نحب ما نعمل

الأربعاء، 19 يونيو 2013

قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية

قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية


قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية






قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية
عدد الجريدة الرسمية رقم 39 فى 25/9/1975


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه 0

الفصل الأول فى شأن الاستيراد



مادة 1

يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام و الخاص وذلك وفق احكام الخطة العامة للدولة
*
و فى حدود الموازنة النقدية السارية .
وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة وذلك مباشرة أو عن طريق الغير 0 ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد الاجراءات أو القواعد التى تنظم عمليات الاستيراد ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الاساسية على القطاع العام 0

مــــادة 2

لا تسـرى احكـــام هذا الفصل على السلع التى يتقرر إعفاؤها من احكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية وتكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها0



بمقتضى الماده 7 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الاعمال العام تم إلغاء عبارة (وفى حدود الموازن النقدية السارية) الواردة فى الفقرة الأولى من المادة رقم (1)


الفصل الثانى فى شأن التصدير

مادة 3

يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده ، وإصدار شهادات المنشأ والاجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن 0 ولوزير التجارة أن يقصر التصدير الى بلاد الاتفاقيات وكذا تصدير بعض السلع الاساسية على القطاع العام 0

مادة 4

لايجوز مزاولة التصدير الا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار اليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية :-

1.
شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها
2.
المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها0
3.
الافراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة ويستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى 0

مادة 5

تحدد بقرار من وزير التجارة
(
أ ) الشروط والأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد فى السجل وتعديل البيانات والشطب والإلغاء
(
ب) رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة على الا تجاوز
مليم جنيه
- 50
رسم القيد فى سجل المصدرين
- 15
رسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات
- 5
رسم تعديل أو تدوين البيانات
- 3
رسم صورة مستخرجة من السجل

مادة 6

يلـغى قيد المصدر بقرار مسبب اذا خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذه أو فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين0 ويجوز لوزير التجارة فى حالة مخالفة المصدر احكام هذا القانون أو القرارات المنفذه له الاكتفاء بإنذاره أو ايقافه عن العمل لمدة لاتتجاوز سنة واحدة 0 ولايجوز النظر فى طلب اعادة القيد لمن ألغى قيده الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره قرار الإلغاء0 ولايصدر قرار الالغاء أو الإيقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجهة دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الاعلان0

مادة 7

يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية الى الخارج ويكون تصدير تلك السلع طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير التجارة

مادة 8

يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لايجاوز 100% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولايسرى الرسم وزيارته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقدار وكيفية تحصيله وحالات رده والاعفاء منه كليا أو جزئيا 0 ويجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير على ان يشمل القرار بيانا بنوع الضمان وميعاد رده والحالات التى يجوز فيها مصادرته


الفصل الثالث في شأن الرقابة علي الصادرات والواردات

مادة 9

تخضع السلع التي يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية علي الصادرات والواردات 0

مادة 10

لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول علي شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التي تصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة 0 ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة فإن انقضت دون تصدير وجب الحصول علي شهادة جديدة 0

مادة 11

لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية علي الواردات الا اذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشـروط والمواصفات التي يصدر بتجديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات 0

مادة 12

يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء علي طلب من الوزير المختص باستيفاء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين 9،10 بحسب الأحوال 0

مادة 13

تحدد بقــرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل التجارة وفحصها وأخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتنظيم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التي تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فيالمادتين 9،10
مادة 14

تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز 0
مليم جنيه
عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة
0.0 2
عن فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية
0.0 1
رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص او المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد 0
0.0 5
تأمين نقدي عند التظلم من نتيجة الفحص او المراجعة وطلب التحكيم ويرد في حالة قبول الرسالة بحالتها 0

مادة 15

يعــاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا كالقانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيــه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجـارة أو من يفـوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القـرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة 0 وللوزير أو من يفوضه بناء علـى طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسـب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة 0 ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى اجزاء فى الجرائم المذكورة الا بناء على طلب كتـابى من وزير التجارة أو من يفوضه

مادة 16

مـع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغـرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من : أ- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه أو القرارات المنفذة له 0 ب -وضع أو أعطى بيانات غير صجيحة عن الرسائل 0 ج – نشر أو تسبب يسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصـدرة د – قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته 0 ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة 0


مادة 17

فى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة حسب الاحوال


مادة 18

للعاملين فى وزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون 0


مادة 19

تلغى القوانين أرقام 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد ر303 لسنة 1959 فى شأن التصدير و95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الاستيراد كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 0


مادة 20

على وزير التجارة أصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0


مادة 21

ينشر هذا القانون غى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالإستيراد والتصدير

الإستيراد

مادة 1

------

الأستيراد هو جلب السلع إلى داخل جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى الدائرة الجمركية و تسجيل البيان الجمركى للإفراج النهائى عنها سواء كان ذلك من الخارج أو من المناطق أو الأسواق الحرة بالداخل أو من المعارض و الأسواق الدولية أو المعارض المرخص بإقامتها و فى تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالعبارات التالية - المدلول المبين قرين كلاً منها :

(أ) الأستيراد للإستخدام الخاص : كـــل مـا يـرد لغيـر الأتجـارأو الإنتــاج من أصول رأسمالية وقطع غياروغيرها لأستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه .

(ب) الإستيراد للإنتاج :

كل ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته و يشمل ذلك الخامات و المواد الأولية و السلع الوسيطة و غيرها من الأجزاء التى تكون المنتج النهائى و بصفة عامة تشمل مستلزمات الإنتاج .

