قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
رقم (135) لسنة 1993
قرار وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية
رقم (135)
لسنة 1993
بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
الصادر
بالقانون رقم (95) لسنة 1992[1]
بإصدار
قانون سوق رأس المال
فهرس
تفصيلى
م |
موضوع المادة |
رقم المادة |
|
|
قرار الإصدار |
قرار الإصدار |
|
اللائحة
التنفيذية لقانون سوق رأس
المال الصادر
بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الباب الأول إصدار الأوراق
المالية الفصل الأول تكوين رأس مال
الشركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم الفرع الأول أحكام عامة |
|
||
|
موضوع المادة |
رقم المادة |
|
|
رأس المال |
مادة 1 |
|
|
القيمة الإسمية للسهم |
مادة 2 |
|
|
شروط لصحة الإكتتاب |
مادة 3 |
|
|
يجوز أن تستخرج شهادات
الأسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسهم ومضاعفاتها |
مادة 4 |
|
|
تستخرج شهادات الأسهم من
دفتر ذى قسائم..... |
مادة5 |
|
|
المبالغ المدفوعة من
المكتتبين على صكوك الأسهم |
مادة 6 |
|
|
وجوب إخطار الهيئة من كل
شركة ترغب فى إصدار أوراق مالية والمستندات
التى يتضمنها الإخطار |
مادة7 |
|
|
الأصوات التى يجوز للمساهم
أن يمثلها فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة |
مادة8 |
|
|
تقرير بعض الامتيازات لبعض
أنواع الأسهم الاسمية |
مادة9 |
|
|
تعديل الحقوق أو المميزات
بقرار من الجمعية العامة غير العادية |
مادة10 |
|
|
جميع حقوق والتزامات أصحاب الأسهم
متساوية |
مادة11 |
|
|
حالة فقد الورقة المالية
الاسمية بما أو تلفها |
مادة12 |
|
|
الفرع الثانى أحكام خاصة
بالسهم لحاملها |
||
|
حقوق لحائزى الأسهم لحاملها |
مادة13 |
|
|
إخطار المساهمين من حائزى
الأسهم لحاملها و الدعوة لحضور اجتماعات
الجمعية العامة للشركة |
مادة14 |
|
|
يدون حضور المساهمين من
حائزى الأسهم لحاملها اجتماعات الجمعيات العامة للشركة فى سجل خاص بالشركة |
مادة15 |
|
|
شأن حائزى السهم لحاملها
شأن أصحاب الأسهم الاسمية فى الحقوق والالتزامات |
مادة16 |
|
|
الفرع الثالث زيادة رأس
المال |
||
|
زيادة رأس المال بإصدار
أسهم جديدة |
مادة17 |
|
|
زيادة رأس المال المرخص به |
مادة18 |
|
|
التقارير التى يجب أن يتضمنها الإقتراح بزيادة رأس المال المرخص |
مادة19 |
|
|
زيادة رأس المال المصدر
بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المديرين وشروط صته |
مادة20 |
|
|
يجب أن تتم زيادة رأس المال
المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور قرار الزيادة |
مادة21 |
|
|
ما يجوز أن يكون مقابل أسهم
الزيادة |
مادة22 |
|
|
جواز تحويل المال الاحتياطى أو جزء منه إلى أسهم
يزاد بقيمتها رأس المال المصدر |
مادة23 |
|
|
حالات زيادة رأس المال المصدر
بأسهم ممتازة |
مادة24 |
|
|
إثبات الاكتتاب فى أسهم
الزيادة |
مادة25 |
|
|
جواز أن يتم الاكتتاب فى أسهم الزيادة بطريق
المقاصة |
مادة26 |
|
|
طرح أسهم الزيادة أو جانب
منها فى اكتتاب عام أو خاص |
مادة27 |
|
|
إذا لم يتم تغطية الاكتتاب
خلال المدة المحددة |
مادة28 |
|
|
إخطار الهيئة خلال أسبوعين
من تغطية الاكتتاب فى أسهم الزيادة |
مادة29 |
|
|
جواز أن يتضمن نظام الشركة النص على مدى حقوق
الأولوية للمساهمين القدامى فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال |
مادة30 |
|
|
المدة التى يكون للمساهمين
القدامى فيها حق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة |
مادة31 |
|
|
جواز طرح أسهم الزيادة كلها
أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى |
مادة32 |
|
|
إخطار لمساهمين القدامى
بإصدار أسهم زيادة رأس المال |
مادة33 |
|
|
الفرع الرابع السندات وصكوك التمويل |
||
|
جواز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم إصدار
سندات وصكوك تمويل متنوعة |
مادة34 |
|
|
إصدار السندات أو صكوك
التمويل بقرار من الجمعية العامة غير العادية |
مادة35 |
|
|
إذا لم يتم تغطية جميع
السندات وصكوك التمويل المطروحة للاكتتاب خلال المدة المقررة |
مادة36 |
|
|
شكل إصدار السندات أو صكوك التمويل
والحقوق التى تخولها |
مادة37 |
|
|
بيانات وشكل إستخراج السندات وصكوك التمويل |
مادة38 |
|
|
تسرى على السندات وصكوك
التمويل القواعد والأحكام المقررة للأسهم الواردة بالقانون |
مادة39 |
|
|
الفرع الخامس الاكتتاب العام |
||
|
أحوال وإجراءات طرح الأسهم للإكتتاب العام |
مادة40 |
|
|
رأس المال المصدر عند
التأسيس لكل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم التى تطرح أسهماً لها
للاكتتاب العام |
مادة41 |
|
|
بيانات نشرة إكتتاب طرح أسهم للزيادة |
مادة42 |
|
|
بيانات يجب أن تتضمنها نشرات الاكتتاب فى زيادة رأس المال |
مادة43 |
|
|
بيانات إضافية يجب أن تتضمنها نشرات الاكتتاب فى الأوراق المالية الأخرى |
مادة44 |
|
|
بيانات يجب أن تتضمنها نشرات الاكتتاب فى حالة إصدار أسهم مقابل حصة
عينية |
مادة45 |
|
|
توقيع المؤسسين على نشرة
الإكتتاب ، وتقديمها إلى الهيئة |
مادة46 |
|
|
حق الهيئة فى الإعتراض على نشرة الإكتتاب |
مادة47 |
|
|
مدة الإكتتاب |
مادة48 |
|
|
حالة إذا طرأ بعد اعتماد
الهيئة لنشرة الاكتتاب ما يؤثر على سلامة عملية الاكتتاب |
مادة49 |
|
|
نشر موجز لنشرة الاكتتاب
وتعديلاتها بعد اعتمادها من الهيئة |
مادة50 |
|
|
ما لا
يجوز قبل اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة |
مادة51 |
|
|
عدم
جواز الاكتتاب فى أسهم مضى على تاريخ
اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب الخاصة بها مدة أربعة شهور. |
مادة52 |
|
|
بيانات شهادات الإكتتاب |
مادة53 |
|
|
قفل باب الإكتتاب وحالة إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة |
مادة54 |
|
|
لا يجوز المضى فى تأسيس
الشركة إذا انتهت المدة المقررة للاكتتاب ولم يغط الاكتتاب الأسهم المطروحة |
مادة55 |
|
|
إخطار الهيئة خلال الخمسة
عشر يوماً التالية لقفل باب الاكتتاب |
مادة56 |
|
|
تظل المبالغ التى دفعت من
المكتتبين تحت يد الجهة التى تلقت الاكتتاب ، وحالات الرد |
مادة57 |
|
|
تقديم بياناً بالتعديلات
التى تطرأ على نظام الشركة الأساسى |
مادة58 |
|
|
ملغاة |
مادة59 |
|
|
ملغاة |
مادة60 |
|
|
ملغاة |
مادة61 |
|
|
ملغاة |
مادة61مكرر1 |
|
|
ملغاة |
مادة61مكرر2 |
|
|
ملغاة |
مادة61مكرر3 |
|
|
ملغاة |
مادة61مكرر4 |
|
|
ملغاة |
مادة61مكرر5 |
|
|
ملغاة |
مادة62 |
|
|
متى لا يجوز للشركة أو نظامها الأساسى وضع قيود
على تداول أسهمها |
مادة63 |
|
|
تقدير قيمة الحصة العينية أو الحقوق المندمجة |
مادة64 |
|
|
شرط لإصدار أسهم مقابل الحصة العينية أو بمناسبة
الإندماج |
مادة65 |
|
|
الإلتزام بالإخطار بقرار تقييم الحصص ، وحق التظلم من التقدير |
مادة66 |
|
|
الإجراءات الخاصة بالتظلم |
مادة67 |
|
|
لا يجوز إصدار أسهم مقابل
حصة عينية أو مقابل الحقوق المندمجة إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه |
مادة68 |
|
|
إلتزام مكاتب السجل التجارى موافاة الهيئة ببيانات
الشركات |
مادة69 |
|
|
الفصل الثانى جماعة حملة
السندات وصكوك التمويل والأوراق
المالية الأخرى |
||
|
تكوين جماعة حملة السندات |
مادة70 |
|
|
الممثل القانونى للجماعة |
مادة71 |
|
|
شروط فى إختيار الممثل القانونى للجماعة |
مادة72 |
|
|
إخطار الهيئة بتشكيل الجماعة واسم ممثلها القانونى ،
والإخطار بقرارات الجماعة |
مادة73 |
|
|
إختصاصات الممثل القانونى
للجماعة |
مادة74 |
|
|
إخطار ممثل الجماعة بموعد
جلسات الجمعية العامة وحقوقه |
مادة75 |
|
|
أحوال دعوة جماعة حملة السندات وصكوك التمويل للإجتماع |
مادة76 |
|
|
وجوب إخطار الهيئة والشركة بدعوة الجماعة للإنعقاد |
مادة77 |
|
|
نصاب صحة إجتماع الجماعة |
مادة78 |
|
|
البيانات التى تتضمنها الدعوة إلى اجتماع جماعة حملة السندات ، وطريقة الدعوة |
مادة79 |
|
|
جدول الأعمال وحضور إجتماعات الجماعة |
مادة80 |
|
|
|
مادة81 |
|
|
الإجراءات التى لجماعة حملة
السندات إتخاذها |
مادة82 |
|
|
|
مادة83 |
|
|
سريان
أحكام من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
159 لسنة 1981 على اجتماعات الجماعة |
مادة84 |
|
|
الباب الثانى بورصات الأوراق
المالية الفصل الأول
أحكام عامة |
||
|
قيد
وتداول الأوراق المالية |
مادة85 |
|
|
إعداد
وتجهيز الأدوات والوسائل الفنية اللازمة لقيد وتداول الأوراق المالية |
مادة86 |
|
|
الأوراق التى يجب على كل شركة أو
جهة قيدت لها أوراق مالية بالبورصة أن توافى إدارة البورصة |
مادة87 |
|
|
سجل
قيد الأشخاص الذين يمثلون شركات السمسرة |
مادة88 |
|
|
شروط من يباشر عمليات التداول بالبورصة
ممثلاً لشركة السمسرة |
مادة89 |
|
|
سجل قيد الشركات المرخص لها |
مادة89مكرر |
|
|
تكون
الشركات المقيدة بالبورصة وفقاً للمادة السابقة أعضاء به |
مادة89مكررأ |
|
|
أوصاف العضوية |
مادة89مكررب |
|
|
إختصاص البورصة بالتحقيق من استمرار توافر
المعايير والاشتراطات الفنية ، والإلتزام
بإخطار الهيئة |
مادة89مكررح |
|
|
اللتفتيش على أعمال العضو والتدابير المتخذة فى حال المخالفة |
مادة89مكررد |
|
|
على
كل عضو منفذ للعمليات الإحتفاظ
بصافى رأس مال |
مادة89مكررهـ |
|
|
تقديم
القوائم المالية السنوية مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات |
مادة89مكررو |
|
|
الفصل الثانى أحكام التداول
وتنفيذ العملية |
||
|
محظورات على شركة السمسرة |
مادة90 |
|
|
واجبات على شركة السمسرة |
مادة91 |
|
|
تنفيذ
أوامر بيع وشراء الأوراق المالية |
مادة92 |
|
|
مراقبة
سوق التداول |
مادة93 |
|
|
نظم
العمل وقواعد سلامة عمليات التداول |
مادة94 |
|
|
عرض
أوامر العملاء |
مادة95 |
|
|
إلتزام شركة السمسرة التى نفذت عملية على
خلاف أوامر العميل |
مادة96 |
|
|
سعر
التداول للورقة المالية، وشطب
قيد الأوراق المالية |
مادة97 |
|
|
قيد
العمليات التى قامت شركات السمسرة بتنفيذها |
مادة98 |
|
|
تقوم
كل بورصة بقيد العمليات التى تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة
لديها |
مادة99 |
|
|
الفصل الثالث تسوية
المعاملات ونشر المعلومات |
||
|
إنتقال ملكية الأوراق المالية الاسمية |
مادة100 |
|
|
البيانات التى تخطر بها البورصة الهيئة خلال أسبوع
من موافقتها على قيد ورقة مالية |
مادة101 |
|
|
نشر
المعلومات عن التداول |
مادة102 |
|
|
إنشاء
شركات للمقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية بالبورصة |
مادة103 |
|
|
الفصل الرابع البورصات
الخاصة |
||
|
إنشاء البورصات الخاصة |
مادة104 |
|
|
أحكام
وإجراءات تأسيس البورصة الخاصة |
مادة105 |
|
|
عقد
البورصة الخاصة ونظامها الأساسى |
مادة106 |
|
|
عدد
الأعضاء المؤسسين فى البورصة الخاصة |
مادة107 |
|
|
رأس
مال البورصة الخاصة |
مادة108 |
|
|
الجمعية
العامة للبورصة الخاصة |
مادة109 |
|
|
إدارة
البورصة الخاصة |
مادة110 |
|
|
اجتماعات
مجلس الإدارة |
مادة111 |
|
|
شروط
الترخيص بإنشاء بورصة خاصة |
مادة112 |
|
|
المستندات
التى ترفق بطلب ترخيص البورصة الخاصة |
مادة113 |
|
|
فحص طلبات الترخيص |
مادة114 |
|
|
قرار مجلس إدارة الهيئة فى طلبات الترخيص |
مادة115 |
|
|
عرض إقتراح مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على إنشاء
البورصة على الوزير |
مادة116 |
|
|
إصدار الوزير لقراره |
مادة117 |
|
|
مراجعة
حسابات البورصة الخاصة |
مادة118 |
|
|
قواعد ممارسة
البورصة
الخاصة أنشطتها |
مادة119 |
|
|
يتم
تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات الخاصة وفقا للملحق رقم 6 المرفق بهذه اللائحة |
مادة 119 مكرر |
|
|
الترخيص
للجهات التى تتمتع بالشخصية
المعنوية والتى تعمل فى مجالات تتصل
بسوق الأوراق المالية بمزاولة نشاط البورصة |
مادة 119 مكرر1 |
|
|
الباب الثالث الشركات
العاملة فى مجال الأوراق المالية الفصل الأول
أحكام عامة |
||
|
ماهية الشركات العاملة فى مجال الأوراق
المالية |
مادة120 |
|
|
الأعمال
المرتبطة بترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية |
مادة121 |
|
|
ما تعتبر شركة عاملة فى نشاط تأسيس
الشركات |
مادة122 |
|
|
تضمن نشاط رأس المال المخاطر تمويل نشاط
الشركات التى تصدر أوراقاً مالية |
مادة123 |
|
|
وجوب أن تتخذ
الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى القانون شكل شركة
المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم |
مادة124 |
|
|
رأس
مال الشركة المصدر التى تباشر نشاطاً الأنشطة المبينة بالمادة 27 من
القانون |
مادة125 |
|
|
الحد
الأقصى لقيمة العمليات التى تقوم بها الشركات المشار إليها بالمادة 120 |
مادة126 |
|
|
إنشاء
شركات تباشر نشاطاً من الأنشطة المبينة فى المادة (2) |
مادة127 |
|
|
الفرع الأول التأسيس |
||
|
الأوراق التى ترفق بطلبات تأسيس
الشركات |
مادة128 |
|
|
سجلً
طلبات تأسيس الشركات |
مادة129 |
|
|
اللجنة الخاصة بنظر تأسيس الشركة |
مادة130 |
|
|
قيد طلبات التأسيس |
مادة131 |
|
|
قرارات اللجنة |
مادة132 |
|
|
الفرع الثانى الترخيص |
||
|
تقييد الشركات المرخص بها |
مادة133 |
|
|
رسم الترخيص |
مادة134 |
|
|
امرفقات بطلب الترخيص |
مادة135 |
|
|
صدور القرار فى طلب الترخيص |
مادة136 |
|
|
التظلم |
مادة137 |
|
|
بيانات على الشركات والجهات القائمة إخطار
الهيئة بها |
مادة138 |
|
|
تعديل الأوضاع |
مادة139 |
|
|
الفصل الثانى صناديق الاستثمار الفرع الأول أحكام عامة |
||
|
هدف صناديق الإستثمار |
مادة140 |
|
|
تأسيس
شركة صندوق الاستثمار |
مادة141 |
|
|
النظام
الأساسى للصندوق |
مادة142 |
|
|
استثمار
أموال الصندوق |
مادة143 |
|
|
إحتفاظ الصندوق بنسبة كافية من السيولة |
مادة144 |
|
|
واجبات على الصندوق |
مادة145 |
|
|
إصدار الصندوق وثائق استثمار
اسمية |
مادة146 |
|
|
الحد
الأقصى للأموال التى يجوز الاكتتاب فيها |
مادة147 |
|
|
يحدد
الصندوق القيمة الاسمية لوثيقة الاستثمار عند الإصدار |
مادة148 |
|
|
يجب
إصدار وثائق الاستثمار المرخص بها دفعة واحدة |
مادة149 |
|
|
لا
يجوز لصندوق الاستثمار أن يصدر وثائق استثمار عن حصص عينية أو معنوية أيا كان
نوعه |
مادة150 |
|
|
إعتماد
نشرة الاكتتاب فى وثائق الاستثمار |
مادة151 |
|
|
بيانات نشرة الاكتتاب فى وثائق الاستثمار |
مادة152 |
|
|
فحص
نشرة الاكتتاب فى وثائق الاستثمار |
مادة153 |
|
|
الاكتتاب
فى وثائق الاستثمار عن طريق أحد البنوك |
مادة154 |
|
|
بيانات
يتضمنها الاكتتاب فى وثائق الاستثمار |
مادة155 |
|
|
إنتهاء المدة المحددة للاكتتاب دون الاكتتاب
فى جميع وثائق الاستثمار |
مادة156 |
|
|
زيادة طلبات الاكتتاب فى الوثائق عن عدد
وثائق الاستثمار المطروحة |
مادة157 |
|
|
لا
يجوز للصندوق أن يرد إلى حملة وثائق الاستثمار قيمة وثائقهم أو أن يوزع عائداً
عليهم بالمخالفة لشروط الإصدار |
مادة158 |
|
|
إسترداد قيمة الوثيقة |
مادة159 |
|
|
حساب
قيمة الأوراق المالية |
مادة160 |
|
|
حقوق مراقبى حسابات الصندوق |
مادة161 |
|
|
إنقضاء الصندوق |
مادة162 |
|
|
زيادة
طلبات الاكتتاب فى الوثائق عن عدد وثائق الاستثمار المطروحة |
مادة162 مكرر |
|
|
الفرع الثانى مدير الاستثمار |
||
|
ماهية
مدير الإستثمار |
مادة163 |
|
|
مايشترط فى مدير الإستثمار |
مادة164 |
|
|
قيد مديرالإستثمار |
مادة165 |
|
|
عقد
الإدارة مع مدير
الإستثمار |
مادة166 |
|
|
بيانات
يجب أن يتضمنها عقد إدارة الصندوق |
مادة167 |
|
|
إذا
رخص لصندوق استثمار بممارسة نشاط آخر |
مادة168 |
|
|
عمليات
يحظر على مدير الاستثمار القيام بها |
مادة169 |
|
|
إمساك مدير الإستثمار بحسابات مستقلة لكل
صندوق |
مادة170 |
|
|
واجبات مدير الإستثمار ومسئوليته |
مادة171 |
|
|
الفرع الثالث صناديق استثمار البنوك وشركات
التأمين |
||
|
طلب ترخيص البنوك وشركات
التأمين الراغبة فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمار |
مادة172 |
|
|
بيانات
يجب أن تتضمنها نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار |
مادة173 |
|
|
إجراءات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى
تصدرها صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين |
مادة174 |
|
|
الحد
الأقصى لأموال المستثمرين لدى صندوق الاستثمار فى البنك أو شركة التأمين |
مادة175 |
|
|
لا
يجوز لصندوق الاستثمار بالبنك أو شركة التأمين استثمار أمواله فى صناديق
الاستثمار الأخرى المنشأة بأى منهما أو |
مادة176 |
|
|
قيمة
الوثيقة التى يتم استردادها |
مادة177 |
|
|
حالة إنخفاض عدد الوثائق فى صندوق استثمار
بنك أو شركة تأمين إلى (25%) من إجمالى عدد الوثائق |
مادة177مكرر |
|
|
على
البنك أو الشركة أن يفرد للصندوق حسابات مستقلة |
مادة178 |
|
|
موافاة
الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاط صندوق الاستثمار |
مادة179 |
|
|
يعهد
البنك أو شركة التأمين بإدارة نشاط الصندوق إلى إحدى الجهات ذات الخبرة فى إدارة
صناديق الاستثمار |
مادة180 |
|
|
الإحتفاظ بالأوراق المالية
التى يستثمر الصندوق أمواله فيها |
مادة181 |
|
|
لا
يجوز قيد أو تداول وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق البنوك أو شركات التأمين
فى بورصات الأوراق المالية |
مادة182 |
|
|
الأحكام التى
تسرى
على صناديق الاستثمار بالبنوك وشركات التأمين |
مادة183 |
|
|
الباب الرابع اتحاد العاملين
المساهمين |
||
|
تأسيس
اتحاد العاملين المساهمين ،
وإشتراطات فى الشركة التى يكون للعاملين بها الحق فى إنشاء الاتحاد |
مادة184 |
|
|
إشتراطات اتحاد العاملين
المساهمين |
مادة185 |
|
|
البيانات التى يجب أن يتضمنها النظام
الأساسى للاتحاد |
مادة186 |
|
|
مستندات تأسيس الإتحاد |
مادة187 |
|
|
فحص
طلبات التأسيس والبت فيها |
مادة188 |
|
|
رفض طلب تأسيس الاتحاد |
مادة189 |
|
|
إنشاء
الاتحاد بقرار من الهيئة وتسجيل نظامه |
مادة190 |
|
|
وسائل
تملك بعض أسهم الشركة الاسمية لصالح أعضائه |
مادة191 |
|
|
قواعد تقويم الأسهم التى يتملكها الاتحاد |
مادة192 |
|
|
لاتحاد
العاملين المساهمين أن يتصرف فى أسهمه ببيعها |
مادة193 |
|
|
الأرباح وزوال عضوية العاملين بالإتحاد |
مادة194 |
|
|
مجلس إدارة الإتحاد |
مادة195 |
|
|
الجمعية
العامة للاتحاد |
مادة196 |
|
|
دعوة
الجمعية العامة للاتحاد |
مادة197 |
|
|
الموارد
المالية الذاتية للاتحاد |
مادة198 |
|
|
تراعى
الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الاتحاد عند تعديل نظامه0 |
مادة199 |
|
|
حالات
شطب الاتحاد بقرار من الهيئة |
مادة200 |
|
|
إخطار
الإتحاد بقرار الشطب |
مادة201 |
|
|
نصفية
الإتحاد بعد شطبه |
مادة202 |
|
|
تعيين
مصف للاتحاد وتحديد أجره |
مادة203 |
|
|
توزيع
أموال التصفية |
مادة204 |
|
|
الباب الخامس التحكيم وتسوية
المنازعات |
||
|
التظلم
من القرارات الإدارية |
مادة205 |
|
|
بيانات
وإجراءات التظلم |
مادة206 |
|
|
مكتب
للتظلمات بالهيئة |
مادة207 |
|
|
إجراءات
التظلم |
مادة208 |
|
|
الإخطار
بقرار اللجنة بالبت فى التظلم |
مادة209 |
|
|
مصروفات
التحكيم |
مادة210 |
|
|
إيداع
مبلغ من المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة |
مادة211 |
|
|
أتعاب
لجنة التظلمات |
مادة212 |
|
|
(الباب السادس) أحكام منظمة
لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وشركات السمسرة
فى الأوراق المالية (الفصل الأول) أحكام عامة |
||
|
المقصود
بلفظ الشركة فى تطبيق أحكام الفصول من
الأول حتى الخامس من هذا الباب |
مادة213 |
|
|
إلتزام
الشركة بمزاولة النشاط المرخص لها به وفقاً لأحكام القانون |
مادة214 |
|
|
إلتزام
الشركة بوضع تنظيم لها. قبل مضى شهر على تاريخ الترخيص لها بمزاولة نشاطها، |
مادة215 |
|
|
على
الشركة أن تحتفظ بالملاءة المالية اللازمة |
مادة216 |
|
|
الفصل الثانى اللائحة
الداخلية ونظام الرقابة |
||
|
إلتزام
الشركة بوضع لائحة داخلية |
مادة217 |
|
|
الحد
الأدنى من البيانات التى يجب أن تتضمنها اللائحة الداخلية للشركة |
مادة218 |
|
|
الإحتفاظ
بملف لجميع شكاوى العملاء |
مادة219 |
|
|
إخطار
الهيئة بكل مخالفة للقانون أو اللائحة أو القرارات |
مادة220 |
|
|
(الفصل الثالث) الإعلان |
||
|
البيانات
التى يجب أن يتضمنها الإعلان الذى يصدر عن الشركة |
مادة221 |
|
|
أعمال
محظورة على الشركة |
مادة222 |
|
|
بيانات
يجب أن تتضمنها إعلانات طرح أو بيع الأوراق المالية |
مادة223 |
|
|
إلتزام
الشركة بالتحقق من صحة ودقة البيانات والمعلومات |
مادة224 |
|
|
شروط
للإعلان عن حصول المديرين أوالعاملين
بالشركة جائزة أو شهادة من أى نوع |
مادة225 |
|
|
شروط
للإعلان عن وجود وحدات بحثية |
مادة226 |
|
|
(الفصل الرابع) بيانات الشركة
وحق الإطلاع |
||
|
إلتزام
الشركة بأن تحتفظ فى كل وقت بالدفاتر |
مادة227 |
|
|
إلتزام
الشركة بأن تحتفظ بقائمة بأسماء جميع عملائها، وملف لكل عميل |
مادة228 |
|
|
البيانات
التى يجب أن يتضمنها ملف كل عميل |
مادة229 |
|
|
إلتزام
الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائها |
مادة230 |
|
|
(الفصل الخامس) تعارض المصالح
واستخدام المعلومات |
||
|
إلتزام
الشركة فى تعاملها مع عملائها بمبادىء الأمانة والحرص |
مادة231 |
|
|
لا
يجوز للشركة أن تتعامل على أوراق العميل المالية من خلال شركة أخرى تعمل فى ذات المجالات |
مادة232 |
|
|
تجنب
نشوء أى تعارض فى المصالح |
مادة233 |
|
|
المقصود
بتعارض المصالح |
مادة234 |
|
|
الإلتزام
حال العمل فى شركتين بمراعاة الفصل التام بين كلاهما |
مادة235 |
|
|
شرط
الإجازة للشركة أن تتعامل فى الأوراق
المالية باسم او لحساب المديرين أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية |
مادة236 |
|
|
شرط
الإجازة للشركة أن تتعامل فى الأوراق
المالية باسم او لحساب المديرين أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية
بشركة أخرى |
مادة237 |
|
|
شرط
الإجازة الشركة التعامل باسم أو لحساب
المساهمين فى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب |
مادة238 |
|
|
المقصود
بالمساهم فى تطبيق أحكام المادتين (235) و (238) |
مادة239 |
|
|
فحص
أوامر البيع والشراء قبل تنفيذها |
مادة240 |
|
|
نشاطات يشترط على الشركة إخطار عملائها والحصول على
موافقتهم عليها |
مادة241 |
|
|
عدم
جواز القيام بأعمال بغرض التأثير على شخص تربطه بالشركة مصلحة عمل |
مادة242 |
|
|
يحظر
على الشركة إتباع أية أساليب فى عملها تنطوى على الغش أو التدليس |
مادة243 |
|
|
عدم
جواز التعامل على الأوراق المالية المتوافر عنها بيانات غير معلنة بالسوق |
مادة244 |
|
|
(الفصل السادس) أحكام خاصة
بشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية |
||
|
المقصود
بلفظ الشركة فى تطبيق أحكام هذا الفصل |
مادة245 |
|
|
حظر
الوعد بتحقيق أى نتائج مالية محددة |
مادة246 |
|
|
إلتزام
الشركة بإرسال كشف حساب تفصيلى لكل عميل |
مادة247 |
|
|
لبانات
وتفصيلات عقد الشركة مع العميل |
مادة248 |
|
|
لا
يجوز للشريك القيام بما يأتى |
مادة249 |
|
|
إيداع
الشركة الأوراق المالية للعميل |
مادة250 |
|
|
لا
يجوز للشركة استخدام أموال العميل لتمويل عملياتها الخاص |
مادة251 |
|
|
جواز
للشركة أن تتعامل لحسابها فى الأوراق المالية |
مادة252 |
|
|
عدم
التمييز بين العملاء |
مادة253 |
|
|
عدم
جواز القيام بعمليات بقصد التأثير على
الأسعار |
مادة254 |
|
|
(الفصل السابع) أحكام خاصة
بشركات السمسرة فى الأوراق المالية |
||
|
المقصود
بلفظ الشركة فى تطبيق أحكام هذا الفصل |
مادة255 |
|
|
إلتزام
الشركة بإبرام عقد فتح حساب مع كل عميل |
مادة256 |
|
|
إلتزام
الشركة بقواعد البورصة |
مادة257 |
|
|
توصيات
الشركة لعملائها |
مادة258 |
|
|
أعمال
لا يجوز للشركة القيام بها |
مادة259 |
|
|
إلتزام
الشركة بحصول عملائها على أفضل الأسعار |
مادة260 |
|
|
تأكد
الشركة من مطابقة عملياتها التى تجريها لأحكام القانون |
مادة 261 |
|
|
مايجب
للشركة أن تتأكد منه عند تنفيذ أمر بيع
أو شراء |
مادة262 |
|
|
إدخال
عروض البيع والشراء فى الحاسب الآلى |
مادة263 |
|
|
استكمال
الشركة إجراءات عقد العملية |
مادة264 |
|
|
إلتزام
الشركة بإتمام الإجراءات |
مادة265 |
|
|
إلتزام
الشركة بتنفيذ أوامر عملائها فى الحدود الصادرة |
مادة266 |
|
|
إلتزام
الشركة أحكام الحفظ المركزى المعتمدة وإلتزامات أخرى |
مادة267 |
|
|
عدم
جواز الإحجام عن عرض أو طلب الأوراق المالية |
مادة268 |
|
|
الباب السابع نشاط التعامل
والوساطة والسمسرة فى السندات الفصل الأول |
||
|
ماهية
نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات |
مادة269 |
|
|
(الفصل الثانى) الترخيص
ومتطلبات العمل |
||
|
رأس
مال الشركة |
مادة270 |
|
|
وجوب
توافر الشروط والمواصفات التى يصدر بها
قرار من مجلس إدارة الهيئة |
مادة271 |
|
|
جواز
للشركة أن تبرم اتفاقات تتضمن الأحكام المنظمة لعمليات إعادة شراء السندات بعد
بيعها |
مادة272 |
|
|
(الفصل الثالث) قواعد الإفصاح |
||
|
قواعد
الإفصاح |
مادة273 |
|
|
قواعد
الإفصاح " التصنيف الإئتمانى " |
مادة 274 |
|
|
قواعد
الإفصاح " القيمة السوقية لما تحتفظ به الشركة من سندات" |
مادة275 |
|
|
(الفصل الرابع) التعامل فى
السندات |
||
|
على
الشركة تنفيذ أوامر العملاء بالشروط المحددة بأوامرهم |
مادة276 |
|
|
أمر
الشراء والبيع |
مادة277 |
|
|
(الفصل الخامس) التزامات
الشركة |
||
|
لا
يجوز للشركة أن تتقاضى عمولة عن عمليات البيع والشراء التى تتم لحسابها الخاص. |
مادة278 |
|
|
إلتزام
الشركة بتحرير اتفاق مع كل عميل لها |
مادة279 |
|
|
(الفصل السادس) أحكام ختامية |
||
|
الأحكام
السارية على الشركات |
مادة280 |
|
|
الباب الثامن نشاط تقييم وتصنيف
وترتيب الأوراق المالية |
||
|
المقصود
بلفظ " الشركة " فى تطبيق أحكام هذا الباب |
مادة281 |
|
|
رأس
مال الشركة |
مادة282 |
|
|
من
لا يجوز أن يكون مساهماً فى الشركة |
مادة283 |
|
|
التعديل
فى قواعد التصنيف الائتمانى |
مادة284 |
|
|
ضرورة
توافر الخبرة فى عاملى الشركة |
مادة285 |
|
|
مشتملات
شهادة التصنيف الائتمانى |
مادة286 |
|
|
الحصول
على تصنيف ائتمانى |
مادة287 |
|
|
إصدار
شهادات التصنيف الائتمانى |
مادة288 |
|
|
الباب التاسع تنظيم نشاطى شراء الأوراق
المالية بغرض البيع |
||
|
المقصود
بالشراء بالهامش |
مادة289 |
|
|
ضرورة
إتمام العمليات عن طريق أمين الحفظ ، ومرفقات طلب أمين الحفظ |
مادة290 |
|
|
إلتزامات
دائمة ويومية على أمين الحفظ |
مادة291 |
|
|
إلتزامات
عامة على أمين الحفظ |
مادة292 |
|
|
معايير
الأوراق المالية المتداولة وفق نظامى
الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع |
مادة293 |
|
|
(الفصل الثانى) شراء الأوراق
المالية بالهامش |
||
|
مجموع
المبالغ المستحقة لأمين الحفظ عن عمليات الشراء بالهامش أو......... |
مادة294 |
|
|
إلتزام
العميل الراغب فى الشراء بالهامش أن يسدد نقداً ما لا يقل عن... |
مادة295 |
|
|
على
أمين الحفظ أن يعيد تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم
عمل.. |
مادة296 |
|
|
بيانات
يجب أن يتضمنها الاتفاقً المكتوبا مع العميل بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش |
مادة297 |
|
|
ما
يلتزم أمين الحفظ الذى يزاول عمليات شراء أوراق مالية بالهامش أن يخطر كلاً من
الهيئة وبورصة الأوراق المالية |
مادة298 |
|
|
(الفصل الثالث) اقتراض الأوراق
المالية بغرض البيع |
||
|
شروط
تداول الأوراق المالية المقترضة |
مادة299 |
|
|
إلتزام
بالقيد على أمناء الحفظ الذين يزاولون نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع |
مادة299مكرر |
|
|
إعادة
تقييم الأوراق المالية المقترضة فى نهاية كل يوم عمل |
مادة299مكرر1 |
|
|
الباب العاشر نشاط التوريق الفصل الأول
شركات التوريق |
||
|
شركة
التوريق |
مادة300 |
|
|
رسم
الترخيص لشركة التوريق بمزاولة نشاطها |
مادة301 |
|
|
نسب
ملكية أسهم شركة التوريق |
مادة302 |
|
|
الفصل الثانى حوالة المحفظة
وإصدار سندات التوريق |
||
|
طلب
إصدار سندات التوريق أو الإخطار به – |
مادة303 |
|
|
ما
تتضمنه نشرة الاكتتاب فى سندات التوريق أو مذكرة المعلومات |
مادة304 |
|
|
حالة
الاتفاق على أن الحوالة لن تكون نافذة وناجزة إلا بعد تغطية الاكتتاب فى السندات
بالكامل |
مادة305 |
|
|
محظورات
على شركة التوريق |
مادة306 |
|
|
حوالة
محفظة التوريق |
مادة307 |
|
|
إخطار
الهيئة ونشر ملخص اتفاق الحوالة النهائي |
مادة308 |
|
|
الفصل الثالث تحصيل الحقوق و
سداد السندات |
||
|
ماتلتزم
شركة التوريق بان تودعه لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام من انعقاد الاتفاق
النهائى للحوالة |
مادة309 |
|
|
استخدام
حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريق |
مادة310 |
|
|
الفصل الرابع واجبات أمين
الحفظ |
||
|
الإلتزام بفرد حسابات مستقلة لكل عملية توريق |
مادة311 |
|
|
إعداد
تقريرا شهري بشأن محفظة التوريق |
مادة312 |
|
|
إمساك
الدفاتر والسجلات والحسابات |
مادة313 |
|
|
الفصل الخامس توريق محافظ
الشركات المساهمة من غير شركات التوريق |
||
|
الطلب
إلى الهيئة من قبل شركات المساهمة للقيام بعملية التوريق |
مادة314 |
|
|
المواد
التى تسرى على الشركات المشار إليها فى المادة السابقة |
مادة315 |
|
|
الباب الحادى
عشر قواعد حظر
التلاعب فى الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية ( الفصل الأول
) أحكام عامة |
||
|
نطاق
سريان أحكام الفصل |
مادة316 |
|
|
بطلان
شروط الإعفاء عن مخالفة أحكام هذا الباب |
مادة317 |
|
|
المسئولية
القانونية والعقوبات على مخالفة أحكام هذا الباب |
مادة318 |
|
|
معنى
العبارات الخاصة بالباب |
مادة319 |
|
|
الإمتناع
عن نشر أية أخبار غير صحيحة |
مادة320 |
|
|
( الفصل الثانى
) حظر التلاعب فى
الأسعار |
||
|
حظر
التلاعب بالأسعار، ومحظورات على وجه الأخص
|
مادة321 |
|
|
( الفصل الثالث ) حظر استغلال
المعلومات الداخلية |
||
|
بيان
حظر إستغلال المعلومات |
مادة322 |
|
|
حظر
إفشاء أسرار حسابات وتعاملات العملاء |
مادة323 |
|
|
مالايعد
إستخداما لمعلومات داخلية |
مادة324 |
|
|
مضاف الباب ومواده بقرار وزير الإستثمار 12 لسنة 2007 |
قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
رقم (135)
لسنة 1993
بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
الصادر
بالقانون رقم (95) لسنة 1992[2]
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 1957 بإصدار
قانون البنوك والائتمان.
