نحب ما نعمل

الخميس، 3 يونيو 2021

القرارات الوزارية الخاصة بقانون الشركات 159 لسنة 1981

 

القرارات الوزارية الخاصة بقانون الشركات 159 لسنة 1981

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

القرارات الوزارية الخاصة بقانون الشركات 159 لسنة 1981

 

 

م

رقم القرار

بصمة  القرار

موضوع  القرار

1

118 لسنة 2004

وزير الإستثمار

بشأن تنظيم عمل لجان مراجعة واعتماد تقييم حصص المال العام في الشركات المشتركة

2

1506 لسنة 2005

رئيس مجلس الوزراء

بشأن تنظيم حصيلة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة

 

3

133 لسنة1982

رئيس جمهورية مصر العربية

بتحديد الوزير المختص فى نطاق تطبيق مواد القانون 159 لسنة 1981

 

4

1009 لسنة 2001

رئيس الوزراء

بشأن انشاء الشركة المصرية القابضة للغازات

 

5

25 لسنة 1998

وزير الاقتصاد

بشأن تنفيذ بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض احكامقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودةالصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

 

6

40 لسنة 2004

وزير الاستثمار

بتنظيم مركز المديرين

 

7

95 لسنة 2001

 

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

بتشكيل لجنة الإقامة

8

850 لسنة 2001

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998بتعديل بعض أحكام القانون الشركات المساهمةوشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودةالصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

 

9

75 لسنة 1998

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات

المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

 

10

رقم 62 لسنة 1982

وزير القوي العاملة والتدريب

بتشكيل لجنة لتلقي الطلبات المقدمة من الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المشار إليه بشأن الإذن لها باستخدام الأجانب

11

293 لسنة 1995

وزير العدل

بإنشاء فرع للتوثيق بمصلحة الشركات يكون اختصاصه

القيام بأعمال التوثيق الخاصة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

 

12

350 لسنة 2007

 

رئيس الوزراء

بشأن حق الشركات والمنشآت فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه

 

13

2 لسنة 2007

وزير الإستثمار

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982

 

وزارة الاستثمار
1- قرار رقم 118 لسنة 2004
بشأن تنظيم عمل لجان مراجعة واعتماد تقييم حصص المال العام
في الشركات المشتركة

 وزير الاستثمار

 بعد الاطلاع علي القانون رقم 2003 لسنة 1991 في شأن شركات قطاع الاعمال العام ولائحتة التنفيذية.

 وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004.

قرر (المادة الاولي)

 يتولي وزير الاستثمار تحديد الجهة التي ستفوض في اتخاذ إجراءات البيع لحصص المال االعام بالنسبة لححصتها وباقي حصص المال العام الأخري في الشركات المشتركة وذلك علي ضوء نسبة المساهمات أو اتفاق أصحاب الحصص.

 (المادة الثانية)

تصدر الجهات المالكة او أصحاب الحصص في كل شركة مشتركة تفويضا للجهة التي يوكل إليها وزير الاستثمار القيام بإجراءات البيع طبقا للمادة السابقة.

 (المادة الثالثة)

علي السلطة المختصة بالجهة التي تفوض بالبيع تكليف أمانة فنية خاصة بعملية التقييم والبيع تتولي الاتصال بين الجهات صاحبة الحصص من ممثلي المال العام وبين الجهة المفوضة وبين التقييم وتودع لديها كافة الوثائق والمستندات.

 

 (المادة الرابعة)

تتولي الأمانة المشار اليها في المادة الثالثة غعداد كافة الوثائق والمستندات وتجهيزها علي اللجنة المختصة بمراجعة واعتماد التقييم ومساعدتها علي الانتهاء من عملية التقييم وبصفة خاصة النظام الأساسي للشركة التي سيتم تقييم حصصها والقوائم المالية لها عن خمس سنوات سابقة وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التفصيلية والرد عليها ومحاضر الجمعيات العامة عن ذات الفترة والرؤية المستقبلية للشركة.

(المادة الخامسة)

توضع المستنداتالمشار إليها في المادة الرابعة تحت تصرف لجنة مراجعة واعماد التقييم المشلكة بقرار من وزير الاستثمار ويكون علي الأمانةالعامة الفنية استيفاء أي بيانات أو معلومات تطلبها اللجنة حتي تتمكن من إنجاز عملها في الجل المحدد لها.

 (المادة السادسة)

 تعد اللجنة تقريرها باعتماد التقييم التي تنتهي إليه ويجب أن يتضمن التقرير بيان الأسس التي قام عليها التقييم وذلك في مدة أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها.

 (المادة السابعة)

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه.

 (المادة الثامنة)

 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

 صدر في 20/11/2001

 وزيـر الاستثمار

 د/ محـمود محيي الدين  


 

2- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2005
بشأن تنظيم حصيلة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة (*)

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور:

وعلى قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛

وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛

وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1996 بمتابعة أعمال البنوك والشركات المشتركة ودراسة سبل تطويرها وإصلاح هياكلها التمويلية ووضع برامج التصرف في أسهمها المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2004 بتشكيل الوزارة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 بشأن التصرف في حصص المال العام في الشركة المشتركة؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004 بإعادة تنظيم صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام؛

وبناء على ما عرضه وزيري المالية والاستثمار؛

قرر:

(المادة الأولى)

على الجهات التي تفوضها وزارة الاستثمار في بيع مساهمات المال العام المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة إيداع حصيلة بيع هذه الحصص، في حساب أمانات بالبنك المركزي، وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تحصيلها.

