نحب ما نعمل

الخميس، 3 يونيو 2021

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالإستيراد والتصدير

  

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالإستيراد والتصدير

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالإستيراد والتصدير
فهرس تفصيلى

م

موضوع المادة

رقم المادة

 

قرار الإصدار

قرار الإصدار

 

موضوع المادة

رقم المادة

 

ماهية الإستيراد  ، ومعانى الألفاظ فى تطبيق القانون

مادة   1

 

إستيراد إحتياجات البلاد من السلع

مادة 2

 

سلع لا تسرى عليها أحكام هذه اللائحة

مادة 3

 

سلع  موقوف إستيرادها

مادة 4

 

أحوال لا تسرى احكام المادة السابقة على الإستيراد

مادة5

 

شروط  فى السلع المستوردة

مادة 6

 

لا يسرى الإفراج (على السلع الموقوف إستيرادها او التي يتم استيرادها بشروط خاصة .

مادة7

 

شروط للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم (3) من  اللائحة

مادة8

 

شروط وإجراءات  للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم 8

مادة9

 

إلتزام المستورد للإتجار بتقديم صورة معتمدة من بطاقة القيد بسجل المستوردين إلى المصرف

مادة10

 

بطاقة الإستيراد للمشروعات الإنتاجية

مادة11

 

الإستيراد بالعملات الحسابية و الإستيراد بالعملات الحرة

مادة12

 

سداد قيمة الواردات من خلال المصارف

مادة13

 

إلتزام المستورد بالكميات المحددة بالفواتير النهائية الخاصة بالسلع المستوردة

مادة14

 

إلتزام  المستورد استرداد قيمة السلع التى يتم إتلافها أو يعاد تصديرها

مادة15

 

جواز  استيراد بديل عن السلع التى يتقرر إعادة تصديرها بعد أداء تأمين نقدى

مادة16

 

التصرف فى السلع المخالفة استيرادياً

مادة17

 

تحصيل المصاريف الإدارية

مادة18

 

إستيراد الجهات الحكومية

مادة19

 

( ملغاة بالقرار رقم 99 لسنة 1994 )

مادة20

 

 ( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 )

مادة21

 

 ( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 )

مادة22

 

الافراج المباشر  عن مواد الدعاية و الإعلان التى تحمل أسم المنتج الأجنبى

مادة23

 

الافراج المباشر  عن السلع الواردة للأستخدام الخاص

مادة24

 

( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه )

مادة25

 

الإفراج النهائى عن السلع التى سبق الإفراج عنها مؤقتاً

مادة26

 

الإفراج المباشر عن العينات والنماذج وعينات الأدوية

مادة27

 

الإفراج المباشر  عن مواد الدعاية و الإعلان وشروطه

مادة28

 

استيراد مستلزمات الإنتاج للمشروعات الإنتاجية

مادة29

 

الإفراج النهائى برسم الوارد عن السلع التى سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت

مادة30

 

إستيفاء النماذج المنصوص عليها فى المادة 13 من هذه اللائحة

مادة31

 

سلع يفرج عنها مباشرة من الجمارك بعد سداد المصاريف الإدارية

مادة32

 

( ملغاة بالقرار رقم 432 لسنة 1992 السابق الإشارة إليه )

مادة33

 

السماح للعارضين بيع السلع المستوردة برسم المعرض أوالسوق مباشرة للجمهور

مادة34

 

مدة سريان  الموافقة الإستيرادية الصادرة وفقاً لأحكام هذا الفصل

مادة35

 

الإفراج المباشر  عن السلع و الأمتعة التى لها صفة الأستعمال الشخصى

مادة36

 

 ( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه )

مادة37

 

 ( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه )

مادة38

 

( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه )

مادة39

 

الإفراج المباشر  عما يؤول إلى المصريين كميراث شرعي من مورثين بالخارج

مادة40

 

الإفراج المباشر عن السلع الواردة هبات أو مساعدات بدون قيمة إلى الجمعيات الخيرية أو

مادة41

 

الإفراج المباشر عن السلع الواردة هبات أو مساعدات إلى الوزارات و المصالح الحكومية

مادة42

 

الإفراج المباشر عن السلع الواردة بدون قيمة وشروط ذلك

مادة43

 

 

 

شرط القيد فى سجل المصدرين ، ومتى لا يعتبر مزاولة لهذا النشاط

مادة44

 

حظر تصدير الجلود الخام

مادة45

 

موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات وإستثناءات

مادة46

 

يتم تصدير السلع التى سبق الإفراج عنها برسم الوارد عن طريق الجمارك مباشرة .

مادة47

 

ملغاة بالقرار رقم 228 لسنة 1993 المشار إليه .

مادة48

 

تصدير البترول

مادة49

 

تشكيل لجان أو مجالس سلعية

مادة50

 

تصدير السلع الخاضعة للجان أو المجالس السلعية

مادة51

 

ملغاة بالقرار رقم 99 لسنة 1994 المشار إليه .

مادة52

 

التصدير بالعملات الحسابية

مادة53

 

إصدار شهادات المنشأ و المرور للصادرات المصرية.

مادة54

 

إجراءات إصدار شهادة منشأ

مادة55

 

التصدير و الأستيراد بنظام الصفقات المتكافئة

مادة56

 

يجوز لجميع الجهات و الأفراد عقد صفقات متكافئة لتبادل سلع أو خدمات أوكليهما

مادة57

 

يقتصر تنفيذ عقود الصفقات المتكافئة للسلع المنظورة على المقيدين فى السجلات

مادة58

 

جواز عقد  صفقات متكافئة تتضمن سلعاً مدرجة فى اتفاقات التجارة و الدفع

مادة59

 

ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه .

مادة60

 

إلتزام  الجهات المتعاقدة على صفقات متكافئة بأن تودع قطاع التجارة الخارجية نسخة من التعاقد

 

مادة61

 

 

 

سجل المصدرين

مادة62

 

شروط فيمن يقيد فى سجل المصدرين

مادة63

 

إجراءات وبيانات  طلب القيد فى سجل المصدرين

مادة64

 

المستندات  التى ترفق بطلب  المصدرين  

مادة65

 

البت فى طلب القيد

مادة66

 

إخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بتغيير البيانات

مادة67

 

مستندات طلب التجديد

مادة68

 

اداء الرسوم.

مادة69

 

حالات إنقضاء  القيد فى سجل المصدرين

مادة70

 

حالات إلغاء  القيد فى سجل المصدرين

مادة71

 

النظر فى طلب إعادة القيد فى سجل المصدرين بعد مضى ثلاث سنوات

مادة72

 

 

 

إختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات.

مادة73

 

إجراءات فحص الصادرات

مادة74

 

فحص الواردات من السلع المدرجة بالملحق رقم(8)باللائحة

 

مادة74 مكرر

 

تقديم طلب الفحص

مادة75

 

اجراء فحص الرسائل 

مادة76

 

حالة إذا كانت الرسالة المطلوب فحصها مشتملة على عدة لوطات أو طرود

مادة77

 

إثبات الهيئة الإجراءات والقرارات التى يتم اتخاذها فى شأن كل

مادة78

 

السماح بتخزين الرسائل المستوردة سريعة التلف

مادة79

 

جواز أن تحمل طرود الرسالة اسم مصدرأو مستورد أخر و علامته التجارية

مادة80

 

النسبة التى يقوم فرع الهيئة المختص بفحصها أو مراجعتها

مادة81

 

إنتهاء نتيجة الفحص بالقبول أو الرفض

مادة82

 

يجوز إتمام إجراءات فحص الصادرات و إصدار شهادة الإذن بالتصدير على البيان الجمركى

 

مادة82مكرر

 

اختيار العينات  ، وإعادة الفحص

مادة83

 

شهادة المطابقة

مادة84

 

يلتزم المصدر بشحن الرسالة خلال المدة المحددة فى شهادة الإذن بالتصدير و

مادة85

 

فى حالة تغيير وسيلة الشحن أو الجهة المصدرة إليها الرسالة

مادة86

 

يتعين أن تظل الرسائل المصدرة مطابقة للشروط و المواصفات حتى تاريخ شحنها

مادة87

 

إذا عدل المصدر عن التصدير أو أنتهت المهلة المحددة فى شهادة الإذن بالتصدير

مادة88

 

إصدار بناء على طلب ذووى الشأن شهادة بنتيجة الفحص أو المراجعة أو

مادة89

 

الرسوم التى تحصلها فروع الهيئة

مادة90

 

التظلم كتابة من نتيجة فحص أو تحليل الرسائل المصدرة

مادة91

 

اللجنة التى تنظر التظلم

مادة92

 

إصدار القرار فى التظلم

مادة93

 

 

 

حصر حالات البضائع الواردة التىتخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها

مادة94

 

حظر التعامل مع أى مورد أجنبى يتعمد الإضرار بالصالح المصرى .

