نحب ما نعمل

الأحد، 12 يناير 2020

الفصل الأول

نظام حركة التكليف
مادة(1): يتم الإعلان عن تكليف الأطباء البشريين في أول ديسمبر من كل عام و تقدم الطلبات من راغبي التكليف في الخامس عشر من ديسمبر من نفس العام ،علي أن يتم إستلام العمل في أول مارس من العام التالي 0
و يلحق بها حركة تكميلية يعلن عنها في شهر يوليو من نفس العام ، و تقدم الطلبات من راغبي التكليف في الخامس عشر من ذات الشهر علي أن يتم إستلام العمل في أول سبتمبر من ذات العام 0
مادة(2): يتم توزيع الأطباء المكلفين من خلال حركة تنسيق عام تتم على أساس احتياجات الجهات الطالبة و ترتيب الرغبات وفقا لمجموع الدرجات بشهادة التخرج - ويراعى عند التوزيع توحيد النهاية العظمى لمجموع الدرجات على اساس المجموع الاعتبارى، وذلك تلافيا لتفاوت المجموع من كلية إلى أخرى.
مادة(3): تعد استمارة رغبات للتقديم لحركة التكليف تضم:
أ ) بيانات عن خريجى الدفعة، من حيث الاسم - العنوان - التقدير العام - تاريخ التخرج - الكلية - الموقف من التجنيد .
ب) الرغبات : وتحدد من خلال الطوابع الخاصة بأسماء مديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها والمبينة بدليل التنسيق.
مادة(4): تعد كراسة ( دليل ) بالنت يحتوى على :
أ ) تعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة فى المجال العلاجى – الوقائى - الرعاية الصحية الأساسية - الاسعاف والطوارئ.
ب) احتياجات المديريات والهيئات التابعة للوزارة من الأطباء المكلفين وكذلك الهيئات الخارجية والجامعات والجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها.
جـ) المستقبل الوظيفى للطبيب بعد التكليف.
د ) الحوافز المقررة للأطباء سواء معنوية أو مادية.
هـ) شروط العودة إلى الوزارة لأطباء النيابات بالجامعة والجهات الخارجية لاستكمال تكليفهم.
و ) التدريب المهنى للأطباء أثناء فترة التكليف واعدادهم لمرحلة الأطباء المقيمين ( النيابات).
( الفصل الثانى)
التظلمات من حركة التكليف
مادة(5): يتم فتح باب قبول التظلمات من حركة التكليف لمدة 15 يوم من تاريخ اعلان الحركة وذلك للنظر فى تعديل التكليف فى الحالات الآتيــة:
ا ) عدم حصول الطبيب على الرغبة التى أبداها فى ظل سماح الاحتياجات والمجموع.
ب) الحالات الاجتماعية الخاصة التى تتعلق بالاستقرار العائلى للمتزوجات بناء على ما تحدده لجنة التكليــــف.
ج) الحالات الصحية التى تقررها لجنة التكليف والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبى.
ويجب أن تعلن نتيجة التظلمات خلال شهر على الأكثر من تاريخ قفل باب التظلمات.
( الفصل الثالث )
نظام تكليف الأطباء على جهات خارج الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية
مادة(6): ينظر فى الطلبات الواردة من الجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها، خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ، وذلك بنظام الإعارةمن المديريات الموزعين عليها و بعدموافقة هذه المديريات في ضوء إحتياجتها من الأطباء المكلفين عليها ، على أن يكون ذلك بالاعداد وليس بالاسماء ما عدا الاطباء المقيمين والمعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى والمكلفين على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقا لما تحدده لجنة التكليف.
مادة(7): عند انتهاء مدة اعارة الأطباء المكلفين إلى الجهات المشار اليها، يعود هؤلاء الأطباء الى المديريات التى وزعوا عليها .
الفصل الرابع
(علاقة التخصصات الطبية ( النيابات ) بالتكليف)
مادة(8): يتم تكليف الأطباء الجدد فى السنة الأولى للعمل فى مجال الرعاية الصحية الأولية – مراكز الاسعاف - مكاتب الصحة - مراكز الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وفى السنة الثانية للعمل بالمستشفيات ( المركزية – النوعية – العامة) وذلك بناء على تنسيق داخلى بالمديريات حسب حاجة المديريات والمجموع ورغبات الأطباء.
مادة(9): يتم الاعلان عن حركة تنسيق النيابات المؤهلة للتخصص للأطباء المكلفين فى نهاية السنة الأولى من التكليف وفقا للتخصصات الطبية المطلوبة، وبمراعاة الاحتياجات والمجموع والرغبات.
مادة(10): يبدى الأطباء المكلفون من خلال استمارة الرغبات الاسترشادية، رغباتهم فى الالتحاق بالتخصصات الطبية فيما لا يجاوز عدد ( 5 ) تخصصات فقط، وذلك حتى يتسنى الاسترشاد بها عند الاعلان عن حركة النيابات فى ضوء احتياجات المديريات .
مادة(11): تحدد لجنة التكليف سنويا التخصصات ذات الاحتياجات الملحة وكذلك الاعداد المطلوبة منها، ويعطى الراغبون فيها فرصة الالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية من بداية التكليف وطبقا للشروط المقررة فى هذا الشأن
الفصل الخامس
(أحكام عامة)
مادة(12): تطبق هذه القواعد على جميع خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.
مادة(13): لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة على الأقل من استلامه العمـــــل
.
تم تعديل هذه المادة ( 13 ) بقرار وزاري كالآتي :جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة و السكان

الوزير
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزير الصحة و السكان
رقم ( 330 ) لسنة 2008
وزير الصحة و السكان :
بعد الاطلاع علي القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الاطباء و الصيادلة و أطباء الاسنانو هيئات التمريض و الفنيين الصحيين و الفئات الصحية الفنية المساعدة و غيرهم .و علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .و علي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 .
و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان .
و علي القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2006 بإعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و هيئات التمريض و الفنيين الصحيين و الفئات الفنية الطبية المساعدة .و علي القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2007 في شأن قواعد تكليف الأطباء البشريين .
قـــــــــــــرر
( المادة الأولي )
يستبدل بنص المادة 13 من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2007 المشار إليه ــ النص التالي :
" مادة 3 : لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنتين علي الأقل من أستلام العمل" و يجوز في الحالات الإجتماعية أو الإنسانية الخاصة التي تقدرها لجنة التكليف
ــ و بناء علي الضوابط التي تضعها في هذا الشأن ــ أن يتم النقل بعد مضي سنة من استلام العمل "
( المادة الثانية )
علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، و يعمل به من تاريخ صدوره ، و لايسري علي الدفعات السابق تكليفها قبل تاريخ العمل به .
مادة(14): يجوز الغاء التكليف للأطباء الراغبين فى ذلك، كما يجوز اعادة تكليفهم مرة أخرى بعد العرض على لجنة التكليف، وبشرط أن يقدم طلب اعادة التكليف خلال المدة المقررة للتكليــف طبقـــا لأحكام القانــــون رقــــم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء ومن فى حكمهم


قرار وزير الصحة والسكان
رقم ( 190 ) لسنة 2007
ــــــــــــــــــــــــــــ
وزير الصحة والسكان:
بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم.
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.
وعلى القرار الوزارى رقم 152 لسنة 2006 باعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة.
وعلي القرار الوزاري رقم ( 65 ) لسنة 2007فى شأن قواعد تكليف الأطباء البشريين
قـــــــــــــــــــــرر
( المادة الأولي )

يستبدل بنص المادة(1) منقواعد وإجراءات تكليف الأطباء البشريين المرافقة للقرار الوزاري رقم ( 65 ) لسنة2007
المشار إليه النص الآتي :
" يتم الإعلان عن تكليف الأطباء البشريين في أول ديسمبر من كل عام و تقدم الطلبات من راغبي التكليف
في الخامس عشر من ديسمبر من نفس العام ، علي أن يتم إستلام العمل في أول مارس من العام التالي 0
ويلحق بها حركة تكميلية يعلن عنها في شهر يوليو من نفس العام و تقدم الطلبات من راغبي التكليف في الخامس عشر من ذات الشهر علي أن يتم إستلام العمل في أول سبتمبر من ذات العام" 0

( المادةالثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ‘ ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير الصحة والسكان
فى : 6 / 5 / 2007
أ.د. حاتم الجبلى



وزارة الصحة و السكان
مكتب الوزيـر

قرار وزير الصحة والسكان
رقم ( 284 ) لسنة 2007
ــــــــــــــــــــــــــــ
وزير الصحة والسكان:
بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم.
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.
وعلى القرار الوزارى رقم 152 لسنة 2006 باعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة.
وعلي القرار الوزاري رقم ( 65 ) لسنة 2007فى شأن قواعد تكليف الأطباء البشريين
وبناء علي ما أوصت به لجنة التكليف بإجتماعها المؤرخ 13 / 6 / 2007

قـــــــــــــــــــــرر
( المادة الأولي )
يستبدل بنص المادة ( 6 ) من القرار الوزاري رقم ( 65 ) لسنة2007المشار إليه النص الآتي :
" ينظر في الطلبات الواردة من الجهات الراغبة في تكليف الأطباء لديها ‘ خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ‘ بعد إتمام توزيع الأطباء علي جميع المديريات و ذلك من خلال حركة إعادة التوزيع في ضوء إحتياجات المديريات من الأطباء المكلفين و موافقة المديريات علي ذلك ، علي أن يكون ذلك بالأعداد و ليس بالأسماء ماعدا الأطباء المقيمين و المعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي و المكلفين علي وزارتي
الدفاع و الداخلية و الجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقا لما تحدده لجنة التكليف 0
و يصدر بإعادة توزيع الأطباء علي الجهات المشار إليها قرار من رئيس لجنة التكليف بعد العرض علي لجنة التكليف
و في حالة إستغناء أي من تلك الجهات عن الطبيب المكلف لديها قبل إنتهاء مدة التكليف ، يعود الطبيب إلي الجهة الأصلية التي وزع عليها إبتداء لإستكمال تكليفه بها 0
( المادةالثانية )
علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، و يعمل به من إعتبارا من تاريخ صدور القرار رقم 65 لسنة 2007 المشار إليه