ويتم تحويل حصيلة البيع إلى حساب الجهات المشار إليها حسب مساهمة كل منها بعد استكمال إجراءات البيع وموافقة وزارتي المالية والاستثمار كتابياً، طبقاً للقواعد المعمول بها، وذلك فيما عدا حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال العام أو أصولها الإنتاجية أو مساهمتها في الشركات فيتولى البنك بمجرد إخطاره من قبل وزارة الاستثمار قيدها لحساب وزارة المالية بعد خصم تكاليف ومصروفات البيع المعتمدة من الجهة القائمة بالبيع.

(المادة الثانية)

يصدر وزير الاستثمار القرار التنفيذي لهذا القرار بالتنسيق مع وزير المالية.

(المادة الثالثة)

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالف أحكامه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 شعبان سنة 1426 هـ

الموافق 14 سبتمبر سنة 2005م.

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ أحمد نظيف

 


2- قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1684 لسنة 2004

 

رئيس مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع علي الدستور

 وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

 وعلي قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 وعلي قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وعلي قانون سوق رأس المال االصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

 وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 19961 بمتابعة أعمال البنوك والشركات المشتركة ودراسة سبل تطويرها وإصلاح هياكلها التمويلية ووضع برامج التصرف في أسهمها المملوكة للدولة أ, الأشخاص الاعتبارية العامة او البنوك او شركات القطاع العام او شركات قطاع الأعمال العام.

 وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2004 بتشكيل الوزارة.

 وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار.

 وعلي قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1500، 1502، 1702 لسنة 2002 بشأن التقييم والتصرف في حصص المال العام في الشركات المشتركة.

 وعلي موافقة المجموعة الاقتصادية بجلستها المنعقدة في 17/1200 عل يتولي وزير الاقتصاد وقطاع الاعمال العام كل فيما يخصه مسئولية الخصخة الشركات المشتركة.

 وعلي قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة المعقودة في 29/11/2001 بشأن الشركات المشتركة.

 وعلي قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة المعقودة في 29/11/2001 بشأن الشركات المشتركة.

 وعلي ما عرضه وزير الاستثمار.

قــرر

(المادة الأولي)

 تتولي وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة ولها في سبيل ذلك تفويض أحد مساهمي المال العام أو غيرهم لاتخاذ هذه الاجراءات.

 ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلية في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 19 من القانون المشار إليه..

(المادة الثانية)

 تتولي الجهة التي تفوضها وزارة الاستثمار في بيع حصص المال العام في الشركات المشتركة تشكيل لجنة او لجان تكون مهمتهما مراجعة واعتماد تقييم حصص المال العام في هذه الشركات عل أن تمثل فيها الجهات الآتية.

 وزارة المالية

 الجهاز المركزي للمحاسبات.

 الهيئة العامة لسوق المال

 جمعية المراجعين والمحاسبين المصريين

 وعلي كل من هذه الجهات موافاة المفوض بالبيع باسم ممثلها في اللجنة ممن لا تقل درجته عن رئيس قطاع أوما مستواها خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ طلب الترشيح ويكون لممثل الجهة حق التوقيع باعتماد التقييم المعروض علي اللجنة دون الرجوع إلي أي جهة أخري.

وتكون اللجنة برئاسة أحد السادة المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة ولها ان تستعين بمن تراه لإنجاز المهام المسندة إليها.

(المادة الثالثة)

تتولي اللجان المشار إليها في المادة السابقة مراجعة واعتماد ما يسند إليها من تقييمات

طبقا لأحكام هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأوراق إليها.

ويعتبر التقييم معتمدا بانقضاء هذه المدة دون صدور أي ملاحظات بشأنه من اللجنة.

 (المادة الرابعة)

تتولي وزارة الاستثمار إعداد تقرير ربع سنوي بالموقف التنفيذي بالتنسيق مع الجهات القائمة علي التنفيذ للعرض علي مجلس الوزراء

 (المادة الخامسة)

يلغي كل حكم يخالف هذا القرار.

(المادة السادسة)

 ينشر هذا لقرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 شعبان سنة 1425 هـ

الموافق 30 ديسمبر 2004م

رئيس مجلس الوزراء

د/ أحمد نظيف


 

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية
قرار رقم 133 لسنة 1982(*)

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور:

وعلي القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة:

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1982 بتشكيل الوزارة:

قرر:

(المادة الأولي)

يكون وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه فيما عدا حكم المادة (176) منه فيكون وزير الدولة للقوي العاملة والتدريب هو الوزير المختص في تطبيق أحكامها.

(المادة الثانية)

يفوض وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي في تحديد الجهات الإدراية المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 25جمادي الأولي سنة 1402

 الموافق 21مارس سنة 1982

 


 

4- قرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001
بشأن انشاء الشركة المصرية القابضة للغازات
 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاصين بالمناجم والمحاجر وتعديلاتهما ؛

وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بشأن الهيئة العامة لشئون البترول ؛

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة العامة للبترول ؛

وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية .؛

وعلى القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل ؛

وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ؛

 وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛

وعلى ما عرضه وزير البترول .

 

 

 

قـــــرر :

المادة الأولى

تنشأ شركة قابضة تسمى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، ولها أن تنشئ شركات تابعة لها فى كافة مجالات أنشطة الغاز ، ويكون مركزها الرئيسى مدينة القاهرة ، ويجوز للشركة إنشاء فروع او مكاتب أو توكيلات فى الداخل أو الخارج .

المادة الثانية

يكون للشركة المذكورة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويتم قيدها بالسجل التجارى ويسرى عليها فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القرار أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .

كما يسرى على العاملين بهذه الشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة .

المادة الثالثة

وزير البترول الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه فيما يخص هذه الشركة والشركات التابعة التى تشنها .