مادة95

 

بموافاة قطاع التجارة الخارجية ببيان شهرى بالموافقات الإستيرادية والتصديرية

مادة96

 

بيانات يقوم البنك المركزى و المصارف بموافاة قطاع التجارة الخارجية بها

مادة97

 

بيانات يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء بموافاة قطاع التجارة الخارجية بها

مادة98

 

بيانات تقوم مصلحة الجمارك  بموافاة قطاع التجارة الخارجية بها

مادة99

 

حكم وقتى

مادة100


  اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالإستيراد والتصديرالإستيراد

مادة     1

------

 الأستيراد هو جلب السلع إلى داخل جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى الدائرة الجمركية و تسجيل البيان الجمركى للإفراج النهائى عنها سواء كان ذلك من الخارج أو من المناطق أو الأسواق الحرة بالداخل أو من المعارض و الأسواق الدولية أو المعارض المرخص بإقامتها و فى تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالعبارات التالية - المدلول المبين قرين كلاً منها :

(أ) الأستيراد للإستخدام الخاص : كـــل مـا يـرد لغيـر الأتجـارأو الإنتــاج من أصول رأسمالية وقطع غياروغيرها لأستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه .

(ب) الإستيراد للإنتاج :

كل ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته و يشمل ذلك  الخامات و المواد الأولية و السلع الوسيطة و غيرها من الأجزاء التى تكون المنتج النهائى و بصفة عامة تشمل مستلزمات الإنتاج .

(ج) الإستيراد للإتجار :

كل ما يستورد للبيع بحالته عند الإستيراد أو بعد تعبئته أو تغليفه دون إجراء أى عملية تحويلية أو تكميلية عليه .

(د) الإستيراد للإستعمال الشخصى :

كل ما يرد إلى شخص طبيعى بهدف تحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعياتها و كمياتها مع الإستعمال الشخصى أو العائلى خلال الفترة المناسبة لطبيعة السلعة وعلى نحو لا يحمل صفة الإتجار .

مادة    2

------

يكون إستيراد إحتياجات البلاد من السلع طبقاً لأحكام القوانين و هذه اللائحة و بما لايخالف النظام العام و الأداب .

مادة    3

------

لا تسرى أحكام هذه اللائحة على السلع التى يستوردها قطاع البترول و اللازمة لتحقيق أغراضه و فقاً لما يحدده وزير البترول .

 

مادة   4 

-------

يوقف إستيراد السلع المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة سواء كان الإستيراد بقصد الإتجار أو الإنتاج أو الإستخدام الخاص ، و يعاد النظر فى بنود هذا الملحق كل ستة أشهر فى ضوء المبررات التى أدت إلى هذا الإيقاف .

مادة 5

------

لا تسرى احكام المادة السابقة على الإستيراد فى الأحوال الأتية :

- النماذج الواردة للمصانع لتصنيع مثيل لها .

- احتياجات المفنادق و المنشآت السياحية و احتياجات الطيران المدنى و ذلك فى الحدود التى يقررها وزير السياحة و الطيران المدنى .

- مستلزمات الإنتاج التى لا يتوافر منها إنتاج محلى وقت الطلب و ذلك فى حدود الكميات التى تغطى الطاقة الفعلية و ذلك بموافقة الوزير الذى تنتج هذه السلع فى القطاع التابع له .

- ما يرد للإستخدام الخاص بموافقة وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية بعد أخذ رأى الوزير المختص .

-         ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة .

 

مادة    6

-------

يشترط فى السلع المستوردة أن تكون جديدة ، و مع ذلك يجوز إستيراد السلع المستعملة فى الأحوال الواردة فى الملحق رقم (2) و ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه الائحة.

مادة 7

------

لايسرى الإفراج (بنظام المعلقات لحين تقديم المستندات) على السلع الموقوف إستيرادها او التى يتم إستيرادها بشروط خاصة .

مادة 8

------

يشترط للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم (3) من هذه اللائحة تقديم شهادة من الجهة المختصة بهيئة الطاقة الذرية فى جمهورية مصر العربية تفيد أنها لاتحتوى على تركيزات إشعاعية بنسبة تزيد على الحدود التى تقررها الهيئة المذكورة .

و يلتزم المستورد بإعادة التصدير فى حالة زيادة نسبة الإشعاع على الحدود المسموح بها  .

 

مادة 9

------

يتعين للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم 8 بهذه اللائحة إستيفاء الشروط و الإجراءات الواردة فى الباب الخامس من هذه اللائحة و يسرى هذا الحكم على السلع التى يجرى الإفراج عنها برسم الأسواق الحرة .

 ويستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة و ما يستورد للإستخدام الخاص او للإستعمال الشخصى و مستلزمات إنتاج المواد غير الغذائية التىتستوردها المصانع بإسمها و لحسابها و فى حدود الكميات التى تغطى إحتياجاتها الفعلية على ان يقدم المصنع المستورد إقراراً و فقاً للنموذج الوارد بالملحق رقم (12) بهذه اللائحة .

و تحصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات رسوم الفحص الوضحة بالملحق رقم (8) بهذه اللائحة كما هو مبين قرين كل سلعة .

 

مادة 10

-------

يلتزم المستورد للإتجار بتقديم صورة معتمدة من بطاقة القيد بسجل المستوردين إلى المصرف الذى يجرى التعامل معه .

ويتعين للإفراج عن السلع المستوردة لهذا الغرض أن تكون مدرجة ضمن المجموعة السلعية المقيدة فى بطاقة القيد فى سجل المستوردين .

مادة 11

------

للمشروعات الإنتاجية إستيراد احيتاجاتها من مستلزمات الإنتاج بموجب بطاقة إستيراد احتياجات تصدرها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بناء على طلب يقدم إلى الهيئة مرفقاً به المستندات الدالة على النشاط .

و تلتزم هذه المشروعات بتقديم إقرار إلى الجمرك المختص بما يتم استيراده من مستلزمات الإنتاج و فقاً للنموذج الوارد بالملحق رقم (12) .

 

مادة 12

-------

يكون الإستيراد بالعملات الحسابية من الدول المبرم  بينها و بين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجارة و دفع فى إطار البروتوكولات المبرمة مع هذه الدول ووفقاً للقواعد التى يقرها وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية بناء على عرض قطاع التجارة الخارجية

و يكون الإستيراد بالعملات الحرة لسلع من منشأ الدول المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الحالتين الآتيتين :

- إذا كانت السلع المطلوب إستيرادها غير مدرج لها حصة بذاتها فى بروتوكول التجارة المبرم مع دولة من هذه الدول .

- إذا كان مدرجاً لها حصة وتم تنفيذها بالكامل .

 و يثبت ذلك بناء على تقرير من قطاع التجارة الخارجية  ولوزيرالإقتصاد والتجارة الخارجية الإستثناء من حكم الفقرة السابقة عند الإستيراد من خلال  المناقصات العالمية المعلن عنها التى تطرح بالعملات الحرة عن خامات و مستلزمات إنتاج .

 

مادة    13

------- 

يلتزم المستورد بسداد قيمة الواردات بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفياً و من خلال المصارف العاملة داخل جمهورية مصر العربية .

ويلتزم المستورد أومن ينيبه بإستيفاء ثلاث نسخ من النموذج رقم(11)الملحق بهذه اللائحة محدداً به مصادر التمويل وطرقه ومرفقاً به الفاتورة المبدئية أو النهائية  و يتم التأشير عليــه مــن المصرف بالطريق الذى يتم الدفع بمقتضاه و يحتفظ المصرف بنسخة لمتابعة السداد و تسلم نسخة للمستورد أو من ينيبه لتقديمهــا إلى الجهة المختصة بمصلحة الجمارك كمستند للإفراج عن السلع المستوردة وترسل النسخة الثالثة إلى قطاع التجارة الخارجية مرفقاً بها صورة أصلية من الفاتورة .