وزير الصحة والسكان
فى : 30 / 6 / 20















قرار وزير الصحة والسكان
رقم (      65     )  لسنة 2007
فى شأن قواعد تكليف الأطباء البشريين
ــــــــــــــــــــــــــــ

وزير الصحة والسكان:
بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم.
وعلى قانون  نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.
وعلى القرار الوزارى رقم 152 لسنة 2006 باعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة.
وبناء على توصيات اللجنة المذكورة فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 13/1/2007.
قـــــــــــــــــــــرر
مادة(1):   يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار فــى شأن تكليف الأطباء البشريين،  ويلغى كــل مــا يخالفها مــن قــــرارات.
مادة(2):    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الصحة والسكان
فى :     13/2/2007
أ.د. حاتم الجبلى

قواعد واجراءات تكليف الأطباء البشريين
 (الفصل الأول)
نظام حركة التكليف

مادة(1):   يتم الإعلان عن تكليف الأطباء البشريين في أول ديسمبر من كل عام و تقدم الطلبات من راغبي التكليف في الخامس عشر من ديسمبر من نفس العام  ،علي أن يتم إستلام العمل في أول مارس من العام التالي 0
                     و يلحق بها حركة تكميلية يعلن عنها في شهر يوليو من نفس العام ، و تقدم الطلبات من راغبي التكليف في الخامس عشر من ذات الشهر علي أن يتم إستلام العمل في أول سبتمبر من ذات العام 0
مادة(2):   يتم توزيع الأطباء المكلفين من خلال حركة تنسيق عام تتم على أساس احتياجات الجهات الطالبة و ترتيب الرغبات وفقا لمجموع الدرجات بشهادة التخرج -  ويراعى عند التوزيع توحيد النهاية العظمى لمجموع الدرجات  على اساس المجموع الاعتبارى، وذلك  تلافيا لتفاوت المجموع من كلية إلى أخرى.
مادة(3):   تعد استمارة رغبات للتقديم لحركة التكليف تضم:
                أ  ) بيانات عن خريجى الدفعة،  من حيث الاسم -  العنوان -  التقدير العام -  تاريخ التخرج -  الكلية -  الموقف من التجنيد .
               ب) الرغبات :  وتحدد من خلال الطوابع الخاصة بأسماء مديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها والمبينة بدليل التنسيق.
مادة(4):   تعد كراسة ( دليل ) تنسيق تحتوى على :
               أ  ) تعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة فى المجال العلاجى – الوقائى -  الرعاية الصحية الأساسية -  الاسعاف والطوارئ.
              ب) احتياجات المديريات والهيئات التابعة للوزارة من الأطباء المكلفين وكذلك الهيئات الخارجية والجامعات والجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها.
جـ) المستقبل الوظيفى للطبيب بعد التكليف.
 د ) الحوافز المقررة  للأطباء سواء معنوية أو مادية.
هـ) شروط العودة إلى الوزارة لأطباء النيابات بالجامعة والجهات الخارجية لاستكمال تكليفهم.
و  )  التدريب المهنى للأطباء أثناء فترة التكليف واعدادهم  لمرحلة الأطباء المقيمين ( النيابات).

( الفصل الثانى)
التظلمات من حركة التكليف

مادة(5):      يتم فتح باب قبول التظلمات من حركة التكليف لمدة 15 يوم من تاريخ اعلان الحركة وذلك للنظر فى تعديل التكليف فى الحالات الآتيــة:
            ا   ) عدم حصول الطبيب على الرغبة التى أبداها فى ظل سماح الاحتياجات والمجموع.
        ب)  الحالات الاجتماعية الخاصة التى تتعلق بالاستقرار العائلى للمتزوجات بناء على ما تحدده  لجنة التكليــــف.
            ج)  الحالات الصحية التى تقررها لجنة التكليف والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبى.
                     ويجب أن تعلن نتيجة التظلمات خلال شهر على الأكثر من تاريخ قفل باب التظلمات.

( الفصل الثالث )
نظام تكليف الأطباء على جهات خارج الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية
مادة(6):   ينظر فى الطلبات الواردة من الجهات الراغبة فى تكليف الأطباء لديها،  خارج نطاق الوحدات التابعة  لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات،  ،  وذلك بنظام الإعارةمن المديريات الموزعين عليها و بعدموافقة هذه المديريات في ضوء إحتياجتها من الأطباء المكلفين عليها ،  على أن يكون ذلك بالاعداد وليس بالاسماء ما عدا الاطباء المقيمين والمعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى والمكلفين على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقا لما تحدده لجنة التكليف.           
                      
مادة(7):   عند انتهاء مدة اعارة الأطباء المكلفين إلى الجهات المشار اليها،  يعود هؤلاء الأطباء الى المديريات التى وزعوا عليها .
  
الفصل الرابع
(علاقة التخصصات الطبية ( النيابات ) بالتكليف)
مادة(8):      يتم تكليف الأطباء الجدد فى السنة الأولى للعمل فى مجال الرعاية الصحية الأولية – مراكز الاسعاف -  مكاتب الصحة -  مراكز الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وفى السنة الثانية للعمل بالمستشفيات ( المركزية – النوعية – العامة) وذلك بناء على تنسيق داخلى بالمديريات حسب حاجة المديريات والمجموع ورغبات الأطباء.
مادة(9):      يتم الاعلان عن حركة تنسيق النيابات المؤهلة للتخصص للأطباء المكلفين فى نهاية السنة الأولى من التكليف وفقا   للتخصصات الطبية المطلوبة،  وبمراعاة الاحتياجات والمجموع والرغبات.
مادة(10):    يبدى الأطباء المكلفون من خلال استمارة الرغبات الاسترشادية، رغباتهم فى الالتحاق بالتخصصات الطبية فيما لا يجاوز عدد  ( 5 ) تخصصات فقط،  وذلك حتى  يتسنى الاسترشاد بها  عند الاعلان عن حركة النيابات فى ضوء احتياجات المديريات .
مادة(11):    تحدد لجنة التكليف سنويا  التخصصات ذات الاحتياجات الملحة  وكذلك الاعداد المطلوبة منها،  ويعطى الراغبون فيها فرصة الالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية من بداية التكليف وطبقا للشروط المقررة فى هذا الشأن
الفصل الخامس
(أحكام عامة)
مادة(12):    تطبق هذه القواعد على جميع خريجى  الجامعات الحكومية والخاصة.
مادة(13):    لا يجوز  تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة على الأقل من استلامه العمـــــل.
مادة(14):     يجوز الغاء التكليف للأطباء الراغبين فى ذلك،  كما يجوز اعادة تكليفهم مرة أخرى بعد العرض على لجنة التكليف،  وبشرط أن يقدم طلب اعادة التكليف خلال المدة المقررة للتكليــف طبقـــا لأحكام القانــــون رقــــم  29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء  ومن فى حكمهم.





قواعد حركة تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين 2014
قرار وزير الصحة و السكان
رقم ( 38 ) لسنة2008
بشأن قواعد حركة تكليف الصيادلة
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
وزير الصحة و السكان
·
بعد الإطلاع علي القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين والفئات الصحية الفنية المساعدة وغيرهم .
·
بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
·
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
·
و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان
·
وعلي القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2006 بإعادة تشكيل لجنة التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين والفئات الفنية الطبية المساعدة .
·
وبناء علي توصيات لجنة التكليف في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 / 1 / 2008

قــــــــــــرر

مادة ( 1 ) : يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار في شأن قواعد حركة تكليف الصيادلة ، ويلغي كل ما يخالفها من قرارات .

مادة ( 2 ) : ينشر هذا القرار في الوقائع الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

تحريرا في : 3 / 2 / 2008
وزير الصحة و السكان
أ . د . حاتم مصطفي الجبلي


قواعد حركة تكليف الصيادلة
للقرار الوزاري رقم (38 ) لسنة 2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

مادة ( 1 ) : يتم التكليف علي أساس حركة واحدة في العام تتم في شهر ( نوفمبر ) سنوياً .

مادة ( 2 ) : يتم توزيع الصيادلة المكلفين من خلال حركة تنسيق عام تتم علي أساس احتياجات الجهات الطالبة وترتيب الرغبات وفقاً لمجموع الدرجات بشهادة التخرج – ويراعي عند التوزيع توحيد النهاية العظمي لمجموع الدرجات علي أساس المجموع الاعتباري ، وذلك تلافياً لتفاوت المجموع من كلية إلي أخري .

مادة ( 3 ) : تعد استمارة رغبات للتقديم لحركة التكليف تضم :

أ‌- بيانات عن خريجي الدفعة ، من حيث ( الاسم – العنوان – التقدير العام – النسبة المئوية – تاريخ التخرج – الكلية – الموقف من التجنيد )

ب‌- الرغبات : وتحدد من خلال الطوابع الخاصة بأسماء الإدارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات الراغبة في تكليف الصيادلة لديها والمبينة بدليل التنسيق .

مادة ( 4 ) : تعد كراسة ( دليل ) تنسيق تحتوي علي :

أ‌- تعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة في المجال العلاجي – الوقائي – الرعاية الصحية الأساسية .
ب‌- احتياجات المديريات والهيئات التابعة للوزارة من الصيادلة المكلفين وكذلك الهيئات الخارجية والجامعات والجهات الراغبة في تكليف الصيادلة لديها .