المادة الرابعة

غرض الشركة العمل بكافة أنشطة الغاز الطبيعى ، ولها على الاخص :

(1) الترويج لاستمارات أنشطة الغاز .

(2) اقتراح خطط صناعات ومشروعات الغاز الطبيعى .

(3) اعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية للغاز وإعداد المواصفات الخاصة بها .

(4) المساهمة فى ادارة وصيانة شبكات وخطوط الغاز .

(5) القيام باعمال الإدارة والإشراف على نشاط الغاز طبقاً لما يحدده وزير البترول .

(6) تنفيذ مشروعات تصنيع وإسالة الغاز الطبيعى بنفسها أو بالاشتراك مع الغير .

(7) المشاركة فى القيام بعمليات الاستكشاف والبحث عن الغازات الطبيعية واستخراجها واستغلالها طبقاً لأحكام القوانين والقرارات السارية .

(8) انشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن الغاز الطبيعى .

(9) المساهمة فى اختيار مواقع المشروعات المتعلقة بالغاز الطبيعى وتخصيصها .

المادة الخامسة

للشركة استثمار أموالها بنفسها أو من خلال الشركات التابعة ولها فى سبيل تحقيق اغراضها القيام بالأعمال الآتية :

(1) تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها .

(2) شراء اسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأس مالها .

(3) تكوين وادارة محفظة الاوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية اخرى .

(4) إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها .

المادة السادسة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح وزير البترول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتكون من رئيس متفرغ وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر من بينهم ممثل النقابة العامة لعمال البترول ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويندب رئيس الجمعية العامة من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه .

ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للادارة وما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة كما يحدد هذا القرار مكافأة العضوية وبدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس ، ويحدد النظام الاساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها .

المادة السابعة

مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى تأسست من أجله الشركة وفى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة للدولة .

المادة الثامنة

تتكون الجمعية العامة للشركة برئاسة وزير البترول وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنى عشر عضوا ولا يزيد على أربعة عشر من بينهم ممثلا للنقابة العامة لعمال البترول يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير البترول ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل حضور الجلسات ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس اعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود .

المادة التاسعة

يحدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 400 مليون جنيه مصرى ( أربعمائة مليون جنية مصرى ) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100 مليون جنيه مصرى ( مائة مليون جنيه مصرى ) موزعة على مليون سهم اسمى وتكون القيمة الاسمية للسهم مائة جنيه تكتتب فيه

الهيئة المصرية للبترول بالكامل .

 

المادة العاشرة

يقسم رأس مال الشركة المذكورة إلى أسهم متساوية القيمة ، ولا يجوز تداول هذه الأسهم إلا فيما بين الأشخاص الاعتبارية العامة

المادة الحادية عشر

تعد اموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وتلتزم الشركة بسداد ما يتقرر توزيعه من أرباح سنويا إلى وزارة المالية .

المادة الثانية عشر

يحدد النظام الاساسى للشركة مدتها ويصد هذا النظام بقرار وزير البترول ، وينشر بالوقائع المصرية ، ويجوز تعديله بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة .

المادة الثالثة عشر

 يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .

المادة الرابعة عشر

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ربيع الآخر سنة 1422 هـ

( الموافق 19 يولية سنة 2001 م )

رئيس مجلس الوزراء

 دكتور / عاطف عبيد

 


 

5- قرار  وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998
بشأن تنفيذ بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام
قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

 

وزير الاقتصاد

بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات الوصية بالاسم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 ؛

وعلى قانون سوق رأس . المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛

وعلى  قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1982 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 ؛

وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛

 

قـــــرر :

مادة 1

على كل من يرغب فى تأسيس شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة . مراعاة ما يأتى :

 

( 1 ) الالتزام بالأحكام والإجراءات التى تقررها القوانين التى تحكم الترخيص بمزاولة النشاط المستهدف من تأسيس الشركة .

( ب ) التحقق من عدم اقتباس أسم الشركة مع غيرها من الشركات .

( ج ) استيفاء اجراءات التقييم المقررة قانونا إذا كان رأس مال الشركة يتضمن حصة عينية .

( د ) اخطار الهيئة العامة لسوق المال بالرغبة فى أدار أسهم الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم .

( هـ ) اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة العامة لسوق المال ونشرها طبقا للقانون . واستيفاء الأوضاع المقررة فى شأن هذا الاكتتاب وذلك إذا كان جانب من أسهم الشركة مطروحا فى اكتتاب عام .

( و ) التصديق على التوقيعات فى عقد الشركة والنظام الأساسى .

مادة 2

يقوم المؤسسون أو من ينوب عنهم باخطار مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد لإنشاء الشركة وذلك على النماذج المعدة لذلك ، على أن يكون الإخطار مصحوبا باصل وصورة من المستندات الآتية :

( أ ) العقد الابتدائى ونظام الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم . أو عقد التأسيس بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة .

( ب ) موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من يبين أغراضها العمل فى مجال نشاط الاقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .

( ج ) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع اسهم الشركة أو حصصها وان القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتسابها شخصيتها الاعتبارية .

( د ) الإيصال الدال على سداد الرسم المنصوص عليه فى المادة ( 17 ) فقرة ( د ) من القانون .

مادة 3

على من يرغب فى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة يكون غرضها أو من يبين أغراضها العمل فى مجال نشاط الاقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، أن يتقدم بطلب بذلك إلى وزير الاقتصاد

يضمنه أسم الشركة وغرضها وراس المال الخاص بها وبيانات مؤسسيها ، ويتولى الوزير عرض الطلب على مجلس الوزراء .

