قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1241 لسنة 2004
بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004
فهرس تفصيلى
م |
موضوع المادة |
رقم المادة |
|
اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشآت الصغيرة |
|||
|
دور مجلس إدارة الصندوق لتنمية المنشآت |
مادة 1 |
|
|
إختصاصات الصندوق |
مادة 2 |
|
|
إنشاء وحدات و مسئولين فى المحافظات والهيئات لتنمية
المنشآت |
مادة 3 |
|
|
دور الصندوق مع الجهات المانحة |
مادة 4 |
|
|
دور الصندوق فى التخطيط و التنسيق لمعاونة المنشآت في الحصول
على ما تحتاجه من تمويل |
مادة 5
|
|
|
بيانات مؤسسات التمويل بالتعاون مع الصندوق |
مادة 6 |
|
|
شرط لتمتع المنشأ بالمزايا و التيسيرات الواردة بالقانون |
مادة7 |
|
|
مندوبين الصندوق فى الوحدات المختلفة |
مادة8 |
|
|
نماذج طلبات التسجيل و استصدار
التراخيص |
مادة9 |
|
|
الدليل
الإرشادي النوعي لكل نشاط من الأنشطة
التي تباشر ها المنشات |
مادة10 |
|
|
طلب
التسجيل و الحصول علي ترخيص مؤقت |
مادة11 |
|
|
التفتيش |
مادة12 |
|
|
النماذج التى يحتفظ بها الصندوق
|
مادة13 |
|
|
إختصاص
صناديق
المحافظات |
مادة14 |
|
|
قرارات مجلس إدارة الصندوق |
مادة15 |
|
|
شرائ منتجات المنشآت
|
مادة16 |
|
|
ضوابط بيع الأراضى للمنشآت |
مادة17 |
|
|
شرط
لقيد المنشاة في السجل المشار إليه بالمادة 12 من القانون |
مادة18 |
|
|
توريد المبالغ
المشار إليها في المادة 13 من
القانون |
مادة19 |
|
|
النشرات
دورية نصف سنوية عن المنشات |
مادة20 |
|
|
قيد
المنشات من واقع النشرات الدورية |
مادة21 |
|
|
شراء منتجات المنشآت |
مادة22 |
|
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1241 لسنة 2004
بإصدار اللائحة التنفيذيةلقانون
تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على
الدستور:
وعلى قانون تنمية
المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004،
وعلى قرار رئيس
الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والقرارات المعدلة له،
قرر
المادة
الأولى
مع عدم الإخلال
للصندوق الاجتماعي للتنمية من اختصاصات، يعمل بإحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة
2004 المرافقة.
المادة
الثانية
يقصد في تطبيق أحكام
هذه اللائحة بالمصطلحات الآتية المعاني المبنية قرين كل منها:
أ القانــــــــون:
قانون تنمية المنشآت الصغيرة.
ب الصندوق : الصندوق
الاجتماعي للتنمية.
ج المنشآت: المنشآت
الصغيرة ومتناهية.
د صناديق المحافظات:
الصناديق التي تنشأ في كل محافظة لتمويل المنشآت متناهية الصغر.
هـ الرقم القومي: رقم
تسجيل المنشأة لدي الصندوق الاجتماعي للتنمية
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في
الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس
الوزراء في 20 حمادي الأولي سنة 1425 هـ ،الموافق 8 يولية سنة 2004
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عاطف عبيد
اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشآت الصغيرة
مادة 1
يضع مجلس إدارة
الصندوق البرامج والخطط اللازمة لتنمية المنشآت بالتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات
المعنية، وتعرض
هذه البرامج على مجلس
الوزراء لاعتمادها وإخطار الجهات المختلفة للالتزام بها.
مادة 2
يختص الصندوق بتنمية
المنشآت والترويج لانتشارها وزيادة الوعي بأهميتها وتشجيع إنشائها. وله على الأخص في سبيل ذلك ما يأتي:
.1 وضع خطة سنوية للتوعية بأهمية المنشآت وبوسائل
تأسيسها وانتشارها وتسويق
منتجاتها وذلك
بمشاركة الجهات المعنية بها وعلى أن يشمل ذلك إقامة المعرض والمؤتمرات وغيرها من التجمعات التي تستهدف تحقيق ذلك.