(
الفصل الثاني )
التظلمات من حركة التكليف
مادة ( 5 ) : يتم فتح باب قبول التظلمات من حركة التكليف لمدة 15 يوم من تاريخ إعلان الحركة وذلك للنظر في تعديل التكليف في الحالات الآتية :-
أ‌- عدم حصول الصيدلي علي الرغبة التي أبداها في ظل سماح الاحتياجات والمجــمــــوع .
ب‌- الحالات الاجتماعية الخاصة التي تتعلق بالاستقرار العائلي للمتزوجات بناء علي ما تحدده لجنة التكليف .
ج‌- الحالات الصحية للصيدلي والتي تقررها لجنة التكليف والمؤيدة بقرار من القومسيون الطبي العام .
·
ويجب أن تعلن نتيجة التظلمات خلال شهر علي الأكثر من تاريخ قفل باب التظلمات

(
الفصل الثالث )
نظام تكليف الصيادلة علي جهات
خارج الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية

مادة ( 6 ) : ينظر في الطلبات الواردة من الجهات الراغبة في تكليف الصيادلة لديها خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ، بعد إتمام توزيع الصيادلة علي جميع المديريات ، وذلك من خلال حركة إعادة التوزيع في ضوء احتياجات المديريات من الصيادلة المكلفين وموافقة المديريات علي ذلك علي أن يكون ذلك بالأعداد وليس بالأسماء ما عدا المعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي والمكلفين علي وزارتي الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقاً لما تحدده لجنة التكليف . ويصدر بإعادة توزيع هؤلاء الصيادلة علي الجهات المشار إليها قرار من رئيس لجنة التكليف بعد العرض علي لجنة التكليف . وفي حالة استغناء أي من تلك الجهات عن الصيدلي المكلف لديها قبل انتهاء مدة التكليف ، يعود الصيدلي إلي الجهة الأصلية التي وزع عليها ابتداء لاستكمال تكليفه بها .
مادة ( 7 ) : عند إنتهاء مدة أنتداب الصيادلة المكلفين إلي الجهات المشار إليها ، يعود هؤلاء الصيادلة إلي المديريات بالإدارات التي تم توزيعهم عليها .

(
الفصل الرابــع )

(
أحكـــــام عــــامــــة )

مادة ( 8 ) : تطبق هذه القواعد علي جميع خريجي الجامعات الحكومية وعلي من يرغب من خريجي الجامعات الخاصة .
مادة ( 9) : لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة علي الأقل من استلام العمل الفعلي .
مادة (10) : يجوز إلغاء التكليف للصيادلة الراغبين في ذلك كما يجوز إعادة تكليفهم مرة أخري علي نفس الجهة التي تم توزيعه عليها بعد العرض علي لجنة التكليف ، خلال المدة المقررة للتكليف طبقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الصيادلة ومن في حكمهم

السبت، 11 يناير 2020


قانون مزاولة مهنة الطب

قانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب
باسم الأمة رئيس الجمهورية -

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة و قائد ثورة الجيش 0 - و على الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيو سنه 1953 0 - و على القانون رقم 142 لسنه 1948 بمزاولة مهنة الطب و المعدل بالقانون رقم 67 لسنه 1949 و المرسوم بقانون رقم 48 لسنه 1953 0 - و على ما أرتآه مجلس الدولة.- و بناء على ما عرضه وزير الصحة و موافقة مجلس الوزراء 0 أصدر القانون الآتي :
مادة ( 1 ) لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية و بجدول نقابة الأطباء البشريين و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد 0 و يستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنه 1948 0
مادة ( 2 ) يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادلا لها و جاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة 0 و تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية 0
 مادة ( 3 ) يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات المصرية و يؤدي الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية 0 و يجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على النموذج المعد لذلك و يرفق معه أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها و عليه أن يؤدي رسما للامتحان قدرة عشرة جنيهات و يرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الأذن له بدخوله 0 و يؤدي الامتحان باللغة العربية و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين و تعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك 0
مادة ( 4 ) يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب و الجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها و كانوا مدة دراستهم الطبية حسن السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها 0
مادة ( 5 ) يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال 0 و عليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد 0 و يقيد في السجل اسم الطبيب و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال و تعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة 0
مادة ( 6 ) لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن بفتح أكثر من عيادتين – و عليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته و بكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير 0
مادة ( 7 ) كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الاسم المقيد نهائيا منه و تخطر نقابة الأطباء البشريين و النيابة العامة بذلك و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيأتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه 0
مادة ( 8 ) تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء و المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه تعديلات 0
مادة ( 9 ) يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية و للمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة و الأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التي يؤذن لهم بمباشرتها 0 كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص 0 و يجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب و كانت خدمته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر 0 و يجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم و لو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى 0 مادة ( 10 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا 0 و في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات و اللافتات و مصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة و يأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه 0 مادة ( 11 ) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة 0 أولا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب و كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب. ثانيا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب 0 مادة ( 12 ) يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة و إذ1 كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح به منهما 0 مادة ( 13 ) يصدر وزير الصحة العمومية قرارات تنظيم مهنتي التمريض و التدليك الطبي و إدارة المستشفيات و المصحات و المستوصفات و العيادات الشاملة و غير ذلك من المهن و المؤسسات ذات الارتباط بمهنة الطب 0 و تبين هذه القرارات الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص بها و الرسوم الواجبة الأداء للنظر في ذلك الترخيص و نظير التفتيش السنوي 0 و لوزير الصحة العمومية أن يأمر بإغلاق تلك المحال إداريا إذا كانت الشروط غير متوفرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعينهم من موظفي وزارة الصحة العمومية أو غيرهم من موظفي المجالس البلدية المختصة 0 و يعاقب كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالعقوبات المنصوص عليها فيها بحيث لا تجاوز العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 0 مادة ( 14 ) الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنتهم و لو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه 0 مادة ( 15 ) يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم و الاتجاه إلى مصر و الإقامة فيها و الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنه قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء مادة ( 16 ) يلغى القانون رقم 142 لسنه 1948 المشار إليه على أن يستمر للعمل باللوائح و القرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 0 كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام 0 مادة ( 17 ) على وزيري الصحة العمومية و العدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه و يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 صدر بقصر الجمهورية في 22 ذي القعدة سنه 1373 ( 22 يوليو 1954 ) 0 محمد نجيب


الجمعة، 10 يناير 2020


الحكومة تحدد 5 حالات لمنح الجنسية للأجانب
1- شراء عقار مملوك للدولة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار 
2- إنشاء أو المشاركة في مشروع بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، يحول من الخارج، وبحصة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.
3-  إيداع 750 ألف دولار ، يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بدون فوائد.
4- إيداع مليون دولار واستردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه بدون عوائد.
5- إيداع 250 ألف دولار ، بموجب تحويل بنكي لا ترد
حقوق المطلقة
1- مؤخر الصداق (المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود).
2- نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية).
3- نفقة العدة ( تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية).
(ويترتب على وجود أطفال الحقوق التالية):
-تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
-أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار).
-أجر رضاعة.
-نفقة للصغار.
-مصروفات علاج للصغار.
-مصروفات تعليم للصغار.
-مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.

قواعد حضانة الصغار
ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 15سنة و الانثى حتى تتزوج ويحق للزوج عند بلوغ الاطفال 15 سنة أن
يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الام أو الانتقال لحضانة الاب.
فى حالة زواج الام تنتقل الحضانة إلى أم الام فإن لم توجد تنتقل إلى أم الاب ثم أخت الام ثم أخت الاب
يحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على اجر
حضانة نظير رعاية الاولاد.
يبقى حق الاطفال فى الاقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة. وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم او أم الام.
يحق للزوجة الحاضنة للاطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للاطفال ودعوى مصروفات علاج
ومصروفات تعليم كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الاولاد.
يحق للام استخراج جواز سفر لاولادها واصطحابهم فى سفرها دون الحاجة الى اى مستند يفيد موافقة الاب .
لكن سفر الام والاولاد يسمح للاب برفع دعوى اسقاط حضانة الصغار عن الام ..لأن السفر يمنعه من رؤية اولاده .

الخميس، 9 يناير 2020

دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا في أحدث أحكامها بجلستها المنعقدة ٤ يناير ٢٠٢٠ : "أن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدور ها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها".