مادة 4

على مصلحة الشركات بعد مراجعة المستندات المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من القرار والمحقق من أنها مستوفاة أن تؤثر على أصل العقد والنظام المقدمين إليها بما يفيد تسليمها الإخطار بإنشاء الشركة ومرفقاته ، وتحتفظ المصلحة بصور تلك المستندات وتعطى مقدم الإخطار شهادة مؤرخة تفيد تسليمها الإخطار والمستندات المرفقة به .

مادة 5

يقوم المؤسسون أو من ينوب عنهم لتقديم الشهادة المشار إليها فى المادة السابقة إلى مكتب السجل التجارى لشركات الأموال لقيد الشركة فى السجل التجارى دون حاجة لأى شرط أو اجراء اخر ، وايا كانت نسبة مساهمة غير المصرين فى الشركة .

مادة 6

تمسك مصلحة الشركة سجلا تدرج فيه الإخطارات المنصوص عليها فى المواد السابقة بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها .

مادة 7

على مصلحة الشركات أن تعترض على قيام الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ أخطارها بإنشاء الشركة إذا تحققت من قيام سبب من الأسباب الآتية :

( أ ) مخالفة العقد الابتدائى أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه امورا مخالفة للقانون .

( ب ) إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو للنظام العام .

( ج ) إذا كان أحد المؤسسين لا يتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة .

ويجب أن يكون الاعتراض سببا ، وان م إبلاغه إلى الشركة على عنوانها المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار ، كما يتم ابلاغ الاعتراض إلى مكتب السجل التجارى لشركات الأموال للتأشير به تأشيرا واضحا على بيانات قيد الشركة .

مادة 8

إذا لم تقم الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالاعتراض لإزالة أسبابه .ولم تقم بالتظلم منه إلى وزير الاقتصاد قبل انقضاء تلك المدة ، أصدرت مصلحة الشركات قرارا بشطب قيد الشركة من السجل التجارى مع إبلاغ القرار بكتاب مسجل إلى الشركة على عنوانها المبين بالأوراق المرفقة باخطار انشائها والى مكتب السجل التجارى المختص .

مادة 9

يمسك بمكتب وزير الاقتصاد سجل تقيد فيه التظلمات من الاعتراض على قيام الشركات بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها .

ويقدم التظلم من أصل وصورة موضحة فيه أسبابه ومرفقة به صورة من الاعتراض ، وعلى المكتب أن يؤشر على صورة التظلم بما يفيد تسلم اصله ورقم وتاريخ تسلمه ورد هذه الصورة إلى مقدم التظلم .

مادة 10

يتم فحص التظلم على وجه الاستعجال ، وفى حالة رفضه تخر الشركة بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض ، كما تخطر به مصلحة الشركات والسجل التجارى ، فإذا لم تقم الشركة لإزالة الأسباب خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها برفض التظلم أصدرت مصلحة الشركات قرارا بشطب قيد الشركة من السجل التجارى مع إخطارها والسجل التجارى بهذا القرار .

وفى حالة قبول التظلم تزول كل آثار الاعتراض ، وعلى مكتب تلقى التظلمات إبلاغ كل من الشركة ومصلحة الشركات والسجل التجارى بقبول التظلم .

ويعتبر مضى خمسة عشرة يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض ويتعين الإبلاغ به على النحو المنصوص عليه فى هذه المادة .

مادة 11

إذا لم يتم الاعتراض على قيام الشركة طبقا لأحكام المواد السابقة ، تعين نشر عقد الشركة فى صحيفة الشركات مقرونا برقم القيد فى السجل التجارى وتاريخه ، وذلك على نفقة الشركة .

مادة 12

للشركة بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية سحب المبالغ المسددة من قيمة الأسهم أو الحصص النقدية والعائد الذى تكون قد حققته من البنك المودعة به هذه المبالغ ، وذلك بعد تقديم ما يفيد قيد الشركة بالسجل التجارى ومضى خمسة عشر يوما على هذا القيد .

مادة 13

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .

مادة 14

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 1 / 2 / 1998 .

وزير الاقتصاد

دكتور / يوسف بطرس غالى

 

 

6- قرار وزير  الاستثمار رقم 40 لسنة 2004
 بتنظيم مركز المديرين

وزير الاستثمار

 بعد الاطلاع علي قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار وعلي قانون شركات المساهمة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

 وعلي قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

 وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 بالأحكام المنظمة لبورصتي القاهرة والإسكندرية وشئونهما المالية.

 وعلي اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

 وعلي قرار وزير التجارة الخارجية رقم 675 لسنة 2003 بشأن إنشاء مركز المديرين وبناء علي ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

قــرر

(المادة الأولي)

 يتولي " مركز المديرين " تدريب وتوعيه المديرين التنفيذين وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة وتنمية الاستثمار إنشاء فروع للمركز..

 (المادة الثانية)

 يعمل المركز علي تحقيق الأغراض الآتية:

1-                تحسين مستوي أداء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين التنفيذين بالنسبة إلي ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة وتطبيق مبادئ حكومة الشركات.

2-                 عقد المنتديات علي المستويين المحلي والإقليمي والعمل علي اتاحة الفرصة لتبادل الخبرات المتعلقة بمجال تطبيق وتطوير مبادئ حوكمة الشركات بما في ذلك التنسييق مع السياسات الحكومية والقواعد القانونية في هذا المجال.

3-                 تقديم الاستشارات لمجالس إدارة الشركات

4-                 فتح قنوات الاتصال بوسائل الاعلام والمستثمرين والشركات ورجال الاعمال والمديرين والمهتمين باعمال الشركات بغرض فهم المسائل المتعلقة باختصاصات مجالس الإدارات والمديرين.

