريزه – فيش –دوى : |
|
|
1- منزلى |
2 |
5 |
2- صناعى |
1 |
5 |
بأدى تشغيل |
2 |
5 |
أباجورات – أبليكة – نجفة |
3 |
1 |
كابلات |
1 |
5 متر |
رابعاً : قطع غيار الاجهزة و المعدات
ووسائل النقل :
الصنف |
عدد العينات |
حجم العينة |
أجزاء عفشة |
1 منكل مرقوم |
2 قطعة |
اطقم عمرة |
1 من كل صنف |
طقم واحد |
اجزاء نقل حركة ( تروس – صلايب – بوكسات – رولمان بلى
– كراسى ) |
1 من كل مرقوم |
وحدة واحدة |
المساعدين |
1 |
10 وحدات |
الفلاتر ( زيت – وقود ) |
1 |
5 وحدات |
فلاتر هواء |
1 |
2 وحدة |
كابلات (سرعة – فرامل – دبرياج) |
1 |
2 وحدة |
أجزاء دراجات ( فرش – ظرف – قلب الظرف – الكادور) |
1 من كل صنف |
2 وحدة |
الاطارات |
1 من كل مرقوم |
2 وحدة |
السيور |
1 من كل مرقوم |
وحدتين |
تيل الفرامل – اسطوانات دبرياج – الطنابير – الدسك |
1 من كل مرقوم |
وحدة واحدة |
احزمة الامان |
1 |
2 وحدة امامى و خلفى |
الاجزاء الكهربئية |
1 |
وحدة واحدة أو طقم |
سيخ تاكية |
1 |
2 وحدة |
فوانيس كباسات |
1 |
2 وحدة |
خامسا : السلع المعدنية و أجزاء المنشأت:
الصنف |
عدد العينات |
حجم العينة |
طفايات حريق |
1 |
3 |
اسطوانات تعبئة الغاز |
1 |
وحدة واحدة |
الصاج |
1 من كل مرقوم |
متر مربع |
سلك مجلفن |
1 |
3 متر طولى |
مواسير و انابيب من حديد |
1 من كل صنف |
1 متر طولى |
المسامير و الصواميل لعجل السيارات |
1 من كل مرقوم |
2 وحدة |
السلاسل |
1 من كل مرقوم |
2 متر طولى |
صنابير |
1 |
2 |
شنابر معدنية |
1 من كل مرقوم |
1 |
ساعات (ضد الماء و الصدمات ) |
1 من كل مرقوم |
1 |
سيور نقل حركة |
1 من كل مرقوم |
وحدة واحدة |
كمر حديد (زوايا ) |
1 من كل مرقوم |
متر طولى |
صمامات اسطوانات الحريق التلقائى |
1 |
5 وحدات |
صمامات اخرى |
1 من كل مرقوم |
وحدة واحدة |
منظمات غاز |
1 |
5 وحدات |
سبائك معدنية |
1 |
قطعة 20سم * 20سم |
سادساً : مواد البناء و الحراريات :
الصنف |
عدد العينات |
حجم العينة |
أسياخ الصلب لتسليح لخرسانة |
1 من كل مرقوم |
ثلاثة اسياخ و لا يقل طول السيخ عن متر |
الاسمنت البورتلاندى |
عينة واحدة من كل 5000 طن |
20 كيلو جرام يقسم الى4 مكررات |
الاسمنتات الخاصة: |
|
|
الحرارى (عالى اللومينا ) – الطبيعى |
|
6 كيلو جرام يقسم الى مكررين |
100 طن فأقل |
1 |
|
101 حتى 300 طن |
2 |
|
301 طن فأكثر |
3 |
|
الاسمنت الابيض – الاسمنت عالى الخبث |
|
20 كيلو جرام يقسم الى 4 مكررات |
300 طن فأقل |
1 |
|
301 حتى 1000 طن |
2 |
|
1001 طن فأكثر |
3 |
|
السيراميك و البلاط : |
|
|
500 متر مسطح فأقل |
1 |
2 متر مسطح |
501 حتى 100 طن |
2 |
|
1001 متر مسطح فأكثر |
3 |
|
الاحواض و البانيوهات : |
|
|
200 وحدة فأقل |
1 |
وحدة واحدة |
201 حتى 1000 وحدة |
2 |
|
1001 وحدة فأكثر |
3 |
|
الخلاطات و المحابس للاستخدام المنزلى : |
|
|
200 وحدة فأقل |
1 |
وحدتين |
201 حتى 1000 وحدة |
2 |
|
1001 وحدة فأكثر |
3 |
|
أغطية الحوائط و الفورمايكا |
1 عينة |
لوح أو 10 بلوكات |
مواسير و لوازمها من لدائن أ- المواسير: |
|
|
100 ماسورة فأقل |
1 |
2 متر |
101 حتى 300 ماسورة |
2 |
|
301 ماسورة فأكثر |
3 |
|
ب- لوازم: |
|
|
200 وحدة فأقل |
1 |
وحدتين |
201 حتى 500وحدة |
2 |
|
501 وحدة فأكثر |
3 |
|
العوازل الكهربئية: |
|
|
500 وحدة فأقل |
1 |
وحدتين |
501 حتى 1000 وحدة |
2 |
|
1001 وحدة فأكثر |
3 |
|
الزجاج الكريستال (للزينة): |
|
|
100 وحدة فأقل |
1 |
وحدة واحدة |
101 حتى 300 وحدة |
2 |
|
301 وحدة فأكثر |
3 |
|
العبوات الزجاجية : |
|
|
500 عبوة فأقل |
1 |
3 عبوات |
501 حتى 1000 عبوة |
2 |
|
1001 عبوة فأكثر |
3 |
|
زجاج الامان : |
|
|
300 وحدة فأقل |
1 |
وحدة واحدة |
301 حتى 1000 وحدة |
2 |
|
1001 وحدة فأكثر |
3 |
|
الزجاج المسطح: |
|
|
500 متر مسطح فأقل |
1 |
متر مربع |
501 حتى 2000 وحدة |
2 |
|
2001 وحدة فأكثر |
3 |
|
ألواح الاسبستوس: |
|
|
300 متر مسطح فأقل |
1 |
مترمربع |
301 حتى 500 م3 مسطح |
2 |
|
501 متر مسطح فأكثر |
3 |
|
الخراطيم: |
|
|
300 متر فأقل |
1 |
2 متر أو قطعة واحدة |
301 حتى 500 متر |
2 |
|
501 متر فأكثر |
3 |
|
مصنوعات من لدائن للتركيبات الكهربئية: |
|
|
100 قطعة فأقل |
1 |
وحدتين |
101 حتى 300 قطعة |
2 |
|
301 قطعة فأكثر |
3 |
|
السنفرة: |
|
|
أ- الافراخ- الاقراص: |
|
|
3000 وحدة فأقل |
1 |
3 وحدات |
3001 حتى 5000 وحدة |
2 |
|
5001 وحدة فأكثر |
3 |
|
ب- الرولات: |
|
|
500 كجم فأقل |
1 |
واحد كيلو جرام ( 2 متر مربع) |
501 حتى 1000 كجم |
2 |
|
1001 كجم فأكثر |
3 |
|
مشمع أرضيات |
1 عينة من كل مرقوم |
2 متر مربع |
سابعاً : متنوعات :
الصنف |
عدد العينات |
حجم العينة |
أقلام * |
|
10 |
1000 قلم فأقل |
5 |
|
1000 قلم فأكثر |
20 |
|
ولاعات |
1 من كل مرقوم |
3 |
علب ايرو سولات |
3 |
وحدة واحدة |
فرش الحلاقة والأسنان والشعر |
2 |
5 وحدات |
ثامناً : الغزل والمنسوجات :
الصنف |
عدد العينات |
حجم العينة |
نسج بجميع أنوعها |
1 من كل مرقوم |
2 متر بعرض القماش |
سجاد وأغطية أرضيات وأطقم حمامات |
1 من كل مرقوم |
وحدة واحدة |
دوبارة وحبال وشرائط |
1 من كل مرقوم |
10 متر |
أربطة أحذية |
1 من كل مرقوم |
أربعة أزواج |
خراطيم حريق |
1 من كل مرقوم |
5 متر |
الموكيت |
1 من كل مرقوم |
1 متر بعرض الرول أو 2 بلاطة 50x50 |
الحوامل والحشايا |
1 من كل مرقوم |
وحدة واحدة |
تاسعاً : الأحذية والجلود :
الصنف |
عدد العينات |
حجم العينة |
الأحذية الجلدية |
1 من كل مرقوم |
زوج |
النعال |
3 من كل مرقوم |
زوج |
الجلد |
1 من كل مرقوم |
شق كامل |
الأحذية الرياضية |
2 من كل مرقوم |
زوج |
تضاعف عدد العينات المسحوبة من هذة الأصناف
في حالة مشاركة وزارة الصحة فى عمليات الفحص .
ملاحظات عامة :
1- بالنسبة للرسائل التي تحتوي علي عديد من المراقيم لصنف واحد منتج فى مصنع
واحد وتحمل علامة تجارية واحدة يتم السحب على النحو التالي :
- بالنسبة للرسائل التى تحتوى ثلاث مراقيم بعامل كل مرقوم
كصنف مستقل .
- بالنسبة للرسائل التى تحتوى على أكثر من ثلاث مراقيم يتم سحب ثلاث مراقيم
بطريقة عشوائية وفي حالة الرفض يتم السحب الثاني من ثلاث مراقيم أخرى بطريقة
عشوائية ومن عبوات لم يسبق السحب منها على أن تتضمن المرقوم السابق ورفضة .
2- الأصناف الخاضعة للرقابة على الواردات غير الواردة بهذا المرفق يتم سحب
العينات بنسبة لا تتجاوز 0.02 % من محتويات الرسالة .
3- الأصناف الواردة بالعدد يكتفى بالفحص غير المتلف للرسائل التى تحتوى على 50
وحدة فأقل .
الملحق رقم (2)
المعامل التي يتم فيها إجراءات واختبارات فحص السلع المستوردة والمصدرة .
