قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين
الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
وبناء على موافقة وزيرة التأمينات
والشئون الاجتماعية.
قـــرر
مادة 1
ينشا بمقر كل
محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها.
ولرئيس المحكمة
الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية ويسند الإشراف علي أعمالها
لقاضى المحكمة الجزئية.
مادة 2
يعد سجل خاص بكل
محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأمورية التى تعهد بها
المحكمة لهم وتقيد المأمورية فى السجل بارقام مسلسلة مع كل عام قضائي, وتتضمن
بيانات السجل ما يلى:
رقم الدعوى,
واسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم, وتاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون
القرار , واسم الأخصائي الاجتماعي المنتدب, وتاريخ استلام المأمورية وتوقيعه
بالاستلام, وتاريخ إيداع التقرير وعدد اوراقه مقدمه.
مادة 3
يقوم ولرئيس
المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد فى السجل المبين
بالمادة السابقة شهريا للوقوف على حن سير العمل بمكتب الإحصائيين الاجتماعيين,
ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به.
ولرئيس المحكمة
الابتدائية- عند اللزوم- ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت
عدم صلاحيته لأداء العمل من الإحصائيين الاجتماعيين
مادة 4
يعهد الى كل من
المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الإحصائيين
الاجتماعيين للعمل كإحصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين
لسم كل منهم.
مادة 5
تعهد الحكمة
بالمأمورية للأخصائي الاجتماعي حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها,
وللمحكمة ان تعهد بالمأمورية لأخصائي بعينه دون التزام بهذا الترتيب اذا رأت ذلك
لأسباب تقدرها.
مادة 6
يتعين على مكتب
للإحصائيين الاجتماعيين التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الاولى من هذا
القرار خلال الأيام التى يحددها لرئيس المحكمة الابتدائية, وبصفة خاصة فى الأيام
التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها, لاستلام الاخطارات
الخاصة التى تأمر بها المحكمة, على ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال
تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات او إيداع تقارير بحسب الأحوال.
مادة 7
يجب على امين سر
الدائرة إثبات اسم الأخصائي الاجتماعي الذى عهد اليه بالمأمورية على غلاف ملف
الدعوى ويوقع الأخصائي الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار
بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.
مادة 8
يجب على الأخصائي
الاجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالفقرة
الثانية من هذا القرار, وان يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام.
مادة 9
على الأخصائي
الاجتماعي ان يثبت فى تقريره كافة الإجراءات التي اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية
, وملخص للحالة او المسالة المعروضة عليه, وكافة ما تكشف له من خلال البحث, وخاصة
ما يتعلق بالامور الاتية:
رقم الدعوى واسماء
أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في السجل وتاريخ استلامه لها.
الحالة الاجتماعية
لأطراف الخصومة, وجنسيتهم وديانتهم وعمل كل منهم.
الحالة الاقتصادية
لأطراف الخصومة.
المستوى الثقافى
والعلمى لأطراف الخصومة
بحث الحالة من حيث
محل الإقامة واوصافه والمستوى المعيشي والبيئة المحيطة.
بحث المستوى
الثقافي والعلمي لأبناء أطراف النزاع, ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسي
ومستوى التحصيل, وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر
دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص.
ان كان الأبناء
ملتحقين بعمل يجب ان يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم
الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه .
ان كان احد أطراف
الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على الأخصائي إثبات ذلك فى
تقريره وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمه.
وعلى الأخصائي ان
يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة اطراف الخصومة
وابنائهم وان يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكان بما فى تلك التصوير
الفوتوغرافي للمسكن- بعد الحصول على اذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها,
وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي.
مادة 10
يحرر التقرير من
نسختين متطابقين, وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي ويثبت فيه تاريخ انتهاء
المأمورية وتاريخ التقرير مع مراعاة الاتى:
تسلم نسخة من
التقرير لقلم كتاب بمعرفة الأخصائي القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين
بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير , كما يوقع على الدعوى
الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراق التقرير المودع منه.
يقوم امين سر
الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى بالتوقيع على كافة
أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الاولى.
يقوم رئيس قلم
كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين فى المادة الثالثة من
هذا القرار بختم اوراق نسخة التقرير, وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة
للرجوع اليها عند الضرورة.
مادة 11
لوزير العدل ان
يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير
التأمينات والشئون الاجتماعية وله ان يرفع اسم اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة
بكل محكمة مع اخطار جهة عمله بذلك, وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية
اخرى لمصلحة العمل.
مادة 12
ينشر هذا القرار
فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى
6/3/2000
وزير العدل
المستشار/ فاروق
سيف النصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.