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى
والجهاز المصرفى0
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 فى شأن التعامل بالنقد الأجنبى
ولائحته التنفيذية.
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر
بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة
1981.
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية.
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97
لسنة 1983.
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى
مجال تلقى الأموال لاستثمارها، ولائحته التنفيذية.
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989،
ولائحته التنفيذية0
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203
لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وبناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال0
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
(مادة أولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار ويعمل فيما لم يرد فيه نص
خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه.
(مادة ثانية)
فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون " القانون
رقم 95 لسنة 1992، وبالوزير " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "
وبالهيئة أو الجهة الإدارية أينما وردتا فى اللائحة المرافقة أو اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالنسبة إلى شركات الاكتتاب العام أو فى تطبيق أحكام
القانون رقم 95 لسنة 1992 " الهيئة العامة لسوق المال "
(مادة ثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
صدر فى 15 شوال سنة 1413 هـ الموافق 7 أبريل سنة 1993 [3]
وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية
(د0
يسرى على مصطفى)
اللائحة
التنفيذية
لقانون سوق
رأس المال
الصادر
بالقانون رقم 95 لسنة 1992
الباب الأول
إصدار
الأوراق المالية
الفصل الأول
تكوين رأس
مال الشركات المساهمة
وشركات
التوصية بالأسهم
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة 1- يكون للشركة رأس مال
مصدر، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس مال مرخصاً به.
ويقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى
شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة فى كل إصدار.
ويجوز أن ينص نظام الشركة على إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز
25% من إجمالى عدد أسهم الشركة منسوبة إلى جميع الإصدارات، ويجب أن يتم الوفاء
بكامل قيمتها نقداً.
وفى جميع الإصدارات لا تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذى يصدر به
قرار من الهيئة.
مادة 2-
يحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف
جنيه، ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل، وبمراعاة أحكام الحصص
العينية، يجب على كل مكتتب أن يدفع نقداً أو بوسيلة دفع أخرى مقبولة قانوناً الربع
على الأقل من القيمة الأسمية للأسهم النقدية فور الاكتتاب بالإضافة إلى مصروفات
الإصدار.
ولا يجوز أن يكون الدفع بسند شخصى على المكتتب أو بتقديم
منقولات أو عقارات أو حق معنوى ولو كانت قيمتها تساوى الربع الواجب أداؤه.
كما لا يجوز الدفع بطريقة المقاصة بين ما يكون للمكتتب من دين
على احد المؤسسين ومقدار قيمة المبلغ الواجب أداؤه.
مادة 3- يشترط لصحة الاكتتاب سواء كان عاماً أو
غير عام الشروط الآتية:
1-
أن يكون كاملاً بأن
يغطى جميع أسهم الشركة التى تمثل رأس المال المصدر فى شركات المساهمة، أو الحصص
والسهم فى شركات التوصية بالأسهم.
2-
أن يكون باتا غير
معلق على شرط وفوريا غير مضاف إلى أجل، فإذا علق الاكتتاب على شرط بطل الشرط وصح
الاكتتاب وألزم المكتتب به، وإذا كان مضافاً إلى اجل بطل الأجل وكان الاكتتاب
فورياً.
3-
أن يكون جدياً لا
صوريا0
4-
ألا يقل ما يدفعه
المكتتب عند التأسيس من القيمة الاسمية للأسهم النقدية عن ربع القيمة.
5-
أن تكون السهم التى
تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة.
مادة 4- يجوز أن تستخرج شهادات الأسهم من فئة
سهم واحد أو خمسة أسهم ومضاعفاتها.
مادة 5- تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذى قسائم
وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس أو
أحد الشركاء المديرين فى شركة التوصية بالأسهم، وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن تتضمن شهادة السهم على الأخص اسم الشركة التى أصدرته
وشكلها وعنوان مركزها الرئيسى وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها
بالسجل التجارى وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها، كما يجب أن يذكر نوع
السهم وخصائصه وقيمته الاسمية وما دفع منها واسم المالك فى الأسهم الاسمية.
ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة يبين بها رقم السهم.
مادة 6- يتم قيد المبالغ المدفوعة من المكتتبين
على صكوك الأسهم.
على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال
طلب أداء الباقى خلال مدة لا تجاوز عشر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة وذلك بالطريقة
التى يقررها النظام الأساسى للشركة وفى المواعيد التى تحددها الجمعية العامة
العادية على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ويحق لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب
الأحوال أن يقوم ببيع الأسهم التى يتأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها فى
المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم وذلك بعد مضى ستين
يوماً على الأقل من تاريخ إبلاغهم بذلك.
وتلغى حتماً صكوك الأسهم المبيعة بأسماء أصحابها وتبلغ بورصة
الأوراق المالية المقيدة بها أسهم الشركة بذلك على أن تسلم صكوك جديدة للمشترين
عوضاً عنها تحمل ذات أرقامها يشار فيها إلى أنها بديلة للصكوك الملغاة.
ويخصم مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب
الأحوال من صمن البيع ما يكون مطلوباً للشركة من مصاريف، ويحاسب المساهم الذى بيعت
أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند وجود عجز.
كل ذلك مع عدم الإخلال بحق الشركة فى أن تستعمل قبل المساهم
المتأخر فى الوقت ذاته أو فى وقت آخر جميع الحقوق التى تخولها الأحكام العامة فى
القانون.
مادة 7 [4]-
على كل شركة ترغب فى إصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك ويجب أن يتضمن الإخطار
ويرفق به البيانات والمستندات الآتية:
أولاً:
بالنسبة لإصدار الأسهم عند التأسيس
1-
أنواع الأسهم المزمع
إصدارها وشروط طرحها0
2-
إجمالى عدد الأسهم
وبيان ما قد يطرح منها للاكتتاب العام0
3-
مصاريف الإصدار فى
حالة تقريرها وكيفية حسابها.
4-
شهادة من الجهة
الإدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانوناً من رأس المال.
5-
الإيصال الدال على
سداد الرسوم المقررة للهيئة.
ثانياً:
بالنسبة لإصدار أسهم لزيادة رأس المال
1-
تحديد قيمة أسهم
الزيادة وتقرير مراقب الحسابات عنها طبقاً لأحكام المادة (17) من هذه اللائحة إذا
كانت الأسهم مطروحة لغير المساهمين بالشركة.
2-
نوع الأسهم المزمع
إصدارها وشروط طرحها.
3-
بيان المساهمات فى
رأس المال وتوزيعاته وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية ونوع
الجدول المقيدة بها.
4-
مصاريف الإصدار فى
حالة تقريرها وكيفية حسابها.
5-
شهادة من الجهة
الإدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانوناً من الزيادة.
6-
الإيصال الدال على
سداد الرسوم المقررة للهيئة.
وللهيئة
الاعتراض على إصدار أسهم الزيادة فى حالة عدم مراعاة حكم المادة (17) من هذه
اللائحة أو عدم استيفاء المستندات والبيانات المنصوص عليها فى هذه المادة0
ثالثاً:
بالنسبة لإصدار الأوراق المالية الأخرى
1-
نسخة من النظام
الأساسى للشركة وفقاً لآخر تعديل.
2-
قرار الجمعية العامة
غير العادية بإصدار الأوراق المالية والمستندات والتقارير التى عرضت عليها فى هذا الشأن.
3-
بيان أعضاء مجلس
الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.
4-
موجز للقوائم
والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة أو عن
المدة من تاريخ التأسيس أيهما أقل.
5-
نوع الأوراق المالية
المزمع إصدارها وبيانات وافية عنها وبيان ما إذا كان يتم طرحها للاكتتاب العام من
عدمه.
6-
الإيصال الدال على
سداد الرسوم المقررة للهيئة.
7-
شروط ومواعيد استرداد
الأوراق المالية0
8-
بيان المساهمات فى
رأس المال وتوزيعاته وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية ونوع
الجدول المقيدةبها.
9-
مصاريف الإصدار
وكيفية حسابها.
وفى جميع الأحوال يجب على الشركة إخطار الهيئة بتمام إجراءات
الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تمامها أو من تاريخ القيد فى السجل التجارى
فى الحالات التى يلزم فيها هذا القيد، كما يجب على السجل المختص خلال ذات المدة
إبلاغ الهيئة بذلك القيد.
مادة 8- لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع
الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع
الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة فى
الاجتماع.
مادة 9- يجوز أن ينص النظام على تقرير بعض
الامتيازات لبعض أنواع الأسهم الاسمية وذلك فى التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية
على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع فى الحقوق والمميزات أو القيود.
وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن نظام الشركة منذ تأسيسها شروط
وقواعد الأسهم الممتازة ونوع الامتياز المقرر لها وحدوده.
مادة 10- لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو
القيود المتعلقة بأى نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية
وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الذى يتعلق به التعديل بأغلبية
الأصوات الممثلة لثلثى رأس المال الذى تمثله هذه الأسهم.
ويتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقاً للأوضاع
التى تدعى إليها الجمعية العامة غير العادية.
مادة 11- مع عدم الإخلال بأوضاع السهم الممتازة
وغيرها من الأسهم ذات الطبيعة الخاصة، تكون جميع حقوق والتزامات أصحاب الأسهم
متساوية، ولا يلتزم المساهمون إلا بقيمة أسهمهم، كما لا يجوز – بأية حالة – زيادة
التزاماتهم.
مادة 12- على الشركة – فى حالة فقد الورقة
المالية الاسمية بما فيها الأسهم أو تلفها – أن تستخرج لصاحب الحق فيها حسبما هو
مدون بسجلاتها بدل فاقد بعد تكليفه بتقديم ما يثبت الفقد أو التلف، وذلك وفقاً
للإجراءات المتبعة لدى بورصة الأوراق المالية فى هذا الشأن، وأدائه لمبلغ النفقات
الفعلية للاستبدال والإعلان، ويثبت على الورقة الصادرة ى هذه الحالة أنها بدل فاقد
أو تالف، ويؤشر فيها بكافة التصرفات الواردة عليها والثابتة فى السجلات وتخطر
البورصات بواقعة فقد أو تلف الورقة الأصلية.
ولا يجوز استخراج بدل فاقد عن الورقة المالية لحاملها
المفقودة.
كما لا يجوز استخراج بدل تالف عن الورقة المالية لحاملها إلا
إذا أمكن التعرف عليها وتحديد معالمها على أن يثبت على الورقة فى هذه الحالة أنها
بدل تالف، وعلى الشركة سحب الورقة التالفة وإعدامها، وأن تؤشر فى السجلات لديها
بما يفيد ذلك.
الفرع
الثانى
أحكام خاصة
بالسهم لحاملها
مادة 13- لحائزى الأسهم لحاملها حضور اجتماعات
الجمعية العامة للشركة، ولهم حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب
الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات، وما يتكشف أثناء الاجتماع من وقائع
خطيرة.
ولا يكون لحائزى الأسهم لحاملها الحق فى التصويت فى اجتماعات
الجمعيات العامة للشركة.
مادة 14- يتم إخطار المساهمين من حائزى الأسهم
لحاملها كلما تطلب الأمر ذلك بإعلان ينشر فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار
إحداهما على الأقل باللغة العربية0
وبالنسبة إلى الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة
يكون الإخطار قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع بأسبوعين على الأقل، وللراغبين من
حائزى الأسهم لحاملها خلال هذه المهلة حق الإطلاع فى مقر الشركة على تقرير مجلس
الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات ويثبت ذلك فى
سجل خاص يدون فيه اسم الحائز وأرقام شهادات الأسهم التى يحوزها وتاريخ وساعة
اطلاعه على هذه المستندات، ويوقع الحائز أمام أسمه فى السجل بما يفيد ذلك.
وعلى من يرغب فى حضور اجتماع الجمعية العامة أن يودع الأسهم
طبقاً لقواعد إيداع الأسهم الاسمية إما فى الشركة، أو فى أحد البنوك، أو فى إحدى
الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة.
مادة 15- يدون حضور المساهمين من حائزى الأسهم
لحاملها اجتماعات الجمعيات العامة للشركة فى سجل خاص بالشركة.
مادة 16 [5]-
فيما عدا ما ورد به نص خاص فى القانون أو هذه اللائحة يكون شأن حائزى السهم
لحاملها شأن أصحاب الأسهم الاسمية فى الحقوق والالتزامات.
ويدفع ربح السهم لحامله مقابل الكوبون المستحق عنه الربح ولو
كان منفصلاً عن السهم.
ويجوز تحويل السهم لحاملها إلى أسهم اسمية وفقاً لقرار من
الجمعية العامة غير العادية للشركة ولا يسرى إلا على من يقبل التحويل من حملة
الأسهم لحاملها، وذلك كله وفقاُ للقواعد والشروط والإجراءات التى تضعها الهيئة0
الفرع
الثالث
زيادة رأس
المال
مادة (17) ( مستبدلة بقرار وزاري 12 لسنة 2007 ) :
تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة ، على أن تحدد
القيمة التى تصدر بها هذه الأسهم على أساس القيمة العادلة لها وقت الإصدار . على
أن يكون ذلك بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة لهذا
الغرض. ويجب أن يكون المستشار مستقلا عن الشركة والأشخاص المرتبطة وأعضاء مجالس
إدارتها ومراقبى حساباتهم, ولاتربطه بهم أية مصالح مشتركة .
ويصدر التقرير بالتقييم طبقا للأصول المتعارف عليها فى
هذا الشأن، وتحت مسئولية الشركة . ويحدد التقرير أسس التقييم التى تم الاعتماد
عليها .
ويجب عند زيادة رأس المال طبقا لهذه المادة مراعاة ما
يلى :
(أ) إذا كانت القيمة المحددة أزيد من القيمة
الاسمية للسهم تجنب الزيادة فى حساب أحتياطى.
(ب) إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة الاسمية
للسهم تعين على الشركة تخفيض القيمة الاسمية للأسهم بما فيها الأسهم القائمة إلى
تلك القيمة وحساب رأس المال وفقا لها.
(ج) إذا كانت القيمة المحددة أقل من الحد الأدنى للقيمة
الاسمية للسهم المقرر قانونا تكون قيمة الأسهم بما فيها الأسهم القائمة بالحد
الأدنى مع تخفيض عدد أسهم الشركة وحساب رأس المال وفقا لذلك.
(أ )
مادة 18- يجوز بقرار من الجمعية العامة غير
العادية زيادة رأس المال المرخص به وتتم الزيادة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو
الشريك أو الشركاء المديرين فى شركات التوصية بالأسهم.
مادة 19- يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو
الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال المرخص به
جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التى تدعو إلى الزيادة، وأن يرفقوا به تقريراً
يسير الأعمال بالشركة خلال السنة التى تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وميزانية
السنة التى تسبقها فى حالة اعتمادها.
ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر من مراقب الحسابات بشأن
مدى صحة البيانات المالية الواردة فى تقرير مجلس الإدارة
مادة 20- يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار
من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس
المال المرخص به.
ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال
المصدر بالكامل، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الهيئة السماح للشركات المساهمة
العاملة فى أحد مجالات السياحة أو الإسكان او الإنتاج الصناعى أو الزراعى بزيادة
رأس مالها سواء بحصص أو أسهم نقدية أو مقابل حصة عينية قبل تمام سداد رأس المال
المصدر.
مادة 21- يجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر
خلال الثلاث سنوات التالية لصدور قرار الزيادة وإلا كانت باطلة، ما لم يصدر قرار
جديد فى هذا الشأن، ويستثنى من ذلك حالة زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل السندات
أو صكوك التمويل وغيرها من الأوراق المالية إلى أسهم، إذا كان فى شروط إصدارها أن
لحامليها الحق فى طلب تحويلها إلى أسهم.
مادة 22 – الفقرة ( و ) مستبدلة بقرار وزير الاستثمار 12
لسنة 2007
يجوز أن يكون مقابل أسهم الزيادة ما يأتى:
(أ )
مبالغ نقدية0
(ب )
حصص عينية.
(ج )
ديون نقدية مستحقة
الأداء للمكتتبين قبل الشركة.
(د )
تحويل ما يملكه
المكتتب من سندات أو صكوك التمويل إلى أسهم، وذلك بحسب شروط إصدار تلك السندات أو
هذه الصكوك.
(ه )
تحويل ما يملكه
المكتتب من حصص تأسيس أو حصص أرباح إلى أسهم، وذلك على سبيل التعويض المنصوص عليه
فى المادة (34) من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إيه0
(و) مبادلة الأسهم التى يمتلكها المكتتب فى
رأس مال شركة أخرى بقصد الاستحواذ أو الاندماج.
.
ويقصد بمبادلة الأسهم أن يتنازل حملة أسهم غحدى الشركات التى
ترغب الشركة فى الاستحواذ على أسهمهم فيها مقابل حصولهم على أسهم فى زيادة رأس مال
الشركة المستحوذة وتتم عملية مبادلة السهم وفقاً للضوابط الآتية:
1-
أن يكون الهدف من
عملية تبادل الأسهم فو الاستحواذ أو الاندماج0
2-
أن تتم عملية التنازل
عن الأسهم من خلال عملية طرح خاص.
3-
أن تتحدد قيمة الأسهم
المقدمة من المكتتبين على أساس نصيب السهم فى القيمة العادلة لكافة أصول الشركة
حسبما تحددها الشركة ويقر بصحتها مراقب الحسابات.
مادة 23- يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة
بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، أن
تقرر تحويل المال الاحتياطى أو جزء منه إلى أسهم يزاد بقيمتها رأس المال المصدر،
وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين أو الشركاء الحاليين للشركة
كل بحسب قيمة مساهمته أو مشاركته.
مادة 24- لا يجوز زيادة رأس المال المصدر بأسهم
ممتازة، إلا إذا كان نظام الشركة يرخص بذلك ابتداء، وبعد موافقة الجمعية العامة
غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات فى شأن السباب
المبررة لذلك.
مادة 25- يثبت الاكتتاب فى أسهم الزيادة بموجب
شهادة اكتتاب يبين فيها تاريخ الاكتتاب واسم المكتتب فى السهم الاسمية وجنسيته
وعنوانه وعدد الأسهم مدوناً بالأحرف والأرقام الحسابية وتوقيع المكتتب أو من ينوب
عنه، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى المادة (33) من هذه اللائحة عدا ما
ورد بالبندين (3، 4) منها، ويعطى المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب.
ويتبع فى شأن تخصيص الأسهم وإثبات عدد الأسهم المخصصة للمكتتب
فى تلك الشهادة ما نصت عليه المادة (54) من هذه اللائحة.
مادة 26- يجوز أن يتم الاكتتاب فى أسهم الزيادة
بطريق المقاصة بين حقوق المكتتب النقدية المستحقة الأداء قبل الشركة، وبين قيمة
الأسهم المكتتب فيها، كلها أو بعضها، وذلك بإقرار يصدر من مجلس الإدارة أو من
يفوضه بقيمة هذه الديون ويصدق عليه من قبل مراقب الحسابات، ويقدم هذا الإقرار إلى
الجهة التى تتلقى الاكتتاب لإرفاقه بأصل شهادة الاكتتاب.
مادة 27 [6]-
إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جانب منها فى اكتتاب عام أو خاص فيجب أن يكون ذلك بناء
على نشرة اكتتاب تتوافر فيها الشروط الواردة بالقانون وبهذه اللائحة0
ويجب أن يتم الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من
الوزير بتلقى الاكتتابات أو عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض أو الشركات التى
يرخص لها بالتعامل فى الوراق المالية بعد موافقة الهيئة.
وبالنسبة للشركات التى تم إيداع أسهمها طبقاً لأحكام قانون
الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 20000 يكون
تلقى الاكتتابات عن طريق أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
وفى هذه الحالة يحصل المكتتب من البنك على ما يفيد سداد قيمة
الاكتتاب لتقديمه لشركة الإيداع والقيد المركزى لتسليمه بياناً بقيمة مساهمته
متضمنة البيانات الواردة بالمادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة
2000 المشار إليه ويقوم هذا البيان مقام صكوك الأوراق المالية، ولا يتم تداول هذه
السهم إلا بعد قيد الإصدار فى السجل التجارى وبمراعاة أحكام تخصيص الأسهم الواردة
بهذه اللائحة.
وعلى الشركة إبلاغ الهيئة بالإجراءات التى تم اتخاذها فى شأن
الزيادة والمستندات التى تمت على أساسها بما فى ذلك شهادة من البنك الذى تلقى
الاكتتاب متضمنة مساهمة كل مكتتب.
مادة 28 [7]-
إذا لم يتم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة وجب على الاكتفاء بما تم تغطيته.
ويجوز لكل مكتتب – فى هذه الحالة – طلب رد مبالغ الاكتتاب التى
دفعها، وعلى الشركة رد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها.
مادة 29 [8]-
على الشركة والجهة التى تتلقى الاكتتاب إخطار الهيئة خلال أسبوعين من تغطية
الاكتتاب فى أسهم الزيادة.
وإذا تحققت الهيئة من صحة إجراءات الاكتتاب وتمامه أبلغت
الشركة بموافقتها لإجراء التعديل بموافقة الهيئة.
ولا يجوز سحب المبالغ الناتجة عن الاكتتاب إلا بعد تقديم شهادة
من مكتب السجل التجارى بإجراء التعديل وفقاً للأحكام السابقة.
وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (27) من
هذه اللائحة.
مادة 30- يجوز أن يتضمن نظام الشركة النص على
مدى حقوق الأولوية للمساهمين القدامى فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال بأسهم
اسمية نقدية، وبمراعاة ما يتقرر لها من امتيازات وفقاً لحكام المادة (9) من هذه
اللائحة0
ولا يجوز أن يتضمن النظام النص على اقتصار هذا الحق على بعض
المساهمين دون البعض الآخر، مع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق.
ويجوز – خلال فترة الاكتتاب فى الزيادة – تداول هذا الحق سواء
منفصلاً أو بالتبعية مع السهم الأصلية.
مادة 31- لا يجوز أن تقل المدة التى يكون
للمساهمين القدامى فيها حق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة فى حالة تقريره
عن ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب فى تلك الأسهم.
مادة 32- يجوز بقرار من الجمعية العامة غير
العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال،
وللأسباب الجدية التى يبديها أى منهم ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، أن تطرح
أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية
للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة فى النظام الأساسى للشركة.
مادة 33- يتم إخطار لمساهمين القدامى بإصدار
أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر فى صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة
العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن
الإعلان ما يأتى:
1-
اسم الشركة وشكلها
القانونى ومركزها الرئيسى وعنوانه.
2-
مقدار الزيادة فى رأس
المال.
3-
تاريخ بدء وانتهاء
الاكتتاب.
4-
حقوق الأولوية
المقررة للمساهمين القدامى فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق.
5-
قيمة السهم الجديدة.
6-
أسهم الجهة التى تودع
فيها مبالغ الاكتتاب وعنوانها.
7-
بيان الحصص العينية
أو حصص التوصية فى حالة وجودها وقيمتها والأسهم المخصصة لها.
وإذا كانت الشركة لم تطرح أسهماً لها للاكتتاب العام أو لم
تصدر أسهما لحاملها يجوز أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه قبل فتح باب الاكتتاب
بأسبوعين على الأقل متضمناً البيانات المشار إليها.
الفرع
الرابع
السندات
وصكوك التمويل
مادة 34 [9]-
يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم إصدار سندات وصكوك تمويل متنوعة
لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها0
ويشترط لطرح السندات أو صكوك التمويل بقيمة تجاوز صافى أصول
الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقاً لآخر قوائم مالية وافقت عليها الجمعية
العامة، أو لطرحها للاكتتاب العام، الشروط الآتية:
1-
أن تقدم الشركة
للهيئة شهادة بالتصنيف الائتمانى المنصوص عليها فى المادة (7) – ثالثاً – بند (11)
من هذه اللائحة، على ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء –
بالالتزامات التى ترتبها السندات أو الصكوك، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها مجلي
إدارة الهيئة.
2-
أن تفصح الشركة فى
نشرة الاكتتاب أو الدعوة إليه بحسب الأحوال عن كامل البيانات التى تشتمل عليها
شهادة التصنيف الائتمانى.
3-
أن تقدم الشركة
للهيئة شهادة تصنيف جديدة خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية طوال فترة سريان
السندات أو صكوك التمويل.
4-
أن تنشر الشركة كامل
بيانات التصنيف فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال خمسة عشر يوماً من صدور
شهادته الأصلية ومن صدور كل شهادة تكون قد اشتملت على تغيير فى درجة التصنيف.
" ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس غدارة
الهيئة الترخيص للشركة بإصدار سندات وصكوك تمويل بقيمة لا تجاوز صافى أصولها أو
طرحها للاكتتاب العام فى حالة عدم الصلاحية للتصنيف الائتمانى أو إذا كان التصنيف
دون المستوى المشار إليه وذلك كله فى الحدود التى يصدر بها القرار ".
مادة 35- يكون إصدار السندات أو صكوك التمويل
بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة أو الشريك
أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، يرفق به تقرير مراقب الحسابات ويتضمن القرار
الشروط التى تصدر بها هذه الأوراق وبيان ما إذا كان يجوز تحويلها إلى أسهم وقواعد
وأوضاع ذلك، مع مراعاة الأحكام الواردة فى تاريخ العمل بهذه اللائحة فى المواد
(165)، (166)، (167) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.
ويتضمن قرار الجمعية العامة العائد الذى يغله السند أو الصك
وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون.
ويجوز للجمعية العامة أن تضمن قرارها بإصدار السندات أو الصكوك
قيمتها الإجمالية وما لها من ضمانات وتأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد
الشروط الأخرى المتعلقة بها.
ويجب إصدار تلك الأوراق خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية
التالية لقرار الجمعية العامة.
مادة 36- إذا لم يتم تغطية جميع السندات وصكوك
التمويل المطروحة للاكتتاب خلال المدة المقررة يجوز لمجلي إدارة الشركة أو الشريك
أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، أن يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته مع إخطار
الهيئة بذلك خلال أسبوع من قرار المجلس.
مادة 37- تصدر السندات أو صكوك التمويل فى شكل
شهادات اسمية أو لحاملها قابلة للتداول، وتخول الصكوك أو السندات من ذات الإصدار حقوقاً
متساوية لحامليها فى مواجهة الشركة.
ويوقع على السندات والصكوك عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة
يعينهما المجلس أو من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.
ويكون لها كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم السند أو
الصك.
مادة 38- تستخرج السندات وصكوك التمويل من دفاتر
ذات قسائم تعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة
يحددها المجلس أو من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وتختم بخاتم بارز
للشركة.
ويكون لكل ورقة كعب يحتفظ به فى الدفتر يتضمن بصفة خاصة
البيانات الآتية:
§ رقم
وتاريخ الإصدار0
§ نوع
الورقة المالية وخصائصها.
§ قيمة
الورقة المالية ومدتها.
§ اسم
صاحب الورقة وجنسيته وعنوانه بالنسبة للأوراق الاسمية.
مادة 39 [10]-
تسرى على السندات وصكوك التمويل القواعد والأحكام المقررة للأسهم الواردة بالقانون
وهذه اللائحة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.
الفرع
الخامس
الاكتتاب
العام
مادة 40- لا تكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام
إلى فى حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفاً إلى الاكتتاب فى تلك الأسهم، ولا يشترط
حد أدنى لعدد أو قيمة الأسهم التى يتم طرحها فى اكتتاب عام.
ولا يجوز الدعوة للاكتتاب العام – بما فى ذلك شركات قطاع
العمال العام وشركات القطاع العام – إلا بناء على نشرة معتمدة من الهيئة وعلى
النماذج التى تعدها أو تقرها على ان يبين فيها بطريقة واضحة أن اعتماد الهيئة
للنشرة ليس اعتماداً للجدوى التجارية للنشاط موضوع النشرة أو لقدرة المشروع على
تحقيق نتائج معينة.
مادة 41- يجب ألا يقل رأس المال المصدر عند
التأسيس لكل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم التى تطرح أسهماً لها
للاكتتاب العام عن مليون جنيه على ألا يقل ما يكتتب فيه المؤسسون عن نصف رأس المال
المصدر.
ولا يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به للشركات التى تطرح
أسهماً لها فى اكتتاب عام على خمسة أمثال رأس المال المصدر.
مادة 42- إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جانب منها
فى اكتتاب عام أو خاص فيجب أن يكون ذلك بناء على نشرة اكتتاب تتوافر فيها الشروط
الواردة بالقانون وبهذه اللائحة0 يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند
التأسيس بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى القانون، البيانات الآتية:
1-
اسم الشركة وشكلها
القانونى وغرضها.
2-
تاريخ العقد
الابتدائى.
3-
القيمة الاسمية للسهم
وعدد الأسهم وأنواعها وخصائص كل منها والحقوق المتعلقة بها بالنسبة إلى توزيع
الأرباح أو عند التصفية.
4-
المدة التى يتعين على
المؤسسين التقدم فيها بطلب الترخيص بتأسيس الشركة.
5-
بيان ما إذا كانت
هناك حصة تأسيس، وما قدم للشركة فى مقابلها، ونصيبها المقرر فى الأرباح.
6-
إذا كان الاكتتاب
العام عن جزء من رأس المال يبين كيفية الاكتتاب فى باقى رأس المال.
7-
تاريخ بدء الاكتتاب
والجهة التى سيتم الاكتتاب بواسطتها، والتاريخ المحدد لقفل الاكتتاب.
8-
تاريخ ورقم اعتماد
الهيئة للنشرة0
9-
المبلغ المطلوب دفعه
عند الاكتتاب بحيث لا يقل عن ربع القيمة الاسمية بالإضافة إلى مصاريف الإصدار.
10-
أسماء مراقبى حسابات
الشركة وعناوينهم.
11-
بيان تقريبى مفصل
بعناصر مصروفات التأسيس التى ينتظر أن تتحملها من بدء التفكير فى تأسيسها إلى
تاريخ صدور القرار بالتأسيس.
12-
بيان العقود ومضمونها
التى يكون المؤسسون قد أبرموها خلال الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب ويزمعون
تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها، وإذا كان موضوع العقد شراء منشأة قائمة نقدا
فيتعين تضمين النشرة موجزاً لتقرير مراقب الحسابات عن هذه المنشأة.
13-
تاريخ بداية السنة
المالية وانتهائها0
14-
بيان عن طريق توزيع
الربح الصافى للشركة.
15-
طريقة تخصيص الأسهم
إذا بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من المطروح للاكتتاب.
16-
المدة والحالات التى
يجب فيها على الجهة التى تلقت الاكتتاب رد المبالغ إلى المكتتبين.
مادة 43- يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى زيادة
رأس المال، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى القانون، البيانات الآتية:
1-
رقم وتاريخ السجل
التجارى للشركة0
2-
تاريخ قرار الجمعية
العامة أو مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال بالزيادة
والسند القانونى لهذا القرار، وبيان ما إذا كانت قيمة الأسهم من الإصدارات السابقة
قد سددت بالكامل، أو أنه رخص للشركة فى إصدار أسهم جديدة قبل تمام سداد تلك
الأسهم.
3-
مقدار الزيادة، وعدد
الأسهم وقيمتها بمراعاة حكم المادة (17) من هذه اللائحة وإذا كانت الأسهم من أنواع
مختلفة فيذكر بيان واف عن خصائص كل نوع، والحقوق المتعلقة بها، سواء بالنسبة إلى
توزيع الأرباح أو عند التصفية.
4-
إذا كان جزء من
الزيادة فى مقابل أسهم عينية فتتضمن نشرة الاكتتاب، البيانات الواردة فى المادة
(45) من هذه اللائحة.
5-
بيان مفصل بالأسباب
التى دعت إلى زيادة رأس المال ومدى توقع إفادة الشركة من هذه الزيادة.
6-
مدى إعمال حقوق
الأولوية للمساهمين القدامى فى الاكتتاب.
7-
بيان الرهونات
والحقوق العينية الأخرى لجميع الأصول.
8-
إذا كان الاكتتاب
العام عن جزء من أسهم الزيادة يبين كيفية الاكتتاب فى الباقى.
9-
المدة والحالات التى
يجب فيها على الجهة التى تلقت الاكتتاب رد المبالغ إلى المكتتبين0
مادة 44- تتضمن نشرات الاكتتاب فى الأوراق
المالية الأخرى بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى القانون وتلك الواردة فى
البندين رقم (1، 7) من المادة السابقة، البيانات الآتية:
(أ )
تاريخ قرار الجمعية
العامة للشركة بالموافقة على إصدار الورقة المالية والسند القانونى لهذا القرار.
(ب )
نوع الورقة المالية
والعائد الذى تغله وأساس حسابه.
(ج )
رقم وتاريخ ترخيص
الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام.
(د )
شروط إصدار الورقة
المالية وشروط ومواعيد استردادها.
(ه )
بيان بالضمانات
والتأمينات المقدمة من الشركة لأصحاب الأوراق المالية0
(و )
قيمة صافى أصول
الشركة محددة بتقرير من مراقب الحسابات وفقاً لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية
العامة، وإقراراً من مجلس إدارة الشركة بأن السندات أو صكوك التمويل المصدرة لا
تجاوز هذه القيمة وذلك ما لم تكن الشركة مرخصاً لها بالإصدار بقيمة صافى أصولها.
(ز )
ملخص موازنات الشركة
التقديرية لمدة الورقة مع تحديد أهم النسب المالية للهيكل التمويلى ونسب الربحية
على أن يقر مراقب الحسابات بصحة البيانات المالية الواردة بها.
مادة 45- فى حالة إصدار أسهم مقابل حصة عينية
سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المالى فيجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب ما يأتى:
1-
ملخصاً عن بيان
الموجودات المالية والعينية المقدمة فى مقابل الحصة العينية وأسماء مقدميها وشروط
تقديمها، مع بيان ما إذا كانوا من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو
الشركاء المديرين، ومدى إفادة الشركة من هذه الموجودات والقيمة المطلوبة لكل نوع
منها أصلاً.
2-
بياناً عن عقود
المعاوضة التى وردت على العقارات المقدمة للشركة خلا السنوات الخمس السابقة على
تقديمها وملخصاً بأهم الشروط التى تمت على أساس تلك العقود، وما كانت تغله تلك
العقارات من ربع فى هذه المدة.
3-
جميع حقوق الرهن
والامتيازات المترتبة على الحصص العينية.
4-
ملخصاً وافياً عن
قرار اللجنة المختصة بتقدير الحصة العينية وتاريخ صدوره.
5-
عدد الأسهم المصدرة
فى مقابل الحصة العينية.
مادة 46- يقدم المؤسسون – قبل البدء فى عملية
الاكتتاب – إلى الهيئة نشرة الاكتتاب موقعاً عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب
عنهم قانوناً.
ويرفق بالنشرة تقرير من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة
فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة، وكذلك عقد الشركة الابتدائى ونظامها
الأساسى موقعاً عليه من المؤسسين.
ويكون إيداع أصل نشرة الاكتتاب ومرفقاتها بالهيئة نظير إيصال
مبين فيه تاريخ الإيداع.
مادة 47- للهيئة أن تعترض – خلال أسبوعين من
تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها – على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها،
وللهيئة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها أو تقديم
أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية.
ويتم توجيه الاعتراض أو طلب استكمال البيانات وغير ذلك من
الوراق إلى المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً، كما تخطر الجهة التى يجرى عن طريقها
الاكتتاب إذا تطلب الأمر ذلك.
مادة 48- يظل الاكتتاب مفتوحاً للمدة المحددة
بالنشرة بحيث لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين.
وإذا لم يكتتب فى جميع الأسهم المطروحة خلال تلك المدة جاز
بإذن من رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين.
مادة 49- إذا طرأ بعد اعتماد الهيئة لنشرة
الاكتتاب ما يؤثر على سلامة عملية الاكتتاب أو صحة بيانات النشرة أو تغيرت الظروف
أو العناصر المادية أو القانونية التى اعتمدت بناء عليها النشرة كان لرئيس الهيئة
إيقاف إجراءات الاكتتاب إلى أن يتم اتخاذ الإجراء المناسب على الوجه الصحيح خلال
المدة التى يحددها، وإلا وجب على الجهة التى تلقت الاكتتاب رد المبالغ المكتتب
فيها إلى المكتتبين.
ويجب إيقاف إجراءات الاكتتاب ورد المبالغ المكتتب فيها إذا كان
الاكتتاب ثم بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو ثبت أن
اعتماد النشرة تم على أساس بيانات غير صحيحة.
مادة 50- ينشر موجز لنشرة الاكتتاب وتعديلاتها
بعد اعتمادها من الهيئة متضمناً البيانات الرئيسية لها فى صحيفتين يوميتين واسعتى
الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل بدأ الاكتتاب خمسة عشر يوماً على
الأقل أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال.
على أن تتضمن تلك البيانات أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب
المعتمدة ويجوز الحصول على نسخة معتمدة من النشرة من الهيئة بعد أداء الرسم
المقرر.
مادة 51- لا يجوز قبل اعتماد نشرة الاكتتاب من
الهيئة إجراء نشر من أى نوع من بيانات النشرة يتضمن على أى وجه الترويج لأوراق
مالية، ومع ذلك يجوز بعد تقديم النشرة إلى الهيئة توزيع إعلانات أو نشرات أو
خطابات أو غير ذلك من البيانات الأساسية الخاصة بنشاط المشروع المقدمة عنه النشرة،
على أن يشار فى جميع الأحوال وبطريقة ظاهرة إلى أن نشرة الاكتتاب لم تعتمد بعد من
الهيئة.
مادة 52 [11]-
مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة 121 من هذه اللائحة لا يجوز الاكتتاب فى أسهم
مضى على تاريخ اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب الخاصة بها مدة أربعة شهور.
مادة 53- يتم الاكتتاب بموجب شهادات اكتتاب
مبيناً بها تاريخ الاكتتاب وموقعاً عليها من المكتتب فى السهم الاسمية، على أن
يكتب بالأحرف عدد الأسهم التى اكتتب فيها، ويعطى المكتتب صورة من الشهادة متضمنة
البيانات الآتية:
(أ )
اسم وغرض الشركة التى
يكتتب فى أسهمها.