م |
الجهة |
الأختبارات
التى تجري بالمعمل |
1 |
المعمل المركزي بوزارة الصحة |
ميكوربية – سموم فطرية – هرمونات كيميائية – بحوث
بيولوجية – إضافات – معادن ثقيلة |
2 |
المعامل الإقليمية التابعة لمديريات الصحة والسكان
بالمحافظات |
ميكروبية – سموم فطرية – هرمونات |
3 |
معامل معهد الأغذية |
ميكروبية – سموم فطرية – معادن ثقيلة – كيميائية –
هرمونات – بحوث بيولوجية . |
4 |
المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر
الثقيلة |
متبقيات مبيدات - ميكروبية – سموم فطرية – الدايوكسين
– نيترات – عناصر ثقيلة . |
5 |
المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة |
سموم فطرية – كيميائية |
6 |
المعمل المركزي للاغذية والأعلاف بوزارة الزراعة |
سموم فطرية – كيميائية – الفحص الميكروسكوبي – فحص
وتدريج حبوب العلف |
7 |
معمل بحوث أمراض النبات بوزارة الزراعة . |
آفات مرضية وحشرية |
8 |
معمل بحوث وقاية النباتات بوزراة الزراعة . |
آفات مرضية وحشرية |
9 |
معامل معهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة . |
ميكروبية – مسببات مرضية – سموم فطرية – تحاليل
كيميائية – متبقيات المعدان الثقيلة – متبقيات مبيدات حشرية – متبيقات هرمونات
وعقاقير بيطرية ومضادات حيوية – اختبارات الجودة . |
10 |
معامل مصلحة الكيمياء (وزارة الزراعة ) |
كيميائية . |
11 |
معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات |
كيميائية – معادن ثقيلة – هرمونات -
إضافات - سموم فطرية – ميكروبية – بحوث يولوجية – ميكانيكية – كهربائية . |
12 |
معامل هيئة الطاقة الذرية |
إشعاع |
13 |
معهد بحوث الأراضي والمياة |
كيميائية |
14 |
المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية
والبيطرية . |
فحص ومعايرة اللقاحات والأمصال البيطرية المصدرة
والمستوردة . |
15 |
المعمل المركزي لفحص مرض العفن البني |
أمراض النباتات |
16 |
معمل معهد بحوث التناسليات |
فحص السائل المنوي |
17 |
معامل الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة
الأنتاج |
معادن ثقيلة – ميكروبية |
5-قرار وزير الاقتصاد
والتجارة الخارجية رقم 346 لسنة 2000
المنظم
لأحكام القرار الجمهورى رقم106 لسنة 2000
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1936
بشأن المطبوعات ،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش ،
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1955 فى شأن الحجر الصحى ،
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ،
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الاشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والاغانى
والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات و اشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1995 ،
وعلى القانون رقم 499 لسنة 1955 بشأن المواد السامة وغير السامة التى تستعمل فى
الصناعة بوجه عام ايا كان شكلها .
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة والوقاية من
اخطارها ،
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم العمل استيراد وتصنيع استيراد وتصنيع
وتجارة الادوية والمستلزمات والكيماويات الطبية ،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك ،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1996 بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها ،
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1996 بإصدار قانون الزراعة ،
وعلى القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ،
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الوزن والقياس والكيل ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 فى شأن تيسير إجراءات الفحص والرقابة
على السلع المصدرة والمستوردة ،
وبعد موافقة وزراء الزراعة والإعلام والصحة والثقافة والكهرباء والطاقة .
قرر
( المادة الأولى )
يشمل تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات ممثلين للوزارات الآتية لا تقل وظيفة كل منهم عن رئيس ادارة
مركزية ويختارهم الوزير المختص :
-
الزراعة
-
الصحة
-
الصناعة
-
التموين
-
الثقافة
-
الاعلام
-
الكهرباء والطاقة .
( المادة الثانية
)
يلحق مندوبو
الجهات المنوط بها الفحص والرقابة بفرع الهيئة المختص بناء على ترشيح الوزارة او
الجهه التابعين لها وموافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات ولمدة سنة قابلة
للتجديد .
يعتبر هؤلاء المندوبون خلال فترة الحاقهم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات خاضعين للإشراف الإدارى والتعليمات الصادرة عن الهيئة مع استمرار خضوعهم
للإشراف والرقابة الفنية التى تباشرهما عليهم الوزارات والجهات التابعين لها وفقا
لاحكام القوانين واللوائح المنظمة لاختصاصاتها .
( المادة
الثالثة )
يكون فرع
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص هو الجهة الوحيدة التى تحال
اليها مستندات الرسائل المصدرة والمستوردة التى تلزم القوانين واللوائح عرضها على
الجهات الرقابية المختصة .
كما يكون هذا الفرع هو الجهه الوحيدة التى تصدر النتائج النهائية للفحص بناء على
الشهادات والنتائج الصادرة من الجهات المنوط بها الرقابة والفحص .
( المادة
الرابعة )
تشكل فى
الموانى والمنافذ لجان للفحص الظاهرى للسلع المصدرة او المستوردة تضم ممثلين
للجهات المعنية ويصدر بهذا التشكيل قرار من رئيس الفرع المختص بالهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات .
وتخص هذة اللجان بما يلى :
1. اجراء الفحص الظاهرى للرسائل المصدرة والمستوردة وفقا
للقواعد والتعليمات المنظمة لذلك .
2.
التأكد من المستندات المصاحبة للرسالة .
3.
سحب العينات الممثلة للرسالة اثناء أو بعد تفريغ الرسالة
وذلك وفقا للقواعد المنظمة لأخذ العينات والمنصوص عليها فى المادة
الثالثة من هذا القرار .
ويتعين ان
يتضمن تشكيل اللجنة مندوبى الجهات المختصة بالرقابة طبقا للقوانين واللوائح .
على ان يتم ذلك فى حضور اصحاب الشأن او من يمثلهم او مندوبى شركات التأمين .
( المادة
الخامسة )
تشكل فى فروع
الهيئة العامة على الصادرات والواردات المختص لجنة دائمة لتكويد العينات وتسجيلها
فى سجلات منتظمة تعد لهذا الغرض ، واعدادها للإرسال الى جهات الفحص المعملى وفقا
لمتطلبات كل حالة على ان يتم نقلها بوسائل نقل مجهزة تلائم طبيعتها .
( المادة
السادسة )
يتم اصدار
النتائج النهائية للرسائل طبقا للقواعد الآتية :
1.
يتم اجازة المطابقة للسلع التى يكتفى فيها بالفحص بمجرد
اجتيازها الفحص بنجاح .
2.
بالنسبة للسلع التى اجتازت الفحص الظاهرى وتحتاج الى فحص
معملى .
أ . يتعين فى كل الاحوال نقل وتخزين هذه السلع تحت تحفظ
الجهات الرقابية المختصة خلال 48 ساعة ، على ألا يتم التصرف فيها إلا بعد
ظهور نتيجة الفحص النهائى واصدار شهادة المطابقة .
ويجوز لصاحب الشأن الابقاء على الرسالة داخل الدائرة الجمركية لحين ظهور نتيجة
الفحص النهائى وإصدار شهادة المطابقة
يتعين اصدار النتائج النهائية للفحص فى مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ سحب العينة
، وذلك فيما عدا السلع التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
والذى يتضمن بيانا بالحد الاقصى لمدة الفحص واصدار النتائج لكل سلعة على حدة
( المادة السابعة )
مع عدم الإخلال بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم 275 لسنة 1991 [1]بإصدار
لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد
والتصدير
يضع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات القواعد المنظمة لاعمال اللجان المشتركة للفحص وإجراءات سحب عينات
السلع المصدرة والمستوردة وفحصها ومراجعتها طبقا للقواعد السارية فى هذا الشأن على
أن تعتمد هذه القواعد من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
( المادة الثامنة )
تعمل فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
ثلاث ورديات فى الموانى الآتية :
الاسكندرية والدخيلة
دمياط
بورسعيد
السويس
ميناء القاهرة الجوى
( المادة التاسعة )
يضع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات القواعد المنظمة لتحصيل كافة الرسوم والمصروفات المستحقة للجهات
الرقابية وذلك بالاتفاق مع هذة الجهات .
( المادة العاشرة )
يجوز لصاحب الشأن الحق فى التظلم الى الهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات من القرار الصادر بعدم المطابقة وللهيئة البت فى
التظلم او احالته الى الجهه المختصة بنظرة بحسب الاحوال .
( المادة الحادية عشر )
ينشأ بكل فرع من فروع الهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات مكتب لتلقى الشكاوى من المصدرين والمستوردين على ان يضم الى
هذا المكتب ممثلون عن المصدرين والمستوردين يصدر بتجديدهم قرار من وزير الاقتصاد
والتجارة الخارجية .
ويتعين على مدير الفرع إخطار رئيس الهيئة بتلك الشكاوى فور تلقيها .
كما يتعين أو يوافى الشاكى بالرد على شكواه خلال فترة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ
تقديمها .
( المادة الثانية عشر )
تعد الامانة الفنية المنصوص عليها فى المادة الخامسة من
قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 المشار إلية تقريرا ربع سنوى يتضمن نتائج
اعمال الفحص على المرحلة الواحدة المشتركة والاقتراحات بشأن ما يمكن اتخاذه
من اجراءات لازمة لتيسير اعمال الفحص وسرعتة ، ويعرض هذا التقرير على وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية .
( المادة الثالثة عشر )
يبدأ تطبيق القواعد الذى تضمنها هذا القرار فى مينائى
الاسكندرية والدخيلة ، ويكون تطبيقهما فى باقى الموانى بقرار من وزير الاقتصاد
والتجارة الخارجية .
( المادة الرابعة عشر )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا
من اليوم التالى لتاريخ نشرة .
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
د / يوسف بطرس غالى
6- قـــرار
وزير
التجارة و الصناعة رقم 285 لسنة 2006
بشـأن
إلزام المنتجون والمستوردون للسلع و المنتجات
الغذائية بما جاء بالمواصفات القياسية المصرية رقم (2613 / 2006 جـ1 ، جـ2)
وزيــر التجــارة و الصناعــة :
·
بعد الإطلاع على
القانون رقم 2 لسنة 1975 فى شأن التوحيد القياسى .
·
و على القانون 21
لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها و تعديلاته .
·
و على قرار رئيس
الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى و جودة
الإنتاج .
·
و على قرار رئيس
الجمهورية رقم 226 لسنة 2004 بتنظيم وزارة التجارة الخارجية و الصناعة .
·
و على قرار رئيس
الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى و
جودة الإنتاج ليكون مسماها "الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة"
على أن تتبع وزير التجارة الخارجية و الصناعة .
·
و على قرار رئيس
جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة و الصناعة .
·
و على القرار الوزارى
رقم 179 لسنة 1996 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية .
·
و على القرار الوزارى
رقم 180 لسنة 1996 .
·
و على القرار
الوزارى رقم 181 لسنة 1996 .
·
و على القرار الوزارى
رقم 232 لسنة 2005 .
·
و على القرار الوزارى
رقم 130 لسنة 2005.
·
و على القرار الوزارى
رقم 515 لسنة 2005.
·
و على إجتماع مجلس
إدارة الهيئة رقم 279 بتاريخ 2/4/2006 .
