code | text | mm |
---|---|---|
الباب الثالث - العقوبات و أحكام عامة | ||
1 | مادة ( 1 ) : يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق. ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت ، والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية .ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة . | مادة 1 |
2 | مادة ( 2 ): يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الإصدار ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات . أما التراخيص التى تمنع للسانحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر وفى جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه . | مادة 2 |
3 | مادة (3) : الترخيص شخص لا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى . | مادة 3 |
4 | مادة (4 ) : لوزير الداخلية أو من ينيب عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه . وله سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسببا. وعلى المرخص له فى حالتى السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذى يقع دائرته محل أقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص فهى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح . وتخص الأسلحة التى آلت إلى الدولة لوزارة الداخلية . | مادة 4 |
5 | مادة (5) : يعفى من الحصول على الترخيص النصوص عليه فى الفترة الأولى من المادة الأولى : (1) الوزراء الحاليون والسابقون . ( 2 ) موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . (3 ) موظفو ا لحكومة السابقون المدينون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى . مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون . ( 5 ) أعضاء السلكيين الدبلوماسى و القنصلى المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل . ( 6 ) موظفوا المخابرات - الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 333 لسنة1955 . 7 - أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون . (8) طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية . (9) من يرى وزير الداخلية إعفاء من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية . وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغير . ولوزير الداخلية أو من ينيب عنه إسقاط الإعفاء وتسرى فى شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة . | مادة 5 |
6 | مادة (6) : لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة ( 1) من هذا القانون إلى : من تقل سنه عن 29 سنة ميلادية . (ب ) من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء . على النفس أو المال أو العرض ، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم . (ج ) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجاره فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة . (د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . (س ) من حكم عليه فى أى جريمة أستعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابهما متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها . (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة .(ز) من ثبت أصابته بمرض عقلى أو نفسى . (ح ) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية . (ط ) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن . وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة . | مادة 6 |
7 | المادة (7 ) على المرخص له عند تغيير محل إقامته إبلاغ الجهة المقيد بها الترخيص و عليها أن تؤشر بذلك فى سجلاتها و فى الترخيص بعد التحقق من تغيير محل الإقامة فعلا و أن ترسل الملف الخاص به إلى المحافظة أو المديرية التى أصبح صاحب الشأن مقيما فى دائرتها بصفة مستديمة . | مادة 7 |
8 | مادة (8) : لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحراز. وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها . وكذلك لا تسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحد من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة ( 5 ) . | مادة 8 |
9 | مادة (9) : لا يجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة البينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعنيين من الترخيص طبقا للمادة ا لخامسة . ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة . وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل أقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موص عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقا لأحكام المادة الرابعة . | مادة 9 |
9 | مادة (9) مكررا : لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بعملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص. | مادة 10 |
10 | مادة ( 10 ): يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (أ) فقد السلاح . (ب ) التصرف السلاح طبقا للقانون . (خ ) الوفاة . وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات . | مادة 11 |
11 | مادة (11) : على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى بقع فى دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون . وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسب عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون . | مادة 12 |
11 | مادة ( 11 ) مكررا : لا يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا الأمكنة التى يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح . | مادة 13 |
12 | مادة (12 ) : لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينوب استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبن فى التصريح مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه . و لوزير الداخلية أو من ينيب عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مسببا. | مادة 14 |
13 | مادة (13): لا يجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها ا.و إصلاحها فى القرى . وتعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية فى حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ . ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى سدد بقرار من وزير الداخلية . ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل . | مادة 15 |
13 | مادة (13 ) مكررا : لا بجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع . | مادة 16 |
14 | مادة (14 ) : على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر آلاتية يقيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات : (أ) الأسلحة النارية غير المششخنة . (ب ) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 . (ج ) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة. (د ) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيه المسدسات . (د) أجزاء الأسلحة . | مادة 17 |
15 | مادة ( 15 ) : يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية : (أ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . (ب ) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة ويعرف الحروف والأرقام ا لإفرنجية . (ج ) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة . (د ) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة . (س ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح . (و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية . | مادة 18 |
16 | مادة (16 ) : تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى بسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 و كذلك الذخائر اللازمة لها . | مادة 19 |
17 | مادة (17 ) : يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى . ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية . | مادة 20 |