.2 إباء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المرتبطة
بشئون المنشآت.
.3 التنسيق بين الجهات المعنية بشئون المنشآت لإزالة
أية معوقات تعترض نشاطها.
.4تشجيع وجود شركات التسويق القادرة على الوقوف على
احتياجات الأسواق من السلع
والخدمات وإرشاد صغار
رجال الأعمال لإنتاجها.
.5 تشجيع وجود شركات الرعاية والحضانة الفنية لمعونة
أصحاب المنشآت الصغيرة في
الحصول علي التصميمات
لمنتجاتها والتطوير المستمر لها وإرشادهم لأفضل مصدر لشراء المستلزمات والخامات والآلات، وأماكن التأهيل للعمال.
.6 التعاقد مع شركات التنمية العقارية، بتنفيذ مخططات
إقامة معرض الورش والمنشآت
بجوار المجتمعات
العمرانية الجديدة، أو في مناطق أخري مكتملة المرافق.
.7 إنشاء مراكز التدريب لتأهيل أصحاب المنشآت أو إعداد
الراغبين في إقامتها من
خلال تزويدهم
بالمهارات الأساسية اللازمة لحسن إدارة هذه المشروعات.
مادة 3
ينشأ في كل وزارة أو
هيئة عامة معنية بالمنشآت، و في كل محافظة وحدة أو مسئول لتنمية المنشآت يتولى الاتصال بالصندوق و معاونته في تحقيق برامجه و
التنسيق معه في
تسهيل و تيسير
الإجراءات و إزالة المعوقات التي تعترضها، و أن يقدم للصندوق كافة المعلومات و البيانات الدورية و الخطط المتعلقة
بتمويل و تنمية المنشآت و المقترحات
الكفيلة بتحقيق ذلك.
و للصندوق أن يعقد مع
أولئك المسئولين و ممثلي تلك الوحدات الاجتماعية اللازمة للتنسيق بين هذه الخطط و تجنب تكرار أهدافها و توجيه مواردها بما يحق صالح
المنشآت.
مادة 4
يتولى الصندوق مع
الجهات المانحة المصرية و الأجنبية و الدولية المهتمة بتمويل و رعاية و تنمية المنشآت، تحديد الخدمات و التيسيرات
التي تقدمها لهذه المنشآت و
اتخاذ ما يلزم
لتفعيلها، و على أن يتم ذلك التنسيق مع الوزارات و الجهات المعنية بالحصول على تمويل أجنبي وفقا لأحكام القوانين.
و يقوم الصندوق
بموافاة الجهة المختصة بالحصول على القروض الأجنبية للمشروعات و البرامج المطلوب توفير تمويل أجنبي لها مصحوبة
بالدراسات و البيانات الخاصة بها حتى
يتسنى عرضها على
هيئات و مؤسسات التمويل متعددة الأطراف و الثنائية للوقوف على مدى إمكانية مساهمتها في التمويل المطلوب بالتنسيق مع
الصندوق.
مادة 5
يتولى الصندوق
التخطيط و التنسيق لمعاونة المنشآت في الحصول على ما تحتاجه من تمويل و خدمات و ذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات
العلاقة بهذه المنشآت و مع
الجمعيات و المؤسسات
الداعمة لها و البنوك و الجهات المانحة و المقرضة لتلك المنشآت.
كما يتم التنسيق بين
الصندوق و الصناديق التي تنشأ بكل محافظة لتمويل المنشآت من خلال المؤسسات و الجمعيات الأهلية وفقا للقواعد و الإجراءات التي تنظم
عمليات التمويل و التحصيل و
المتابعة.
و الصندوق تقديم
تمويل ميسر من موارده للمنشآت و يكون مسئولا عن إنشاء نظام لضمان مخاطر الائتمان و التي قد تتعرض لها هذه المنشآت.
و له كذلك أن يعقد
اللقاءات و الأنشطة اللازمة للترويج و التعريف بمصادر التمويل و الخدمات الأجنبية و المحلية المتاحة لمنشآت و أن
يصدر البيانات و النشرات التي
تساعد في ذلك.
