نحب ما نعمل

الخميس، 3 يونيو 2021

قرار رقم 861 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية


قرار  رقم 861 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم  الإعفاءات  الجمركية







 

 

 

 

قرار  رقم 861 لسنة 2005

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم  الإعفاءات  الجمركية

فهرس تفصيلى

م

موضوع المادة

رقم المادة

 

 

قرار الإصدار

قرار  الإصدار

 

اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

 

 

موضوع المادة

رقم المادة

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (1) من المادة (1)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة 1

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (2) من المادة (1)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة 2

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (3) من المادة (1)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة 3

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (4) من المادة (1)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة 4

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (5) من المادة (1)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة5

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (1) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة 6

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (2) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة7

 

 

شروط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء  الشخصية المجردة من أية صفة تجارية

مادة8

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (4) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة9

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (5) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة10

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (6) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة11

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (7) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة12

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (8) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة13

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (9) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة14

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (10) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة15

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (1) من المادة (3)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة16

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (2) من المادة (3)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة17

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (3) من المادة (3)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة18

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (4) من المادة (3)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة19

 

 

شروط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (5) من المادة (3)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة20

 

 

شروط لتمتع المشروعات والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون بفئة الضريبة الجمركية الموحدة ( 5%) من القيمة على ما تستورده

مادة21

 

 

سريان أحكام المادة ( 6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 300  لسنة 2004 على صناعات التجميع

مادة22

 

 

شروط لتطبيق الإعفاءات المقررة بالمادة ( 6) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة23

 

 

ضوابط تطبيق الإعفاء المقرر بالمادة (7) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة24

 

 

ضوابط تطبيق فئة الضريبة الجمركية المقررة بالمادة (8)  من القانون

مادة25

 

 

ضوابط مفسرة لتطبيق المادة 9 من القانون

مادة26

 

 

حظر التصرف فى الأشياء المعفاة

مادة27

 

 

المقصود بسيارات الركوب فى تطبيق اللائحة

مادة28

 

 

الجهة المختصة بتصميم طابع البندرول أو

مادة29

 

 

التزام الجهات المعفاة بإمساك دفاتر مرقمة تعتمد من مصلحة الجمارك وبياناتها

مادة30

 

 

على الجهات المتمتعة بإعفاءات إخطار المصلحة بصورة من توقيعات المختصين بإعتماد طلبات الإعفاء

مادة31

 

 

دفاتر للإعفاءات والتيسيرات الجمركية

مادة32

 


قرار رقم 861 لسنة 2005

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم  الإعفاءات  الجمركية

 

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2004 بإصدار التعريفة الجمركية :

وعلى قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية

لقرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية :

قرر :

( المادة الاولى )

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المرفقة .

( المادة  الثانية )

يلغى قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم

يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

صدر فى 29/ . 1/ 2005

 

 

 

                                              وزير الماليه

                                                      د. بوسف بطرس غالى

 

 

 


اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم ا لإعفاءات الجمركية

مادة (1)

يشترط لتطبيق  الإعفاء المقرر بالبند  (1) من المادة (1)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :

1-   أن تكون الرسالة واردة برسم وزارة الدفاع أو الشركات أو الوحدات أو الهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى أو لحسابها أو تقديم ما يفيد ذلك من رئيس هيئة القوات المسلحة.

2-   2- أن تتقدم  الجهة طالبة الإعفاء بشهادة من وزارة الدفاع تفيد أن الأشياء المستوردة لازمة لأغراض التسليح .

3-   ويجوز بنا ء على طلب وزير الدفاع أو من يفوضه ، وبعد تقديم النموذج  ( 11ك .م معدل ) الإعفاء من المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك .

4-     مادة (2)

5-   يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (2) من  المادة (1)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية  تقديم خطاب معتمد من وزارة الدفاع يفيد التعاقد مع الجهة طالبة الإعفاء على

6-   الأصناف المطلوب إعفاؤها . ومدته ( بداية ونهاية التعاقد ) ، كما يفيد أن هذه الأصناف

7-   لازمة لأغراض التسليح .

8-   ويجوز ينا ء على طلب وزير الدفاع أو من يفوضه ، وبعد تقديم ( 11ك . م معدل ) الإعفا ء من المعاينة اذا اقتضى الأمر ذلك .

9-     مادة (3)

10-       يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (3) من المادة( 1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :

11-        1- تقديم خطاب معتمد من رئيس هيئة الأمن القومى أو من يفوضه بأن الأجهزة لازمة لنشاطها .

12-        2- أن ترد هذه الأجهزة برسم الهيئة أو لحسابها أو تقديم ما يفيد ذلك من رئيس الهيئة أو من يفوضه .