18 | مادة (18 ) : لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية . | مادة 21 |
18 | مادة (18) مكررا : لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد . | مادة 22 |
19 | مادة (19 ) : يشترط فيمن يرخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة (أ) أن يكون محمود السيرة . (ب ) أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاها بقرار من وزير الداخلية . (ج ) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين . | مادة 23 |
20 | مادة ( 20) : يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحى الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية. | مادة 24 |
21 | مادة (21): على المرخص له فى إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم. | مادة 25 |
22 | مادة (22) : لا يجوز الترخيص فى إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التى يقررها وزير الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيب كل منهما . | مادة 26 |
23 | مادة (23) : تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية و مرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية. | مادة 27 |
24 | مادة (24) : لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذلك خط السير وقت النقل وآية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام . | مادة 28 |
25 | مادة (25) : ... . ألغيت | مادة 29 |
25 | مادة (25) مكرر : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو رسائل النقل أو أماكن العبادة . | مادة 30 |
26 | مادة (26) : يعاتب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أن يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم ( 2 ) المرافق . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يجوز أن يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم ******. ولا يجوز تطبيق المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين فى البنود من (ب ) إلى (و) من الماد ة (7 ). أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة . وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى. | مادة 31 |
27 | مادة (27) : يعاقب بالحبس و مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة . | مادة 32 |
28 | مادة (28) : يعاتب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص ، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول(1 ) . ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، كل من أتجر أو استورد أو صنع ، أو أصلح ، بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم ( 2 ) . وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة ، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3) . وتكون الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب ) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3). | مادة 33 |
28 | مادة (28) مكرر : إذا لم يتقدم المرخص له بطالب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة . ويعاقب كل من يجوز أو يحرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد وبغرامه لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص . و إذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن 500 جنيه . وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة . | مادة 34 |
29 | مادة (29 ) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين . | مادة 35 |
30 | مادة ( 30) :يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة ( 28 ) مكررا بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة . وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة لوزارة الداخلية. | مادة 36 |
31 | مادة ( 31) : يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذى يتبعه محل إقامتهم أو بتقديم الأخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء . | مادة 37 |
31 | مادة (31) (أ) : يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة والمذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى مكتب البوليس فى محل إقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو على إخفاء تلك الأشياء المسروقة . ولا يسرى هذا الإعفاء على كل من تم ضبطه حائز أو محرزا الأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون . | مادة 38 |
31 | مادة (31) (ب): يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة . | مادة 39 |
31 | مادة (31) (ج ) : تصرف بالطريقة الإدارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو اكثر من الأسلحة الصالحة للاستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا لأحكام المادة (31)(أ) متى أدى إرشاده إلى ضبط هذه الأسلحة أو المفرقعات وصدر الحكم بالإدانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون . | مادة 40 |
32 | مادة (32) : يكون لموظفى قسم الرخيص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو إصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة . | مادة 41 |
33 | مادة (33) : يكون رسم الترخيص أربعمائة قرش عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم مائتى قرش عن كل سلاح آخر ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين . ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول ومائة وخمسين قرشا عن كل سلاح آخر . وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعنيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 4 39 لسنة 1954 المشار إليه عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد . | مادة 42 |
34 | مادة (34) : يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشره جنيهات . | مادة 43 |
35 | مادة ( 35) : على الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأسلحة والذخائر أو استيرادها أو إصلاحها أو صنعها إن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم عن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فإذا لم يقدم الإخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة . | مادة 44 |
35 | مادة ( 35) مكررا : تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 و 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية . ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على، حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ( 4 ) المرفق، أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة . | مادة 45 |
36 | مادة (36) : يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات و الذخائر المرخص بإدخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها . | مادة 46 |
37 | مادة ( 37 ) : على وزارة الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيها يخصه تنفيذ هذا القانون لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . | مادة 47 |
قانون الأسلحة و الذخائر | ||
قانون الأسلحة و الذخائر | ||
قانون الأسلحة و الذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر باسم الأمة رئس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش . وعلى ا لإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953 وعلى الأمر العالى الصادر فى 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر ا لمرخص بإدخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها . وعلى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1953 . وعلى ما أرتاه مجلس الدولة . وشاء على ما عرضه وزير ا لداخلية ، وموافقة رأى مجلس الوزراء . | الاصدار | |
الباب الأول - فى إحراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها | ||
الباب الثانى - فى استيراد الأسلحة وذخائرها و الاتجار بها و وصنعها ، إصلاحها |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.