قــــــرر
(مــادة أولــى )
يلتزم
المنتجون و المستوردون للسلع و المنتجات الغذائية بما جاء بالمواصفات القياسية
المصرية رقم (2613 / 2006 جـ1 ، جـ2) الخاصة " بفترات صلاحية المنتجات
الغذائية " و التى صدرت فى جزئين:
الجــزء
الأول :
الإشتراطات العامة
الجــزء
الثانى : فترات
الصلاحية
كما
يلتزم المنتجون و المستوردون بكتابة فترات الصلاحية الواردة بالمواصفة المشار
إليها عاليه طبقاً لما جاء بهذين الجزئيين .
(المــادة
الثانيــة )
توافقا
مع المعايير الدولية و مع التطور فى التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج بما يحافظ
على سلامة المنتج خلال فترة صلاحية و إتباعاً للأسس العلمية فى تقدير فترات
الصلاحية يلتزم المنتجون و المستوردون بكتابة فترات الصلاحية على عبوات المنتجات
الغذائية غير الواردة بالمواصفة القياسية 2613 جـ2/2006 ( الجزء الثانى : فترات
الصلاحية) بمعرفة المنتج للسلعة و على مسئوليته لضمان الحفاظ على سلامة المنتج
للإستهلاك الأدمى خلال مدة الصلاحية المحددة تحت ظروف التعبئة و النقل و التخزين
مع إلتزامه بتقديم دراسات ثبات علمية فى حالة طلب الهيئة مبررات لمدة الصلاحية
المحددة بمعرفته مع تحمله لما يترتب على ذلك من مسئوليات فى حالة عدم قبول هذه
المبررات .
( المــادة الثالثــة )
تكون
المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للإستهلاك المباشر إلى
الأسواق المصرية على النحو التالى :
أ-
3 شهور على
الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهور .
ب- شهر
على الأقل لمدة الصلاحية من 3 شهور إلى 6 شهور .
ت- أسبوع
على الأقل لمدة الصلاحية أقل من 3 شهور .
ث- 3
أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام .
(المــادة الرابعــة )
تلغى
المواصفة القياسية المصرية 2613/2002 بجميع أجزائها و التى تخضع لأحكام القرار
الوزارى رقم 179/1996 كما يلغى كل ما يتعارض مع المواصفة القياسية رقم 2613 /2006
جـ1 ،جـ2 مع إعتبار فترات الصلاحية الواردة بأى من مواصفات المنتجات الغذائية غير
الواردة بالجزء الثانى من المواصفة 2613 من المراجع الإسترشادية لتقدير فترات
الصلاحية .
( المــادة الخامســة )
يمنح
المنتجون و المستوردون مهلة قدرها ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع
بنوده .
مــادة سادســة :
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره .
وزير
التجارة و الصناعة
م/ رشيد محمد
رشيد
7- قــرار
وزيــر التجــارة و الصناعــة رقــم 32 لسنـة 2006
بتعديـل بعـض أحكـام لائحـة القواعـد المنفـذة لأحكـام قانـون
الإستيـراد و التصديـر
و نظـام إجـراءات فحـص و رقابـة السلـع المستـوردة و المصـدرة
( وضعت التعديلات فى أماكنها من
اللائحة ، وبعضها لم يشر فيه إلى قرار التعديل لذا وجب التنويه )
وزيـر التجـارة و الصناعـة
- بعد
الإطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد و التصدير
- و على
القانون رقم 155 لسنة 2002 فى شأن تنمية الصادرات .
- و على
قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 فى شأن تيسير إجراءات الفحص و الرقابة
على السلع المستوردة و المصدرة .
- و على
قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 فى شأن تنظيم وزارة التجارة و الصناعة
.
- و على
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 فى شأن إجراءات الفحص و
الرقابة على الصادرات و الواردات .
- و على
القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام
القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد و التصدير و نظام إجراءات فحص و
رقابة السلع المستوردة و المصدرة .
- و بناء
على ما عرضه رئيس قطاع التجارة الخارجية .
قـــــرر
( المـادة الأولـى )
يضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (4) من لائحة القواعد المنفذة
لأحكام القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد و التصدير المشار إليها عبارة نصها
الأتى :
و ذلك فيما عدا الرسائل التى عرضت على الجهات المختصة
بإجراءات الفحص و تم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية .
(المـادة الثانيـة)
يضاف إلى الملحق رقم (8) المرفق باللائحة القواعد
المنفذة لأحكام القانون 118 لسنة 1975 المشار إليها السلع الأتية :
م |
البند الجمركى |
السلعــة |
رسوم الفحص (*) |
13 مكرر |
من 39 17 من 39
24 |
(خراطيم
الفرامل ، خراطيم هيدروليك ، خراطيم المياه) و لوازمها من لدائن . أدوات مائدة
و مطبخ و أوانى منزلية أخر من لدائن . |
قرشاً عن كل
كيلو جرام من الرسالة . قرشاً عن كل
كيلو جرام من الرسالة . |
16 مكرر |
من 39
26 90 10 |
فواصل و
أدوات إحتكاك للألات من لدائن. |
قرشاً عن كل
كيلو جرام من الرسالة . |
18 مكرر |
40
16 93 |
حلقات ،
فواصل (جوانات) من مطاط مبركن غير مقسى . |
قرشاً عن كل
كيلو جرام من الرسالة . |
27 مكرر |
68
13 90 |
أدوات إحتكاك
للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو ما يماثلها |
قرشاً عن كل
كيلو جرام من الرسالة . |
64 مكرر |
84
50 11 84
50 12 |
الآلات غسل
مما يستعمل فى المنازل لا تزيد سعتها عن 10 كيلو جرام . |
قرشاً عن كل
كيلو جرام من الرسالة . |
59 مكرر |
84
25 42 |
روافع من
النوع المستعمل لرفع المركبات هيدروليكيا |
قرشاً عن كل
كيلو جرام من الرسالة . |
(المـادة
الثالثـة)
يستبدل بنصوص البند "2" من المادة 40 و البند
"رابعاً" من المادة 102 من لائحة القواعد المنفذة للقانون رقم 118 لسنة
1975 المشار إليها و البند "3" قرين مسلسل (2) من الملحق رقم (2)
، و الشروط الخاصة لإستيراد بعض السلع الواردة قرين مسلسل (2) من الملحق رقم (3)
المرفق باللائحة المشار إليها النصوص الأتية :
"مادة 40 – بند 2 : لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا
كانت من إنتاج منشأت صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها و مزاولة نشاطها ، و ذلك فيما
عدا المصنوعات اليدوية و الحرفية و العاديات السياحية ."
" مادة 102 – رابعاً : بالنسبة للملابس و المفروشات و السجاد و
الموكيت و الأكلمة ( عدا الجوارب و ما يستورد للأغراض الطبية و الأمن الصناعى )
يشترط ما يلى : أن يكون قد تم تثبيت بطاقة بيانات منسوجة بطريقة الحياكة بكل قطعة
أثناء التصنيع و مدون فيها باللغة العربية البيانات التالية:
·
نوع النسيج المستخدم
·
بلد المنشأ
·
إسم المستورد
ملحق 2 مسلسل (2) قرين 3
3- أ- بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص و مركبات نقل البضائع ذات الوزن
الإجمالى القائم مع الحمولة القصوى أقل من تسعة أطنان يشترط ألا يتجاوز
عمرها سنة بخلاف سنة الإنتاج .
ب- بالنسبة لمركبات نقل البضائع ذات الوزن الإجمالى
القائم مع الحمولة القصوى تسعة أطنان فأكثر يشترط ألا يتجاوز عمرها خمس
سنوات بخلاف سنة الإنتاج .
جـ- و يستثنى مما تقد مركبات نقل البضائع المصممة
للإستعمال خارج الطرق العامة .
وزير التجارة والصناعة
رشيد محمد رشيد
8- قرار وزير
المالية رقم
1859 لسنة 2004
بشأن
عدم المطالبة بتصديق السفارات والقنصليات المصرية
بالخارج على شهادات المنشأ بالنسبة للبضائع الواردة فى إطار بعض الإتفاقيات
وزير المالية
قرر
المادة الأولى
يتعين عدم المطالبة بتصديق السفارات والقنصليات المصرية
بالخارج على شهادات المنشأ والمستندات
المصاحبة لها بالنسبة للبضائع الواردة فى إطار منطقة التجاره الحرة العربية الكبرى
وإتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى ( الكوميسا ) وإتفاقية المشاركة
المصرية الأوربية .
المادة الثانية
يتعين عدم المطالبة بتصديق السفارات والقنصليات المصرية
بالخارج على شهادات المنشأ والمستندات
المصاحبة لها بالنسبة للبضائع الواردة من دولتى الأردن ولبنان فى إطار الإتفاقيات
الثنائية ، وتطلب هذه التصديقات بالنسبة للبضائع الواردة من بقية الدول
العربية فى إطار الإتفاقيات الثنائية
المبرمة معها ، ويطبق مبدأ المعاملة بالمثل فى حالة تغير موقف إحدى هذه الدول .
المادة الثالثة
يكتفى بالتحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات
المصدرة لشهادات المنشأ بالنسبة للبضائع
الواردة فى إطار الإتفاقيات المشار إليها فى المادة الأولى ودولتى الأردن ولبنان
المنصوص عليهما فى المادة الثانية من هذا القرار ، وكذا الدول العربية التى تلغى
المطالبة بالتصديق على شهادت المنشأ
المصرية والمستتندات المصاحبه لها مستقبلا
المادة الرابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
صدر فى 30/12/2004
وزير المالية
د/ يوسف بطرس غالى
9-
وزارة التجارة والصناعة
قرار
رقم 31 لسنة 2006 فى شأن القواعد المنظمة للحصول على شهادة مزاولة التصدير
الوقائع المصرية – العدد 18 تابع – فى 26 /1/2006
وزير
التجارة والصناعة
بعد
الإطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى
شأن الاستيراد والتصدير
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة
2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة
وعلى
القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد
والتصدير وإجراءات الفحص ورقابة السلع
المستوردة والمصدرة :
وبناء
على ما عرضه رئيس قطاع التجارة الخارجية :
قرر
المادة
الأولى
يتولى مجلس إدارة مركز التدريب الإقليمى للتجارة الخارجية بوزارة التجارة
والصناعة الآتى :
1- وضع
البرامج التدريبية المؤهلة للحصول على شهادة مزاولة التصدير
2- وضع
شروط إعتماد مراكز التدريب أو المؤسسات
العلمية لمنح شهادة مزاولة التصدير .
3- تلقى
طلبات مراكز التدريب و المؤسسات العلمية التى تطلب اعتمادها لتنفيذ البرامج التدريبية المؤهلة للحصول على
شهادة مزاولة التصدير ، وإقتراح إعتماد المستوفى منها للشروط .
4- تحديد المؤهلات
العالية التى تحل محل شهادة مزاولة
التصدير .