13-        ويجوز بنا ء على طلب رئيس الهيئة أو من يفوضه ، وبعد تقديم النموذج ( 11ك .م .معدل ) الإعفاء من المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك .


14-         مادة (4)

15-       يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (4) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات  الجمركية ما يأتى :

16-        1- تقديم خطاب معتمد من أمين عام رئاسة الجمهورية يتضمن الأشياء المطلوب إعفاؤها ، وبأنها لازمة للاستعمال الرسمى .

 أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها برسم رئاسة الجمهورية أو لحسابها أو تقديم ما يفيد ذلك من أمين عام رئاسة الجمهورية أو من يفوضه .

مادة (5)

 يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (5) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات  الجمركية ما يأتى :

1- تقديم خطاب معتمد من وزير الداخلية او من يفوضه محددا به الاصناف  المطلوب إعفاؤها وبأنها لازمة لنشاط الوزارة .

2-  أن ترد  هذه الأصناف برسم  وزارة الداخلية أولحسابها أو تقديم  مايفيد ذلك  من وزير الداخلية أو من يفوضه .

مادة (6)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات  الجمركية ما يأتى :

1 - أن تتحقق مصلحة الجمارك من قبول السلطة المختصة للإهداء أو الهبة أو المنحة طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 115 لسنة 1982 بشأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية .

2- تقديم خطاب معتمد من رئيس الجهة الإدارية أو رئيس الهيئة بأن الأشياء المطلوب إعفاؤها واردة على سبيل الهدية أو الهبة أو المنحة أو أنها واردة باعتبارها عينة مطلوبة ولازمة للجهة .

مادة (7)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 2) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الجمركية ما يأتى :

أولا - بالنسبة للسياح والعابرين :

ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للسائح أو العابر القادم ما يأتى :

1- الملابس  الشخصية المستعملة .

2- جميع ما يحمله من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل

أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة فى رحلاتها سواء كانت  جديدة أو مستعملة  وكذلك الحلى والمجوهرات الشخصية التى تكون معه ، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار .

3 - لتر من المشروبات الروحية و200 جرام سجائر أو 25 سيجارا أو 200 جرام دخان .

4- الأدوية متى كانت للاستعمال الشخصى .

5- الأشياء الجديدة  فى حدود ألف وخمسمائة جنيه ، وبشرط ألا يكون لها صفة الاتجار ، وتحصل الضرائب  الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن  حد الإعفاء

6- ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ، وذلك خلال 48ساعة من وصول الراكب ، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكى فى حالة عدم تمتع السائح أو العابر بالإعفاء المشار إليه بالبند ( ه ) ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليه وذلك بما لا يجاوز أربع مرات فى العام الواحد ، مع إثبات ذلك على جواز لسفر ، وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا .

 

ثانيا -  بالنسبة للمقيمين :

1- عند المغادرة:

آن يثبت المغادرة الأصناف ذات القيمة فى حالة رغبتة   فى إعادتها إلى البلاد  على النموذج المعد لذلك .

2- عند العودة :

ألا تتجاوز الأمتعة !لشخصية  للعائد ما يأتى :

( أ ) الأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه فى البند السابق .

( الأشيا ء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصى كالهدايا فى حدود ألف وخمسمائة جنيه ، وتحصل الضرائب الحمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما زاد عن حد الإعفا ء .

(ج)  ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب ، بما لا يجاوز مبلغ  200 دولار أمريكى وذلك فى حالة عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه بالبند

السابق ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليه .ذلك بما لا يجاوز مرتين فى العام الواحد ، مع إثبات ذلك على جواز السفر وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا .

(د ) عدد . . 2 سيجارة أو 25 سيجارا أو 00 2 جرام دخان ولتر مشر وبات روحية ولتر من الكحول المعطر ( كولونيا ) .

مادة (8)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء  الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية المنصوص عليه فى البند (3) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية  أن تكون هذه الأشياء شخصية  ،

سواء برسم شخص طبيعى أو اعتبارى أو برسم. فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية فى  مسابقات معترف بها .

مادة (9)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها بصفة مؤقتة والمنصوص عليها فى البند ( 4 ) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأ تى :

1- أن يحرر عنها استمارة ( 126 ك  . م ) عند التصدير من أصل وصورة وتسلم الصورة لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة .

2-  أن يتحقق الجمرك من أن الأشياء ، الواردة هى ذاتها التى سبق تصديرها .

3- التحقق من أن لمالك الأشياء  الواردة محل إقامة بجمهورية مصر العربية

وفقأ لأحكام القوانين المصرية وأن تواجده بالخارج كان بصفة مؤقتة .