(ب )
رأس مال الشركة
والجزء المطروح للاكتتاب العام منه.
(ج )
القيمة الاسمية للسهم
وما دفع منها عند الاكتتاب.
(د )
تاريخ اعتماد الهيئة
لنشرة الاكتتاب.
(ه )
الحصص العينية فى
حالة وجودها.
(و )
نوع الأسهم التى تم
الاكتتاب فيها وعددها وأرقامها.
(ز )
اسم المكتتب وعنوانه
وجنسيته وذلك بالنسبة إلى السهم الاسمية.
وتتضمن شهادة الاكتتاب فى الأوراق المالية الأخرى بالإضافة إلى
البيانات الواردة بالبنود (د)، (ز)، (ح) البيانات الآتية:
1-
نوع الورقة المالية
المطروحة للاكتتاب.
2-
رقم وتاريخ ترخيص
الهيئة بطرح الورقة للاكتتاب.
مادة 54- يجوز قفل باب الاكتتاب بعد تغطية قيمة
الأسهم المطروحة وفقاً للشروط المحددة فى نشرة الاكتتاب ومضى الحد الأدنى للمدة
التى يظل الاكتتاب مفتوحاً فيها والمنصوص عليها فى المادة 48 من هذه اللائحة.
وإذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة ولم يحدد نظام الشركة
كيفية التوزيع بين المكتتبين وجب توزيعها بتخصيص عدد الأسهم الاسمية أو لحاملها
بحسب الأحوال لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتتب
فيها بحيث لا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب فى الشركة أيا كان عدد الأسهم التى
اكتتب فيها، ويراعى جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين.
ويرد إلى المكتتب ما دفعه عند الاكتتاب بالزيادة عما خصص له
بالفعل.
مادة 55- لا يجوز المضى فى تأسيس الشركة إذا
انتهت المدة المقررة للاكتتاب والمدة التى قد يمتد إليها ولم يغط الاكتتاب الأسهم
المطروحة.
وعلى الجهة التى تلقت الاكتتاب إبلاغ الهيئة والمكتتبين بذلك
خلال أسبوع من انقضاء تلك المدة وأن ترد إليهم فور طلبهم ما دفعوه بما فى ذلك
مصاريف الإصدار.
مادة 56- يجب على كل من المؤسسين والجهة التى
تلقت مبالغ من المكتتبين إخطار الهيئة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لقفل باب
الاكتتاب بالبيانات المتعلقة بالأسهم لحاملها، وبأسماء المكتتبين فى الأسهم
الاسمية وجنسياتهم ومحال إقامتهم وقيمة ما دفعه كل منهم وعدد السهم التى اكتتب
فيها ومقدار الأسهم التى خصصت له.
ويجوز لكل ذى شأن الحصول على نسخة من هذا البيان من الهيئة بعد
أداء الرسم المقرر.
مادة 57- تظل المبالغ التى دفعت من المكتتبين
تحت يد الجهة التى تلقت الاكتتاب، ولا يجوز السحب منها إلا بعد أن يقدم من ينوب عن
الشركة قانوناً ما يفيد إشهار نظام الشركة فى السجل التجارى.
واستثناء من ذلك، وبمراعاة ما قد يرد بنشرة الاكتتاب، يتعين
على الجهة التى تلقت المبالغ أن ترد إلى المكتتبين جميع ما دفعوه من مبالغ وذلك فى
الحالات الآتية:
(أ )
إذا صدر حكم من قاضى
الأمور المستعجلة بتعيين من يسحب هذه المبالغ وتوزيعها على المكتتبين، وذلك إذا لم
يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التأسيس.
(ب )
إذا مضت مدة سنة على
تاريخ قفل الاكتتاب، دون أن يتقدم المؤسسون أو من ينوب عنهم بطلب تأسيس الشركة.
(ج )
إذا اتفق جميع
المؤسسين على العدول عن تأسيس الشركة وقدموا إلى الجهة التى تلقت الاكتتاب إقراراً
منهم بذلك مصدقاً على التوقيعات الواردة فيه.
ويجو لأصحاب الشأن فضلاً عن استرداد قيمة الاكتتابات الرجوع
على المؤسسين بالتعويض بطلب يقدم لهيئة التحكيم المنصوص عليها بالقانون.
مادة 58 [12]-
على كل شركة طرحت أوراقاً مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى
الهيئة بياناً بالتعديلات التى تطرأ على نظامها الأساسى ونسب المساهمات فى رأس
مالها فور حدوثها وتقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها خلال الشهر التالى
لانتهاء تلك المدة، على أن تتضمن هذه التقارير قائمتى المركز المالى ونتيجة النشاط
مصدقاً على ما ورد بهما من مراقب الحسابات وذلك طبقاً للنماذج المرافقة بهذه
اللائحة.
ويتم إعداد التقارير عن نشاط شركات المساهمة والتوصية بالسهم
ونتائج أعمالها والقوائم المالية لها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ونماذج
القوائم المالية الوارد بالملحق رقم (3).
كما يتم مراجعة حسابات الشركات المشار إليها وفقاً لقواعد
المراجعة الدولية.
وتسرى هذه الحكام على الشركات التى تباشر نشاطاً أو أكثر من
النشطة المبينة فى المادة رقم (27) من القانون ولو لم تطرح أوراقاُ مالية لها فى
اكتتاب عام.
مادة 59 [13]-
ملغاة بقرار وزير الاستثمار 12 لسنة 2007
مادة 60- ملغاة بقرار وزير الاستثمار 12 لسنة
2007
مادة 61 [14]-
ملغاة بقرار وزير الاستثمار 12 لسنة 2007
مادة 61 مكرر (1) [15]-
ملغاة بقرار وزير الاستثمار 12 لسنة 2007
مادة 61 مكرر (2)[16]-
ملغاة بقرار وزير الاستثمار 12 لسنة 2007.
مادة 61 مكرر (3)- ملغاة بقرار وزير
الاستثمار 12 لسنة 2007
مادة 61 مكرر (4)- ملغاة بقرار وزير
الاستثمار 12 لسنة 2007
مادة 61 مكرر (5)- ملغاة بقرار وزير
الاستثمار 12 لسنة 2007
مادة 62- ملغاة بقرار وزير الاستثمار 12 لسنة
2007
مادة 63- لا يجوز للشركة أو نظامها الأساسى وضع
قيود على تداول أسهمها متى كانت من شركات الاكتتاب العام أو على الأسهم التى يتم
قيدها ببورصات الأوراق المالية وذلك مع عدم الإخلال بالأوضاع المقررة عند تاريخ
العمل بهذه اللائحة.
مادة 64- إذا دخل فى تكوين رأس مال شركة
المساهمة وشركة التوصية بالأسهم عند التأسيس أو زيادة رأس المالى أو الاندماج حصص
عينية مادية أو معنوية وسواء كانت الحصة مقدمة من جميع المؤسسين والمكتتبين أو
الشركاء أو بعضهم، وجب على المؤسسين أو على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء
المديرين بحسب الأحوال طلب تقدير قيمة الحصة أو الحقوق المندمجة عن طريق اللجنة
المختصة طبقاً للقانون الواجب التطبيق.
مادة 65- يشترط لإصدار أسهم مقابل الحصة العينية
أ وبمناسبة الاندماج أن تكون قيمتها مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما
حددتها لجن التقييم المختصة.
مادة 66- تلتزم الجهة التى قدم إليها طلب
التقدير بإخطار وكيل المؤسسين أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء
المديرين بحسب الأحوال ومقدم الحصة العينية بقرار اللجنة المشكلة للتقييم خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وذلك بموجب خطاب بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول0
ولكل ذى شأن التظلم من هذا التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
الإخطار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون، وإلا كان
التقدير نهائياً تلتزم به الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة حسب الأحوال، وذلك
دون إخلال بحق مقدم الحصة العينية فى الانسحاب أو أداء الفرق نقداً.
وعلى أصحاب الشأن سداد مبلغ تقدره الهيئة، على ذمة أتعاب لجنة
التظلمات.
مادة 67- يسرى فى شأن التظلم الأحكام المتعلقة
بالإجراءات التى تتبع أمام لجنة التظلمات.
وللجنة دعوة أصحاب الشأن لحضور جلساتها وسماع ما ترى سماعه من
إيضاحات أو تطلب ما تراه من مستندات وبيانات.
مادة 68- لا يجوز إصدار أسهم مقابل حصة عينية أو
مقابل الحقوق المندمجة إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه.
مادة 69- وعلى مكاتب السجل التجارى موافاة
الهيئة بأية بيانات يتم قيدها لديها عن الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم
خلال أسبوعين من تاريخ القيد.
الفصل
الثانى
جماعة حملة
السندات وصكوك التمويل
والأوراق
المالية الأخرى
مادة 70- تتكون من حملة السندات وصكوك التمويل
والأوراق المالية الأخرى ذات إصدار الواحد جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة
لأعضائها.
ويجوز لحملة 5% على الأقل من القيمة الاسمية للسندات وصكوك
التمويل والأوراق المالية الأخرى الدعوة إلى تكوين الجماعة.
وتتكون الجماعة إذا قبل الاشتراك فى عضويتها حملة أكثر من نصف
قيمة الإصدار0
مادة 71- يكون لجماعة حملة السندات وصكوك
التمويل والأوراق المالية الأخرى ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره فى
اجتماع للجماعة بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار.
وتحدد الجماعة فترة تمثيله لها ومن ينوب عنه عند غيابه،
والمكافأة المالية التى ترى الجماعة تقريرها له.
فإذا لم يتم اختياره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع دعى
إليه لاختياره يجوز لكل من أعضاء الجماعة أن يطلب من الهيئة تعيين ممثل للجماعة،
وعلى رئيس الهيئة أن يصدر قراره بتعيين ممثل للجماعة خلال شهر من تاريخ وصول الطلب
للهيئة.
ويتم عزل الممثل القانونى للجماعة بالأغلبية المطلقة لحملة
أكثر من نصف قيمة الإصدار لفقده أحد الشروط المبينة فى هذه اللائحة أو لغيرها من
الأسباب بناء على طلب من حملة 5% من قيمة الإصدار أو من الهيئة، ويجب أن يكون قرار
العزل مسبباً.
مادة 72- يجب أن يكون ممثل الجماعة شخصاً
طبيعياً وألا تكن له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة مصدرة الأوراق المالية أو
مصلح تتعارض مع مصلحة حاملى تلك الأوراق، أو يكون عضواً بمجلس إدارة أو من الشركاء
المديرين أو أعضاء مجلس المراقبة أو من العاملين لدى شركة تملك أكثر من 10% من رأس
مال الشركة مصدرة الأوراق المالية أو ضامنة لكل أو بعض ديون هذه الشركة.
مادة 73- يجب على رئيس مجلس إدارة الشركة أو
العضو المنتدب للإدارة، والممثل القانونى للجماعة أن يخطر الهيئة بتشكيل الجماعة
واسم ممثلها القانونى.
وعلى الممثل القانونى للجماعة أن يخطر كلاً من الهيئة، ورئيس
مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب للإدارة بصورة موقعة منه من القرارات التى
تصدرها الجماعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
مادة 74- يتولى الممثل القانونى للجماعة مباشرة
الاختصاصات الآتية:
(أ )
رئاسة اجتماعات
الجماعة، وفى حالة غيابه ومن ينوب عنه تختار الجماعة من يحل محله فى رئاسة
الاجتماع.
(ب )
القيام بأعمال
الإدارة اللازمة لتسيير أمور الجماعة وحماية مصالحها وذلك طبقاً للنظام الذى تضعه
له الجماعة.
(ج )
تمثيل الجماعة فى
مواجهة الشرك أو الغير أمام القضاء.
(د )
رفع الدعاوى التى
توافق الجماعة على إقامتها باسمها وذلك بغرض المحافظة على المصالح المشتركة
لأعضائها وبصفة خاصة الدعاوى المتعلقة بإبطال القرارات والأعمال الضارة بالجماعة
من الشركة إن كان لذلك مقتضى.
مادة 75- يجب على الشركة إخطار ممثل الجماعة
بموعد جلسات الجمعية العامة وموافاته بجميع الأوراق المرفقة بالإخطار على الوجه
الذى يتم به إخطار المساهمين.
ويكون الممثل القانونى للجماعة حق حضور اجتماعات الجمعية
العامة للشركة، وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات، ويكون له
عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة الشركة أو الجمعية العامة للشركة، ويجب
إثبات محتواها فى محضر الجلسة.
ولا يجوز للممثل القانون للجماعة التدخل فى إدارة الشركة.
مادة 76- تدعى للاجتماع – فى أى وقت- جماعة حملة
السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى فى الأحوال الآتية:
(أ )
إذا طلب الممثل
القانونى للجماعة.
(ب )
إذا طلب مجلس إدارة
الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال.
(ج )
إذا طلب حملة ما لا
تقل عن 5% من قيمة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى بكتاب مسجل
مصحوباً بعلم الوصول من الشركة أو الممثل القانونى للجماعة، فإذا لم يتم الاجتماع
خلال ثلاثين يوماً جاز للطالبين أو بعضهم أن يطلبوا من القضاء الأمر بتعيين ممثل
مؤقت للجماع يتولى الدعوة لعقد الاجتماع ورئاسته.
(د )
إذا طلبت الهيئة.
(ه )
إذا طلب مصفى الشركة
خلال فترة التصفية.
على أن يتضمن الطلب فى جميع الأحوال الموضوعات المطلوب عرها
على الجماعة0
مادة 77- يجب على كل من الداعى لاجتماع الجماعة
أن يخطر الهيئة والشركة مصدرة الأوراق بالبيانات والإخطارات الموجهة للدعوة لعقد
اجتماع للجماعة وذلك فى ذات تاريخ الإخطار أو الإعلان.
مادة 78- يكون اجتماع الجماعة صحيحاً بحضور
الأغلبية الممثلة لقيمة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى، فإذا لم
يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الأول كان الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد
الحاضرين.
مادة 79- تتضمن الدعوة إلى اجتماع جماعة حملة
السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى البيانات المتطلبة لدعوة الجمعية
العادية للشركة والواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، على أن
يضاف إلى البيانات المبينة فى الدعوة للاجتماع بيان الإصدار أو الإصدارات التى
يدعى حملة أوراقها إلى الاجتماع، واسم وعنوان الشخص الذى يدعو إلى الاجتماع وصفته،
أو قرار المحكمة بتعيين ممثل مؤقت للدعوة إلى الاجتماع فى حالة وجوده.
وتتم الدعوة إلى الاجتماع بالنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى
الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، أو بإبلاغ جميع حملة السندات وصكوك
التمويل والأوراق المالية الأخرى بالدعوى على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة
بخطابات مسجلة.
مادة 80- يحدد الشخص أو الجهة التى طلبت الدعوة
إلى الاجتماع جدول الأعمال ويجوز لحملة ما لا يقل عن 5% من القيمة الاسمية للسندات
وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى أو يطلبوا من الشخص أو الجهة التى لها حق
الدعوة إدراج مسائل معينة فى جدول الاجتماع لنظرها وإصدار قرارات فى شأنها.
ولا يجوز مناقشة أو إصدار قرارات فى شأن مسائل لم تدرج فى جدول
الاجتماع اجتماعات جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء
بنفسه أو بنائب عنه.
ويكون لحملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى
التى تقرر استهلاكها دون أن يتم أداء قيمتها بالكامل سواء لإفلاس الشركة أو لخلاف
حول شروط رد قيمة السند أو صك التمويل أو أية ورقة مالية أخرى، الحق فى حضور
الاجتماعات.
ولا يجوز أن يمثل حملة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق
المالية الأخرى فى حضور اجتماعات الجماعة أعضاء مجلس إدارة الشركة مصدرة السندات
أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى أو أية شركة أخرى ضامنة لديونهم او
أعضاء مجلس مراقبتها أو مراقبى حساباتها أو احد العاملين بها أو أصول أو فروع أو
أزواج الأشخاص المشار إليهم.
مادة 82 [17]-
يكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى أن تتخذ فى
اجتماعاتها التى تتم طبقاً لأحكام هذه اللائحة الإجراءات الآتية:
(أ )
أى إجراء يكون من
شانه حماية المصالح المشتركة لحملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى
وتنفيذ الشروط التى تم على أساسها الاكتتاب0
(ب )
تقرير النفقات التى
قد تترتب على أى من الإجراءات التى تتخذها.
(ج )
إبداء أية توصيات فى
شأن من شئون الشركة لتعرض على الجمعية العامة للمساهمين أو مجلي الإدارة.
ولا يجوز لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية
الأخرى أن تتخذ أية إجراءات يترتب عليها زياد أعباء أعضائها او عدم المساواة فى
المعاملة بينهم.
مادة 84- وتسرى الأحكام والأوضاع المقررة لدعوة
الجمعية العادية للشركة واجتماعاتها الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159
لسنة 1981 على اجتماعات الجماعة وذلك ما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفصل.
الباب
الثانى
بورصات
الأوراق المالية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 85- يتم قيد وتداول الأوراق المالية
ببورصات الأوراق المالية وفقاً لأحكام القانون والأحكام الواردة بهذه اللائحة
وغيرها من القرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة 86- على البورصة إعداد وتجهيز الأدوات
والوسائل الفنية اللازمة لقيد وتداول الأوراق المالية بها وممارسة أنشطتها الأخرى.
وعلى بورصتى القاهرة والإسكندرية إعداد وسائل الربط اللازمة لتنفيذ
نظام تداول مشترك فيما بينهما.
ويتم تداول الأوراق المالية بالبورصة وفقاً للنظام الذى تضعه
إدارة البورصة وتعتمده الهيئة.
مادة 87- يجب على كل شركة أو جهة قيدت لها أوراق
مالية بالبورصة أن توافى إدارة البورصة بما يأتى:
1-
الوثائق الخاصة
بالتعديلات التى أدخلت على نظامها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سريانها.
2-
صورة من الميزانية
والقوائم المالية، وأسماء مجلس الإدارة والتقارير التى يعدها المجلس أو مراقب
الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها0
3-
بيان نصف سنوى يتضمن
قيمة مساهمات أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين لديها وأسماء المساهمين الذين
يملكون 10 % على الأقل من أسهمها.
4-
أية وثائق أخرى تحددا
الهيئة.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (101) من هذه اللائحة لا يجوز لغير
شركات السمسرة الحصول على أى من المستندات المبينة بهذه المادة أو أية بيانات
منها.
مادة 88- ينشأ بكل بورصة سجل لقيد الأشخاص الذين
يمثلون شركات السمسرة فى مباشرة عمليات التداول بالبورصة، ويتم القيد به بقرار من
إدارة البورصة على أن تخطر الهيئة بأسماء من يتم قيدهم خلال أسبوع من تاريخ القيد.
مادة 89- يشترط فيمن يباشر عمليات التداول
بالبورصة ممثلاً لشركة السمسرة ما يأتى:
1-
أن يكون متمتعاً
بالأهلية القانونية.
2-
أن يكون حسن السمعة.
3-
ألا يكون قد سبق فصله
تأديبياً من الخدمة او منعه تأديبيا بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أى
مهنة حرة او حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو
بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة
أو قانون سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه.
4-
استيفاء الخبرة أو
اجتياز الاختبارات او الدراسات التى يصدر بشأنها أو بتنظيمها قرار من الهيئة.
5-
أن يكون متفرغاً ولا
يعمل بأى وجه وبأية صفة فى شركة سمسرة أخرى أو فى الأعمال التجارية.
6-
أن يكون حاصلاً على
مؤهل عال.
ويستثنى من الشرطين الواردين فى البندين 4، 6 السماسرة
والوسطاء والمندوبين الرئيسيين المقيدين فى تاريخ العمل بالقانون ببورصتى القاهرة
والإسكندرية.
ولصاحب الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى
القانون من قرار الهيئة بالامتناع عن القيد أو برفضه أو بشطب القيد أو بوقفه.
مادة 61 مكرر (1) [18]-
تمسك كل بورصة سجلاً تقيد به الشركات المرخص لها من الهيئة بالعمل فى مجال الوراق
المالية التى تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل الرسم والاشتراك المقررين
بالمادة (19) من قانون سوق رأس المال.
ويصدر بالأحكام والشروط لقيد تلك الشركات بالبورصة قرار من
مجلس إدارتها، ولا يكون هذه القرار نافذاً إلا عد اعتماده من الهيئة.
مادة 89 مكرراً " أ "- تكون الشركات
المقيدة بالبورصة وفقاً للمادة السابقة أعضاء بها، ويصدر بقواعد العضوية بالبورصة
قار من مجلس غدارة البورصة يعمل به بعد اعتماده من الهيئة.
مادة 89 مكرراً "ب"- تكون العضوية على
النحو المبين فيما يلى:
1-
عضو منفذ يقوم
بالتسوية وتنفيذ عمليات الشراء بالهامش.
2-
عضو منفذ يقوم
بالتسوية.
3-
عضو منفذ يقوم
بالتسوية من خلال أحد أمناء الحفظ0
4-
المتعاملون الرئيسيون
ويقومون بمزاولة نشاط التعامل فى السندات الحكومية.
5-
أمناء الحفظ.
مادة 89 مكرراً " ح "- تختص البورصة
بالتحقيق من استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو بها.
وعلى البورصة إخطار الهيئة بما يصدر عن الأعضاء أو المديرين
لديهم أو ممثليهم أو المندوبين عنهم أثناء مزاولة العمل داخل البورصة من مخالفات
لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار
إليهما ولائحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
مادة 89 مكرراً " د "- وفى جميع الأحوال
التى تتطلب إجراء تفتيش على أعمال العضو، لسبب يتعلق بأوضاع أو بمزاول نشاطه فى
البورصة، يتعين على البورصة إبلاغ الهيئة فوراً لإجراء التفتيش اللازم، وللهيئة فى
سبيل ذلك الاستعانة بالعاملين بالبورصة الذين يرشحهم رئيسها.
للجنة العضوية بالبورصة فى حالة مخالفة العضو أو أى من مديرية
أو مندوبيه أو ممثليه لدى البورصة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع
والقيد المركزى أو لائحتهما التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها اتخاذ أحد
التدابير الآتية:
1-
التنبيه إلى المخالفة
وعدم تكرارها.
2-
الإنذار باتخاذ
التدابير المنصوص عليها فى البند (3) التالى.
3-
حظر استفادة العضو من
نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تبيحها البورصة
للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أى من العاملين لدى العضو فى قاعة التداول، وذلك للمدة
التى تحددها لجنة العضوية.
وفى جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار لجنة
العضوية فى هذا الشأن أمام الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
مادة 89 مكرراً " هـ " [19]-
على كل عضو منفذ للعمليات ويقوم بالتسوية وتنفيذ عمليات الشراء بالهامش أن يحتفظ
بصافى رأس مال لا يقل عن (15%) من إجمالى التزاماته بحد أدنى 750 ألف جنيه وفقاً
للمعايير الوارد بالملحق رقم 5 المرفق بهذه اللائحة.
وتسرى أحكام المادة (270) من هذه اللائحة فى شأن الحد الأدنى
لرأس المال بالنسبة للمتعاملين الرئيسيين.
وفى جميع الأحوال لا يعتد بالقروض المساندة فى حساب رأس مال
الأعضاء الذين تقاس ملاءتهم المالية بصافى رأس المال، إلا إذا توافرت فيها الشروط
المنصوص عليها بالمادة (292) من هذه اللائحة.
مادة 89 مكرراً "و"- على الشركات الأعضاء
بالبورصة أن تقدم لها القوائم المالية السنوية مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات
خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية، والقوائم الربع سنوية مرفقاً بها تقرير
فحص محدود من مراقب الحسابات خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء كل ربع سنة،
ويجب أن تعد تلك القوائم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
الفصل
الثانى
أحكام
التداول وتنفيذ العملية
مادة 90 [20]-
يحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين
معها أو الإخلال بحقوقهم، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص.
مادة 91- يجب على شركة السمسرة تسجيل أوامر
العملاء فور ورودها إليها، ويتضمن التسجيل ممون الأمر واسم مصدره وصفته وساعة
وكيفية وروده إلى الشركة، والثمن الذى يرغب العميل التعامل به.
وعلى الشركة تجهيز مقارها بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطها.
مادة 92 [21]-
يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية بما فى ذلك العمليات التى تقوم بها
شركات السمسرة طبقاً للأوامر الصادرة إليها من طرفيها فى المكان والمواعيد التى
تحددها إدارة البورصة، ويجب عرض هذه الأوامر بطريقة تكفل العلانية والبيانات
اللازمة للتعريف بالعملية فقاص للقواعد التى تقررها إدارة البورصة وتعتمدها
الهيئة.
مادة 93- تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول
والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأن عقد العمليات بالبورصة غير
مشوب بالغش أو النصب أو احتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.
مادة 94- تضع البورصة نظم العمل والقواعد التى
من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها.
تشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومى
والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التى قد تنشأ عن هذه العمليات.
مادة 95- يجب على شركة السمسرة عرض أوامر
العملاء خلال المدة وبالشروط المحددة بأوامرهم، وإذا لم يحدد العميل أجلاً لتنفيذ
الأمر وجب على الشركة عرضه فى أول جلسة تالية لوروده.
يتم تنفيذ الأوامر بحسب تاريخ وساعة ورودها لشركة المسمرة كما
يكون تنفيذ الأوامر التى تعطى لممثل الشركة أثناء التداول وفقاً لأولوية ورود تلك
الأوامر0
كما يجب على الشركة استكمال إجراءات عقد العملية وإخطار
البورصة والعميل بتنفيذها خلال يوم العمل التالى من عقد العملية.
مادة 96- تلتزم شركة السمسرة التى نفذت عملية
على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانوناُ أو محجوز عليها
بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وإلا وجب عليها تعويض العميل،
وذلك دون إخلال بحقها فى الرجوع على المتسبب بالتعويض.
مادة 97 [22]-
يجوز التعامل على أى عدد من الوراق المالية.
ويكون سعر التداول للورقة المالية هو آخر سعر لها تم تنفيذ
عملية به خلال يوم العمل محسوباً على أساس متوسط الأسعار مرجحاً بالكميات، وذلك
على كميات لا تقل عن مائة ورقة.
ويكون سعر إقفال للورقة هو السعر محسوباً على أساس متوسط
الأسعار مرجحاً به الكميات فى نهاية يوم العمل على ألا تقل الكميات على مائة ورقة.
ولا تتقيد أسعار التداول بأية حدود سعرية وذلك بالنسبة إلى
الأوراق المالية التى تنطبق عليها المعايير التى تضفها إدارة البورصة بشرط أن تشمل
عدد أيام تداول الورقة المالية ومتوسط عدد العمليات اليومى لها وعدد المتعاملين
عليها ورأس المال السوقى للشركة المصدرة لها ومعدل دوران الورقة المالية.
كما تضع إدارة البورصة الترتيبات اللازمة لتداول الأوراق
المالية المذكورة فى الفقرة السابقة0
وتسرى المعايير
والترتيبات المشار إليها بعد موافقة الهيئة واعتماد الوزير.
ويعلن فى البورصة عن
أسعار العمليات والطلبات والعروض الأخرى..
ويشطب قيد الأوراق
المالية المقيدة إذا مضت ستة أشهر متصلة دون عقد عمليات عليها.
مادة 98- تقوم إدارة البورصة بقيد العمليات التى
قامت شركات السمسرة بتنفيذها فى ذات يوم إخطارها به، ويتضمن القيد اسم البائع
والمشترى وبيانات كاملة عن الورقة المالية والسعر الذى تم تنفيذ العملية به، ويجوز
إعطاء ذوى الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به بالبورصة.
مادة 99- تقوم كل بورصة بقيد العمليات التى تخطر
بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها.
ويتم القيد بالبيانات المشار إليها فى المادة السابقة.
الفصل
الثالث
تسوية
المعاملات ونشر المعلومات
مادة 100- تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية
المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك.
وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل
ملكيتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال
الملكية.
وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال
حيازتها0
وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية
خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد0
وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من
إخطارها بذلك.
مادة 101- تلتزم كل بورصة خلال أسبوع من تاريخ
موافقتها على قيد ورقة مالية معينة بموافاة الهيئة بالبيانات التى تطلبها
والبيانات التالية تبعاً لنوع الورقة المالية:
1-
بالنسبة إلى الأسهم:
¨
اسم الشركة والنظام
القانونى الخاضعة له.
¨
قيمة رأس المال
المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع.
¨
نوع الاكتتاب وعدد
المكتتبين.
¨
نوع الأسهم والقيمة
الاسمية للسهم، والنسبة المسددة منها فى تاريخ تقديم البيان.
¨
بيانات عن كل إصدار
يتم قيد أسهمه، وتشمل رقم الإصدار وتاريخه وقيمته والقيمة السمية للسهم وعدد
الأسهم، ونسبة السهم لحاملها إلى قيمة الإصدار.
¨
تاريخ موافقة إدارة
البورصة على القيد.
¨
نوع الجدول الذى جرى
به القيد.
2-
بالنسبة إلى السندات
وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى:
¨
الجهة المصدرة
للسندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى.
¨
قيمة السند أو صك
التمويل أو غيرهما من الأوراق المالية0
¨
العائد وتاريخ
استحقاقه.
¨
نوع الاكتتاب.
¨
تاريخ موافقة إدارة
البورصة على القيد.
¨
نوع الجدول الذى جرى
به القيد.
¨
تاريخ ورقم الإصدار
الذى قيدت أوراقه.
وتلتزم كل بورصة بتقديم التقارير الدورية التالية عن حركة
تداول الأوراق المالية المقيدة بها إلى الهيئة.
1-
إخطار يومى عن حركة
التداول:
يتضمن
بياناً لنوع الأوراق المالية التى جرى التعامل عليها، وسعر كل منها، وكمية الأوراق
المتداولة، ونوع العملية، وإجمالى عدد العمليات فى اليوم. مضافاً إلى بيان عن عدد
العمليات التى أجريت على الأوراق المالية غير المقيدة.
2-
إخطار نصف شهرى وشهرى
عن حركة التداول:
يتضمن
بياناً بحجم تداول الأوراق المالية من حيث الكمية والقيمة الإجمالية وعدد
العمليات. كما يتضمن آخر سعر إقفال والقيمة الاسمية للأوراق المالية التى تم شطب
سعر إقفالها وفقاً للمادة 97 من هذه اللائحة [23].
3-
إخطار سنوى عن حركة
التداول:
يتضمن
بياناً بحجم تداول الأوراق المالية من حيث كميتها وقيمتها وعدد العمليات مقارناً
بالعام السابق، مع إبراز إجماليات سوق التداول عن العام، وحركة التداول موزعة على
قطاعا النشطة المختلفة وأهم الظواهر التى حدثت خلال العام ومدى تأثيرها على سوق
الأوراق المالية، وحجم التعامل فى الأوراق المالية ومقترحات إدارة البورصة لعلاج
الآثار السلبية لتلك الظواهر كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانات لأثر تداول
الأوراق المالية على قيد كل منها بالجدولين الرسمى وغير الرسمى وبياناً عن عمليات
تداول الأوراق المالية غير المقيدة.
مادة 102- تنشر المعلومات عن التداول يومياً عن
طريق نشرة أسعار يومية تعدها البورصة وتتضمن البيانات الآتية:
1-
الأسعار المتوالية
التى تمت بها العمليات أثناء الجلسة.
2-
سعر الإقفال لكل ورقة
مالية مع الإعلان عن أسعار عروض البيع والشراء وإن لم يتم التعامل بها.
3-
نوع الأوراق المالية
التى تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم.
4-
مقارنة إقفال اليوم
بآخر إقفال سابق للأوراق المالية التى تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم.
وتلتزم البورصة بإعداد نشرة شهرية تتضمن بياناً بالأوراق
المالية التى تم قيدها خلال الشهر وإجمالى حجم التداول الشهرى للأوراق المقيدة
موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وقيمتها وعدد العمليات على المستوى الإجمالى
وعلى مستوى النشاط، مقارنة بالشهر السابق والمؤشرات الإحصائية الهامة والمعلومات
التى ترى إدارة البورصة نشرها للتعريف بالأوراق المالية المصيدة بها.
مادة 103- يجوز إنشاء شركات للمقاصة والتسوية فى
معاملات الأوراق المالية بالبورصة، يكون غرضها تنظيم استلام وتسليم الأوراق
المالية المتعامل عليها بواسطة شركات السمسرة، وتسوية المراكز المالية الناتجة عن
عمليات التداول التى تتم بواسطة تلك الشركات وعمل المقاصة المترتبة عليها، وفقاً
للنظام الذى تضعه إدارة البورصة ويعتمد من الهيئة.
وإلى أن تنشأ الشركات المشار إليها تقوم إدارة البورصة بتصفية
وتسوية المراكز المالية لتعاملات شركات السمسرة وفقاُ للنظام الذى تضعه فى هذا
الشأن.
الفصل
الرابع
البورصات
الخاصة
مادة 104- يجوز بترخيص من الوزير المختص بناء على
اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات خاصة تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة
يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.
مادة 105- يتم تأسيس البورصة الخاصة وفقاً
للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة فى هذه اللائحة لتأسيس الشركات العاملة فى
مجال الأوراق المالية.
مادة 106- يكون عقد البورصة الخاصة ونظامها
الأساسى وفقاً للنماذج التى تضعها الهيئة مع مراعاة الأحكام الواردة بهذه اللائحة.
مادة 107- يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين فى
البورصة عن عشرين، نصفهم على الأقل من البنوك أو شركات التأمين أو الشركات العاملة
فى مجال الأوراق المالية أو منها جميعاً على أن تكون جميعها مؤسسة فى مصر.
مادة 108- يكون للبورصة الخاصة رأس مال نقدى لا
يقل عن عشرة ملايين جنيه مدفوعاً بالكامل نقداً وموزعاً إلى حصص بمقدار ما دفعه كل
عضو، ويجب أن يكون أغلبه مملوكاً لمصريين.
مادة 109- تتكون الجمعية العامة للبورصة الخاصة
من جميع مالكى رأس المال، ويسرى فيما يتعلق باختصاصاتها واجتماعاتها ونصاب الحضور
والتصويت القواعد والأحكام المقررة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
المنصوص عليها فى المادة (27) من القانون على أن يكون لكل عضو صوت واحد أياً كان
عدد الحصص التى يملكها0
مادة 110- يتولى إدارة البورصة الخاصة مجلس إدارة
يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية
العامة من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات وفقاً للطريقة المبينة بالنظام الأساسى.
ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق الأعضاء المؤسسين.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس اثنان من ذوى الخبرة ولو لم
يكونوا من أعضاء الجمعية العامة للبورصة.
مادة 111- لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة
إلا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.
مادة 112- يشترط للترخيص بإنشاء بورصة خاصة ما
يأتى:
1-
أن يكون قد سبق
للقائمين على فدارة البورصة الخاصة العمل فى مجالات تتصل بالأوراق المالية.
2-
أداء تأمين يحدد
قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وردة قرار
من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
3-
ألا يكون قد حكم على
أحد الأعضاء المؤسسين أو القائمين على إدارة البورصة بعقوبة جناية أو جنحة ماسة
بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى
قوانين الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه أو أن يكون قد سبق
فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً من مزاولة مهنة السمسرة أو أية مهنة
حرة.
4-
تجهيز مكان البورصة
بالوسائل والأدوات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.
مادة 113-.يقدم طلب الترخيص بإنشاء بورصة خاصة
إلى الهيئة متضمناً اسم طالب الترخيص ومقدار رأس ماله وأسماء المسئولين عن الإدارة
وعلى أن يرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:
1-
عقد البورصة والنظام
الأساسى لها.
2-
الإيصال الدال على
سداد التأمين0
3-
الإيصال الدال على
سداد مقابل الترخيص الذى يحدده الوزير0
4-
ما يدل على الوفاء
بكامل قيمة الحصص وأسماء الأعضاء المؤسسين وبيانات كافية عنهم.
5-
اسم مراقبى الحسابات
وإقرار منهما بقبول ذلك.
مادة 114-.تقوم الهيئة بفحص طلبات الترخيص، فإذا
كانت الأوراق كاملة اتخذت الإجراءات لعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة، أما إذا
تبينت وجود نقص فى الأوراق أو فى بياناتها فيتم إخطار ذوى الشأن خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ تقديم الطلب لاستكماله0
مادة 115- تعرض طلبات الترخيص على مجلس إدارة
الهيئة لنظرها.
ويصدر المجلس قراره خلال ستين يوماً من تاريخ عرض الأوراق كامل
عليه.
مادة 116- يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة بعرض
اقتراح مجلس الإدارة بالترخيص بإنشاء البورصة متضمناً نوع الأوراق المالية التى
يجوز قيدها وتداولها فيها على الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ موافقة
مجلس الإدارة.
مادة 117- للوزير قبل البت فى طلب الترخيص طلب
البيانات التى يرها ضرورية لإصدار قراره.
يصدر الوزير قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض اقتراح مجلس
الإدارة عليه أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التى طلبها.
مادة 118- يتولى مراجعة حسابات البورصة الخاصة
مراقبان للحسابات يختاران بمعرفة الجمعية العامة للبورصة من بين المقيدين فى سجل
يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات.
ويتم إعداد تقارير موحدة عن نشاط البورصة الخاصة وفقاً لأحكام
المادة (161) من هذه اللائحة.
مادة 119- تباشر البورصة الخاصة أنشطتها وفقاً
للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يسرى فى شأنها أحكام
المادة 58 من هذه اللائحة.
مادة 119 مكرر- ( مضافة بقرار وزير الإستثمار 1 لسنة
2006 الوقائع المصرية – العدد 7- فى 14/1/2006
)
يتم تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات الخاصة وفقا للملحق رقم 6 المرفق بهذه اللائحة .
مادة 119 مكرر (1) ( مضافة بقرار وزير الإستثمار 1 لسنة
2006 الوقائع المصرية – العدد 7- فى 14/1/2006
)
وبالإضافة إلى الشركات التى تؤسس وفقا لأحكام المادة رقم (105) من هذه اللائحة ، للوزير المختص بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة الترخيص للجهات التى تتمتع بالشخصية المعنوية والتى تعمل فى مجالات تتصل بسوق الأوراق المالية بمزاولة نشاط البورصة
وتسرى فى شأنها أحكام الفصل الرابع من هذه اللائحة ، وذلك كله فى الحدود
وبالقدر الذى يتفق مع طبيعة الجهة المرخص لها .
