نص مشروع قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق المقدم من الحكومة الي البرلمان بشأن بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة
والذي أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال جلسات المجلس الأخيرة إلى اللجنة التشريعية لمناقشته ..
ويتضمن مشروع القانون تعديل ثلاثة قوانين وهم القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم فى المواد الجنائية وتعديلاته وتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة ..
ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية له إلى تحقيق أربع أهداف وهى تيسير وتطوير إجراءات التقاضى وتحقيق مصلحة المواطن غير القادر فى الحصول على خدمة مرفق القضاء دون تحمله أى أعباء مالية ومنح مزايا لمن يبادر من الملتزمين بسداد الرسوم القضائية المستحقة وتثبيت موارد الخزانة العامة للدولة فى ظل ارتفاع معدل التضخم وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية ..
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن هذه المنظومة القانونية ظلت بدون تطوير تشريعى ولم يواكب المشرع تخصيص نوع من المحاكم لنظر المنازعات الاقتصادية وظلت الرسوم المفروضة على حالها ولم تواكب ما طرأ على قيمة النقود من انخفاض القوة الشرائية ..
مشروع تعديل القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد المدنية
تضمن مشروع القانون تحقيق عددا من الأهداف وهى :
ـ تثبيت موارد الخزانة العامة
حرص مشروع القانون على ان تكون زيادات طفيفة لا يلزم بها الا المواطن القادر ولا تمتد الى غير القادرالمتمتع بالاعفاء من الرسوم وهو ما يمثل مساهمة من المواطنين غير القادرين فى دعم اقتصاد الدولة وهو له مردود ايجابى على كافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين تضمنت الزيادات
١ : زيادة قيمة الرسوم القضائية المستحقة على طالب خدمات مرفق القضاء زيادات طفيفة لمراعاة ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية سعيا لتثبيت موارد الخزانة العامة من تلك الرسوم ومع مراعاة البعد الاجتماعى بعدم المغالاة فى تلك الزيادات بالمواد ١و٣ و٤ و٣٨ من مشروع القانون حيث تضمنت المادة الاولى تعديل شرائح فرض الرسوم النسبية على الدعاوى معلومة القيمة
وجاءت كالتالى ..
فرض رسم نسبى حسب الفئات فكانت بنسبة ٤ % على الفئة التى قيمتها ألف جنيه و٥ % على الفئة التى تزيد قيمتها عن ألف حتى ٥ آلاف جنيه وفرض رسم ٦ % على الفئة التى تزيد قيمتها عن خمسة الاف جنيه حتى عشرة الاف جنيه ورسم ٧٥ على الدعاوى التى تزيد قيمتها عن عشرة الاف جنيه
كما تضمنت المادة " ١ " وضع شرائح رسوم ثابتة على الدعاوى مجهولة القيمة مع زيادة قيمة الرسوم واصبحت هذه الرسوم مقدارها اربعون جنيها بدلا من عشرة جنيها فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل والطلبات المستعجلة التى تطرح على قضاء الموضوع وزادت الرسوم على الدعاوى الجزئية من خمسة جنيه الى عشرون جنيه وعلى الدعاوى الكلية الابتدائية من ١٥ جنيه الى ٦٠ جنيه بالاضافة الى فرض مائة وخمسون جنيه بدلا من خمسين جنيه على دعاوى شهر الافلاس او طلب الصلح الواقى من الإفلاس ويشمل هذا الرسم الاجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف نشر حكم الافلاس فى الصحف.
كما تضمنت المادة فرض رسم مائتين جنيه فى المنازعات والدعاوى التى تطرح على المحكمة الاقتصادية.
وتضمنت المادة " ٣ "فرض رسوم على الدعاوى معلومة القيمة ومجهولة القيمة وفقا لما سبق تحديده فى المادة " ١ "التى تنظر امام محاكم الاستئناف وكذلك فرض رسوم على المنازعات التى تطرح على المحاكم الاقتصادية.
فى حين تضمنت المادة " ٤ " زيادة الرسم المفروض على الطعون بالنقض من ٧٥ جنيها إلى مائتين جنيها وزيادة الرسم المفروض على طلبات وقف التنفيذ امام النقض من ٤٠ جنيها الى ١٦٠ جنيها وزاد الرسم على كل طلب رد او دعوى المخاصمة من ٢٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه.
٢ : زيادة قيمة الرسوم المستحقة على الكشف عن السجلات واستخراج المحررات والتصديقات وايداع العقود وصور اقلام الكتاب لحفظها ورسوم الترجمة وتحصيل هذه الرسوم مقدما قبل اداء الخدمة مع تضامن الملتزمين بها فى ادائها بما يعادل معدل التضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية ويتناسب مع الترضية القضائية للخدمة المقدمة نظير تلك الرسوم المقررة بالمادة " ٣٠ "
٣ : تخصيص بنود خاصة فى القانون لتنظيم تقدير الرسوم القضائية على الدعاوى المطروحة امام المحاكم الاقتصادية على اختلاف درجاتها
٤ : إلغاء تخفيض الرسوم القضائية إلى الربع فى فى حالة إصدار الأوامر بتنفيذ احكام المحكمين لعدم وجود مبرر واقعى أو قانونى يبرر هذا التخفيض فى ظل ضخامة مبالغ المنازعات التى تكون موضوعا لاحكام المحكمين.