مادة (10)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها والمنصوص عليها فى البند ( 5) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الإعفاءات

الجمركية ما يأتى :

1- الرسائل التى لا تحمل الصفة التجارية :

أن يحرر منها استمارة (126 ك .م ) عند التصدير من أصل وصورة وتسلم الصورة لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة ، وبالنسبة للآثار المصرية يمكن الإكتفاء، بتقديم شهادة  من الجهة المختصة بوزارة الثقافة تفيد بأنها آثار مصرية .

2- الرسائل التجارية التى تصدر للخارج ، ثم تعاد للبلاد بعينها لرفضها :

( أ ) أن يتم إعادتها خلال سنة من تاريخ تصديرها ويجوز مدها لمدة أخرى لأسباب جدية يقبلها رئيس مصلحة الجمارك .

(ب ) أن يتحقق الجمرك من أن الأصناف المعادة هى ذات الأصناف السابق تصديرها بعينها ، وأنها معادة بالحالة التى تم تصديرها بها .

(ج)  أن يتحقق الجمرك من عدم رد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم

الملحقة بها أو الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها عند التصدير ، فإذا تبين ردها عند التصدير فلا يفرج عنها إلا بعد تحصيلها .

(د ) أن يتحقق الجمرك من أنه لم يسبق معاملة هذه الأشياء بنظام السماح المؤقت .

3- السيارات المنتجة محليا والسابق تصديرها للخارج عند إعادة إستيرادها .

( أ ) ألا يكون قد تم رد أى ضرائب أو رسوم عند التصدير ، وألا تكون السيارة قد عوملت بنظام السماح المؤقت .

(ب ) أن تتم مراجعة ومطابقة بيانات السيارة على البيانات الواردة بدفتر الملكية الصادر من الشركة المنتجة والمعتمدة من الجمارك عند التصدير ، على أن يكون شاملا لكافة البيانات المتعلقة بالسيارة .

مادة (11)

يشترط لتطبيق الإعفا ء المقرر بالبند ( 6) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية أن تتحقق مصلحة الجمارك من استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الماليه .

مادة ( 12 )

يكون إعفاء المؤن ومواد الوقود والمهمات وما يلزم لاستعمال الركاب والملاحين بالإعفاء ، المنصوص عليه فى البند ( 7) من المادة  ( 2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية  وفقا للنظم المقررة ، وتحت رقابة مصلحة الجمارك .

ويقصد بالمؤن ومواد الوقود والمهمات وما يلزم لاستعمال الركاب والملاحين المشار إليها فى تطبيق حكم هذه المادة :

1-   المؤن : المأكولات والمشروبات والأصناف التى تدخل فى صناعتها ، اللازمة للركاب والملاحين سواء كانت مخصصة للاستهلاك أو البيع على السفن والطائرات .

2-   2-  مواد الوقود :  السوائل والمواد والشحومات وغيرها من مواد الوقود اللازمة لتشغيل السفن والطائرات ومولدات الطاقة بها .

3-    

3- المهمات :

( أ ) العدد والآلات والأجهزة والمواد اللازمة  لتشغيل السفينة أو الطائرة والمبينة فيما يأتى :

- العدد اليدوية والآليه .

-الأجهزة اللاسلكية ومعدات التأمين .

- وحدات الإدارة الهوائية .

- وحدات الإدارة الكهربائية .

- الباليتات والحاويات وطبالى التحميل الخاصة بالطائرات .

- أجهزة قياس واختبار الطائرات

 - معدات رصد السفن بالموانئ

- العلامات الإرشادية 0

- المواد المستخدمة فى الإصلاح .

(ب ) السيارات الجرارات التى تستخدم داخل المطارات والمجهزة خصيصا لإعداد الطائرات للإقلاع والمبينة فيما يأتى :

- سيارات التكييف وسيور العفش والتواليتات والسلالم ونقل المؤن والإمداد بالمياه - جرارات سحب الطائرة وجرارات وعربات سحب العفش .

- السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيهم السائق المجهزة لنقل الركاب داخل المطار بين الصالات والطائرات .

- وحدات تموين الطائرات بالوقود ( سيارات مجهزة لتموين الطائرات ) .

- سيارات مجهزة بوحدات إدارة كهربائية .

- سيارات مجهزة ومعده كورش  للصيانة .

 (ج) قطع الغيار الخاصة بالأصناف المنصوص عليها فى البندين السابقين وكذلك قطع

غيار الطائرات والسفن عدا المحركات والأجزاء الرئيسية .

 

4- مواد الدعاية والوثائق والمطبوعات الفنية التى تستخدم على الطائرة او السفينة .

5 - ما يلزم لاستخدام الركاب والملاحين .

(أ) الأدوات و الأجهزة اللازمة لتجهيز الوجبات ، وتقديمها لاستهلاكها على السفينة أو الطائرة ، وقطع غيارها .