و يتعين على المصرف المعنى فتح سجلات منتظمة يقيد بها النموذج رقم (11) المشار إليه بأرقام مسلسلة ، كما تلتزم المصارف التى قامت بتحويل قيمة الواردات أو جزء منها بإخطار المصرف الذى تم استيفاء النموذج رقم (11) من خلاله بالمستندات  الدالة على التحويل وعلى المصــــارف إخطـــــار قطاع التجارة الخارجية أولاً بأول بالحــالات التىلايتــم فيها تحويل قيمة الواردات عن طريقها و خلال المدة المحددة فى النموذج رقم (11) يستثنى من أحكام هذه المادة الأحوال المنصوص عليها فى الفصول الثالث و السابع و الثامن من الباب الأول و ما أستثنى بنص خاص فى هذه اللائحة .

و يجوز تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات ، على أن يقدم المستورد إلى المصرف الذى تم استيفاء النموذج رقم (11) من خلاله صورة المستندات الدالة على ذلك .

 

مادة    14

------

يلتزم المستورد بالكميات المحددة بالفواتير النهائية الخاصة بالسلع المستوردة ، و يسمح بالتجاوز عن الكميات الواردة بالزيادة عما هو محدد بهذه الفواتير و ذلك فى حدود 10 % .

 

 مادة 15

-------

يتعين على المستورد استرداد قيمة السلع التى يتم إتلافها أو يعاد تصديرها مالم يثبت أنه لم تحول قيمتها أصلاً و ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد الجمركية و النقدية .

و مع ذلك يجوز للمستورد بدلاً من استرداد القيمة استراد بديل وفقاً لحكم المادة التالية .

و على مصلحة الجمارك إخطار قطاع التجارة الخارجية بما يتخذ من إجراءات فى شأن السلع المشار إليها .

مادة 16

 

-------

يجوز للمستورد استيراد بديل عن السلع التى يتقرر إعادة تصديرها بعد أداء تأمين نقدى او تقديم ضمان مصرفى مقبول الدفع بمجرد الطلب يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك لحساب وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية و برد هذا التأمين أو الضمان بعد الإراج نهائياً عن السلع البديلة أو استرداد قيمة تلك السلع . و يشترط فى البديل أن يكون من السلع المسموح بإستيرادها و بما لايقل عن قيمة السلع المعاد تصديرها و لا يزيد على عشرة فى المائة من هذه القيمة ، و أن يتم شحنه فى موعد غايته سنة واحدة من اليوم التالى لتاريخ إعادة التصدير ، و يجوز بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية مد هذه المهلة فى حدود سنة أخرى .

مادة 17

 

------

لا يجوز لمصلحة الجمارك التصرف فى السلع المخالفة استيرادياً إلا بعد صدور قرار من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية أو من يفوضه وفقاً لأحكام المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه .

 و دون إخلال بالقواعد الجمركية إذا إقتضت الظروف بيع هذه السلع تعين تجنيب حصيلة البيع لحين التصرف النهائى فى المخالفة .

مادة 18

-------

تقوم المصارف العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيل المصاريف الإدارية التى يقررها وزيرالإقتصاد و التجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع التىتتضمنها طلبات تمويل واردات للإنتاج أو للإتجار أو للإستخدام الخاص ، و إضافتها فور تحصيلها لحساب وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية لدى البنك المركزى المصرى .

و فى الحالات التى يتم فيها الإفراج المباشر يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية .

 و فى جميع الأحوال يعتبر إيصال سداد هذه المصاريف أحد مستندات الإفراج .

مادة 19

-------

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة ، يكون استيراد السلع اللازمة لمزاولة نشاط الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية و ما فى حكمها وفقاً لأحكام القوانين و اللوائح التى تنظم مشترياتها من الخارج .

مادة 20

 

------

( ملغاة بالقرار رقم 99 لسنة 1994 )

 

مادة 21 , 22

----------

( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 )

 مادة 23

-------

تفرج الجمارك مباشرة للجهات المنصوص عليها فى هذا الفصل عن مواد الدعاية و الإعلان التى تحمل أسم المنتج الأجنبى و قطع الغيار الواردة إليها .

 

مادة 24

-------

دون الإخلال بالأحكام عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للأستخدام الخاص للأشخاص الطيبعين أو الأعتباريين و ذلك فى حدود احتياجات المرخص لهم به .

مادة 25

-------

( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه )

 

مادة 26

-------

يسمح بالإفراج النهائى عن السلع التى سبق الإفراج عنها مؤقتاً بشرط أن تكون السلع المطلوب الإفراج عنها مستوفاة للشروط الأستيرادية وقت الإفراج المؤقت أو النهائى .

مادة 27

-------

تفرج الجمارك مباشرة عن العينات و النماذج الواردة للمقيدين بسجل المستوردين أو بسجل الوكلاء التجاريين أو للمشروعات الإنتاجية أو للمصدرين أو للمكاتب العلمية أو صحبة الراكب مصرياً كان أو أجنبياً بالشروط اللآتية :

أن يكون لها صفة العينة أو النموذج .  و بالنسبة للنماذج أن تكون واردة للمشروعات الإنتاجية .

و بالنسبة لعينات الأدوية فيتعين أن تكون مسجلة ومصرحاً بتداولها من الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية و مطبوعاً عليها أنها عينة مجانية ، أما ما يرد لأغراض الأبحاث أو التسجيل فيلزم تقديم موافقة الجهة المختصة .

 

مادة 28

-------

تفرج الجمارك مباشرة عن مواد الدعاية و الإعلان الواردة إلى الوكلاء التجاريين و المستوردين و الموزعين المعتمدين و المصانع المنتجة لأصناف تحت الترخيص .

- ويشترط فى هذه المواد أن يكون مطبوعاً عليها أسم الجهة الموردة أنها غير مخصصة للبيع و لأغراض الدعاية و الإعلان .

- ألا تتجاوز قيمة الأصناف الموقوف استيرادها من هذه المواد خمسة آلاف جنيه بالنسبة لما يرد من الشركات الأجنبية إلى فروعها أو إلى الشركات المملوكة لها فى جمهورية مصر العربية .

وفى حدود ألف جنيه سنوياً لكل وكالة تجارية بالنسبة لما يرد من الشركات الأجنبية لوكلائها المحليين .

و بحد أقصى خمسة ألاف جنيه سنوياً لكل وكيل مهما تعددت الوكالات و بحد أقصى ألف جنيه سنويـــاً لما يرد مــن الشركــات الأجنبية للمـوزعين المعتمدين لـــديهــا أو المستوردين   ويقتصر استيراد المكاتب العلمية لهذه المواد على الكتيبات و النشرات العلمية الخاصة بإنتاج الشركات التى يمثلونها .

- و يسمح باستيراد مواد الدعاية الخاصة بالأفلام الأجنبية الواردة مشحونة أو بصحبة الركاب بموافقة الرقابة على المصنفات الفنية .

- وتفرج الجمارك مباشـرة عن المواد الإعلامية والمكتبية الواردة للسفارات والجهات العلمية فى مناسبات عقد مؤتمرات علمية أو الأحتفال بالأعياد القومية للدول الأجنبية بشرط أن يكون الوارد مناسباً للغرض ، وأن يتم الإفراج بأسم الجهة المستفيدة

و تفرج الجمارك مباشرة عما يرد من المراكز الرئيسية لشركات الطيران الأجنبية إلى فروعها فى جمهورية مصر العربية من أداوات مكتبية ومواد الدعاية  الاعلان والزى الرسمى للعاملين بشرط موافقة وزيرالسياحة والطيران المدنى أو من يفوضه .

مادة 29

-------

 مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة يسمح باستيراد مستلزمات الإنتاج للمشروعات الأنتاجية أياً كان نوعها .

و يقوم المستورد أو من ينيبه بتحرير النموذج رقم (11) الملحق بهذه اللائحة من ثلاث نسخ وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة (13)منها .

