القرارات الوزارية الخاصة بالجمارك
م |
رقم
القرار |
بصمة القرار |
موضوع
القرار |
1 |
1635 لسنة 2002 |
رئيس الوزراء |
بشأن قواعد
السماح المؤقت |
2 |
1165 لسنة 2005 |
رئيس مجلس الوزراء |
بشأن المشروعات المعفاة من تقديم
التأمين أو الضمان عند التمتع بنظام السماح المؤقت |
3 |
164 لسنة 2001 |
رئيس مجلس الوزراء |
بشأن قواعد التعامل مع بعض المصدرين |
4 |
( 431) سنة 1978 |
وزير الصحة |
بتشكيل لجنة للكشف على المعوقين
طالبى إستيراد سيارات مجهزة تجهيزا طبيا معفاه من الرسوم الجمركية |
5 |
( 182) سنة 1982 |
وزير المالية |
القواعد
بالنسبة للسيارات المجهزة تجهيزا طبيا والواردة برسم المرضى |
6 |
الإدارة العامة للمجالس الطبية |
اللائحة
الفنية المنظمة لأعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 431 لسنة 1978 |
|
7 |
920 لسنة 2002 |
وزير المالية |
بإعتبار دائرة جمركية |
8 |
98 لسنة 2001 |
رئيس مصلحة الجمارك |
بإعتبار دائرة جمركية |
1- قرار رئيس الوزراء 1635
لسنة 2002 بشأن قواعد السماح المؤقت
(( لازال ساريا بالإحالة إليه بحكم المادة 140 من اللائحة التنفيذية لقانون
الجمارك والتى ألغت القرارات السابقة
عليها عد القرارات الخاصة بتحديد الدوائر الجمركية ))
رئيس
مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على الدستور:
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم
66 لسنة 1963.
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد
والتصدير.
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن
تنمية التصدير.
وبناء على ما عرضه وزير التجارة الخارجية
ووزير المالية:
قرر
(المادة
الأولى)
يعمل
بقواعد وإجراءات نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية المرفقة.
(المادة
الثانية)
يلغي كل حكم يتعارض أو يخالف القواعد
والإجراءات المرفقة.
(المادة
الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 رجب
سنة 1433هـ.
(المرافق
21 سبتمبر سنة 2002م).
رئيس
مجلس الوزراء
دكتور/
عاطف عبيد
القواعد والإجراءات
المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب
والرسوم الجمركية
الفصل الأول
إدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب
والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات
مادة1
تنشأ
وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة
الخارجية ويكون رئيسها من خبراء المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة
بالتجارة الخارجية . ويصدر بتشكيل الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة واختصاصات العاملين
بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالاتفاق مع الوزير
المختص بالتجارة الخارجية . وتختص هذه الوحدة بما يأتي :-
-
وضع نظام متطور لحفظ البيانات والمعلومات الخاصة بنظامي السماح المؤقت ورد الضرائب
والرسوم الجمركية .
-
استلام ومراجعة وحفظ الضمانات بكافة أنواعها المقدمة من أصحاب الشأن أو المحالة
إليها من الوحدات الفرعية بعد إضافتها على حساب المتعامل .
-
استلام وحفظ تقارير الجهات المعنية الخاصة بنسب الهالك والتي ترد إليها مباشرة أو
التي تحال من الوحدات الفرعية .
-
تخصيم ورد الضمانات فور انتهاء الغرض منها في ضوء التسوية التي تمت بالوحدات
الفرعية .
-
بحث أية مشاكل تعرض عليها أو تحال إليها من الوحدات الفرعية والبت فيها .
-
وضع ضوابط رد الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون على ردها والبت في المشاكل
التي تعرض عليها أو تحال إليها من الوحدات الفرعية .
-
متابعة نتائج تطبيق النظام ومدى تأثيرها على تنمية الصادرات .
- الإشراف والتوجيه ومتابعة الجرد السنوي
للوحدات الإنتاجية والذي يقام تحت إشراف مصلحة الجمارك وفقا لأحكام المادة (98 )
من قانون الجمارك .
-
رفع تقرير ربع سنوي
لتقييم الأداء ويعرض على وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
مادة 2
تنشا الوحدات الفرعية في المواني والمنافذ البحرية
والبرية والجوية ، ويتم الاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص بالتجارة
الخارجية على أماكن تلك الوحدات فى المنافذ المشار إليها وعلى إختيار رؤساء ونواب
الوحدات الفرعية ، كما يصدر بتشكيل الهيكل التنظيمى وإختصاصات الوحدات قرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
وتختص الوحدة بما يأتي :-
- النظر في الطلبات التي تقدم من المستوردين والمصدرين
للاستفادة من نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة وقبول القيد فى سجل المتعاملين فى
هذين النظامين .
- استيفاء إجراءات الصادر والوارد بالنسبة لنظام السماح
المؤقت .
- استلام الضمانات بكافة أنواعها من المتعاملين بنظام
السماح المؤقت .
- إتمام إجراءات
التسوية والتخصيم على الضمانات الخاصة بنظام السماح المؤقت .
- إتمام إجراءات
رد الضرائب والرسوم الجمركية على ما يتم تصديره تحت نظام رد الضرائب ( الدروباك )
.
ويتبع رؤساء الوحدات الفرعية الوحدة المركزية في جميع
المسائل الفنية ، ولا يجوز إصدار تفسيرات أو تعليمات ذات طابع فني يتصل بتنفيذ
أحكام هذا القرار ، إلا بعد موافقة وزير المالية والوزير المختص بالتجارة بناء على
عرض رئيس الوحدة المركزية .
الفصل الثانى
نظام السماح المؤقت
مادة 3
يقصد بنظام السماح المؤقت الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ما يتم استيراده من مواد أولية وسلع وسيطة
بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها ، ومن مستلزمات إنتاج السلع المصدرة ومن الأصناف
المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة تصنيعها ثم تصديرها ، وتعفى هذه المواد والسلع
والمستلزمات والأصناف من القواعد الإستيرادية التي تنظمها لائحة القواعد المنفذة
لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
مادة 4
يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة ،
ما يأتي :
أولا:- إيداع تأمين أو ضمان بقيمة الضرائب والرسوم بأي
صورة من الصور الآتية منفردة أو مجتمعة :-
- ضمان نقدي
- ضمان مصرفي .