(ب )  الأدوات والأجهزة ومعدات النظافة التى تستخدم فى السفينة أو الطائرة ، وقطع غيارها

(ج) المعدات و الأجهزة والمواد الطبية للإسعاف والإنقاذ داخل السفينة أو الطانرة ، وقطع غيارها .

(د)  كراسى و أجهزة  المعوقين وقطع غيارها .

ويقتصر الإعفاء المنصوص عليه فى هذه المادة على ما يستخدم منها فى الرحلات الخارجية للسفن و الطائرات ، ويقصد  بالرحلة الخارجية الرحلة التى تكون نقطة بدايتها ونهايتها فى إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة بها الطائر ة أو السفينة .

مادة (13)

يشترط لتطبيق الإعفاء  المقرر للمهمات التى ترد من الخارج دون قيمة ، والمنصوص

عليه فى البند (8) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الاعفاءات  الجمركية ما يأتى :

1-  أن تكون الضرائب الجمركية قد سددت منها ، وأن يكون ذلك ثابتا فى البيان الجمركى الذى وردت به الرسائل الأصلية ، وأن يرفق مع البيان الجمركى الفاتورة وبوليصة الشحن التى يستدل منها على أن المشمول بدل تالف أو ناقص عن رسالة سبق توريدها أو رفض قبولها .

2- أن تكون الرسالة واردة بدون قيمة ، وأن تصل خلال سنة من تاريخ وصول الرسالة الأصلية ، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة ولأسباب جدية يقبلها رئيس المصلحة أو رئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص .

3- أن ترد الرسالة من الخارج برسم المستورد الأصلى .

4- أن يتحقق الجمرك المختص من إعادة تصدير الرسالة الأصلية أو إعدامها تحت الملاحظة الجمركية ، قبل إعمال الإعفا ء المقرر بالنسبة لبدل التالف  ويجوز أن تتم إعادة التصدير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن الرسالة الواردة ( بدل تالف أو بديل عن رسالة سبق رفضها ) لأسباب جدية  يقبلها مدير عام الجمرك المختص بعد تقديم أحد الضمانات الجمركية المقررة بقيمة الضرائب والرسوم محل الإعفا ء .

مادة ( 14 )

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا المنصوص عليه فى البند (9) من المادة (2)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

ما يأتى :

1- ورود تقرير من المجلس الطبى العام يتضمن البيانات الخاصة بالمربض أو المعوق وتحديد حالته المرضية والأشياء المجهزة  تجهيزا طبيا  خاصا يتناسب وهذه الحالة .

2- أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها من الخارج مباشرة برسم المريض او المعوق .

ويشترط بالإضافة إلى ما تقدم بالنسبة لسيارات الركوب والدرجات الآلية المجهزة

تجهيزا طبيا  ما يأتى :

 

( أ ) أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية مجهزة بالتجهيزات الطبية المبينة بتقرير المجلس الطبى العام الصادر لصاحب الشأن .

(ب )  ألا تتجاوز قوة محركها أربعة سلندرات وألا تزيد سعته على 1600 سم 3.

(ج )  ألا تتجاوز قيمة السيارة أو الدراجة الآلية 20000 جنيه ( عشرين ألف جنيه )

للمعوق العادى و 000 25جنيه ( خمسة وعشرين ألف جنيه ) للمعوق المصاب أثنا ء العمل وبسببه ،و بشرط ألا تقل نسبة الإصابة عن ( 35%) ، ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ، وفى حالة تجاوز السيارة أو الدراجة الآلية لهذه القيمة مع استيفائها جميع الاشتراطات الأخرى يقتصر الإعفاء على ما يقابل تلك القيمة .

(د)  تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركى عن سيارة أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفا ء .

ويحظر التصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى الأشياء وسيارات الركوب فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها أو استعمالها فى غير تلك الأغراض ، مالم  تسدد  عنها الضرائب الجمركية التى تم الإعفا ء منها ، ويسرى هذا الحظر من تاريخ الإفراج ولمدة:

(أ ) خمس سنوات للسيارات المجهزة .

(ب )  سبع سنوات للأشياء الأخرى .

ويحق للمربض أو المعوق التمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وفقا

للقواعد المقررة بعد انقضاء فترة الحظر .

وفى حالة وفاة المريض أو المعوق يجوز لورثته من الدرجة الأولى استعمال السيارة

أو الدراجة  المعفاة دون أداء الضرائب الجمركية على أن يسرى عليها عند التصرف فيها

أحكام التصرف المقررة فى هذه المادة خلال فترة الحظر .

مادة (15)

يشترط لتطبيق الإعفا ء المقرر للعينات التجارية و فقا للقانون رقم 237 لسنة 1955بالموافقة على الاتفاقية الدولية لتسهيل استيراد العينات التجارية ومواد النشر والموقع عليها فى جنيف بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1952 ، ونماذج التصنيع المنصوص عليهما فى البند ( 10 )  من المادة ( 2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :

1- ألا تكون ذات صفة  تجارية أو متماثلة .