وتعتمد
قرارات مجلس الإدارة من وزير التجارة والصناعة .
المادة
الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به إعتبارا من
تاريخ نشره .
صدر فى 24/1/2006
10- قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 416 لسنه 2001
بتنظيم وزارة التجارة الخارجية
رئيس الجمهورية
بعد
الإطلاع على الدستور؛
وعلى
القانون رقم 323 لسنه 1956 بإنشاء الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية؛
وعلى
القانون رقم 118 لسنه 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978؛
وعلى
قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنه 1982؛
وعلى
قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنه
1983؛
وعلى
قانون رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنه 1992؛
وعلى
القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم
التعامل بالنقد الأجنبي؛
وعلى
القانون رقم 95 لسنه 1995 في شأن التأجير التمويلي؛
وعلى
القانون رقم 161 لسنه 1998 بحماية الاقتصاد الوطني من
الممارسات الضارة في التجارة الدولية ؛
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 540 لسنه 1980 بترشيد التمثيل التجاري؛
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنه 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العاملة
في مصر؛
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنه 1999 بتشكيل
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية؛
قـــــرر
(المادة الأولى(
تعمل
وزارة التجارة الخارجية على تحديد الأهداف
الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية في إطار السياسة العامة للدولة
وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص في المجالات
الآتية:
تدعيم
العلاقات التجارية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات
والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية بما يكفل
تدفق الأموال إلى البلاد:
تنمية
وتفعيلة التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية.
تشجيع
الصادرات الوطنية وزيادة نصيب المؤسسات الوطنية من حجم الصادرات العالمية بما يحد من العجز في الميزان التجاري.
تنظيم
الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلى والواردات.
حماية
الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
إنشاء
وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض
السنوية العامة والمتخصصة والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية في العالم والشروط الواجب توافرها على المنتجات للوجود في هذه الأسواق.
جلب
الاستثمارات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية في
مجال الإنتاج للتصدير والخدمات اللازمة للمصدرين.
تحديد
البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمال الناقص منها وإضافة ما يجب إضافته.
إنشاء
وإدارة المؤسسات المتخصصة في الفحص ومنح شهادات الجودة أو المشاركة
في إنشائها.
تمثيل
مصر في المفاوضات الثنائية والإقليمية والعالمية بشأن
اتفاقات التجارة.
إنشاء
وإدارة المؤسسات المتخصصة في تدريب الكوادر والمهارات
المطلوبة لتنمية التجارة الخارجية.
الإشراف
على صندوق دعم الصادرات وغيره من مؤسسات الدعم الأخرى.
تنمية
نشاط إقامة المعارض في مصر والمشاركة في المعارض
العالمية.
(المادة الثانية(
تمارس الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات التالية:
تحديث
وتطوير أنظمة العمل في الجهات التابعة لها بهدف تبسيط
وتيسير إتمام كافة المعاملات التي تتم مع الأفراد والمؤسسات
المتعاملة مع هذه الجهات .
تنفيذ
البرنامج الوطني لإعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال
التجارة الخارجية وعلى إعداد وتنفيذ السياسات التي تؤدى إلى تنميتها.
تنمية
سوق الإصدار الأولية وسوق التداول في الأوراق المالية وحمايته من الممارسات
الضارة.
تمثيل
جمهورية مصر العربية ورعاية
مصالحها التجارية مع الدول المختلقة والإشراف على تنظيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال التجارة الخارجية.
تنمية
وتحديث التجارة الخارجية المصرية وإعداد وتنفيذ العوامل التي
تؤدى إلى تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات.
إعداد
وتنفيذ البرنامج للمشاركة في المعارض والأسواق الدولية.
إعداد
البرنامج السنوي للمعارض التي تقام في مصر من اجل تعريف العالم بالمنتجات الوطنية، وتعريف المنتجين في مصر بالمنتجات العالمية المثيلة
لمنتجاتهم.
الأشراف
على المكاتب التجارية في الخارج وتطوير أدائها لخدمة التجارة الخارجية.
إعداد
التشريعات المنظمة للأنشطة التي تشرف عليها الوزارة.
الإصدار
الدوري للنشرات والمؤشرات الخاصة بالتجارة
الخارجية المصرية والعالمية.
مراجعة
جداول التعريفة الجمركية واقتراح ما تراه
ضروريا من تعديل لخدمة التجارة الخارجية.
الإشراف
على أداء المنظمات الأهلية العاملة في مجال تنمية الصادرات وتنمية الدور الإيجابي لها.
(المادة الثالثة (
يتبع
وزير التجارة الخارجية الجهات الآتية، ويكون الوزير المختص بالنسبة
لها:
الهيئة
العامة لسوق المال.
الهيئة
العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية.
الهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
الهيئة
العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
البنك المصري لتنمية الصادرات.
الشركة
المصرية لضمان الصادرات.
مندوب
الحكومة لدى اتحاد مصدري الأقطان.
التمثيل
التجاري.
(المادة الرابعة(
يصدر
وزير التجارة الخارجية قرارا باعتماد الهيكل
التنظيمي، على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة
بتقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد الاختصاصات لهذه التقسيمات، وذلك بعد اخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك وفقا للمادة
رقم (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنه 1978.
(المادة الخامسة (
يلغى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 378 لسنه 1999
كما يلغى كل نص يخالف هذا القرار.
)المادة
السادسة(
ينشر
هذا القرار في ا لجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 رمضان سنة 1422 هـ
الموافق
21 نوفمبر سنة 2001 م
حسنـى
مبـارك
11- قرار وزارى
رقم 220 لسنة 2004 " قانونى مشترك"
وزارة
الزراعة ووزارة التجارة الخارجية
بشأن نظام إنتاج و إعداد و فحص البطاطس
المصدرة الى دول الاتحاد الاوروبى
نائب رئيس الوزراء
ووزير الزراعة و استصلاح الاراضى ، و وزير التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بأصدار قانون الزراعة الموحد و
القوانين المعدلة له
و على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصدير
و على القرار الوزارى رقم 651 لسنة 1978 بالرقابة على تصدير البطاطس
و على القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 فى شأن القواعد المنفذة لاحكام
قانون الاستيراد
و التصدير المشار الية
و على القرار الوزارى رقم 1041 لسنة 1994 بشأن الشروط الواجب توافرها فى
درنات البطاطس المستوردة كتقاوى لزراعة العروة الصيفية
و على القرار الوزارى رقم 514 لسنة 1996 فى شأن فحص البطاطس المصدرة الى
جميع دول العالم ضد مرض العفن البنى
و على القرار الوزارى رقم 643 لسنة 1997 فى شأن حظر معاملة البطاطس المخزنة
بمبيدات أو مركبات كيماوية غير مسجلة أو محظور استخدامها
و على القرار الوزارى رقم 1083 لسنة 1998 فى شأن حظر تصدر البطاطس Baby
Small ما لم تكن من حقول مخصصة
اساسا لانتاج هذا الحجم من البطاطس:
و على القرار الوزارى رقم 61 لسنة 2000 " قانون مشترك " بشأن
نظام انتاج و اعداد و فحص البطاطس المصدرة الى دول الاتحاد الاوروبى موسم 99 /2000
و على القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2000 بتشكيل لجنة تنظيم تصدير البطاطس
2000/ 2001
و على القرار الوزارى رقم 61 لسنة 2001 باستمرار عمل لجنة تنظيم تصدير
البطاطس خلال موسم 2000/2001 و المواسم التالية
و على القرار الوزارى رقم 1317 لسنة 2001 "قانونى مشترك" بشأن
نظام إنتاج و اعداد
و فحص البطاطس المصدرة الى دول الاتحاد الاوروبى موسم 2000/2001
و على محضر اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس بتاريخ 16/11/2003
قرر
مادة (1)
يكون انتاج و اعداد و فحص البطاطس المصدرة الى دول الاتحاد الاوروبى
و فقا للنظام المرافق .
مادة (2)
يجوز لوزير التجارة الخارجية قصر شحن البطاطس المصدرة الى الاتحاد الاوروبى
على موانى محددة اثناء الموسم التصديرى على أن يسرى ذلك على الشحنات التى لم تنتهى
إجراءات فحصها.
مادة (3)
تتولى لجنة تنظيم تصدير البطاطس المشار اليها متابعة تطبيق النظام المرافق
و اصدار التعليمات اللازمة فى هذا الشأن
مادة (4)
ينذرالمصدر فى حالة و جود إصابة مؤكدة بالعفن البنى فى احدى رسائلة
المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبى و بعد أن يثبت التحقيق مسئولية عن هذه الإصابة و
ذلك بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
مادة (5):-
يوقف المصدر عن التصدير الى دول الاتحاد الاوروبى حتى نهاية الموسم
فى حالة عدم التزامه بتطبيق النظام المرافق و ذلك بناء على توصية من اللجنة
المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
مادة (6)
يوقف التصدير من محطة التعبئة فى حالة فقدانها لاى من شروط اعتمادها
و بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
مادة (7)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية و يعمل به اعتبارا من
تاريخ صدوره.
صدر فى 21/ 1/2004
وزير التجارة
الخارجية وزير الزراعة
د. يوسف بطرس غالى
د.
يوسف والى
بسم الله الرحمن الرحيم
انتاج واعداد وفحص البطاطس المصدرة
الئ دول الاتحاد الاوربئ
أولا:- يقتصر تصدير البطاطس الئ دول الاتحاد الاوروبئ على الشركات المنتجة للبطاطس
ولها زراعة با لمناطق المعتمدة الخالية من العفن البنئ pest free
Area ، علئ ان يتم
تسجيل هذه الشركات بمعرفة مشروع حصر مرض العفن
البنئ فئ البطاطس با لتنسيق مع المجلس السلعئ للحاصلات الزراعية قبل بدايةموسم
الزراعة وتصدر بها قائمة معتمدة من وزارة الزراعة ولا يسمح بتصدير ائ كميات اضافية
او من مصدرين اضافيين بعد دلك
ثانيا /الانتاج :
يشترط فىالبطاطس المصدرة الئ الاتحاد
الاوروبئ الاتئ:--
1 -ان تكون منتجة من تقاوئ من انتاج تقاوئ مستوردة من الاتحاد الاوروبى
2-ان تكون البطاطس المصدرة والتقاوئ المستعملة فئ انتاجها من مناطق خالية
من مرض العفن البنى
Pest Free
Area التئ تحددها وزارة الزراعة ويعتمدها الاتحاد الاوروبئ
ثالثا/ تتبع الاجراءات الاتية على زراعات البطاطس للعروة التصديرية
با لمناطق المعتمدة:--
1-قبل الزراعة:-
أ- يقوم المصدر باخطار الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوئ ومشروع حصر
مرض العفن البنى فىالبطاطس بالمساحات والاماكن المتعاقد علئ زراعتها قبل الزراعة
باسبوع
ب-تقوم لجنة الحقل (لجنة ثنائية من الادارة المركزية لفحص واعتماد
التقاوئ ومشروع حصر مرض العفن البنئ) بتحقيق المساحات مع مراجعة المساحة
وكمية التقاوئ المستخدمة من المناطق المعتمدة من الاتحاد الاوروبى
2-متابعة المحصول حقليا واخد العينات:-
أ- بعد 60-70 يوميا من الزراعة فئ المساحات التئ تم تحقيقها
بمعرفة اللجنة الثنائية يتم اخد عينات للفحص الحقلى بمعرفة لجان من
مشروع حصر مرض العفن البنئ فئ البطاطس بمعدل 500 درنة لكل خمسة أفدنة .