- ضمان أصول المنشأة بواقع 80 % من صافى حقوق الملكية
للمنشأة وفقا لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات ، وفقا لتقرير أحد مراقبي الحسابات
الذين تضمهم قائمة يصدر بها قرار من وزير المالية والوزير المختص بالتجارة
الخارجية .
- تعهد شخصي من المنشآت التي تعمل بنظام التصدير لمدة لا
تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب استخدام هذا النظام ويشترط ألا يكون مقدم
التعهد قد أرتكب أية مخالفات لنظام السماح المؤقت ، ويسمح لهذه المنشآت بتقديم
التعهد في حدود لا تجاوز 20 % من أعلى قيمة لصادراتها خلال أية سنة من السنوات
الثلاثة السابقة .
ويجوز استخدام الرصيد المتبقي من خطابات الضمان المودعة
بالوحدة عن عمليات سابقة في ضمان المستحقات ن البضائع أخرى واردة بهذا النظام ،
كما يجوز تقديم ضمان عن الكميات المتبقية من البضائع فى حالة التصدير الجزئى مقابل
استرداد الضمان الأصلى .
ثانيا :- يلتزم المصدر بالتصدير أو البيع إلى الجهات
المعفاة أو التصرف فيها وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن خلال سنتين من تاريخ
الإفراج ، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من
وزير المالية أو من يفوضه ، فإذا انتهت هذه المدد دون إتمام ذلك أصبحت الضرائب
والرسوم مستحقة من تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد وواجبه الأداء مضافا
إليها ضريبة إضافية بواقع 2 % شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر
تأخير فضلا على استيفاء القواعد الإستيرادية .
مادة5
تغطى الضمانات المقدمة من الوحدات الإنتاجية المستوردة
25 % من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بالنسبة للسلع المستوردة بنظام السماح
المؤقت ، وبنسبة 50 % على الأقل بالنسبة للأقمشة تكون نصفها على الأقل ضمانات
نقدية ومصرفية ، وذلك كله بالشروط الآتية :-
- يكون لدى الوحدة الإنتاجية ترخيص بمزاولة النشاط وبدأت
في الإنتاج لمدة سنة مالية على الأقل ، ويثبت ذلك بتقديم صورة ترخيص المزاولة
وشهادة من الجهة المشرفة على النشاط.
- أن تكون الوحدة مقيدة في السجل التجاري .
- أن يكون لدى الوحدة ملف ضريبي أو أن تكون متمتعة
بإعفاء ضريبي . وتسجل هذه البيانات عند بداية التعامل بنظام السماح المؤقت وفى
حالة استيراد السلعة لأول مرة وفى غير ذلك من الأحوال يتعين أن تكون الضمانات
المقدمة من الجهة المستوردة ضمانات تغطى كامل قيمة الضرائب والرسوم على السلع
المستوردة بنظام السماح المؤقت على أن يكون نصفها ضمانات نقدية أو مصرفية .
مادة 6
تتبع الإجراءات التالية بالنسبة إلى السلع الواردة بنظم
السماح المؤقت :-
أولا :- يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه باستيفاء شهادة
الإجراءات الجمركية ويسلمها إلى الوحدة الفرعية المختصة ، مرفقا بها :
- أذن التسليم - صورة أصلية من بوليصة الشحن (غير ضوئية
) .
- الفاتورة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية .
- قائمة العبوة .
- شهادة المنشأ في حالة طلب الإعفاء من الضرائب والرسوم
الجمركية على السلع الواردة من دول مبرم معها اتفاق تفضيلات جمركية .
ثانيا :- تتولى الوحدة الفرعية ما يأتي :
- مراجعة الشهادة - تسجيل الشهادة في دفتر 46 وإدخال
بياناتها بالحاسب الآلي .
- تشكيل لجنة تضم ( مأمور حركة ، مأمور تعريفة ، مسئول
عن الفحص ) لمعاينة الرسالة وتحديد الصنف والكمية والبند الجمركى ومراجعة الأسعار
وتحديد الرسوم ، حجز ثلاث عينات من كل صنف ويتم تحريزها والتوقيع عليها من مأمور
الحركة ومسئول الفحص والمستورد أو مندوبه وتحتفظ الوحدة بإحداها وترسل الثانية إلى
مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم الثالثة إلى المستورد أو مندوبه ويجوز بناء على طلب
المستورد تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها في التصدير في أكثر من منفذ ، وفى
حالة تعذر سحب عينات يتم إرفاق كتالوجات أو رسومات أصلية صادرة من المنتج تمكن من
المطابقة عند التصدير .
- إدراج بينات الصنف بالحاسب الآلي على ضوء المعاينة
الفعلية لاستخدامها عند إجراء التسوية .
- إصدار إذن إفراج الوارد ( كشف استخلاص ) ويسلم إلى
المستورد بعد إدراجه بالحاسب الآلي بحيث يتضمن كافة بيانات الرسالة وكذا صورة من
البيانات التي تم إدخالها إلى الحاسب الآلي .
- استلام الضمان ( البنكى أو النقدي )وفى حالة وجود
أرصدة ضمانات للمستورد أيا كان نوعها تقوم الوحدة بالتخصيم من هذه الضمانات .
- تقوم الوحدة بإدراج بينات الضمانات المسلمة إليها ثم
تقوم بإرسالها إلكترونيا إلى الوحدة المركزية وتسجل بيانات الضمانات على شهادة
الوارد .
- تسليم المستورد إذن إفراج الوارد ( كشف الاستخلاص )
يتضمن كافة بيانات الرسالة وكذا صورة من البيانات التي تم إدخالها إلى الحاسب
الآلي .