(ج) الإستيراد للإتجار :

كل ما يستورد للبيع بحالته عند الإستيراد أو بعد تعبئته أو تغليفه دون إجراء أى عملية تحويلية أو تكميلية عليه .

(د) الإستيراد للإستعمال الشخصى :

كل ما يرد إلى شخص طبيعى بهدف تحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعياتها و كمياتها مع الإستعمال الشخصى أو العائلى خلال الفترة المناسبة لطبيعة السلعة وعلى نحو لا يحمل صفة الإتجار .

مادة 2

------

يكون إستيراد إحتياجات البلاد من السلع طبقاً لأحكام القوانين و هذه اللائحة و بما لايخالف النظام العام و الأداب .

مادة 3

------

لا تسرى أحكام هذه اللائحة على السلع التى يستوردها قطاع البترول و اللازمة لتحقيق أغراضه و فقاً لما يحدده وزير البترول .


مادة 4

-------

يوقف إستيراد السلع المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة سواء كان الإستيراد بقصد الإتجار أو الإنتاج أو الإستخدام الخاص ، و يعاد النظر فى بنود هذا الملحق كل ستة أشهر فى ضوء المبررات التى أدت إلى هذا الإيقاف .

مادة 5

------

لا تسرى احكام المادة السابقة على الإستيراد فى الأحوال الأتية :

- النماذج الواردة للمصانع لتصنيع مثيل لها .

- احتياجات المفنادق و المنشآت السياحية و احتياجات الطيران المدنى و ذلك فى الحدود التى يقررها وزير السياحة و الطيران المدنى .

- مستلزمات الإنتاج التى لا يتوافر منها إنتاج محلى وقت الطلب و ذلك فى حدود الكميات التى تغطى الطاقة الفعلية و ذلك بموافقة الوزير الذى تنتج هذه السلع فى القطاع التابع له .

- ما يرد للإستخدام الخاص بموافقة وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية بعد أخذ رأى الوزير المختص .

ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة .


مادة 6

-------

يشترط فى السلع المستوردة أن تكون جديدة ، و مع ذلك يجوز إستيراد السلع المستعملة فى الأحوال الواردة فى الملحق رقم (2) و ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه الائحة.
مادة 7

------

لايسرى الإفراج (بنظام المعلقات لحين تقديم المستندات) على السلع الموقوف إستيرادها او التى يتم إستيرادها بشروط خاصة .

مادة 8

------

يشترط للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم (3) من هذه اللائحة تقديم شهادة من الجهة المختصة بهيئة الطاقة الذرية فى جمهورية مصر العربية تفيد أنها لاتحتوى على تركيزات إشعاعية بنسبة تزيد على الحدود التى تقررها الهيئة المذكورة .

و يلتزم المستورد بإعادة التصدير فى حالة زيادة نسبة الإشعاع على الحدود المسموح بها .


مادة 9

------

يتعين للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم 8 بهذه اللائحة إستيفاء الشروط و الإجراءات الواردة فى الباب الخامس من هذه اللائحة و يسرى هذا الحكم على السلع التى يجرى الإفراج عنها برسم الأسواق الحرة .

ويستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة و ما يستورد للإستخدام الخاص او للإستعمال الشخصى و مستلزمات إنتاج المواد غير الغذائية التىتستوردها المصانع بإسمها و لحسابها و فى حدود الكميات التى تغطى إحتياجاتها الفعلية على ان يقدم المصنع المستورد إقراراً و فقاً للنموذج الوارد بالملحق رقم (12) بهذه اللائحة .

و تحصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات رسوم الفحص الوضحة بالملحق رقم (8) بهذه اللائحة كما هو مبين قرين كل سلعة .


مادة 10

-------

يلتزم المستورد للإتجار بتقديم صورة معتمدة من بطاقة القيد بسجل المستوردين إلى المصرف الذى يجرى التعامل معه .

ويتعين للإفراج عن السلع المستوردة لهذا الغرض أن تكون مدرجة ضمن المجموعة السلعية المقيدة فى بطاقة القيد فى سجل المستوردين .

مادة 11

------

للمشروعات الإنتاجية إستيراد احيتاجاتها من مستلزمات الإنتاج بموجب بطاقة إستيراد احتياجات تصدرها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بناء على طلب يقدم إلى الهيئة مرفقاً به المستندات الدالة على النشاط .

و تلتزم هذه المشروعات بتقديم إقرار إلى الجمرك المختص بما يتم استيراده من مستلزمات الإنتاج و فقاً للنموذج الوارد بالملحق رقم (12) .


مادة 12

-------

يكون الإستيراد بالعملات الحسابية من الدول المبرم بينها و بين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجارة و دفع فى إطار البروتوكولات المبرمة مع هذه الدول ووفقاً للقواعد التى يقرها وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية بناء على عرض قطاع التجارة الخارجية

و يكون الإستيراد بالعملات الحرة لسلع من منشأ الدول المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الحالتين الآتيتين :

- إذا كانت السلع المطلوب إستيرادها غير مدرج لها حصة بذاتها فى بروتوكول التجارة المبرم مع دولة من هذه الدول .

- إذا كان مدرجاً لها حصة وتم تنفيذها بالكامل .

و يثبت ذلك بناء على تقرير من قطاع التجارة الخارجية ولوزيرالإقتصاد والتجارة الخارجية الإستثناء من حكم الفقرة السابقة عند الإستيراد من خلال المناقصات العالمية المعلن عنها التى تطرح بالعملات الحرة عن خامات و مستلزمات إنتاج .