نص الحكم

**********************************************

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيــس مجلس الدولة ورئيـــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / توفيق الشحات السيد محجوب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الرحمن سعد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد حجازي حسن مرسي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن سيد عبد العزيز السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد عبد ربه علواني خليف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادي تغيان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وسكرتارية السيد / وائل محمود مصطفى أمـــــــــين الســـــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 19747 لسنة 52 ق. عليا المقام من / عبد ربه محمد عيد محمد جراد ضـــــــد وزيــــر الداخلية بصفته في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية) بجلسة 26/3/2006 في الدعوى رقم 19358 لسنة 58 ق. الإجــــــــراءات في يوم الأحد الموافق 14/5/2006 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 19747 لسنة 52 ق . عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 19358 لسنة 58 ق. بجلسة 26/3/2006 ، والذى قضى ” بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات “. وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه والقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه ولعدم قيامه على سبب صحيح باعتبار أنه متمتع بالجنسية المصرية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات. وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/5/2017 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا. وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 23/12/2017 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا إعمالاً لحكم المادة (54) مكرراً في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984. وقد أسست المحكمة قرارها على أن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتحدد فيما إذا كانت شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها أو الوثائق والمستندات التي تمنحها الدولة للمواطنين حجة في مجال إثبات الجنسية المصرية، عملاً بنص المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012، ونطاق سريانها في المدى الزمنى الذى يسبق تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012، إذ تبين للمحكمة صدور حكم عنها (بهيئة مغايرة) في الطعن رقم 15497 لسنة 57 ق. عليا بجلسة 1/3/2014 بثبوت الجنسية المصرية للطاعنين، استناداً إلى الشهادات والوثائق المقدمة منهم (شهادات الميلاد، شهادات المعاملة العسكرية، بطاقات الرقم القومى) حيث اعتبرت المحكمة أن هذه الشهادات والوثائق – وقد أضفى عليها المشرع حجية قانونية خاصة – معول عليها، ولذلك أخذت بها في مجال إثبات الجنسية المصرية، إعمالاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2012 ، أخذاً في الحسبان أن واقعة الميلاد في الطعن المشار إليه كانت قبل تاريخ العمل بهذا القانون. كما تبين للمحكمة أن هناك قضاء مغايراً من ذات الدائرة ( بهيئة أخرى ) في الطعن رقم 31755 لسنة 57 ق. عليا بجلسة 18/1/2017 قضى بعدم أحقية المطعون ضده في الجنسية المصرية، ومن ثم إلغاء حكم أول درجة، حيث جاء في أسباب الحكم أن الصور الضوئية لقيود الميلاد المقدمة من المطعون ضده هي صور لمستندات أعدت لإثبات واقعة الميلاد ولم يكن لها وقت إصدارها حجية في إثبات الجنسية المصرية… فاعتبار شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين لم يتقرر إلا بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 . وإزاء هذا الاختلاف بين الحكمين الصادرين في الطعنين المشار إليهما في خصوصية حجية الشهادات والوثائق المذكورة في مجال إثبات الجنسية المصرية في النطاق الزمنى الذى يسبق تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 22 لسنة 2012 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. فقد أصدرت المحكمة قرارها آنف الذكر بإحالة الطعن الماثل إلى دائرة توحيد المبادئ إعمالاً لحكم المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة المشار إليه. ونفاذاً لقرار الإحالة المشار إليه، ورد الطعن إلى هذه الهيئة، وعينت لنظره أمامها جلسة 7/4/2018، مع إحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني فيه، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بترجيح الاتجاه المقرر في أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدور تلك المستندات أو الوثائق، شريطة خلو الأوراق من دليل يفيد عكس ماورد بها أو إقامة الدليل على عكس ذلك، وإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدى ماسبق. وتدوول نظر الطعن بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بالمحاضر، وبجلسة 7/12/2019 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/5/2004 أقام الطاعن الدعوى رقم 19358 لسنة 58 ق . أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بثبوت الجنسية المصرية له مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة عدم الاعتراف بجنسيته المصرية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحاً لدعواه، أنه ولد بتاريخ 7/1/1947 بمدينة رفح سيناء بمحافظة شمال سيناء من أب مصري ولد بمصر بتاريخ 12/4/1910، وأثناء فصل الحدود بين مصر وإسرائيل عام 1982 وقع منزله برفح فلسطين قطاع غزة مما دعاه إلى البقاء في منزله، الأمر الذى أدى إلى تقسيم العائلات إلى قسمين، قسم برفح سيناء وآخر برفح فلسطين، وبقى الحال على ذلك حتى الآن، فتقدم إلى السفارة المصرية لاستصدار جواز سفر، فحصل عليه بناء على كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية رقم 22895 بتاريخ 22/12/1990، وحضر إلى أرض الوطن للإقامة مع بقية أهله، ثم تم استدعاؤه إلى جهاز مباحث أمن الدولة، وتم سحب ما لديه من مستندات تفيد أنه مصري، وتقرر إبعاده من البلاد دون مسوغ قانونى، وأضاف أنه ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية مما يتوجب معه تعويضه بمبلغ مقداره مائة ألف جنيه، واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان. وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/3/2006 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعى المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية، والمادة (1) من القانون رقم 160 لسنة 1950 خاص بالجنسية المصرية، والمادة (1) من القرار بقانون رقم 391 لسنة 1956 خاص بالجنسية المصرية، والمادتين رقمى (1)، و(2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية – على أن المدعى من مواليد مدينة رفح سيناء بتاريخ 7/1/1947 أي في ظل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 المشار إليه، وبالتالي فإن جنسيته تتحدد في ضوء جنسية والده، وهو من مواليد مدينة الشيخ زويد بمحافظة سيناء بتاريخ 12/4/1910 والذى كان بالغاً سن الرشد وقت العمل بأحكام هذا المرسوم، ولما كان المدعى قد عجز عن إثبات إقامة والده في مصر خلال الفترة من 5 نوفمبر سنة 1914 حتى 10 مارس سنة 1929، كما أن الأوراق قد أجدبت مما يفيد توفر أي من الشروط المتطلبة قانوناً لتمتع والده بالجنسية المصرية بحكم القانون، الأمر الذى ينتفى معه حق المدعى في التمتع بالجنسية المصرية. وأضافت المحكمة أنه بالنسبة لطلب التعويض، فإن ركن الخطأ قد انتفى في جانب الجهة الإدارية، ومن ثم تنتفى مسئوليتها الموجبة للتعويض، وخلصت المحكمة إلى قضائها المطعون فيه. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، استناداً للأسباب الآتية: أولاً: أن الحكم أهدر المستندات المقدمة من الطاعن على الرغم من أنها مستندات رسمية ولم تطعن عليها جهة الإدارة بأى مطعن ينال من صدقها، وإذا كانت هذه المستندات لم تعد لإثبات الجنسية إلا أنها تؤكد الحالة الواقعية للطاعن بأنه مصري، فالإقامة الدائمة منذ مولده ثابتة بواقعة ميلاده، وأن القرار الصادر من جهة الإدارة ذاتها بمعاملته بالجنسية المصرية، وإصدار جواز سفر مصري قد تحصن، ولا يجوز سحبه أو إلغاؤه. ثانياً: أن الحكم خالف قوعد العدالة وأهدر القرائن التي يستند إليها الطاعن، ذلك أن الحكم قد شيد قضاءه على ما سطرته جهة الإدارة من أقوال مرسلة لا سند لها من الواقع أو القانون، وأهدر كافة المستندات المثبتة لكونه مصرياً. ثالثاً: أن الحكم خالف حكم الفقرة الرابعة من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية، على سند من أن الطاعن مولود عام 1947 وبالتالي ينطبق عليه هذا النص، فضلاً عن أن الحكم أهدر شهادات الميلاد الصادرة عن وزارة الداخلية على الرغم من كونها حجة على من أصدرها، ولا يجوز انكارها أو الطعن عليها إلا بالتزوير. وخلص الطاعن في ختام تقرير الطعن إلى القضاء له بطلباته سالفة الذكر. ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة وفق قرار الإحالة سالف البيان تنحصر فيما إذا كانت شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة في إثبات الجنسية المصرية، عملاً بنص المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012، ونطاق سريانها في المدى الزمنى الذى يسبق تاريخ العمل بهذا التعديل. ومن حيث إن البت في المسألة القانونية المعروضة يتطلب استعراض الاتجاهين الواردين بأحكام المحكمة الإدارية العليا في تطبيق حكم المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012 حيث ذهب الاتجاه الأول في أحكام المحكمة الإدارية العليا، إلى أنه تيسيراً على من يتمسك بالجنسية المصرية فقد اعتبر المشرع منذ تاريخ العمل بالتعديل المشار إليه أن شهادة الميلاد أوالمستخرج الرسمي منها، وكذا أية وثائق أو مستندات أخرى تصدر عن الدولة، ومنها على وجه الخصوص، بطاقة الرقم القومى، وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها، حجة في إثبات الجنسية المصرية، وبذلك يكون المشرع قد قنن الأخذ بالحالة الظاهرة للشخص، وثبوت الجنسية المصرية له متى قامت الحجة على معاملته على أساس منها وفق ما يثبت بشهادة ميلاده أو بشهادة أدائه الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو بحمله بطاقة الرقم القومى أو ما يثبت بغير ذلك من مستندات أو وثائق تصدر عن الدولة، وبما يكون الشخص بها قد ثبت استجماعه للعناصر الأخرى للحالة الظاهرة الدالة على الجنسية المصرية. ووفق هذا الاتجاه للمحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون لشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومى، وشهادة أداء الخدمة العسكرية، ووثيقة الزواج حجية قانونية في ثبوت الجنسية المصرية للمتمسك بها في ضوء عدم تقديم جهة الإدارة ما يثبت خلاف ما ورد بتلك المستندات والوثائق، سواء أكانت صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 أم بعد تاريخ العمل به. (في هذا الاتجاه حكمها الصادر في الطعن رقم 15497 لسنة 57 ق.