مادة 6
للصندوق أن يطلب، بعد
التنسيق مع البنك المركزي المصري و الأجهزة الرقابية المالية الأخرى، من البنوك و المؤسسات المالية أن تقدم له البيانات الخاصة
بنشاطها في تمويل المنشآت و
خططها في هذا الشأن لوضعها في إطار برنامج تنمية المنشآت، و ذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لسرية
الحسابات المصرفية و المعاملات المالية
الأخرى.
مادة 7
يشترط لتمتع المنشأ
بالمزايا و التيسيرات الواردة بالقانون أن تسجل نفسها لدى الوحدة المختصة من وحدات الصندوق المشار إليها في المادة 3 من القانون، و
أن تحصل على رقم قومي يستخدم
في جميع معاملاتها.
و على أن يتضمن هذا
التسجيل بيانا برأس مال المنشأ و عدد العاملين بها من خلال النموذج المعد لذلك بالصندوق ووحداته.
مادة 8
يخطر الصندوق من قبل
كل من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و مصلحة الضرائب و السجل التجاري و الجهات المختصة بالتصرف في الأراضي و الأماكن
التي تلزم المنشآت و غبرها من
الجهات المعنية، بمن تختارهم مندوبين عنها في وحدات الصندوق المخصصة لخدمة المنشآت.
و يتولى هؤلاء
المندوبين اتخاذ إجراءات التسجيل و إصدار التراخيص و الموافقات و البطاقات التي تفرضها التشريعات، و كذلك إبرام كافة
التصرفات بالنسبة للأراضي و
الأماكن مع أصحاب
المنشآت.
مادة 9
تقوم الجهات المختصة
بالتنسيق مع وحدات الصندوق بإعداد نماذج مبسطة لطلبات التسجيل و استصدار التراخيص و الموافقات و البطاقات و طلبات شراء و تخصيص
الأراضي و الأماكن مع بيان
بالمستندات الواجب إرفاقها بكل هذه الطلبات.
مادة 10
يصدر الصندوق
بالتنسيق مع الجهات و الأجهزة المعنية دليلا إرشاديا نوعيا لكل نشاط من الأنشطة التي تباشر ها المنشات .
و يتضمن الدليل علي
الأخص ما يأتي :
• الضوابط العامة و الخاصة لممارسة النشاط
النوعي .
• التراخيص و الموافقات و العقود و التصاريح
المطلوبة لممارسة النشاط .وبيان
الجهات ذات الصلة .
• بيانا بالمستندات المطلوبة .
• بيانا بالإجراءات المطلوبة .
• بيانا بلجان التظلمات في المحافظة و مقر كل
منها .
• و يتم إيداع هذا الدليل بالصندوق ووحداته
بمقابل رمزي .
مادة 11
يقدم صاحب المنشأة
إلي الصندوق أو أحد وحداته طلب التسجيل و الحصول علي ترخيص مؤقت علي النموذج الذي يعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة .
و يمنح صاحب المنشأة
ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من الأمين العام للصندوق ،و ذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات
المختصة ، فاء ذا لم ترد هذه الجهات
خلال مدة الثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات إلي الجهات الإدارية المختصة بإصدار التراخيص ، صار الترخيص المؤقت نهائيا .
و علي المنشأة مراجعة
وحدة الصندوق بعد الثلاثين يوما من تاريخ حصولها علي الترخيص المؤقت ، و ذلك لتسليمها الترخيص النهائي الصادر من الجهات
المختصة أو لتؤشر علي الترخيص
المؤقت بصورته النهائية .
و يصدر الأمين العام
للصندوق قرارا بالقواعد و الإجراءات الواجب علي تلك الوحدات أتباعها تنفيذا لأحكام هذه المادة
. و يقوم الصندوق بإقامة نظام معلومات واتصالات متكامل فيما بينه و
بين الجهات المختصة لتسيير اتخاذ
الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص في المواعيد القانونية المقررة
مادة 12
علي الجهات المختصة
بالتفتيش موافاة الصندوق بمشروعات برامج التفتيش المقترحة علي المنشآت متضمنة مواعيد و أسلوب إجرائها وفقا للنماذج التي تعدها لهذا
الغرض .