2-  ألا تكون العينات التجارية ونماذج التصنيع  مصنوعة  من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة .

 

3- موافقة الجهة  الفنية  المختصة  بالنسبة للعينات  أو النماذج الواردة  لأغراض

الأبحاث العلمية أو التسجيل أو التصنيع .

4- أن ترد  العينات للوكلاء التجاريين والمستوردين والمصدرين والموزعين المعتمدين

والمشروعات الإنتاجية ، بشرط ألا تكون صالحة للبيع أو للاستخدام بحالتها

5- وبالنسبة للنماذج الصناعية يتم تقديم خطاب من وزارة التجارة الخارجية والصناعة يفيد بأن النموذج الصناعى الوارد للمشروعات الإنتاجية فى نطاق النشاط المرخص لها وألا يكون للإستخدام  بحالته .

مادة(16)

تقوم مصلحة الجمارك بتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( ا ) من المادة  (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بشرط أن تكون البوليصة واردة برسم المشروع المقام داخل المنطقة الحرة ، وأن يتم اعتماد مستندات الرسالة من ادارة المنطقة الحرة المختصة .

مادة (17)

يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 2) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وفقا للشروط المنصوص عليها فى هذا البند وبمراعاة ما يأتى :

1- أن ترد سيارة الركوب أو الدراجة الآلية المجهزة طبيا ، حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام ، برسم المصاب أو المعاق .

2- أن يرد للجمارك خطاب معتمد من وزارة الدفاع مبينا به الإصابة ونسبة العجز والتجهيزات الطبية التى تتناسب مع الحالة المعروضة .

ويعامل أفراد الشرطة الذين يصابون أثنا ء وبسبب إحدى المهام الأمنية المكلفين بها

معاملة أفراد القوات المسلحة المشار إليهم فى البنود السابقة وبذات الشروط ، مع مراعاة

الضوابط الآتية :

1 - أن ترد السيارة أو الدراجة الآلية المجهزة تجهيزا  طبيا يتناسب والحالة حسبما

يقرره المجلس الطبى بوزارة الداخلية برسم المصاب أو المعاق .

2- أن تكون المهام المكلف بها المصاب تتعلق أو ترتبط بأعمال التصدى للعنف .

3- أن يرد للجمارك خطاب معتمد من إدارة شئون الضباط أو الأفراد بوزارة الداخلية مبينا به نوع الإصابة وسببها ونوع المهمة التى كان المصاب مكلفا بها ونسبة العجز .

ويحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة  بأى نوع من أنواع التصرفات

القانونية  خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد منها

الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الى تم الإعفاء منها .

 

مادة (18 )

يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند (3) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية وفقأ لأحكام هذا البند ، وبمراعاة ما يأتى :

ا - ألا تزيد قيمة الإعفاء من الضرائب الجمركية على عشرة آلاف جنيه ، وذلك بالإضافة إلى إعفاء  كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية ، وفى حالة زيادة الضريبة

الجمركية من هذا الحد يلتزم العضو بسداد ما يزيد على ذلك .

2 - تقديم شهادة  من الإدارة العامة  للبعثات  بوزارة التعليم العالى وفقا للنموذج

المرفق ( مرفق رقم  1  )

3- أن تكون هذه الأصناف واردة من الخارج أو مشتراة من المناطق الحرة أو الأسواق

الحرة داخل البلاد خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول  على الدكتوراه أو ما يعادلها ،

ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك .

مادة (19)

يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند 4 من المادة( 3)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وفقا  لما يلى :

1 - أن يتم الإعفاء عند العودة النهائية بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى الاستيداع أو عودة أسرة المتمتع بالإعفاء فى  حالة الوفاة .

2- أن تكون تملك الأمتعة والأثاث محل الإعفاء والبدء فى استعمالها سابقا على تحقق سبب العودة

3-  الحصول مقدما على موافقة رئيس البعثة التى ينتمون إليها وتصديقه على كشف شامل مبينا به بالتفصيل جميع هذه الأمتعة والأثاث ، وترسل صورة من هذا الكشف فورا  إلى وزارة الخارجية .

4 - ألا تجاوز قيمة الأمتعة الشخصية والأثاث محل الإعفاء بالنسبة إلى المعارين إلى هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ( . 3% ) من مجموع المرتب وبدل التمثيل عن السنة السابقة على صدور قرار النقل أو انتهاء الخدمة وألا تقل مدة المهمة عن سنة .

5-  أن يتم شحن الأمتعة الشخصية والأثاث المطلوب إعفاؤها خلال ثلاثة أشهر من  التاريخ المحدد لتنفيذ النقل أو إنهاء الخدمة  أو الإحالة إلى الاستيداع .