ب- بعد ظهور نتائج الفحص الحقلئ يتم اعتماد الحقول التئ يثبت بالفحص
خلوها من مرض العفن البنى .
رابعا:- الاجراءات التئ تتم علئ البطاطس لاعدادها
للتصدير لدول الاتحاد الاوروبئ:
يتم تقليع المساحات الخالية من الاصابة تحت اشراف تحت اشراف لجنة من
مشروع العفن البنئ ويتم تحرير.
يقتصر تشغيل البطاطس الجام للتصدير لدول الاتحاد الاوروبي على محطات
التعبئة المعتمدة للتصدير الى دول الاتحاد الاوروبى ،والتى تم معاينتها واعتمادها
بمعرفة اللجنة المشتركة من ممثلى الحجر الزراعى والهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات على ان يصدر قائمة بهذة المحطات قبل بداية موسم التصديرتستقبل
لجنة الحجر الزراعئ البطاطس الخام عند بولبة المحطة حيث يتم التاكد من سلامة
البيانات طبقا للمحضر المصاحب لها كما يتم عمل فحص ظاهرئ
للحمولة ويسمح بدخول الكمبات المطابقة والخالية من الاصابة الظاهرة عند رفض ائ
سيارة بطاطس خام يتم ا لابلاغ الفورئ لادارة خدمة المصدريين ومشروع حصر مرض العفن
البنئ بكامل بياناتها مع عمل محضر برفض السيارة وسحب المستندات الخاصة
بالرسالة مع ابلاغ بيانات هدة الرسالة لجميع لجان الحجر الزراعئ فئ المحطات
المعتمدة
5- تقوم لجنة الحجر الزراعي داخل المحطات باجراء عمليات الفرز وسحب
عينات للفحص المعملي ( عينة 200 درنة تمثل لوط ) .
حيث ترسل هذه العينات الي مركز العينات بمعرفة الحجر
الزراعي في نفس اليوم .
6- يراعي عدم السماح اطلاقا بشحن أي كمية من البطاطس المعدة للتصدير إلا
بعد ورود نتيجة الفحص المعملي IF و ثبوت خلوها من مرض العفن البني علي أن يلتزم المعمل باصدار
نتيجة الفحص خلال مدة اقصاها 72 ساعة.
7- يتم عمل جشني علي اللوطات المعدة للتصدير بعد ورود نتيجة الفحص
المعملي وقبل تحرير استمارة الفحص ( زراعة / 17 ) للتاكد من استمرار صلاحية
اللوطات للتصدير .
8- تم قيد الرسالة المصرح بتصديرها بالسجل الخاص بذلك بكل محطة .
9- اللوطات المرفوضة بالفحص المعملي يتم تحرير محضر بها وتسحب جميع
مستنداتها وتستبعد من المحطة تحت اشراف لجنة الحجر الزراعي مع ابلاغ بياناتها الي
ادارة خدمة المصدرين لابلاغها للمحطات الاخري .
10- مراعاة تغطية السيارات المحملة بالبطاطس المعدة للتصدير بالاغطية
الواقية من الامطار .
11- يتم عمل جشني بمعرفة الحجر الزراعي داخل الدائرة الجمركية
للرسائل المعدة للتصدير وقبل الشحن مباشرة .
خامسا / إجراءات الرقابة النوعية علي الصادرات :-
يتعين استيفاء قواعد الرقابة النوعية علي صادرات البطاطس وفقا للقواعد
والشروط التي نظمتها لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير
والقرارات الوزارية المطبقة للرقابة علي تصدير البطاطس .
سادسا / التصدير :-
في بداية كل موسم يقوم المصدر بابلاغ كل من مشروع حصر مرض العفن البني في
البطاطس والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالكميات التقريبية
المتوقع تصديرها علي ان يقبل تعديل هذه الكميات في حدود + 10 % في ضوء متوسط
الانتاج لكل منطقة تتولي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات
بالتنسيق مع مشروع حصر مرض العفن البني في البطاطس والادارة المركزية للحجر الزراعي
باعداد سجل للمصدرين المسموح لهم بالتصدير الي الاتحاد الاوروبي تتابع فيه الكميات
المصدرة علي مدار الموسم التصديري
12-
قرار وزير الصحة رقم 174 لسنة 1999
بشأن
تنظيم استيراد المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية
ومستحضرات
التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمواد التشخيصية
والأغذية
العلاجية والأمصال واللقاحات
وزير
الصحة والسكان
بعد
الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة .
وعلى
القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير .
وعلى
القانون رقم 167 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 .
وعلى
القرار الوزارى رقم 38 لسنة 1993 بشأن تنظيم وتداول المواد التشخيصية .
وعلى
القرار الوزارى رقم 106 لسنة 1996 بشأن تنظيم تداول مستحضرات التجميل .
وعلى
القرار رقم 144 لسنة 1996 بشأن تنظيم تداول المستلزمات الطبية .
وعلى
القرار 326 لسنة 1998 بشأن المستحضرات الغذائية التى لها صفة علاجية .
وعلى
القرار رقم 213 لسنة 1998 بشأن تحديد الادوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية .
وبناء
على ما عرضه علينا رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية .
مادة 1
لا
يسمح باستيراد أى صنف الا من الشركة المنتجة المسجلة بملف تسجيل الصنف بوزارة
الصحة والسكان .لا يجوز الإفراج عن الأصناف المذكورة فى المادة ( 1 ) الا للأشخاص
المرخص لهم بالاتجار فى تلك الأصناف كل منهم فى حدود الرخصة الممنوحة إليه من
وزارة الصحة والسكان وبعد تقديم فاتورة معتمدة من الشركة المنتجة .لا يسمح باستيراد
المستحضرات الصيدلية والأمصال واللقاحات البشرية والمستحضرات الغذائية التى لها
صفة علاجية والمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد ومستحضرات التجميل والمبيدات
الحشرية المنزلية والمواد التشخيصية تامة . الصنع أو الإفراج عنها من الجمارك ما
لم تكن مسجلة بسجلات وزارة الصحة والسكان ومصرح بتداولها وفقا لأحكام قانون مزاولة
مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه والقرارات الوزارية المنظمة لذلك .
مادة 2
لايجوز
الإفراج عن الأصناف المذكورة فى المادة (1) إلا للاشخاص المرخص لهم بالإتجار فى
تلك الأصناف كل منهم فى حدود الرخصة الممنوحة إليه من وزارة الصحة والسكان وبعد
تقديم فاتورة معتمدة من الشركة المنتجة
مادة 3
لايسمح
بإستيراد أى صنف إلا من الشركة المنتجة المسجلة بملف تسجيل الصنف بوزارة الصحة
والسكان
مادة 4
.يلتزم
المستوردون باستيراد الكميات اللازمة من هذه الأصناف للسوق المحلى على دفعات
منتظمة طبقا للخطة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان ، وذلك ضمانا لتوفير الصنف
بالسوق المحلى
مادة 5
.فى
حالة استيراد صنف واحد عن طريق اكثر من مستورد يشترط أن يتم موافقة الشركة المنتجة
على ذلك وأن يوضع أسم المستورد وكذلك علامة مميزة لكل منهم لعدم الخلط بين
الرسالات المختلفة ويكون المستورد مسئولا عن الصنف الذى قام باستيراده مسئولية
تامة
مادة 6
.على
مستوردى جميع الأصناف المذكورة بالمادة (1) وكذلك الكيماويات والخامات والمستلزمات
الخاصة بانتاجها التقدم بالخطط الاستيرادية لاعتمادها من وزارة الصحة والسكان قبل
الاستيراد
مادة 7
يلغى
القرار الوزارى رقم 85 لسنة 1976 بشأن تنظيم استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية
مادة 8
ينشر
هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرا
فى 28 / 7 / 1999
وزير
الصحة والسكان
أ . د
/ إسماعيل سلام
13- قرار رئيس الوزراء 1635 لسنة 2002 بشأن قواعد السماح
المؤقت
(( لازال ساريا بالإحالة إليه بحكم المادة 140 من اللائحة التنفيذية لقانون
الجماك والتى ألغت القرارات السابقة عليها
عد القرارات الخاصة بتحديد الدوائر الجمركية
))
رئيس
مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على الدستور:
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم
66 لسنة 1963.
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن
الاستيراد والتصدير.
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن
تنمية التصدير.
وبناء على ما عرضه وزير التجارة الخارجية
ووزير المالية:
قرر
(المادة
الأولى)
يعمل
بقواعد وإجراءات نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية المرفقة.
(المادة
الثانية)
يلغي كل حكم يتعارض أو يخالف القواعد
والإجراءات المرفقة.
(المادة
الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 رجب
سنة 1433هـ.
(المرافق
21 سبتمبر سنة 2002م).
رئيس
مجلس الوزراء
دكتور/
عاطف عبيد
القواعد والإجراءات
المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية
الفصل الأول
إدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب
والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات
مادة1
تنشأ
وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة
الخارجية ويكون رئيسها من خبراء المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة
بالتجارة الخارجية . ويصدر بتشكيل الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة واختصاصات العاملين
بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالاتفاق مع الوزير
المختص بالتجارة الخارجية . وتختص هذه الوحدة بما يأتي :-
-
وضع نظام متطور لحفظ البيانات والمعلومات الخاصة بنظامي السماح المؤقت ورد الضرائب
والرسوم الجمركية .
-
استلام ومراجعة وحفظ الضمانات بكافة أنواعها المقدمة من أصحاب الشأن أو المحالة
إليها من الوحدات الفرعية بعد إضافتها على حساب المتعامل .
-
استلام وحفظ تقارير الجهات المعنية الخاصة بنسب الهالك والتي ترد إليها مباشرة أو
التي تحال من الوحدات الفرعية .
-
تخصيم ورد الضمانات فور انتهاء الغرض منها في ضوء التسوية التي تمت بالوحدات
الفرعية .
-
بحث أية مشاكل تعرض عليها أو تحال إليها من الوحدات الفرعية والبت فيها .