مادة 13

-------

يلتزم المستورد بسداد قيمة الواردات بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفياً و من خلال المصارف العاملة داخل جمهورية مصر العربية .

ويلتزم المستورد أومن ينيبه بإستيفاء ثلاث نسخ من النموذج رقم(11)الملحق بهذه اللائحة محدداً به مصادر التمويل وطرقه ومرفقاً به الفاتورة المبدئية أو النهائية و يتم التأشير عليــه مــن المصرف بالطريق الذى يتم الدفع بمقتضاه و يحتفظ المصرف بنسخة لمتابعة السداد و تسلم نسخة للمستورد أو من ينيبه لتقديمهــا إلى الجهة المختصة بمصلحة الجمارك كمستند للإفراج عن السلع المستوردة وترسل النسخة الثالثة إلى قطاع التجارة الخارجية مرفقاً بها صورة أصلية من الفاتورة .

و يتعين على المصرف المعنى فتح سجلات منتظمة يقيد بها النموذج رقم (11) المشار إليه بأرقام مسلسلة ، كما تلتزم المصارف التى قامت بتحويل قيمة الواردات أو جزء منها بإخطار المصرف الذى تم استيفاء النموذج رقم (11) من خلاله بالمستندات الدالة على التحويل وعلى المصــــارف إخطـــــار قطاع التجارة الخارجية أولاً بأول بالحــالات التىلايتــم فيها تحويل قيمة الواردات عن طريقها و خلال المدة المحددة فى النموذج رقم (11) يستثنى من أحكام هذه المادة الأحوال المنصوص عليها فى الفصول الثالث و السابع و الثامن من الباب الأول و ما أستثنى بنص خاص فى هذه اللائحة .

و يجوز تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات ، على أن يقدم المستورد إلى المصرف الذى تم استيفاء النموذج رقم (11) من خلاله صورة المستندات الدالة على ذلك .


مادة 14

------

يلتزم المستورد بالكميات المحددة بالفواتير النهائية الخاصة بالسلع المستوردة ، و يسمح بالتجاوز عن الكميات الواردة بالزيادة عما هو محدد بهذه الفواتير و ذلك فى حدود 10 % .


مادة 15

-------

يتعين على المستورد استرداد قيمة السلع التى يتم إتلافها أو يعاد تصديرها مالم يثبت أنه لم تحول قيمتها أصلاً و ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد الجمركية و النقدية .

و مع ذلك يجوز للمستورد بدلاً من استرداد القيمة استراد بديل وفقاً لحكم المادة التالية .

و على مصلحة الجمارك إخطار قطاع التجارة الخارجية بما يتخذ من إجراءات فى شأن السلع المشار إليها .

مادة 16


-------

يجوز للمستورد استيراد بديل عن السلع التى يتقرر إعادة تصديرها بعد أداء تأمين نقدى او تقديم ضمان مصرفى مقبول الدفع بمجرد الطلب يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك لحساب وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية و برد هذا التأمين أو الضمان بعد الإراج نهائياً عن السلع البديلة أو استرداد قيمة تلك السلع . و يشترط فى البديل أن يكون من السلع المسموح بإستيرادها و بما لايقل عن قيمة السلع المعاد تصديرها و لا يزيد على عشرة فى المائة من هذه القيمة ، و أن يتم شحنه فى موعد غايته سنة واحدة من اليوم التالى لتاريخ إعادة التصدير ، و يجوز بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية مد هذه المهلة فى حدود سنة أخرى .

مادة 17


------

لا يجوز لمصلحة الجمارك التصرف فى السلع المخالفة استيرادياً إلا بعد صدور قرار من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية أو من يفوضه وفقاً لأحكام المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه .

و دون إخلال بالقواعد الجمركية إذا إقتضت الظروف بيع هذه السلع تعين تجنيب حصيلة البيع لحين التصرف النهائى فى المخالفة .

مادة 18

-------

تقوم المصارف العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيل المصاريف الإدارية التى يقررها وزيرالإقتصاد و التجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع التىتتضمنها طلبات تمويل واردات للإنتاج أو للإتجار أو للإستخدام الخاص ، و إضافتها فور تحصيلها لحساب وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية لدى البنك المركزى المصرى .

و فى الحالات التى يتم فيها الإفراج المباشر يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية .

و فى جميع الأحوال يعتبر إيصال سداد هذه المصاريف أحد مستندات الإفراج .

مادة 19

-------

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة ، يكون استيراد السلع اللازمة لمزاولة نشاط الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية و ما فى حكمها وفقاً لأحكام القوانين و اللوائح التى تنظم مشترياتها من الخارج .

مادة 20



------

( ملغاة بالقرار رقم 99 لسنة 1994 )


مادة 21 , 22

----------

( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 )

مادة 23

-------

تفرج الجمارك مباشرة للجهات المنصوص عليها فى هذا الفصل عن مواد الدعاية و الإعلان التى تحمل أسم المنتج الأجنبى و قطع الغيار الواردة إليها .


مادة 24

-------

دون الإخلال بالأحكام عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للأستخدام الخاص للأشخاص الطيبعين أو الأعتباريين و ذلك فى حدود احتياجات المرخص لهم به .

مادة 25

-------

( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه )
مادة 26

-------

يسمح بالإفراج النهائى عن السلع التى سبق الإفراج عنها مؤقتاً بشرط أن تكون السلع المطلوب الإفراج عنها مستوفاة للشروط الأستيرادية وقت الإفراج المؤقت أو النهائى .

