قرار رئيس الوزراء رقم 1626 لسنة 2002 بشأن بعض إختصاصات رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
المادة الأولى
يتولى
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ
أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه ولائحته التنفيذية
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وما يرى رئيس مجلس الوزراء تكليفه به
من مهام والعرض لاتخاذ القرارات اللازمة .
المادة
الثانية
يتولى
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء
المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وعرضها على مجلس الوزراء .
ويتضمن
قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأنها بيانا بموقع كل منطقة وحدودها والميناء الخاص
بها سواء كان بحريا أو جويا أو جافا .
المادة
الثالثة
تخطر
الهيئات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة بما تصدره من لوائح وقرارات ونظم وما يطرأ عليها من تعديلات إعمالا لما يقضى
به قانون المناطق الاقتصادية الخاصة ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه ولائحته
التنفيذية .
ويعد
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقريرا سنويا عن المناطق الاقتصادية
، ومدى ما حققته من إيجابيات أو تعانيه من معوقات ، للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ
التوصيات والقرارات اللازمة .
المادة
الرابعة
ينشر
هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر
برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1423 هـ .
(
الموافق 21 سبتمبر سنة 2002 م ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.