-
وضع ضوابط رد الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون على ردها والبت في المشاكل
التي تعرض عليها أو تحال إليها من الوحدات الفرعية .
-
متابعة نتائج تطبيق النظام ومدى تأثيرها على تنمية الصادرات .
- الإشراف والتوجيه ومتابعة الجرد السنوي
للوحدات الإنتاجية والذي يقام تحت إشراف مصلحة الجمارك وفقا لأحكام المادة (98 )
من قانون الجمارك .
-
رفع تقرير ربع سنوي
لتقييم الأداء ويعرض على وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
مادة 2
تنشا الوحدات الفرعية في المواني والمنافذ البحرية
والبرية والجوية ، ويتم الاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية
على أماكن تلك الوحدات فى المنافذ المشار إليها وعلى إختيار رؤساء ونواب الوحدات
الفرعية ، كما يصدر بتشكيل الهيكل التنظيمى وإختصاصات الوحدات قرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية . وتختص
الوحدة بما يأتي :-
- النظر في الطلبات التي تقدم من المستوردين والمصدرين
للاستفادة من نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة وقبول القيد فى سجل المتعاملين فى
هذين النظامين .
- استيفاء إجراءات الصادر والوارد بالنسبة لنظام السماح
المؤقت .
- استلام الضمانات بكافة أنواعها من المتعاملين بنظام
السماح المؤقت .
- إتمام إجراءات
التسوية والتخصيم على الضمانات الخاصة بنظام السماح المؤقت .
- إتمام إجراءات
رد الضرائب والرسوم الجمركية على ما يتم تصديره تحت نظام رد الضرائب ( الدروباك )
.
ويتبع رؤساء الوحدات الفرعية الوحدة المركزية في جميع
المسائل الفنية ، ولا يجوز إصدار تفسيرات أو تعليمات ذات طابع فني يتصل بتنفيذ
أحكام هذا القرار ، إلا بعد موافقة وزير المالية والوزير المختص بالتجارة بناء على
عرض رئيس الوحدة المركزية .
الفصل الثانى
نظام السماح المؤقت
مادة 3
يقصد بنظام السماح المؤقت الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ما يتم استيراده من مواد أولية وسلع وسيطة
بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها ، ومن مستلزمات إنتاج السلع المصدرة ومن الأصناف
المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة تصنيعها ثم تصديرها ، وتعفى هذه المواد والسلع والمستلزمات
والأصناف من القواعد الإستيرادية التي تنظمها لائحة القواعد المنفذة لأحكام
القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
مادة 4
يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة ،
ما يأتي :
أولا:- إيداع تأمين أو ضمان بقيمة الضرائب والرسوم بأي
صورة من الصور الآتية منفردة أو مجتمعة :-
- ضمان نقدي
- ضمان مصرفي .
- ضمان أصول المنشأة بواقع 80 % من صافى حقوق الملكية
للمنشأة وفقا لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات ، وفقا لتقرير أحد مراقبي الحسابات
الذين تضمهم قائمة يصدر بها قرار من وزير المالية والوزير المختص بالتجارة
الخارجية .
- تعهد شخصي من المنشآت التي تعمل بنظام التصدير لمدة لا
تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب استخدام هذا النظام ويشترط ألا يكون مقدم
التعهد قد أرتكب أية مخالفات لنظام السماح المؤقت ، ويسمح لهذه المنشآت بتقديم
التعهد في حدود لا تجاوز 20 % من أعلى قيمة لصادراتها خلال أية سنة من السنوات
الثلاثة السابقة .
ويجوز استخدام الرصيد المتبقي من خطابات الضمان المودعة
بالوحدة عن عمليات سابقة في ضمان المستحقات ن البضائع أخرى واردة بهذا النظام ،
كما يجوز تقديم ضمان عن الكميات المتبقية من البضائع فى حالة التصدير الجزئى مقابل
استرداد الضمان الأصلى .
ثانيا :- يلتزم المصدر بالتصدير أو البيع إلى الجهات
المعفاة أو التصرف فيها وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن خلال سنتين من تاريخ
الإفراج ، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من
وزير المالية أو من يفوضه ، فإذا انتهت هذه المدد دون إتمام ذلك أصبحت الضرائب
والرسوم مستحقة من تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد وواجبه الأداء مضافا
إليها ضريبة إضافية بواقع 2 % شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر
تأخير فضلا على استيفاء القواعد الإستيرادية .
مادة5
تغطى الضمانات المقدمة من الوحدات الإنتاجية المستوردة
25 % من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بالنسبة للسلع المستوردة بنظام السماح
المؤقت ، وبنسبة 50 % على الأقل بالنسبة للأقمشة تكون نصفها على الأقل ضمانات
نقدية ومصرفية ، وذلك كله بالشروط الآتية :-
- يكون لدى الوحدة الإنتاجية ترخيص بمزاولة النشاط وبدأت
في الإنتاج لمدة سنة مالية على الأقل ، ويثبت ذلك بتقديم صورة ترخيص المزاولة
وشهادة من الجهة المشرفة على النشاط.
- أن تكون الوحدة مقيدة في السجل التجاري .
- أن يكون لدى الوحدة ملف ضريبي أو أن تكون متمتعة
بإعفاء ضريبي . وتسجل هذه البيانات عند بداية التعامل بنظام السماح المؤقت وفى
حالة استيراد السلعة لأول مرة وفى غير ذلك من الأحوال يتعين أن تكون الضمانات
المقدمة من الجهة المستوردة ضمانات تغطى كامل قيمة الضرائب والرسوم على السلع
المستوردة بنظام السماح المؤقت على أن يكون نصفها ضمانات نقدية أو مصرفية .
مادة 6
تتبع الإجراءات التالية بالنسبة إلى السلع الواردة بنظم
السماح المؤقت :-
أولا :- يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه باستيفاء شهادة
الإجراءات الجمركية ويسلمها إلى الوحدة الفرعية المختصة ، مرفقا بها :
- أذن التسليم - صورة أصلية من بوليصة الشحن (غير ضوئية
) .
- الفاتورة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية .
- قائمة العبوة .
- شهادة المنشأ في حالة طلب الإعفاء من الضرائب والرسوم
الجمركية على السلع الواردة من دول مبرم معها اتفاق تفضيلات جمركية .
ثانيا :- تتولى الوحدة الفرعية ما يأتي :
- مراجعة الشهادة - تسجيل الشهادة في دفتر 46 وإدخال
بياناتها بالحاسب الآلي .
- تشكيل لجنة تضم ( مأمور حركة ، مأمور تعريفة ، مسئول
عن الفحص ) لمعاينة الرسالة وتحديد الصنف والكمية والبند الجمركى ومراجعة الأسعار
وتحديد الرسوم ، حجز ثلاث عينات من كل صنف ويتم تحريزها والتوقيع عليها من مأمور
الحركة ومسئول الفحص والمستورد أو مندوبه وتحتفظ الوحدة بإحداها وترسل الثانية إلى
مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم الثالثة إلى المستورد أو مندوبه ويجوز بناء على طلب
المستورد تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها في التصدير في أكثر من منفذ ، وفى
حالة تعذر سحب عينات يتم إرفاق كتالوجات أو رسومات أصلية صادرة من المنتج تمكن من
المطابقة عند التصدير .
- إدراج بينات الصنف بالحاسب الآلي على ضوء المعاينة
الفعلية لاستخدامها عند إجراء التسوية .
- إصدار إذن إفراج الوارد ( كشف استخلاص ) ويسلم إلى
المستورد بعد إدراجه بالحاسب الآلي بحيث يتضمن كافة بيانات الرسالة وكذا صورة من
البيانات التي تم إدخالها إلى الحاسب الآلي .
- استلام الضمان ( البنكى أو النقدي )وفى حالة وجود
أرصدة ضمانات للمستورد أيا كان نوعها تقوم الوحدة بالتخصيم من هذه الضمانات .
- تقوم الوحدة بإدراج بينات الضمانات المسلمة إليها ثم
تقوم بإرسالها إلكترونيا إلى الوحدة المركزية وتسجل بيانات الضمانات على شهادة
الوارد .
- تسليم المستورد إذن إفراج الوارد ( كشف الاستخلاص )
يتضمن كافة بيانات الرسالة وكذا صورة من البيانات التي تم إدخالها إلى الحاسب
الآلي .
ويجب الانتهاء من هذه الإجراءات في مدة أقصاها أربعة
وعشرون ساعة من استكمال المستورد للمستندات اللازمة . وفى حالة عدم الانتهاء منها
خلال هذه المدة ، يقوم رئيس الوحدة الفرعية بإبلاغ رئيس الوحدة المركزية بمبررات
التأخير في الانتهاء من الإجراءات لاتخاذ اللازم وإعداد تقرير بذلك للعرض على وزير
المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
مادة 7
تتبع الإجراءات التالية عند التصدير بنظام السماح المؤقت
:
أولا :- يقوم المصدر أو مندوبه باستيفاء شهادة الصادر
على أن يوضح بها أرقام شهادات الوارد للأصناف الداخلة في إنتاج الأصناف المصدرة ،
وتسليم الشهادة إلى الوحدة الفرعية التى تقوم بمراجعتها وإدراجها بدفتر 46 وإدخال
بياناتها بالحاسب الآلى .
ثانيا :- تقوم الوحدة الفرعية بتعيين اللجنة التي تتولى
المعاينة وإتمام إجراءات الصادر للرسالة على النحو الآتي :
- مراجعة بيانات شهادات الصادر وإدراجها في دفتر 46
وإدخال بياناتها بالحاسب الآلي .
- ويجوز تعديل بيانات شهادة الصادر دون تحميل المصدر أية
غرامات أو مصروفات بسبب هذا التعديل طالما تم قبل معاينة الرسالة .
- معاينة الرسالة ومطابقتها بالعينات المحرزة لدى الجمرك
أو المصدر ( في الحالات التي سحب منها العينات ) ويعاد تحريزها بعد المعاينة .
- مطابقة البيانات المسجلة في شهادة الصادر بالمعاينة
الفعلية وفى حالة وجود أية مخالفات تطبق الأحكام الواردة بقانون الجمارك .
- وفى حالة عدم وجود عينة محرزة مع المصدر يتم سحب
عينتين من الصنف المصدر ويتم تحريزها وتسليم إحداها لصاحب الشأن وتحتفظ الوحدة
بالعينة الثانية ، ويسمح بتصدير الرسالة على أن تقوم الوحدة بمطابقة العينة بعد
ذلك سواء على العينة المسلمة للمصدر أو العينة المحفوظة بالوحدة الفرعية .
- تقوم الوحدة الفرعية بإجراء أية تصحيحات على ما سبق
إدخاله إلى الحاسب الآلي على ضوء المعاينة الفعلية .