ع – جلسة 1/3/2014). بينما ذهب الاتجاه الثانى في أحكام المحكمة الإدارية العليا إلى أن شهادة الميلاد الصادرة قبل العمل بالتعديل المشار إليه معدة فقط لإثبات واقعة الميلاد، ولم يكن لها وقت إصدارها حجية في إثبات الجنسية المصرية، ومن ثم فإنه لا يجوز التعويل عليها أو على المستخرج الرسمي منها أو أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين إلا بالنسبة إلى ما صدر منها بعد العمل بأحكام القانون رقم 22 لسنة 2012 الذى أجرى هذا التعديل. (في هذا الاتجاه حكمها الصادر في الطعن رقم 31755 لسنة 57 ق.ع – جلسة 18/2/2017). من حيث إن المادة (6) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 (الملغى) كانت تنص على أن “الجنسية المصرية ينظمها القانون” وأن المادة (32) من الدستور الصادر عام 2012 (الملغى) كانت تنص على أن “الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون”، وأن المادة (6) من الدستور الحالي الصادر عام 2014 تنص على أن ” الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية”. ومن حيث إن المشرع تنفيذاً لأحكام الدستور أصدر القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى يبين من استعراض نصوصه أنه ينظم أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصرى من أحكام الدستور والقانون مباشرةً إذا ما توفرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها الدستور والقانون، دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه، ومن ثم يجب على السلطة المختصة الاعتراف بحق المواطن في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون التي تسوغ تمتعه بها، ومن بين تلك الأحكام، ما تنص عليه المادة (21) منه، في مجال إثبات التمتع بالجنسية، من أن ” يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية… . ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية…” . وطبقاً لصريح نص هذه المادة – والتي لا تعدو أن تكون ترديداً لأحكام القوانين السابقة المنظمة للجنسية المصرية بدءاً من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ، ثم القانون رقم 160 لسنة 1950 ، والقانون رقم 391 لسنة 1956 ، وانتهاء بالقانون رقم 82 لسنة 1958 – فإن شهادة الجنسية هي الوثيقة الإدارية التي يعول عليها قانوناً في إثبات الجنسية بما أضفاه عليها المشرع من حجية قانونية تفرض الأخذ بها لدى جميع الجهات الرسمية كدليل على الجنسية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية، كما أن من بين الأحكام التي تضمنها القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه في تنظيمه للجنسية المصرية، ما تنص عليه المادة (24) منه – قبل تعديلها بإضافة فقرة ثانية لها بالقانون رقم 22 لسنة 2012 – من أن ” يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها” حيث ألقى المشرع بموجب حكم هذه المادة – قبل تعديلها – على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم الدخول فيها عبء إثبات ذلك، إذ لم يكن يكفى في إثبات الجنسية أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بها وبمظهر ينبئ عن عكس ذلك، ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صادرة من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق بما تضمه من شهادات ووثائق ومستندات لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية، ويدخل في ذلك ما يصدر منها طبقاً لأحكام قوانين الأحوال المدنية، وجوازات السفر، وتشريعات الأحوال الشخصية، والخدمة العسكرية، وقوانين التعليم، ومباشرة الحقوق السياسية، إذ تقتصر حجيتها على إثبات ما أعدت له، فيما عدا الجنسية، لأن ما يثبت فيها بشأن الجنسية يكون بناء على إقرار صاحب الشأن دون أن تجرى الجهة الإدارية تحرياتها في شأن صحتها وحقيقتها، فضلاً عن أن قوانين الجنسية المتعاقبة، ومن بينها القانون الحالي – قبل تعديله بالقانون رقم 22 لسنة 2012- لم تتخذ هذه المستندات والوثائق والشهادات دليلاُ على ثبوت الجنسية لمن يحملها. ومن حيث إن المشرع بموجب القانون رقم 22 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية أضاف فقرة ثانية إلى المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، تنص على أن ” ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أي وثائق ومستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون” وقد جاء هذا التعديل على ما يبين من مضبطة الجلسة الثامنة والستين من مناقشات مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/2012، لدى مناقشة مشروع القانون رقم 22 لسنة 2012، لمواجهة الصعوبات الشديدة التي كانت تكتنف في أحيان كثيرة إثبات التمتع بالجنسية المصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه- قبل تعديله- عن طريق إثبات توفر شروطها المنصوص عليها في القانون، واستحالة هذا الإثبات في أحيان أخرى مردها إلى ضرورة إثبات إقامة الأصول وأصول الأصول في مصر عن طريق تقديم مستندات تثبت ذلك يرجع تاريخها إلى مدد زمنية تقارب المائة عام، سواء لعدم وجود دليل على إقامة الأصل أو أصول الأصول في مصر أو أيضاً لعدم صدور أي تصرف عنهم خلال فترة إقامتهم في مصر، ومؤدى ذلك أن الغرض من حكم هذه الفقرة هو التيسير على المواطنين الذين يحملون الشهادات والوثائق والمستندات التي أشارت إليها في إثبات جنسيتهم المصرية بحسبان حملهم لها، والحالة هذه. ومن حيث إن المادة (99) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن “القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك”، ولما كان من المقرر في هذا الشأن أن القرائن هي النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، وطبقاً لذلك فإن القرائن نوعان: قرائن قضائية يستنبطها القاضي من ظروف الدعوى، وقرائن قانونية، وهي التي يستنبطها المشرع، ويتضمنها نص القانون. ويترتب على القرائن في الحالتين نقل عبء الإثبات من الواقعة المتنازع فيها التي يكون إثباتها متعذراً أو صعباً إلى واقعة أخرى قريبة منها، وينعتها البعض بالإثبات غير المباشر، إذ يقصد منها الوصول، عن طريق الاستنتاج، إلى حقيقة مجهولة، فليست القرينة في الحقيقة سوى “علاقة” يمكن بتفسيرها أن تكشف عن الواقعة المجهولة التي يراد إثباتها، لأن وجود هذه العلاقة لا يتفق إما بصفة عامة وإما في خصوص الدعوى، مع عدم وجود هذه الواقعة الأخيرة. كما أنه من المقرر أن القرائن القانونية نوعان: أولهما قرائن غير قطعية أو بسيطة وهى التي يجوز إثبات عكسها، وثانيهما قرائن قطعية أو مطلقة، وهى التي لا يجوز إثبات عكسها. والأصل في القرينة القانونية أنها غير قاطعة وتقبل إثبات العكس، والاستثناء هو أن تكون قاطعة لا تقبل إثبات العكس، وهو ما يلزم لتقريره ورود نص خاص بذلك. وترتيباً على ذلك، فإن الحجية التي أضفاها المشرع بموجب حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمى منها، وأية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون، في مجال إثبات الجنسية المصرية لا تعدو أن تكون قرينة قانونية بسيطة على التمتع بالجنسية، وهى قرينة لم تكن مقررة لهذه الشهادات والوثائق والمستندات، بذى قبل، لأنها ليست معدة في الأساس لإثبات الجنسية، حسبما سبق ذكره، وبذلك يصير حاملها من المواطنين متحللاً من عبء إثبات تمتعه بالجنسية المصرية الذى يفرضه عليه نص الفقرة الأولى من المادة ذاتها، أخذاً بالحالة الظاهرة لصاحبها، ومن ثم فإنه يجوز قانوناً إثبات عكس هذه القرينة، عملاً بحكم المادة (99) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، ونزولاً على الأصل العام المقرر في هذا الخصوص، والذى يقضى بأن كل دليل يقبل إثبات العكس، إذ وردت الفقرة الثانية من المادة (24) سالفة الذكر خلواً من النص على اعتبار القرينة القانونية التي قررتها في مجال إثبات التمتع بالجنسية المصرية قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس. ومن حيث إن نص الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المضافة بالقانون رقم 22 لسنة 2012 فيما يقرره من إضفاء الحجية على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمي منها وأية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون في مجال إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، ورد بصيغة العموم، إذ لم يقصر المشرع مجال إعماله على ما يتم إصداره من هذه الشهادات أو الوثائق أو المستندات بدءاً من تاريخ العمل بحكم الفقرة المشار إليها، كما أن المشرع بموجب القانون رقم 22 لسنة 2012 الذى أضاف تلك الفقرة لم يشترط توافر ضمانات معينة في الشهادات والوثائق والمستندات المذكورة حتى تتمتع بالحجية التي أضفاها عليها في مجال إثبات الجنسية، ومن ثم فإنه يستوى في مجال إعمال حكم تلك الفقرة أن تكون هذه الشهادات أو الوثائق أو المستندات صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 في 21/5/2012 أو بعد هذا التاريخ، غاية الأمر أنها لن تكتسب هذه الحجية إلا بدءاً من هذا التاريخ أو من تاريخ إصدارها – أيهما لاحق – يدعم ذلك أن هذا القول هو الذى يتفق وعلة إضافة حكم تلك الفقرة إلى المادة المذكورة. كما يدعم ذلك، ما هو مقرر من أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه أي خلال الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وهذا هو مجال تطبيقه الزمني فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتم بعد نفاذه، ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع أو المراكز التي تقع أو تتم قبل نفاذه إلا بنص صريح يقر هذا الأثر الرجعى، فإذا تناول القانون الجديد أمراً معيناً وحدد شروطه ولو كانت هذه الشروط مرتبطة بوقائع سابقة على تاريخ العمل به، فليس في تطبيق أحكامه على هذا الأمر من تاريخ العمل به ما يمثل أثراً رجعياً للقانون، ومقتضى ذلك هو الإعمال لقاعدة الأثر المباشر للقانون، مادام أن هذا التطبيق لن يتم إلا من تاريخ العمل به ولا يرتد إلى تاريخ سابق على ذلك. فسريان القاعدة القانونية من حيث الزمان له وجهان، وجه سلبي وهو انعدام الأثر الرجعى للتشريع، ووجه إيجابي هو أثره المباشر. ولا جدال أن إعمال القاعدة المشار إليها منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانوني لصاحب الشأن قد اكتملت عناصره واستوفى شرائطه في ظل القاعدة القانونية التي تحكمه، فإذا لم يتحقق ذلك بأن ظلت الواقعة أو المركز القانوني في طور التكوين ولم تكتمل بعد إلى أن لحق القاعدة التي يخضع لها تعديل يمس عنصراً أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز القانوني فإنها تخضع لسلطان القاعدة الجديدة، حيث لا يكون صاحب الشأن قد اكتسب حقاً ذاتياً من القاعدة القديمة قبل التعديل يسوغ له التحدى به وليس في ذلك إعمال للرجعية من قريب أو بعيد، بل أنه مؤدى التطبيق الصحيح لقاعدة الأثر المباشر للقانون. الأمر الذى من مؤداه أن حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، يسري بدءاً من تاريخ العمل به في 21/5/2012 على الآثار المستقبلية للشهادات والوثائق والمستندات المشار إليها الصادرة قبل هذا التاريخ. وبناء على ما تقدم، فإن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى التي منحتها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، بحسبانها قرينة قانونية على التمتع بالجنسية تقبل إثبات العكس.

فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بأن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه. صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم السبت 9 من شهر جمادى أول سنة 1441 هجرية، الموافق 4/1/2020 ميلادية وذلك بالهيئة المُبِينة بصدره.

الثلاثاء، 7 يناير 2020

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في أحدث فتواها : "أحقية المحامين بالإدارات القانونية الحاصلين على تقدير كفاية بمرتبة (جيد) في الحصول على العلاوة التشجيعية طبقاً لقانوني الخدمة المدنية (١٨) لسنة ٢٠١٥، (٨١) لسنة ٢٠١٦ في المجال الزمني لسريان كل منهما.
تأسيساً علي أن المشرع في كلا القانونين وضع نظام يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها، وجعل تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف .
وأجاز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (٢٥%) من أجره الوظيفي حال توافر عدة شروط، من بينها أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء علي الأقل عن العامين الأخيرين، وبذلك لم يعد الحصول علي هذه العلاوة مقصوراً علي حصول الموظف علي أعلي مراتب الكفاية، وهي مرتبة (ممتاز)، وإنما صار من الجائز منحها للحاصلين علي المرتبة التالية لها مباشرة، حال توافر الشروط الأخري المقررة بالمادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية رقم (١٨) لسنة ٢٠١٥، والمادة (٣٨) من قانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ .
ولما كانت مراتب تقدير كفاية أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المخاطبين بأحكام قانون الإدارات القانونية رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٣، الخاضعين للتفتيش، هي (ممتاز)، (جيد)، (متوسط)، (دون المتوسط)، (ضعيف)، وكان الثابت من مقابلة هذه المراتب بمراتب تقدير الكفاية المنصوص عليها في قانوني الخدمة المدنية سالفي الذكر _ بحسب المجال الزمني لسريان كل منهما _ أن مرتبة (جيد) من مراتب تقدير الكفاية المنصوص عليها في القانون المذكور أولاً تحتل المرتبة الثانية لأعلي هذه المراتب، وهي مرتبة (ممتاز)، وأن مرتبة (كفء) المنصوص عليها في قانوني الخدمة المدنية المذكورين تحتل هي الأخري المرتبة الثانية لأعلي مراتب تقدير الكفاية في هذين القانونين، وإذ أجاز المشرع في كل من قانوني الخدمة المدنية المشار إليهما منح الحاصل علي تقدير كفاية بمرتبة (كفء) علاوة تشجيعية بالنسبة المقررة، حال توافر الشروط الأخري، حسبما سبق بيانه، ومن ثم يتعين إعمالاً لصحيح قواعد التفسير بسط هذا الحكم ليسري علي أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية المشار إليه، الحاصلين علي تقدير كفاية بمرتبة (جيد) علي نحو يجوز معه قانوناً منح هؤلاء الأعضاء تلك العلاوة حال استيفائهم باقي الشروط المقررة بموجب قانوني الخدمة المدنية سالفي الذكر".





ما أنواع اليمين فى المحاكم ومتى يجوز للقاضى توجيه طرف للقسم؟

1- اليمين الحاسمة: وهي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع و لا يحق للمحكمة توجيهها .
2- اليمين المتممة: وهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ماتحكم به ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.  
3- يمين الاستظهار: وهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن ادعى حقاً في التركة وأثبته على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولابغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا أبراه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت مقابل هذا الحق رهن .
4- يمين الاستحقاق: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن استحق المال وأثبت دعواه على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.
5- يمين الاستيثاق: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها للمشتري إذا أراد رد المبيع بعيب على أنه لم يرضى بالعيب صراحةً أودلالة.

استحقاق النفقة . تستحق المطلقة بالحكم الابتدائى حتى وان كان الحكم الاستئنافى  مؤيدا للقضاء الابتدائى بالتطليق .
وان كانت الحال معكوسة بأن قضى بالرفض ثم عدلت محكمة الاستئناف قضاء اول درجة وقضت بالتطليق 
 وعدتها تنشئ من تاريخ الحكم الاستئنافى وليس الحكم الابتدائى . 
اى انها لها مالها من حقوق متعلقة باية قواعد شرعية سواء ارث او خلافة اى انها ان ماتت يرثها وان مات ترثه - فى الفترة ما بين الحكمين - وعليها مانع شرعى من الزواج بأخر خلال تلك الفترة . 
فانتظار المدة ما بين الحكمين كان انتظار انتهى بحكم كاشف يرتد اثاره الى حكم اول درجة . كلام صحيح ولكن يختلف فى هذه المسائلة ان انتظار الزوجة لصيرورة هذا الحكم نهائيا قابله احتباسا لها 
ورأيى الشخصى انه هناك فراغ تشريعى يغطى تلك الفترة ويرد عن مدى الاستحقاق فيها ولم يأتى لها الراجح من مذهب الامام ابو حنيفة
لكن دار الافتاء المصرية كان لها فتوى فى هذا الشأن نصها كالأتى 
من المقرر قضاءً أنَّ الحكم الابتدائي بالطلاق لا يكون نافذًا ولا يُعتَدُّ به ولا تترتب آثارُه إلَّا بعد صيرورته نهائيًّا؛ وذلك بفوات ميعاد الطعن بالاستئناف، أو بالطعن عليه وصدور حكم الاستئناف بتأييده أو باعتبار دعوى الاستئناف كأن لَم تَكُن، وتَظَلُّ المُطَلَّقَةُ خلال مدة الطعن موقوفةً على مُطَلِّقِهَا لَا تستطيعُ الزواجَ بغيره حتى يُصبِحَ الحُكمُ نهائيًّا، فإذا صدر حكم الاستئناف بتأييد الطلاق أو أُلغِيَ الاستئناف صار الحكم نهائيًّا؛ فتعتد المطلَّقةُ ممَّن طلق القاضي عليه مِن تاريخ صدوره، وأما قبله فهي متربصة لصالحه، وهذا نوع احتباس تستحق في مقابله النفقة التي تجب للزوجة على الزوج وإن كان يجب عليها الامتناع عنه لحين صدور حكم الاستئناف، وهذا علاوة على استحقاقها لنفقة العدة من حكم الاستئناف. واحتساب بدء العدة من حكم الاستئناف هو المعتمد المعمول به، وقد سَبَقَ لدار الإفتاء المصرية في عهد فضيلة العلامة مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ حسن مأمون أنْ أصدَرَت فتوى بذلك؛ هذا نَصُّها: [السؤال: بكتاب مركز المنيا المؤرخ 15/ 5/ 1957م، المطلوب به بيان تاريخ انقضاء عدة المُطَلَّقَةِ مِن زوجها للإعسار طلقةً رجعيةً غيابيًّا. فكان الجواب: بأنَّ عدةَ المُطَلَّقَةِ تَبدأُ مِن تاريخ الطلاق، سواء كان المُطَلِّقُ الزوجَ أو المحكمةَ، وتَنقَضي شرعًا: إما بِرُؤيَتِهَا الحيضَ ثلاثَ مراتٍ كواملَ إذا كانت مِن ذوات الحيض، وإما بِمُضِيِّ ثلاثةِ أشهرٍ إذا لَم تَكُن مِن ذوات الحيض بأن كانت لَم تَرَهُ أصلًا؛ إما لِصِغَرٍ، أو لِبُلُوغِهَا سِنَّ الإياس، أو لَم تَكُن لها عادةٌ فيه، وإما بِوَضْعِ حَمْلِهَا إنْ كانت حامِلًا. ولا تَبدأُ العدةُ في الطلاقِ الغيابِيِّ الصادر مِن المحكمة إلَّا إذا صار نهائيًّا، بأنْ مَضَت مدةُ المعارضة والاستئناف، ولَم يُعارَض فيه ولَم يُستأنَف، أو اسْتُؤنِفَ وتَأَيَّد. أما إذا لَم يَصِر الحُكمُ بالطلاق نهائيًّا فلا يَحُوزُ قوةَ الشيء المحكوم فيه، ولا يَكُونُ الطلاقُ نافِذًا تَتَرَتَّبُ عليه آثارُهُ -ومنها العدة- حتى يكون نهائيًّا] اهـ.
مع العِلم بأنَّ المُعارَضَةَ كطريقٍ مِن طُرُقِ الطعن على الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية قد أُلغِيَت بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ عدةَ المُطَلَّقَةِ بحكم ابتدائي يَبدأ احتِسابُها مِن تاريخ صدور حكم الاستئناف، وتَستَحِقُّ نفقةَ العدةِ عند بدء احتسابها، هذا علاوة على استحقاقها النفقة مقابل احتباسها لِحَقِّ مَن طُلِّقَت عليه طُولَ فترة التربص لحكم الاستئناف؛ إذْ لا يُمْكِنُها الزواجُ بمن سواه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الخميس، 2 يناير 2020