مادة 30

-------

يجوز الإفراج النهائى برسم الوارد عن السلع التى سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت بشرط استيفاء القواعد المنصوص عليها فى هذا الفصل قبل الإفراج النهائى .

 

 

مادة 31

-------

 دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة يقوم المستورد للإتجار أو من ينيبه باستيفاء ثلاث نسخ من النموذج رقم (11)  وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة (13) من هذه اللائحة .

و تسرى أحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظام الأمانة .

مادة 32

-------

لا تسرى أحكام هذا الفصل و يفرج عنها مباشرة من الجمارك بعد سداد المصاريف الإدارية للسلع الآتية :

- الكتب و الصحف و المجلات الدورية .

- مخلفات السفن الأجنبية المستعملة فى حدود ألف جنيه يومياً لكل تاجر فيما عدا السلع الأستهلاكية المعمرة .

- مخلفات السفن المصرية بشرط ألا تشمل سلعاًموقوفاً استيرادها .

-         خردة المعادن الناتجة من تخريد السفن داخل الدائرة الجمركية .

مادة   33

         

-------

( ملغاة بالقرار رقم 432 لسنة 1992 السابق الإشارة إليه )

مادة 34

-------

يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض و الأسواق الدولية السماح للعارضين بالمعارض و الأسواق الدولية و المعارض التى يصدر ترخيص بإقامتها فى مصر، بيع السلع المستوردة برسم المعرض أوالسوق مباشرة للجمهور فى أماكن البيع التى تحددها إدارة المعرض أو السوق فى حدود النفقات المحلية لأجنحة المعرض ، و يتم البيع فى هذه الحالة تحت إشراف الهيئة المذكورة و مصلحة الجمارك .

 

مادة 35

-------

تسرى الموافقة الإستيرادية الصادرة وفقاً لأحكام هذا الفصل لمدة أربعة شهور من تاريخ إنتهاء المعرض أو السوق و يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض و الأسواق الدولية مد هذه المهلة لفترات أخرى مماثلة .

مادة 36

  

-------

تفرج الجمارك مباشرة عن السلع و الأمتعة التى لها صفة الأستعمال الشخصى سواء صحبة الراكب أو عن طريق الشحن أو بالطرود البريدية أو مشتراه من الأسواق الحرة ، و يسمح بهذه السلع و الأمتعة و لو كانت مستعملة .

 

مادة 37

 

-------

( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه )

 

 مادة 38 , 39

 ---------

( المادتان 38 , 39 مستبدلتان بالقراررقم 432 لسنة 1992 السابق الإشارة إليه ثم ألغينا بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه )

مادة 40

-------

تفرج الجمارك مباشرة عما يوؤل إلى المصريين كميراث شرعى من مورثين بالخارج سواء كان المورث مصرياً أو أجنبياً بما فى ذلك السيارات بشرط تقديم وثيقة رسمية مصدقاً عليها من الجهة المختصة بوزارة الخارجية تفيد ملكية المورث الأصناف محل الإرث وفى حالة تعدد الورثة لا يفرج عن الوارد إلا للوارث أو الورثة أو للوكيل عنهم بتوكيل رسمى عام .

مادة 41

-------

تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة هبات أومساعدات بدون قيمة إلى الجمعيات الخيرية و المساجد و الكنائس .

 ويشترط لذلك موافقة الجهة ألإدارية المختصة على أن الوارد مما يستخدم فى نشاط هذه الجهات أو للتوزيع بالمجان .

و تقوم مصلحة الجمارك عند الإفراج بإخطار قطاع التجارة الخارجية .

مادة 42

 

-------

تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة هبات أومساعدات بدون قيمة إلى الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية وما فى حكمها و الأتحادات و النقابات العامة و الأندية الرياضية و اللجنة الأوليمبية ، وعن السلع التى لم يتم الإفراج عنها إذا تم التنازل عنها بدون عوض إلىأى من الجهات المشارإليها .

و يشترط لذلك موافقة الجهات المشرفة على النشـاط على أن الوارد ممــا يستخــدم فى نشاط هذه الجهات .

و تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة أو المتنازل عنها بــدون عوض لمراكــز ومعاهد البحوث العلمية و الجامعات لإجراء البحوث و التجارب عليها بشرط موافقة الجهة المشرفة على النشاط و تخطر مصلحة الجمارك قطاع التجارة الخارجية عند الإفراج عن السلع الواردة وفقا لاحكام هذه المادة .

مادة 43

 

-------

تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة بدون قيمة ، كبدل تالف أو فاقدأو مرفوضاَ قبولها من قبل المستورد ، أو كتعويض عما سبق استيراده و تبين وجود عيوب به ، أو كتعويض عن تدهورأسعار سلعة سبق استيرادها ، وذلك بالشروط التالية :

- أن يكون البديل عن رسالة سبق اسيترادها و حصلت عنها الضرائب و الرسوم الجمركية كاملة .

- أن يوضح بالفاتورة أنها بديل وارد بدون قيمة .

- أن يرد البديل بأسم صاحب الرسالة الأصلية .

- أن يكون البديل مطابقاً للأصناف والكميات التى ثبت تلفها أو نقصها أوعدم قبولها ويسمح بالتجاوز فى الكميات فقط فى حدود عشرة فى المائة زيادة أو نقصاً .

- تقديم شهادة فحص من جهة معتمدة بالسلع التى تبين وجود عيوب بها .

-         أن تتأكد الجمارك من تدهور الأسعار ، وأن تكون قيمة الرسائل فى حدود قيمة التدهور .

-و يتعين سداد المصاريف الإدارية المقررة لحساب وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية بأحد المصارف العاملة داخل جمهورية مصر العربية و ذلك عن كامل قيمة البديل و يعتبر إيصال السداد أحد مستندات الإفراج .

التصدير

 

-          

-          مادة 44

-         -------

-         لا يجوز مزاولة نشاط التصدير للمنتجات المصرية و لما سبق استيراده إلا لمن يكون اسمه مقيداً بسجل المصدرين ، و لا يعتبر مزاولة لهذا النشاط التصدير فى الحالات الأتية :

-         العينات ، مواد الدعاية ، السلع المصدرة بغرض العرض فى الخارج ، الطرود التى تحتوى على مستندات أو أشرطة أو ديسكات الكمبيوتر المحمل عليها بيانات أو معلومات ، السلع التى حرر عنها بيان جمركى للإفراج النهائى و مطلوب إعادة تصديرها ، والسلع التى تصدر و تعاد ثانية إلى البلاد بغرض التصنيع أو الأستعمال أو التشغيل أو أجراء عمليات تكميلية عليها أو الأصلاح أو تنفيذ عمليات بالخارج أو ما شابه ذلك من أغراض ، السلع السابق الإفراج النهائى عنها بغرض استبدالها أو إعادتها لموردها الأصلى ، المتعلقات الشخصية أو الهداية بصحبة المسافر أو عن طريق الشحن 0

-         مشتريات الأجانب و المصريين المغادرين و مشتريات السياح المتروكة لدى تجار العاديات و شركات السياحة ، والتبرعات و المعونات العينية ، السلع المصدرة من جهة حكومية لسفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية و المكاتب التجارية و الفنية الملحقة بهذه البعثات ، الكتب و الدوريات العلمية التى تصدرها الجهات الحكومية و معاهد البحوث و المراكز العلمية المتخصصة بغرض الإهداء أو التبادل العلمى و الكتب المصدرة عن طريق الناشر أو المؤلف فى حدود نسختين من كل كتاب لكل عميل و احتياجات المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلى .


-          مادة 45

-         ------

-         تصدر المنتجات المصرية عن طريق الجمارك مباشرة دون حاجة لموافقة تصديرية فيما عدا الجلود الخام فمحظور تصديرها .

مادة 46

-------

يتعين على المصدر قبل تصدير السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الصادرات المدرجة بالملحق رقم (9) بهذه اللائحة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات وفقاً للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذه اللائحة و ذلك فيما عدا :

(أ) السلع الموردة لتموين السفن الراسية فى الموانى المصرية .

(ب) السلع المصدرة بغير قصد الإتجار بدون استرداد قيمتها .

(ج) مستلزمات الإنتاج المصدرة إلى المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه .

مادة 47

------

يتم تصدير السلع التى سبق الإفراج عنها برسم الوارد عن طريق الجمارك مباشرة .

 

مادة 48

------

ملغاة بالقرار رقم 228 لسنة 1993 المشار إليه .

 

مادة 49

-----

يكون تصدير البترول و مشتقاته وفقاً للقواعد التى تحددها الجهة المختصة بوزارة البترول .

مادة 50

-----

تشكل بقرار من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية لجان أو مجالس سلعية للإشراف على تصدير بعض السلع و ينظم القرار إختصاصاتها و قواعد ونظام العمل بها و ذلك بناء على إقتراح قطاع التجارة الخارجية .

 و يصدر رئيس قطاع التجارة الخارجية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانات الفنية لهذه اللجان أو المجالس و تحديد اختصاصاتها .

 

مادة 51

------

يكون تصدير السلع الخاضعة للجان أو المجالس السلعية المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقاً للسياسة و القواعد التى يعتمدها وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية .

و يتولى هذا القطاع إخطار الجهات المعنية بالقواعد المعتمدة وفقا لأحكام الفقرة السابقة و يلتزم المصدرون بها .

 

مادة 52

------

ملغاة بالقرار رقم 99 لسنة 1994 المشار إليه .

مادة 53

------

يكون التصدير بالعملات الحسابية إلى الدول المبرم بينها و بين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجارة و دفع وفقاً للقواعد التى يضعها قطاع التجارة الخارجية و تعتمد من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية .

 

مادة   54

------

تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات دون غيرها إصدار شهادات المنشأ أو المرور للصادرات المصرية عن الرسائل و العينات للصادرات المصرية المنشأ أو المكتسبة المنشأ المصرى المصدرة إلى :

- الدول المبرم بينها و بين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف .

- دول التكتلات الاقتصادية الدولية و الإقليمية التى تتمتع جمهورية مصر العربية بموجبها بمعاملة تفضيلية .

و لاتمنح شهادة المنشأ الصادرة طبقاً لشروط اتفاقات تفضيلية لغير دول الأتفاق التفضيلى  .

 

مادة   55

-------

تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بإصدار شهادة منشأ لمن يطلبها بعد سداد الرسم المقررو ذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب ، و إصدارها فوراً بالنسبة للسلع سريعة التلف و السلع التىتشحن بالطائرات .

و يقدم طلب الحصول على شهادة المنشأ على النموذج رقم (8) مكرر صادرات عن رسالة واحدة أو عدة رسائل من نوع واحد أو عدة أنواع أو أصناف موجهة إلى جهة استيراد واحدة وعلى وسيلة شحن واحدة .

و يرفق بهذا الطلب المستندات الأتية :

- سند الشحن أو صورة منه معتمدة من التوكيل الملاحى .

- صورة فاتورة البيع معتمدة من المصدر

- صورة الأستمارة المصرفية (ت.ص) .

- صورة الإقرار الجمركى عن البضائع المصدرة .

مادة 56

-----

يكون التصدير و الأستيراد بنظام الصفقات المتكافئة وفقاً للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة .

 

مادة 57

-----

يجوز لجميع الجهات و الأفراد عقد صفقات متكافئة لتبادل سلع أو خدمات أوكليهما ، ويكون عقد الصفقة لمدة لاتتجاوز خمس سنوات .

مادة 58

-----

يقتصر تنفيذ عقود الصفقات المتكافئة للسلع المنظورة على المقيدين فى سجل المصدرين و سجل المستوردين بحسب الأحوال و ذلك دون إخلال بحق الجهات التى تجيز قوانين خاصة بها الإستيراد أو التصدير دون القيد فى السجلين المشار إليها .

مادة 59

-----

يجوز بموافقة وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية و بناء على عرض قطاع التجارة الخارجية أن تعقد الجهات و الأفراد صفقات متكافئة يتضمن هيكلها سلعاً مدرجة فى القوائم الملحقة باتفاقات التجارة و الدفع التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها  .

مادة 60

-----

ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه .

 

مادة 61

-----

تلتزم الجهات المتعاقدة على صفقات متكافئة بأن تودع قطاع التجارة الخارجية نسخة من التعاقد وأية تعديلات ترد عليه فور توقيعه و اسم المصرف الذى يتم التنفيذ من خلاله و بإخطار هذا القطاع بما نفد منها  استيراداً و تصديراً خلال شهرين من نهاية مدة العقد .

 وتقوم مصلحة الجمارك بإخطار هذا القطاع بما يتم تنفيذه من الصادرات و الواردات بنظام الصفقات المتكافئة .

كما تلتزم المصارف التى يتم التنفيذ من خلالها بإخطار هذا القطاع بوقف تنفيذ كل صفقة استيراداً و تصديراً فى نهاية كل ربع سنة ميلادية .

سجل المصدرين

 

مادة 62 

------

تعد وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية سجل المصدرين المنصوص عليه فى القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه و تمسك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات هذا السجل .

و يجب على الجهات و المشروعات التى تسمح القوانين لها بالتصدير دون القيد فى السجل المشار إليه إخطار الهيئة بما يتم تصديره .

 

مادة 63

-------

يشترط فيمن يقيد بسجل المصدرين :

أولاً - بالنسبة للأشخاص الطبيعين :

------------------------

(أ)   ملغاه .

(ب) أن يكون مقيداً فى السجل التجارى .

(ج) ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل عند طلب القيد عن ثلاثة آلاف جنيه .

(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف  أو الأمانة أو فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الإستيراد و التصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره  .

(هـ) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

(و) ألا يكون من العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام .

ثانياً - بالنسبة إلى الأشخاص الأعتبارية و الشركات من غير المنصوص عليها فى البندين 1،2 من المادة (4) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه :-

(أ)  ملغاه

(ب) أن يتوافر فى الشريك المتضامن و فيمن له حق الإدارة و التوقيع الشروط الواردة بالبنود (د،هـ،و) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

(ج) أن يكون عقد أو سند إنشاء الشخص الأعتبارى و الشركة مشهراً طبقاً للقانون و يكتفى بأن يكون ذلك ثابتاً فى مستخرج السجل .

(د) أن يكون من أغراض الشخص الأعتبارى أو الشركة التصدير أو الإتجار أو الإنتاج .

(ه) ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن عشرة آلاف جنيه  .

و يستثنى من الشروط أ،ب،هـ شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة .

(ز) و تستثنى الأشخاص الأعتبارية العامة من كافة الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة 

مادة 64

-----

يقدم طلب القيد فى سجل المصدرين موقعاً عليه من الطالب أو من وكيله أو من الممثل القانونى للشخص الأعتبارى إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أو أحد فروعها من أصل و صورة متضمناً البيانات الآتية :

(أ) اسم طالب القيد و الأسم التجارى و السمة التجارية ان وجدت .

(ب) عنوان محل النشاط .

(ج) نوع النشاط أو التجارة .

(د) الأصناف التى يرغب طالب القيد فى مباشرة تصديرها .

(ه) العلامة التجارية إن وجدت .

و يلزم أن تكون البيانات المشار إليها متفقة مع البيانات الثابتة بالسجل التجارى .

مادة 65

------

يرفق بالطلب المستندات الأتية :

أولاً - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

 -----------------------

(أ) صورة من البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر .

(ب) مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجارى مبيناً به نوع النشاط و رأس المال و تاريخ بدء القيد .

(ج) صحيفة الحالة الجنائية .

ثانياً - بالنسبة إلى الأشخاص الأعتبارية :

 ---------------------------

(أ) مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجارى (بالنسبة للجهات الملزمة بالقيد فى هذا السجل مبيناً به نوع النشاط التجارى ورأس المال و من له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة .

(ب) سند إنشاء الشخص الأعتبارى العام أو الخاص .

(ج) صورة من البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر للمدير ، و ذلك بالنسبة لشركات الأشخاص .

(د) صحف الحالة الجنائية بكل شريك من الشركاء المتضامنين .

(ه) بيان بتحديد من له حق الإدارة و التوقيع عن الشخص الأعتبارى .

مادة 66

------

بيت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أو من يفوضه فى طلب القيد خلال يومين من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط و المستندات .