- تقوم الوحدة بتسليم المصدر إذن إفراج الصادر لإتمام
إجراءات الشحن والتأشير عليها من الجمارك والتوكيل الملاحي بما يفيد تمام التصدير
.
- تسليم المصدر صورة ضوئية من شهادة الصادر معتمدة من
الجمارك طبق الأصل وتكون الصورة صحيحة ومقبولة للاستخدام في أي من الأغراض التي
تحتاج إلى شهادة الصادر - ضريبة المبيعات ، والرد الضريبى واستخدامات أخر ى -
وللمصدر الحصول على أى عدد من الصور الموثقة .لشهادة الصادر دون أي أعباء مالية.
مادة 8
تتبع الإجراءات التالية بالنسبة إلى الرسائل المباعة
لجهات معفاة كليا أو جزئيا من الضرائب والرسوم الجمركية والمطلوب تمتعها بنظام
السماح المؤقت :
أولا :- (أ) يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه باستيفاء
النموذج المعد ( المرفق 1 ) لهذا الشأن بالوحدة الفرعية مرفقا به :-
- فاتورة تفصيلية بالأصناف المعفاة - أمر التوريد .
- شهادة من الهيئة المشرفة على الجهة المعفاة المباع لها
موضحا بها سند الإعفاء .
(ب) يقدم النموذج بعد استيفائه إلى الوحدة الفرعية التي
تقوم بمراجعة وإدراجه بدفتر 46 وإدخال بياناته إلى الحاسب الآلي .
ثانيا : - تقوم الوحدة الفرعية التي تتولى معاينة
الرسالة ومطابقتها على الشهادة الصادرة من الهيئة المشرفة وفاتورة البيع وأمر
التوريد .
- تقوم إدارة الإعفاءات بالقطاع الجمركي المختص بمراجعة
مستندات الإعفاء وسنده والتأكد من مطابقة الأصناف المباعة ( على ضوء المعاينة
الفعلية ) لنص الإعفاء والتأشير بما يلزم على النموذج وإرساله إلى الوحدة الفرعية
لإتمام الإجراءات .
- تقوم الوحدة الفرعية بتسليم صاحب الشأن شهادة معتمدة
تفيد تمام البيع للجهة المعفاة والاحتفاظ بأصل النموذج لإتمام إجراءات الرد بموجبه
يتم إخطار الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات بصورة معتمدة من النموذج لأعمال
شئونها .
مادة9( معدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 10 لسنة
2003 )
تتبع الإجراءات التالية عند
التسوية على الرسائل المصدرة بنظام السماح المؤقت أو المباعة للجهات
المعفاة وفقا لهذا النظام :
أولا-يقوم المصدر بطلب تسوية إلى الوحدة الفرعية أو
الوحدة المركزية ، على أن يحدد بالطب البيانات الآتية :
إقرارات الوارد المطلوب
التخصيم عليها .
إقرارات الصادر المعتمدة
وبما يفيد إتمام التصدير .
شهادة البيع للجهات المعفاة
والمعتمدة من الوحدة الفرعية بعد موافقة جهات الرقابة النوعية على
الصادرات والواردات .
تقارير الجهات المعنية
الخاصة بنسب الهالك .
ثانيا-تقوم الوحدة فور التقدم بطلب التسوية بإتمام
الإجراءات الخاصة بالتسويات :
تقوم الوحدة فور التقدم بطلب
التسوية على البيانات التى سبق تخزينها بالوحدة المركزية والتى تجمع
فيها كافة البيانات الواردة من الوحدة الفرعية .
يتم آليا من خلال وحدة
التخزين للحاسب الآلى بالوحدة المركزية استقبال البيانات المرسلة
ومراجعتها والتأكد من صحتها والمبالغ أو الضمانات التى يتعين ردها أو
الإفراج عنها أو تسويتها .
تقوم الوحدة المركزية بإرسال
تأكيد رد أو الإفراج عن الضمانات إلى الوحدات الفرعية فور استقبال
البيانات من الوحدة الفرعية .
تقوم الوحدة الفرعية بطباعة
كشف الحاسب الآلى ( إشعار) بالمبالغ أو الضمانات أو التعهدات التى سيتم ردها أو الإفراج عنها
أو تسويتها وتسليم الكشف ( الإشعار ) إلى صاحب الشأن بعد ختمه وتسجيله بسجل
خاص ينشأ لهذا الغرض ، ولصاحب الشأن الحصول على كشف بأرصدة
أذون الوارد وأرصدة ضماناته .
الفصل الثالث
قواعد التصرف في السلع الواردة بنظام السماح المؤقت
في غير الأغراض التي استوردت من أجلها
مادة10
(
معدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2003 )
يجوز التصرف فى المواد
والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت برسم الإفراج النهائى سواء للإنتاج
أو للاتجار ، وفقا للقواعد الآتية :
(أ)يقوم صاحب الشأن باستيفاء
إقرار الوارد برسم الإفراج على النموذج المعد لهذا الشأن ، على أن
يحدد به الأصناف المطلوب التصرف فيها وأرقام إقرارات الوارد برسم السماح المؤقت
الخاصة بهذه الأصناف مع استيفاء القواعد الاستيرادية التى تتضمنها لائحة القواعد
المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير .
(ب)يقوم صاحب الشأن بتقديم
إقرار الوارد إلى الوحدة الفرعية لمراجعته وإدخال بياناته بالحاسب الآلى .
(ج)تقوم الوحدة بتعيين لجنة
خلال ثمانية وأربعين ساعة للقيام بمعاينة الأصناف المطلوب التصرف فيها
لتقدير قيمتها والضرائب والرسوم والمصروفات المطلوب تحصيلها والتأكد من استيفاء
القواعد الاستيرادية وما يفيد موافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات
والواردات.
وفى حالة عدم استيفاء ذلك
يحال الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .
(د)تقوم الوحدة الفرعية بعد
استيفاء إقرار الوارد بتحصيل الضرائب والرسوم والمصروفات مضافا إليها
ضريبة إضافية بواقع (2%) شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر إعتبارا
من تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد .
(هـ)تقوم الوحدة بتسليم صاحب
الشأن إقرار إفراج نهائى عن الأصناف التى يتم التصرف فيها بعد
اعتمادها وبعد موافقة جهات الرقابة النوعية على الصادرات والواردات ، على أن تحدد به
الأصناف التى تم التصرف فيها وإقرار وارد السماح المؤقت.
(و)تقوم الوحدة الفرعية
بإتمام إجراءات تسوية إقرار الإفراج النهائى وفقا لذات إجراءات شهادات الصادر .
مادة11
تلتزم الجهات التي قامت بالاستيراد بنظام السماح المؤقت
أن تقوم بجرد سنوى لما تم استيراده تحت هذا النظام بإشراف مصلحة الجمارك ، على أن
يتم لك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم صاحب الشأن لطلب الجرد ، وتخطر
الوحدة المركزية بنتيجة الجرد لأتحاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن .
وفى حالة عدم حضور ممثل مصلحة الجمارك في الميعاد المحدد
للجرد تقوم الجهات المشار إليها بإتمام إجراءات الجرد وإخطار الوحدة المركزية
بنتيجته ، وللوحدة المركزية في هذه الحالة
أن تتحقق من نتائج الجرد خلال أسبوع على
الأكثر من تاريخ ابلاغها . وفى حالة عدم التحقق خلال هذه الفترة تلتزم الوحدة
المركزية بإجراء عمليات التسوية بذات الأسلوب الموضح بالمادة (9) وبعد استيفاء
القواعد الاستيرادية وموافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات .
مادة12
عند التصرف فيما تم استيراده بنظام السماح المؤقت في غير
الحالات المنصوص عليها في المادتين (9) و (10) ، دون موافقة الوحدة المركزية تلتزم
الجهات المستوردة بالتقدم الى الوحدة المركزية لسداد الضرائب والرسوم والمصروفات
المستحقة فى تاريخ دخول هذه الأصناف الى البلاد إليها ضريبة إضافية قدرها 4 %
شهريا اعتبارا من تاريخ الإفراج برسم السماح المؤقت وبشرط استيفاء القواعد
الاستيرادية وموافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات . ويتم تسوية
الكميات التي تم التصرف فيها بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) ويعتبر تصدير المواد المستوردة بحالتها الأصلية
تصرفا في الغرض المصرح به ويترتب عليه استرداد الضمانات المقدمة عند الاستيراد .
الفصل الرابع
إجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات
مادة13
ترد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي
تحملتها المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط
نقلها إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعها تتمتع بالإعفاء الكامل من هذه
الضرائب والرسوم لمدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز إطالة هذه المدة أو
لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه .وتحدد الضرائب
والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي ترد على كافة السلع المصدرة لجان تشكل لهذا
الغرض بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالنسبة للسلع
الزراعية وبقرار من وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية بالنسبة للسلع الصناعية ،
ويضم تشكيل هذه اللجان المختصين في كل مجموعة سلعية وممثل عن مصلحة الجمارك .
وتصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء في ضوء ما تحدده اللجان المشار إليها وبناء على
عرض زير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية للعمل بها اعتبارا من أول
أكتوبر عام 2002 .
ويجوز بناء على أي طلب من الوحدات الإنتاجية أو المصدرة
التقدم للجان المشار إليها لتحدد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي
يتعين ردها بالنسبة لمنتجات كل وحدة بذاتها ، وذلك بعد العرض على وزير المالية
والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
مادة14
يتم فتح حساب خاص بالبنك المصري لتنمية الصادرات يستخدم
فى رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات على السلع المصدرة على أن تقوم
وزارة المالية بتغذية هذا الحساب لذلك الغرض
.
مادة15
تتبع الإجراءات الآتية في شأن رد الضرائب والرسوم
الجمركية ورسوم الخدمات :
أولا :- السلع المصدرة إلى خارج البلاد أو المناطق الحرة
.
- يتقدم المصدر إلى الوحدة الفرعية بصورة
معتمدة من شهادة الصادر تفيد تمام التصدير .
- تقوم الوحدة بمراجعة الشهادة والتحقق من
قيمة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات وفقا لجداول الرد المعتمدة وإصدار
أذن صرف أو " شيك " بالمبالغ المستحقة وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين .
- يتم الصرف من البنك المصري لتنمية
الصادرات أو خزينة الوحدة وفقا لرغبة صاحب الشأن .
ثانيا :- السلع المباعة لجهات معفاة كليا أو جزيئا :-
- يستوفى صاحب الشأن الإجراءات الموضحة
بالمادة (7) .
- يتقدم صاحب الشان إلى الوحدة الفرعية
بصورة معتمدة من الشهادة التي تفيد تمام البيع للجهة المعفاة .