ويجب الانتهاء من هذه الإجراءات في مدة أقصاها أربعة
وعشرون ساعة من استكمال المستورد للمستندات اللازمة . وفى حالة عدم الانتهاء منها
خلال هذه المدة ، يقوم رئيس الوحدة الفرعية بإبلاغ رئيس الوحدة المركزية بمبررات
التأخير في الانتهاء من الإجراءات لاتخاذ اللازم وإعداد تقرير بذلك للعرض على وزير
المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
مادة 7
تتبع الإجراءات التالية عند التصدير بنظام السماح المؤقت
:
أولا :- يقوم المصدر أو مندوبه باستيفاء شهادة الصادر
على أن يوضح بها أرقام شهادات الوارد للأصناف الداخلة في إنتاج الأصناف المصدرة ،
وتسليم الشهادة إلى الوحدة الفرعية التى تقوم بمراجعتها وإدراجها بدفتر 46 وإدخال
بياناتها بالحاسب الآلى .
ثانيا :- تقوم الوحدة الفرعية بتعيين اللجنة التي تتولى
المعاينة وإتمام إجراءات الصادر للرسالة على النحو الآتي :
- مراجعة بيانات شهادات الصادر وإدراجها في دفتر 46
وإدخال بياناتها بالحاسب الآلي .
- ويجوز تعديل بيانات شهادة الصادر دون تحميل المصدر أية
غرامات أو مصروفات بسبب هذا التعديل طالما تم قبل معاينة الرسالة .
- معاينة الرسالة ومطابقتها بالعينات المحرزة لدى الجمرك
أو المصدر ( في الحالات التي سحب منها العينات ) ويعاد تحريزها بعد المعاينة .
- مطابقة البيانات المسجلة في شهادة الصادر بالمعاينة
الفعلية وفى حالة وجود أية مخالفات تطبق الأحكام الواردة بقانون الجمارك .
- وفى حالة عدم وجود عينة محرزة مع المصدر يتم سحب
عينتين من الصنف المصدر ويتم تحريزها وتسليم إحداها لصاحب الشأن وتحتفظ الوحدة
بالعينة الثانية ، ويسمح بتصدير الرسالة على أن تقوم الوحدة بمطابقة العينة بعد
ذلك سواء على العينة المسلمة للمصدر أو العينة المحفوظة بالوحدة الفرعية .
- تقوم الوحدة الفرعية بإجراء أية تصحيحات على ما سبق
إدخاله إلى الحاسب الآلي على ضوء المعاينة الفعلية .
- تقوم الوحدة بتسليم المصدر إذن إفراج الصادر لإتمام
إجراءات الشحن والتأشير عليها من الجمارك والتوكيل الملاحي بما يفيد تمام التصدير
.
- تسليم المصدر صورة ضوئية من شهادة الصادر معتمدة من
الجمارك طبق الأصل وتكون الصورة صحيحة ومقبولة للاستخدام في أي من الأغراض التي
تحتاج إلى شهادة الصادر - ضريبة المبيعات ، والرد الضريبى واستخدامات أخر ى -
وللمصدر الحصول على أى عدد من الصور الموثقة .لشهادة الصادر دون أي أعباء مالية.
مادة 8
تتبع الإجراءات التالية بالنسبة إلى الرسائل المباعة
لجهات معفاة كليا أو جزئيا من الضرائب والرسوم الجمركية والمطلوب تمتعها بنظام
السماح المؤقت :
أولا :- (أ) يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه باستيفاء
النموذج المعد ( المرفق 1 ) لهذا الشأن بالوحدة الفرعية مرفقا به :-
- فاتورة تفصيلية بالأصناف المعفاة - أمر التوريد .
- شهادة من الهيئة المشرفة على الجهة المعفاة المباع لها
موضحا بها سند الإعفاء .
(ب) يقدم النموذج بعد استيفائه إلى الوحدة الفرعية التي
تقوم بمراجعة وإدراجه بدفتر 46 وإدخال بياناته إلى الحاسب الآلي .
ثانيا : - تقوم الوحدة الفرعية التي تتولى معاينة
الرسالة ومطابقتها على الشهادة الصادرة من الهيئة المشرفة وفاتورة البيع وأمر
التوريد .
- تقوم إدارة الإعفاءات بالقطاع الجمركي المختص بمراجعة
مستندات الإعفاء وسنده والتأكد من مطابقة الأصناف المباعة ( على ضوء المعاينة
الفعلية ) لنص الإعفاء والتأشير بما يلزم على النموذج وإرساله إلى الوحدة الفرعية
لإتمام الإجراءات .
- تقوم الوحدة الفرعية بتسليم صاحب الشأن شهادة معتمدة
تفيد تمام البيع للجهة المعفاة والاحتفاظ بأصل النموذج لإتمام إجراءات الرد بموجبه
يتم إخطار الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات بصورة معتمدة من النموذج لأعمال
شئونها .
مادة9
تتبع الإجراءات التالية عند التسوية على الرسائل المصدرة
بنظام السماح المؤقت أو المباعة للجهات المعفاة وفقا لهذا النظام :
أولا :- يقوم المصدر بلب تسوية إلى الوحدة الفرعية أو
الوحدة المركزية على أن يحدد بالطلب البيانات الآتية :-
- إقرارات الوارد المطلوب التخصيم عليها .
- إقرارات الصادر المعتمدة وبما يفيد إتمام التصدير .
- شهادة البيع للجهات المعفاة والمعتمدة من الوحدة
الفرعية .
- تقارير الجهات المعنية الخاصة بنسب الهالك .
ثانيا :- تقوم الوحدة فور التقدم بطلب التسوية بإتمام
الإجراءات الخاصة بالتسويات :
- تقوم الوحدة فور التقدم بطلب التسوية على البيانات
التي سبق تخزينها بالوحدة المركزية والتي تجمع فيها البيانات الواردة من الوحدة
الفرعية.
- يتم آليا من خلال وحدة التخزين للحاسب الآلي بالوحدة
المركزية استقبال البيانات المرسلة ومراجعتها والتأكد من صحتها والمبالغ أو
الضمانات التي يتعين ردها أو الإفراج عنها أو تسويتها.
- تقوم الوحدة المركزية بإرسال تأكيد رد أو الإفراج عن
الضمانات إلى الوحدات الفرعية فور استقبال البيانات من الوحدة الفرعية
- تقوم الوحدة الفرعية بطباعة كشف الحاسب الآلي ( أشعار
) بالمبالغ أو الضمانات أو التعهدات التي سيتم ردها أو الإفراج عنها أو تسويتها وتسليم
إلى صاحب الشأن بعد ختمه وتسجيله بسجل خاص ينشأ لهذا الغرض ، ولصاحب الشأن الحصول
على كشف بأرصدة أذون الوارد وأرصدة ضماناته .