مادة 67

-----

يجب على كل من تم قيده فى سجل المصدرين أن يخطر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أو الفروع المقيد به حسب الأحوال بما يكون قد حدث من تغير فى حالته أو فى البيانات المدونة فى القيد الخاص به و ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التغير .

 

مادة 68

-------

يبت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أو من يفوضه فى طلب القيد خلال يومين من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط و المستندات .

و يرفق بطلب التجديد المستندات الأتية :

(أ) مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجارى إذا كانت صلاحيته قد انتهت أو طرأ عليه أى تغيير .

(ب) إقرار بأن حالته و مستندات القيد الأخرى لم يطرأ عليها أى تغيير .

(ج) صورة البطاقة الضريبية .

(د) أصل إيصال سداد الرسم المقرر للتجديد .

و يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه قبول طلب التجديد أو المستندات حتى نهاية عام التجديد ،و فى جميع الأحوال لا يجوز التصدير قبل إتمام التجديد .

 

مادة 69

------

لا يتم القيد فى سجل المصدرين او التجديد او تعديل البيانات او استخراج صور من هذا السجل الا بعد اداء الرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه .

 

 

مادة 70

-----

ينقضى القيد فى سجل المصدرين فى الأحوال الآتية :

(أ) وفاة الشخص الطبيعى أو إنقضاء الشخص الأعتبارى .

(ب) بناء على طلب المصدر .

(ج) إنقضاء مدة القيد دون تجديد فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (68) و ذلك بعد اخطاره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

مادة 71

------

يلغى القيد فى سجل المصدرين بقرار مسبب فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه .

 ويجوز لوزير الإقتصاد و التجارة الخارجية فى حالة مخالفة المصدر لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الأكتفاء بإنذار المصدر أو إيقافه عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة .

و يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف أو الإنذار بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم أوجه  دفاعه كتابة إلى الهيئة العــامــة للرقــابــة عــلى الصادرات و الواردات خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ وصول الإعلان إليه على عنوانه المثبت فى السجل .

مادة 72

-------

لا يجوز النظر فى طلب إعادة القيد فى سجل المصدرين إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء .

الرقابة على الصادرات والواردات

 

مادة 73

-------

تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بما يأتى :

(أ) فحص الواردات من السلع المدرجة بالملحق رقم (8) بهذه اللائحة .

(ب) فحص الصادرات من السلع المدرجة بالملحق رقم (9) بهذه اللائحة .

(ج) فحص السلع التى يطلب المصدرون أو المستوردون فحصها إختيارياً .

 

مادة 74

------

يجرى فحص الصادرات طبقاً للشروط و المواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية .

يجرى فحص الواردات طبقاً للشروط و المواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية بعد الاتفاق مع الجهات المختصة وللهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أن تعتد بشهادات الفحص التى تصدر من الجهات الحكومية المختصة قانوناً .

 

مادة   74 مكرر

 ----------

يجرى فحص الواردات من السلع المدرجة بالملحق رقم(8)بهذه اللائحة طبقاً للشروط والمواصفات القياسية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة العامة للتوحيد القياسى ، وعلى هذه الهيئة موافاة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بهذه الشروط و المواصفات و ما يطرأ عليها من تعديلات .

ويجرى الفحص طبقاً للشروط والمواصفات الصادربتحديدها أوالتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية فى حالة عدم وجود شروط و مواصفات قياسية و ذلك إلى حين صدور أو اعتماد مواصفات قياسية لها .

و يجب أن يتوافر فى السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات ما يلى :

(أ) بالنسبة للسلع التى ترد معبأة فيشترط أن تكون العبوة مناسبة للمحافظة على سلامة المنتج وأن يشغل المنتج حيز العبوة بالكامل ، فإذا كانت العبوة خشبية فيشترط  أن تكون العبوة ذاتها مصحوبة بشهادة رسمية تفيد خلوها  من الآفات و الحشرات الضارة بالأخشاب وأن تكون كل عبوة مكتوباً عليها باللغة العربية بخط واضح و غير قابل للمحو البيانات الآتية :

1- أسم المنتج و علامته التجارية إن وجدت ، ونوع المنتج و طرازه .

2- البيانات الفنية الخاصة بالمنتج و تشغيله .

3- البيانات و العلامات الدولية التى يجب مراعاتها أثناء النقل و التداول .

4- بلد المنشأ .

5- تاريخ الإنتاج و تاريخ نهاية الصلاحية .

(ب) و بالنسبة للأجهزة والالات و المعدات فيشترط أن تتطابق البيانات الموجودة على كل منها مع البيانات الموجودة على العبوة و أن يحدد  بلد  المنشأ على كل منها بطريقة غير قابلة للمحو وأن تصاحبها نشرة إرشادية ( كتالوج ) باللغة العربية تتضمن مايلى :

1- رسم توضيحى للأجزاء .

2- طريقة التركيب و التشغيل .                      

3- طريقة الصيانة .

4- الدوائر الكهربائية للأجهزة التى تعمل بالكهرباء .

5- احتياطات الأمان .

وبالنسبة للسلع المعرضة للصدأأوالتآكل فيجب أن تكون مطلية بطلاء يحميها من ذلك

(ج) بالنسبة للسلع الغذائية فيشترط أن تكون معبأة فى عبوات مناسبة لنوع السلعة و طببعتها و تكون نظيفة و سليمة و خالية من الرائحة بحيث لاتؤثر فى صفاتها أو مواصفاتها و تحفظها بحالة سليمة و تكون مناسبة ويجب تماثل الرسالة فى الأوزان و العبوات ، وأن تكون كل عبوة مكتوباً عليها باللغة العربية بخط واضح غير قابل للمحو (و يجوز كتابتها بلغة أجنبية أخرى) البيانات الأتية :

1- اسم المنتج أو المصنع و علامته التجارية إن وجدت .

2- بلد المنشأ .

3- اسم الصنف و رتبته و نوعه .

4- اسم المستورد وعنوانه .

5- تاريخ الإنتاج و تاريخ إنتهاء الصلاحية حسب نوعية السلعة .

6- طريقة التجهيز فى السلع التى يتم تجهيزها قبل الأستخدام .

7- المكونات الداخلة فى تركيب السلعة و نسبتها ودرجة التركيز حسب نوعية السلعة المستوردة .

8- طريقة الحفظ و شروط التخزين فى السلع سريعة التلف و درجات الحفظ .

9- الوزن الصافى و القائم حسب نوعية السلعة .

10- الإضافات و المواد الحافظة أو المحسنة فى حالة وجودها .

11- يشترط كتابة عبارة الذبح الإسلامى على عبوات المنتجات الحيوانية (عدا الأسماك ) .

(د) بالنسبة للسلع االغذائية يشترط ما يلى :

 1- ألا تتجاوز الفترة من تاريخ إنتاجها حتى تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية نصف فترة صلاحية السلعة للأستهلاك الآدامى ، فيما عدا حبوب القمح و حبوب البن الأخضر .

2-أن تكون الحاصلات الزراعية من محصول ذات العام فيماعدا محصول البن الأخضر

(هـ) بالنسبة للسلع غير الغذائية المحددة لها فترة صلاحية يشترط ألا تتجاوز الفترة من تاريخ إنتاجها حتى تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمــركيــة نصـــف فتــرة الصلاحية .

(و) بالنسبة لتاريخ الإنتاج و تاريخ نهاية الصلاحية يجوز كتابتها بالغة العربية أو اللغة الإنجليزية .

(ز) و بالنسبة للسيارات التى تستورد للإتجار فيشترط أن تتضمن مستندات الإفراج شهادة مصدق عليها من الشركة المنتجة تتضمن أرقام الشاسيهات و الموتورات وأن السيارات منتجة بمواصفات تسمح بإستخدامها فى الأجواء المصرية و محدداً بها نوع الوقود الصالح لهذه السيارات .

(ح) وبالنسبة لأجهزة التكييف و الثلاجات و منتجات الأيرسولات - عدا المنتجات الطبية فيشترط ألا يستخدم فى تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون و التى تضمنتها التعديلات التى أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والصادر فى شأنها القرار الجمهورى رقم 80 لسنة 1994 المشار إليه .