- تقوم الوحدة بمراجعة الشهادة والتحقق من
قيمة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات وفقا لجداول الرد المعتمدة وإصدار
إذن صرف أو " شيك " بالمبالغ المستحقة وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين .
-
يتم الصرف من البنك المصري لتنمية الصادرات أو خزينة الوحدة وفقا لرغبة
صاحب الشأن .
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة16
يتم التعامل مع المستورد أو من ينيبه تحت نظام السماح
المؤقت من خلال بطاقة آلية للمتعاملين بهذا النظام ويشترط للحصول على هذه البطاقة
تقديم المستندات الآتية :
- ترخيص مزاولة النشاط .
- البطاقة الاستيرادية ( بطاقة استيراد بالنسبة
للمشروعات الإنتاجية ) .
- البطاقة الضريبية .
- تعهد بإخطار الوحدة المتعامل معها بأية تغيرات في
البيانات المقدمة .
مادة17
بالنسبة للرسائل الواردة بنظام السماح المؤقت يعتد عند
تقدير القيمة للأغراض الجمركية بما ورد بالمادتين ( 22 ) ، (23 ) من قانون الجمارك
والقوانين المعدلة له واتفاقية تنفيذ المادة السابعة من اتفاقية الجات ووفقا
للإجراءات الواردة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 فى هذا الخصوص .
(( ملحوظة – القرار 765 لسنة 2001 ألغى باللائحة
التنفيذية لقانون الجمارك 10 لسنة 2006 ))
14- قرار وزير المالية
رقم ( 182) سنة 1982
ببعض القواعد بالنسبة للسيارات المجهزة تجهيزا طبيا
وزير المالية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك .
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1970 بتفويض وزير المالية فى بعض
الأختصاصات
- وعلى قرار وزير المالية رقم 306
لسنة 1979 .
- وعلى موافقة اللجنة العليا
للسياسات والشئون الأقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/3/1982 وبتاريخ 14/4/1982
.
قــــرر
المادة الأولى :
تراعى القواعد التالية بالنسبة للسيارات المجهزة تجهيزا طبيا والواردة برسم
المرضى :
1-
أن تكون السيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا
يتناسب وحالة المريض الصحية .
2-
أن تكون السيارة من النوع الصغير والذى لا
يتجاوز قوة محركها عن أربعة سلندرات ولاتزيد سعة المحرك عن 1500 سم3 .
3-
أن يقود المريض السيارة بنفسه .
4-
تقديم تقرير من المجالس الطبى العام تحدد فيه
نوع الأصابة ومدى إحتياج المريض للسيارة المجهزة ونوع التجهيز المطلوب .
5-
تقديم تقرير إجتماعى من وزارة الشئون
الأجتماعية يوضح دخل المريض وإمكانيته على الأنفاق على السيارة المراد شراؤها
وصيانتها .
المادة الثانية :
أن يكون قيمة الأعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فى
حدود 50 % من قيمة الضرائب المقررة وبحد أقصى 1750 جنيه ( الف وسبعمائة وخمسون
جنيها ) ويستثنى من هذا الحد حالات المرضى المصابين أثناء وبسبب العمل وبشرط
إستيفاء باقى الشروط الأخرى الواردة بهذا القسم وبحيث لا تتجاوز قيمة الأعفاء
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على السيارة عن 3500 جنيه ( ثلاثة
الاف وخمسمائة جنيه ).
المادة
الثالثة :
يحظر التصرف فى السيارة المعفاه طبقا لهذا القرار بأى وجه من أوجه التصرف
قبل مرور خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية مالم تسدد عنها الضرائب
والرسوم التى تم الأعفاء منها وبعد أخطار مصلحة الجمارك وفى حالة التصرف فى
السيارة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الأفراج فيتم سداد الضرائب الجمركية وغيرها من
الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لحالتها وفئة الضريبة المقررة وقت السداد .
المادة
الرابعة :
يلغى قرار وزير المالية رقم 306 لسنة 1979 .
المادة الخامسة :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويصدر السيد
رئيس مصلحة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذه .
صدر فى : 19/5/1982
وزير المالية دكتور / محمود صلاح حامد
15- قرار وزير الصحة رقم ( 431) سنة 1978
بتشكيل لجنة للكشف على المعوقين طالبى إستيراد سيارات مجهزة تجهيزا
طبيا معفاه من الرسوم الجمركية
وزير الصحة :
-
بعد الأطلاع على
القانون رقم (66) لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك .
-
وعلى القرار الجمهورى رقم (449) لسنة 1970 بتفويض وزير الخزانة فى بعض
إختصاصات رئيس الجمهورية
- وعلى القرار الجمهوري رقم
(268) لسنة 1975 بتنظيم واختصاصات وزارة
الصحة .
- وعلى ما عرضته اللجنة المشكلة
لبحث موضوع السيارات المجهزة للمعوقين .
قـــرر
مادة ( 1)
تشكل لجنة بالإدارة
العامة للمجالس الطبية بالقاهرة وأخرى بالمجلس الطبى العام بالإسكندرية على الوجه
الآتى :
·
مستشار تأهيل أو أستاذ أو إستشارى جراحة عظام
أو أستاذ جراحة عظام .
·
أستاذ
أمراض عصبية أو إستشارى أمراض عصبية .
·
عضو الرمد بالإدارة العامة للمجالس الطبية أو
المجلس الطبى العامة بالإسكندرية حسب الأحوال
·
عضـو
من الإدارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة أو المجلس الطبـى العام بالإسكندريـة (
مقررا )
مهندس فنى إدارة المرور المختصة
ضابط مرور من إدارة المرور المختصة ( تختارهما الإدارة العامة للمرور)
مادة ( 2 )
تختص اللجنة المشار إليها فى المادة الأولى
بالكشف على المعوقين طالبى إستيراد سيارات مجهزة تجهيزا طبيا معفاه من الرسوم
الجمركية لتحديد الحالة الصحية للطالب
وتحديد نوع العاهة أو الأعاقة لديه ومدى حاجته لسيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وتحديد
أنواع الأجهزة الواجب إضافتها للسيارة .
مادة
( 3 )
تتولى اللجنة المذكورة تبليغ قراراتها لكل من
مصلحة الجمارك وإدارة المرور المختصة .
مادة (4)
( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 450 لسنة 1994 )
يلتزم
المعوق طالب الاستيراد بدفع مبلغ 50 جنيه ( خمسون جنيه ) للإدارة العامة للمجلس
الطبية بالقاهرة أو للمجلس الطبي العامة بالإسكندرية حسب الأحوال وذلك مقابل الكشف
عليه .
مادة (5) (
مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 450 لسنة 1994 )
يصرف لكل عضو
من أعضاء اللجنة بواقع جنيهين عن كل حالة يتم الكشف عليها .
مادة ( 6 )
ينشر هذا القرار فى
الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر فى 8/8/1978
وزير الصحة
اللائحة
الفنية المنظمة
لأعمال
اللجنة المشكلة بقرار
وزير
الصحة رقم 431 لسنة 1978
أولا : حالات يكون قرار اللجان " لايمكنه قيادة أى نوع من أنواع
السيارات"
1- شلل الأطراف العلوية .
2- الشلل النصفى الطولى .
3- الشلل الرعاش .
4- حالات عدم الأتزان " Ataxia
"
5- حالات الكلل العضلى الغير ثابته وضمور العضلات
الذاتى
6- بتر مذدوج للطرفين العلويين فوق المرفقين .
7- تشوهات المفاصل المتقدمة .
8- بتر الطرف العلوى مع بتر بالطرف السفلى يعامل
معاملة الشلل النصفى الطولى .
ثانيا : حالات يكون قرار اللجنة " حالته تستدعى إستعمال سيارة مجهزة
…………..
"
أ
– الأطراف العلوية :
1- بتر أسفل الكوع مع وجود
طرف صناعى وظيفى .
2- بتر فوق الكوع مع وجود طول مناسب للبتر .
ب – الأطراف السفلية :
1-
شلل نصفى سفلى نتيجة إصابة النخاع أو مرض مزمن
بالنخاع نتج عنه شلل الطرفين السفليين وغير قابل للشفاء .
2-
شلل الأطفال لأحد أو كلا الطرفيين ومؤثر على
القوة العضلية بحيث يصعب إستعمالها وخاصة عضلات الساقين والقدمين .
3-
سقوط دائم بالقدمين نتيجة إصابة العصب والغير
قابلة للشفاء .
4-
بتر أحد المفاصل الكامل بالركبة ( 180 ) درجة
.
قواعد
عامة :
-
حالات البتر بالطرف السفلى لابد أن يكون
المعاق مزود بطرف صناعى .
-
يكون
فى نص قرارات اللجنة ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1500 ( 2020 ) .
-
المفاصل المستبدلة " للفخذين أو الركبتين
" لا تعطى الحق فى إستعمال سيارة مجهزة ويكون القرار أن حالته لاتستدعى
إستعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا .
مدير
عام
الإدارة
العامة للمجالس الطبية
16- امر نائب
الحاكم العسكرى العام
رقم 3 لسنة 1998
بحظر
استيراد وتصنيع وحيازة اجهزة التصنت او الاعلان عنها
رئيس
مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد
الاطلاع على الدستور ؛
وعلى
قانون العقوبات ؛
وعلى
قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ، وعلى القانون رقم 105
لسنة 1980 لإنشاء محاكم أمن الدولة ؛
وعلى
قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 565 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ ؛
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1997 بمد حالة الطوارئ ؛
وعلى
امر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 1996 بتعيين نائب الحاكم العسكرى العام ؛
وحفاظا
على أمن البلاد ومصالحها الحيوية وعلى النظام العام والآداب وحماية لحرمة الحياة
الخاصة للمواطنين ؛
قرر
المادة
الأولى
يحظر
استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التصنت فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، كما يحظر
الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الإعلان .
ويعد
من هذه الأجهزة كل آلة أو جسم أيا كان شكله ومهما دق حجمه يمكن عن طريقة استراق
السمع أو التقاط أو نقل أو تسجيل المحادثات أو الاشارات التى تتم فى مكان خاص أو
فى مجلس أو اجتماع سرى أو تجرى عبر أى هاتف أو عن طريق جهاز من أجهزة الاتصال
الأخرى ، سلكية كانت أو غير سلكية .
المادة
الثانية
مع عدم
الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها
فى المادة السابقة . وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والاقصى فى حالة العود .
وتكون
العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى .
ويحكم
فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة ومكوناتها المضبوطة .
المادة
الثالثة
ينشر
هذا الأمر فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر
برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1419 هـ ( الموافق 12 يولية سنة 1998 م
) .
رئيس مجلس
الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
دكتور
/ كمال الجنزورى
[1] ملحوظة ألغيت هذه اللائحة بقرار
رقم 770 لسنة 2005 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.