الفصل الثالث
قواعد التصرف في السلع الواردة بنظام السماح
المؤقت
في غير الأغراض التي استوردت من أجلها
مادة10
يجوز التصرف في المواد والأصناف المستوردة بنظام السماح
المؤقت برسم الإفراج النهائي سواء للإنتاج او للاتجار وفقا للقواعد الآتية :-
(أ) (أ) يقوم صاحب الشأن باستيفاء إقرار الوارد برسم
الإفراج على النموذج المعد لهذا الشأن على أن يحدد به الأصناف المطلوب التصرف فيها
وأرقام إقرارات الوارد برسم السماح المؤقت الخاصة بهذه الأصناف مع استيفاء القواعد
الإستيرادية التي تتضمنها لائحة القواعد
المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير .
(ب) (ب) يقوم صاحب الشأن بتقديم إقرار الوارد الى
الوحدة الفرعية لمراجعته وإدخال بياناته بالحاسب الآلي .
(ج) تقوم الوحدة بتعيين لجنة خلال ثمانية وأربعين ساعة
بمعاينة الأصناف المطلوب التصرف فيها لتقدير قيمتها والضرائب والرسوم والمصروفات
المطلوب تحصيلها والتأكد من استيفاء القواد الاستيرادية وما يفيد موافقة جهة
الرقابة النوعية على الصادرات والواردات .
وفى حالة عدم استيفاء ذلك يحال الأمر للجهات المختصة
لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
(د) تقوم الوحدة الفرعية بعد استيفاء إقرار الوارد
بتحصيل الضرائب والرسوم والمصروفات مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع2 % شهريا من
قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر اعتبارا من تاريخ دخول هذه المواد
والأصناف الى البلاد .
(هـ) تقوم الوحدة بتسليم صاحب الشأن إقرار إفراج نهائي
عن الأصناف التي يتم التصرف فيها بعد اعتمادها على أن تحدد به الأصناف التي تم
التصرف فيها وإقرار وارد السماح المؤقت .
(و) تقوم الوحدة الفرعية بإتمام إجراءات تسوية إقرار
الإفراج النهائي وفقا لذات إجراءات شهادات الصادر .
مادة11
تلتزم الجهات التي قامت بالاستيراد بنظام السماح المؤقت
أن تقوم بجرد سنوى لما تم استيراده تحت هذا النظام بإشراف مصلحة الجمارك ، على أن
يتم لك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم صاحب الشأن لطلب الجرد ، وتخطر
الوحدة المركزية بنتيجة الجرد لأتحاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن .
وفى حالة عدم حضور ممثل مصلحة الجمارك في الميعاد المحدد
للجرد تقوم الجهات المشار إليها بإتمام إجراءات الجرد وإخطار الوحدة المركزية
بنتيجته ، وللوحدة المركزية في هذه الحالة
أن تتحقق من نتائج الجرد خلال أسبوع على
الأكثر من تاريخ ابلاغها . وفى حالة عدم التحقق خلال هذه الفترة تلتزم الوحدة
المركزية بإجراء عمليات التسوية بذات الأسلوب الموضح بالمادة (9) وبعد استيفاء
القواعد الاستيرادية وموافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات .
مادة12
عند التصرف فيما تم استيراده بنظام السماح المؤقت في غير
الحالات المنصوص عليها في المادتين (9) و (10) ، دون موافقة الوحدة المركزية تلتزم
الجهات المستوردة بالتقدم الى الوحدة المركزية لسداد الضرائب والرسوم والمصروفات
المستحقة فى تاريخ دخول هذه الأصناف الى البلاد إليها ضريبة إضافية قدرها 4 %
شهريا اعتبارا من تاريخ الإفراج برسم السماح المؤقت وبشرط استيفاء القواعد
الاستيرادية وموافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات . ويتم تسوية
الكميات التي تم التصرف فيها بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) ويعتبر تصدير المواد المستوردة بحالتها الأصلية
تصرفا في الغرض المصرح به ويترتب عليه استرداد الضمانات المقدمة عند الاستيراد .
الفصل الرابع
إجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم
الخدمات
مادة13
ترد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي
تحملتها المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط
نقلها إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعها تتمتع بالإعفاء الكامل من هذه
الضرائب والرسوم لمدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز إطالة هذه المدة أو لمدد
أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه .وتحدد الضرائب
والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي ترد على كافة السلع المصدرة لجان تشكل لهذا
الغرض بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالنسبة للسلع
الزراعية وبقرار من وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية بالنسبة للسلع الصناعية ،
ويضم تشكيل هذه اللجان المختصين في كل مجموعة سلعية وممثل عن مصلحة الجمارك .
وتصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب
والرسوم الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء في ضوء ما تحدده اللجان المشار إليها
وبناء على عرض زير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية للعمل بها اعتبارا من
أول أكتوبر عام 2002 .
ويجوز بناء على أي طلب من الوحدات الإنتاجية أو المصدرة
التقدم للجان المشار إليها لتحدد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي يتعين
ردها بالنسبة لمنتجات كل وحدة بذاتها ، وذلك بعد العرض على وزير المالية والوزير
المختص بالتجارة الخارجية .
مادة14
يتم فتح حساب خاص بالبنك المصري لتنمية الصادرات يستخدم
فى رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات على السلع المصدرة على أن تقوم
وزارة المالية بتغذية هذا الحساب لذلك الغرض
.
مادة15
تتبع الإجراءات الآتية في شأن رد الضرائب والرسوم
الجمركية ورسوم الخدمات :
أولا :- السلع المصدرة إلى خارج البلاد أو المناطق الحرة
.
- يتقدم المصدر إلى الوحدة الفرعية بصورة
معتمدة من شهادة الصادر تفيد تمام التصدير .
- تقوم الوحدة بمراجعة الشهادة والتحقق من
قيمة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات وفقا لجداول الرد المعتمدة وإصدار
أذن صرف أو " شيك " بالمبالغ المستحقة وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين .
- يتم الصرف من البنك المصري لتنمية
الصادرات أو خزينة الوحدة وفقا لرغبة صاحب الشأن .