نص مشروع قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق المقدم من الحكومة الي البرلمان بشأن بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام  مجلس الدولة 
والذي أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال جلسات المجلس الأخيرة إلى اللجنة التشريعية  لمناقشته ..
ويتضمن مشروع القانون تعديل ثلاثة قوانين وهم القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم فى المواد الجنائية وتعديلاته وتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة ..
ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية له إلى تحقيق أربع أهداف وهى تيسير وتطوير إجراءات التقاضى وتحقيق مصلحة المواطن غير القادر فى الحصول على خدمة مرفق القضاء دون تحمله أى أعباء مالية ومنح مزايا لمن يبادر من الملتزمين بسداد الرسوم القضائية المستحقة وتثبيت موارد الخزانة العامة للدولة فى ظل ارتفاع معدل التضخم وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية ..
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن هذه المنظومة القانونية ظلت بدون تطوير تشريعى ولم يواكب المشرع تخصيص نوع من المحاكم لنظر المنازعات الاقتصادية وظلت الرسوم المفروضة على حالها ولم تواكب ما طرأ على قيمة النقود من انخفاض القوة الشرائية ..
مشروع تعديل القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد المدنية
تضمن مشروع القانون تحقيق عددا من الأهداف وهى :
ـ  تثبيت موارد الخزانة العامة
حرص مشروع القانون على ان تكون زيادات طفيفة لا يلزم بها الا المواطن القادر ولا تمتد الى غير القادرالمتمتع بالاعفاء من الرسوم وهو ما يمثل مساهمة من المواطنين غير القادرين فى دعم اقتصاد الدولة وهو له مردود ايجابى على كافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين تضمنت الزيادات
 ١ : زيادة قيمة الرسوم القضائية المستحقة على طالب خدمات مرفق القضاء زيادات طفيفة  لمراعاة ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية سعيا لتثبيت موارد الخزانة العامة من تلك الرسوم ومع مراعاة البعد الاجتماعى بعدم المغالاة فى تلك الزيادات بالمواد ١و٣ و٤ و٣٨ من مشروع القانون حيث تضمنت المادة الاولى  تعديل  شرائح فرض الرسوم النسبية على الدعاوى معلومة القيمة
وجاءت كالتالى ..
فرض رسم  نسبى حسب الفئات  فكانت بنسبة ٤ % على الفئة التى قيمتها ألف جنيه و٥ % على الفئة التى تزيد قيمتها عن ألف حتى ٥ آلاف جنيه وفرض رسم ٦ % على الفئة التى تزيد قيمتها عن خمسة الاف جنيه حتى عشرة الاف جنيه ورسم ٧٥ على الدعاوى التى تزيد قيمتها عن عشرة الاف جنيه
كما تضمنت المادة " ١ "  وضع شرائح  رسوم ثابتة على الدعاوى مجهولة القيمة مع زيادة قيمة الرسوم واصبحت هذه الرسوم  مقدارها اربعون جنيها بدلا من عشرة جنيها فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل  والطلبات المستعجلة التى تطرح على قضاء الموضوع وزادت الرسوم على الدعاوى الجزئية من خمسة جنيه الى عشرون جنيه وعلى الدعاوى  الكلية الابتدائية من ١٥ جنيه الى ٦٠ جنيه بالاضافة الى فرض مائة وخمسون جنيه  بدلا من خمسين جنيه على دعاوى شهر الافلاس او طلب الصلح الواقى من الإفلاس ويشمل هذا الرسم الاجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف نشر حكم الافلاس فى الصحف.
كما تضمنت المادة فرض رسم مائتين جنيه فى المنازعات والدعاوى التى تطرح على المحكمة الاقتصادية.
وتضمنت  المادة " ٣ "فرض رسوم على الدعاوى معلومة القيمة ومجهولة القيمة وفقا لما سبق تحديده فى المادة " ١ "التى تنظر امام محاكم الاستئناف وكذلك فرض رسوم على المنازعات التى تطرح على المحاكم الاقتصادية.
فى حين تضمنت المادة " ٤ " زيادة الرسم المفروض على الطعون بالنقض من ٧٥ جنيها إلى مائتين جنيها وزيادة الرسم المفروض على طلبات وقف التنفيذ امام النقض  من ٤٠ جنيها الى ١٦٠ جنيها  وزاد الرسم على كل طلب رد او دعوى المخاصمة من ٢٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه.
٢ : زيادة قيمة الرسوم المستحقة على الكشف عن السجلات واستخراج المحررات والتصديقات وايداع العقود وصور اقلام الكتاب لحفظها ورسوم الترجمة وتحصيل هذه الرسوم مقدما قبل اداء الخدمة مع تضامن الملتزمين بها فى ادائها بما يعادل معدل التضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية ويتناسب مع الترضية القضائية للخدمة المقدمة  نظير تلك الرسوم المقررة بالمادة " ٣٠ "
٣ :  تخصيص بنود خاصة فى القانون لتنظيم تقدير الرسوم القضائية على الدعاوى المطروحة امام المحاكم الاقتصادية على اختلاف درجاتها
٤ :  إلغاء تخفيض الرسوم القضائية إلى الربع فى فى حالة إصدار الأوامر بتنفيذ احكام المحكمين لعدم وجود مبرر واقعى أو قانونى يبرر هذا التخفيض فى ظل ضخامة مبالغ المنازعات التى تكون موضوعا لاحكام المحكمين.
٥ :  رفع أساس احتساب الرسوم القضائية فى حالة التصالح من ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه وذلك إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن عشرة آلاف جنيه ووقع التصالح على أقل من عشرة ألاف جنيه فيسوى الرسم على أساس عشرة آلاف وذلك لأن أخر تعديل لنص المادة المنظمة لذلك كان عام ١٩٦٤ أى مضى عليه حولى ٥٠ عاما
٦ :  أتاح المشروع لقلم الكتاب الحق اذا ما ثبت له القدرة المالية للشخص المعفى من سداد الرسوم ان يطلب ابطال الاعفاء ويامر بتحصيل الرسوم المقررة حفاظا على حقوق الخزانة العامة
٧ :  اعتبار دعاوى صحة التوقيع والتزوير مقدرة القيمة بحيث يحصل عليها رسوم نسبية على اساس المحكوم به
٨ :  فرض رسم ثابت على الطلبات المستعجلة التى تطرح على قضاء الموضوع
الإعفاءات الواردة
١ :  توسع المشروع وفقا للمذكرة الايضاحية فى حالات اعفاء الملتزم بسداد الرسوم اذا ثبت عدم قدرته المالية حيث نصت المادة " ٢٣ "على ان يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عدم مقدرته على دفعها ويشمل الاعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الاوراق القضائية والادارية ورسوم التنفيذ واجر نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الاخرى التى يتحملها الخصوم
٢ :  تفعيل إجراءات الاعفاء من الرسوم فتم اسناد الاختصاص الى احدى الدوائر فى كل محكمة استئنافية او كلية حسب الاحوال وذلك للتيسيير على المواطن للحصول على الاعفاء عند توافر مبرراته وذلك طبقا للمادة " ٢٤ " منه
٣ :  رفع حد الإعفاء من الرسوم الثابتة المقررة على احكام المحكمين واوامر الاداء والاشهادات والاوامر الصادرة من الجهات الادارية من خمسة عشر جنيها الى الف جنيه طبقا للمادة ٤٦ مكرر من المشروع
٤ :  إلغاء الحد الأدنى على الرسوم المقررة للدعاوى والاشهادات ورسوم التنفيذ تحقيقا لملحة المواطن غير القادر فى الحصول على خدمة مرفق القضاء وذلك بعدم الزامه باى مبالغ تزيد عن الرسم المقرر لدعواه ولو قلت عن الحد الادنى وفقا للنص الحالى وفقا للمادة " ٥٤ "
المزايا الممنوحة للملتزمين بسداد الرسوم
تضمن مشروع القانون ستة مزايا
١ :  أرجاء تحصيل الرسوم المؤجلة إلى صدور حكم نهائى فى النواع وهو ما يسرى على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين
٢ :  الاكتفاء عن تسوية الرسوم بالرسم المعجل عند قيد صحيفة الدعوى اذا اصدرت المحكمة حكما غير منهى للخصومة
٣ :  استحدث المشرع نصا جديدا فى الفقرة الثانية من المادة " ٢٠ " تقضى باستحقاقا ثلاثة ارباع الرسوم الثابتة و النسبية اذا انتهى النزاع صلحا امام محكمة الاستئناف او محكمة النقض واثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان او حكمت بمقتضاة
٤ :  توسع المشروع فى الاكتفاء بسداد ربع الرسم بعدم قصره على حالة التصالح فى الجلسة الاولى  قبل المرافعة وامتداد ذلك الاثرلحالة تاجيل الدعوى لسبب لايرجع لفعل المدعى طالما تم ذلك قبل البدء فى المرافعة
٥ :  توسع مشروع القانون فى التصالح مع من يرغب من الملتزمين باوامر التقدير  بالمسارعة فى السداد خلال ثلاثين يوما بتخفيضها الى النصف وفقا للمادة "  ٦٦مكررا  "
٦ :  استحداث نص بمشروع القانون برقم ٧٨ مكررا يتم بمقتضاه منح مهلة زمنية لمن لم يقم بسداد الرسوم خلال الفترة المقررة لتوفيق اوضاعه قبل نفاذ مشروع القانون الحالى بحيث يكتفى بسداد نصف  الرسوم المستحقة عليه تحفيزا له على السداد ومنحه فرصة قبل زيادة الرسوم
ثانيا : القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن  الرسوم فى المواد الجنائية
تضمن مشروع القانون تعديل القانون بشان الرسوم فى المواد الجنائية زيادة قيمة الرسوم القضائية زيادات طفيفة وفقا لما جاء بالمذكرة الايضاحية حيث تم تعديل  قيمة الرسم الثابت على القضايا الجنائية بمختلف انواعها ودرجاتها فتم فرض رسم قدره عشرة جنيهات على قضية المخالفة بدلا من جنيه ونصف ورسم قدره خمسة عشر جنيها على قضية المخالفة المستانفة بدلا من ثلاثة جنيهات ورسم مقداره عشرين جنيه على قضية الجنحة بدلا من خمسة جنيهات ورسم قدره اربعين جنيها على قضية الجنحة المستانفة بدلا من عشرة جنيهات ورسم قيمته مائة جنيه على قضية الجناية بدلا من عشرة جنيهات ومائة جنيه على قضية النقض وقضية رد الاعتبار بدلا من عشرين جنيه
كما تعديل الرسم المفروض على المحكوم فى مسائل التشويش بجلسات التحقيق والمحاكمة فزاد من عشرين جنيه بدلا من ثلاثة جنيهات وتم فرض رسم  تنفيذ وانتقال تختلف قيمتهما بحسب نوع القضية وتخفض للنصف فى حال تنفيذ الاحكام على الشهود
ثالثا: تعديل تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة
ويتضمن مشروع القانون تعديل مرسوم تعريفة الرسوم امام مجلس الدولة الصادر فى ١٤ / ٨ / ١٩٤٦ المعدل بالقرار الجمهورى رقم ٢٨٥٩ لسنة ١٩٦٥ وقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٥٩
وتضمن المشروع التوسع فى حالات اعفاء من سداد الرسوم لمن يثبت عدم قدرته المالية وتوسع المشروع فى منح مزايا للمبادرين بالسداد خلال ٣٠ يوم بتخفيض الرسوم المستحقة للنصف
وحرص المشروع على وضع زيادات طفيفية من خلال تعديل فئات الرسوم الواردة  بالمادتين فى الدعاوى معلومة القيمة والدعاوى مجهولة القيمة ودعاوى التماس اعادة النظر ..
دعوى تسليم العقارات وشروطها وثغراتها في القانون المصري 
================
«التسليم»..هي دعوى سنها المشرع كضمانة لتنفيذ عقد البيع وأثر من أثاره، والذي يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته، والانتفاع به بغير حائل، وذلك طبقا لنص المادة 435 مدني، وفي حالة عدم تمكن المشتري أو الحائز حسن النية من حيازة العقار يحق له رفع دعوى علي المغتصب بالتسليم، ومطالبته بمقابل الانتفاع بما يسمي «الريع» كتعويض له عن عدم الانتفاع بالعقار
شروط دعوى التسليم

1- أن يكون طلب التسليم أو دعوى التسليم مقام بصفة أصلية أي أنه هو الطلب الأساسي للدعوى و ليس تابعاً لطلب آخر .