مادة 27

-------

تفرج الجمارك مباشرة عن العينات و النماذج الواردة للمقيدين بسجل المستوردين أو بسجل الوكلاء التجاريين أو للمشروعات الإنتاجية أو للمصدرين أو للمكاتب العلمية أو صحبة الراكب مصرياً كان أو أجنبياً بالشروط اللآتية :

أن يكون لها صفة العينة أو النموذج . و بالنسبة للنماذج أن تكون واردة للمشروعات الإنتاجية .

و بالنسبة لعينات الأدوية فيتعين أن تكون مسجلة ومصرحاً بتداولها من الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية و مطبوعاً عليها أنها عينة مجانية ، أما ما يرد لأغراض الأبحاث أو التسجيل فيلزم تقديم موافقة الجهة المختصة .


مادة 28

-------

تفرج الجمارك مباشرة عن مواد الدعاية و الإعلان الواردة إلى الوكلاء التجاريين و المستوردين و الموزعين المعتمدين و المصانع المنتجة لأصناف تحت الترخيص .

- ويشترط فى هذه المواد أن يكون مطبوعاً عليها أسم الجهة الموردة أنها غير مخصصة للبيع و لأغراض الدعاية و الإعلان .

- ألا تتجاوز قيمة الأصناف الموقوف استيرادها من هذه المواد خمسة آلاف جنيه بالنسبة لما يرد من الشركات الأجنبية إلى فروعها أو إلى الشركات المملوكة لها فى جمهورية مصر العربية .

وفى حدود ألف جنيه سنوياً لكل وكالة تجارية بالنسبة لما يرد من الشركات الأجنبية لوكلائها المحليين .

و بحد أقصى خمسة ألاف جنيه سنوياً لكل وكيل مهما تعددت الوكالات و بحد أقصى ألف جنيه سنويـــاً لما يرد مــن الشركــات الأجنبية للمـوزعين المعتمدين لـــديهــا أو المستوردين ويقتصر استيراد المكاتب العلمية لهذه المواد على الكتيبات و النشرات العلمية الخاصة بإنتاج الشركات التى يمثلونها .

- و يسمح باستيراد مواد الدعاية الخاصة بالأفلام الأجنبية الواردة مشحونة أو بصحبة الركاب بموافقة الرقابة على المصنفات الفنية .

- وتفرج الجمارك مباشـرة عن المواد الإعلامية والمكتبية الواردة للسفارات والجهات العلمية فى مناسبات عقد مؤتمرات علمية أو الأحتفال بالأعياد القومية للدول الأجنبية بشرط أن يكون الوارد مناسباً للغرض ، وأن يتم الإفراج بأسم الجهة المستفيدة

و تفرج الجمارك مباشرة عما يرد من المراكز الرئيسية لشركات الطيران الأجنبية إلى فروعها فى جمهورية مصر العربية من أداوات مكتبية ومواد الدعاية الاعلان والزى الرسمى للعاملين بشرط موافقة وزيرالسياحة والطيران المدنى أو من يفوضه .

مادة 29

-------

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة يسمح باستيراد مستلزمات الإنتاج للمشروعات الأنتاجية أياً كان نوعها .

و يقوم المستورد أو من ينيبه بتحرير النموذج رقم (11) الملحق بهذه اللائحة من ثلاث نسخ وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة (13)منها .

مادة 30

-------

يجوز الإفراج النهائى برسم الوارد عن السلع التى سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت بشرط استيفاء القواعد المنصوص عليها فى هذا الفصل قبل الإفراج النهائى .



مادة 31

-------

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة يقوم المستورد للإتجار أو من ينيبه باستيفاء ثلاث نسخ من النموذج رقم (11) وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة (13) من هذه اللائحة .

و تسرى أحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظام الأمانة .

مادة 32


-------

لا تسرى أحكام هذا الفصل و يفرج عنها مباشرة من الجمارك بعد سداد المصاريف الإدارية للسلع الآتية :

- الكتب و الصحف و المجلات الدورية .

- مخلفات السفن الأجنبية المستعملة فى حدود ألف جنيه يومياً لكل تاجر فيما عدا السلع الأستهلاكية المعمرة .

- مخلفات السفن المصرية بشرط ألا تشمل سلعاًموقوفاً استيرادها .

خردة المعادن الناتجة من تخريد السفن داخل الدائرة الجمركية .
مادة 33



-------

( ملغاة بالقرار رقم 432 لسنة 1992 السابق الإشارة إليه )

مادة 34

-------

يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض و الأسواق الدولية السماح للعارضين بالمعارض و الأسواق الدولية و المعارض التى يصدر ترخيص بإقامتها فى مصر، بيع السلع المستوردة برسم المعرض أوالسوق مباشرة للجمهور فى أماكن البيع التى تحددها إدارة المعرض أو السوق فى حدود النفقات المحلية لأجنحة المعرض ، و يتم البيع فى هذه الحالة تحت إشراف الهيئة المذكورة و مصلحة الجمارك .


مادة 35

-------

تسرى الموافقة الإستيرادية الصادرة وفقاً لأحكام هذا الفصل لمدة أربعة شهور من تاريخ إنتهاء المعرض أو السوق و يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض و الأسواق الدولية مد هذه المهلة لفترات أخرى مماثلة .

مادة 36



-------

تفرج الجمارك مباشرة عن السلع و الأمتعة التى لها صفة الأستعمال الشخصى سواء صحبة الراكب أو عن طريق الشحن أو بالطرود البريدية أو مشتراه من الأسواق الحرة ، و يسمح بهذه السلع و الأمتعة و لو كانت مستعملة .