ثانيا :- السلع المباعة لجهات معفاة كليا أو جزيئا :-
- يستوفى صاحب الشأن الإجراءات الموضحة
بالمادة (7) .
- يتقدم صاحب الشان إلى الوحدة الفرعية
بصورة معتمدة من الشهادة التي تفيد تمام البيع للجهة المعفاة .
- تقوم الوحدة بمراجعة الشهادة والتحقق من
قيمة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات وفقا لجداول الرد المعتمدة وإصدار
إذن صرف أو " شيك " بالمبالغ المستحقة وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين .
-
يتم الصرف من البنك المصري لتنمية الصادرات أو خزينة الوحدة وفقا لرغبة
صاحب الشأن .
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة16
يتم التعامل مع المستورد أو من ينيبه تحت نظام السماح
المؤقت من خلال بطاقة آلية للمتعاملين بهذا النظام ويشترط للحصول على هذه البطاقة
تقديم المستندات الآتية :
- ترخيص مزاولة النشاط .
- البطاقة الاستيرادية ( بطاقة استيراد بالنسبة
للمشروعات الإنتاجية ) .
- البطاقة الضريبية .
- تعهد بإخطار الوحدة المتعامل معها بأية تغيرات في
البيانات المقدمة .
مادة17
بالنسبة للرسائل الواردة بنظام السماح المؤقت يعتد عند
تقدير القيمة للأغراض الجمركية بما ورد بالمادتين ( 22 ) ، (23 ) من قانون الجمارك
والقوانين المعدلة له واتفاقية تنفيذ المادة السابعة من اتفاقية الجات ووفقا
للإجراءات الواردة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 فى هذا الخصوص .
(( ملحوظة – القرار 765 لسنة 2001 ألغى باللائحة
التنفيذية لقانون الجمارك 10 لسنة 2006 ))
2- قرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم 1165 لسنة 2005 بشأن المشروعات المعفاة من تقديم التأمين أو
الضمان عند التمتع بنظام السماح المؤقت
رئيس
مجلس الوزراء
بعد
الإطلاع على الدستور :
وعلى
قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 :
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2001
بشأن قواعد التعامل مع بعض المصدرين :
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية
وتعديلاته
وعلى
قرارات وزير المالية أرقام 267 ، 382 ، 447 ، 475 ، 968 ،1276 ، 1317 ، 1569 لسنة 2001 ، 177 594 ، 764 ، 1366 ، 1532 لسنة 2002 ، 39 ، 191 ، 1233 ، 1418 ،1670
، لسنة 2003 ، 142 ، 373 ، 575 ،921 لسنة
2004 بشأن القائمة المعفاة من تقديم
التأمين أو الضمان عند التمتع بنظام السماح المؤقت :
وبناء
على ماعرضه وزير المالية ، ووزير التجارة
الخارجية والصناعة :
قرر
المادة الأولى
مع
مراعاة أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المشار إليه وتعديلاته
وكذا أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء1635
لسنة 2002 المشار إليه ، تعفى المشروعات
الإنتاجية من تقديم التأمين أو الضمان
المنصوص عليه بالمادة (98) من
قانون الجمارك المشار إليه ، والتى تبرز
سجلاتها مزاولة نشاط التصدير والتزامها بالقواعد الجمركية المرتبطة بنظام السماح المؤقت ، ويكتفى فى هذه الحالة بتقديم تعهد وفقا للقواعد
والشروط الموضحة بهذا القرار ، ويكون هذا الإعفاء بما لا يتجاوز قيمته ( 50 % )
من أعلى قيمة لصادرات المشروع الإنتاجى
خلال أى سنة من السنوات
الثلاث السابقة لتاريخ تقديم التعهد
المادة الثانية
يشترط
لتمتع المشروعات الإنتاجية بالإعفاء
المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا
القرار الآتى :
1-
أن يقتصر التمتع بهذا
النظام على المشروعات الإنتاجية المقيدة
بالسجل الصناعى وشركات الإنتاج
الزراعى ، والتى سبق قيامها بالتصدير لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات
سابقة على تقديم طلب استخدام هذا النظام
، ويثبت ذلك بتقديم صورة
ترخيص المزاولة أو شهادة من الجهة المشرفة على النشاط
2-
أن يكون المشروع لم
يسبق إدانته أو إدانة ممثله القانونى بحكم
قضائى نهائى فى جريمة من جرائم التهرب
الجمركى المنصوص عليها فى قانون الجمارك خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم
الإعفاء .
3-
أن يقدم المشروع
تعهدا من ممثله القانونى مصدقا عليه من البنك بصحة التوقيع ، وذلك وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من وزير المالية .
4- أن يكون لدى المشروع ملف
ضريبى أو يكون متمتعا بإعفاء ضريبى .
5-
أن يلتزم المشروع
بإمساك سجلات ودفاتر لما يتم إستيراده
وتصديره ودورة التشغيل والأرصدة الفعلية
تحت نظام السماح المؤقت للرجوع إليها عند
متابعة اللجان المختصة بمصلحة الجمارك على
أن تحفظ هذه السجلات لمدة خمس سنوات .
6- أن يقدم المشروع كافة المستندات اللازمة للإستدلال على قيمة صادراته خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب .
7-
أن يكون الإفراج عن
المواد الأولية والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج وغيرها من الأصناف الواردة
وفقا لهذا النظام فى حدود الطاقة الإنتاجية
القصوى التى يحددها صاحب المشروع
الإنتاجى بشهادة منه . ولمصلحة الجمارك المراجعة اللاحقة لصحة هذه الشهادات بالتنسيق مع الجهات المختصة .
المادة الثالثة
يسقط الإعفاء المنصوص عليه فى هذا
القرار عن المشروع الذى يصدر حكم قضائى
نهائى بإدانته أو بإدانة ممثله القانونى فى جريمة من جرائم التهرب الجمركى المنصوص
عليها فى قانون الجمارك وذلك لمدة ثلاث
سنوات من تاريخ صدور الحكم ، ويجوز أن يتمتع بالإعفاء بعد إنقضاء هذه المدة
المادة الرابعة
ينشأ سجلان بمصلحة الجمارك أحدهما لقيد المشروعات الإنتاجية التى تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه فى هذا القرار
والثانى لقيد الوحدات التى يسقط عنها هذا الإعفاء .