فلو كان طلب التسليم تابعاً أو أثرا لطلب آخر كأن يكون موضوع الدعوى الفعلي هو طلب الإخلاء فيتبع طلب الإخلاء في تحديد اختصاصه .

أما إذا كان طلب التسليم أصلياً فإنه يكون من اختصاص المحاكم الجزئية .

2- أن تكون دعوى التسليم وارده على عقارات و ليس منقولات أياً كان نوع المنقولات كسيارات مثلاً أو بضائع فإن العبرة بقيمتها والاختصاص حسب القيمة .

3- أن يتم إخطار جميع ذوي الشأن بالعقار – مالك – حائز - أصحاب حقوق على العقار (( دائنين – صاحب حق رهن … وخلافه فإن تعذر الإعلان بواسطة المحضرين يكون بطريق اللصق على العقار ومقر الشرطة التابع له العقار .

فإذا تخلف أحد تلك الشروط الثلاثة المذكورة فإن الاختصاص بنظر دعوى التسليم يخضع للقواعد العامة ويكون حسب قيمة الحق المطالب به .

مــا هـي المحكمة المختصة بدعوى التسليم ؟

وبصفة عامة تختص المحكمة الجزئية بنظر دعوى التسليم أيا كانت قيمة المبيع، وإذا كان طلب التسليم طلب تبعي تحدد المحكمة المختصة تبعا للطلب الأصلي كدعوى الطرد والتسليم يكون طلب الطرد غير مقدر القيمة فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة الكلية

استثناء استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى التسليم من القواعد العامة

الأصل أنه تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية .
بينما تختص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية، إلا أن التعديل الجديد المقرر بالقانون 76/2007 استثني الأحكام الصادرة في دعاوى تسليم العقارات التي تصدر عن المحاكم الجزئية فجعل استئنافها لمحاكم الاستئناف العالى و ليس للمحاكم الابتدائية رغم صدور أحكامها من محكمة جزئية .
حيث نصت المادة 48 تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية وكذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون

هل إشهار الصحيفة وجوبي في دعوى التسليم ؟

دعوى التسليم لا يلزم فيها الإشهار

الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائى عدم خضوعها للقيد الوارد فى المواد 65/3، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها صحيح تصديه لنظر موضوع الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . علة ذلك .

( الطعنان رقما 829، 1180 لسنة 69ق جلسة 13/6/2000)

إخطار الملاك والحائزين وذوي الشأن

أضاف المشرع شرطاً خاصاً لقبول دعوى تسليم العقار حاصل هذا الشرط أنه يجب علي المدعي – طالب التسليم - إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق وذلك بورقة من أوراق المحضرين ؛ والغاية من هذا الإخطار وكما يتضح من المذكرة الإيضاحية للقانون إعلام ذوى الشأن – كل ذوي الشأن – علي نحو لا يترك مجالاً لصدور أحكام بالتسليم دون أن يعلم كل صاحب حق برفع هذه الدعوى وبالتالي تتاح له الفرصة كاملة في إبداء الدفوع والدفاع عن حقه بما يراه كفيلاً بذلك .
والإخطار موضوع المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات المستحدثة لا يقصد به اختصام كل من أشار إليهم النص، وهم وطبقاً للنص " الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق " في دعوي التسليم وإنما محض إخطارهم والأدق إنذارهم بحق المدعي في رفع دعوى التسليم وأساس هذا الحق وإجمالاً عزمه علي إقامة دعوى التسليم، والمقصود بعبارة " بورقة من أوراق المحضرين " الإنذار الرسمي علي يد محضر .

وقد تعرض المشرع – المادة 76 من قانون المرافعات – البند 6 وهو أحد البنود

المستحدثة بالقانون – لحالة أو لفرض عدم الاستدلال علي أشخاص الملاك أو الحائزين وأصحاب الحقوق فأوجب الآتي :-

إجراء التحريات الكافية للاستدلال علي أشخاصهم ، وفي تحديد متي تكون التحريات كافية دقيقة قضت محكمة النقض : إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد بالتقصي عن محل إقامة المعلن إليه ، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي .  و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أعلنوا المطعون عليه الرابع فى موطنه المعروف لهم فرد المحضر الإعلان لعدم الاستدلال على محل المعلن إليه و أثبت فى محضره أن له محل تجارة فى جهة معينة و كان الطاعنون بدلا من الالتجاء إلى محل تجارته للتحري من القائمين بإدارته عن محل إقامته الحقيقي قاموا بتسليم ورقه الإعلان الخاصة به إلى النيابة العامة مباشرة بحجة أنه " غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصري " فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً

الطعن رقم 154 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1031 -05-1952

 2- وفي حالة عدم الاستدلال رغم إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بطريق قانوني مختلف هو اللصق ، فقد أوجب المشرع أن يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة .

والنصوص التي علقت علي موضع اللصق هي :

مادة 381 مرافعات وتنص : يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة .

مادة 382 مرافعات وتنص : يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الأعلام. 

مــا هي الثغرة الموجودة في دعوى التسليم


يتصور البعض أن القانون به ثغرات يستغلها ذو المصلحة لتحقيق أهدافه ولكن الحقيقة أنها ليست ثغرات وإنما هي استخدام خاطئ لمواد القانون لتحقيق أهداف وإغراض غير شرعية والكيد والإضرار بالآخرين، فالأصل هو مدى مطابقة مواد القانون للوقائع.

ومثال ذلك دعوى التسليم التي سنها المشرع لمصلحة المجتمع وأفراده وتكمن خطورة هذه الدعوى التي استغلها أصحاب الضمائر الميتة للاستيلاء على أملاك الآخرين تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية «على الجهة التي يناط إليها بالتنفيذ أن تقوم بتنفيذ هذا الحكم متى طلب منها ذلك ولو بالقوة الجبرية». 

فالمشرع لم يقصد الإضرار بالأفراد ولم يشرع هذه الدعوى ليستغلها محترفي الاستيلاء على أملاك الغير.

ولكن السؤال كيف يستغل هؤلاء المحترفين هذه الدعوى الاستغلال السئ «استغلال شرعي لتحقيق غاية غير مشروعة».

الجواب أنهم يحررون عقد بيع ابتدائي لعقار مملوك للغير ويدعى البائع ملكيته لهذا العقار ويبيعه للمشترى الذي هو من طرفة ومتفق معه ومذيل بالتوقيعات والشهود، ثم إقامة دعوى تسليم بالمحكمة ويتم حضورهم في أول جلسة وتقديم محضر صلح مطالبين المحكمة بإثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذى ويقر المدعى علية (البائع الوهمى) بالطلبات والتصالح وموافقته على التسليم .

 ويتم عمل أشكال وقف تنفيذ من طرفهم ومن الغير ومرور ميعاد الاستئناف بدون أن يستأنف المدعى عليه ثم استلام الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية ومطالبة جهة التنفيذ بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لمصلحة المشترى وتسليمه العقار وكلها إجراءات قانونية سليمة، كل هذا والمالك الأصلي لا يعلم بما يحدث ويفاجأ بالحكم واستيلاء أشخاص لا يعرفهم على العقار ملكه ويلجا إلى كافة الجهات المسئولة ويقيم دعوى بطلان حكم وكل هذا يأخذ وقت طويل دون أن يستطيع ان يضع يده على عقاره والمشكلة الأكبر أن من قام بالاستيلاء على العقار ملكه يبيعه إلى أخر وهكذا حتى يتوه الحق ويدخل المالك الأصلي في دوامة لا تنتهي .

هذا وقد فطن المشرع إلى هذه الألاعيب من محترفي الاستيلاء على أملاك الغير وعدل دعوى التسليم ووضع لها ضوابط فى القانون رقم 76 لسنة 2007 وهى :-

(1) إخطار ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق بالدعوى حتى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فى دعوى التسليم المتداولة بشأن عقاره ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التي تنظر الدعوى الأدلة المثبتة لحقة على العقار (هنا نجد ان البائع الذى يبيع حق ليس ملكة يجب عليه ان يثبت للمحكمة طريق ملكيته للعقار كيف آلت اليه)

(2) اسند المشرع للوحدة المحلية دورا في الإخطار بدعوى التسليم يتمثل في إلصاق ملصق واضح وفى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة أو عمدة الناحية ولوحة إعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعا لتحايل المدعى في دعوى التسليم بإجراء إخطار شكلي ومنعا لتحايل طرفي دعوى التسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو بتقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة, فلا تحكم المحكمة في الدعوى الا بعد تمام الإخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى

(3) جعل المشرع الاختصاص بدعوى التسليم من اختصاص المحاكم الجزئية مهما كانت قيمتها المادية باعتبار أن المحكمة الجزئية هي الأقرب لمكان العقار ومن اجل إحاطة هذه الدعاوى بسياج من الأمان ورد كيد محترفي الاستيلاء على الأملاك الخاصة
ويلاحظ أن المشرع جعل الطعن بالاستئناف في دعوى التسليم إلى محكمة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 48 مرافعات مما فتح الباب إلى الطعن عليها بالنقض

بتلك الضوابط سد المشرع الباب على محترفي الاستيلاء على أملاك الغير، ومن هنا نؤكد ان دعوى التسليم لم تكن ثغرة فى القانون، وإنما كان الاستناد إليها بشكل خاطئ مثال ذلك الانترنت وجد للفائدة ولكن هناك من يستخدمه استخدام خاطئ هل معنى هذا أن به ثغرة.