الباب
الثالث
الشركات
العاملة فى مجال الأوراق المالية
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 120- الشركات العاملة فى مجال الأوراق
المالية هى الشركات التى تباشر نشاطاً أو أكثر من النشطة الآتية:
(أ )
ترويج وتغطية
الاكتتاب فى الأوراق المالية.
(ب )
الاشتراك فى تأسيس
الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.
(ج )
رأس المال المخاطر.
(د )
المقاصة والتسوية فى
معاملات الأوراق المالية.
(ه )
تكوين وإدارة محافظ
الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
(و )
السمسرة فى الوراق
المالية.
(ز )
الأنشطة الأخرى التى
تتصل بمجال الأوراق المالية يحددها وزير الاقتصاد بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
مادة 121- تتضمن الأعمال المرتبطة بترويج وتغطية
الاكتتاب فى الأوراق المالية ما يأتى:
1-
إدارة عمليات ترويج
وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية وجلب المستثمرين وما قد يتصل بذلك من نشر فى
وسائل الإعلام.
2-
الاكتتاب فى الأوراق
المالية المطروحة وغير المطروحة للاكتتاب العام، ولها إعادة طرحها فى اكتتاب عام
أو عن غير طريق الاكتتاب العام بذات الشروط والأوضاع الواردة بنشرة الاكتتاب
المعتمدة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ اعتماد تلك النشرة دون التقيد بالقيمة
الاسمية للورقة.
وعلى الجهة مصدرة الورقة موافاة الشركة بأية تعديلات أو
تغييرات تطرأ خلال هذه المدة لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام المادة 49 من
هذه اللائحة.
وتباشر الشركة نشاطها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة
تنفيذاً له والاتفاق الذى تبرمه مع ذوى الشأن0
وتخطر الهيئة بصورة من هذا الاتفاق، وعلى الهيئة إبلاغ
ملاحظاتها للشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإخطار.
مادة 122- تعتبر شركة عاملة فى نشاط تأسيس
الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها ما يأتى:
(أ )
إذا كان غرض الشركة
الرئيسى مباشرة النشاط المشار إليه.
(ب )
إذا كانت الشركة
منفردة أو مع مؤسسيها تملك أكثر من نصف رأس مال خمس شركات أو أكثر من الشركات
المساهمة أو شركات التوصية بالسهم.
(ج )
إذا كانت الشركة
منفردة أو مع مؤسسها لها السيطرة على تكوين مجلس إدارة خمس شركات أو أكثر من شركات
المساهمة أو شركات التوصية بالسهم.
(د )
إذا مارست الشركة
بالفعل نشاط تأسيس الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالسهم أو زيادة رؤوس
أموالها بما يجعله نشاطاً رئيسياً لها.
مادة 123- يتضمن نشاط رأس المال المخاطر تمويل
نشاط الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية
أو المشاركة فى المشروعات والمنشآت وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو
توصية بالسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك الشركات عالية المخاطر أو تعانى قصوراً
فى التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار.
مادة 124- يجب أن تتخذ الشركات العاملة فى مجال
الأوراق المالية المنصوص عليها فى القانون شكل شركة المساهمة أو شركة التوصية
بالأسهم.
ويجب عليها إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطها
وتلك التى تحددها هذه اللائحة.
مادة 125- يكون رأس مال الشركة المصدر التى تباشر
نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المبينة بالمادة 27 من القانون على النحو الآتى:
1-
250 ألف جنيه على
الأقل لنشاط السمسرة فى الأوراق المالية لا يقل المدفوع منه على الربع.
2-
ثلاثة ملايين جنيه
على الأقل لكل نشاط من الأنشطة التالية لا يقل المدفوع منه على النصف.
(أ )
نشاط ترويج وتغطية
الاكتتاب.
(ب )
نشاط الاشتراك فى
تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.
(ج )
نشاط المقاصة
والتسوية فى معاملات الأوراق المالية.
(د )
نشاط تكوين وإدارة
محافظ الأوراق المالية.
3-
خمسة ملايين جنيه على
الأقل لنشاط صناديق الاستثمار مدفوعاً بالكامل.
4-
عشرة ملايين جنيه على
الأقل لنشاط رأس المال المخاطر مدفوعاً بالكامل.
مادة 126 [24]-
يكون الحد الأقصى لقيمة العمليات التى تقوم بها الشركات المشار إليها بالمادة 120
من هذه اللائحة بالنسبة إلى كل نشاط فى ضوء رأس مالها والتأمين المدفوع منها وفقاً
للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ويتحدد التامين بمراعاة حجم ونوع نشاط الشركة ومخاطر مباشرته وأعباء
الشركة والتزاماتها.
مادة 127- لا يجوز إنشاء شركات تباشر نشاطاً من
الأنشطة المبينة فى المادة (2) من القانون أياً كان النظام القانونى الخاضعة له
إلا وفقاً للأحكام والشروط الواردة فى القانون وهذه اللائحة.
وللمؤسسين أو المسئول عن إدارة الشركة حسب الأحوال قبل المضى
فى إجراءات تأسيس الشركة أو الترخيص لها بمباشرة النشاط التقدم للهيئة بطلب للحصول
على الموافقة المبدئية على ذلك مرفقاً به الأوراق التى تحددها الهيئة.
وتكون الموافقة فى ضوء حاجة سوق رأس المال للنشاط المطلوب
الترخيص به أو تأسيس الشركة لمباشرته.
وفى حالة تعدد الأغراض المطلوب مباشرتها ألا تكون تلك الأنشطة
متعارضة فيما بينها.
الفرع الأول
التأسيس
مادة 128- تقدم طلبات تأسيس الشركات التى تعمل فى
مجال الأوراق المالية إلى الهيئة على النموذج الذى تعده الهيئة مرفقاً به الأوراق
الآتية:
1-
ثلاث نسخ من العقد الابتدائى
للشركة، ونظامها الأساسى موقعاً عليهما من المؤسسين أو من الوكيل عنهم.
2-
شهادة من مصلحة السجل
التجارى تفيد عدم التباس الاسم التجارى للشركة مع غيرها من الشركات.
3-
إقرار السلطة المختصة
فى الشخص المعنوى بتعيين ممثل له فى مجلس إدارة الشركة وذلك إذا كان هذا الشخص
عضواً بمجلس الإدارة.
4-
إقرار من مراقب
الحسابات يفيد قبوله التعيين.
5-
شهادة من الجهة التى
تم الاكتتاب عن طريقها تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة وحصصها وأن القيمة
الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها وأن هذه القيمة
لا يجوز السحب منها إلا بعد شهر نظام الشركة وعقد تأسيسها فى السجل التجارى.
6-
بيان من وكيل
المؤسسين بالتعديلات التى أدخلت على نموذج العقد الابتدائى للشركة ونظامها.
7-
إذا تضمن العقد إنشاء
حصص تأسيس أو حصص أرباح، فتقدم الأوراق والوثائق التى تثبت وجود الالتزام أو الحق
الذى أعطيت الحصص المذكورة فى مقابلة وما يفيد التنازل عنه للشركة بعد لإنشائها.
8-
إذا دخل فى رأسمال
الشركة حصة عينية بتعين تقديم ما يفيد تقييمها واستكمال إجراءات ذلك.
9-
ما يفيد سداد رسم
التأسيس للهيئة.
مادة 129- تعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس
الشركات، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها ويكون
لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات.
وتعطى الهيئة مقدم الطلب إيصالاً يفيد تقديم الطلب وتاريخه
ورقم تدوينه فى السجل المشار إليه.
مادة 130- تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم
عناصر فنية وقانونية للنظر فى تأسيس الشركة.
وتكون لها أمانة فنية تتكون من عدد كاف من العاملين بالهيئة.
ويحدد رئيس الهيئة مكافآت أعضاء اللجنة والأمانة.
مادة 131- تتولى أمانة اللجنة قيد طلبات التأسيس
فى السجل المشار إليه بالمادة (129) من هذه اللائحة، فإذا كانت الأوراق كاملة
اتخذت إجراءات عرضها على اللجنة.
أما إذا تبين وجود نقص فى الوراق أو فى بياناتها فيتم إخطار
ذوى الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب لاستكمالها ويؤشر بذلك فى
السجل.
مادة 132- يجب أن يكون قرار اللجنة بالرفض
مسبباً.
ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس
الهيئة.
ويجب إخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ اعتماده.
الفرع
الثانى
الترخيص
مادة 133- لا يجوز مزاولة أى نشاط من الأنشطة
المتعلقة بمجالات الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
وتقيد الشركات المرخص بها فى جدول خاص يعد بالهيئة لهذا الغرض،
ويعطى لكل شركة رقم مسلسل ويحدد فيه نوع الترخيص الممنوح لها، ويتضمن بيانات عن
الشركة ورأس مالها وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والفروع.
وتعطى كل شركة تم الترخيص لها شهادة بذلك يحدد فيها نوع النشطة
المرخص بها وعليها أن تشير إليها فى مكاتباتها.
مادة 134- ( مستبدلة بقرار وزير الإستثمار 1 لسنة 2006 الوقائع
المصرية – العدد 7- فى 14/1/2006 )
يكون
الترخيص بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة
فى مجال الأوراق المالية مقابل رسم
يدفع للهيئة مقداره عشرة ألاف جنيه عن كل
نشاط ، وبحد أقصى ثلاثون ألف جنيه فى حالة
مزاولة أكثر من نشاط .
مادة 135- يقدم طلب الترخيص بمزاولة النشاط على
النموذج المعد لذلك مرفقاً به ما يأتى:
1-
شهادة بقيد الشركة فى
السجل التجارى وتاريخ القيد ورقمه ومكانه.
2-
الأنشطة المطلوب مزاولتها
ومدى اتفاق رأس المال مع هذه الأنشطة.
3-
بيان بأعضاء مجلس
الإدارة والمديرين وخبراتهم على النحو الذى يحدده قرار مجلس إدارة الهيئة.
4-
أن يكون المؤسسون
وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون حسنى السمعة مع تقديم ما يفيد أنه لم تصدر على أى
منهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف والأمانة أو فى إحدى
الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة آو الحكم بإشهار إفلاس ما لم
يكن قد رد إليه اعتباره.
5-
ما يفيد سداد رسم
الترخيص.
6-
ما يفيد أداء قيمة
التامين على النحو الذى يبينه قرار مجلس إدارة الهيئة.
7-
أية تعديلات تطرأ على
البيانات والمستندات والوثائق التى تم على أساسها تأسيس الشركة.
8-
[25]-
ما يفيد قيام الشركة إذا كانت من شركات إدارة صناديق الأوراق المالية أو السمسرة
فى الوراق المالية أو تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة السجلات أو
التسوية والمقاصة والحفظ المركزى بالتأمين ضد المسئولية عن الخسائر أو الضرار التى
تصيب عملائها بسبب خطأ الشركة أو مديريها أو العاملين بها، أو نتيجة لفقد أو تلف
أو سرقة وثائق العملاء وأموالهم، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة
الهيئة.
9-
[26]-
القواعد التى تضعها شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية بشأن إجراء التصنيف
الائتمانى والدرجات الدالة عليه وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية التى تحول دون
استخدام المعلومات المتاحة لدى تلك الشركات عن الجهات أو الأوراق المالية التى
تقوم بتصنيفها فى غير غرض التصنيف.
مادة 136- يصدر الترخيص بقرار من رئيس الهيئة
خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى الهيئة.
ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
ويجب إخطار أصحاب الشأن بقرار الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ صدوره0
مادة 137- يجوز التظلم من قرارى فض طلب التأسيس
أو طلب الترخيص إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار أو علم صاحب الشأن بقرار الرفض، ويجب أن يتضمن
التظلم بياناً بأسبابه وأن يرفق به ما يتوافر من مستندات تؤيده.
وتتولى لجنة التظلمات نظر التظلم ولها فى سبيل ذلك طلب إيضاحات
من المتظلم أو من الهيئة، ويتم البت فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه
او من تاريخ تقديم الإيضاحات.
ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائياً ونافذا، ولا تقبل
الدعوى بطلب إلغاء قرار رفض طلب التأسيس أو طلب الترخيص قبل التظلم منه.
مادة 138- على الشركات والجهات القائمة التى تعمل
فى مجال من المجالات المشار إليها فى المادة (27) من القانون أياً كان النظام
القانونى الذى تخضع له أن تخطر الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذه
اللائحة بالبيانات الآتية:
1-
العقد الابتدائى
والنظام الأساسى.
2-
القرار المرخص بإنشاء
الشركة.
3-
التقارير السنوية
القوائم المالية المعتمدة عن آخر سنة مالية.
4-
مجالات عمل الشركة.
5-
الأسهم التى تملكها
فى الشركات القائمة فى مصر والخارج.
6-
أسماء أعضاء مجلس
الإدارة والمديرين وبياناتهم.
مادة 139- على الشركات والجهات المشار إليها فى
المادة السابقة أن تعجل أوضاعها وفقاً لأحكام القانون والقرارات المنفذة له خلال
المدة المنصوص عليها فى المادة (34) من القانون.
ويجب عليها قبل تعديل أوضاعها والتقديم للحصول على ترخيص
مزاولة النشاط من الهيئة إجراء التعديلات اللازمة على نظمها الأساسية بما يتفق
وأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والعرض على الأجهزة المختصة بها
وفقاً للأوضاع والإجراءات المقررة بتلك النظم.
ويسرى فيما يتعلق بالترخيص الإجراءات والقواعد المنصوص عليها
فى هذه اللائحة
وتسرى أحكام هذه المادة على شركات قطاع الأعمال العام بالشروط
والأوضاع التى يتم الاتفاق عليها بين وزير قطاع الأعمال العام ووزير الاقتصاد بعد
أخذ رأى رئيس الهيئة.
الفصل
الثانى
صناديق الاستثمار
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة 140-.تهدف صناديق الاستثمار إلى استثمار
الصندوق فى الوراق المالية، ولا يجوز لها مزاولة أية أعمال مصرفية، وعلى وجه خاص
إقراض الغير أو ضمانه، أو المضاربة فى العملات أو المعادن النفيسة.
ولا يجوز لهذه الصناديق أن تتعامل فى القيم المالية المنقولة
الأخرى أو فى غيرها من مجالات الاستثمار إلا بترخيص خاص من مجلس إدارة الهيئة وفى
حدود نسبة الاستثمار التى يقررها على أن يقدم الصندوق دراسة تتضمن بياناً بمجالات
القيم المنقولة.
وغيرها من المجالات الأخرى التى يرغب الاستثمار فيها ومبررات
ذلك ونتائج الاستثمار المتوقعة.
مادة 141- يتم تأسيس شركة صندوق الاستثمار
والترخيص لها طبقاً للأحكام المقررة فى القانون وهذه اللائحة بالنسبة إلى الشركات
العاملة فى مجال الأوراق المالية.
ويجب على الصندوق عند التقدم بطلب الترخيص موافاة الهيئة
بالبيانات الإضافية الآتية:
¨
كيفية إدارة الصندوق.
¨
قيمة الأموال المراد
استثمارها بحيث لا تجاوز الحد الأقصى المقرر فى النظام الأساسى وهذه اللائحة.
¨
السياسة الاستثمارية
للصندوق.
¨
اسم البنك الذى سيتم
الاحتفاظ لديه بالأموال النقدية للصندوق والأوراق المالية التى يستثمر أمواله
فيها.
¨
اسم مدير الاستثمار
وخبراته السابقة وصورة من العقد المبرم بينه وبين الصندوق.
مادة 142- يحدد النظام الأساسى للصندوق طريقة
تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة على النحو المشار إليه فى المادة (35) من
القانون، كما يبين كيفية مشاركة حملة وثائق الاستثمار فى اختيار هؤلاء الأعضاء،
على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة على هذا النحو خلال ثلاثة أشهر من تمام الاكتتاب فى
وثائق الاستثمار وبما لا يجاوز سنة من تاريخ صدور الترخيص بمباشرة نشاطه، ويدير
الصندوق خلال هذه الفترة مجلس إدارة مؤقت يحدد النظام كيفية اختياره.
مادة 143- يكون استثمار أموال الصندوق فى الأوراق
المالية فى الحدود ووفقاً للشروط الآتية:
1-
ألا تزيد نسبة ما
يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز
15% من أوراق تلك الشركة.
2-
ألا تزيد نسبة ما
يستثمره الصندوق فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى على 10%
من أمواله وبما لا يجاوز 5 % من أموال كل صندوق مستثمر فيه.
مادة 144- يجب على الصندوق الاحتفاظ بنسبة كافية
من السيولة لمواجهة طلبات استرداد قيمة وثائق الاستثمار وفقاً لشروط الاسترداد
الواردة بنشرات الاكتتاب فى هذه الوثائق0
ولا يجوز له الاقتراض من الغير بما يجاوز 10% من قيمة وثائق
الاستثمار القائمة على أن يكون القرض قصير الأجل وبموافقة البنك الذى يحتفظ لديه
بالأوراق المالية التى تستثمر فيها أموال الصندوق0
مادة 145- يجب على الصندوق عدم إتباع سياسة من
شأنها الإضرار بحقوق أو مصالح حملة وثائق الاستثمار.
ولا يجوز تعديل البيانات الرئيسية لنشرة الاكتتاب فى وثائق
الاستثمار إلا بعد موافقة حملة الوثائق.
ويتبع فى إجراءات الدعوة لاجتماع حملة الوثائق ونصاب الحضور
والتصويت الأحكام والقواعد المقررة فى هذه اللائحة بالنسبة إلى حملة السندات وصكوك
التمويل والأوراق المالية الأخرى.
وعلى شركة الصندوق أن توافى ممثل الجماعة بنسخة من التقارير
المنصوص عليها بالمادة (58) من هذه اللائحة كما يجب عليها قبل عقد الجمعية العامة
للشركة للمصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر أن ترسل إلى كل صاحب وثيقة
على عنوانه الثابت لديها المستندات التى ترسل للمساهمين.
مادة 146- يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين
أوراقاً مالية فى صورة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة.
ولا يجوز للصندوق إصدار وثائق استثمار لحاملها إلا وفقاً
للشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة فى كل حالة على حدة، وبشرط ألا
يزيد عدد هذه الوثائق على 25% من مجموع الوثائق المصدرة.
ويوقع على الوثيقة عضوان من أعضاء مجلس إدارة الصندوق يعينهما
المجلس والمدير المسئول وتكون للوثائق كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم
الوثيقة.
ويجب إخطار الهيئة بنموذج وثيقة الاستثمار قبل الاكتتاب فيها.
ولا يجوز إصدار وثائق الاستثمار إلا بعد الوفاء بقيمتها نقداً
وفقاً لسعر الإصدار0
وتخول هذه الوثائق للمستثمرين حقوقاً متساوية قبل الصندوق،
ويكون لحامليها حق الاشتراك فى الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل
بنسبة ما يملكه وفقاً للشروط والأوضاع التى تبينها نشرة الاكتتاب.
مادة 147- يحدد النظام الأساسى للصندوق الحد
الأقصى للأموال التى يجوز الاكتتاب فيها، وإصدار وثائق استثمار مقابلها بما لا
يجاوز عشر أمثال رأس مال شركة الصندوق المدفوع.
مادة 148- يحدد الصندوق القيمة الاسمية لوثيقة
الاستثمار عند الإصدار بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن ألف جنيه.
ويجوز أن تستخرج وثائق الاستثمار من فئة وثيقة واحدة أو خمسة
وثائق ومضاعفاتها0
مادة 149- يجب إصدار وثائق الاستثمار المرخص بها
دفعة واحدة.
مادة 150- لا يجوز لصندوق الاستثمار أن يصدر
وثائق استثمار عن حصص عينية أو معنوية أيا كان نوعها.
مادة 151- يقدم صندوق الاستثمار نشرة الاكتتاب فى
وثائق الاستثمار التى تطرح للاكتتاب العام إلى الهيئة لاعتمادها.
ويجب تحرير النشرة وفقاً للنموذج الذى تعده أو تقره الهيئة وأن
ترفق به المستندات المؤيدة لبيانات النشرة.
مادة 152- يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى وثائق
الاستثمار التى تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام البيانات الآتية:
1-
اسم الصندوق وشكله القانونى.
2-
الهدف من الصندوق.
3-
تاريخ ورقم الترخيص
الصادر للصندوق من الهيئة.
4-
مدة الصندوق0
5-
مدة الوثيقة وقيمتها
الاسمية.
6-
عدد وثائق الاستثمار
وفئاتها.
7-
اسم البنك المرخص له
فى تلقى طلبات الاكتتاب.
8-
الحد الأدنى والحد
الأقصى للاكتتاب فى وثائق الاستثمار.
9-
المدة المحددة لتلفى الاكتتابات0
10-
أسماء أعضاء مجلس
إدارة الصندوق والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة.
11-
أسماء مراقبى
الحسابات.
12-
أسم مدير الاستثمار
وملخص واف عن أعماله السابقة.
13-
السياسات
الاستثمارية.
14-
طريقة توزيع الأرباح
السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية، ومدى حدود مسئولية حامل الوثيقة فى
ناتج التصفية.
15-
بيان ما إذا كان يجوز
استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء مدتها وحالات ذلك وإجراءات وكيفية إعادة بيعها
وذلك بمراعاة ما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
16-
كيفية الإفصاح الدورى
عن المعلومات.
17-
أتعاب مدير
الاستثمار.
18-
أية أعباء مالية
يتحملها المستثمرون.
19-
طريقة التقييم الدورى
لأصول الصندوق.
20-
أية بيانات أخرى
تراها الهيئة.
مادة 153- تتولى الهيئة فحص نشرة الاكتتاب فى
وثائق الاستثمار والأوراق المرفقة بها، فإذا كانت الأوراق مستوفاة تعتمد النشرة.
أما إذا تبين أن الأوراق غير مستوفاه فيحظر ذوو الشأن خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها لاستكمالها.
وفى جميع الأحوال تصدر الهيئة قرارها خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة أو من تاريخ استكمالها مع إخطار ذوى الشأن بالقرار
خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
ويسقط قرار الهيئة باعتماد النشرة إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب
فى الوثائق خلال شهرين من تاريخ الإخطار به.
مادة 154- يجب أن يتم الاكتتاب فى وثائق
الاستثمار عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير.
ويجب أن يظل الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى يتم طرحها
للاكتتاب العام مفتوحاً لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل يجوز بعدها قفل باب
الاكتتاب إذا تمت تغطيته.
مادة 155 [27]-
يتم الاكتتاب فى وثائق الاستثمار بموجب شهادات اكتتاب موقع عليها من ممثل البنك
الذى تلقى قيمة الاكتتاب ومن المكتتب أو وكيله فى الوثائق الاسمية متضمنة ما يأتى:
(أ )
اسم الصندوق مصدر
الوثيقة.
(ب )
رقم وتاريخ الترخيص
بمزاولة النشاط.
(ج )
اسم البنك الذى تلقى
قيمة الاكتتاب.
(د )
اسم المكتتب وعنوانه
وجنسيته فى الوثائق الاسمية، وتاريخ الاكتتاب.
(ه )
إجمالى قيمة الوثائق
المطروحة للاكتتاب.
(و )
قيمة وعدد الوثائق
المكتتب فيها بالأرقام والحروف.
(ز )
حالات وشروط استرداد
قيمة الوثيقة قبل انتهاء مدتها.
وإذا لم تكن وثائق الاستثمار مطروحة للاكتتاب العام وجب تضمين
الشهادة بالإضافة إلى البيانات السابقة بيانات نشرة الاكتتاب المنصوص عليها
بالمادة (152) من هذه اللائحة.
مادة 156- إذا انتهت المدة المحددة للاكتتاب دون
الاكتتاب فى جميع وثائق الاستثمار التى تم طرحها جاز للصندوق تعديل قيمة الأموال
المراد استثمارها بالاكتفاء بما تم تغطيته من الوثائق بشرط ألا يقل عن 50 % من
مجموع الوثائق المصدرة، وفى هذه الحالة يجب تغيير جميع مستندات الصندوق بما يتفق
مع قسمة الوثائق المكتتب فيها.
ويسقط ترخيص الصندوق إذا لم يتم تعديله طبقاً للفقرة السابقة
أو قل عدد الوثائق التى اكتتب فيها عن 50 % وعلى البنك الذى تلقى مبالغ من
المكتتبين أن يرد إليهم هذه المبالغ كاملة فور طلبها بما فى ذلك مصاريف الإصدار.
مادة 157- إذا زادت طلبات الاكتتاب فى الوثائق عن
عدد وثائق الاستثمار المطروحة فيجب أن توزع هذه الوثائق على المكتتبين كل بنسبة ما
اكتتب به. ويتم التصرف فى الكسور التى تنشا عن عملية التخصيص لصالح صغار
المكتتبين.
وفى هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة الاكتتاب إلى البنك الذى تم
عن طريقه الاكتتاب لإثبات عدد الوثائق التى خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ نها
ويرد إليه الباقى مما دفعه عند الاكتتاب.
ويلتزم البنك الذى تلقى الاكتتاب بعدم الإفصاح عن اسم المكتتب
فى الوثائق لحاملها إذا تكشف له هذه الاسم فى أى تعامل معه0
مادة 158- لا يجوز للصندوق أن يرد إلى حملة وثائق
الاستثمار قيمة وثائقهم أو أن يوزع عائداً عليهم بالمخالفة لشروط الإصدار.
مادة 159- إذا تضمنتا نشرة الاكتتاب حق صاحب
الوثيقة فى استرداد قيمتها قبل انقضاء مدتها ترد إليه القيمة الصادر بها الوثيقة
أو قيمة آخر سعر إقفال لها فى البورصة أيهما أقل.
ولا يجوز للصندوق إصدار وثائق بديلة لتلك التى يتم استرداد
قيمتها.
مادة 160- يتم حساب قيمة الأوراق المالية التى
تستثمرها صناديق الاستثمار عند إعداد القوائم المالية على أساس القيمة السوقية لها
على أن يجنب 50% على الأقل من صافى الزيادة للقيمة السوقية كاحتياطى رأسمالى.
ويتم توزيع ناتج تصفية الصندوق بين مساهمى الشركة وأصحاب وثائق
الاستثمار القائمة فى تاريخ التصفية بنسبة رأسمال الشركة المدفوع ورصيد حملة
الوثائق فى ذلك التاريخ.
مادة 161- يكون لكل من مراقبى حسابات الصندوق
الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات والالتزامات
على انفراد ومع ذلك يجب ان يقدما تقريراً موحداً، وفى حالة الاختلاف فيما بينهما
يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهما.
مادة 162- ينقضى الصندوق إذا انخفض عدد وثائق
الاستثمار إلى 50% من إجمالى عدد الوثائق المكتتب فيها، ما لم يقرر أغلبية حملة
الوثائق استمرار نشاطه فى اجتماع تدعو إليه الشرك ويحضره ممثل عن الهيئة.
ويجب على الشركة الدعوة إلى هذا الاجتماع خلال أسبوع من
التاريخ الذى ينخفض فيه عدد الوثائق إلى الحد المشار إليه وإلا قامت الهيئة
بالدعوة إلى هذا الاجتماع.
وفى جميع الأحوال يجب أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوع التالى
لتوجيه الدعوة وينقضى الصندوق فى جميع الأحوال إذا انخفض عدد الوثائق عن 25% من
العدد المكتتب فيه.
مادة 162 مكرر [28]-
إذا زادت طلبات الاكتتاب فى الوثائق عن عدد وثائق الاستثمار المطروحة فيجب أن توزع
هذه الوثائق على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به. ويتم التصرف فى الكسور التى تنشا
عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين.
الفرع
الثانى
مدير الاستثمار
مادة 163- يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه
كله إلى جهة ذات خبرة فى إدارة صناديق الاستثمار، ويطلق على هذه الجهة اسم (مدير
الاستثمار).
مادة 164- يشترط فى مدير الاستثمار ما يأتى:
1-
أن يكون شركة مساهمة
مصرية لا يقل المدفوع نقداً من رأسمالها عن مليون جنيه، أو جهة أجنبية متخصصة
وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.
2-
أن تتوافر فى
القائمين على مباشرة النشاط والمسئولين عنه الخبرة والكفاءة اللازمة لإدارة نشاط
صناديق الاستثمار.
3-
ألا يكون قد سبق لأعضاء
مجلس إدارة الشركة ومديرها والعاملين لديها، أو المدير ممثل مدير الاستثمار
الأجنبى وأعضاء الجهاز العامل لديه فصلهم تأديبياً من الخدمة أو منعهم تأديبيا من
مزاولة مهنة السمسرة أو أية مهنة حرة أو حكم عليهم بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة
ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى
قوانين الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال أو حكم بإشهار إفلاسه.
4-
أداء تأمين يحدد
قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وكيفية رده
قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 165- لا يجوز لمدير الاستثمار مزاولة هذا
النشاط قبل القيد فى السجل المعد لذلك بالهيئة.
ويقدم طلب القيد على النموذج الذى تقره الهيئة مرفقاً به ما
يأتى:
(أ )
عقد الشركة والنظام
الأساسى لها، أو ما يحدده مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى مدير الاستثمار الأجنبى
بحسب الأحوال.
(ب )
بيان بأعضاء مجلس
الإدارة والمديرين وخبراتهم وعناوينهم.
(ج )
بيان بالأنشطة
السابقة التى قامت بها الشركة التى تتفق ونشاط إدارة صناديق الاستثمار.
(د )
الإيصال الدال على
سداد الرسم المقرر للهيئة.
(ه )
أية مستندات أخرى
تطلبها الهيئة.
وعلى الهيئة البت فى طلب القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تقديمه أو تاريخ استيفاء ما تطلبه الهيئة من بيانات ومستندات خلال ذات المدة0
ولمدير الاستثمار التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى
القانون من قرار الهيئة بالامتناع عن القيد أو برفضه أو بشطب القيد أو بوقفه.
مادة 166- يبرم صندوق الاستثمار مع مدير
الاستثمار عقد إدارة، وعلى الصندوق إخطار الهيئة بصورة من هذا العقد قبل تنفيذه
للتحقق من اتفاق أحكامه مع القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وعلى الهيئة إبلاغ الصندوق برأيها فى العقد خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ الإخطار.
مادة 167- يجب أن يتضمن عقد إدارة الصندوق بصفة
خاصة البيانات الآتية:
1-
حقوق والتزامات طرفى
العقد.
2-
مقابل الإدارة الذى
يتقاضاه مدير الاستثمار.
3-
حالات وإجراءات
استرداد قيمة الوثيقة إذا تضمنت نشرة الاكتتاب جوا الاسترداد
4-
تحديد من يمثل
الصندوق فى مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات التى يستثمر الصندوق أمواله فى
شراء بعض أسهمها.
5-
حالات إنهاء وفسخ
العقد.
6-
بيان علاقة مدير
الاستثمار بالبنك الذى يحتفظ لديه بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله
فيها وذلك فيما يتعلق بتلك الأوراق.
7-
الحالات والحدود التى
يسمح لمدير الاستثمار الاقتراض فيها من الغير لحساب الصندوق وبمراعاة الحد المنصوص
عليه فى المادة (144).
مادة 168- إذا رخص لصندوق استثمار بممارسة نشاط
آخر وفقاً لأحكام المادة (140) من هذه اللائحة فى غير الأوراق المالية فلمدير
الاستثمار بعد موافقة الهيئة أن يعهد إلى جهة متخصصة بإدارة هذا النشاط ويظل مدير
الاستثمار مسئولاً عن هذه الجهة.
مادة 169 [29]-
يحظر على مدير الاستثمار القيام بالعمليات الآتية:
1-
جمع الأعمال المحظورة
على الصندوق الذى يدير نشاطه.
2-
استخدام أموال
الصندوق فى تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو فى حالة
إفلاس.
3-
الحصول له أو لمديريه
أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التى يجريها.
4-
أن تكون له مصلحة من
أية نوع من الشركات التى يتعامل على أوراقها المالية لحساب الصندوق الذى يديره.
5-
أن يشترى المدير أو
العاملون لديه وثائق استثمار للصناديق التى يدير نشاطها.
6-
أن يقترض من الغير،
ما لم يسمح له عقد الإدارة بذلك وفى الحدود المقررة بالعقد.
7-
أن يشترى أسهماً غير
مقيدة ببورصة الأوراق المالية فى مصر وذلك فيما عدا أسهم شركات قطا الأعمال العام،
وأن يشترى أوراقاً مالية غير مقيدة فى بورصة بالخارج أو مقيدة فى بورصة غير خاضعة
لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج.
8-
استثمار أموال
الصندوق فى وثائق صندوق آخر يقوم على إدارته.
9-
إذاعة أو نشر بيانات
أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة، أو حجب معلومات أو بيانات هامة.
10-
إجراء أو اختلاف
عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة أو غير ذلك من المصروفات والأتعاب.
مادة 170- يجب على مدير الاستثمار أن يحتفظ
بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى إدارة نشاطه، وأن يمسك الدفاتر والسجلات اللازمة
لممارسة نشاطه بالإضافة إلى الدفاتر والسجلات التى تحددها الهيئة، وعليه أن يزود
الهيئة بالمستندات والبيانات التى تطلبها
مادة 171- يجب على مدير لاستثمار أن يبذل فى
إدارته لأموال الصندوق عناية الرجل الحريص، وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق فى
كل تصرف أو إجراء بما فى ذلك ما يلزم من تحوط لأخطار السوق وتنويع أوجه الاستثمار
وتجنب تضارب المصالح بين حملة الوثائق والمساهمين فى الصندوق والمتعاملين معه.
ويعتبر باطلاً كل شرط يعفى مدير الاستثمار من المسئولية أو
يخفف منها.
الفرع
الثالث
صناديق
استثمار
البنوك
وشركات التأمين
مادة 172- على البنوك وشركات التأمين الراغبة فى
مباشرة نشاط صناديق الاستثمار أن تقدم طلباُ لترخيص لها بذلك إلى الهيئة متضمناً
ومرفقاً به البيانات والمستندات الآتية:
1-
موافقة البنك المركزى
المصرى أو الهيئة العامة للرقابة على التأمين بحسب الأحوال.
2-
مدة الصندوق0
3-
قيمة المبلغ المخصص
لمباشرة النشاط بحيث لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
4-
السياسات الاستثمارية
للصندوق.
5-
كيفية الإفصاح الدورى
عن المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الصندوق.
6-
نظام استرداد الوثائق
وإعادة إصدارها.
7-
نظام إدارة الصندوق
وكيفية تقدير أتعاب الإدارة.
8-
طريقة التقييم الدورى
لأصول الصندوق وكيفية تحديد حقوق الوثيقة.
9-
حالات وقواعد تصفية
الصندوق.
10-
أية بيانات أخرى
تطلبها الهيئة.
11-
الإيصال الدال على
سداد رسم الترخيص للهيئة.
ويسرى على الترخيص الإجراءات والأحكام والقواعد التى تسرى على
صناديق الاستثمار التى تتخذ شكل شركة المساهمة.
مادة 173- يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق
الاستثمار بيان ما إذا كان سيتم استثمار أموال الصندوق فى أوراق مالية مملوكة
للبنك أو شركة التأمين مع بيان الجهة مصدرة هذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة
العادلة لتلك الأوراق وفقاً لما يقر بصحته مراقب حسابات البنك أو الشركة.
ويكون البنك أو الشركة ضامناً لصحة ما يرد فى النشرة من
بيانات.
مادة 174- يتم الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى
تصدرها صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص
عليها فى الفرع الأول من هذا الفصل، على أن تتضمن النشرة بيان كيفية استرداد قيمة
الوثيقة وشرط وأوضاع وإجراءات ذلك.
ويحتفظ البنك أو الشركة فى حسابات الصندوق بالسيولة الكافية
لمواجهة طلبات الاسترداد.
مادة 175- يكون الحد الأقصى لأموال المستثمرين
لدى صندوق الاستثمار فى البنك أو شركة التأمين عشرين مثل المبلغ الذى يخصص لمباشرة
ذلك النشاط.
مادة 176- لا يجوز لصندوق الاستثمار بالبنك أو
شركة التأمين استثمار أمواله فى صناديق الاستثمار الأخرى المنشأة بأى منهما أو فى
صناديق الاستثمار التى تنشئها أو تساهم فيها بنوك أو شركات يساهم فيها ذات البنك
أو شركة التامين.
مادة 177- تتحدد قيمة الوثيقة التى يتم استردادها
على أساس نصيبها فى صافى قيمة أصول الصندوق فى نهاية يوم العمل الأخير من الأسبوع
السابق للاسترداد.
ويجوز لها إصدار وثائق استثمارية بديلة للوثائق التى ترد
قيمتها وفقاً لنظام الصندوق وفى حدود الحد الأقصى المرخص به
مادة 177 (مكرر) [30]-
إذا انخفض عدد الوثائق فى صندوق استثمار بنك أو شركة تأمين إلى (25%) من إجمالى
عدد الوثائق واستمر ذلك لمدة ستة أشهر متصلة، وجب على مراقبى حسابات الصندوق إخطار
حملة الوثائق بذلك، وفى هذه الحالة يجوز لحملة (5%) على الأقل من الوثائق الدعوة
لعقد اجتماع لحملة وثائق الصندوق للنظر فى أمر استمراره ولا يصح الاجتماع إلا
بحضور ثلاثة أرباع حملة الوثائق وتصدر قراراته بأغلبية ثلثى الأصوات الممثلة فيه.
مادة 178- تكون أموال الصندوق واستثماراته
وأنشطته مفرزة عن أموال البنك أو شركة التأمين.
وعلى البنك أو الشركة أن يفرد للصندوق حسابات مستقلة عن
الأنشطة الأخرى أو ودائع العملاء أو أموال أصحاب وثائق التأمين على حسب الأحوال،
وعليه إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة نشاط الصندوق.
وللهيئة الإشراف على نشاط الصندوق والاطلاع وطلب البيانات
والمستندات التى تتعلق بذلك النشاط والتحقق من ممارسته طبقاً لأحكام القانون
واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وذلك وفقاً للقواعد المقررة لصناديق
الاستثمار التى تتخذ شكل شركة المساهمة.