مادة(20)

 

 

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (5 )من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية أن يقدم طلب الإعفاء بكتاب معتمد من الوزير المختص أو رئيس الجهة الإدارية المختصة إلى وزير  المالية موضحا به بيان الأصناف المطلوب اعفاؤها ومبررات الاعفاء ومدى لزومه .

وتتولى وزارة المالية فى حالة الموافقة على اقتراح الإعفاء إعداد مشروع القرار اللازم ومذكرته.

 

مادة (21)

يشترط لتمتع المشروعات والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بفئة الضريبة الجمركية الموحدة ( 5%) من القيمة على ما تستورده

من الأصناف المبينة بتلك المادة ، ما يأتى :

ا - تقديم شهادة صادرة من الوزارة أو الهيئة المختصة ، وعلى مسئوليتها ، بأحقية الجهة في التمتع بالفئة الوحدة ( 5% ) بالنسبة إلى الأصناف المستوردة والمحددة بالشهادة والفواتير المعتمدة منها .

2- معاينة مصلحة الجمارك للأصناف الواردة للمشروع كما ونوعا ومطابقتها على مشمول الشهادة المشار إليها والفواتير المعتمدة وكذلك على قوائم التعبئة المعتمدة في حالة ورودها مفككة أو على شحنات جزئية لحين التركيب والمعاينة .

3- إذا كانت الجهة من بين الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروح للإسكان الشعبي فيجب أن يكون منصوصا عليها في قرار وزير المالية المحدد لهذه الجهات .

ويشترط لتمتع سيارات الركوب السياحية ( الليموزين) وسيارات النقل السياحى( الأتوبيس) بالفئة الموحدة ( 5%) وذلك بالإضافة إلى ما ورد بالبندين (1) و(2)  

من هذه المادة ما يأتى :

1-  صدور قرار من وزبر السياحة أو من يفوضه عند إنشاء الشركة أو التوسع فيها

محدد فيه عدد المقاعد اللازمة لممارسة النشاط والفترة الزمنية المقررة لاستيفا ء هذا العدد .

2-  أن يقتصر استخدام السيارات السياحية المشار إليها على النشاط المرخص من أجله .

مادة (22)

تسرى أحكام المادة ( 6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 300  لسنة 2004 المشار إليه والقرارات المنفذة له على صناعات التجميع .

مادة (23 )

يشترط لتطبيق الإعفاءات المقررة بالمادة ( 6) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :

1- أن يكون اسم المستفيد بالإعفاء من أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين ( غير الفخريين )  فى الجداول التى تصدرها  وزارة الخارجية .

2-  تقديم الاستمارة رقم ( 4 ك م ) المعتمدة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية ومحددا بها المعاملة الجمركية طبتأ لمبدأ العاملة بالثل .

3 - الحصول على موافقة إدارة إعفاءات الدبلوماسيين قبل الإفراج عن السيارة .

4- أن يرد المشمول بالنسبة للمنصوص عليهم بالبند (3) من المادة ( 6) المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد بالإعفاء ، على أن يقدم صاحب الشأن كشفا بالمشمول معتمدا من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية ، ومختوما بخاتمها مع الحصول على موافقة إدارة إعفاءات الدبلوماسيين قبل الإفراج عن السيارة .

ويجوز لرئيس المصلحة أو رئيس الإدارة المركزية المختص بموافقة وزارة الخارجية مد المهلة لأسباب جدية .

مادة (24 )

يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالمادة (7) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

وفقا لما يأتى :

1-  أن تتقدم وزارة الخارجية لمصلحة الجمارك بطلب الإعفاء مبينا به الأصناف المطلوب إعفاؤها ، وأنها لازمة للاستعمال الشخصى لذوى المكانة المطلوب إعفاؤهم .

2-  أن ترد الأصناف المطلوب إعفاؤها باسم الشخص المقترح له الإعفا ء دون وسيط وتتولى مصلحة الجمارك إعداد مذكرة مستوفاة ترفع لوزير المالية لإصدار  قرار الإعفاء .

 

مادة (25 )

 يكون تطبيق فئة الضريبة الجمركية المقررة بالمادة (8)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بالنسبة للأصناف المحددة بهذه المادة ، والتى يفرج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت

بغرض التأجير أو العمل بصفة مؤقتة داخل البلاد وفقا لما يأتى :

ا-  أن ترد الألات والمعدات والأجهزة تحت نظام الإفراج المؤقت بغرض التأجير أو العمل بصفة مؤقتة داخل البلاد وفقا للقواعد المحددة لنظم الإفراج المؤقت بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية .

2-  أن يسدد مقدمأ عند  الإفراج المؤقت نسبة الضريبة الجمركية المحددة بالقانون عن المدة التى يقر عنها عند طلب الإفراج مع تقديم أحد الضمانات المقررة من كامل الضرائب والرسوم المستحقة .