و يتولى الصندوق
إعداد برامج للتفتيش وفقا للنماذج المشار إليها بعد تصنيفها و تجميعها بحسب طبيعة و نوع كل نشاط و تحديد الجهات
المعنية بالتفتيش و توقيت وأسلوب
تنفيذه و ذلك بما لا
يخل بحسن سير العمل بالمنشآت و مباشرتها لأوجه نشاطها ، و تخطر المنشآت بصورة من التقرير الذي يعد عن نتائج
التفتيش .
و لا يخل ذلك بحق
الجهات ذات الصلة بالأنشطة التي يترتب عليها إخلال بالصحة العامة أو أمن و سلامة المواطنين في أجراء التفتيش المفاجئ علي أن يتم
إخطار الصندوق بالمبررات
التي اقتضت إجراءه .
مادة 13
يحتفظ الصندوق
ووحداته و صناديق المحافظات علي الأخص بالنماذج الآتية
:
-1 نموذج طلب الترخيص وفقا لطبيعة كل نشاط .
-2نموذج الترخيص المؤقت للمنشأة
.
-3نموذج الترخيص النهائي للمنشأة .
-4نموذج لطلب تخصيص الأراضي
.
-5 نموذج لطلب توصيل مرافق
.
-6نموذج شهادة إعفاء ضريبي
.
-7 نموذج شهادة إعفاء جمركي
.
-8 نموذج السجل الذي تحتفظ به الوحدات لقيد المنشآت و
ما يتضمنه من بيانات ،و
الرقم القومي الذي
تسجل به المنشأة
-9 النشرة الخاصة التي يصدرها الصندوق عن المنشآت
بأرقامها القومية ، و نوعية
نشاطها ، و ما يطرأ
عليها من توقف أو غلق أو تصفية
للصندوق الحصول على
التمويل اللازم من الأسواق المالية لأداء المهام النوط به.
وفى حالة قيامة
بإعادة تمويل صناديق المحافظات على النحو الوارد بالمادة 8 من القانون بأسعار فائدة تقل عن الأسعار التي تحملها
لتدبير المبالغ اللازمة لهذا
التمويل من الأسواق
المالية المحلية، ويتولى التنسيق مع وزارة المالية لتغطيه هذا الفرق من خلال الموازنة العامة للدولة
مادة 14
تختص صناديق
المحافظات المشار أليها بالمادة 5 من القانون بصفة أساسية بتمويل المنشآت داخل النطاق الجغرافي للمحافظة ، بهدف
توسيع قاعدة الإقراض لرفع دخل الفرد
ة تحسين مستوي الأسرة
و الحد من البطالة .
و ذلك من خلال
المؤسسات و الجمعيات
الأهلية و في ضوء
السياسات و القواعد و الإجراءات التي يحددها قرار المحافظ بإنشاء صندوق المحافظة بالتنسيق مع الصندوق ، و يكون لصندوق
المحافظة ميزانية
مستقلة و يديره لجنة
تسيير برئاسة المحافظ أو من ينيب عنه ، و بعضوية كل من
:
-1عضو من الصندوق
.
-2 عضو عن المؤسسات و الجمعيات الأهلية بالمحافظة .
-3 عضو من الشخصيات العامة بالمحافظة .
-4 عضو من ذوى الخبرات القانونية أو المصرفية .
كما يتضمن قرار
المحافظ بإنشاء صندوق المحافظة ، تعيين مديرا له يكون مقررا للجنة التسيير و الجهاز الإداري اللازم لمعاونته و يمسك سجلات الحسابات
وفقا للأصول المحاسبية ، كما يعد
موازنة سنوية بمصروفات الجهاز الإداري تتحملها المحافظة ، و تقريرا شهريا عن النشاط موضحا به عدد و نوع القروض الممنوحة و المستفيدين
منها و الأنشطة الممولة و
الخطط المستقبلية للإقراض ، و يرفع هذا التقرير للمحافظ و يخطر الصندوق بصورة منه
.