مادة 179- على البنك أو شركة التأمين موافاة
الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاط صندوق الاستثمار ونتائج أعماله على أن تتضمن
البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح له وفقاً لقواعد الإفصاح الواردة
بالملحق رقم (2) على أن تعتمد هذه التقارير من مراقبى الحسابات اللذين يتم
تعيينهما وفقاً لأحكام المادة (40) من القانون.
ويتم نشر ملخص واف لهذه التقارير وفقاً الأحكام المادة (6) من
القانون.
مادة 180- يعهد البنك أو شركة التأمين بإدارة
نشاط الصندوق إلى إحدى الجهات ذات الخبرة فى إدارة صناديق الاستثمار وفقاً للقواعد
والأحكام المنصوص عليها بهذه اللائحة، ويكون البنك أو الشركة مسئولاً عن سوء تلك
الإدارة التى تؤدى إلى الإضرار بالصندوق.
مادة 181- يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر
الصندوق أمواله فيها لدى البنك المنشأ به الصندوق أو أى من البنوك الخاضعة لإشراف
البنك المركزى المصرى.
وعلى مدير الاستثمار الذى يتولى إدارة نشاط الصندوق أن يقدم
إلى الهيئة بيانات كافية عن تلك الأوراق معتمدة من البنك أو شركة التأمين على
النموذج الذى تضعه أو تقره الهيئة.
مادة 182- لا يجوز قيد أو تداول وثائق الاستثمار
التى تصدرها صناديق البنوك أو شركات التأمين فى بورصات الأوراق المالية.
مادة 183- بمراعاة ما ورد به نص خاص فى هذا الفرع
تسرى على صناديق الاستثمار بالبنوك وشركات التأمين الأحكام والإجراءات المقررة
لشركات صناديق الاستثمار الواردة بالقانون وهذه اللائحة.
الباب
الرابع
اتحاد
العاملين المساهمين
مادة 184- يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات
المساهمة أو شركات التوصية بالسهم تأسيس اتحاد يسمى " اتحاد العاملين
المساهمين " لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التى تدرها على
أعضائه، وذلك وفقاً لنظامه الأساسى.
ويشترط فى الشركة التى يكون للعاملين بها الحق فى إنشاء
الاتحاد أن تكون شركة من الشركات الخاضعة لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته
الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، أو شركة من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام
القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، أو من الشركات
الخاضعة للقوانين الأخرى التى تتوافر فيها الشروط التالية:
(أ )
ألا يقل رأس مال
الشركة عن مليون جنيه.
(ب )
ألا يقل عدد العاملين
الدائمين بالشركة عن خمسين عاملاً.
مادة 185- يشترط فى اتحاد العاملين المساهمين:
1-
أن يكون مسجلاً لدى
الهيئة، وأن يكون له نظام داخلى مكتوب.
2-
ألا يشترك فى تأسيسه
أو ينضم إلى عضويته غير العاملين بالشركة.
3-
ألا يقل عدد أعضاء
الاتحاد عند تسجيله عن عشرين عضواً.
مادة 186- مع مراعاة الأحكام التى يتضمنها نموذج
النظام الأساسى للاتحاد يجب أن يشتمل النظام الأساسى للاتحاد على البيانات الآتية:
(أ )
اسم الشركة المنشأ
فيها الاتحاد وميدان نشاطها ومركز إدارتها.
(ب )
مقر الاتحاد.
(ج )
الأجهزة التى تمثل
الاتحاد واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال
عضويتهم والسباب اللازمة لصحة قرارها0
(د )
نظام العضوية وشروطها
وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الخص حق حضور الجمعية العامة ونصاب صحة اجتماعها
والتصويت فيها.
(ه )
الموارد المالية
الذاتية للاتحاد وكيفية استغلالها والتصرف فيها.
(و )
نظام المراقبة
المالية.
(ز )
اسم المصرف الذى تودع
فيه أموال الاتحاد.
(ح )
تحديد النسبة التى
تقتطع من الأرباح للإنفاق منها على إدارة الاتحاد.
(ط )
كيفية تعديل نظام الاتحاد.
مادة 187- ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مكونة من
ثلاثة أشخاص يفوضونها فى إتمام إجراءات تأسيس الاتحاد، وعلى اللجنة أن تقدم إلى
الهيئة المستندات الآتية:
1-
طلب تأسيس الاتحاد.
2-
خمس نسخ من عقد
التأسيس موقعاً عليها من جميع المؤسسين ومصدقاً على توقيعات ثلاث نسخ منها من
الشركة.
3-
خمس نسخ من نظام
الاتحاد موقعاً عليها من جميع المؤسسين ومصدقاً على توقيعات ثلاث نسخ منها من
الشركة.
4-
خمس نسخ من كشوف
بأسماء المؤسسين موضحاً بها الاسم الثلاثى لكل منهم ولقبه وسنه وديانته ومهنته
ومحل إقامته موقعاً عليها من أعضاء اللجنة.
5-
خمس نسخ من محضر
اجتماع المؤسسين الذى تم فيه اختيار اللجنة التى ستتولى إتمام إجراءات التأسيس
موقعاً عليه من جميع المؤسسين.
ويعتبر المؤسسون مسئولين عنا يستلزم
تأسيس نظام الاتحاد من نفقات، وترد إليهم الجمعية العامة للاتحاد النفقات التى
أنفقوها فى سبيل تأسيسه.
مادة 188- تقوم الهيئة بفحص طلبات التأسيس والبت
فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة، وفى حالة الموافقة
تؤشر الهيئة على نسختين من نظام الاتحاد بما يفيد تسجيله ورقمه وتاريخه، وترسل
نسخة منها إلى الاتحاد مرفقاً بها شهادة التسجيل وتحتفظ بالنسخة الثانية.
مادة 189- على الهيئة إذا رفضت طلب تأسيس الاتحاد
أن تخطر المؤسسين بذلك مع بيان أسباب الرفض بكتاب موصى عليه مرفقاً به الأوراق
السابق تقديمها بعد الاحتفاظ بنسخة من كل منها، ولذوى الشأن التظلم أمام لجنة
التظلمات المنصوص عليها فى المادة (50) من القانون من القرار الصادر برفض تسجيل
الاتحاد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض.
مادة 190- يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة.
وتتولى الهيئة تسجيل نظامه فى السجل المعد لذلك.
وتثبت الشخصية المعنوية له من اليوم التالى لصدور قرار إنشائه.
مادة 191- يكون " للاتحاد " تملك بعض
أسهم الشركة الاسمية لصالح أعضائه وذلك بالوسائل الآتية:
1-
بموافقة جماعة
المؤسسين للشركة بالقيمة والشروط التى يتم الاتفاق عليها.
2-
بموافقة الجمعية
العامة غير العادية للشركة عن طريق زيادة رأس مالها وتخصيص الزيادة كلها أو بعضها
للاتحاد بالقيمة والشروط التى يتم الاتفاق عليها0
3-
بشراء أسهم الشركة
سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية0
ويجب ألا يقل ما يملكه الاتحاد عن 5% من قيمة أسهم الشركة
الاسمية.
ويجوز النزول عن هذا الحد بقرار من مجلس غدارة الهيئة فى
الحالات التى يقدرها0
مادة 192- يتم تقويم الأسهم التى يتملكها الاتحاد
وفقاً للقواعد التالية:
1-
إذا كانت الأسهم
لشركة من شركات القطاع العام التى يساهم فيها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية
الخاصة تقوم أسهمها وفقاً لقيمتها السوقية.
2-
إذا كانت السهم لشركة
من شركات قطاع الأعمال العام يكون تقويم أسهمها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك فى
قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
3-
الأسهم التى يتم
تملكها بموافقة جماعة المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية للشركة يتم تقويمها
وفقاً للقيمة والشروط التى يتفق عليها.
مادة 193- مع مراعاة الشروط التى تم بها شراء
الأسهم من جماعة المؤسسين للشركة أو جمعيتها العامة غير العادية، لاتحاد العاملين
المساهمين أن يتصرف فى أسهمه ببيعها وذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية له،
على ان يوجه إلى الشركة إخطاراً بذلك قبل ستين يوماً من تاريخ التصرف فيها يبين
فيه عدد السهم موضوع التصرف ونوعها والثمن المعروض لشرائها.
" وتجب موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف إذا كان من
شأنه أن يقل ما يملكه الاتحاد من أسهم الشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى
الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (191) من هذه اللائحة، وإلا وقع التصرف باطلا[31].
مادة 194- يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على
الأرباح التى تدرها الأسهم0
وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسحاب منه أو بانتهاء خدمته
بالشركة.
وللعضو الذى زالت عضويته أو ورثته الحق فى استرداد قيمة
مساهمته فى الاتحاد محسوبة وفقاً لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد، ولا يجوز للاتحاد
أن يتأخر عن رد قيمة هذه المساهمة مدة تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء زوال
العضوية.
مادة 195- يقوم على إدارة الاتحاد مجلس إدارة لا
يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد لدى الغير أمام القضاء.
ويبين نظام الاتحاد اختصاص المجلس وطرق اختيار أعضائه وإنهاء
عضويتهم.
مادة 196- الجمعية العامة للاتحاد هى السلطة
العليا له، وتتكون من جميع أعضائه.
وتنعقد الجمعية العامة فى مقر الاتحاد، ويجوز لمجلس الإدارة أن
يدعو الجمعية العامة للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة.
مادة 197- تنعقد الجمعية العامة للاتحاد بناء
على:
(أ )
دعوة من مجلس
الإدارة.
(ب )
طلب يتقدم به لمجلس
الإدارة كتابة ربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة مع بيان الغرض من
ذلك.
(ج )
دعوة من الهيئة إذا
رأت ضرورة لذلك، كما يجوز لها دعوة الجمعية إذا لم يستجب المجلس للطلب المشار إليه
فى الفقرة السابقة.
مادة 198- تتكون الموارد المالية الذاتية للاتحاد
من:
1-
مساهما الأعضاء التى
يحددها نظام الاتحاد.
2-
حصيلة بيع الأسهم.
3-
القروض.
4-
المنح والإعانات التى
يقبلها مجلس الإدارة وتدخل فى أغراض الاتحاد.
5-
أى موارد أخرى ناتجة
عن نشاطه.
مادة 199- تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس
الاتحاد عند تعديل نظامه0
مادة 200- [32]
يكون شطب الاتحاد بقرار من الهيئة فى الحالات الآتية:
1-
انقضاء الشركة المنشأ
بها الاتحاد.
2-
صدور قرار من الجمعية
العامة غير العادية للاتحاد بحله.
3-
إذا ثبت عجز الاتحاد
عن تحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله أو إذا باشر نشاطاً مغايراً لهذا الغرض، لى أن
تقوم الهيئة بإبلاغ الاتحاد بالمخالفة وتحدد له أجلاً لإزالتها قبل إصدار قرار
الشطب.
4-
ولا يتم شطب الاتحاد
إلا بعد الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقود شرائه لأسهم الشركة أو المترتبة عليها.
مادة 201- يخطر الاتحاد بقرار الشطب وسببه بخطاب
موصى عليه بعلم الوصول ويؤشر به فى سجلات الهيئة.
ولكل ذى شأن التظلم من قرار الشطب الصادر من الهيئة طبقاً
للبند (4) من المادة السابقة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (50) من القانون
مادة 202- يعتبر كل اتحاد بعد شطبه فى حالة
تصفية0
ويحتفظ الاتحاد خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر
اللازم لأعمال التصفية ويحظر على القائمين على إدارته وعلى موظفيه مواصلة نشاطه أو
التصرف فى أمواله.
مادة 203- فيما عدا حالة صدور قرار من الجمعية
العامة غير العادية للاتحاد بحله وتعيين مصفى له، تقوم الهيئة بتعيين مصف للاتحاد
وتحدد له أجره على نفقة الاتحاد والمدة التى يقوم خلالها بالتصفية.
ويجب على القائمين على إدارة الاتحاد تسليم المصفى جميع
المستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بالاتحاد، ويمتنع على المصرف المودع لديه
أموال الاتحاد التصرف فيها إلا بإذن كتابى من المصفى وذلك من تاريخ إبلاغه بقرار
الشطب.
وعلى المصفى أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الاتحاد
وحقوقه.
مادة 204- يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع
الأموال على أعضاء الاتحاد وفقاً للأحكام المقررة فى نظامه، ويبغ الهيئة بما اتخذه
من إجراءات.
الباب
الخامس
التحكيم
وتسوية المنازعات
مادة 205- (
مستبدلة بقرار وزير الاستثمار 140 لسنة
2006 )
" يكون التظلم من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير
أو الهيئة طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما أمام
لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم (50) من القانون ، وفيما لم يرد به نص
خاص فى القانون يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب
الشأن بالقرار أو علمه به .
ولا تسرى القرارات الصادرة من الهيئة إعمالا لحكم المادة رقم
(30) من القانون قبل انقضاء مواعيد التظلم المنصوص عليها فى المادة رقم (32) من
القانون المشار إليه أو البت فيه .
وتسرى القرارات الصادرة إعمالا لحكم المادة رقم ( 31) من
القانون اعتبارا من اليوم التالى لإخطار الشركة بالقرار مالم يحدد مجلس إدارة
الهيئة تاريخا آخر " .
مادة 206- يقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن
يشتمل على البيانات الآتية:
1-
اسم المتظلم ولقبه
ومهنته وعنوانه.
2-
تاريخ صدور القرار
المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به.
3-
موضوع التظلم
والأسباب التى بنى عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
4-
الإيصال الدال على
سداد المبلغ المنصوص عليه فى الماد (211) من هذه اللائحة0
مادة 207- ينشأ بالهيئة مكتب للتظلمات يزود بعدد
من العاملين بالهيئة، يتولى تلقى التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك فى يوم
ورودها، وعلى المكتب أن يرد إلى المتظلم صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد
وتاريخه.
مادة 208 [33]-
يقوم المكتب بعرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه عليها
وتحديد تاريخ لنظره يخطر به المتظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور أمام
اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو بمن يمثله، فإذا كان المتظلم شركة من الشركات
العاملة فى مجال الأوراق المالية أو كان التظلم يتعلق بإحدى هذه الشركات، فعلى
اللجنة – بناءً على طلب الشركة – أن تدعو لحضور جلسة نظر التظلم مندوب عن الجمعية
المهنية للأوراق المالية التى تشترك فيها الشركة، وللجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما
تراه من إيضاحات ومستندات "
وتبت اللجنة فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها أو
من تاريخ استيفاء الإيضاحات التى طلبتها على حسب الأحوال.
وتكون قرارات اللجنة بالبت فى التظلم نهائية ونافذة.
مادة 209- يخطر مكتب التظلمات صاحب الشأن بصورة
معتمدة من قرار اللجنة بالبت فى التظلم والأسباب التى بنى عليها وذلك بكتاب موصى
عليه بعلم الوصول.
مادة 210 - المادة (210) مستبدلة بقرار
وزير الاقتصاد رقم 200 لسنة 2001 – الوقائع المصرية – العدد 62 (تابع) فى
19/3/2001 وقضى بسقوطها بحكم الدستورية رقم 55 لسنة23 ق دستورية – إنظر
المادة 212 من هذه اللائحة -
تكون مصروفات التحكيم وفقاً لقيمة كل نزاع على النحو التالى:
حتى
50 ألف جنيه 2000
جنيه مصرى
أكثر
من 50 ألف جنيه وحتى مئة ألف جنيه 3000
جنيه مصرى
أكثر
من مائة ألف جنيه وحتى مائتى ألف جنيه 5000
جنيه مصرى
أكثر
من مائتى ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه 10000
جنيه مصرى
أكثر
من خمسمائة ألف جنيه وحتى مليون جنيه 15000
جنيه مصرى
أكثر
من مليون جنيه وحتى خمسة ملايين جنيه 20000
جنيه مصرى
أكثر
من خمسة ملايين جنيه 25000
جنيه مصرى
وإذا كان النزاع موضوع التحكيم غير مقدر القيمة استحقت عليه
مصروفات تحكيم مقدارها خمسة آلاف جنيه [34].
مادة 211- يودع المتظلم من القرارات الإدارية
الصادرة من الوزير أو الهيئة طبقاً لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات
الصادرة تنفيذاً له خزينة الهيئة مبلغ خمسة آلاف جنيه يرد إليه إذا صدر قرار لجنة
التظلمات لصالحه بعد خصم (10%) منها كمصروفات إدارية.
مادة 212
( مستبدلة بقرار وزير الإستثمار 301 لسنة 2006
)
" تتحمل الهيئة بأتعاب لجنة التظلمات بواقع ألف جنيه لرئيس
اللجنة عن كل تظلم وثمانمائة جنيه للعضو ومائتان وخمسون جنيها للمقرر ويحدد رئيس
الهيئة أتعاب العاملين بمكتب التظلمات " .
(الباب
السادس)[35]
أحكام منظمة
لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية
وشركات
السمسرة فى الأوراق المالية
(الفصل
الأول)
أحكام عامة
مادة 213- يقصد بلفظ " الشركة " فى
تطبيق أحكام الفصول من الأول حتى الخامس من هذا الباب " شركات تكوين وإدارة
محافظ الأوراق المالية " و " شركات السمسرة فى الأوراق المالية "
وذلك وفقاً للنشاط المرخص به لكل منها.
مادة 214- تلتزم الشركة بمزاولة النشاط المرخص
لها به وفقاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما والشروط
والضوابط الصادر على أساسها الترخيص وبمراعاة الأعراف التجارية فى هذا الشأن ومبادئ
الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء والتى تلتزم الشركة فى
تحقيقها ببذل عناية الرجل الحريص.
مادة 215-
تلتزم الشركة بوضع تنظيم لها. قبل مضى شهر على تاريخ الترخيص لها بمزاولة نشاطها،
يكفل سلامة اختيار مديريها وممثليها وسائر العاملين بها والتحقيق من حسن سير كل
منهم وخبرته فى مجال العمل الذى يعهد إليه، وذلك فى ضوء ما تضعه الهيئة من ضوابط
فى هذا الشأن وعلى الشركة متابعة عدم الخروج على هذه الضوابط مع إخطار الهيئة
بصورة من ذلك التنظيم وبحالات ترك الخدمة بالشركة من مديريها وممثليها0
ويقصد بمديرى الشركة رئيس مجلس إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة
التنفيذيون والمديرون الذين يقومون بأعمال الإدارة الفعلية بها.
مادة 216- على الشركة أن تحتفظ بالملاءة المالية
اللازمة لمزاولة نشاطها وبما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها، وذلك مع مراعاة ما
تضعه الهيئة من قواعد فى هذا الشأن، كما تلتزم الشركة المرخص لها بأكثر من نشاط
بأن تفرد لكل نشاط إدارة مستقلة مع الفصل التام بن الإدارات وبما يؤدى إلى تجنب
نشوء تعارض المصالح المنصوص عليه فى المادة (234)0
الفصل
الثانى
اللائحة
الداخلية ونظام الرقابة
مادة 217- تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية
مكتوبة، قبل مضى شهر على تاريخ الترخيص لها بمزاولة نشاطها، تتضمن نظام العمل
بالشركة والإجراءات التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، مع إخطار الهيئة
بصورة من هذه اللائحة الداخلية فى خلال أسبوع من تاريخ إقرار الشركة لها، وتلتزم
الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أى تعديل فى القانون أو اللائحة
وإخطار الهيئة بذلك فى خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل0
مادة 218- يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للشركة
البيانات التالية على الأقل:
1-
الدورة المستندية
الواجب إتباعها منذ تقدم العميل للتعامل مع الشركة حتى إتمام العملية وإخطار
العميل بذلك.
2-
هيكل إدارة الشركة مع
بيان الأعمال ومسئوليات الإدارة الفعلية التى يمارسها المديرون وكل من يمثلها فى
التعامل مع الغير من العاملين بها.
3-
علاقة المركز الرئيسى
للشركة بفروعها وبالمكاتب التابعة لها ومدى النشاط الذى يجوز للفرع أن يمارسه.
4-
نظام تسجيل المراسلات
المتبادلة بين الشركة وعملائها.
5-
نظام مسك السجلات
الداخلية للشركة.
6-
نظام قيد شكاوى عملاء
الشركة.
7-
نظام الرقابة
الداخلية والمراجعة الدورية بالشركة والذى يتم تطبيقه على المديرين والعاملين بها
بما يكفل سلامة تطبيق قوانين والقرارات المنظمة لعمل الشركة واللائحة الداخلية لها
وبما يؤدى إلى سرعة اكتشاف أى مخالفة تقع من أى من المديرين أو العاملين.
8-
نظام معالجة الأخطاء
الناتجة عن قيام الشركة بتنفيذ عملياتها.
9-
نظام معالجة أوامر
العملاء المتخلفين عن الدفع أو عن تسليم الأوراق المالية أو غير ذلك من حالات
الإخلال بالتزاماتهم، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (262)0
وعلى الشركة إخطار الهيئة بالمسئولين فى الشركة عن متابعة
الرقابة الداخلية بمركزها الرئيسى وبفروعها وبمن تشملهم رقابة هؤلاء المسئولين.
مادة 219- على المسئول عن الرقابة الداخلية
بالشركة أن يحتفظ بملف لجميع شكاوى العملاء المتعلقة بأعمال الشركة وبما اتخذ من
إجراءات لمواجهة هذه الشكاوى، وأن يتحقق من أنه تم فحص كل شكوى خلال أسبع من تاريخ
تقديمها للشركة ويلتزم بإخطار الهيئة بأى شكوى مضت هذه المدة دون الرد عليها بما
يفيد معالجة أسبابها.
مادة 220- على المسئول عن الرقابة الداخلية
بالشركة إخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً
لهما أو لنظم الشركة وبأى تحقيق أو حكم قضائى يصدر على أى من مديرى الشركة
والعاملين لديها يتعلق بممارسته لعمله فى مجال الأوراق المالية أو بمنازعة مدينة
تتعلق بعمله فى ذات المجال وبكل حكم يشهر إفلاسه أو بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة
ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك.
(الفصل الثالث)
الإعلان
مادة 221- يجب أن يتسم كل إعلان يصدر عن الشركة
بالأمانة والدقة وأن يتضمن جميع البيانات التى يلزم الإفصاح عنها أو التى تعتبر
ضرورية بحسب موضوع الإعلان وطبيعة الجمهور الموجه إليها بما يتيح تفهم الإعلان
وتقييم موضوعه، ويحظر على الشركة حجب أى حقائق أو معلومات جوهرية على نحو قد يؤثر
على سلامة اتخاذ عملائها أو أى من أفراد الجمهور الموجه إليه الإعلان لقراراتهم،
أو إحداث أى نوع من التضليل أو الالتباس لديهم، ولا يجوز أن يتضمن الإعلان أى
تصريح مبالغ فيه أو ذى تأثير مضلل.
ويقصد بالإعلان التوجه إلى الجمهور بمواد أو معلومات يتم نشرها
أو تداولها على أى نحو وفى أية مناسبة من خلال إحدى الوسائل السمعية أو البصرية،
المحلية أو الأجنبية، المكتوب منها أو المذاع أو المنقول بوسيلة إلكترونية أو بأية
وسيلة أخرى، كما يقصد بالجمهور الأشخاص غير المحددين سلفاً والذين لا تربطهم
بالشركة أو بمديريها أو العاملين بها علاقات سابقة وممن يتصل بعلمهم أى إعلان تقوم
به الشركة.
مادة 222- على الشركة مراعاة الحرص والدقة فى
جميع أعمالها ويحظر عليها القيام بأى من الأعمال الآتية:
1-
تقاضى أى اجر أو
مقابل من أى نوع أو اشتراط تصرف معين من عملاء الشركة عند تقديم خدمات أعلنت
الشركة أنها مجانية.
2-
استخدام عبارات
تحذيرية تتعلق بأية أوراق مالية بغير مبرر إذا كان فى ذلك نوع من التضليل.
3-
حجب الاختلافات ذات
الشأن عند إجراء المقارنات بين مختلف الوراق المالية أو بين أداء شركات مختلفة.
مادة 223- يجب أن تتضمن إعلانات طرح أو بيع
الأوراق المالية والتقارير أو الأبحاث التى تنشر عن الأوراق المالية أو سوقها أو
الشركات المصدرة لها اسم الجهة التى أعدت الإعلان أو البحث وتاريخ نشره لأول مرة فى
حالة تكرار النشر بالإضافة إلى البيانات المالية الرئيسية عن الشركة مصدرة الأوراق
المالية أو التى يتعلق الإعلان بها، وذلك وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة.
مادة 224- تلتزم الشركة بالتحقق من صحة ودقة
البيانات والمعلومات التى يتضمنها الإعلان الذى تقوم به ومراعاة عدم تكرار الإعلان
دون التأكد من أن المعلومات الواردة به لا تزال صحيحة فى كل مرة يتم فيها نشر
الإعلان أو إذاعته أو القيام به على أى نحو آخر، وعلى الشركة بصفة خاصة أن تتحقق
من أسعار الأوراق المالية التى يرد ذكرها فى الإعلان وبيان ما إذا كانت أسعار
إقفال أم أسعار تداول أم قيما اسمية.
مادة 225- لا يجوز للشركة ولا للمديرين أو
العاملين بها الإعلان عن حصولها أو حصول أى منهم على أية جائزة أو شهادة من أى نوع
إلا بعد التحقق من عدم أداء مقابل لقاء الحصول عليها للجهة التى منحتها مع الإفصاح
فى ذات الإعلان عن طبيعة هذه الجهة.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإعلان توضيح أن منح الجائزة
او الشهادة لا يعبر سوى عن رأى الجهة المانحة ولا يعنى ضمان تحقيق أى عائد مالى.
مادة 226- لا يجوز للشركة أن تعلن عن وجود وحدات
بحثية لديها أو قدرة على القيام بدراسات فنية متعلقة بالأوراق المالية ما لم
يتوافر لها ذلك بالفعل، وإذا تضمن الإعلان الذى تقوم به الشركة أية بيانات أو
جداول أو رسوماً بيانية أو أرقاماً أو أية معلومات محددة، فإنه يجب على الشركة
المعلنة أن تفصح عن مصدر هذه المعلومات إذا لم تكن قد قامت بإعدادها بنفسها.
(الفصل الرابع)
بيانات
الشركة وحق الإطلاع
مادة 227- تلتزم الشركة بأن تحتفظ فى كل وقت
بالدفاتر التى توضح مركزها المالى والحسابات والسجلات والمستندات والمكاتبات بما
يتفق مع القوانين واللوائح السارية، كما تلتزم بأن ترسل لعملائها عند طلبهم
البيانات المالية الدورية الخاصة بها وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.
مادة 228- على الشركة أن تحتفظ بقائمة بأسماء
جميع عملائها، وبملف لكل عميل يتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة التالية
وبياناً بالأوراق المالية التى جرى التعامل عليها لحسابه والعقود التى تم توقيعه
بينه وبين الشركة وكذلك بالمراسلات المتبادلة بينهما لمدة سنتين على الأقل.
ويقصد بالعميل أى شخص طبيعى أو اعتبارى قامت الشركة بفتح حساب
له أو بالتعاقد معه عل التعامل فى الأوراق المالية، سواء قامت بالفعل بتنفيذ أى
تعامل فى أو لم تقم0
مادة 229- يجب أن يتضمن ملف كل عميل لدى الشركة
ما يلى على الأقل:
1-
اسم وسن ومهنة العميل
ومحل إقامته وصورة من قيد بالسجل التجارى وشكله القانونى إن كان شخصاً اعتبارياً
مصرياً وسند التأسيس والشكل القانونى إن كان شخصاً اعتبارياً أجنبياً.
2-
العنوان الذى يتم
مراسلة العميل عليه وأرقام هاتفه.
3-
أسماء وصفة من لهم حق
التوقيع عن العميل أو تمثيله لدى الشركة.
4-
نسخة ضوئية من
المستندات المثبتة لشخصية العميل أو من يمثله أو من البطاقة العائلية المثبت بها
القاصر.
5- بيان
ما إذا كان العميل شركة أخرى تعمل فى مجال إدارة وتكوين محفظ الأوراق المالية أو
فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية أو مديراًِ أو عاملاً بها أو مساهماً فيها.
مادة 230- تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية
التامة لبيانات عملائها وعدم إفشاء أية ملومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير
بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات
التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة إلى البورصة أو الجهات الرقابية أو القضائية
وفقاً لما تفرضه القوانين من ذلك، وعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات التى تكفل التزام
المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات، وفى جميع
الأحوال لا يجوز للشركة أن تستخدم هذه البيانات أو المعلومات لتحقيق أى نوع من
الكسب الخاص لنفسها أو لأى من عملائها الآخرين بغير الحصول على الموافقة الكتابية
والمسبقة لصاحب المعلومات أو البيانات.
(الفصل الخامس)
تعارض
المصالح واستخدام المعلومات
مادة 231- تلتزم الشركة فى تعاملها مع عملائها
بمبادىء الأمانة والحرص على مصالحهم، وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع
تعاملهم مع الشركة، ويتجنب كل ما من شأنه تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة
لبعضهم دون البعض، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. كما يحظر عليها القيام بأى عمل
يمكن أن يلحق الضرر بأى منهم0
مادة 232- لا يجوز للشركة أن تتعامل على أوراق
العميل المالية من خلال شركة أخرى تعمل فى ذات مجالات نشاط الشركات الخاضعة لأحكام
هذا الباب وتكون خاضعة معها للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعية او الاعتبارية
تعاملا مفرطاً أو تنفيذا لعملية صدرت بشأنها الأوامر من طرفيها إلى الشركتين أو
تنفيذاً لأمر صادر للشركة أثناء فترة وقفها.
ويعتبر من قبيل التعامل المفرط إجراء أو اختلاف عمليات بهدف
زيادة عمولات السمسرة أو غير ذلك من المصروفات والأتعاب.
مادة 233- على الشركة عند ممارستها لنشاطها
المتعلق بالأوراق المالية والمصرح لها به أن تعمل على تجنب نشوء أى تعارض فى
المصالح، وألا تمارس نشاطاً ينطوى على مثل هذا التعارض إلا بعد الإفصاح عنه
لعملائها أو للجمهور الذى يمكن أن يؤثر هذا التعارض فى القرارات التى يتخذها بشأن
التعامل فى الأوراق المالية والحصول على موافقة كتابية من الشخص الذى يجرى التعامل
باسمه أو لحسابه.
مادة 234- يقصد بتعارض المصالح كل موقف يمكن أن
تتعارض فيه مصلحة الشركة أو مصلحة أى من المديرين أو العاملين بها عند ممارستها
لنشاطها المرخص لها به مع مصلحة العميل أو يمكن أن تتعارض فيه مصالح العملاء الذين
تقوم الشرك بتنفيذ العمليات لحسابهم على نحو يمكن أن يؤدى إلى تغليب مصلحة أحد
هؤلاء العملاء على مصلحة عميل آخر أو يمكن أو يؤثر فى حيدة الشركة سواء عند قيامها
بعمل او بالامتناع عنه أو عند إبدائها لرأى أو اتخاذها لسلوك من شأنه أن يؤثر على
قرارات العملاء أو الجمهور.
مادة 235- يلتزم المساهمون والمديرون والعاملون
بالشركة، فى حالة قيامهم بإدارة أو الاشتراك فى إدارة شركة أخرى تعمل فى ذات
مجالات نشاط الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب، بمراعاة الفصل التام بين نشاط كل
من الشركتين فى المعاملات بما يحقق الاستقلال التام لكل شركة، وبما لا يؤدى إلى
نشوء تعارض فى المصالح بين الشركتين أو بين أى منهما وبين المتعاملين مع الشركة
الأخرى.
مادة 236 [36]-
لا يجوز للشركة أن تتعامل فى الأوراق المالية باسم او لحساب المديرين أو العاملين
بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو من تربطهم بهم علاقة مشاركة تجارية أو من
يقومون بإعالتهم إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
فإذا كانت الشركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية تعين أن
يكون تعاملها مع أى من هؤلاء من خلال حساب شخصى له فى ذات الشركة وبموافقة كتابية
صريحة من مجلس إدارتها.
ويسرى حكم الفقرتين السابقتين بالنسبة إلى شركات تكوين وإدارة
محافظ الأوراق المالية، بشرط موافقة العضو المنتدب بها على قيام شركة سمسرة واحدة
بتنفيذ جميع عمليات الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، بما فى
ذلك أوامر البيع والشراء الصادرة منهم0
مادة 237- يحظر على الشركة أن تتعامل فى الأوراق
المالية باسم أو لحساب المديرين والعاملين بشركة أخرى تعمل فى ذات مجالات نشاط
الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب إلا بعد التحقق من مراعاة هؤلاء الأشخاص للشروط
الواردة فى المادة السابقة.
مادة 238- يحظر على الشركة التعامل باسم أو لحساب
المساهمين فى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب إلا بعد إخطار مجلس إدارة
الشركة التى تقوم بالتعامل.
مادة 239- يقصد بالمساهم فى تطبيق أحكام المادتين
(235) و (238) كل مساهم فى رأس مال أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب
باستثناء من تق مساهمته فيها عن 5% من رأس المال ولا يملك سلط فعلية فى إدارتها.
مادة 240- على المسئول عن الرقابة الداخلية
بالشركة فحص أوامر البيع والشراء المقدمة وفقاً لأحكام المواد (236) , (237) و
(238) قبل تنفيذها للتحقق من أنها لا تتضمن أى تعارض فى المصالح، على أن يتم
تنفيذها بعد تنفيذ طلبات العملاء الواردة على ذات الأوراق المالية وذلك باستثناء
حالات الاكتتاب العام.
وتلتزم الشركة بإمساك سجل خاص لحسابات لمديرين والعاملين بها
تبين فيه العمليات المنفذة لصالحهم.
وفى جميع الأحوال يحظر على الشركة تنفيذ أوامر بيع أو شراء
لحساب أحد المديرين او العاملين بها فى عملية تطبيقية يكون طرفها الآخر احد
عملائها.
مادة 241- على الشركة أن تخطر عملائها كتابة بأى
مما يلى وأن تحصل على موافقتهم الكتابية المسبقة على القيام بالنشاط المرتبط به:
1-
وجود مصلحة خاصة
ومباشرة للشركة فى تسويق الورقة المالية محل التداول.
2-
سبق قيام الشركة
بالمساهمة على أى نحو فى طرح الأوراق محل التداول للاكتتاب وذلك فى خلال السنة
السابقة على هذا التداول.
3-
خضوع الشركة والشركة
التى أصدرت الأوراق المالية محل التداول للسيطرة الفعلية لنقس الأشخاص الطبيعية أو
الاعتبارية.
مادة 242- لا يجوز لأى من المديرين أو العاملين
بالشركة تقديم هدايا أو منح إلى أى شخص تربطه بالشركة علاقات عمل بغرض التأثير على
أى نحو على أسعار تداول الأوراق المالية أو بغرض القيام بأى عمل أو الامتناع عنه
أو إبداء رأى يمكن أن يؤدى إلى مثل هذا التأثير، كذلك لا يجوز لأى منهم تقديم أو
قبول هدايا أو منح من أى نوع تزيد قيمة كل منها على مائة جنيه أو تزيد قيمتها
الإجمالية فى خلال سنة واحدة على خمسمائة جنيه سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير
مباشر، إلى أو من أى شخص طبيعى أو اعتبارى تربطه مصلحة من أى نوع من الشركة، وعلى
كل من المديرين أو العاملين بالشركة تقديم إقرار دورى إليها بالمنح والهدايا التى
قدمها او حصل عليها فى الفترة التى يشملها التقرير وقيمة كل منها، وفى جميع
الأحوال لا يجوز لأى منهم قبول هدايا من أى نوع وبأية قيمة من المتعاملين مع
الشركة إذا كان ذلك بغرض التأثير على حيدة سلوكهم.
مادة 243- يحظر على الشركة إتباع أية أساليب فى
عملها تنطوى على الغش أو التدليس، وبصفة خاصة:
1-
إنشاء حسابات وهمية
بغرض إجراء معاملات ما كان يمكن القيام بها دون ذلك.
2-
إجراء معاملات على
حساب العميل أو باسمه دون إذن أو تفويض منه أو مع تجاوز لهذا التفويض.
3-
الإنفاق من أموال
العملاء على النشاط الخاص بالشركة أو بأى من المديرين أو العاملين لديها.
4-
إخفاء أو تغيير أو
الامتناع عن الإفصاح عن الحقائق الجوهرية المتعلقة بالتعامل على الأوراق المالية.
5-
رهن أو الافتراض
بضمان الأوراق المالية الخاصة بالعملاء.
مادة 244- لا يجوز للشريك ولا لأى من المديرين أو
العاملين بها التعامل على الأوراق المالية التى تكون قد توفرت لديهم معلومات
بشأنها أو بيانات عنها غير معلنة فى السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين فيه، ولو
كانت هذه المعلومات أو البيانات غير مكتملة، وساء كانت متعلقة بتعامل وشيك على هذه
الأوراق أو بأمر آخر ذى تأثير جوهرى على الأوراق أو على الجهات المصدرة لها أو على
أسعار التعامل بها.
(الفصل السادس)
أحكام خاصة
بشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية
مادة 245- بقصد بلفظ " الشركة " فى
تطبيق أحكام هذا الفصل " شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية "
وتسرى عليها أحكامه.
مادة 246- يحظر على الشركة الوعد فى أى إعلان
يصدر عنها بتحقيق أى نتائج مالية محددة عن التعامل على أى من الأوراق المالية أو
التأكيد على صحة أى توقعات تبديها، أو افتراض تكرار المكاسب التى سبق تحقيقها، أو
الإيحاء بشىء من ذلك.
مادة 247- تلتزم الشركة بإرسال كشف حساب تفصيلى
ربع سنوى على الأقل إلى كل عميل لها وكشف نهائى عند انتهاء تعاقدها معه وذلك على
عنوانه الثابت بسجلاتها أو وفقاً لتعليماته، على أن يتضمن كحد أدنى بياناً بما تم
تنفيذه من عمليات وبرصيد الأوراق المالية وبالرصيد النقدى للعميل خلال الفترة التى
يشملها كشف الحساب.