3- أن يتقدم صاحب الشأن للجمرك المختص قبل انتهاء المدة المحددة المسدد عنها الضريبة الجمركية بطلب لإعادة التصدير أو طلب مد المدة وسداد نسبة الضريبة الجمركية عن المدد المطلوب إبقاء الآلات والمعدات والأجهزة فيها داخل البلاد بشرط صلاحية الضمان المقدم عن المدة المطلوب تجديدها .

4-  أن يستمر تحصيل نسب الضريبة الجمركية المعددة على الآلات والمعدات والأجهزة

المشار إليها طوال مدة بقائها فى الداخل وحتى إعادة تصديرها للخارج .

ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على :

 

1- حالات الإفراج المؤقت التى يصدر بها قرار من وزير المالية تطبيقا لقانون الجمارك ،

2- ما يفرج عنه مؤقتا من الآلات والمعدات والأجهزة المعفاة من الضريبة الجمركية

طبقا للقوانين المعمول بها للجهات المعفاة .

وفى حالة التصرف بموافقة مصلحة الجمارك فى الأشياء  الخاضعة لحكم المادة (8) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية يتم تحصيل الضريبة  الجمركية المقررة بعد خصم نسبة الضريبة الجمركية المسددة خلال الشهر الذى تم فيه التصرف فقط .

ماده ( 26)

فى تطبيق حكم المادة ( 9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ، يقصد بالاستعمال الدارج لسيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى أو التوسع فيها ، استخدام هذه السيارات أو الأتوبيسات استخداما فعليا متوازنا مع حجم حركة النقل اللازمة لتحقيق أغراض الشركة .

مادة (27 )

يحظر التصرف فى الأشياء المعفاه ، سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئيا ، أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء  خاضعة لحكم المادة (4)  من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ، بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية خلال فترة الحظر المقررة ، إلا إذا كان  التصرف  لشخص أو جهة تتمتع بذات الإعفاء أو التخفيضات   أو تسرى عليها المادة (4 )  المشار إليها ، كما يحظر استعمالها فى غير الأغراض  التى تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (4) من أجلها ، إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك

الجهة الإدارية المشرفة على النشاط .

ويقصد بالاستعمال فى غير الغرض الذى تفرر الإعفا ء أو التيسير الجمركى من أجله .

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ، استخدام الأشياء خلال فترة الحظر بواسطة نفس  الشخص  الذى تقرر له الإعفاء أو التيسير ولكن فى غير الغرض المعفاة من أجله ، أو بواسطة  أشخاص أو جهات غير التى تقرر لها الإعفاء أو التيسير ،  ويعتبر الاستخدام  على ذلك الوجه مخالفة  جمركية يطبق بشأنها حكم المادة (118) من قانون الجمارك .

وفى حالة التصرف فى المشروع بكامله أو جزء منه أو أيلولته للغير أو تخارج المؤسسين منه ، يكون للجمارك حق تتبع الأشياء المعفاة تحت أى يد بغرض التحقق من استخدامها فى الغرض الذى أعفيت من أجله طوال مدة حظر التصرف ، على أن يكون ذلك بموافقة الجهة المختصة بمصلحة الجمارك والجهة المشرفة على النشاط .

ولا يدخل فى مفهوم التصرف فى الأشياء المعفاة كليا أو جزئيا أو المتمتعة بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو التى أخضعت لحكم المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية إعادة التصدير للخارج أو الرهن للبنوك ، وذلك دون إخلال بأن حقوق مصلحة الجمارك تعتبر دينا ممتازا وفقا لأحكام المادة ( 5) من قانون الجمارك .

وعلى الجهات المتمتعة بالإعفاء التأمين على الأصناف المفرج عنها طبقا لحكم المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية التى أعفيت منها ، ويجوز قبول تعهد من الجهة الحكومية المختصة الخاضعة لها قبل الإفراج بسداد تلك الضرائب والرسوم وذلك فى حالة سرقتها أو وقوع حادث يؤدى إلى تدميرها جزئيا أو كليا ( باستثناء القوة القاهرة وفقأ لأحكام القانون المدنى ) وذلك طوال فترة الحظر المقررة قانونا .

مادة ( 28)

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بسيارات الركوب السيارات ذات المحركات المعدة لنقل الأشخاص والتى يجوز ترخيصها مروريا للسير على الطرق العامة ، ويعتبر أثاثا الأثاثات المنزلية والمكتبية والمفروشات والأثاثات اللازمة للإقامة والإيواء وغيرها مما يندرج فى عموم لفظ الأثاث .

مادة ( 29)

يحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك الجهة المختصة بتصميم طابع البندرول أو العلامة

المميزة للصق على السجائر والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب

الجمركية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب على المبيعات .

