إساءة استخدام حق التقاضي
إساءة استخدام حق التقاضي
جرى المادة
4 من القانون المدني بالآتي :ـ
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا عن ذلك من ضرر .
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا عن ذلك من ضرر .
كما تجرى المادة 5 من القانون المدني بالآتي :ـ
يكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الاتية :
ا - اذا لم يقصد به الا الاضرار بالغير .
ب - اذا كانت المصالح التي يرمي الى
تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر
يسببها .
ج - اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة .
احكام النقض المتعلقة بذلك
الموجز:إساءة استعمال الحق . مناطه . معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقع على الغير . معيار مادى دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور .
القاعدة:
لما كان الأصل حسبما تقضى به
المادة 4 من
القانون المدنى أن - من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً
عما ينشأ عن ذلك من ضرر-
باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطا فى استعمال صاحب الحق
لحقة فى جلب المنفعه المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا
الأستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة 5
من ذلك القانون حالته على سبيل الحصر............ وكان يبين من أستقراء
تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هونيه الإضرار سواء على نحو
إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنية صاحب الحق من ذلك أو على نحو
سلبى بالإستهانه المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من أستعمال صاحب الحق
لحقه استعمالا هو الى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار
العمدى وكان من المقرر أن كعيار الموازنه بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة
الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنه المجردة بين النفع
والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً
إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من إعتبارات
العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
(المواد 4 , 5 , 163 مدنى)(الطعن رقم 2845 لسنة 59 ق جلسة 23 /11/ 1995 س 46 ج2 ص 1219).
الموجز:
حقا التقاضى و الدفاع . من الحقوق المباحة . مؤدى
ذلك . عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضى تمسكا بحق أو زودا عنه ما لم يثبت انحرافه
عنه إلى اللدد فى الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم .القاعدة:
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وتنص المادتان
الرابعة والخامسة من التقنين المدنى على أنه من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون
مسئولا عما ينشأ عن ذلك من الضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع
إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بإنتقاء كل
مصلحة من استعمال حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج
أبواب القضاء تمسكا أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق
المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم .
(المواد 4 , 5 , 163 مدنى)) الطعن رقم 306 لسنة 59 ق - جلسة 1993/4/29 س44 ج2 ص 293 (
الموجز:
الانحراف فى مباشرة حق الالتجاء إلى القضاء واستعماله
استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة للغير. موجب للمسئولية بالتعويض سواء اقترن هذا
القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان الهدف
بالدعوى مضارة الخصم .القاعدة:
حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المسألة بالتعويض -وسواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النيه طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصم
(المواد 4 , 5 , 163 مدنى)
) الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق
جلسة 1993/4/26(الموجز:
طلب الحكم بسقوط الخصومة أو
انقضائها بمضى المدة القانونية . ليس فيه تعسف فى استعمال الحق . علة ذلك .القاعدة:
الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته
مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقى فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقا دون حدود
بإجراءات تخلص أطرافها عن إكمال السير فيها خلال المدة القانونية و من ثم فقد
أجاز المشرع لأى منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال دون أن
يكون فى هذا الطلب شبهة تعسف فى استعمال الحق لاستناده إلى مصلحة مشروعه .
( المادتان 4 ، 5 مدنى 131 لسنة
1948 و المادة 69 دستور 1972 و المادتان 124 ، 140 مرافعات 13 لسنة 1968)( الطعن رقم 2797 لسنة 58 ق جلسة 1992/11/19 )
الموجز:
تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة ليس بالفعل المباح على اطلاقه و إنما محدد بالضوابط المنظمة له . مناطها . المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحقوق العامة و احترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم أو انتهاك محارم القانون .
القاعدة:
إنه و لئن جاز للصحف وهى تمارس رسالتها بحرية فى
خدمة المجتمع تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأي
العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على اطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط
المنظمة له و منها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ
على الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و احترام حرمة الحياة الخاصة
للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم
القانون .
( المادتان 47 ، 48 دستور 1972
و المادتان 4 ، 5 مدنى 131 لسنة 1948 )( الطعن رقم 2446 لسنة 58 ق جلسة 1992/5/28 س 43 ج 1 ص 766 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.