المادة الخامسة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
المادة السادسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى
الآخرة سنة 1426 هـ
( الموافق 19 يوليه سنة2005 م )
3- قرار
رئيس مجلس الوزراء
رقم 164 لسنة 2001
بشأن قواعد
التعامل مع بعض المصدرين([1])
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على الدستور:
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم
66 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98
لسنة 2001؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ
8/1/ 2001؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية:
قرر:
(المادة الأولى)
يعفى
من تقديم التأمين أو الضمان المنشآت التى يوافق عليها وزير المالية من القائمة
المتفق عليها بين وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتنمية
التكنولوجية، والتي تبرز سجلات تصديرها مقدرتها على تحقيق الأهداف التصديرية
والتزامها الكامل بخطة الدولة والقواعد الجمركية المرتبطة بنظام السماح المؤقت.
(المادة الثانية)
يشترط
لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار الالتزام بالقواعد
والضوابط التالية:
1-
أن تكون المنشأة حسنة
السمعة لم يسبق إدانتها قضائيا ولم يسبق ارتكابها أو ارتكاب ممثلها القانوني إحدى
جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في القانون الجمارك خلال السنوات الثلاث
الماضية.
2-
أن تقدم المنشأة
تعهدا من ممثلها القانوني وفقا للنموذج المرفق المصدق عليه من البنك بصحة التوقيع.
3-
ألا تزيد قيمة
الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن المواد الأولية والمستلزمات المستوردة
المفرج عنها طبقا لهذا النظام عن (50%) من متوسطة قيمة الضرائب الرسوم الجمركية
التي تم وردها عن الرسائل التي استوردها المصدر بنظام السماح المؤقت خلال السنوات
الثلاثة الأخيرة.
4-
أن تتم تصدير
المنتجات تامة الصنع المفرج عن موادها الأولية وفي النظام السماح المؤقت بموجب
التعهدات المذكور خلال سنة من تاريخ الإفراج، فيما عدا المواد الأولية والمستلزمات
الواردة للإنتاج الزراعي فتكون المدة بها سنتين من تاريخ الإفراج.
(المادة الثالثة)
يطبق على هذا كافة القواعد العامة لنظام
السماح المؤقت، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1-
أن يقتصر التمتع بهذا
النظام على الوحدات الإنتاجية فقط والمفيدة بالسجل الصناعي.
2-
أن تلتزم المنشأة
بإمساك سجلات ودفاتر توضح الوارد والصادر ودورة التشغيل والأرصدة الفعلية المتبقية
للرجوع إليها عند متابعة اللجان المختصة بمصلحة الجمارك.
(المادة الرابعة)
يعمل
بهذا النظام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ويسري فقط على قائمة المنشآت
الموضحة بالمادة الأولى منه، ولا يمتد هذا النظام إلى أية إجراءات تمت قبل العمل
به.
(المادة الخامسة)
يفقد
ميزة العمل بهذا النظام المنشأة التي تدان بحكم قضائي أو تركب هي أو ممثلها
القانوني جريمة من جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك.
(المادة السادسة)
يجوز
لوزير المالية الترخيص بتمتع المصدرين من المنشآت الإنتاجية للشباب وصغار
المستثمرين، بالنظام المنصوص عليها في مواد هذا القرار على ضوء دراسة تجربها لجنة
مشتركة مشكلة من مصلحة الجمارك ومصلحة الرقابة الصناعية وقطاع التجارة الخارجية
بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
(المادة الثامنة)
يحل
هذا القرار محل رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2001.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ذي
القعدة سنة 1421هـ.
(الموافق
10 فبراير سنة 2001م).
رئيس
مجلس الوزراء
دكتور/
عاطف عبيد.
4- قرار وزير الصحة رقم ( 431) سنة 1978
بتشكيل لجنة للكشف على المعوقين طالبى إستيراد سيارات مجهزة تجهيزا
طبيا معفاه من الرسوم الجمركية
وزير الصحة :
-
بعد الأطلاع على
القانون رقم (66) لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك .
-
وعلى القرار الجمهورى رقم (449) لسنة 1970 بتفويض وزير الخزانة فى بعض
إختصاصات رئيس الجمهورية
- وعلى القرار الجمهوري رقم
(268) لسنة 1975 بتنظيم واختصاصات وزارة
الصحة .
- وعلى ما عرضته اللجنة المشكلة
لبحث موضوع السيارات المجهزة للمعوقين .
قـــرر
مادة ( 1)
تشكل لجنة بالإدارة
العامة للمجالس الطبية بالقاهرة وأخرى بالمجلس الطبى العام بالإسكندرية على الوجه
الآتى :
-
مستشار تأهيل أو أستاذ أو إستشارى جراحة عظام
أو أستاذ جراحة عظام .
-
أستاذ
أمراض عصبية أو إستشارى أمراض عصبية .
-
عضو الرمد بالإدارة العامة للمجالس الطبية أو
المجلس الطبى العامة بالإسكندرية حسب الأحوال
-
عضـو
من الإدارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة أو المجلس الطبـى العام بالإسكندريـة (
مقررا )
مهندس فنى إدارة المرور المختصة
ضابط مرور من إدارة المرور المختصة
( تختارهما الإدارة العامة للمرور)
مادة ( 2 )
تختص اللجنة المشار إليها فى المادة الأولى
بالكشف على المعوقين طالبى إستيراد سيارات مجهزة تجهيزا طبيا معفاه من الرسوم
الجمركية لتحديد الحالة الصحية للطالب
وتحديد نوع العاهة أو الأعاقة لديه ومدى حاجته لسيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا
وتحديد أنواع الأجهزة الواجب إضافتها للسيارة .
مادة
( 3 )
تتولى اللجنة المذكورة
تبليغ قراراتها لكل من مصلحة الجمارك وإدارة المرور المختصة .
مادة (4)
( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 450 لسنة 1994 )
يلتزم
المعوق طالب الاستيراد بدفع مبلغ 50 جنيه ( خمسون جنيه ) للإدارة العامة للمجلس
الطبية بالقاهرة أو للمجلس الطبي العامة بالإسكندرية حسب الأحوال وذلك مقابل الكشف
عليه
.