مادة 75

------

يقدم المصدر أو المستورد طلب الفحص إلى فرع الهيئة المختص خلال مواعيد العمل الرسمية ، ولا يجوز إرسال الطلبات بالبريد . و يجوز بناء على طلب المصدر أو المستورد قبول الطلبات و إجراء الفحص فى غير مواعيد العمل الرسمية . و فى جميع الأحوال يتم الفحص بعد أداء الرسوم القررة قانوناً و بالفئات المحددة فى القرارات التى تصدر من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية وفى هذه اللائحة  . و تفحص الرسالة خلال أسبوع من تاريخ  تقديم  طلب الفحص أو ورود العينة ،و يكون سحب عينات الأسمنت و أسياخ  الصلب  لتسليح الخرسانة  و تحليلها بلجنة مشتركة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات ووزارة الإسكان و المرافق .

 

مادة 76

-------

يقدم المصدر او المستورد الرسائل الى فرع الهيئة المختص لفحصها . ويجوز اجراء فحص الرسائل  المصدرة فى مكان اعدادها بمناطق الانتاج داخل او خارج الدائرة الجمركية كما يجوز فحص الرسائل المستوردة داخل او  خارج الدائرة الجمركية .

وفى جميع الأحوال يلتزم المصدر او المستورد بأداء مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة له خارج مقرها او فروعها وذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة .

ويجوز بناء على طلب المستورد للسلع الغذائية ان يطلب من الهيئة اجراء الفحص فى مناطق انتاج هذه السلع خارج البلاد وفى هذه الحالة يتحمل بكافة مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة و ذلك وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .

و للمصدر أو المستورد طلب فحص الجزء الذى أعد من الرسالة إذا لم تكن قد أعدت بالكامل .

و إذا أنتقلت لجان الفحص إلى المكان الذى أعدت أو خزنت فيه الرسائل المصدرة أو المستوردة و تبين عدم إعدادها، تعين على المصدر أو المستورد تقديم طلب جديد برسوم جديدة .

مادة 77

-------

إذا كانت الرسالة المطلوب فحصها مشتملة على عدة لوطات أو طرود تعين أن يكون كل منها متطابقاً فى النوع و الصنف و الرتبة و العبوة .

و بالنسبة للسلع المستوردة يتعين أن تحمل كل رسالة الرقم الكودى للسلعة .

 

مادة 78

------

تثبت الهيئة الإجراءات والقرارات التى يتم اتخاذها فى شأن كل رسالة فى الدفاتر و السجلات المعدة لهذا الغرض .

مادة 79

-------

يجوز لوزير الإقتصاد و التجارة الخارجية أو من يفوضه السماح بتخزين الرسائل المستوردة سريعة التلف أو ذات الأحتياجات التخزينية الخاصة خارج الدائرة الجمركية و ذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى قانون الجمارك و القرارات المنفذة له ، و فى هذه الحالة يلتزم المستورد بعدم التصرف فى هذه الرسائل حتى يصدر قرار نهائى من الجهات المختصة فى شأن فحصها .

 

مادة 80

------

يجوز أن تحمل طرود الرسالة اسم مصدرأو مستورد أخر و علامته التجارية بشرط أن يتقدم هذا المصدر أو المستورد بإقرار يتضمن عدد الطرود و المدة التى يسمح فيها بإستعمال اسمه و علامته التجارية .

مادة 81

-------

يقوم فرع الهيئة المختص بفحص أو مراجعة 1% من محتويات كل رسالة مصدرة و له زيادة النسبة حتى 10% منها للتحقيق من مطابقة الرسالة للمواصفات المقررة و من مطابقة الرسالة على الشهادة المستخرجة من الجهة الإدارية المختصة .

و لا يجوز لفرع الهيئة رفض الرسالة المصدرة لعدم مطابقتها للشروط و المواصفات إلا بعد فحص أو مراجعة 10% على الأقل من محتوياتها .

 

مادة 82

-------

يتعين على فرع الهيئة المختص بأن يصدر لصاحب الرسالة المصدرة (شهادة الإذن بالتصدير ) للكمية المطابقة أو (موافقة رسمية ) إذا أنتهت نتيجة الفحص إلى أن الرسالة أو بعض اللوطات منها مطابقة للشروط و المواصفات المقررة .

و تصدر الشهادة  خلال 24 ساعة من تاريخ الفحص و على وجه السرعة فى حالات السلع سريعة التلف أو التى تشحن بالطائرات .

وإذا ما أنتهت نتيجة الفحص إلى رفض الإذن بتصدير الرسالة لعدم مطابقتها ، وجب على فرع الهيئة إخطار المصدر أو وكيله المعتمد بأسباب الرفض خلال24 ساعة من تاريخ الفحص .

مادة 82 مكرر

----------

يجوز إتمام إجراءات فحص الصادرات و إصدار شهادة الإذن بالتصدير على البيان الجمركى

مادة 83

-------

يلتزم فرع الهيئة المختص باختيار عينة من عبوات الرسالة الواردة و ذلك بطريقة عشوائية بحيث تمثل العينة 1% من عدد العبوات و تؤخذ منها عينة عشوائية فى حدود 2% من محتويات العبوات المختارة للتحقق من مطابقة الرسالة للشروط و المواصفات المقررة إلا بعد زيادة النسب السابقة بما لايجاوز الضعف و من عبوات لم يسبق أخذ عينات منها .

 ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على طلب ذووى الشأن تشكيل لجنة لإعادة فحص رسائل الواردات المرفوضة و ذلك على أساس الحدود المقررة للأستثناء من بعض الشروط و المواصفات و بما لايضر بصالح المستهلكين و على أن يتم تجزئة الرسالة و استبعاد غير المطابق منها .

 

مادة 84

-------

يلتزم فرع الهيئة المختص بإصدار ( شهادة مطابقة ) فى حالة مطابقة الرسالة المستوردة للشروط و المواصفات المقررة .

و فى جميع الأحوال لا يجوز الإفراج النهائى عن الرسالة إلا بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة

 

مادة 85

------

يلتزم المصدر بشحن الرسالة خلال المدة المحددة فى شهادة الإذن بالتصدير و إلا تعين إعادة فحصها و استصدار شهادة جديدة بالإذن بالتصدير .

مادة 86

-------

فى حالة تغيير وسيلة الشحن أو الجهة المصدرة إليها الرسالة يتعين على المصدر إخطار فرع الهيئة المختص بذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشحن .

 

مادة 87

-------

يتعين أن تظل الرسائل المصدرة مطابقة للشروط و المواصفات حتى تاريخ شحنها و للهيئة التأكد من ذلك فإذا ثبت لها أن الرسالة المصدرة أصبحت غير مطابقة للشروط و المواصفات المقررة وجب عليها سحب شهادة الإذن بالتصدير إذا كانت الرسالة خارج الدائرة الجمركية وفض أختامها و منعها من التصدير إذا كانت داخل الدائرة الجمركية  .

مادة 88

-------

إذا عدل المصدر عن التصدير أو أنتهت المهلة المحددة فى شهادة الإذن بالتصدير تعين على فرع الهيئة المختص فض أختام الرسالة .

مادة 89

-------

تصدر الهيئة أو فروعها المختصة بناء على طلب ذووى الشأن شهادة بنتيجة الفحص أو المراجعة أو صورة منها أو بدل فاقد و ذلك بعد أداء الرسم المقرر قانوناً و تقديم بوليصة الشحن أو صورتها الأصلية مبيناً بها نوع الصنف و كميته و علامته التجارية .

و فى جميع الأحوال يتعين على فرع الهيئة المختص إصدار شهادات عن الرسائل المصدرة المستوردة بناء على طلب ذووى الشأن بعد أداء الرسم المقرر قانوناً .

 

مادة 90

-------

تحصل فروع الهيئة الرسوم الآتية :

قرش  جنيه                                                                                                                                                              

50         رسم فحص رسالة عن عن كل ست ساعات عمل بعد الساعة الثانية مساء و

             حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى عن أيام العمل الرسمية ويضاعف

             هذا الرسم فى أيام الجمع و العطلات الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً

             حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى و بحد أقصى جنيهان وذلك فيما

             عدا ما يتم فحصه فى فروع الهيئة التى تعمل بنظام الورديات والتىيحددها

             رئيس مجلس إدارة الهيئة .