مادة 37


-------

( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه )


مادة 38 , 39

---------

( المادتان 38 , 39 مستبدلتان بالقراررقم 432 لسنة 1992 السابق الإشارة إليه ثم ألغينا بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه )

مادة 40

-------

تفرج الجمارك مباشرة عما يوؤل إلى المصريين كميراث شرعى من مورثين بالخارج سواء كان المورث مصرياً أو أجنبياً بما فى ذلك السيارات بشرط تقديم وثيقة رسمية مصدقاً عليها من الجهة المختصة بوزارة الخارجية تفيد ملكية المورث الأصناف محل الإرث وفى حالة تعدد الورثة لا يفرج عن الوارد إلا للوارث أو الورثة أو للوكيل عنهم بتوكيل رسمى عام .

مادة 41

-------

تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة هبات أومساعدات بدون قيمة إلى الجمعيات الخيرية و المساجد و الكنائس .

ويشترط لذلك موافقة الجهة ألإدارية المختصة على أن الوارد مما يستخدم فى نشاط هذه الجهات أو للتوزيع بالمجان .

و تقوم مصلحة الجمارك عند الإفراج بإخطار قطاع التجارة الخارجية .

مادة 42


-------

تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة هبات أومساعدات بدون قيمة إلى الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية وما فى حكمها و الأتحادات و النقابات العامة و الأندية الرياضية و اللجنة الأوليمبية ، وعن السلع التى لم يتم الإفراج عنها إذا تم التنازل عنها بدون عوض إلىأى من الجهات المشارإليها .

و يشترط لذلك موافقة الجهات المشرفة على النشـاط على أن الوارد ممــا يستخــدم فى نشاط هذه الجهات .

و تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة أو المتنازل عنها بــدون عوض لمراكــز ومعاهد البحوث العلمية و الجامعات لإجراء البحوث و التجارب عليها بشرط موافقة الجهة المشرفة على النشاط و تخطر مصلحة الجمارك قطاع التجارة الخارجية عند الإفراج عن السلع الواردة وفقا لاحكام هذه المادة .

مادة 43



-------

تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة بدون قيمة ، كبدل تالف أو فاقدأو مرفوضاَ قبولها من قبل المستورد ، أو كتعويض عما سبق استيراده و تبين وجود عيوب به ، أو كتعويض عن تدهورأسعار سلعة سبق استيرادها ، وذلك بالشروط التالية :

- أن يكون البديل عن رسالة سبق اسيترادها و حصلت عنها الضرائب و الرسوم الجمركية كاملة .

- أن يوضح بالفاتورة أنها بديل وارد بدون قيمة .

- أن يرد البديل بأسم صاحب الرسالة الأصلية .

- أن يكون البديل مطابقاً للأصناف والكميات التى ثبت تلفها أو نقصها أوعدم قبولها ويسمح بالتجاوز فى الكميات فقط فى حدود عشرة فى المائة زيادة أو نقصاً .

- تقديم شهادة فحص من جهة معتمدة بالسلع التى تبين وجود عيوب بها .

أن تتأكد الجمارك من تدهور الأسعار ، وأن تكون قيمة الرسائل فى حدود قيمة التدهور .
و يتعين سداد المصاريف الإدارية المقررة لحساب وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية بأحد المصارف العاملة داخل جمهورية مصر العربية و ذلك عن كامل قيمة البديل و يعتبر إيصال السداد أحد مستندات الإفراج .
التصدير

مادة 44
-------
لا يجوز مزاولة نشاط التصدير للمنتجات المصرية و لما سبق استيراده إلا لمن يكون اسمه مقيداً بسجل المصدرين ، و لا يعتبر مزاولة لهذا النشاط التصدير فى الحالات الأتية :
العينات ، مواد الدعاية ، السلع المصدرة بغرض العرض فى الخارج ، الطرود التى تحتوى على مستندات أو أشرطة أو ديسكات الكمبيوتر المحمل عليها بيانات أو معلومات ، السلع التى حرر عنها بيان جمركى للإفراج النهائى و مطلوب إعادة تصديرها ، والسلع التى تصدر و تعاد ثانية إلى البلاد بغرض التصنيع أو الأستعمال أو التشغيل أو أجراء عمليات تكميلية عليها أو الأصلاح أو تنفيذ عمليات بالخارج أو ما شابه ذلك من أغراض ، السلع السابق الإفراج النهائى عنها بغرض استبدالها أو إعادتها لموردها الأصلى ، المتعلقات الشخصية أو الهداية بصحبة المسافر أو عن طريق الشحن 0
مشتريات الأجانب و المصريين المغادرين و مشتريات السياح المتروكة لدى تجار العاديات و شركات السياحة ، والتبرعات و المعونات العينية ، السلع المصدرة من جهة حكومية لسفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية و المكاتب التجارية و الفنية الملحقة بهذه البعثات ، الكتب و الدوريات العلمية التى تصدرها الجهات الحكومية و معاهد البحوث و المراكز العلمية المتخصصة بغرض الإهداء أو التبادل العلمى و الكتب المصدرة عن طريق الناشر أو المؤلف فى حدود نسختين من كل كتاب لكل عميل و احتياجات المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلى .

مادة 45
------
تصدر المنتجات المصرية عن طريق الجمارك مباشرة دون حاجة لموافقة تصديرية فيما عدا الجلود الخام فمحظور تصديرها .
مادة 46

-------

يتعين على المصدر قبل تصدير السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الصادرات المدرجة بالملحق رقم (9) بهذه اللائحة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات وفقاً للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذه اللائحة و ذلك فيما عدا :

(أ) السلع الموردة لتموين السفن الراسية فى الموانى المصرية .