مادة (5) ( مستبدلة
بالقرار الوزارى رقم 450 لسنة 1994 )
يصرف
لكل عضو من أعضاء اللجنة بواقع جنيهين عن كل حالة يتم الكشف عليها .
مادة ( 6 )
ينشر هذا القرار فى
الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر فى 8/8/1978
وزير الصحة
5- قرار وزير المالية
رقم ( 182) سنة 1982
بالقواعد بالنسبة للسيارات المجهزة تجهيزا طبيا والواردة برسم
المرضى
وزير المالية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك .
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1970 بتفويض وزير المالية فى بعض
الأختصاصات
- وعلى قرار وزير المالية رقم 306
لسنة 1979 .
- وعلى موافقة اللجنة العليا
للسياسات والشئون الأقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/3/1982 وبتاريخ 14/4/1982
.
قــــرر
المادة الأولى :
تراعى القواعد التالية بالنسبة للسيارات المجهزة تجهيزا طبيا والواردة برسم
المرضى :
1-
أن تكون السيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا
يتناسب وحالة المريض الصحية .
2-
أن تكون السيارة من النوع الصغير والذى لا
يتجاوز قوة محركها عن أربعة سلندرات ولاتزيد سعة المحرك عن 1500 سم3 .
3-
أن يقود المريض السيارة بنفسه .
4-
تقديم تقرير من المجالس الطبى العام تحدد فيه
نوع الأصابة ومدى إحتياج المريض للسيارة المجهزة ونوع التجهيز المطلوب .
5-
تقديم تقرير إجتماعى من وزارة الشئون
الأجتماعية يوضح دخل المريض وإمكانيته على الأنفاق على السيارة المراد شراؤها
وصيانتها .
المادة الثانية :
أن يكون قيمة الأعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فى
حدود 50 % من قيمة الضرائب المقررة وبحد أقصى 1750 جنيه ( الف وسبعمائة وخمسون جنيها
) ويستثنى من هذا الحد حالات المرضى المصابين أثناء وبسبب العمل وبشرط إستيفاء
باقى الشروط الأخرى الواردة بهذا القسم وبحيث لا تتجاوز قيمة الأعفاء الجمركية
وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على السيارة عن 3500 جنيه ( ثلاثة الاف
وخمسمائة جنيه ).
المادة
الثالثة :
يحظر التصرف فى السيارة المعفاه طبقا لهذا القرار بأى وجه من أوجه التصرف
قبل مرور خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية مالم تسدد عنها الضرائب
والرسوم التى تم الأعفاء منها وبعد أخطار مصلحة الجمارك وفى حالة التصرف فى
السيارة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الأفراج فيتم سداد الضرائب الجمركية وغيرها
من الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لحالتها وفئة الضريبة المقررة وقت السداد .
المادة
الرابعة :
يلغى قرار وزير المالية رقم 306 لسنة 1979 .
المادة الخامسة :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويصدر السيد
رئيس مصلحة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذه .
صدر فى : 19/5/1982
وزير المالية دكتور / محمود
صلاح حامد
وزارة
الصحة والسكان
الإدارة
العامة للمجالس الطبية
لأعمال
اللجنة المشكلة بقرار
وزير
الصحة رقم 431 لسنة 1978
أولا : حالات يكون قرار اللجان " لايمكنه قيادة أى نوع من أنواع
السيارات"
1-
شلل الأطراف العلوية .
2-
الشلل
النصفى الطولى .
3-
الشلل الرعاش .
4-
حالات
عدم الأتزان " Ataxia "
5-
حالات
الكلل العضلى الغير ثابته وضمور العضلات الذاتى
6-
بتر
مذدوج للطرفين العلويين فوق المرفقين .
7-
تشوهات المفاصل المتقدمة .
8-
بتر
الطرف العلوى مع بتر بالطرف السفلى يعامل معاملة الشلل النصفى الطولى .
ثانيا : حالات يكون قرار اللجنة " حالته تستدعى إستعمال سيارة مجهزة
………….. "
أ
– الأطراف العلوية :
1- بتر أسفل الكوع مع وجود
طرف صناعى وظيفى .
2- بتر فوق الكوع مع وجود طول مناسب للبتر .
ب – الأطراف السفلية :
1-
شلل نصفى سفلى نتيجة إصابة النخاع أو مرض مزمن
بالنخاع نتج عنه شلل الطرفين السفليين وغير قابل للشفاء .
2-
شلل الأطفال لأحد أو كلا الطرفيين ومؤثر على
القوة العضلية بحيث يصعب إستعمالها وخاصة عضلات الساقين والقدمين .
3-
سقوط دائم بالقدمين نتيجة إصابة العصب والغير
قابلة للشفاء .
4-
بتر أحد المفاصل الكامل بالركبة ( 180 ) درجة
.
قواعد
عامة :
-
حالات البتر بالطرف السفلى لابد أن يكون
المعاق مزود بطرف صناعى .
-
يكون
فى نص قرارات اللجنة ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1500 ( 2020 ) .
-
المفاصل المستبدلة " للفخذين أو الركبتين
" لا تعطى الحق فى إستعمال سيارة مجهزة ويكون القرار أن حالته لاتستدعى
إستعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا .
مدير
عام
الإدارة
العامة للمجالس الطبية
قرار رقم 920 لسنة
2002
بإعتبار دائرة جمركية ([2])
وزير المالية:
بعد الإطلاع على قانون الجمارك رقم 66
لسنة 1963 وتعديلاته:
وعلى
قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 1963 بشأن تحديد الدوائر الجمركية وتعديلاته؛
وعلى
قعد الامتياز المبرم بين شركة تنمية ميناء السخنة ووزارة النقل ممثلة للحكومة
المصرية الموقع بتاريخ 9/5/ 1999:
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 3/ 10/ 2001؛
وعلى
تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1442 لسنة 2002 الصادر من السيد الدكتور رئيس الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد مساحة وحدود الدائرة الجمركية والمنطقة
الحرة الخاصة لشركة تنمية ميناء السخنة بمنطقة الامتياز بالحوض الأول لميناء
السخنة بمحافظة السويس.