مادة 15
يصدر مجلس إدارة
الصندوق القرارات الآتية :
-1القواعد و الإجراءات الخاصة بمنح التمويل الميسر بالمنشآت ، و لصناديق المحافظات المنصوص في المادة 7 من القانون
.
-2 الضوابط و الحدود الخاصة باستخدام التمويل
الذي يحصل علية الصندوق من الأسواق
المحلية في أعادة
تمويل صناديق المحافظات .
-3نظام ضمان مخاطر الائتمان المنصوص عليه في
المادة 9 من القانون
.
مادة 16
تتيح كل من الجهات
المشار إليها بالمادة 20 وبمراعاة تكافؤ الفرص، نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع المنشات لشراء منجاتها أو تنفيذ
الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك
الجهات كما توجه
الدعوة للمنشات في المناقصات المحلية والحول منها على عروض فيما يتم طرحه للتعاقد بالاتفاق المباشر.
مادة 17
على الجهات صاحبة
الحق في التصرف في الأراضي موافاة الصندوق كل في مجاله بخرائط مساحية وبيانات كافية عن الأراضي الشاغرة التي تباح
للاستثمار في المناطق الصناعية
والسياحية والمجتمعات
العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعي والتي لا يوجد أي نزاع بشأن ملكيتها أو الاختصاص في التصرف فيها، وعلى الصندوق التنسيق مع هذه
الجهات بشأن تزويد تلك الأراضي
بالمرافق تمهيدا لطرح 10% من مساحتها على أصحاب المنشآت لشرائها أو الانتفاع بها.
ويحدد سعر بيع الأراضي
لأصحاب المنشات في حدود تكلفة توصيل المرافق، ويجوز لصاحب المنشاة طلب حق الانتفاع بالأرض بمقابل سنوي لا يزيد على 5% من الثمن
المقدر لها.
و ينشىء الصندوق
قاعدة معلومات عن الأراضي المتاحة للتصرف تتضمن الموقع والمساحة والسعر والشروط اللازمة للتعاقد والتصرف، ويتم
تحديث هذه البيانات بصفة دورية.
ويتيح الصندوق
ووحداته لأصحاب المنشات الإطلاع على تلك المعلومات بكافة الوسائل، ويعلن عما يرد إليه من تعديلات في المساحات
المعروضة وأسعارها.
مادة 18
يشترط لقيد المنشاة
في السجل المشار إليه بالمادة 12 من القانون، أن تكون قد سجلت نفسها لدى الصندوق وحصلت على الرقم القومي والترخيص النهائي.
مادة 19
يتم توريد المبالغ
المشار إليها في المادة 13 من القانون
والتي تحصلها وحدات
الصندوق من أصحاب
المنشات وقت تسليم التراخيص المؤقتة للحساب المفتوح باسم وزارة المالية لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري.
ولا يجوز لهذه الجهات
المطالبة بأن تؤدى إليها تلك المبلغ ولا أن تحصل إيه مبالغ أو رسوم أخرى نظير تقديم خدماتها للمنشات.
وتتحمل الموازنة
العامة للدولة المبالغ اللازمة لدعم إنشاء وتشغيل تلك الوحدات لضمان استمرارها في تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.
مادة 20
تتولى وحدات الصندوق
بالمحافظات إصدار نشرات دورية نصف سنوية يتم إبلاغها لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات
العامة خدمية كانت أو اقتصادية الواقعة في دائرة المحافظة تتضمن الأسماء والبيانات الكافية عن المنشات التي تقوم
بتسجيل نفسها لدى هذه الوحدات.
مادة 21
تقوم كل من الجهات
المشار إليها بالمادة السابقة بقيد تلك المنشات من واقع النشرات الدورية التي تصدرها وحدات الصندوق وذلك في السجل رقم 2 مشتريات
من السجلات المنصوص
عليها بالمادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 الصادر بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
مادة 22
تتيح كل من الجهات المشار
إليها بالمادة (20) وبمراعاة تكافؤ الفرص ، نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع المنشآت
لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك الجهات .
كما توجه الدعوة للمنشآت
فى المناقصات المحلية والحول منها على عروض فيما يتم طرحه للتعاقد بالاتفاق
المباشر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.