(ب) السلع المصدرة بغير قصد الإتجار بدون استرداد قيمتها .

(ج) مستلزمات الإنتاج المصدرة إلى المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه .

مادة 47

------

يتم تصدير السلع التى سبق الإفراج عنها برسم الوارد عن طريق الجمارك مباشرة .


مادة 48

------

ملغاة بالقرار رقم 228 لسنة 1993 المشار إليه .


مادة 49

-----

يكون تصدير البترول و مشتقاته وفقاً للقواعد التى تحددها الجهة المختصة بوزارة البترول .

مادة 50

-----

تشكل بقرار من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية لجان أو مجالس سلعية للإشراف على تصدير بعض السلع و ينظم القرار إختصاصاتها و قواعد ونظام العمل بها و ذلك بناء على إقتراح قطاع التجارة الخارجية .

و يصدر رئيس قطاع التجارة الخارجية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانات الفنية لهذه اللجان أو المجالس و تحديد اختصاصاتها .


مادة 51

------

يكون تصدير السلع الخاضعة للجان أو المجالس السلعية المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقاً للسياسة و القواعد التى يعتمدها وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية .

و يتولى هذا القطاع إخطار الجهات المعنية بالقواعد المعتمدة وفقا لأحكام الفقرة السابقة و يلتزم المصدرون بها .


مادة 52

------

ملغاة بالقرار رقم 99 لسنة 1994 المشار إليه .

مادة 53

------

يكون التصدير بالعملات الحسابية إلى الدول المبرم بينها و بين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجارة و دفع وفقاً للقواعد التى يضعها قطاع التجارة الخارجية و تعتمد من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية .


مادة 54

------

تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات دون غيرها إصدار شهادات المنشأ أو المرور للصادرات المصرية عن الرسائل و العينات للصادرات المصرية المنشأ أو المكتسبة المنشأ المصرى المصدرة إلى :

- الدول المبرم بينها و بين جمهورية مصرالعربية اتفاقات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف .

- دول التكتلات الاقتصادية الدولية و الإقليمية التى تتمتع جمهورية مصر العربية بموجبها بمعاملة تفضيلية .

و لاتمنح شهادة المنشأ الصادرة طبقاً لشروط اتفاقات تفضيلية لغير دول الأتفاق التفضيلى .


مادة 55

-------

تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بإصدار شهادة منشأ لمن يطلبها بعد سداد الرسم المقررو ذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب ، و إصدارها فوراً بالنسبة للسلع سريعة التلف و السلع التىتشحن بالطائرات .

و يقدم طلب الحصول على شهادة المنشأ على النموذج رقم (8) مكرر صادرات عن رسالة واحدة أو عدة رسائل من نوع واحد أو عدة أنواع أو أصناف موجهة إلى جهة استيراد واحدة وعلى وسيلة شحن واحدة .

و يرفق بهذا الطلب المستندات الأتية :

- سند الشحن أو صورة منه معتمدة من التوكيل الملاحى .

- صورة فاتورة البيع معتمدة من المصدر

- صورة الأستمارة المصرفية (ت.ص) .

- صورة الإقرار الجمركى عن البضائع المصدرة .

مادة 56

-----

يكون التصدير و الأستيراد بنظام الصفقات المتكافئة وفقاً للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة .


مادة 57

-----

يجوز لجميع الجهات و الأفراد عقد صفقات متكافئة لتبادل سلع أو خدمات أوكليهما ، ويكون عقد الصفقة لمدة لاتتجاوز خمس سنوات .

مادة 58

-----

يقتصر تنفيذ عقود الصفقات المتكافئة للسلع المنظورة على المقيدين فى سجل المصدرين و سجل المستوردين بحسب الأحوال و ذلك دون إخلال بحق الجهات التى تجيز قوانين خاصة بها الإستيراد أو التصدير دون القيد فى السجلين المشار إليها .

مادة 59

-----

يجوز بموافقة وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية و بناء على عرض قطاع التجارة الخارجية أن تعقد الجهات و الأفراد صفقات متكافئة يتضمن هيكلها سلعاً مدرجة فى القوائم الملحقة باتفاقات التجارة و الدفع التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها .

مادة 60

-----

ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه .


مادة 61

-----

تلتزم الجهات المتعاقدة على صفقات متكافئة بأن تودع قطاع التجارة الخارجية نسخة من التعاقد وأية تعديلات ترد عليه فور توقيعه و اسم المصرف الذى يتم التنفيذ من خلاله و بإخطار هذا القطاع بما نفد منها استيراداً و تصديراً خلال شهرين من نهاية مدة العقد .

وتقوم مصلحة الجمارك بإخطار هذا القطاع بما يتم تنفيذه من الصادرات و الواردات بنظام الصفقات المتكافئة .

كما تلتزم المصارف التى يتم التنفيذ من خلالها بإخطار هذا القطاع بوقف تنفيذ كل صفقة استيراداً و تصديراً فى نهاية كل ربع سنة ميلادية .

سجل المصدرين


مادة 62

------

تعد وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية سجل المصدرين المنصوص عليه فى القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه و تمسك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات هذا السجل .

و يجب على الجهات و المشروعات التى تسمح القوانين لها بالتصدير دون القيد فى السجل المشار إليه إخطار الهيئة بما يتم تصديره .

مادة 63

-------

يشترط فيمن يقيد بسجل المصدرين :

أولاً - بالنسبة للأشخاص الطبيعين :

------------------------

(أ) ملغاه .