وعلى
قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1673 لسنة 2002 الصادر
بتاريخ 10/ 7/ 2002 بشأن تعديل القرار رقم 3145 لسنة 2000 والصادر بالترخيص لشركة
تنمية ميناء السخنة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة؛
قرر:
مادة 1: تعتبر دائرة جمركية منطقة
الامتياز المخصصة لشركة تنمية السخنة (ش.م.م) التي يقع بالحوض الأول لميناء السخنة
بمحافظة السويس بمسطح 888936 مترا مربعا تقريبا، وذلك على النحو الوارد تفصيلا
بالرسم الهندسي المرفق تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة 1442، لسنة 2002 والموضح نطاقها على النحو التالي:
أولا: الحد الشمالي:
منطقة فراغ داخل ميناء السخنة بطول 1209.7 متر تقريبا.
ثانيا: الحد الجنوبي:
منطقة فراغ داخل حدود ميناء السخنة بطول 1242.9 متر تقريبا.
ثالثا: الحد الشرقي:
منطقة فراغ داخل حدود ميناء السنة ثم خليج السويس بطول 959.5متر تقريبا.
رابعا: الحد الجنوبي:
منطقة فراغ داخلي ميناء السخنة بطول 844.46 متر تقريبا.
مادة2_ يعتبر تقرير
اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1442 لسنة 2002 الصادر من رئيس الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة والرسم الهندسي المعتمد المتضمنة والابعاد جزءا لا يتجزأ
من هذا القرار.
مادة3: تعتبر جميع
المواني والمنشآت المقامة داخل الدائرة الجمركية المشار إليها بعالية دائرة
جمركية.
مادة 4: ينشر هذا
القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة
تنفيذه بكل دقة.
صدر في 14/ 7/ 2002.
وزير
المالية
دكتور/
مدحت حسانين.
(8) وزارة المالية- مصلحة الجمارك
قرار رقم 98 لسنة
2001
بإعتبار دائرة جمركية ([3]) [4]
رئيس مصلحة الجمارك:
بعد الإطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963
بإصدار قانون الجمارك وتعديلاته:
وعلى قرار وزير
المالية رقم 73 لسنة 1963 بشأن تحديد الدوائر الجمركية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير
المالية 380 لسنة 1982 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات:
وعلى قرار رئيس مصلحة
الجمارك رقم 4 لسنة 1985 بشأن اعتبار الميناء الجوي المديني بمدينة الغردقة دائرة
جمركية؛
وعلى عقد الاتفاق المبرم بين الشركة المصرية
القابضة للطيران المدني وشركة أرتوك سويس فورتكنيال سيرفيزس المؤرخ 6/ 11/ 1997؛
وعلى قرار رئيس مصلحة
الجمارك رقم 41 لسنة 2001؛
وعلى كتاب الشركة
المصرية للمطارات رقم 482 في 29/7/2001 بطلب ضم الجزء الدائري للخيمة المعدة كصالة
انتظار إلى الدائرة الجمركية بمطار الغردقة:
وعلى التعهد المقدم من الشركة المصرية
للمطارات وشركة أرتوك سويس لخدمات الطائرات بعد إقامة أنشطة تجارية من المتعاقد
عليها بين الطرفين الجزء المقتطع من الخيمة المزمع ضمه إلى الدائرة الجمركية إلا
بعد الحصول على ترخيص كتابي من مصلحة الجمارك وكتاب شركة أرتوك سويس المؤرخ 5/ 11/
2001 في ذات الخصوص؛
وعلى محضر المعاينة
الجمركي المؤرخ 5/10/2001 وملحقه المؤرخ 6/11/2001 المتضمنين الحدود والأبعاد وأن
الجزء المراد إضافته إلى الدائرة الجمركية جاهز للتشغيل وعدم وجود أنشطة تجارية
داخله.
وعلى كتاب مصلحة أمن
المواني رقم 2543 المؤرخ 28/11/ 2001 المتضمن بأن الجزء الدائري بمطار الغردقة الدولي
مؤمن ضد أطار الحريق ويدخل ضمن خطة تأمين المطار؛ وعلى ما عرضه رئيس الإدارة
المركزية لجمارك القاهرة والمنطقة الجنوبية؛
قرر
مادة1:
تعتبر دائرة جمركية الجزء الدائري للخيمة
وملحقاته المعدة كصالة انتظار بصالة الغردقة الدولي وكافة المنشآت المقامة عليها،
كما تعتبر امتداد للدائرة الجمركية بصالة السفر بالمطار على النحو الوارد تفصيلا
بالرسم الهندسي المرفق ومحضر المعاينة الجمركي المؤرخ 5/10/2001 وملحقه المؤرخ
6/11/2001 والموضح نطاقها على النحو التالي:
أولا: المسقط الشمالي
للأجزاء الثلاثة=55 مترا تقريبا ويطل على خارج المطار من جهة الشمال وجزء من
المطار.
ثانيا: المسقط
الجنوبي للأجزاء الثلاثة=55 مترا تقريبا ويطل على صالة السفر الدولي ولجزء المضاف
من الخيمة إلى الدائرة الجمركية وكذلك خارج المطار.
ثالثا: ألمسقط الشرقي
للأجزاء الثلاثة 56.5متر تقريبا ويطل على خارج المطار وكذلك الجزء المضاف من
الخيمة الدائرة الجمركية.
رابعا: المسقط الغربي
للأجزاء الثلاثة = 57.5 مترا تقريبا على صالة السفر ومطار الغردقة
الدولي.
مادة2:
يعتبر محضر المعاينة الجمركي والرسم الهندسي
المعتمد المتضمنة الحدود والأبعاد تقرير مصلحة أمن المواني بتأمين هذا المكان
والتعهد المقدم من الشركتين المذكورتين جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة3: ينشر هذا
القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
بكل دقة.
صدر في 25/ 12/ 2001.
رئيس
مصلحة الجمارك
محمد
أبو شعيشع.
[4] ملحوظة – نصت المادة الثانية من قرار إصدار
اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 10 لسنة 2006 على أنه "" فيما عدا
القرارات المحددة للدوائر الجمركية تلغى كافة القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقانون الجمارك السارية في تاريخ العمل باللائحة
المرفقة، كما يلغى كل نص يخالفها.""
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.