5-                 إجراء البحوث والدراسات في مجال معايير حوكمة الشركات والمعايير الدولية المالية الحاكمة لأسواق الأوراق المالية والموضوعات الهامة التي تواجه أعضاء مجالس الإدارات والمديرين وإفساح مجال التعاون مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بحوكمة الشركات.

6-                 تطوير أداء وتنمية ومهارات العاملين في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية والجهات التي تشرف عليها وتزويدهم بآخر التطورات التي تحدث في شئون وأسواق المال في الدول المختلفة

7-                 إنشاء قاعدة بيانات تساعد قيادات الشركات في أداء أعملاها بكفاءة.

8-                 رفع مستوي الوعي الاستثماري ز

9-                 ولمجلس الأمناء اقتراح أي أنشطة أخري يري أنها لازمة لتحقيق أهدافه وأغراضه يصدر بها قرار منوزير الاستثمار.

(المادة الثالثة)

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالأنشطة الآتية.

1-                برامج تدريبية

2-                 برامج الإعلام والتوعية والتثقيف

3-                نشاط البحوث والاستشارات

4-                 إنشاء قاعدة المعلومات

 ويشرف علي كل نشاط نائب لمدير المركز.

 (المادة الرابعة)

يتولي الإشراف علي اعمال المركز.

أ‌-        مجلس أمناء.

ب‌-     مجلس تنفيذي.

(المادة الخامسة)

يشكل مجلس أمناء مركز المديرين علي النحو الآتي:

وزير الاستثمار.....................................................رئيسا

رئيس الهيئةالعامة لسوق المال..................................... نائبا للرئيس

 وعضوية كل من السادة:

 رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية للأوراق المالية.

 رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية

 ممثل عن اتحاد بنوك مصر

 رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين.

 ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات المقيدة اوراقها المالية ببوصة الأوراق المالية بختارهم وزير الاستثمار.

 ممثل عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تختاره الجمعية المصرية للأوراق المالية.

 ممثل عن جمعية رجال الاعمال المصريين.

 ممثل عن جمعية الشباب للأعمال المصريين.

 المدير التنفيذي للمركز ويكون مقررا لمجلس الأمناء.

 ولرئيس المجلس ان يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوي الخبرة دون ان يكون له صوت معدود.

أحد الخبراء المتخصصين في مجالات نشاط المركز

 ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الاستثمار بناء علي عرض رئيس الهيئة العامة لسوق المال.

 وتكون مدة عضوية المجلس عامين قابلة للتجديد لمدد أخري.

 (المادة السادسة)

 يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة المركز واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم اداء المركز لمهامة وللمجلس أن يتخذ ما يلزم من قرارات لتحقيق أغراضه وانتظام سير العمل به وفقا لأحكام هذا القرار وعلي الأخص ما يأتي:

1-          اعتماد القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في المركز بما يكفل تقديم الخدمات التدريبية والاستشارات بأعلي قدر من الكفاءة وتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز

2-           اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الوطنية والأجنبية في مجال التدريب والتوعية والأبحاث.

 (المادة السابعة)

لمجلس الأمناء أن يشكل مجموعات عمل دائمة او مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامة وله ان يضم لتلك اللجان أعضاء من داخل أو خارج المركز.

 (المادة الثامنة)

يجتمع مجلس الامناء مرة كل شهرين علي الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته للانعقاد كلما دعت الحاجة إلي ذلك وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 (المادة التاسعة)

يكون للمركز مجلس تنفيذي برئاسة المدير التنفيذي وعضويه أربعة أعضاء يختارهم وزير الاستثمار بناء علي اقتراح مجلس أمناء المركز.

 

 (المادة العاشرة)

 يختص المجلس التنفيذي للمركز بما ياتي:

1-                 تنفيذ قرارات مجلس الأمناء

2-                  وضع خطط ومتطلبات التدريب السنوية للمركز

3-                  اقتراح القواعد اللازمة لتنظيم العمل بالمركز فنيا وغداريا

4-                  تقييم البرامج التدريبية وتطويرها ومتابعة وتقييم المدربين

5-                  غعداد تقرير سنوي عن أعمال المركز متضمنا الاقتراحات اللازمة لتحسين أداء التدريب.

6-                  إصدار الكتيبات والنشرات الفنية.

(المادة الحادية عشرة)

 يجتمع المجلس التنفيذي مرة كل أسبوعين علي الاقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته للانعقاد في غير موعده في الأحوال التي يقدرها وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية ثلاثة أصوات علي الاقل

 (المادة الثانية عشرة)

 يعين المدير التنفيذي للمركز وتحديد واجباته وصلاحيته الإدارية والمعاملة المالية له بقرار من رئيس مجلس الأمناء.

 (المادة الثالثة عشرة)

 يزاول المركز نشاطه بما يحقق ما يلي:

 أولا: بالنسبة للتدريب

 برامج طويلة لتدريب المديرين.

 تهدف إلي إحداث تغيير فكري وثقافي في مفهوم وأساليب الإدارة بما يوفر التطبيق العملي والكف للمعاسسر المالية الدولية المتعارف عليها وعلي الاخص معايير حكومتة الشركات

 دورات تدريبية قصيرة تتناول بعض الموضوعات التخصصية الدقيقة والتي تمثل كل ما هو جديد في مجال تطوير المعايير المالية الدولية.

 دورات خاصة ف يمجال تطوير المعايير المالية الدولية.

 ثانيا: بالنسبة للوعي الاستثماري:

 رفع مستوي الوعي حول الموضوعات التالية:

 القضايا المختلفة المتعلقة بتطبيق المالية الدولية المتعارف عليها وبالأخص في مجال تطبيق معايير حكومة الشركات.