(ب) أن يكون مقيداً فى السجل التجارى .

(ج) ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل عند طلب القيد عن ثلاثة آلاف جنيه .

(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الإستيراد و التصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

(هـ) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

(و) ألا يكون من العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام .

ثانياً - بالنسبة إلى الأشخاص الأعتبارية و الشركات من غير المنصوص عليها فى البندين 1،2 من المادة (4) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه :-

(أ) ملغاه

(ب) أن يتوافر فى الشريك المتضامن و فيمن له حق الإدارة و التوقيع الشروط الواردة بالبنود (د،هـ،و) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

(ج) أن يكون عقد أو سند إنشاء الشخص الأعتبارى و الشركة مشهراً طبقاً للقانون و يكتفى بأن يكون ذلك ثابتاً فى مستخرج السجل .

(د) أن يكون من أغراض الشخص الأعتبارى أو الشركة التصدير أو الإتجار أو الإنتاج .

(ه) ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن عشرة آلاف جنيه .

و يستثنى من الشروط أ،ب،هـ شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة .

(ز) و تستثنى الأشخاص الأعتبارية العامة من كافة الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة

مادة 64

-----

يقدم طلب القيد فى سجل المصدرين موقعاً عليه من الطالب أو من وكيله أو من الممثل القانونى للشخص الأعتبارى إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أو أحد فروعها من أصل و صورة متضمناً البيانات الآتية :

(أ) اسم طالب القيد و الأسم التجارى و السمة التجارية ان وجدت .

(ب) عنوان محل النشاط .

(ج) نوع النشاط أو التجارة .

(د) الأصناف التى يرغب طالب القيد فى مباشرة تصديرها .

(ه) العلامة التجارية إن وجدت .

و يلزم أن تكون البيانات المشار إليها متفقة مع البيانات الثابتة بالسجل التجارى .

مادة 65

------

يرفق بالطلب المستندات الأتية :

أولاً - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

-----------------------

(أ) صورة من البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر .

(ب) مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجارى مبيناً به نوع النشاط و رأس المال و تاريخ بدء القيد .

(ج) صحيفة الحالة الجنائية .

ثانياً - بالنسبة إلى الأشخاص الأعتبارية :

---------------------------

(أ) مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجارى (بالنسبة للجهات الملزمة بالقيد فى هذا السجل مبيناً به نوع النشاط التجارى ورأس المال و من له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة .

(ب) سند إنشاء الشخص الأعتبارى العام أو الخاص .

(ج) صورة من البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر للمدير ، و ذلك بالنسبة لشركات الأشخاص .

(د) صحف الحالة الجنائية بكل شريك من الشركاء المتضامنين .

(ه) بيان بتحديد من له حق الإدارة و التوقيع عن الشخص الأعتبارى .

مادة 66

------

بيت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أو من يفوضه فى طلب القيد خلال يومين من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط و المستندات .

مادة 67

-----

يجب على كل من تم قيده فى سجل المصدرين أن يخطر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أو الفروع المقيد به حسب الأحوال بما يكون قد حدث من تغير فى حالته أو فى البيانات المدونة فى القيد الخاص به و ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التغير .


مادة 68

-------

يبت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أو من يفوضه فى طلب القيد خلال يومين من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط و المستندات .

و يرفق بطلب التجديد المستندات الأتية :

(أ) مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجارى إذا كانت صلاحيته قد انتهت أو طرأ عليه أى تغيير .

(ب) إقرار بأن حالته و مستندات القيد الأخرى لم يطرأ عليها أى تغيير .

(ج) صورة البطاقة الضريبية .

(د) أصل إيصال سداد الرسم المقرر للتجديد .

و يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه قبول طلب التجديد أو المستندات حتى نهاية عام التجديد ،و فى جميع الأحوال لا يجوز التصدير قبل إتمام التجديد .


مادة 69

------

لا يتم القيد فى سجل المصدرين او التجديد او تعديل البيانات او استخراج صور من هذا السجل الا بعد اداء الرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه .



مادة 70

-----

ينقضى القيد فى سجل المصدرين فى الأحوال الآتية :

(أ) وفاة الشخص الطبيعى أو إنقضاء الشخص الأعتبارى .

(ب) بناء على طلب المصدر .

(ج) إنقضاء مدة القيد دون تجديد فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (68) و ذلك بعد اخطاره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

مادة 71

------

يلغى القيد فى سجل المصدرين بقرار مسبب فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه .

ويجوز لوزير الإقتصاد و التجارة الخارجية فى حالة مخالفة المصدر لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الأكتفاء بإنذار المصدر أو إيقافه عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة .

و يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف أو الإنذار بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة إلى الهيئة العــامــة للرقــابــة عــلى الصادرات و الواردات خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ وصول الإعلان إليه على عنوانه المثبت فى السجل .

مادة 72

-------

لا يجوز النظر فى طلب إعادة القيد فى سجل المصدرين إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء .

الرقابة على الصادرات والواردات


مادة 73

-------

تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بما يأتى :

(أ) فحص الواردات من السلع المدرجة بالملحق رقم (8) بهذه اللائحة .

(ب) فحص الصادرات من السلع المدرجة بالملحق رقم (9) بهذه اللائحة .

(ج) فحص السلع التى يطلب المصدرون أو المستوردون فحصها إختيارياً .


مادة 74

------

يجرى فحص الصادرات طبقاً للشروط و المواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية .

يجرى فحص الواردات طبقاً للشروط و المواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية بعد الاتفاق مع الجهات المختصة وللهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أن تعتد بشهادات الفحص التى تصدر من الجهات الحكومية المختصة قانوناً .


مادة 74 مكرر

----------

يجرى فحص الواردات من السلع المدرجة بالملحق رقم(8)بهذه اللائحة طبقاً للشروط والمواصفات القياسية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة العامة للتوحيد القياسى ، وعلى هذه الهيئة موافاة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بهذه الشروط و المواصفات و ما يطرأ عليها من تعديلات .

ويجرى الفحص طبقاً للشروط والمواصفات الصادربتحديدها أوالتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية فى حالة عدم وجود شروط و مواصفات قياسية و ذلك إلى حين صدور أو اعتماد مواصفات قياسية لها .

و يجب أن يتوافر فى السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات ما يلى :

(أ) بالنسبة للسلع التى ترد معبأة فيشترط أن تكون العبوة مناسبة للمحافظة على سلامة المنتج وأن يشغل المنتج حيز العبوة بالكامل ، فإذا كانت العبوة خشبية فيشترط أن تكون العبوة ذاتها مصحوبة بشهادة رسمية تفيد خلوها من الآفات و الحشرات الضارة بالأخشاب وأن تكون كل عبوة مكتوباً عليها باللغة العربية بخط واضح و غير قابل للمحو البيانات الآتية :

1- أسم المنتج و علامته التجارية إن وجدت ، ونوع المنتج و طرازه .

2- البيانات الفنية الخاصة بالمنتج و تشغيله .

3- البيانات و العلامات الدولية التى يجب مراعاتها أثناء النقل و التداول .

4- بلد المنشأ .

5- تاريخ الإنتاج و تاريخ نهاية الصلاحية .

(ب) و بالنسبة للأجهزة والالات و المعدات فيشترط أن تتطابق البيانات الموجودة على كل منها مع البيانات الموجودة على العبوة و أن يحدد بلد المنشأ على كل منها بطريقة غير قابلة للمحو وأن تصاحبها نشرة إرشادية ( كتالوج ) باللغة العربية تتضمن مايلى :

1- رسم توضيحى للأجزاء .

2- طريقة التركيب و التشغيل .

3- طريقة الصيانة .

4- الدوائر الكهربائية للأجهزة التى تعمل بالكهرباء .

5- احتياطات الأمان .

وبالنسبة للسلع المعرضة للصدأأوالتآكل فيجب أن تكون مطلية بطلاء يحميها من ذلك

(ج) بالنسبة للسلع الغذائية فيشترط أن تكون معبأة فى عبوات مناسبة لنوع السلعة و طببعتها و تكون نظيفة و سليمة و خالية من الرائحة بحيث لاتؤثر فى صفاتها أو مواصفاتها و تحفظها بحالة سليمة و تكون مناسبة ويجب تماثل الرسالة فى الأوزان و العبوات ، وأن تكون كل عبوة مكتوباً عليها باللغة العربية بخط واضح غير قابل للمحو (و يجوز كتابتها بلغة أجنبية أخرى) البيانات الأتية :

1- اسم المنتج أو المصنع و علامته التجارية إن وجدت .

2- بلد المنشأ .

3- اسم الصنف و رتبته و نوعه .

4- اسم المستورد وعنوانه .

5- تاريخ الإنتاج و تاريخ إنتهاء الصلاحية حسب نوعية السلعة .

6- طريقة التجهيز فى السلع التى يتم تجهيزها قبل الأستخدام .

7- المكونات الداخلة فى تركيب السلعة و نسبتها ودرجة التركيز حسب نوعية السلعة المستوردة .

8- طريقة الحفظ و شروط التخزين فى السلع سريعة التلف و درجات الحفظ .

9- الوزن الصافى و القائم حسب نوعية السلعة .

10- الإضافات و المواد الحافظة أو المحسنة فى حالة وجودها .

11- يشترط كتابة عبارة الذبح الإسلامى على عبوات المنتجات الحيوانية (عدا الأسماك ) .

(د) بالنسبة للسلع االغذائية يشترط ما يلى :

1- ألا تتجاوز الفترة من تاريخ إنتاجها حتى تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية نصف فترة صلاحية السلعة للأستهلاك الآدامى ، فيما عدا حبوب القمح و حبوب البن الأخضر .

2-أن تكون الحاصلات الزراعية من محصول ذات العام فيماعدا محصول البن الأخضر

(هـ) بالنسبة للسلع غير الغذائية المحددة لها فترة صلاحية يشترط ألا تتجاوز الفترة من تاريخ إنتاجها حتى تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمــركيــة نصـــف فتــرة الصلاحية .

(و) بالنسبة لتاريخ الإنتاج و تاريخ نهاية الصلاحية يجوز كتابتها بالغة العربية أو اللغة الإنجليزية .

(ز) و بالنسبة للسيارات التى تستورد للإتجار فيشترط أن تتضمن مستندات الإفراج شهادة مصدق عليها من الشركة المنتجة تتضمن أرقام الشاسيهات و الموتورات وأن السيارات منتجة بمواصفات تسمح بإستخدامها فى الأجواء المصرية و محدداً بها نوع الوقود الصالح لهذه السيارات .

(ح) وبالنسبة لأجهزة التكييف و الثلاجات و منتجات الأيرسولات - عدا المنتجات الطبية فيشترط ألا يستخدم فى تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون و التى تضمنتها التعديلات التى أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والصادر فى شأنها القرار الجمهورى رقم 80 لسنة 1994 المشار إليه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.