مادة 248- تحرر الشركة عقداً مع كل عميل لها
يتضمن طبيعة التعامل بينهما ومدى الحرية الممنوحة للشركة فى التصرف وجميع التزامات
وحقوق الطرفين وذلك كله بما يتفق وأحكام القانون واللائحة، وتعد الشركة نماذج
للعقود التى تبرمها مع عملائها وترسل نموذجاَ منها للهيئة، على أن يتضمن العقد
بالإضافة إلى البيانات الواردة فى المادة (229)، ما يأتى:
1-
التزام الشركة بشراء
وبيع الأوراق المالية باسم ولحساب العميل.
2-
تحديد أهداف العميل
الاستثمارية وضوابط الاستثمار.
3-
تحديد مدى ما يرغب
العميل فى تحمله من مخاطر ومن سيولة الأوراق المالية.
4-
تحديد ما إذا كان
العميل يرغب فى شراء أوراق مالية أجنبية.
5-
التزام الشركة ببذل
أقصى درجات العناية فى تحقيق أهداف العميل.
6-
تحديد عمولة الشركة
عن الخدمات التى تؤديها.
7-
أسماء البنوك أو
الشركات التى يتم فيها إيداع الأوراق المالية الخاصة بالعميل وكذلك الأموال
المخصصة لشراء الأوراق المالية أو الناتجة عن بيعها وشروط التعامل على هذه
الحسابات.
8-
أسلوب تسوية أو حسم
المنازعات التى تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام العقد.
مادة 249- لا يجوز للشريك القيام بما يأتى:
1-
صرف أى أرباح للعميل
غير ناتجة عن عمليات حقيقية أو تزيد عن الأرباح الفعلية التى حققتها هذه العمليات.
2-
تقديم ضمان لأى من
العملاء ضد الخسارة الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية فى غير الأحوال التى
تسمح فيها الهيئة بذلك0
مادة 250- مع عدم الإخلال بنظام الحفظ المركزى،
تقوم الشركة بإيداع الأوراق المالية للعميل وكذلك الأموال المخصصة لشراء الأوراق
المالية او الناتجة عن بيعها فى أحد البنوك باسم العميل أو لدى إحدى الشركات
المرخص لها بذلك، على أن تكون هذه الحسابات باسم العميل وحده، ويجوز إيداعها باسمه
فى حساب مجمع مع الفصل التام بين حسابات العملاء والحسابات الخاصة بالشركة.
مادة 251- لا يجوز للشركة استخدام أموال العميل
لتمويل عملياتها الخاص أو للاتفاق منها على أى نحو لحسابها، كما لا يجوز لها
التعامل بين محفظتها ومحفظة العميل بيعاً أو شراء.
مادة 252- يجوز للشركة أن تتعامل لحسابها فى
الأوراق المالية بما لا يجاوز (75%) من صافى حقوق المساهمين فيها وفقاُ آخر
ميزانية معتمدة مع مراعاة الاحتفاظ برأس المال العامل المناسب، على أن تعطى
الأولوية دائماً لتنفيذ أوامر عملاء الشركة ولمصالحهم على وجه العموم، ويجب على الشركة
الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المنفذة لحسابها ويحظر عليها تنفيذ أى عمليات
تطبيقية تكون الشركة أحد طرفيها والعميل الطرف الآخر.
مادة 253- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (231)،
تلتزم الشركة بتجنب بيع أو شراء الأوراق المالية التى تتوقع ربحيتها أو ارتفاع
أسعارها لحساب بعض عملائها دون غيرهم، أو لحسابهم جميعاُ بنسب واضحة التفاوت.
مادة 254- لا يجوز للشركة ولا لأى من المديرين أو
العاملين بها القيام بعمليات على أوراق مالية بقصد التأثير على أسعارها او
اعتماداً على بحوث أو تقارير سيتم نشرها عن هذه الأوراق.
(الفصل السابع)
أحكام خاصة
بشركات السمسرة فى الأوراق المالية
مادة 255- يقصد بلفظ " الشركة " فى
تطبيق أحكام هذا الفصل " شركات السمسرة فى الأوراق المالية " وتسرى
عليها أحكامه.
مادة 256 [37]-
تلتزم الشركة بإبرام عقد فتح حساب مع كل عميل من عملائها يتضمن طبيعة التعامل
بينهما وجميع التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام القانون وهذه اللائحة،
وذلك على وثائق تعدها الشركة لهذا الغرض، وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار على أن
يتضمن العقد المشار إليه بالإضافة إلى البيانات الواردة فى المادة (229) ما يأتى:
1-
التزام الشركة بشراء
وبيع الأوراق المالية باسم ولحساب العميل.
2-
تحديد أهداف العميل
الاستثمارية.
3-
تحديد ما إذا كان العميل يرغب فى شراء أوراق
مالية أجنبية.
4-
التزام الشركة ببذل
أقصى درجات العناية فى تنفيذ أوامر العميل.
5-
تحديد عمولة الشركة
عن الخدمات التى تؤديها.
6-
بيان الأسلوب المتفق
عليه فى التراسل بين الطرفين وفى تسليم أوامر العميل إلى الشركة0
7-
جهة حفظ أسهم العميل.
8-
أسلوب تسوية او حسم
المنازعات التى تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام الاتفاق.
مادة 257- تلتزم الشركة بما تعده البورصة من
قواعد ونظم لتداول الأوراق المالية، كما تلتزم بمزاولة نشاطها وفقاً لنظام تضعه
البورصة لعضوية الشركات فيها.
مادة 258- مع عدم الإخلال بأحكام المواد من (221)
إلى (226)، تلتزم الشركة عنند تقديمها لتوصيات إلى عملائها بشأن التعامل فى
الأوراق المالية بمراعاة ملائمة هذه التوصيات لمتطلبات كل منهم ولحالته المالية
وخبرته فى التعامل فى الأوراق المالية ولسائر ظروفه الأخرى، وذلك كله بناء على
المعلومات التى يفضى بها العميل إلى الشركة ويضمنها اتفاق فتح الحساب او ما يكون
منها ظاهراً على نحو بين، ولا يجوز للشركة أن تقدم لعملائها النصيحة عن بيع أو
شراء أوراق مالية ما لم تكن قد توافرت لديها أبحاث عن هذه الأوراق أو عن السوق
تبرر تقديم مثل هذه النصيحة، وفى جميع الأحوال لا يجوز لغير العاملين أو المديرين
المتخصصين فى الشركة تقديم مثل هذه النصيحة، وتقوم الشركة بتوفير البيانات
المتوافرة لديها عن الأوراق المالية إلى من يطلبها من العملاء.
مادة 259- لا يجوز للشركة القيام بالأعمال
الآتية:
1-
التعامل فى أوراق
العميل المالية على نحو يتعارض مع مصحته او حالته المالية.
2-
التوصية بشراء
الأوراق المالية عالية المخاطر دون بذلك العناية الكافية للتحقق من ملاءمة هذه
التوصية لظروف العميل.
3-
التوصية بشراء أوراق
مالية على نحو يفوق قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته.
مادة 260- على الشركة أن تبذل أقصى درجات العناية
لحصول عملائها على أفضل الأسعار بيعاً وشراء وقت التنفيذ ودون الإخلال بأوامرهم.
مادة 261- على الشركة أن تتأكد من مطابقة
العمليات التى تجريها لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، خاصة فيما يتعلق
بشخصية العميل وسند ملكيته للورقة المالية وصفته وأهليته للتصرف فيها، وأن التعامل
يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خال من الغش أو النصب أو الاحتيال أو
الاستغلال أو المضاربات الوهمية.
مادة 262- لا يجوز للشركة تنفيذ أمر بيع أو شراء
إلا بعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر فى حيازة البائع أو مودعه باسمه
فى نظام الحفظ المركزى وبعد التحقق من قدرة المشترى على الوفاء بالثمن أيا كانت
صفة العميل وسواء كان شخصاُ طبيعياً أو اعتبارياً، وفى جميع الأحوال تكون الشرك
ضامنة فى أموالها الخاصة لسداد ثمن الأوراق المالية التى قامت بشرائها لحساب
عملائها إذا تبين عند المطالبة به أن العميل لم يقم بتسديد ثمن الشراء.
مادة 263- تلتزم الشركة بإدخال عروض وطلبات البيع
والشراء، وفقاً لأوامر العميل، فى الحاسب الآلى المتصل بالبورصة بالوسائل المعدة
لذلك وطبقاً للقانون واللائحة وللنظم المعمول بها، وعلى مندوب الشركة بالبورصة
الالتزام بإمساك سجل يقيد فيه بيانا ًبالأوامر التى يتلقاها من الشركة خلال جلسة
التداول على أن يتضمن هذا السجل ذات البيانات المثبتة بسجل أوامر العملاء، كما لا
يجوز تنفيذ أية عملية غير مقيدة بسجل أوامر العملاء، ويجوز للشركة أخذ أوامر
عملائها هاتفياً وفقاً لنظام تسجيل هاتفى تعده الشركة بها وتوافق عليه الهيئة بما
يضمن عدم التلاعب أو الغش، وبشرط موافقة العميل كتابة، وفى جميع الأحوال، لا يغنى
قيام الشركة بإسداء النصح للعمل عن تسلمها لأوامر صريحة منه بالبيع أو الشراء.
مادة 264- على الشركة استكمال إجراءات عقد
العملية وإخطار البورصة وشركة المقاصة بتنفيذها خلال المواعيد القانونية المقررة،
وعليها إخطار العميل فى خلال24 ساعة من تنفيذ العملية التى تمت، على أن يتضمن
الإخطار بيانا تفصيلياً عما تم التعامل عليه من أموال وأوراق مالية وما تم خصمه من
عمولات، وذلك كل دون الإخلال بالتزام الشركة بإرسال بيانات دورية إلى عملائها.
مادة 265- تلتزم الشركة بإتمام إجراءات تسليم
الأوراق المالية فى حالة البيع وإتمام التسوية المالية للعمليات التى تم تنفيذها
فى المواعيد القانونية المقررة، وذلك بمراعاة النظم التى تقررها قواعد التسوية
والحفظ المركزى فى هذا الشأن، ويجوز للشركة أن تحتفظ بالأوراق المالية الخاصة
بعملائها فى مقرها وذلك بموافقة الهيئة وفقاً للضوابط والشروط التى تضعها.
مادة 266- تلتزم الشركة بتنفيذ أوامر عملائها فى
الحدود الصادرة منهم، ولا يجوز لها أن تتجاوز هذه الحدود عند بيع أو شراء الأوراق
المالية، ويحظر عليها تنفيذ العمليات بأسعار أ بكميات تتجاوز أوامر العملاء
بالزيادة أو بالنقص.
مادة 267- تلتزم الشركة بمراعاة أحكام الحفظ
المركزى المعتمدة او المرخص بها، وتلتزم بإخطار العميل كتابة بالحضور لتسليم
الأوراق المالية التى تم شراؤها لحسبه، وعليها أن تحتفظ فى سجلاتها بصور من هذه
الإخطارات، كما تلتزم بالاحتفاظ بالأوراق المالية فى مكان آمن إلى حين قيام العميل
بتسلمها أ إلى حين صدور أمره ببيعها أو إلى حين إيداعها لدى الجهات المرخص لها
بذلك وفقاً لاتفاقها مع العميل، وعليها اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على
أوراق العملاء المالية التى تكون فى حوزتها لحين إتمام تنفيذ أوامره او حين
تسليمها للعميل أو إيداعها لدى الجهات المرخص لها بذلك، بما فى ذلك الإجراءات
اللازمة لتأمين مقرها ضد أخطار السرقة والحريق أية مخاطر أخرى.
مادة 268- لا يجوز للشركة أن تحجم عمداً عن عرض
أو طلب الأوراق المالية بيعاً أو شراء من اجل تحريك أسعارها أو أن تتفق مع أى طرف
على القيام بعمليات توحى بوجود عرض أو طلب على هذه الوراق.
الباب
السابع
نشاط
التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات[38]
مادة 269- يتناول نشاط التعامل والوساطة والسمسرة
فى السندات بيع وشراء جميع أنواع السندات وصكوك التمويل وأذون الخزانة وغيرها من
الأوراق المشابهة وتغطية الاكتتاب فيه سواء باسم الشركة المرخص لها بمزاولة النشاط
ولحسابها الخاص أم باسم ولحساب عملائها ويعبر عن الشركة المرخص لها بمزاولة هذا
النشاط بلفظ " الشركة " كما يعبر عن هذه الأوراق بلفظ " السندات
" فى تطبيق أحكام هذا الفصل والملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.
ولمجلس إدارة الهيئة التصريح للشركة بالتعامل على تلك الأوراق
يغير ذلك من الوسائل.
(الفصل الثانى)
الترخيص
ومتطلبات العمل
مادة 270- لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر
للشركة عن عشرين مليون جنيه مصرى، على ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن عشرة
ملايين جنيه مصرى، وذلك بالإضافة إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المقرر
لمزاولة أنشطة أخرى مرخص بها للشركة.
وعلى الشركة أن تحتفظ فى كل وقت بصافى رأس مال لا يقل عن خمسة
ملايين جنيه مصرى أ عن (15%) من إجمالى التزاماتها، وفقاً للمعايير المبينة
بالملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة، أيهما أكبر، وأن تخطر الهيئة فى اليوم
الأخير من كل شهر بكل من صافى رأس المال وإجمالى الالتزامات.
مادة 271- يجب أن تتوافر لدى الشركة الشروط
والمواصفات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن شروط تجهيز
المقر، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها، والقواعد الداخلية للرقابة والمراجعة
المالية وشروط الكفاءة اللازمة فى القائمين على إدارة الشركة، كما تلتزم الشركة
بأن تفصل حسابات نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات عن حسابات أى نشاط آخر
يرخص لها بمزاولته.
مادة 272- يجوز للشركة أن تبرم اتفاقات تتضمن
الأحكام المنظمة لعمليات إعادة شراء السندات بعد بيعها وحقوق والتزامات أطراف
الاتفاق ويتم تنفيذ هذه الاتفاقات بموجب تبادل وثائق يبيع بموجبها أحد أطراف
الاتفاق سندات إلى الطرف الآخر مع التزامهما بإعادة بيعها للطرف الأول فى تاريخ
لاحق.
وتعد الهيئة نماذج للاتفاقات والوثائق المشار إليها على أن
يتضمن نموذج الاتفاق أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التى تنشأ بين أطرافه، وأن يكون
من بين عناصر نموذج الوثيقة نوع السندات محل التعامل وتاريخ استحقاقها والأسعار
المتفق عليها بالنسبة للبيع وإعادة الشراء.
(الفصل الثالث)
قواعد
الإفصاح
مادة 273- على الشركة أن تفصح لعملائها كتابة
وقبل تنفيذ أية عملية، عما إذا كان تعاملها معهم على سندات لحسابها الخاص أم لحساب
عملائها وعن تعليمات التسوية والمقاصة بالإضافة إلى العمولة التى تتقاضاها الشركة
إذا كان التعامل لحساب احد عملائها.
مادة 274- إذا كان للسند محل التعامل أو للجهة
التى أصدرته أو الضامنة لإصداره تصنيف ائتمانى، تعين على الشركة أن تفصح لعملائها
عن آخر تصنيف للسند قبل إتمام التعامل عليه، على أن تبين لهم أن التصنيف لا يعنى
التوصية بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالسند، وأنه قابل للتعديل.
وفى حالة عدم وجود مثل هذا التصنيف، أو إذا كان قد تم تعديله
خلال الشهر السابق على التعامل على السند، تعين على الشركة أن تفصح لعملائها عن
ذلك وعن طبيعة التعديل0
مادة 275- على الشركة أن تخطر الهيئة يومياً
بإجمالى القيمة السوقية لما تحتفظ به من سندات وذلك فى الوقت وعلى النحو الذى
تحدده الهيئة، ووفقاً للنموذج الذى تعده لهذا الغرض.
ويتم تحديد القيمة السوقية للسندات وفقاً لسعر تداولها فى
اليوم السابق، وفى حالة عدم التداول يتحدد سعرها قياساً على أسعار تداول السندات
المشابهة، من حيث الشروط والتصنيف الإئتمانى، فإذا لم تتوافر أسعار تداول سندات
مشابهة، تعين على الشركة تحديد السعر وفقاً لما تبديه شركتان أخرتان على الأقل عن
الثمن الذى تقبلان التعامل به على السند0
وللهيئة أن تطل من الشركة أن تقدم لها ما تراه ضرورياً من
التقارير الإضافية.
(الفصل الرابع)
التعامل فى
السندات
مادة 276- على الشركة تنفيذ أوامر العملاء
بالشروط المحددة بأوامرهم، ويجوز تنفيذ العمليات خارج أوقات التداول الرسمية
بالبورصة.
مادة 277- يكون أمر شراء أو بيع السندات مكتوباً
أو شفوياً أو بأية وسيل أخرى متعارف عليها، على أنه إن لم يكن مكتوباً فيجب أن يتم
تأكيده كتابة.
ويكون تنفيذ العمليات على أساس التسليم مقابل سداد الثمن.
(الفصل الخامس)
التزامات
الشركة
مادة 278- لا يجوز للشركة أن تتقاضى عمولة عن
عمليات البيع والشراء التى تتم لحسابها الخاص.
مادة 279- تلتزم الشركة بتحرير اتفاق مع كل عميل
لها بتضمن طبيعة التعامل بينهما وجميع التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام
القانون واللائحة، وذلك على نماذج تعدها الشركة لهذا الغرض، وترسل نموذجاً منها
للهيئة، على أن يتضمن، بالإضافة إلى البيانات الواردة فى المادة (229)، ما يأتى:
1-
تحديد أهداف العميل
استثمارية.
2-
اسم وصفة من يمثل
العميل إذا كان شخصياً اعتبارياً.
3-
تحديد ما يلزم إلى
الشركة الإفصاح عنه فيما يتعلق بالتصنيف الائتمانى للسندات.
4-
اسم البنك أو أمين
الحفظ الذى يحتفظ لديه كل من الطرفين بأمواله سنداته.
5-
أسلوب التخاطب بين
الطرفين وتسليم أوامر العميل إلى الشركة.
6-
أسلوب تسوية أو حسم
المنازعات التى تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام الاتفاق.
(الفصل السادس)
أحكام
ختامية
مادة 280- تسرى على الشركة الأحكام الواردة فى
هذه اللائحة بشأن شركات السمسرة فى الأوراق المالية، كما يسرى على ما تقوم به من
تغطية للاكتتاب فى السندات الأحكام الواردة فى هذه اللائحة بشأن شركات ترويج
وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا
الباب.
الباب
الثامن
نشاط تقييم
وتصنيف وترتيب الأوراق المالية [39]
مادة 281- يقصد بلفظ " الشركة " فى
تطبيق أحكام هذا الباب شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية المرخص لها
بمزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات
الصادر تنفيذاً له.
مادة 282- لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر
عن نص مليون جنيه، على أن يكون مدفوعاً بالكامل عند التأسيس.
مادة 283- لا يجوز أن يكون مساهماً فى الشركة أى
من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو البنوك أو مراقبى الحسابات أو
الجهات التى يتم تصنيفها أو تصنيف ما تصدره من أوراق مالية، وعلى الشركة أن تتجنب
القيام بكل ما يمكن أن يتعارض مع طبيعة عملها وألا يكون لها أو لأى من العاملين
بها مصلح مع الجهة التى يتم تصنيفها أو التى تصدر السند او صك التمويل محل
التصنيف.
مادة 284- يحظر على الشركة إجراء أى تعديل فى
قواعد التصنيف الائتمانى والدرجات الدالة عليه أو فى قواعد وإجراءات الرقابة
الداخلية لديها والمنصوص ليها فى البند (9) من المادة (135) من هذه اللائحة إلا
بعد الحصول على موافقة الهيئة على التغيير0
مادة 285- يجب أن يتوافر فى العضو المنتدب للشركة
وفى العاملين بها من شاغلى الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية فى مجال تصنيف الأوراق
المالية أو فى مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية، وذلك طبقاً للشروط
التى تضعها الهيئة.
وعلى الشركة إخطار الهيئة بالهيكل التنظيم للعاملين بها وبخبرة
شاغلى الوظائف الرئيسية والخبراء الذين تستعين بهم فى مجال عملها.
مادة 286- يجب أن تشتمل شهادة التصنيف الائتمانى
على اسم الشركة التى أصدرتها وتاريخ إجراء التصنيف ودلالته وشرح المقصود منه وعلى
بيان بدلالة كل من درجات التصنيف الأخرى ومقارنتها بالدرجات المقابلة لها لدى
الشركات الأخرى التى تزاول ذات النشاط، بما يكفل التمييز الكامل والواضح بين
الدرجات المختلفة.
مادة 287- على الجهة الراغبة فى الحصول على تصنيف
ائتمانى لها أو لما تصدره من أوراق مالية أن تقدم للشركة ما تطلبه من البيانات
اللازمة لإجراء التصنيف على أن تكون حقيقة ودقيقة ومعيرة عن مركزها المالى.
مادة 288- يكون إصدار شهادات التصنيف الائتمانى
لغير الغرض المنصوص عليه فى الماد (7) – ثالثاً – بند (11) والمادة (34) من هذه
اللائحة وفقاً للأحكام المبينة فى هذا الباب، ما لم يكن التصنيف بشأن أحد البنوك
فتسرى عندئذ القواعد التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد
التشاور مع محافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق
المال.
وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بإخطار الهيئة بكل شهادة تصنيف
تصدرها وفقاً لأحكام هذه المادة ولو عدل طالبها عن استخدامها أو الإفصاح عنها.
الباب
التاسع
تنظيم
نشاطى
شراء
الأوراق المالية بغرض البيع [40]
مادة 289- يقصد بالشراء بالهامش العمليات التى
تتم بموجب اتفاق ثلاثى بين أحد أمناء الحفظ وشركة أكثر من شركات السمسرة وأحد
العملاء، موضوعة توفير التمويل اللازم لسداد جزء من ثمن الأوراق المالية المشتراة
لحساب هذا العميل.
كما يقصد باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع الاتفاق الذى يتم
بين عميل (مقترض) وأمين الحفظ يقوم بمقتضاه – نيابة عن العميل – باقتراض أوراق
مالية مملوكه لعميل آخر (مقرض) بغرض بيعها وإعادتها فى وقت لاحق بالشروط التى يتم
الاتفاق عليها0
ويجوز أن يقوم أمين الحفظ بإقراض الأوراق المالية لأمين حفظ
آخر0
مادة 290- لا يجوز مباشرة عمليات شراء الأوراق
المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إلا عن طريق أمين الحفظ وذلك
وفقاُ للشروط والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى هذا الباب، ومع عدم الإخلال
بالأحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق
المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001.
ويقدم طلب أمين الحفظ بالموافقة على مزاولة أى من النشاطين
المشار إليهما إلى الهيئة، مرفقاً به:
(أ )
بياناً بصافى رأس مال
الطالب وإجمالى التزاماته فى آخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ الطلب، وذلك
على نموذج تعده البورصة وتعتمده الهيئة، وعلى أن يكون موقعاً من الممثل القانونى
للطالب أو العضو المنتدب حسب الأحوال مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات.
(ب )
بياناً بالنظام الفنى
لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود خط ربط إلكترونى بين الطالب والهيئة والبورصة
وشركة الإيداع والقيد المركزى بما يحقق المتابعة والرقابة وكذلك ما يفيد وجود نظام
تسجيل هاتفى على النحو الوارد بالمادة (263) من هذه اللائحة.
(ج )
نظام حفظ المستندات.
(د )
نظم وأسس الرقابة
الداخلية والمراجعة المالية وشهادة من مراقب حسابات أمين الحفظ بأن النظام
المحاسبى المطبق بها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات النشاط المطلوب مزاولته.
(ه )
نظم وأسس الرقابة
الداخلية والمراجعة المالية وشهادة من مراقب حسابات أمين الحفظ بأن النظام
المحاسبى المطبق بها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات النشاط المطلوب مزاولته.
(و )
بياناً بأسماء وخبرات
المديرين والعاملين لدى أمين الحفظ القائمين على إدارة النشاط المطلوب مزاولته وما
قد يرتبط به من عمليات.
(ز )
نموذج العقد الذى
يبرمه أطراف النشاط المشار إليهم فى المادة السابقة.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال
أسبوعين من تاريخ تقديمه او من تاريخ استيفاء المستندات التى تطلبها وللهيئة
الإعفاء من كل أو بعض المرفقات المشار إليها إذا كان الطالب من البنوك أو فروع
البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى، أو إذا كان قد سبق له الحصول على
موافقة الهيئة على مزاولة أى من النشاطين المشار إليهما.
مادة 291- على أمين الحفظ الذى يزاول أياً من
النشاطين المشار إليهما أن يحتفظ فى كل وقت بصافى رأس مال لا يقل عن (15%) من
إجمالى التزامات وبحد أدنى 75 ألف جنيه وفقاً للمعايير المبينة بالملحق رقم (5)
المرفق بهذه اللائحة.
وعليه أن يخطر الهيئة والبورصة بواسطة ربط إلكترونى بصافى رأس
ماله ومجموع التزاماته يومياً وفى اليوم الأخير من كل شهر وكلما طلبت الهيئة
والبورصة، وكذلك عند انخفاض صافى رأس ماله عن الحدود المنصوص عليها فى الفقرة
السابقة وأسبابه وكيفية معالجته، على أن عزز ذلك الإخطار خلال يومين بكتاب موقع من
الممثل القانونى او العضو المنتدب حسب الأحوال.
كما يجب عليه الاحتفاظ بأسس حساب رأس ماله عن الحدود المشار
إليها، يلتزم بالتوقف عن قبول طلبات جديدة للشراء بالهامش، وعليه خلال ثلاثين
يوماً على الأكثر زيادة صافى رأس ماله إلى الحد الواجب، وفى حالة عدم الالتزام
بذلك يتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى إلغاء الموافقة على مزاولة
النشاط واتخاذ ما يلزم من إجراءات0
وللهيئة أن تعفى من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها فى هذه
المادة إذا كان القائم على مزاولة النشاط احد البنوك أو فروع البنوك الأجنبية
المسجلة لدى البنك المركزى.
ولا يعتد بالقروض المساندة فى حساب صافى رأس مال الجهات التى
ترغب فى مزاولة أى من النشاطين المشار إليهما إلا إذا كانت تتوافر فيها الشروط
الآتية:
(أ )
ألا تقل المدة
المتبقية على تاريخ استحقاق القرض عن أثنى عشر شهراً ميلادياً.
(ب )
أن يكون القرض
مدفوعاً بالكامل نقداً.
(ج )
ألا يكون القرض بضمان
من أمين الحفظ أو ذا أولوية إلا على قروض مساندة أخرى.
(د )
ألا يترتب على الوفاء
بالقرض انخفاض صافى رأس المال عن الحدود المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويلتزم أمين الحفظ بأن يقدم للهيئة شهادة من مراقب الحسابات
بتوافر الشروط السابقة فى القرض المساند.
مادة 292- يلتزم أمين الحفظ الذى يزاول أياً من
النشاطين المشار إليهما بما يلى:
(أ )
أن يبذل عناية الرجل
الحريص للتحقق من قدرة عملائه على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء
بالهامش أو عمليات اقتراض الأوراق المالية فى ضوء حالتهم المالية، وأهدافهم
الاستثمارية والمعلومات الأخرى المتوافرة لديه عنهم عند التعاقد، ويجب عليه التحقق
من مصادر التمويل المتاحة لعملائه الذين يباشرون تلك العمليات، وعليه إعادة تقييم
حالة العميل كلما رأى ذلك ضرورياً وبحد أدنى مرة على الأقل كل أثنى عشر شهراً،
وعليه الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الدالة على ذلك.
(ب )
إخطار البورصة يومياً
بتقرير منفصل عن كل عمليات التداول التى تتم بمقتضى هذين النشاطين على أن يتضمن
البيانات المنصوص عليها بالبندين (1و 2) من أولا من المادة (298) والبنود من أ، ب،
ج من المادة 299 (مكرراً) من هذه اللائحة.
(ج )
إبلاغ شركة الإيداع
والقيد المركزى عن طريق خط الربط الإلكترونى بأية عملية شراء بالهامش أو بيع أوراق
مالية مقترضة فى ذات تنفيذ العملية.
(د )
تمكين الهيئة
والبورصة من الإطلاع والحصول على جميع البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر الشراء
بالهامش أو تدال الأوراق المالية المقترضة وعليه بناء على طلب أى منهما توفير تلك
البيانات عن طريق خط الربط الإلكترونى.
(ه )
تسليم العميل عند
إبرام الاتفاق معه بياناً موضحاً فيه على وجه التفصيل مفهوم الشراء بالهامش أو
اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بحسب الأحوال والإجراءات والمزايا والمخاطر
والأحكام الأساسية لأيهما كما يجب إرسال هذا البيان لكل عميل من العملاء مرة واحدة
على الأقل سنوياً وفور حدوث أية تعديلات فى الحكام الأساسية التى تضمنها البيان
المسلم للعميل.
(و )
إمساك دفاتر وحسابات
مستقلة عن الأوراق المالية التى يجرى التعامل عليها وفقاً لهذين النشاطين.
مادة 293- لا يجوز أن يجرى التداول وفق نظامى
الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إلا على الأوراق المالية التى
تتوافر فيها المعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
وعلى البورصة إصدار تقرير شهرى يتضمن عدد الأوراق المالية
المقترضة التى تم تداولها لكل شركة مصدرة ونسبتها لإجمالى الأوراق المالية
المتداولة خلال الشهر وللهيئة طلب البيان المذكور فى أى وقت.
(الفصل الثانى)
شراء
الأوراق المالية بالهامش
مادة 294- يجب ألا يتجاوز مجموع المبالغ المستحقة
لأمين الحفظ عن عمليات الشراء بالهامش أو ما يحتفظ به من ضمانات بالنسبة لورقة
مالية واحدة (15%) من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على أذون الخزانة المقدمة
كضمان.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مديونية العميل أو
المجموعة المرتبطة من العملاء لدى أمين الحفظ (10%) من الأموال المتاحة لعمليات
الشراء بالهامش0
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة
للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع
بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعيات العامة للشركات او
مجالس إدارتها0
وعلى أمين الحفظ إخطار الهيئة والبورصة وشركة الإيداع والقيد
المركزى بجميع بيانات أية مجموعة مرتبطة سف تتعامل معها بالشراء بالهامش0
ويجوز للهيئة تعديل النسب المشار إليها فى ضوء ظروف وأوضاع
السوق.
مادة 295- يلتزم العميل الراغب فى الشراء بالهامش
أن يسدد نقداً ما لا يقل عن (50%) من صمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه وبما لا
يقل عن (20%) بالنسبة للسندات الحكومية، مع إنابة أمين الحفظ كتابة فى إدارة
حساباته من تلك الأوراق بيعاً وشراء فى حالة إخلال العميل بالتزاماته ووفقاً لما
تم الاتفاق عليه بالعقد0
ويجوز للهيئة تعديل النسبة المذكورة فى ضوء أوضاع السوق.
ويلتزم أمين الحفظ أو الشركة المعنية بحسب الأحوال بإبلاغ شركة
الإيداع والقيد المركزى بأية عملية شراء بالهامش فى ذات يوم تنفيذ الأمر لتقوم
بإجراء ما يلزم لمراعاة الآثار المترتبة على الحكام الواردة فى الفقرة السابقة قبل
إتمام تسوية العمليات التى تجرى على تلك الأوراق.
مادة 296- على أمين الحفظ أن يعيد تقييم الأوراق
المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية فإذا تبين
له نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت (60%)
من قيمتها السوقية بسعر الإقفال محتسباً على أساس المتوسط المرجح وجب عليه إخطار
العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات، وعليه اتخاذ هذا
الإجراء إذا بلغت النسبة (85%) بالنسبة للسندات الحكومية0
ولأمين الحفظ فى الحالات التالية اتخاذ إجراءات بين الأوراق
المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى (50%)
بالنسبة للأوراق المالية و (80%) بالنسبة للسندات الحكومية او أقل:
(أ )
إذا لم يقم العميل
بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك بعد مرور
يومى عمل من إخطاره ولم يقدم ضمانات إضافية.
(ب )
إذا بلغت نسبة
مديونية العميل (70%) من القيمة السوقية للأوراق المالية أو (85%) من القيمة
السوقية للسندات الحكومية.
وتقوم إدارة البورصة باتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة فقد
الورقة المالية لأحد الشروط أو المعايير التى تضعها البورصة للتعامل على هذه
الورقة وفق نظام الشراء بالهامش0
وللبورصة بعد موافقة الهيئة وفى الأحوال التى ترى فيها لزوماً
لذلك قصر وسائل تخفيض نسبة المديونية إما بالسداد النقدى أو بإحدى الضمانات
الواردة والمقيمة، وفقاً للنسب الآتية:
(أ )
" 100% "
من قسمة خطابات الضمان المصرفية غير المشروطة الصادرة عن البنوك وفروع البنوك
الخاضعة لإشراف البنك المركزى.
(ب )
" 100%" من القيمة الحالية لأذون
الخزانة.
(ج )
" 90%" من الودائع البنكية.
(د )
"70% " من القيمة السوقية للأوراق
المالية الأخرى التى يقبلها أمين الحفظ المرخص له بشرط أن تنطبق عليها المعايير
التى تضعها البورصة وفقاً لأحكام المادة (293) من هذه اللائحة.
وتسرى أحكام هذه المادة عند انخفاض القيمة السوقية للضمانات
المقدمة من العميل ويجوز للهيئة تعديل النسب المشار إليها طبقاً لأوضاع السوق.
مادة 297- يلتزم أمين الحفظ أو الشركة بأن يبرما
اتفاقاً مكتوباً مع العميل بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش، على أن يتضمن ما
يأتى:
(أ )
تحديد نوع الأوراق
المالية التى تقوم الشركة بشرائها باسم العميل ونسبة السداد النقدى على ألا تقل عن
(50%) ما لم تحدد الهيئة – بناء على توصية من غدارة البورصة – نسبة سداد نقدى
أخرى.
(ب )
قيمة المصاريف
والعمولات ومقابل تكلفة التمويل المستحقة مقابل التعامل بالهامش والتى يجب على
العميل سدادها والمدة اللازمة للسداد.
(ج )
حق العميل فى الوفاء
بباقى ثمن الوراق المالية فى أى وقت.
(د )
تعهد العميل بالسداد
النقدى أو بتقديم الضمانات عند زيادة نسبة مديونيته إلى القيمة السوقية للأوراق
المالية محل الشراء عن الحد المبين فى المادة (296) من هذه اللائحة.
(ه )
موافقة العميل على
قيام أمين الحفظ بتحميل حسابه يومياً بالمبالغ المستحقة له.
(و )
توكيل العميل لأمين
الحفظ فى إدارة حساباته بيعاً وشراءً وذلك بالنسبة للأوراق المالية محل الشراء
بالهامش أو المقدمة كضمان وذلك فى حالة إخلال العميل بالتزاماته.
(ز )
موافقة العميل على
قيام الهيئة والبورصة وشركة الإبداع بالإطلاع على حساباته من الأوراق المالية لدى
أية جهة.
(ح )
جواز استرداد العميل
لما يزيد من الضمانات المقدمة منه لأمين الحفظ إذ انخفضت نسبة مديونيته عن المتفق
عليه.
(ط )
التزام العميل بأن
يسلم الأوراق المالية التى يقدمها كضمان إلى أمين الحفظ الذى أبرم معه الاتفاق إذا
كانت هذه الأوراق مودعة لدى أمين حفظ آخر.
(ي )
تحديد وسيلة تسوية
المنازعات بين الأطراف وكذلك تحديد وسائل الاتصال بين العميل وأمين الحفظ.
(ك )
إقرار من العميل
بإلمامه بكافة مخاطر التعامل بالهامش.
وعلى أمين الحفظ موافاة الهيئة بنموذج الاتفاق وللهيئة إدخال
التعديلات اللازمة على هذا النموذج.
مادة 298- يلتزم أمين الحفظ الذى يزاول عمليات
شراء أوراق مالية بالهامش أن يخطر كلاً من الهيئة وبورصة الأوراق المالية:
أولاً:
يومياً
1-
حجم المبالغ المتاحة
للتعامل بالهامش ومصادرها وحجم عمليات الشراء التى قام بتنفيذها.
2-
إجمالى المبالغ واجبة
السداد على العملاء.
3-
إجمالى القيمة
السوقية للضمانات المقدمة من العملاء0
4-
نسبة مجموع المبالغ
واجبة السداد على العملاء إلى إجمالى القيمة السوقية للضمانات.
5-
صافى رأس المال
وإجمالى الالتزامات.
ثانياً:
شهرياً
1-
قيمة الأوراق المالية
وقيمة خطابات الضمان التى تم تسييلها خلال الشهر ومديونية العملاء الذين تم تسييل
هذه الضمانات لحسابهم.
2-
قيمة المصاريف
والعمولات ومقابل تكلفة التمويل لعمليات الشراء بالهامش0
وعلى أمين الحفظ أن يرفق بالإخطار الشهرى إقراراً من الممثل
القانونى أو العضو المنتدب للشركة والمدير المالى بأن كل البيانات المقدمة صحيحة.
وعليه إرسال تقرير ربع سنوى بما تقدم إلى كل من الهيئة
والبورصة مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال 45 يوماً من نهاية كل ربع سنة.
(الفصل الثالث)
اقتراض
الأوراق المالية بغرض البيع
مادة 299- يكون تداول الأوراق المالية المقترضة
بالشروط الآتية:
(أ )
أن يتم اقتراض
الأوراق المالية المراد التعامل عليها قبل القيام ببيعها.
(ب )
أن يتم بيع الأوراق
المالية المقترضة بسعر يزيد على الأقل بوحدة مزايدة واحدة على سعر الإقفال فى
بداية الجلية أو آخر سعر تداول أثناء الجلسة.
ويجب أن يكن اتفاق اقتراض الأوراق المالية مكتوباً وأن يشتمل
على البيانات الآتية:
1-
نوع الورق المالية
المقترضة0
2-
مقابل اتفاق القرض
وجميع العمولات والمصروفات التى يتقاضاها أمين الحفظ.
3-
مدة الاتفاق.
4-
أحكام الضمان النقدى
الذى يقدمه المقترض لأمين الحفظ على ألا يقل عن (50%) من القيمة السوقية للأوراق
المالية المقترضة قبل إتمام العملية.
5-
التزام أمين الحفظ
باستقطاع ما يعادل قيمة الحقوق المالية والمزايا الأخرى التى تنتجها الورقة
المالية المقترضة فى تاريخ استحقاقها من رصيد حساب المقترض لصالح حساب المقرض ما
لم يتم الاتفاق على غير ذلك فى اتفاق القرض بموافقة المقرض.