 وسائل الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

 ثالثا: بالنسبة لنشاط البحوث والدراسات والاستشارات:

 تقديم بحوث تطبيقية لمواجهة القضايا والمشكلات القائمة في الشركات المصدرة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

 استغلال ما يملكه المركز من خبرات متنوعة ومتكاملة في مجال تقديم الاستشارات في اوجة النشاط الآتية:

 إعادة الهيكلة المالية.

 دراسات الجدوي.

 البحوث والتطوير.

نظم إدارة المعلومات.

 تخطيط الموارد البشرية.

 نظم محاسبية وإدارية.

 

 

 (المادة الرابعة عشرة)

 يحل هذا القرار محل قرار وزير التجارة الخارجية رقم 675 لسنة 2003 المشار إليه وينشر في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 صدر في 25/8/2004

وزيرالاستثمار

 د/ محمود محي الدين


 

7 - قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 95 لسنة 2001

بتشكيل لجنة الإقامة

 

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وعلى موافقة السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء على اقتراحنا بمنح الشركات التى تم تأسيسها فى مصلحة الشركات نفس الامتيازات التى تمنح للشركات المؤسسة فى هيئة الاستثمار فيما يتعلق بالإقامة مع وضع ضوابط وشروط منحها .

وبناء على اقتراح السيد الاستاذ الدكتور رئيس مصلحة الشركات بتشكيل لجنة لهذا الغرض .

قـــــرر :

المادة الأولى

 

تشكل لجنة تحت مسمى " لجنة الإقامة " برئاسة السيد رئيس مصلحة الشركات وعضوية كل من :

1ـ ممثل عن مصلحة الهجرة والجنسية يختاره مدير المصلحة .

2ـ ممثل عن مصلحة الشركات يختاره رئيس المصلحة .

3 ـ ممثل عن قطاع سياسات الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يختاره رئيس القطاع .

4- ممثل عن هيئة الأمن القومى يختاره رئيس الهيئة .

5- ممثل عن جهاز مباحث أمن الدولة يختاره رئيس الجهاز .

6-  ممثل عن وزارة القوى العاملة والهجرة يختاره رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام .

المادة الثانية

تتولى اللجنة وضع الضوابط والمعايير الخاصة بمنح الإقامة ومدتها فى ضوء الأحكام القانونية المنظمة لتأسيس الشركات طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وتوصيات الأجهزة المشتركة فى اللجنة كل فى اختصاصه والبت فى الطلبات المقدمة للحصول على الإقامة .

المادة الثالثة

تعقد اللجنة جلساتها بمقر مصلحة الشركات ، وتتولى المصلحة أعمال الأمانة الفنية للجنة ، وتتحمل ميزانية المصلحة بدلات ومكافآت رئيس وأعضاء وأمانة اللجنة طبقاً للقواعد المعمول بها للجنة الخاصة بالنظر فى طلبات التفتيش على الشركات ولرئيس اللجنة أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة .

 

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 صدر فى 27 / 1 / 2001

 


8- وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 850 لسنة 2001
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام القانون الشركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

بعد الاطلاع علي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998:

وعلي القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992:

وبناء علي اللائحة التنفيذية للقانون رقم159 لسنة 1981 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998:

وعلي توصيات اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 159 لسنة 2000 في موضوع شهادات الإبداع البنكية:

قرر:

(المادة الأولي)

في تطبيق أحكام المادة (32) من القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة, يجب مراعاة ما يلي:

أولا: إذا كان المكتتبون عند التأسيس نسبة تقل عن (25%) من قيمة الأسهم المكتتب فيها وجب استكمالها لنسبة (25%) خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ التأسيس, علي أن تودع لدي أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتاب ويسري في شأنها ذات الأحكام التي تسري علي الإيداع عند التأسيس.

وعلي الشركة موافاة الجهة الإدارية المختصة بصورة معتمدة من شهادة الإيداع البنكية خلال أسبوع من تمام سداد النسبة المذكورة.

ثانياً- لا يجوز تداول أسهم أية شركة إلا بعد سداد (25%) من رأس مالها علي الأقل سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بجداول بورصة الأوراق المالية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 21/11/2001

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

د.يوسف بطرس غالي


 

9 -- قرار وزير الاقتصاد رقم 75 لسنة 1998
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام
قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

وزير الاقتصاد

بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 ؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 ؛

وعلى  قرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998

وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال ؛

وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛

قـــــرر :

مادة 1

إذا حصلت شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم بأية طريقة على جانب من اسهمها وجب عليها أخطار الهيئة العامة لسوق المال بذلك ، كما يتعين عليها عند إعداد قوائمها المالية وفى جميع حالات الافصاح التى تنشروها أو تعلنها أن تبين ما حصلت عليه من اسهمها ونسبته إلى رأس المال المصدر وتاريخ حصولها عليه.

ويطلق على ما تحتفظ به الشركة من اسهمها " أسهم خزينة " وعلى باقى الأسهم " أسهم قائمة " .

مادة 2

لا يكون لاسهم الخزينة أية حقوق فى الأرباح التى توزعها الشركة ، ويقتصر استحقاق الربح الذى يتقرر توزيعه على الأسهم القائمة فى تاريخ قرار التوزيع ، كما تستبعد أسهم الخزينة من تشكيل الجمعية العامة للشركة ومن التمثيل فيها .

مادة 3

على الشركة أن تتصرف فى اسهم الخزينة قبل مضى مدة لا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ حصولها عليها ، والا التزمت بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال الثلاثين يوما التالية لمضى تلك المدة لإنقاص رأس مال الشركة بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم ، وذلك وفقا للاجراءات المقررة لدعوة الجمعية ولإنقاص رأس المال .