مادة (30)

تلتزم الجهات المعفاة بإمساك دفاتر مرقمة تعتمد من مصلحة الجمارك وتخضع

 

القيودات بها لمراقبة المصلحة المذكورة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله ، ويجب أن تتضمن هذه الدفاتر رقم وتاريخ البيان الجمركى الذى تم بموجبه الإفراج عن الأصناف المعفاة ورقم وتاريخ سداد قيمة العوائد الجمركية المسددة منها ورقم وتاريخ ضم الأصناف المعفاة إلى العهدة المخزنية لتلك الجهات ونظام الصرف منها .

وعلى شركات النقل السياحى إمساك دفاتر معتمدة من كل من وزارة السياحة و مصلحة الجمارك تقيد بها تحركات السيارات الخاضعة لحكم المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية .

وعلى الجهات والشركات المشار إليها تقديم هذه الدفاتر والقيودات لمندوبى مصلحة الجمارك ، وتمكينهم من الاطلاع عليهاا كلما طلبوا ذلك ، ولمصلحة الجمارك الحق فى الحصول ( على أية بيانات أو أوراق ومستندات مودعة لدى هذه الجهات والشركات بمجرد طلبها  ، ولا يجوز لأى منها الادعاء بالسرية  أو التذرع بأية أسباب أخرى  .

كما يجب على تلك الجهات والشركات الاحتفاظ بهذه الدفاتر والقيودات طوال مدة الحظر المقررة ولا ينتهى هذا الالتزام إلا بموافقة مصلحة الجمارك . وعليها إخطار مصلحة الجمارك بالجهة  والمكان المختص بإمساك هه الدفاتر لإمكان الرجوع إليها .

وتسرى هذه الأحكام على ما يرد للجهات المنصوص عليها فى المادة (4 )  من قانون في

تنظيم  الإعفاءات الجمركية .

مادة (31)

على الجهات المتمتعة بإعفاءات أو تخفيضات جمركية بمقتضى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية  إخطار مصلحة الجمارك بصورة من توقيعات المختصين بإعتماد طلبات الإعفاء أو التخفيض .

 

مادة (32 )

على مصلحة الجمارك إمساك دفاتر للإعفاءات والتيسيرات الجمركية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ، على أن يكون من بين هذه الدفاتر دفترا عاما الإعفاءات تقيد فيه قيمة الأصناف المعفاة والجهات الواردة لها هذه الأصناف وقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها والتى تقرر لها التيسير والجهة الواردة لها ونوع التيسير الممنوح ، كما تخصص  مصلحة الجمارك دفترا خاصا لكل جهة من الجهات المعفاة أو لكل غرض من أغراض الإعفاء تقيد فيه قيمة الأصناف المعفاة وقيمة الضرائب والرسوم التى أعفيت منها ، وتخصص  دفترا  أو أكثر لكل جهة من الجهات التى يتقرر له تيسير جمركى ، ويصدر بتنظيم هذه الدفاتر وكيفية القيد فيها قرار من وزير المالية أو من يفوضه .

 

 

 

 


شهادة رقم : (      )

لتقديمها إلى مصلحة الجمارك فى :

الاسم :0000000000000000000000000000000000000000000000000

نوع الإيفاد والفرض منه :

تاريخ السفر :

بالحروف سافر فى :

تاريخ العودة :

بالحروف عاد فى :

رقم صفحة العودة :

جواز السفر : رقم ( ) صادر من " . . . . . . . . . . . بتاريخ

المرتب الأصلي بالعملة الأجنبية خلال الستة شهور الأخيرة . . . . . . . . . . . . شهريأ

الجهة التى قامت بالصرف :

الدولة التى كان موفدا إليها : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المؤهلات الحاصل عليها : . . . . . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . . . . . . . . . من جامعة

000000000000000000000000000000000000000000000000000

علمأ بأن السيد العضو كان مسافرا للخارج للحصول على الدكتوراه بقرار اللجنة

التنفيذية للبعثات الصادر بتاريخ     /   /  200

العنوان فى جمهورية مصر العربية : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ملاحظات : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

لم يسبق لسيادته التمتع بأى إعفاءات جمركية خلال المدة الموضحة بعاليه .

تشهد الإدارة العامة للبعثات بصحة البيانات الموضحة بعاليه ، وقد أعطيت هذه

الشهادة للسيد / ............ بناء على طلبه لتقديمها إلى مصلحة الجمارك فى " .....

وذلك دون أدنى مسئولية فيما ورد بها من بيانات قبل الحكومة أو بحقوق الغير ،

وقد تسدد الرسم المقرر عن هذه الشهادة بموجب القسيمة رقم ...... بتاريخ / / 200

تحريرا فى  /   /   200

 

 

                                                                       المدير العام

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.