6-
حالات إنهاء الاتفاق
وكيفية معالجة الآثار المترتبة عليه الحالات التى يلتزم العميل فيها بإعادة
الأوراق المالية المقترضة كما ونوعاً.
7-
التزام أمين الحفظ
بالتقييم اليومى للأوراق المالية محل الاتفاق.
8-
الشروط الخاصة
بالأوراق المالية التى تقدم كضمان وكذلك أنواع الإبداعات الأخرى وشروطها والحالات
التى يحق لأمين الحفظ المطالبة بضمانات إضافية.
مادة 299 مكرراً- يلتزم أمناء الحفظ
الذين يزاولون نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بقيد جميع عمليات اقتراضها
وبيعها فى سجلات خاصة تتضمن البيانات الآتية:
(أ )
أسماء العملاء.
(ب )
أوامر التداول واسم
الأوراق المالية محل التداول.
(ج )
حجم العمليات التى
تمت.
(د )
جميع العمولات
والمصاريف.
مادة 299 مكرراً - على أمين الحفظ أن
يعيد تقييم الأوراق المالية المقترضة فى نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية
فإذا تبين له نتيجة زيادة القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل تجاوزت
(60%) من قيمتها السوقية بسعر الإقفال محتسباً على أساس المتوسط المرجح وجب عليه
إخطار العميل لتخفيض نسبة المديونية بالسداد النقدى وتكون هذه النسبة (85%)
للسندات الحكومية، وإلا اتخذ أمين الحفظ الإجراءات اللازمة لتخفيض المديونية إلى
هذا الحد وفى جميع الأحوال يقوم أمين الحفظ باتخاذ إجراءات شراء الأوراق المالية
المقترضة إذا بلغت نسبة المديونية (70%) من قيمتها السوقية.
ويجوز لهيئة تعديل النسب المشار إليها وفقاً لأوضاع السوق.
الباب
العاشر [41]
نشاط
التوريق
الفصل الأول
شركات التوريق
مادة 300- شركة التوريق من الشركات العاملة فى
مجال الأوراق المالية، يقتصر غرضها على ممارسة نشاط التوريق، ويجب ألا يقل
رأسمالها المصدر والمدفوع عند التأسيس عن خمسة ملايين جنيه مصرى.
مادة 301- يكون الترخيص لشركة التوريق بمزاولة
نشاطها مقابل رسم يؤدى للهيئة مقداره عشرة آلاف جنيه. ويقدم طلب الترخيص مرفقاً
به، بالإضافة إلى المستندات المبينة فى المادة رقم (135) من هذه اللائحة، ما يأتى:
(أ )
الاتفاق مع احد
البنوك أ الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ، على أن تتولى متابعة كافة
العمليات ذات الارتباط بحقوق حملة سندات التوريق، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا
الباب بـ " أمين الحفظ ".
(ب )
شهادة من مراقب
حسابات الشركة بتوافر النظام المحاسبى والدرة المستندية اللازمين لإدارة عملية
التوريق وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(ج )
ما يفيد توافر الخبرة
والكفاءة اللازمتين لإدارة عملية التوريق فى المديرين والعاملين بالوظائف الرئيسية
لدى الشركة ذلك على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(د )
ما يفيد وجود وعد من
مالك لمحفظة حقوق مالية سارى لمدة ستة أشهر على الأقل، ويجوز أن يتضمن اتفاق الوعد
ما يفيد ألا تكون الحوالة نافذة وناجزة إلا بعد تغطية الاكتتاب فى السندات.
وتكون تغطية والترويج لسندات التوريق بواسطة شركة التوريق أو
باتفاق مع إحدى الشركات المرخص له بذلك.
مادة 302- يجوز أن تكون ملكية أية نسبة من أسهم
شركة التوريق لأمين الحفظ أو لمن يختاره أو يرتبط معه باتفاق أو يكون معه مجموعة
مرتبطة. ويحظر على شركة التوريق أن تعقد اتفاقاً لحوالة محفظة توريق مع محيل تزيد
مساهمته سواء كان منفرداً أو مع مجموعة مرتبطة على (20%) من رأس مالها.
ويقصد بالمجموعة المرتبطة الأشخاص الذين يخضعون للسيطرة
الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو الذين يجمع بينهم
اتفاق يتعلق بالمساهمة فى شركة التوريق.
الفصل
الثانى
حوالة
المحفظة وإصدار سندات التوريق
مادة 303- يقدم طلب إصدار سندات التوريق أو
الإخطار به – بحسب الأحوال – ونشرة الاكتتاب أو مذكر المعلومات مرفقاً به –
بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها فى هذه اللائحة بالنسبة لإصدار السندات – وعند
الحوالة ما يفيد الاتفاق على ضمان تغطية الاكتتاب فى السندات ما لم يتضمن الطلب
ونشرة اكتتاب فى السندات ما يفيد أن الحوالة لن تكون نافذة وناجزة إلا بعد تغطية
الاكتتاب بالكامل.
مادة 304- يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى سندات
التوريق أو مذكرة المعلومات – بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى هذه اللائحة
بشأن إصدار السندات – ما يأتى:
(أ )
اسم وعنوان أس المال
المدفوع ورقم الترخيص لكل من شركة التوريق وشركة تغطية وترويج الاكتتاب فى الوراق
المالية فى حالة الاتفاق معها وأمين الحفظ المسئول عن متابعة عملية التوريق.
(ب )
قيمة محفظة التوريق
وبياناً بالحقوق التى تتضمنها بالتفصيل بما فى ذلك الأوراق التجارية وغيرها من
المستندات المثبتة لهذه الحقوق، والضمانات المتصلة بها، ومدى تنوعها من حيث القيمة
وآجال السداد والتوزيع الجغرافى ومعدلات الإخلال بالتزامات المقابلة لتلك الحقوق
ومتوسط أجل المحفظة وأسس تقييمها.
(ج )
حجم إصدار السندات
المقابلة للمحفظة وسعر العائد عليها وتاريخ استحقاقها والشروط الأخرى الرئيسية
للإصدار.
(د )
التصنيف الائتمانى
للسندات بشرط ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات،
وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
(ه )
المخاطر التى قد
يتحملها حملة السندات وما تم اتخاذه من تدابير أو الحصول عليه من ضمانات للحد
منها.
(و )
تحديد الجهة التى
تقوم بتغطية الاكتتاب أو ضمانة فى سندات التوريق إن وجدت0
(ز )
تحديد الجهة التى
تقوم بتحصيل المبالغ المستحقة عن الحقوق المحالة إذا لم يكن المحيل مسئولاً عن
ذلك.
(ح )
بيان ما إذا كان هناك
أى نوع من الارتباط بين محيل المحفظة وشركة التوريق وعناصر الارتباط إن وجدت.
(ط )
تحديد مواعيد سداد
مستحقات حملة السندات والعمولات والمصاريف التى يتم خصمها من حصيلة الحقوق المحالة
ومواعيد خصمها، وقواعد التصرف فى فائض محفظة التوريق.
(ي )
إقرار من المستشار
القانونى لعملية التوريق بأن اتفاق الحوالة قد أعد وفقاً لأحكام القانون وهذه
اللائحة وأن الحوالة بموجبه نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق
والضمانات المحالة، ما لم ينص على أنها ستتم على هذا الوجه فى حالة تغطية الاكتتاب
فى السندات بالكامل.
مادة 305- فى حالة الاتفاق على أن الحوالة لن
تكون نافذة وناجزة إلا بعد تغطية الاكتتاب فى السندات بالكامل، وعدم تمام هذه
التغطية حتى تاريخ قفل باب الاكتتاب بتعين إخطار الهيئة بذلك فى يوم العمل التالى
على الأكثر ورد المبالغ التى تم سدادها للاكتتاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام
عمل من ذلك التاريخ.
مادة 306 ـ يحظر على شركة التوريق أن تصدر أية
سندات او صكوك تمويل بخلاف سندات التوريق المنصوص عليها فى هذا الباب ألا بموافقة
مجلس إدارة الهيئة.
ولا يجوز أن تزيد قيمة سندات التوريق عن اصل الحقوق التى
تتضمنها المحفظة المحالة دون العائد عليها او القيمة الحالية للمحفظة محسوبة
بمراعاة سعر العائد على سندات التوريق ايهما اقل.
مادة 307 ـ تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق
نهائى للحوالة بين المحيل و شركة التوريق المحال إليها وفقا للنموذج الذى تعده
الهيئة بعد الحصول على إصدار السندات او انتهاء المدة التى يجوز للهيئة خلالها
الاعتراض على الإصدار بحسب الأحوال.
مادة 308 ـ على شركة التوريق إخطار الهيئة باتفاق
الحوالة النهائي و نشر ملخصه فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما
على الأقل باللغة العربية خلال أسبوع من تاريخ إبرام الاتفاق، على أن يتضمن
الأخطار و الملخص الذى يتم نشره البيانات التى يصدر بها نموذج من الهيئة.
الفصل
الثالث
تحصيل
الحقوق و سداد السندات
مادة 309 ـ تلتزم شركة التوريق بان تودع لدى أمين
الحفظ خلال ثلاثة أيام من انعقاد الاتفاق النهائى للحوالة ما يأتى:
(أ )
نسخة أصلية من اتفاق
حوالة محفظة التوريق.
(ب )
نسخة أصلية من
الاتفاق بين شركة التوريق و المحيل او من تم الاتفاق معه على تحصيل الحقوق، على أن
يتضمن التكليف بتوريد الحصيلة إلى أمين الحفظ فور تحصيلها.
(ج )
الاتفاق المشئةللحقوق
المحالة.
(د )
المستندات المثبتة
للحقوق و الضمانات المحالة بما فى ذلك الأوراق التجارية و الكفالات و التأمينات و
أية ضمانات أخرى.
(ه )
إقراراً بالتصريح
لأمين الحفظ بتسليم الجهة بتسليم الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق المحالة
المستندات اللازمة لتمكينها من القيام بالتحصيل.
(و )
نسخة أصلية من نشرة
الاكتتاب فى سندات التوريق.
مادة 310- لا يجوز لأمين الحفظ استخدام حصيلة
الحقوق الناشئة عن محفظة التوريق لغير سداد مستحقات حملة سندات التوريق، وذلك بعد
خصم العمولات والمصاريف والأتعاب المقررة وبما لا يجاوز ما تم تحديده فى نشرة
الاكتتاب أو فى شروط الإصدار بحسب الأحوال.
وعلى أمين الحفظ إخطار المحيل والجهات الضامنة للسداد إن وجدت
وحملة السندات فور حدوث ا يمكن أن يعوق أو يعطل سداد مستحقاتهم فى المواعيد
المقررة لها.
ولأمين الحفظ، بعد الحصول على موافقة شركة التوريق، أن يستثمر
فائض المبالغ المودعة لديه فى أذون للخزانة أو فى ودائع لدى البنوك المسجلة لدى
البنك المركزى المصرى، كما له أن يعهد بذلك إلى إحدى شركات إدارة محافظ الأوراق
المالية متى كانت نشرة الاكتتاب فى سندات التوريق تسمح بذلك.
الفصل
الرابع
واجبات أمين
الحفظ
مادة 311- على أمين الحفظ أن يفرد حسابات مستقلة
لكل عملية توريق، ولا يجوز له الخلط أو الدمج أو المزج بين حساباته الخاصة وبين
حسابات عمليات التوريق أو بين بعضها البعض أو أية حسابات أخرى.
ويجب أن يفرد أمين الحفظ لكل عملية توريق الحسابات الآتية:
(أ )
حساباً لسداد أصل
سندات التوريق.
(ب )
حساباً لسداد العائد المستحق
على السندات.
(ج )
حساباً لإدارة
استثمار الفائض من حصيلة الحقوق المحالة.
مادة 312- مع عدم الإخلال بأية التزامات أخرى
بالإفصاح منصوص عليها فى القانون وهذه اللائحة، يعد أمين الحفظ تقريراً شهرياً
بشأن محفظة التوريق، وعليه إخطار الهيئة وحملة سندات التوريق أو من يمثلهم
بالتقرير وذلك بعد اعتماده من مراقب الحسابات.
ويجب أن يتضمن التقرير المشار إليه فى الفقرة السابقة ما يأتى:
(أ )
المبالغ التى تم
تحصيلها فى فترة التقرير.
(ب )
ما تم سداده من
مستحقات حملة السندات.
(ج )
العمولات والمصروفات
التى تم خصمها.
(د )
فائض الأموال المودعة
لديه ومجالات استثماره وما تم رده من الفائض إلى محيل المحفظة.
(ه )
حالات التأخير أو
الامتناع عن السداد والإجراءات التى تمت بشأنها.
(و )
كل ما يمكن أن يؤثر
على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثيراُ جوهرياً.
(ز )
أى تغيير بشأن
الاتفاق مع أمين الحفظ أو الجهة المسئولة ع تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة بما
لا يؤثر على حقوق حملة السندات.
مادة 313- على أمين الحفظ إمساك الدفاتر والسجلات والحسابات
الآتية:
1-
سجل تحليلى للمدنيين
بالحقوق المحالة حسب تواريخ استحقاق ونوع الضمانات المقدمة من كل منهم.
2-
دفتر أستاذ مساعد
يوضح المبالغ المستحقة على كل مدين والمبالغ المسددة منه والرصيد المستحق عليه.
3-
سجل الأوراق التجارية
التى استحق موعد تحصيلها ولم تحصل.
4-
بيان بالمبالغ
المحصلة.
5-
حساب إيرادات أمين
الحفظ عن مزاولة نشاط متابعة التوريق.
ولممثل جماعة حملة سندات التوريق، بناء على إخطار كتابى لأمين
الحفظ لا تقل مدته عن أسبوع، طلب الإطلاع على تلك الدفاتر خلال أوقات العمل
الرسمية لديه.
الفصل
الخامس
توريق محافظ
الشركات
المساهمة من
غير شركات التوريق
مادة 314- على شركات المساهمة من غير شركات
التوريق الراغبة فى إصدار سندات توريق بضمان محفظة مستقلة من حقوقها المالية أن
تتقدم بطلب إلى الهيئة مرفقاً به بالإضافة إلى المستندات المبينة فى (7) من هذه
اللائحة ما يأتى:
1-
بيان بالحقوق
والضمانات التى تتضمنها محفظة التوريق.
2-
خطاب قبول تعيين أمين
الحفظ.
3-
بين بالجهة التى
ستتولى تحصيل الحقوق والمستندات المحالة.
ولا يجوز إصدار سندات التوريق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك
من الهيئة.
مادة 315- تسرى على الشركات المشار إليها فى
المادة السابقة أحكام المواد: (303)، و(304)، و(305)، و(306)، و(307)، و(309)، و
(310) من هذه اللائحة بالنسبة لتوريق محفظة الحقوق والمستحقات، كما تسرى على
أمين الحفظ واجبات والتزامات أمناء الحفظ فى هذا الباب.
الباب الحادى عشر
(مضاف بقرار وزير الاستثمار 141 لسنة 2006)
قواعد حظر التلاعب فى الأسعار واستغلال المعلومات
الداخلية
( الفصل الأول )
أحكام عامة
مادة (316)
مع
عدم الإخلال بالالتزامات المقررة على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
والشركات المصدرة فى القانون وفى هذه اللائحة ، تسرى أحكام المواد التالية على
جميع هذه الشركات وعلى المتعاملين فى سوق الأوراق المالية من أشخاص طبيعيين وأشخاص
اعتبارية وغيرهم من ذوى الصلة بسوق الأوراق المالية ، كل على حسب طبيعة نشاطه .
مادة (317)
يعتبر
باطلا كل شرط تضعه الشركة فيما يصدر عنها من مستندات يعفيها أو يعفى أيا من
العاملين بها أو مديريها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من المسئولية الناشئة عن
مخالفة أحكام هذا الباب أو يخفف منها .
مادة (318)
يقع
كل من يخالف الالتزام بأحكام هذا الباب تحت المسئولية القانونية ويخضع للعقوبات
والتدابير الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ، وذلك بما لا يخل بحق
من أضره التلاعب فى سعر الورقة المالية ، أو التعامل عليها بناء على معلومات
داخلية ، فى الرجوع على المخالف للتعويض عما سببه ذلك له من أضرار .
ويقع
تحت ذات المساءلة القانونية أى شخص يتسبب عن علم أو يقدم المساعدة لشخص آخر للقيام
بسلوك معين بالمخالفة لأحكام المواد السابقة أو يشارك فى التداول على أساس معلومات
داخلية .
مادة (319)
يقصد
بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
(أ)
التلاعب فى الأسعار :
أى
عمل ، أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يكون من
شأنه الإضرار بكل أو بعض المتعاملين فى سوق الأوراق المالية ، ويخضع التلاعب فى
الأسعار لحكم المادة (63/6) من قانون سوق رأس المال .
(ب)
المعلومة الجوهرية :
المعلومة
أو المعلومات التى يكون لها تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة أو
القابلة للتداول ، أو تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها ، أو
تأثير على اتجاهات التعامل فى السوق .
وتصبح
المعلومة الجوهرية معلنة ، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين فى وقت واحد وبذات
الطريقة وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة .
(ج)
المعلومات الداخلية :
أى
من المعلومات الجوهرية التى لم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين وتكون مرتبطة بأعمال
شركة من الشركات المتداولة أوراقها المالية أو أى من الأطراف أو الكيانات المرتبطة
بها .
(د)
المطلع على المعلومات الداخلية :
كل
من أطلع على معلومات بشأن الشركة أو ما تصدره من أوراق مالية من شأنها تحقيق منفعة
لصالحه أو لصالح شخص آخر ، وسواء تم الاطلاع بصورة شرعية أو غير شرعية وسواء أطلع
بنفسه على المعلومات أو وصلت إلى علمه عن طريق شخص آخر بصورة أو بصلة مباشرة أو
غير مباشرة .
ويخضع
استغلال المعلومات الداخلية لحكم المادة (64) من قانون سوق رأس المال .
(هـ)
المتعامل الداخلى :
كل
شخص حقق نفعا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره من تعامله بناء على
معلومات داخلية أو استغلاله لها ، ويعتبر المستفيد من المعلومات المشار إليها
قد حقق نفعا منها فى تطبيق أحكام المادة (64) من القانون فى هذه الحالة .
(و)
المجموعة المرتبطة :
كل
مجموعة من المتعاملين أو غيرهم من الأشخاص تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس
الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينها اتفاق عند التصويت فى
اجتماعات الجمعية العامة للشركة المصدرة للورقة المالية أو مجالس إداراتها .
مادة (320)
يمتنع
على الشركات المصدرة والأطراف والكيانات المرتبطة بها أو المشتركة معها فى الأعمال
نشر أية أخبار غير صحيحة أو غير مدققة بهدف التأثير عمدا على الأسعار أو
المتعاملين لتحقيق هدف معين .
وتلتزم
هذه الشركات والأطراف الأخرى فيما تعلنه من أخبار بتحرى الدقة وتقع عليها مسئولية
تعويض المضرورين من جراء ما تنشره فى حالة ثبوت عدم صدقه أو عدم دقته .
ويقع
على عاتق الممثل القانونى للشركة المصدرة مسئولية سرعة الرد على أية استفسارات ترد
إلى شركته من الهيئة أو البورصة فور تلقى الشركة هذا الاستفسار ، ويجب أن يكون هذا
الرد مدققا ومؤيدا بالمستندات وخاصة فى حالة الرد المتضمن وجود حدث جوهرى .
ويتحمل
الممثل القانونى للشركة المسئولية عن عدم صحة ما يتضمنه الرد .
( الفصل الثانى )
حظر التلاعب فى الأسعار
مادة (321)
يحظر مطلقا التلاعب فى أسعار الأوراق المالية ، ويحظر
على الأخص القيام بأى أو كل مما يلى :
1- التأثير على السوق أو على الأسعار بأى تعامل من خلال
تنفيذ عمليات لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلى .
2- تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد الإيحاء بوجود
تداول على ورقة مالية معينة .
3- نشر أو المساعدة فى نشر أخبار مضللة أو غير مدققة .
4- نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل
التأثير على أسعارها والتعامل عليها
5- اشتراك الجهة المصدرة فى التعامل على أوراقها المالية
بغرض التأثير على سعرها ، أو بطريقة يترتب عليها الإضرار بأى من المتعاملين عليها
، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة .
6- الإدلاء فى وسائل الإعلام أيا كان نوعها بأية معلومات
غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير على السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع
شخصى أو لصالح شخص أو جهة معينة .
7- إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة
بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب فى أسعارها من أجل تسهيل
بيعها أو شرائها .
8- الاشتراك فى أية اتفاقات أو ممارسات تؤدى لتضليل أو
خداع المستثمر أو للتأثير بصورة مصطنعة أو التحكم فى أسعار بعض الأوراق المالية أو
فى السوق بصفة عامة .
9- القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر
إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط
وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة فى السوق .
10 - القيام منفردا أو بالاتفاق مع آخرين بإدخال أوامر
إلى نظم التداول بالبورصة على ورقة مالية معينة للتأثير على سعر الورقة سواء
بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقا لأهداف غير مشروعة مثل التأثير فى قيمة
الاستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب من الضرائب أو للوصول لسعر معين تم الاتفاق
عليه مسبقا مع طرف آخر تحقيقا لغرض مخالف للقانون أو القواعد والأعراف المهنية
كرفع أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان بضمانها .
11- استغلال أمر أو مجموعة أوامر صادرة من عميل أو
مجموعة عملاء وتكون كميات هذه الأوامر من شأنها تحريك سعر ورقة مالية أو القيام
بالتداول فى ذات نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها مما قد يحقق أرباحا نتيجة
استغلال أوامر العملاء بصورة غير مشروعة .
كما يحظر أيضا الاتفاق مع آخرين أو إصدار توصيات لهم
بالتحرك فى نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها .
12- التعامل بأسماء وحسابات وهمية لتنفيذ بعض الصفقات أو
إدراج أوامر وهمية بنظم التداول بالبورصة لا تقابلها أوامر بيع أو شراء حقيقية ،
أو إدراج أوامر بأسعار لا مبرر لها يكون من شأنها خلق حالة ظاهرية مضللة لا تمثل
واقع التداول الفعلى .
13- السيطرة أو محاولة السيطرة على الطلبات أو العروض
بالسوق أو الاستحواذ أو محاولة الاستحواذ على موقف متحكم على ورقة مالية للتلاعب
فى سعرها أو لخلق أسعار غير مبررة أو للتأثير على قرارات المتعاملين بشأنها .
14- نشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد
تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين .
15- الامتناع عن عرض أو طلب الأوراق المالية بيعا أو
شراء بقصد التأثير على أسعارها على الرغم من وجود أوامر بيع أو شراء ، أو الاتفاق
مع أى طرف على القيام بعمليات توحى بوجود عرض أو طلب على هذه الأوراق .
( الفصل الثالث )
حظر استغلال المعلومات الداخلية
مادة (322)
يحظر على المطلعين على المعلومات الداخلية بحكم مناصبهم
أو بحكم طبيعة المهام التى يؤدونها القيام باستغلال تلك المعلومات لحسابهم الشخصى
أو لحساب الغير أو إفشاء تلك المعلومات لطرف آخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
مادة (323)
يحظر إفشاء أسرار حسابات وتعاملات العملاء أو القيام بأى
عمل يكون من شأنه إلحاق الضرر بمصلحة العميل أو أية أطراف أخرى .
كما يحظر أى تعامل على ورقة مالية إذا كان المتعامل
مطلعا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على معلومات جوهرية ترتبط بها ويعلم أنها قائمة
ولكنها غير معلنة .
ويحظر أيضا على المطلعين على المعلومات الداخلية أن
يطلعوا أى شخص آخر عليها ما لم تكن له صفة قانونية ثابتة تخوله ذلك الاطلاع .
مادة (324)
لا يعد مستخدما للمعلومات الداخلية أو مستفيدا منها وفقا
لأحكام المواد السابقة المتعامل على الورقة المالية إذا ثبت أن تعامله كان سببه
الوحيد عوامل أخرى بخلاف اطلاعه بطريق مباشر أو غير مباشر على المعلومات الداخلية
.
الباب الثانى عشر
عروض الشراء بقصد الاستحواذ
مضاف الباب ومواده بقرار وزير الإستثمار 12 لسنة 2007
( الفصل الأول )
أحكام عامة
مادة (325) نطاق التطبيق:
تسرى أحكام هذا الباب على عروض شراء الأسهم والسندات
القابلة للتحويل إلى أسهم فى الشركات المقيدة ببورصات الأوراق المالية فى مصر. كما
تسرى أحكامه على عروض شراء الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم فى الشركات
المصرية التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام أو من خلال طرح عام فى سوق التداول ولو
لم تكن مقيدة بالبورصة.
وللهيئة وفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارتها استثناء
الشركات الأجنبية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية فى مصر من الأحكام المنصوص
عليها فى هذا الباب شريطة أن تكون هذه الشركات خاضعة لرقابة إحدى الجهات المماثلة
للهيئة لدى بورصة المنشأ المقيدة بها أوراقها المالية.
مادة (326) تعريفات:
يقصد بالكلمات والعبارات التالية
المعنى المبين قرين كل منها:
عرض الشراء : العرض المطروح على مالكى الأوراق المالية محل العرض
سواء كان مقابل الشراء نقديا أو مبادلة بأوراق مالية أخرى أو عرضا مختلطا, وسواء
كان العرض إجباريا أو اختياريا.
السيطرة الفعلية : كل وضع أو اتفاق أو ملكية الأسهم أو حصص أيا كانت
نسبتها تؤدى إلى التحكم فى تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو فى القرارات
الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة
المعنية.
الأشخاص : الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات
الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق
تشكيلها أو تأسيسها أو تمويلها أو مراكز إدارتها أو جنسياتها .
الأشخاص المرتبطة : الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو
السيطرة الفعلية على إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب سواء كان هذا الاتفاق
مكتوبا أو غير مكتوب. ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم
حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات
المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة
مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصا واحدا، كما يعد من
الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر .
المستشارون المرتبطون : أى شخص يقدم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو
فنية تتعلق بعرض الشراء سواء لصالح مقدم العرض أو الشركة المستهدفة بالعرض أو
للمساهمين البائعين أو لأى من الأشخاص المرتبطة.
المستشارون المستقلون : أى شخص استشارى متخصص لم يقدم استشارات مالية أو
قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بالعمليات الخاصة بالشركة المستهدفة بالعرض أو
أسهم المبادلة بحسب الأحوال خلال الستة أشهر السابقة على تقديم عرض الشراء، وليس
له أية مصلحة مشتركة أو متعارضة مع مقدم العرض أو الشركة المستهدفة بالعرض أو
المساهمين البائعين أو أى من الأشخاص المرتبطة.
البورصة : البورصة المقيد بها الأوراق المالية للشركة المستهدفة
بالعرض فى مصر.
يوم أو أيام : أيام العمل الفعلية بالبورصة.
التأثير الملموس على التداول أو
أسعار الأسهم :
النشاط المكثف المفاجىء فى حجم التداول، أو التغير المفاجىء فىالأسعار خلال جلسة
تداول أو عدد من جلسات التداول مقارنة بالمتوسطات المعتادة لحجم التداول أو حركة
الأسعار للسهم المعنى والأسهم الممثلة فى القطاعات المثيلة وكذا بحجم التداول
وحركة الأسعار فى البورصة ككل.
العمليات : شراء الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.
ترتيب أية حقوق على الأسهم أو السندات القابلة للتحويل
إلى أسهم بما فى ذلك عمليات خيار الشراء والبيع ، وإجراء أية تعديلات عليها.
الاكتتاب أو التنازل عن حق الاكتتاب فى أية أسهم أو
سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.
ممارسة حق تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.
مبادلة الأسهم بأوراق مالية أو مديونيات.
أية عمليات أخرى
قد تؤدى إلى زيادة أو تخفيض نسبة ملكية الأسهم فى الشركة المستهدفة بالعرض.
مبادلة الأسهم : تنازل مالكى أسهم إحدى الشركات المستهدفة بالعرض
مقابل حصولهم على أسهم فى شركة أو أكثر يمتلكها مقدم العرض أو أى من الأشخاص
المرتبطين سواء كان ذلك بطريق التبادل المباشر للأسهم أو بطريق زيادة رأس المال فى
الشركة أو الشركات مقدمة عرض الشراء.
معامل المبادلة : معامل المبادلة الذى يتم استخدامه عند مبادلة أسهم
بين شركتين أو أكثر وفقا للتقييم الخاص بكل شركة.
حدث جوهرى ضار: أى حدث طارىء غير متوقع ينشأ بعد تقديم عرض الشراء
يؤثر سلبيا على الشركة المستهدفة بالعرض أو نشاطها أو على قيمة أسهمها.
مقدم العرض : كل شخص يتقدم بعرض شراء وفقا لأحكام هذا الباب.
الشركة المستهدفة بالعرض : الشركة المصدرة للأوراق المالية محل عرض الشراء.
الأشخاص المعنية بالعرض : مقدم العرض والشركة المستهدفة بالعرض والمستشارون
المستقلون والمرتبطون والأشخاص المرتبطة ومديروهم وأعضاء مجالس إداراتهم بحسب
الأحوال.
يبدأ احتساب أية مدة يشار إليها فى هذا الباب اعتبارا من
تاريخ اليوم التالى لاتخاذ الإجراء المعنى.
ولايكون أى إخطار مرتبا لآثارة القانونية وفقا لأحكام
هذا الباب إلا إذا أجرى من خلال كتاب يتم تسليمه باليد مقابل ما يفيد الاستلام من
قبل الجهة المختصة، أو بمقتضى إرساله بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، أو مرسل
بطريق البريد السريع المضمون. وإذا تطلبت أحكام هذا الباب نشر الإخطار بطريق معين
وجب إتباع هذا الطريق لكى يرتب الإخطار آثاره القانونية.
وتسرى أية التزامات أو قيود على الأشخاص المخاطبين
بأحكام هذا الباب على الأشخاص المرتبطة مالم يقتض سياق النص غير ذلك. كما يعتد
بالأشخاص المرتبطة فى احتساب نسب التملك الموجبة لعروض الشراء الإجبارى أو أية
التزامات أخرى لأغراض هذا الباب مالم يقتض سياق النص غير ذلك.
كما تسرى أية إشارة إلى الأسهم على شهادات الإيداع مالم
يقتض سياق النص غير ذلك.
مادة (327) أهداف هذا الباب:
تهدف الأحكام الواردة بهذا الباب إلى ما يلى :
(أ) إرساء مبدأ الشفافية الكاملة بما يتفق مع أحكام
القوانين واللوائح السارية، وأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن.
(ب حصول مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص
المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم
عرض الشراء وإتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك.
(ج) مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى
الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.
(د) حظر التلاعب فى أسعار أسهم الشركة المستهدفة بالعرض،
وتلافى اضطراب السوق وتعارض المصالح واستغلا ل المعلومات الداخلية.
(هـ) مراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض، وعدم المساس
بأعمالها ومباشرة أنشطتها.
مادة(328) مبادىء عامة:
على الأشخاص المعنية بالعرض الالتزام بمبادىء المنافسة
وحرية تقديم العروض والمزايدة عليها، ومراعاة المساواة فى معاملة مالكى الأوراق
المالية محل عرض الشراء.
على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض مراعاة تحقيق
مصلحة الشركة، والامتناع عن أى عمل من شأنه أن يقيد أو يحول بين مالكى الأوراق
المالية محل عرض الشراء وتقييمها وفقا لأسس التقييم السليمة.
ويجب أن يستهدف عرض الشراء الإجبارى جميع الأسهم
والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم.
وإذا كان عرض الشراء الإجبارى بطريق المبادلة أو عرضا
مختلطا وجب أن يتضمن الخيار لمالكى الأوراق المالية محل العرض فى المبادلة أو
الحصول على الثمن نقدا.
وفى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة (354) يجب أن
يكون عرض الشراء الإجبارى غير معلق على شرط . ومع ذلك ، فى حالة عرض الشراء
من خلال مبادلة أسهم سيتم إصدارها خلال إجراءات زيادة رأس المال، وجب أن يكون
العرض معلقا على شرط موافقة الشركة المعنية على إصدار تلك الأسهم، وأن يكون ذلك
واضحا عند الاعلان عن عرض الشراء.
(الفصل
الثانى)
التزامات
الأشخاص المعنية بالعرض
خلال
المرحلة السابقة على
تقديم
عرض الشراء
مادة (329) التزام بالمحافظة على سرية المعلومات :
مع عدم الإخلال بقواعد الإفصاح الواجب قانون يجب على
الأشخاص المعنية عدم إفشاء أية معلومات سرية مرتبطة بعرض شراء محتمل.
وعلى هؤلاء الأشخاص بذل عناية الرجل الحريص فى المحافظة على المعلومات السرية بما فى ذلك
السعر المحتمل لعرض الشراء ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسريب أية معلمات بشأن
العرض المحتمل يكن من شأنها إحداث تأثير ملموس على تداول أو أسعار أسهم الشركة
المستهدفة بالعرض أو الاشخاص الأخرى المعنية بالعرض.
وعلى المستشارين المرتبطين إحاطة عملائهم بالطبيعة
السرية للمعلومات المتعلقة بعرض شراء محتمل ، وضرورة المحافظة على سرية هذه
المعلومات، والنص على ذلك فى أية اتفاقات أو عقود تبرم بينهم وبين عملائهم.
ولايجوز الإفصاح للجمهور عن أى عرض شراء محتمل إلا
باتباع الأحكام الواردة فى هذا الباب.
ويجب إخطار الهيئة قبل الإعلان عن أية دعوة لتلقى عروض
للشراء لاعتماده منها.
مادة (330) التزامات الأشخاص المعنية بالإفصاح عن عرض
شراء محتمل :
على الشركة المستهدفة بالعرض فور أستلامها إخطارا كتابيا
من راغب الشراء بنيته فى تقديم عرض شراء الإفصاح عن ذلك إلى الهيئة والبورصة.
وعليها القيام بذلك فى حالة التوقيع على مذكرة تفاهم أو خطاب للنوايا أو اتفاق
لإجراء فحص عليها أو أية اتفاقات أخرى ملزمة أو غير ملزمة أو مستندات مماثلة أو
مفاوضات جدية بشأن عرض الشراء المحتمل.
وعلى راغب الشراء المحتمل حال إفصاحه عن نيته فى تقديم
عرض الشراء، أن يتقدم به خلال مدة معقولة وفقا للظروف المحيطة. ويجب ألا تزيد هذه
المدة فى جميع الأحوال على ستين يوما من تاريخ الإفصاح. ويجوز للهيئة بناء على طلب
يتقدم به راغب الشراء المحتمل متى وجدت أسبابا
جدية تقدرها، مد مهلة تقديم العرض، وإذا تقاعس عن تقديم عرض الشراء خلال
المدة الأصلية أو الممتدة المشار إليها ، يحظر عليه أن يتقدم بأى عرض للشراء على
الشركة المعنية خلال الستة أشهر التالية لانتهاء هذه المدة. كما يحظر عليه القيام
بأية عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من
شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء
الإجبارى. ومع ذلك يجوز للهيئة أن توافق على قيامه بتقديم عرض شراء جديد خلال هذه
المدة متى وجدت أسبابا جدية تقدرها.
وإذا أفصح راغب الشراء المحتمل عن عدم التقدم بعرض
للشراء فيحظر عليه أن يتقدم بأى عرض للشراء بخصوص الشركة المعنية خلال الستة
الأشهر التالية لتاريخ إفصاحه. كما يحظر عليه
القيام بأية عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شأنها تطبيق أحكام
عرض الشراء الإجبارى . ومع ذلك يجوز للهيئة أن توافق على قيامه بتقديم عرض شراء
جديد خلال مدة الحظر متى وجدت أسبابا جدية تقدرها.
(
الفصل الثالث)
الاستحواذ
علىالأسهم من خلال عمليات السوق المفتوح
مادة (331) جواز الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح
بما لايجاوز ثلث حقوق التصويت أو رأس مال إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من قانون سوق رأس
المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام، وعروض الشراء الإجبارية
المنظمة فى هذا الباب، ومع مراعاة التزامات الإفصاح الواردة فى هذا الفصل، يجوز
لكل شخص يرغب فى الاستحواذ على أسهم فى رأس مال إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا
الباب بما لايجاوز ثلث رأس مالها أو ثلث حقوق التصويت فيها إتمام العمليات وفقا
لقواعد التداول السارية بالبورصة دون الالتزام بتقديم عرض للشراء. كما يجوز إتمام
هذه العمليات من خلال عمليات محمية طبقا للقواعد والاجراءات التى تصدرها البورصة
وتعتمدها الهيئة .
مادة (332) الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح من
غير العاملين أو أعضاء مجلس الإدارة:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من قانون سوق رأس
المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهما لها فى أكتتاب عام، وعروض الشراء الإجبارية
المنظمة فى هذا الباب، على كل من يستحوذ على (5%) من حقوق التصويت أو الملكية أو
مضاعفاتها بما لايجاوز الثلث من أسهم إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب من
خلال عمليات السوق المفتوح سواء عن طريق عملية واحدة أو عدة عمليات أن يفصح عن تلك
العملية أو العمليات بحسب الأحوال إلى البورصة والهيئة خلال يومين من تاريخ إتمام
العملية. ويجب أن يتضمن الإخطار بالإفصاح
تعريفا كافيا بالمستحوذ ونسبة مساهمته فى الشركة المعنية بعد إتمام
العملية، وعدد ونوع الأسهم محل العملية وسعر التنفيذ واسم وعنوان شركات الوساطة
المالية التى أجريت العملية من خلالها كما يجب أن يتضمن الإفصاح بيانا كافيا
بالأشخاص المرتبطة بالمستحوذ.
ويتعين فى حالة الشركات الخاضعة لأحكام المادة (8) من
قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام إتمام
العملية خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار المشار إليه بالمادة المذكرة، ويتم
الإفصاح عن العملية بعد إتمامها وفقا للأحكام الواردة بهذا الفصل.