مادة 4

على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين - بحسب الأحوال - أن يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقرها عن نشاطها خلال السنة وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها وذلك خلال شهرين كل الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ، وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبى الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل .

ويتعين نشر القوائم المالية وخلاصة وافية لتقرير النشاط والنص الكامل لتقرير مراقمى الحسابات فى صحيفتين يوميتين قبل تاريخ عقد الجمعية العامة باسبوعين على الأقل ، ومع مراعاة أحكام النشر بالنسبة إلى الشركات التى طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .

ويجوز - إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك - الاكتفاء بارسال نسخة من الوثائق المشار إليه فى الفقرة الأولى ، إلى كل مساهم بالريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل . وترسل صورة مما يتم نشره أو إرساله إلى المساهمين إلى كل من الهيئة العامة لسوق المال ومصلحة الشركات .

 

مادة 5

تجتمع الجمعية العامة للشركة مرة على الأقل كل سنة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية ، وتنظر الجمعية على الاخص فى المسائل الآتية :

( أ ) تقرير مراقب الحسابات

( ب ) تقرير مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال عن نشاط الشركة .

( ج ) المصادقة على القوائم المالية .

( د ) الموافقة على توزيع الارباح .

( هـ ) تحديد مكافأة وبدلات مجلس الإدارة .

( و ) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .

( ز ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء .

مادة 6

إذا كان نظام الشركة يسمح بتوزيع الأرباح عن مدة تقل عن سنة وقرر مجلس الإدارة توزيعها ، تعين دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع قبل مضى ثلاثة اشهر على انتهاء المدة التى توزع عنها الأرباح لتنظر فى المسائل من ( أ ) إلى ( هـ ) من المادة السابقة عن المدة ذاتها .

مادة 7

إذا نقصت نسبة مساهمة شركات قطاع الأعمال العام القابضة والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام وراس مال شركة قطاع الأعمال التابعة عن ( 51 % ) من رأس مالها لأى سبب ، تعين اتباع الإجراءات الآتية .

( أ ) توجه الدعوة إلى عقد جمعية عامة غير عادية لتعديل النظام الأساسى للشركة بما يتفق وأحكام القانون رقم 159 ة لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية وما يترتب على ذلك من اثار

 

اخصها إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقبى الحسابات مع الالتزام بالأوضاع والإجراءات التى تقررها تلك الأحكام .

( ب ) تقدم الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ عقد الجمعية العامة غير العادية إخطارا إلى مصلحة الشركات بسريان أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية على الشركة ، مع ارفاق الوثائق التالية بالإخطار :

1 - النظام الأساسى للشركة .

2 - صور من قيد الشركة بالسجل التجارى

3 - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذى تقرر فيه تعديل النظام الأساسى للشركة موقعا عليه من رئيس الشركة القابضة التى تتبعها الشوكة بصفته رئيسا للجمعية ومن مراقبى الحسابات وجامعى الأصوات وأمين السر .

4 - النظام الأساسى طبقا للنموذج المعد فى هذا الشأن والذى اقرته الجمعية العامة غير العادية موقعا عليه من رئيس الجمعية متضمنا تمهيدا بالتطور الذى لحق الشركة منذ تأسيسها حتى

تاريخ انعقاد الجمعية .

وعلى مصلحة الشركات بعد مراجعة المستندات المشار إليها والتحقى من انها مستوفاة أن تحتفظ بصورة منها وان تؤشر على أصل النظام الأساسى المعدل المقدم إليها بما يفيد إتمام مراجعته وتسليمه للشركة لتصديق على التوقيع فيه ولتعديل بيانات القيد فى السجل التجارى و واستكمال إجراءات النشر فى صحيفة الشركات على نفقة الشركة .

مادة 8

فى حالات تعديل النظام الأساسى للشركة تسرى بالنسبة إلى هذا التعديل جميع الأحكام والإجراءات المقررة لتأسيس الشركة .

 

 

مادة 9

فى تطبيق أحكام المادتين ( 130 ) و 1361 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 تقوم مصلحة الشركات بمراجعة مستندات الاندماج أو مستندات تغيير الشكل القانونى للشركة - بحسب الأحوال - للتحقق من استيفاء الأوضاع والإجراءات المقررة فى القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وذلك قبل قيام المصلحة بالعرض على وزير الاقتصاد بالنسبة إلى الاندماج أو قبل التأشير فى السجل التجارى بالنسبة إلى تغيير الشكل القانونى للشركة .

مادة 10

تختص مصلحة الشركات بالنظر فى طلبات قيد مكاتب التمثيل وما فى حكمها فى السجل المعد لذلك كما تختص بالنظر فى حالات شطب هذه المكاتب من السجل المشار إليه.

مادة 11

لا تسرى أحكام المادتين ( 4 ) و ( 5 ) من هذا القرار على السنة المالية للشركة التى انتهت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 المشار إليه .

مادة 12

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .

مادة 13

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 10 / 3 / 1998

وزير الاقتصاد

دكتور / يوسف بطرس غالى

 

 

10- قـرار وزير القوي العاملة والتدريب
رقم 62 لسنة 1982
بتشكيل لجنة لتلقي الطلبات المقدمة من الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المشار إليه بشأن الإذن لها باستخدام الأجانب

مادة 1- تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع تخطيط القوي العاملة وعضوية كل من

1-                    مدير عام الإدارة العامة للاستخدام أو من ينبيه.

2-                     ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونية يرشحه وكيل الوزارة المختص.

3-                     ممثل عن قطاع تنمية القوي العاملة يرشحه وكيل الوزارة المختص.

