قرار
وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000
بإجراءات
القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قـرر
مادة 1
ينشا فى كل نيابة
كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة
والمساعدة القضائية, تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع
الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار فى الشان القيد والشطب فى هذا السجل.
مادة 2
يتم القيد فى
السجل المشار اليه فى المادة السابقة على النحو التالى:
أولا: تقيد الطلبات
بارقام مسلسلة تبدا فى بداية كل عام قضائى, وتنتهى بنهايته على ان تقيد الطلبات
الخاصة بعام 2000 اعتبارا من 15/3/2000 الى 31/9/2000 .
ثانيا: يقيد كل طرف فى
صفحة مستقلة, وفقا لما هو مبين بالنموذج المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل بخاتم
النيابة.
ثالثا: يتم إثبات قيد
الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الأحوال الشخصية او من يقوم مقامه, ويعتمد القيد
من رئيس النيابة الكلية فى موعد اقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد.
رابعا: يتم اثبات تاريخ
القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصيته, واثبات صفته بالنسبة
للمقدم ضده الطلب وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق فى تقديم الطلب, وتثبت بيانات
التوكيل فى السجل, ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة خاصة او ترفق صورة
ضوئية منه ان كانت الوكالة عامة , وفى جميع الأحوال يجب ان يوقع مقدم الطلب قرين
تلك البيانات فى الموضع المعد لذلك فى السجل.
خامسا: بيان اسم المقدم
ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته.
سادسا: يثبت ملخص
لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل.
سابعا : يثبت منطوق
القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتخذته فى شان اى من الإجراءات التالية.
مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك:
إجراءات حصر اموال
وحقوق المعنى بالحماية.
إجراءات وضع
الأختام ورفعها.
رقم الأمر الوقتي
الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الأموال والأوراق المالية والمستندات
والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة أحد المصارف او الى مكان امين.
بيان الجهة التى
أودعت لديها تلك الأشياء, وتاريخ إيداعها ورقم الايداع.
اى قرارات اخرى
تامر بها النيابة العامة.
ثامنا: يثبت تاريخ
ومنطق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ إخطاره
بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته, كما يثبت تاريخ اعتراضه, وتاريخ صدور القرار الصادر
بتعيين أخر بدلا منه, وتتبع فى شانه الإجراءات السابقة.
تاسعا: يثبت تاريخ
الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة فى شان جرد أموال المعنى بالحماية بعد
تعيين النائب عنه, وشخص القائم بالجرد , واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر
الجرد, كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون.
عاشرا: يثبت تاريخ
تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين, بعد إثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما
يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل.
حادي عشر : يثبت تاريخ
تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى والصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه
وتاريخ استلامه لأموال التركة, وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية.
ثاني عشر: تثبت كافة
القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص ادارة اموال المعنى بالحماية.
ثالث عشر : تثبت كافة
القرارات التى تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ
صدورها.
رابع عشر: يثبت تاريخ
القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ويدون في السجل عبارة (شطب القيد) ورقم المادة
الصادر فيها ذلك القرار.
خامس عشر : لا يجوز تعديل
القيد او الكشط او التحشير فيه او التغيير, وعند إثبات بيان بطريق الخطأ, يتم
إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأ وفى هذه الحالة يتعين
اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص.
مادة 3
ينشر هذا القرار
في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في
6/3/2000
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف
النصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.