-     1     رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة للصادرات أو الواردات 

             أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد .

مادة 91

-------

يجوز للمصدر أو المستورد التظلم كتابة من نتيجة فحص أو تحليل الرسائل المصدرة أو المستوردة خلال 48 ساعة من تاريخ أخذ علمه بها بالنسبة للسلع المصدرة ، 72 ساعة بالنسبة للسلع المستوردة .

و يقدم صاحب الشأن التظلم إلى فرع الهيئة المختص مرفقاً به ما يفيد سداد تأمين نقدى قدره خمسة جنيهات يرد إليه فى حالة قبول التظلم .

 

مادة 92

------

يعرض فرع الهيئة المختص التظلم على لجنة يشكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه على النحو الأتى :

(أ) مراقب الصادرات أو الواردات بفرع الهيئة رئيساً .

(ب) عضوان من الفنيين بالهيئة لم يسبق لهما الأشتراك فى فحص الرسالة .

(ج) مندوب الجهة الإدارية المختصة إذا لزم الأمر .

(د) ممــثل عن المتظلم فـإن لـم يحضــر عينت اللجنة من يمـثله من بيـن مصــدرىأو مستوردى  الصنف .

(هـ) ممثل الشعبة المختصة بالإتحاد العام للغرف التجارية أو الإتحاد العام للصناعات المصرية على حسسب الأحوال

و يتعين إخطار أعضاء اللجنة كتابة بموعد و مكان إنعقاد اللجنة قبل إنعقادها بساعة على الأقل و لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً إلابحضور ثلثى الأعضاء على الأقل وأن يكون من بينهم الرئيس .

 

مادة 93

-------

تقوم اللجنة بإصدار قرارها فى التظلم خلال 24 ساعة بالنسبة للسلع المصدرة ، 48 ساعة بالنسبة للسلع المستوردة و ذلك من تاريخ تقديم التظلم على أن يصدر القرار بأغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

و يعتبر هذا القرار نهائياً على ان يتم إخطار صاحب الشأن به بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول  .

أحكام ختامية

 

مادة 94

-----

يقوم قطاع التجارة الخارجية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك بحصر حالات البضائع الواردة التىتخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها و تقدم لها إعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير أو تعمل بأى وسيلة أخرى على كساد المنتجات المصرية بطريق مباشر أو غير مباشر و عرض هذه الحالات على وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية لأتخاذ ما يراه مناسباً حيالها و ذلك بمراعاة التدابير المنصوص عليها فى قانون الجمارك .

 

مادة 95

-----

يجوز بقرار من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية أو من يفوضه حظر التعامل مع أى مورد أجنبى يتعمد الإضرار بالصالح المصرى .

مادة 96

-----

تقوم الجهات المنوط بها إصدار الموافقات التصديرية و الإستيرادية بموافاة قطاع التجارة الخارجية ببيان شهرى بهذه الموافقات على أساس سلع / بلاد بالكمية و القيمة و على مصلحة الجمارك متابعة تطور أسعار الصادرات من السلع الزراعية فى الأحوال التى لا يصدر لها موافقة تصديرية من حيث الأسعار أو التى لا تصدر لها موافقة تصديرية و يتم موافاة قطاع التجارة الخارجية ببيان شهرى بالمرخص بتصديره محددا به اسم المصدر ، السلع المصدرة ، سعر التصدير ، الجهة المصدر إليها .

 

مادة 97

------

يقوم البنك المركزى المصرى و المصارف العاملة داخل جمهورية مصر العربية بموافاة قطاع التجارة الخارجية بالبيلنات الأتية :

(أ) بيان ربع سنوى و نصف سنوى و سنوى بالمدفوعات عن الواردات على أن يشمل هذا البيان أسم الستفيد نوع السلعة ، البلد،الوحدة،الكمية،سعر الوحدة ، نوع العملة أساس التعاقد (سيف،فوب،سىأندأف) القيمة بالعملة الأجنبية،القيمة بالجنيه المصرى

(ب) بيان ربع سنوى و نصف سنوى عن كل من الأستمارات (ت.ص) و كذا الحصيلة المستردة متضمناً نوع السلعة ، الوحدة ، الكمية ، سعر الوحدة  بالعملة الأجنبية ، نوع العملة ، أساس التعاقد  ، القيمة الإجمالية بالعملة الأجنبية ، القيمة الإجمالية بالجنيه المصرى ، البلد المصدر إليه ، القطاع المصدر ، الجهة المستفيدة أسم المصدر ، موزعاً حسب القطاع / سلع وكذا  بلاد  / سلع .

(ج) بيان ربع سنوى ونصف سنوى وسنوى بالواردات الفعلية على مستوى بلاد / سلع بالكمية والقيمة موضحاً به الممول من الموازنة النقدية والسوقين الأولية والحرة للنقد الأجنبى على كل حدة ، على أن يتضمن كشفين مستقلين للواردات على قوة كل من الصفقات المتكافئة واتفاقات التجارة والدفع ونسبة كل منهما لإجمالى الواردات .

(د) بيان ربع سنوى و نصف سنوى وسنوى بالصادرات الوطنية الفعلية على أساس سلع / بلاد بالكمية و القيمة ، على أن يتضمن كشفين مستقلين للصادرات على قوة الصفقات المتكافئة واتفاقات التجارة والدفع ونسبة كل منهما إلى إجمالى الصادرات .

 وكذلك بيان سنوى بالصادرات الوطنية الفعلية على أساس بلاد / سلع و كذلك سلع / بلاد متضمناً كشفين مستقلين للصادرات على قوة كل من الصفقات المتكافئة و اتفاقات التجارة و الدفع و نسبة كل منهما إلى إجمالى الصادرات .

مادة 98

-------

يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء بموافاة قطاع التجارة الخارجية ببيان ربع سنوى و نصف سنوى و سنوى عن الواردات (بتبويبات آلية ) على النحو التالى :

(أ) بيان بالواردات الفعلية على أساس سلع /بلاد ، بلاد / سلع بالكمية والقيمة موضحاً به الممول من الموازنة النقدية والسوقين الأولية والحرة بالنقد الأجنبى كل حالة على حدة ، وكذا كشفين مستقلين بالواردات على قوة الصفقات المتكافئة و أتفاقات التجارة و الدفع و نسبة كل منهما إلى إجمالى الصادرات .

(ب)بيان بالصادرات الوطنية الفعلية على أساس سلع / بلاد ، بلاد / سلع بالكمية والقيمة على أن  يتضمن كشفين مستقلين بالصادرات على قوة كل من الصفقات المتكافئة و أتفاقات التجارة و الدفع .

 

مادة 99

-------

تقوم مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية بالبيانات الآتية :

(أ) بيان ربع سنوى و نصف سنوى وسنوى بالواردات الممولة من الموازنة النقدية و السوقين الأولية والحرة للنقد الأجنبى متضمناً أسم المستورد ، نوع السلعة ، الوحدة الكمية،سعرالوحدة بالعملة الأجنبية،نوع العملة،أساس التعاقد،القيمة الإجمالية بالعملة الأجنبية ، القيمة الإجمالية بالجنيه المصرى،البلد المستورد منه ، على ان يتضمن كشفين مستقلين بالواردات على قوة كل من الصفقات المتكافئة وأتفاقات التجارة و الدفع .

(ب) بيان ربع سنوى ونصف سنوى و سنوى بالصادرات الوطنية الفعلية متضمناً نوع السلعة ، الوحدة ، الكمية ، سعر الوحدة بالعملة الأجنبية ، نوع العملة ، أساس التعاقد ، القيمة الإجمالية بالعملة الأجنبية ، القيمة الإجمالية بالجنيه المصرى ، البلد المصدر إليه ، أسم المصدر ، الجهة المستفيدة ، على ان يتضمن كشفين مستقلين بالصادرات على قوة كل من الصفقات المتكافئة و أتفاقات التجارة و الدفع .

 

مادة 100

------

تستمر اللجان الخاصة لمتابعة التجارة مع دول أتفاقات التجارة و الدفع و لجان التصدير فى مباشرة الإختصاصات المنوطة بها وفقاً لأحكام القرارات الوزارية الصادرة بتشكليها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكام هذه اللائحة .

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.