code | text | mm |
---|---|---|
1 | قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1955 ولائحته التنفيذية القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية نحن فاروق الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه : مادة 1 : علي من يملك بمفردة محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري ولا يجوز في هذه الحالة ان يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بان المحل التجاري مملوك لشركة . | مادة 1 |
2 | مادة 2 : يجوز أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق الاسم التجاري الحقيقة وإلا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام . | مادة 2 |
3 | مادة 3 : إذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لأحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض ، فلا يجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فية القيد ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد فغي السجل وجب عليه ان يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده. ويسري هذا الحكم علي الفروع الحديثة للمحل التجاري . | مادة 3 |
4 | مادة 4 : يسري حكم المادة السابقة علي الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا تضمن عنوانها اسم شريك أو اكثر أما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجب ان تتميز أسمائها عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري . مادة 5 : يكون عنوان شركة التضامن اسما تجاريا لها وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها . ويكون عنوان شركات التوصية البسيطة بالأسهم وعنوان الو اسم الشركات ذات المسئولية المحدودة اسما تجاريا لها . | مادة 4 |
5 | مادة 6 : لا يجوز بقاء اسم أحد الشركاء المتضامنين في اسم الشركة التجاري في حالة خروجه عن عضويتها ولو كان ذلك بقبوله أو بقبول ورثته . ولا يسري هذا الحكم علي اسم الشركة الذي يشير إلى وجود صلة عائلية بين أعضائها إذا ظلت هذه الصلة رغم خروج أحد الشركاء المتضامنين قائمة بين اثنين أو اكثر من الشركاء المتضامنين الباقين في الشركة وكان أحدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري للشركة . مادة 7 : يكون عنوان شركة المساهمة اسما تجاريا لها أو تسمية خاصة بها . ويجب ان يشمل هذا الاسم ما يدل علي وجود شركة مساهمة وإذا احتفظت شركة المساهمة باسم مؤسسة تجارية أخرى تملكها واتخذته اسما لها وجب عليها أن تضيف إلى هذا الاسم عبارة " شركة مساهمة " مادة 8 : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له . ويجوز لمن تنتقل إلية ملكية متجر أن يستخدم اسم سلفة التجاري إذا أذن المتنازل أو من آلت إليهم حقوقه في ذلك علي أن يضيف إلى هذا الاسم بيانا يدل علي انتقال الملكية مادة 9 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنه وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات لا تزيد علي مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل عمداً اسما تجاريا علي خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له . | مادة 5 |
6 | مادة 10 : علي مكاتب السجل التجاري أن تبلغ أصحاب المحال التجارية المقيدة أسمائهم التجارية في السجل عند العمل بهذا القانون ليعدلوا هذه الأسماء إذا كانت لا تطابق أحكامه ويقيد طلب التعديل خلال ثلاثة اشهر من الإبلاغ . مادة 11 : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رؤساء مكاتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي . | مادة 6 |
7 | مادة 12 : علي وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذية ، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. صدر بقصر القبة في 18 جمادى الثانية 1370 26 مارس سنة 1951 | مادة 7 |
8 | مادة 8 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.