وإذا بلغت النسبة المستحوذ عليها (25%) أو أكثر بما
لايجاوز الثلث من رأس مال الشركة المعنية أو حقوق التصويت فيها ، لزم أن يتضمن
الإفصاح خطة المشترى الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتصل بإدارة الشركة إن
وجدت.
مادة (333)الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح من
قبل العاملين و أعضاء مجلس الإدارة:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من قانون سوق
رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام، تسرى أحكام
المادة السابقة على أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب
والعاملين بها إذا استحوذ أحدهم على (3%) أو مضاعفاتها من أسهم تلك الشركات.
(
الفصل الرابع)
الإجراءات
التنفيذية ومتطلبات الإفصاح
الخاصة
بعرض الشراء
مادة (334) أحكام عامة:
مالم ينص على خلاف ذلك ، تسرى أحكام هذا الفصل على كافة
عروض الشراء سواء اختيارية أو إجبارية .
(الفرع
الأول)
(إيداع
مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات وفحصهما من قبل الهيئة)
مادة (335) إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة
المعلومات لدى الهيئة:
يودع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة بمقتضى طلب موجه إليها
بواسطة مقدم العرض أو واحد أو أكثر من المستشارين المرتبطين المعتمدين لدى الهيئة
نيابة عن مقدم العرض، وبناء على تفويض صادر منه على النموذج الصادر من الهيئة .
ويجب أن يتضمن طلب الموافقة على مشروع عرض الشراء البيانات التالية:
(أ) أهداف مقدم العرض.
(ب) عدد ومواصفات الأوراق المالية التى يمتلكها مقدم
العرض منفردا أو مجتمعا مع الأشخاص المرتبطة فى الشركة المستهدفة بالعرض، وتواريخ
التملك.
(ج) سعر الشراء أو معامل المبادلة، والأحكام الرئيسية
لعرض الشراء.
ويجب أن يرفق بطلب الموافقة مشروع لمذكرة معلومات معدة
بمعرفة مقدم العرض ومعتمدة من مستشاريه المالى والقانونى.
ويجب أن يتضمن مشروع مذكرة المعلومات كافة البيانات التى
تمكن مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء من تكوين الرأى ، واتخاذ القرار
المناسب، ويجب أن يحتوى مشروع مذكرة المعلومات على وجه الخصوص على البيانات
التالية:
1- التعريف بمقدم العرض والأشخاص المرتبطة به وكذلك
المستشارين المرتبطين، وبيان بالمديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال.
2- مدة عرض الشراء، وأحكامه الرئيسية.
3- التوجهات العامة لمقدم العرض خلال الإثنى عشر شهرا
التالية لإتمام نجاح عرض الشراء بخصوص نشاط الشركة، والرغبة فى قيد أو استمرار قيد
الأوراق المالية بالبورصة من عدمه.
4- سعر الشراء أو معامل المبادلة، ويجب أن تتضمن المذكرة
فى حالة عرض الشراء بطريق المبادلة أو من خلال عرض مختلط بيانا وافيا بأسس تقدير
سعر الشراء، وتقييم سعر السهم.
5- عدد الأوراق المالية التى يلتزم مقدم العرض
بشرائها كحد أقصى فى غير حالات عرض الشراء
الإجبارى.
6- عدد الأوراق المالية التى يمتلكها مقدم العرض بصفة
مباشرة أو غير مباشرة فى رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.
7- الاتفاقات المتعلقة بعرض الشراء والتى يكون مقدمه
طرفا فيها أو على علم بها ، وصفات الأشخاص الذين يتصرف معهم بناء على اتفاقات أو
تفاهمات.
8- بيان ما إذا كان ضمان أو سداد تمويل عمليات الشراء
يعتمد بأى صورة من الصور على الموارد المالية للشركة المستهدفة بعرض الشراء، وآثار
هيكل التمويل على أصول وأنشطة الشركة المذكورة.
ولا يلزم أن تتضمن
مذكرة المعلومات على البيانات الواردة بالفقرة (3) إذا كانت النسبة المطلوبة
للشراء تؤدى إلى تملك أقل من (25%) من رأس مال الشركة أو حقوق التصوير فيها.
ويكون مقدم العرض ضامنا لصحة البيانات الواردة بمشروعى
عرض الشراء وبمذكرة المعلومات. كما يلتزم المستشارون المرتبطون ممن قاموا بإيداع
مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات. نيابة عن مقدم العرض أو شاركوا فى إعدادهما
واعتمادهما التحقق من صحة البيانات الواردة بهما بما فى ذلك صحة البيانات المتعلقة
بتقدير سعر عرض الشراء أو معامل المبادلة بحسب الأحوال .
ويجب أن ترفق بطلب الموافقة على عرض الشراء ومذكرة
المعلومات المستندات التالية:
أولا – مشروع عرض الشراء وفقا للنموذج الإرشادى الصادر
عن الهيئة .
ثانيا- كتاب من أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لرقابة
البنك المركزى المصرى يفيد توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء وفقا
للنموذج الإرشادى الصادر عن الهيئة. وفى حالة عرض الشراء بطريق المبادلة فيجب تقديم
تعهد من أمين الحفظ بحيازته لأسهم المبادلة وتجميدها طوال مدة عرض الشراء.
ثاثا – تعهد من مقدم العرض بإخطار جهاز حماية المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية بالعملية محل عرض الشراء طبقا لأحكام قانون حماية
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 .
رابعا- دراسة تقييم لأسهم الشركات المعنية فى حالات عرض
الشراء بطريق المبادلة أو من خلال عرض مختلط ، ويجب أن تشتمل الدراسة على بيان واف
لأسهم المبادلة.
وللهيئة أن تطلب من مقدم العرض إضافة أية معلومات أو
بيانات أو مستندات تراها ضرورية لتحقيق الأهداف والمادىء الواردة بالمادتين (327)
و (328) من هذا الباب.
ويجوز لليهئة فى حالات
عرض الشراء الاختيارى النقدى إعفاء مقدم العرض من تقديم مذكرة للمعلومات
شريطة أن يتضمن مشروع عرض الشراء كافة المعلومات التى تمكن مالكىالأوراق المالية
محل العرض من تكوين الرأى ، وإتخاذ القرار المناسب، ودون الإخلال بمسئولية مقدم
العرض ومستشاريه المرتبطين وفقا لأحكام هذه المادة .
مادة (336) أعلام المساهمين والجمهور بمشروع عرض الشراء
ومشروع مذكرة المعلومات:
تقوم الهيئة فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع
مذكرة المعلومات بإخطار البورصة بالأحكام الجوهرية الواردة بهما. وتقوم البورصة
بنشر هذه المعلومات على شاشاتها فور تلقيها .
ولرئيس الهيئة بمجرد إيداع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة
إيقاف التداول على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وكذا على أسهم الشركات الأخرى
المعنية بالعرض.
(
الفرع الثانى )
فحص
مشروع عرض الشراء
ومشروع
مذكرة المعلومات من قبل الهيئة
مادة (337) قرار الهيئة وانتهاء الفحص:
على الهيئة أن تعلن خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض
الشراء ومشروع مذكرة المعلومات، أعتماد مشروع العرض من عدمه.
وللهيئة خلال هذه المدة، طلب ما تراه ضروريا من
استيضاحات أو ضمانات أو معلومات إضافية تكون لازمة لمراجعة مشروع عرض الشراء أو
مذكرة المعلومات. وتحتسب مدة جديدة مساوية للمدة ا لمشار إليها تبدأ من
تاريخ أستلام الهيئة لهذه الايضاحات أو الضمانات أو المعلومات.
مادة (338) عناصر التقدير التى يجب أن تراعيها الهيئة
عند إتخاذ القرار:
للهيئة رفض مشروع العرض، أو طلب تعديله إذا رأت إشتماله
على عناصر تهدر المبادىء الواردة بالمادتين (327) و (328).
وللشركة المستهدفة بالعرض فور نشر المعلومات الجوهرية
الخاصة بعرض الشراء، وبما لايجاوز خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ أن تقوم بإصدار
بيان توضح فيه رأى مجلس إدارتها فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة
ومساهميها والعاملين فيها. ويكون إبداء رأى مجلس الإدارة وجوبيا فى الحالات
الواردة بالبندين (ج) و (د) من هذه المادة.
وللهيئة أن تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مستقل
معتمد لدى الهيئة- بغض النظر عن رأى مجلس الإدارة فى العرض- بتقديم تقرير بتقييم
عرض الشراء، ويجب الإفصاء عن هذا التقرير خلال المدة التى تحددها الهيئة وبما
لايجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ نشر المعلومات الجوهرية الخاصة بعرض الشراء ، وقبل
انتهاء فترة سريانه بما لايقل عن خمسة أيام، وذلك فى الأحوال التالية:
(أ) إذا كان مقدم العرض أو الأشخاص المرتبطة يملك (20%)
أو أكثر من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
(ب) إذا كان مقدم العرض من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد
أفراد الإدارة العليا بالشركة المستهدفة بالعرض.
(ج) إذا كان ثمن الشراء المعروض مبادلة أسهم أو كان
العرض مختلطا.
(د) إذا كانت أسهم الشركة المستهدفة بالعرض من الأسهم
النشطة وفقا للقواعد التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، وكان سعر الشراء النقدى
المقترح يقل عن متوسط سعر التداول فى البورصة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ
إيداع مشروع العرض. ويقصد بمتوسط سعر التداول لأغراض هذا النص المتوسط لسعر
الإقفال اليومى للأسهم المتداولة محسوبا وفقا للمادة 97 من هذه اللائحة مرجحا بحجم
التداول. ويقصد بحجم التداول عدد العمليات اليومية خلال الفترة المذكورة مستبعدا
منها العمليات المحمية.
(هـ) الأحوال الأخرى التى ترى الهيئة فيها ضرورة لتقديم
رأى مستقل لحماية المساهمين ومصالح السوق واستقراره.
مادة (339) نشر القرار باعتماد عرض الشراء:
فى حالة اعتماد الهيئة لمشروعى العرض ومذكرة المعلومات،
تنشر قرارها بالاعتماد لدى البورصة وتحدد تاريخ بدء إعادة التعامل على الأوراق
المالية المستهدفة بالعرض إذا كان رئيس الهيئة قد أصدر قرارا بإيقاف هذا التداول
عند إيداع مشروع عرض الشراء.
وعلى مقدم العرض إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بمشروعى
عرض الشراء ومذكرة المعلومات فى ذات يوم اعتمادها من الهيئة.
(
الفرع الثالث)
الإعلان
عن عرض الشراء ومدته
مادة (340) الإعلان عن عرض الشراء:
على مقدم العرض
نشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ اعتماده من الهيئة فى جريدتين يوميتين
صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
مادة (341) مدة سريان عرض الشراء:
يبدأ احتساب مدة سريان عرض الشراء من تاريخ اليوم التالى
للنشر.
ولايجوز أن تقل مدة سريان عرض الشراء عن عشرين يوما فى
الحالات التى يلتزم فيها مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض بالحصول على رأى من
مستشار مستقل طبقا للمادة (338) وعن عشرة أيام فى غير ذلك من الحالات.
وفى جميع الأحوال - ومع مراعاة أحكام العروض المنافسة
الواردة بالمادتين (346) و (347) - لايجوز أن تزيد فترة سريان أى عرض للشراء على
ثلاثين يوما.
(
الفرع الرابع)
التزامات
الأشخاص المعنية بالعرض
خلال
فترة سريان عرض الشراء
مادة (342) التزامات الاشخاص المعنية بالعرض:
يجب على الأشخاص المعنية بالعرض بذل عناية الرجل الحريص
عند الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعرض الشراء خلال فترة سريانه. ويجب أن يقتصر
ما يتم نشره من معلومات خلال هذه الفترة من قبل هؤلاء الأشخاص على العناصر الواردة
بالإعلانات الواجبة وفقا لهذا الفصل وبمذكرات المعلومات المقدمة من مقدم
العرض. كما يجب إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل
إعلانها أو نشرها لاعتمادها.
مادة (343) التزامات مديرى الشركة المستهدفة بالعرض:
يمتنع على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض ومديريها
من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات بالبورصة
وحتى تاريخ إعلان نتيجة عرض الشراء القيام بأى إجراء أو تصرف يعد حدثا جوهريا
ضارا. وعلى المجلس ومديرى الشركة المستهدفة بالعرض الامتناع على وجه الخصوص عن
القيام بأى مما يلى:
(أ) اتخاذ قرار بزيادة رأس المال أو إصدار سندات
قابلة للتحويل إلى أسهم إذا كان من شأن هذه الزيادة جعل الاستحواذ مرهقا أو
مستحيلا، وذلك مالم يكن قرار الزياة قد تم اتخاذه قبل مضى ثلاثين يوما على الأقل
من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات.
(ب) إتيان أعمال أو تصرفات يكون من شأنها المساس بشكل
جوهرى بأصول الشركة أو زيادة التزاماتها المالية أو إعاقة تطوير نشاط الشركة
مستقبلا، وذلك كله مالم تكن هذه الأعمال أو التصرفات قد تمت فى إطار الأعمال
المعتادة لمباشرة نشاط الشركة، وفى تاريخ سابق على قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض
الشراء ومذكرة المعلومات.
(
الفرع الخامس )
تعديل
عرض الشراء وسحبه
مادة (344) تعديل شروط عرض الشراء:
مع عدم الإخلال بأى من أحكام المواد السابقة يجوز لمقدم
العرض- بعد الحصول على موافقة الهيئة- تعديل شروط إعلان عرض الشراء وذلك قبل خمسة
أيام على تاريخ انتهاء فترة سريان العرض الأصلى، على أن يتبع فى ذلك الإجراءات
المقررة لإعلان العرض الأصلى، ويشترط لقبول التعديل أن يكون التعديل لصالح مالكى
الأوراق المالية المستهدفة بعرض الشراء، ولا يترتب على نشر التعديل مد أجل سريان
العرض مالم تقرر الهيئة خلاف ذلك وفقا للمبررات التى تراها ضرورية لحماية مصالح
مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء واستقرار السوق ومتطلبات المادتين (327) و
(328) . ولايجوز أن تقل مدة سريان عرض الشراء بعد نشر التعديل عن يومين.
ويجوز لمالكى الأوراق المالية محل العرض الأصلى – فى
حالة عدم موافقتهم على التعديل- سحب أوامر البيع قبل انتهاء فترة سريان عرض
الشراء.
مادة (345) سحب عرض الشراء والعدول عنه:
لايجوز لمقدم العرض سحب عرض الشراء أو العدول عنه أثناء
فترة سريانه، وذلك إلا فى حالة تحقق حدث جوهرى ضار، وبعد موافقة رئيس الهيئة.
ولايجوز لمقدم العرض أن يتقدم بعرض شراء جديد إلا بعض
مضى ستة أشهر من تاريخ السحب أو العدول . وتمتد هذه المدة إلى اثنى عشر شهرا من
تاريخ السحب أو العدول فى حالة عرض الشراء الإجبارى مالم تصرح له الهيئة بتقديم
عرض جدي خلال مدة الحظر لأسباب جدية تقدرها، وكذلك كله دون الإخلال بالمادتين
(327) و (328).
(
الفرع السادس)
عروض
الشراء المنافسة
مادة (346) شروط قبول إيداع العرض المنافس:
يجوز قبل خمسة أيام على الأقل قبل انتهاء فترة سريان عرض
الشراء الأصلى، تقديم مشروع عرض شراء منافس.
ويشترط لقبول إيداع مشروع العرض المنافس أن يكون سعر عرض
الشراء نقديا، وألا تقل الزيادة عن (2%) من سعر عرض الشراء الأصلى أو المنافس
السابق بحسب الأحوال.
ومع ذلك للهيئة قبول مشروع العرض المنافس ولو لم يتضمن
سعرا أعلى إذا تضمن تعديلا جوهريا فى الشروط المقترحة لمصلحة مالكى الأوراق
المالية محل عرض الشراء.
ويجب مراعاة أحكام المواد (من 335 ألى 340) عند النظر فى
قبول مشروع العرض المنافس من قبل الهيئة.
مادة (347) الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة
بعروض الشراء المنافسة:
يجوز للهيئة فى حالة قبول مشروع العرض المنافس، مد أجل
العرض الأصلى للمدة التى تحددها.
وإذا تجاوزت فترة سريان عرض الشراء المنافس محتسبة منذ
بداية فترة سريان العرض الأول ستين يوما، جاز للهيئة أن تشترط حدا أقصى بواقع خمسة
أيام أخرى لإنهاء العروض، يتم بعدها تقديم العروض النهائية من قبل جميع مقدمى
العروض وفقا لنظام المظاريف المغلقة وطبقا للمعايير المعلنة من قبل الهيئة وتحت
إشرافها الكامل والمباشر.
وتقتصر المفاضلة وفقا لنظام المظاريف المغلقة على سعر
عرض الشراء. وترخص الهيئة لمقدم العرض الأعلى سعرا بنشره على ألا تتجاوز فترة
سريان هذا العرض خمسة أيام.
(
الفرع السابع)
تنفيذ
أوامر البيع
الخاصة
بعروض الشراء
مادة (348) الإجراءات التنفيذية لأوامر البيع الخاصة
بعروض الشراء.
على مالكى الأورق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى
التصرف فيها إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية خلال
فترة سريان عرض الشراء، وعلى هذه الشركات
إدراج هذه الأوامر بنظام التداول بالبورصة وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ولمالكى الأوراق المالية الذين أستجابوا لعرض الشراء أن
يعدلوا عن قبولهم طوال فترة سريانه.
وإذا تجاوزت الأوراق المالية المعروضة للبيع عدد الأسهم
المطلوب شراؤها فى غير حالات عرض الشراء الإجبارى، وجب على مقدم العرض أن يقوم
بالشراء من جميع مالكى الأسهم الذين استجابوا لعرضه بنسبة ما عرضه كل منهم إلى
مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ويجب إعلان نتيجة عرض الشراء لدى البورصة فور انتهاء
فترة سريانه.
وعلى مقدم العرض تنفيذ عمليات الشراء خلال خمسة أيام على
الأكثر من تاريخ الأعلان عن نتيجة عرض الشراء.
(
الفصل الخامس)
الرقابة
على عمليات عروض الشراء
مادة (349) التداول خلال فترة سريان عرض الشراء،
وإلتزامات الاشخاص المعنية:
لايجوز لمقدم العرض والأشخاص المرتبطة شراء الأوراق
المالية محل عرض الشراء إلا من خلال استجابة مالكيها لهذا العرض خلال فترة سريانه.
ويحظر على مقدم العرض والأشخاص المرتبطة القيام بأية
عمليات تداول على الأوراق المالية محل عرض الشراء أو أسهم المبادلة حتى تاريخ
تنفيذ العمليات الخاصة بعرض الشراء.
وعلى الأشخاص والكيانات القانونية التى أستحوذت اعتبارا
من تاريخ إيداع مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات وحتى تاريخ تنفيذ العمليات
الخاصة بعرض الشراء، على عدد من الأوراق المالية الصادرة عن الشركة المستهدفة بما
لايقل عن (0.5%) من رأس مالها أو من حقوق التصويت فيها أن تخطر الهيئة والبورصة
يوميا عقب نهاية جلسة التداول بعمليات الشراء والبيع التى قاموا بها على الأسهم
المستهدفة بعرض الشراء وكذا بكل عملية يكون من شأنها النقل الفورى أو المؤجل
لملكية تلك الأسهم أو حقوق التصويت.
ويجب أن يشتمل الأخطار على :
-
أسم وعنوان البائع والمشترى.
-
تاريخ جلسة التداول أو تاريخ التنازل.
-
عدد الأوراق المالية وسعرها.
-
عدد الأوراق المالية التى تم الإستحواذ عليها عقب
العملية.
- عدد العمليات التى تمت على أسهم الشركة مقدمة العرض، أو
الشركة المستهدفة بالعرض، إذا كان العرض بمبادلة أسهم.
ويجب على البورصة نشر هذه الإخطارات فور تلقيها.
مادة (350) التداول بعد إنتهاء فترة سريان العرض
وإلتزامات الأشخاص المعنية:
لا يجوز لمقدم العرض والأشخاص المرتبطة اعتبارا من تاريخ
انتهاء مدة العرض وحتى تاريخ تنفيذ عمليات عرض الشراء، شراء الأوراق المالية
المستهدفة بسعر أعلى من سعر عرض الشراء.
ويسرى نفس الحكم فى حالة الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال
الشركة المستهدفة بعرض الشراء.
مادة (351) أسهم الخزينة:
لايجوز للشركة المستهدفة بالعرض أو الأشخاص المرتبطة
خلال فترة سريان عرض الشراء، القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشراء الأوراق
المالية الصادرة عن الشركة المستهدفة بالعرض التى تشكل جزءا من رأس المال أو تعطى
الحق فى تملك جزء منه, ومع ذلك يجوز للشركة المستهدفة بالعرض شراء أسهم الخزينة
خلال فترة سريان العرض إذا كان ذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة للشركة، وكان ذلك
القرار سابقا فى صدوره على تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء
ومذكرة المعلومات.
مادة (352) إلتزامات المستشارين:
يحظر على المستشارين المرتبطين والمستقلين إجراء أية
عمليات تداول على الأوراق المالية محل عرض الشراء خلال فترة سريانه، كما تسرى
عليهم أحكام المادة (350) .
(
الفصل السادس)
عروض
الشراء الإجبارية
المادة (353) حالات الالتزام بشراءجميع أسهم الشركة
المستهدفة بالعرض والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم:
يجب على كل شخص أستحوذ أو يرغب فى الاستحواذ- بمفرده أو
من خلال الأشخاص المرتبطة- على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت فى الشركة
المعنية أن يقوم بإخطار الهيئة، وتقديم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التى
تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت والسندات التى تخول حائزها الحق فى تملك
جزء منه.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (330) يجب تقديم عرض
الشراء الإجبارى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاستحواذ على ثلث رأس
المال أو حقوق التصويت بحسب الأحوال.
ويجوز للهيئة بصفة مؤقتة إعفاء من تجاوزات ملكيته فى رأس
المال أو حقوق التصويت الثلث من تقديم عرض الشراء الإجبارى، شريطة ألا تزيد نسبة
التجاوز على (3%) ، وأن يقوم بالتصرف فى الزيادة خلال ستة أشهر على الأكثر من
تاريخ الاستحواذ عليها. ولاتخول الأسهم محل التجاوز لصاحبها حقوقا فى التصويت خلال
المدة المشار إليها.
ويسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى على كل شخص
يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة على أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت
ولايتجاوز نصف رأس المال أو حقوق التصويت إذا قام خلال أثنى عشر شهرا متتالية
بزيادة النسبة التى يملكها فى الشركة المعنية بما يتجاوز (2%) على الأكثر من رأس
المال أو حقوق التصويت. ومع ذلك يسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى عليه إذا
زادت نسبة مايمتلكه فى أى وقت على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.
ويسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى على كل شخص
يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة
على أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت ولايتجاوز ثلاثة أرباع رأس
المال أو حقوق التصويت إذا قام خلال أثنى عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التى
يمتلكها فى الشركة المعنية بما يتجاوز (2%) على الأكثر من رأس المال أو حقوق
التصويت. ومع ذلك يسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى عليه إذا زادت نسبة
مايمتلكه فى أى وقت على ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت.
المادة (354) مضمون عرض الشراء الإجبارى وشروط صحته:
لايجوز أن يقل سعر عرض الشراء الإجبارى عن أعلى سعر دفعة
مقدم العرض أو أحد الاشخاص المرتبطة فى عرض شراء سابق خلال الاثنى عشر شهرا
السابقة على تقديم عرض الشراء المعنى.
ويجب أن يكون عرض الشراءالإجبارى باتا غيرمعلق على شرط،
ومع ذلك يجوز للهيئة متى وجدت أسبابا جدية وبما لايتعارض مع أهداف هذا الباب
والمبادئ العامة المبينة فى المادتين (327) و (328) أن توافق على أن يكون إتمام
عرض الشراء الإجبارى معلقا على شرط تملك (75 %) من رأس المال أو حقوق التصويت فى
حالات الاستحواذ بقصد الاندماج، أو (51%) من رأس المال أو حقوق التصويت فى غير
ذالك من الحالات. وحال تضمن عرض الشراء هذا الشرط، فإنه يحظر على مقدم العرض إتمام
عمليات الشراء دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة إذا إنخفضت النسبة المطروحة
للبيع من مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء عن تلك المشترطة فيه. ولايجوز
لمقدم العرض اشتراط نسبا أخرى كحد أدنى لقبول إتمام عمليات الشراء بخلاف النسب
والحالات المشار إليها فى هذه الفقرة.
المادة(355) مدة الحظر على تقديم عروض شراء لاحقة:
فى حالة تقديم عرض شراء إجبارى طبقا لأحكام هذا الفصل،
فإنه يحظر على مقدمه تقديم عرض شراء آخر خلال الستة أشهر التالية لتقديم العرض
الأصلى ، ومع ذلك يجوز للهيئة متى وجدت أسبابا جدية تقدرها وبما لايتعارض مع
الأهداف والمبادىء الواردة بالمادتين (327) و (328) أن توافق على قيام مقدم عرض
الشراء الإجبارى بتقديم عرض شراء جديد خلال مدة الحظر المذكورة.
المادة (356) الاستثناءات من الالتزام بتقديم عرض شراء
إجبارى:
يجوز للهيئة أن تستثنى الحالات التالية من الخضوع
للالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى:
(أ) التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من
الأشخاص الطبيعيين.
(ب) حالات الميراث والوصية والهبة.
(ج) تنفيذ عمليات الاندماج وفقا لأحكام القانون.
(د) بيع أحد البنوك للأوراق المالية المرهونة له وفاء
لمستحقات البنك تنفيذا لأحكام المادة (105) من قانون البنك المركزى والجهاز
المصرفى والنقد وتعديلاته الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .
(هـ) إعادة هيكلة رأس المال فيما بين مجموعة الشركات
المرتبطة.
(و) إذا تم الاستحواذ من قبل إحدى المؤسسات المالية
المرخص لها بضمان عمليات الاكتتاب إعمالا لالتزامها بضمان تغطية الاكتتاب.
(ز) الحالات الأخرى التى توافق عليها الهيئة وفقا
للضوابط التى تضعها، مع مراعاة حقوق الأقلية ووفقا للأهداف والمبادىء الواردة
بالمادتين (327) و (328).
(الفصل
السابع)
حمايةحقوق
الاقلية من خلال عروض الشراء
المادة (357) الالتزام بشراء حصة الأقلية:
إذا استحوذ مساهم منفردا أو من خلال الأشخاص المرتبطة
على (90%) أو أكثر من رأس المال وحقوق التصويت فى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا
الباب، جاز لأى من المساهمين الآخرين الحائزين على (3%) على الأقل من رأس المال أن
يطلبوا من الهيئة خلال الاثنى عشر شهرا التالية لاستحواذ الأغلبية على النسبة
المشار إليها إخطار الأغلبية بتقديم عرض لشراء حصص الأقلية.
وتعلن الهيئة قرارها، بعد إجراء التدقيقات والمراجعات
اللازمة، فى ضوء ظروف السوق والمعلومات
الواردة بالطلب.
وإذا قبلت الهيئة الطلب، فإنها تقوم بإعلانه إلى المساهم
أو المساهمين الحائزين للأغلبية، الذين يلتزمون عندئذ بتقديم مشروع عرض الشراء
خلال المدة التى تحددها الهيئة وفقا لأحكام هذا الفصل.
وعلى كل شخص أو مجموعة من الأشخاص ممن يسيطرون على
الشركة المعنية سيطرة فعلية إخطار الهيئة مسبقا فى الحالات التالية:
(أ) إذا قرروا إدخال تعديل أو تعديلات جوهرية على أحكام
النظام الأساسى للشركة ، خاصة مايتعلق منها بشكل الشركة وشروط التنازل أو نقل
ملكية الأسهم التى تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت.
(ب) إذا قرروا إدماج الشركة فى شركة أخرى يسيطرون عليها
أو التنازل عن مجموع أصولها أو الأصول الرئيسية فيها إلى شركة أخرى، أو إعادة
توجيه نشاط الشركة، أو عدم توزيع أرباح تحققت فى ميزانيات مختلفة على أسهم رأس
المال.
وتقوم الهيئة بتقييم نتائج هذه العمليات فى ضوء مصالح
حائزى أسهم رأس المال أو حقوق التصويت فى الشركة، وتقرر ما إذا كانت هناك حاجة
لتقديم عرض الشراء من جانب هؤلاء الأشخاص، وإذا أنتهت الهيئة إلى ضرورة تقديم عرض
شراء، فإنها تقوم بإعلان ذلك إلى المساهم
أو المساهمين الحائزين للأغلبية الذين يلتزمون عندئذ بتقديم مشروع عرض شراء خلال
المدة التى تحددها الهيئة وفقا لأحكام هذا الفصل.
المادة (358) الشروط الواجب توافرها فى عرض الشراء وفقا
لأحكام هذا الفصل:
يجب أن يكون عرض الشراء الذى يقدم وفقا لأحكام هذا الفصل
نقديا.
ولايجوز أن يقل سعر عرض الشراء الإجبارى فى هذه الحالة
عن أعلى سعر دفعة مقدم العرض أو أحد الأشخاص المرتبطة فى عرض شراء سابق خلال
الاثنى عشر شهرا السابقة على تقديم عرض الشراء المعنى. ويجوز فى حالة إلزام مقدم
العرض بتقديم عرض للشراء وفقا لأحكام هذا الفصل، أن يعلن فى عرضه عن نيته فى شطب
قيد الشركة من البورصة فى حالة إتمام العمليات وفقا لعرض الشراء أيا كانت نسبة
الشراء، وفى هذه الحالة يتم شطب قيد الشركة دون التقيد بالأحكام الواردة بقواعد
القيد والشطب بالبورصة
[1] الوقائع
المصرية العدد 81 (تابع) فى 8/4/1993
[2] الوقائع
المصرية العدد 81 (تابع) فى 8/4/1993
[3] تم
استدراكه بعدد الوقائع المصرية العدد 96 فى 28/4/1993 0
[4] البند رقم (11) من ثالثاً من المادة (7) إستبدل بقرارات وزير الاقتصاد أرقام 276 لسنة
1999، 397 لسنة 1998 ، ثم إستبدلت المادة بقرار
وزير التجارة الخارجية رقم 517 لسنة 2003 – الوقائع المصرية لعدد 227 (تابع)
فى 5/10/2003 ، وقد جاء نص المادة الثانية
من القرار رقم 517 لسنة 2003 بأنه (على الهيئة الانتهاء من فحص الإخطار المشار
إليه فى المادة السابقة ومرفقاته خلال يومين من تاريخ تقديمه) 0
[5] المادة
رقم (16) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 276 لسنة 1999 الوقائع المصرية العدد
186 (تابع) فى 21/8/1999
[6] المادة
رقم (27) مستبدلة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 321 لسنة 2003 – الوقائع
المصرية العدد 150 (تابع) فى 6/7/2003
المادة
رقم (28) مستبدلة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 321 لسنة 2003 – الوقائع
المصرية العدد 150 (تابع) فى 6/7/2003
[8] المادة
الأخيرة من المادة رقم (29) مضافة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 321 لسنة 2003 –
الوقائع المصرية – العدد 150 (تابع) فى 6/7/2003
[9] المادة
رقم 34– مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم
276 لسنة 99 – الوقائع المصرية العدد 186 (تابع) فى 21/8/1999 ثم بالقرار رقم 42
لسنة 1999 الوقائع المصرية العدد رقم 26 (تابع) فى 4/2/99 ثم بالقرار رقم 397 لسنة
1998 – الوقائع المصرية العدد 243 (تابع) فى 26/3/1998 ، ثم استبدلت بقرار وزير
الاقتصاد رقم 586 لسنة 2000 الوقائع المصرية العدد 220 (تابع) فى 26/9/2000
[10] المادة
رقم 39 مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 44 لسنة 2000 الوقائع المصرية العدد 20
(تابع) فى 26/1/2000
[11] رقم
(121) الوارد بالسطر الأول من المادة 52 تم تصويبه بعدد الوقائع المصرية رقم 96 فى
28/4/1993 وكانت نشرت (122) 0
[12] المادة
رقم (58) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 الوقائع المصرية – العدد
230 (تابع) فى 12/10/1997 0
[13] المادة
(59) أ ستبدلت بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 930 لسنة 1996 – الوقائع
المصرية – العدد الأول فى 1/1/1997 ثم الغيت بقرار وزير الاستثمار 12 لسنة 2007
[14] المادة
رقم (61) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 447 لسنة 1998 الوقائع المصرية – العدد
270 (تابع) فى 26/11/1998 ثم الغيت بقرار وزير الاستثمار 12 لسنة 2007
[15] المادة
61 مكرر (1) مضافة بقرار وزير الاقتصاد رقم 447 لسنة 1998 – الوقائع المصرية العدد
270 (تابع) فى 26/11/1998 ثم الغيت بقرار وزير الاستثمار 12 لسنة 2007
[16] (1)،
(2)، (3)، (4) المواد 61 مكرراً (2)، 61 مكرراً (3)، 61 مكرراً (4)، 61 مكرراً
(5)، مضافة بقرار وزير الاقتصاد رقم 447 لسنة 1998 الوقائع المصرية – العدد 270
(تابع) فى 26/11/1998 ثم الغيت بقرار وزير الاستثمار 12 لسنة 2007 0
[17] المادة
رقم 82 مستبدلة بقرار وزير اقتصاد رقم 586 لسنة 2000 الوقائع المصرية العدد 220
(تابع) فى 26/9/2000
[18]،
20، 3، 4، المواد 89 مكرراً، 89 مكرراً (أ)، 89 مكرراً (ب)، 89 مكرراً (ج) مضافة
بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 383 لسنة 2004 – الوقائع المصرية – العدد 119
تابع (ا) فى 31/5/2004
[19]،
2، المادتان، 89 مكرراً (هـ)، 89 مكرراً (و) مضافتان بقرار وزير التجارة الخارجية
رقم 383 لسنة 2004 – الوقائع المصرية – العدد 119 تابع (أ) فى 31/5/2004 .
[20] المادة
رقم (90) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1998 – الوقائع المصرية – العدد
29 تابع (أ) فى 7/2/1998 0
[21] المادة
رقم (92) مستبدلة بقرار وزير الإقتصاد رقم 44 لسنة 2000 الوقائع المصرية
– العدد 20 تابع فى 26/1/2000 ثم إستبدلت بقرار وزير الاقتصاد رقم 340 لسنة 2001 –
الوقائع المصرية – العدد 107 (تابع) فى 15/5/2001
[22] المادة
(97) عدلت بقرار وزير الاقتصاد رقم 435 لسنة 1997 الوقائع المصرية – العدد 175
تابع فى 7/8/1997 ثم استبدلت بقرار وزير
الاقتصاد رقم 441 لسنة 2002 – الوقائع المصرية – العدد 165 (تابع) فى 21/7/2002 .
[23] الرقم
(97) الوارد بالسطر الثالث تم تصويبه بعدد الوقائع المصرية رقم 97 فى 28/4/1993
وكانت نشرت(98)0
[24] الرقم
(120) الوارد بالسطر الثانى من المادة (126) مصوب بعدد الوقائع المصرية 96 فى 28/4/1993
وكان نشره قبل ذلك (121)
[25] البند
رقم (8) من المادة 135 مضاف بقرار وزير الاقتصاد رقم 397 لسنة 1998 – الوقائع
المصرية – العدد 243 (تابع) فى 26/10/1998
[26] البند
رقم (9) من المادة 135 مضاف بقرار وزير الاقتصاد رقم 586 لسنة 2000 – الوقائع
المصرية – العدد 220 تابع فى 26/9/2000
[27] الرقم
(152) الوارد بالسطر الأخير من المادة ( 156 )تم تصويبه بعدد الوقائع المصرية 96
فى 28/4/1993 وكان نشر (44) 0
[28] المادة
(162 مكرر) مضافة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 935 لسنة 1996 –
الوقائع المصرية – العدد الأول فى 1/1/1997 0
[29] المادة
رقم (169) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 360 لسنة 1996 – الوقائع المصرية –
العدد 123 فى 5/6/1996 0
[30] المادة
رقم (177 مكرر) مضافة بقرار وزير الاقتصاد رقم 276 لسنة 1999 – الوقائع المصرية –
العدد 186 تابع فى 21/8/1999
[31] الفقرة
الثانية من المادة (193) مضافة بقرار وزير الاقتصاد رقم 92 لسنة 2000 الوقائع
المصرية – العدد 34 (تابع) فى 12/2/2000
[32] المادة
رقم (200) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 92 لسنة 2000 – الوقائع المصرية –
العدد 34 (تابع) فى 12/2/2000
[33] الفقرة
الأولى من المادة 208 مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 355 لسنة 2001 – الوقائع
المصرية – العدد 108 تابع (أ) فى 16/5/2001
[34] الفقرة
الثانية من المادة (210) مضافة بقرار وزير الاقتصاد رقم 561 لسنة 2001 – الوقائع
المصرية – العدد 177 (تابع) فى 7/8/2001
.
[35] الباب
السادس مضاف بمقتضى المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1998 –
الوقائع المصرية – العدد 29 تابع (أ) فى 7/2/1998 0
[36] المادة
رقم (236) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم (295) لسنة 1998 – الوقائع المصرية –
العدد 189 (تابع) فى 23/8/1998
[37] المادة
(256) مستبدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 54 لسنة 2004 – الوقائع المصرية العدد 259
(تابع) فى 17/11/2004 .(ومرفق القرار بالملف به نموذج عقد الحساب)
[38] الباب
السابع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال مضاف بقرار وزير الاقتصاد رقم
44 لسنة 2000 – الوقائع المصرية – العدد 20 (تابع) فى 26/1/2000
[39] الباب
الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال مضاف بقرار وزير الاقتصاد رقم
586 لسنة 2000 – الوقائع المصرية – العدد 220 (تابع) فى 26/9/2000 0
[40] الباب
التاسع مستبدل بقرار وزير الاستثمار رقم 192 لسنة 2005، الوقائع المصرية – العدد
145 فى 29/6/2005 وكان قد سبق إضافته بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 553 لسنة
2002 – الوقائع المصرية العدد 224 (تابع) فى 29/9/2002 0
[41] الباب
العاشر مضاف بقرار وزير الاستثمار رقم 46 لسنة 2004 – الوقائع المصرية – العدد 260
(تابع) فى 18/11/2004 والذى نص فى مادته الثانية على أن يعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.