 ولرئيس اللجنة أن يستعين بمن يري الاستعانة به من المختصين بالايرادات الأخري بالوزارة للاشتراك في أعمال اللجنة.

 مادة 2- تختص هذه اللجنة بتلقي الطلبات المقدمة من الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المشار إليه بشأن الإذن لها باستخدام الأجانب استثناء من النسبة المقررة للمصريين والأجانب العاملين بها بموجب هذا القانون وبحث هذه الطلبات واقتراح الرأي فيها علي ضوء أحكام استخدام الأجانب بالبلاد ومدي توفر وبحث هذه الطلبات واقتراح الرأي فيها علي ضوء أحكام استخدام الأجانب بالبلاد ومدي توفر مصريين في المهن المطلوبة والمدة المقترحة للاستخدام في حالة الموافقة علي الاستثناء وذلك خلال أسبوعين علي الاكثر من صول الطلب.

 ويقوم رئيس اللجنة بعرض ما انتهي إليه الرأي علينا لإصدار القرار في الطلبات المذكورة.

 مادة 3- تقدم الطلبات لرئيس اللجنة موضحا بها.

أ‌-                        بيانات الجهة الطالبة (الاسم والعناون واسم المدير المسئول ورقم التليفون والنشاط الاقتصادي).

ب‌-                    عدد العاملين بها من مصريين وأجانب والقانون الذي يحكم نظامها – قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 او قانون شركات الاشخاص – ومدي خضوعها لقانون استثمار المال العربي والأجنبي رقم 43 لسنة 1974.

ت‌-                    بيانات الأجنبي المطلوب الاستثناء من أحكام النسبة بشأنة اسمه وسنه جنسيته ومهنتة وخبراته ومؤهلاته والمدة المطلوبة لاستخدامه ومبررات ذلك وهل سبق الاعلان عن وظيفته ومن الذي كان يشغلها من قبل واسم المساعد المصري ومؤهلاته وخبراته.


 

11- قرار وزير العدل رقم 293 لسنة 1995
بإنشاء فرع للتوثيق بمصلحة الشركات يكون اختصاصه
القيام بأعمال التوثيق الخاصة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

 

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 9947 بإنشاء التوثيق والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قانون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بالقرار بقانون رقم 5 لسنة 1964 ؛

وعلى كتاب رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخ 10 / 1 / 1995 .

 

قرر

 

المادة الاولى

ينشأ فرع للتوثيق يسمى فرع توثيق الشركات ، يكون مقره بمصلحة الشركات بمدينة الجيزة ، ويتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ، ويقوم بأعمال التوثيق الخاضعة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 .

 

المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1 / 3 / 1995 .

صدر فى 15 / 1 / 1995 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- قرار رئيس  الوزراء  350 لسنة 2007
بشأن حق الشركات والمنشآت فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه

 

مادة 1

مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 2005 المشار إليه يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها فيما عدا الأراضى والعقارات المحددة بالمادتين الثانية والثالثة.

 

مادة 2

لا يجوز للشركات والمنشآت تملك أو أن يكون لها حق الانتفاع بالأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق الآتية :

- المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 وفقا للقانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه.

 - المناطق المتاخمة لتأمين الحدود الدولية لجمهورية مصر العربية :

(أ) الحدود الغربية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1986.

(ب) الحدود الجنوبية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 1988.

(ج) الحدود الشرقية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995.

- الجزر الواقعة بالبحر الأحمر والبحر المتوسط .

- المناطق الأثرية ونطاقات أمنها .

- المحميات الطبيعية .

- حرم ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه .

- الطرق بأنواعها وحرم هذه الطرق وفقا لقانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه.

 

مادة3

لا يجوز للشركات والمنشآت تملك أى أراضى أو عقارات بشبه جزيرة سيناء بما فيها الأراضى الواقعة بها والتى تدخل فى الحيز الجغرافى لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد

مادة 4

فيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى المادة الثانية يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضى والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية :

 

1- إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق.

 

2- الحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة من ( وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - هيئة الأمن القومى - المحافظة المختصة ).

 

3- تؤول المبانى والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع فى نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض

مادة 5

تتولى أجهزة الدولة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالف أحكامه.

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1428 هـ

             ( الموافق 17 فبراير سنة 2007 م) .

 

                                                      رئيس مجلس الوزراء

                                                       دكتور / أحمد نظيف

 

 

13- قرار  وزير الإستثمار رقم 2  لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982

جريدة الوقائع المصرية 3/2/2007

المادة1

يستبدل بنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة النص التالى :

" مع عدم الإخلال بحكم المادة 6 مكررا ، لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ألف جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الحرة ، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن عشرة جنيهات ، وإذا قل رأس المال لسبب لا يرجع إلى إدارة الشركة عن الحد المشار إليه وجب على الشركاء أن يتخذوا إجراءات زيادته إلى ذلك الحد خلال سنة من تاريخ نزوله عن ذلك الحد أو تغيير شكل الشركة إلى نوع آخر من الشركات التى لا تشترط حدا أدنى لرأس المال ، وفى حالة عدم قيام الشركة بذلك يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء.

المادة2

يجوز للشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة المؤسسة قبل تاريخ العمل بهذا القرار تعديل عقود تأسيسها طبقا للمادة السابقة إذا رغبوا فى ذلك

المادة3

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

صدر فى 25/1/2007

 وزير الإستثمار

محمود محيى الدين



(*)  الوقائع المصرية – العدد 210 (تابع) في 14/9/2005.

(*) الجريدة الرسمية في أول أبريل سنة 1982 – العدد 13

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.