٥ : رفع أساس احتساب الرسوم القضائية فى حالة التصالح من ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه وذلك إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن عشرة آلاف جنيه ووقع التصالح على أقل من عشرة ألاف جنيه فيسوى الرسم على أساس عشرة آلاف وذلك لأن أخر تعديل لنص المادة المنظمة لذلك كان عام ١٩٦٤ أى مضى عليه حولى ٥٠ عاما
٦ : أتاح المشروع لقلم الكتاب الحق اذا ما ثبت له القدرة المالية للشخص المعفى من سداد الرسوم ان يطلب ابطال الاعفاء ويامر بتحصيل الرسوم المقررة حفاظا على حقوق الخزانة العامة
٧ : اعتبار دعاوى صحة التوقيع والتزوير مقدرة القيمة بحيث يحصل عليها رسوم نسبية على اساس المحكوم به
٨ : فرض رسم ثابت على الطلبات المستعجلة التى تطرح على قضاء الموضوع
الإعفاءات الواردة
١ : توسع المشروع وفقا للمذكرة الايضاحية فى حالات اعفاء الملتزم بسداد الرسوم اذا ثبت عدم قدرته المالية حيث نصت المادة " ٢٣ "على ان يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عدم مقدرته على دفعها ويشمل الاعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الاوراق القضائية والادارية ورسوم التنفيذ واجر نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الاخرى التى يتحملها الخصوم
٢ : تفعيل إجراءات الاعفاء من الرسوم فتم اسناد الاختصاص الى احدى الدوائر فى كل محكمة استئنافية او كلية حسب الاحوال وذلك للتيسيير على المواطن للحصول على الاعفاء عند توافر مبرراته وذلك طبقا للمادة " ٢٤ " منه
٣ : رفع حد الإعفاء من الرسوم الثابتة المقررة على احكام المحكمين واوامر الاداء والاشهادات والاوامر الصادرة من الجهات الادارية من خمسة عشر جنيها الى الف جنيه طبقا للمادة ٤٦ مكرر من المشروع
٤ : إلغاء الحد الأدنى على الرسوم المقررة للدعاوى والاشهادات ورسوم التنفيذ تحقيقا لملحة المواطن غير القادر فى الحصول على خدمة مرفق القضاء وذلك بعدم الزامه باى مبالغ تزيد عن الرسم المقرر لدعواه ولو قلت عن الحد الادنى وفقا للنص الحالى وفقا للمادة " ٥٤ "
المزايا الممنوحة للملتزمين بسداد الرسوم
تضمن مشروع القانون ستة مزايا
١ : أرجاء تحصيل الرسوم المؤجلة إلى صدور حكم نهائى فى النواع وهو ما يسرى على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين
٢ : الاكتفاء عن تسوية الرسوم بالرسم المعجل عند قيد صحيفة الدعوى اذا اصدرت المحكمة حكما غير منهى للخصومة
٣ : استحدث المشرع نصا جديدا فى الفقرة الثانية من المادة " ٢٠ " تقضى باستحقاقا ثلاثة ارباع الرسوم الثابتة و النسبية اذا انتهى النزاع صلحا امام محكمة الاستئناف او محكمة النقض واثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان او حكمت بمقتضاة
٤ : توسع المشروع فى الاكتفاء بسداد ربع الرسم بعدم قصره على حالة التصالح فى الجلسة الاولى قبل المرافعة وامتداد ذلك الاثرلحالة تاجيل الدعوى لسبب لايرجع لفعل المدعى طالما تم ذلك قبل البدء فى المرافعة
٥ : توسع مشروع القانون فى التصالح مع من يرغب من الملتزمين باوامر التقدير بالمسارعة فى السداد خلال ثلاثين يوما بتخفيضها الى النصف وفقا للمادة " ٦٦مكررا "
٦ : استحداث نص بمشروع القانون برقم ٧٨ مكررا يتم بمقتضاه منح مهلة زمنية لمن لم يقم بسداد الرسوم خلال الفترة المقررة لتوفيق اوضاعه قبل نفاذ مشروع القانون الحالى بحيث يكتفى بسداد نصف الرسوم المستحقة عليه تحفيزا له على السداد ومنحه فرصة قبل زيادة الرسوم
ثانيا : القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم فى المواد الجنائية
تضمن مشروع القانون تعديل القانون بشان الرسوم فى المواد الجنائية زيادة قيمة الرسوم القضائية زيادات طفيفة وفقا لما جاء بالمذكرة الايضاحية حيث تم تعديل قيمة الرسم الثابت على القضايا الجنائية بمختلف انواعها ودرجاتها فتم فرض رسم قدره عشرة جنيهات على قضية المخالفة بدلا من جنيه ونصف ورسم قدره خمسة عشر جنيها على قضية المخالفة المستانفة بدلا من ثلاثة جنيهات ورسم مقداره عشرين جنيه على قضية الجنحة بدلا من خمسة جنيهات ورسم قدره اربعين جنيها على قضية الجنحة المستانفة بدلا من عشرة جنيهات ورسم قيمته مائة جنيه على قضية الجناية بدلا من عشرة جنيهات ومائة جنيه على قضية النقض وقضية رد الاعتبار بدلا من عشرين جنيه
كما تعديل الرسم المفروض على المحكوم فى مسائل التشويش بجلسات التحقيق والمحاكمة فزاد من عشرين جنيه بدلا من ثلاثة جنيهات وتم فرض رسم تنفيذ وانتقال تختلف قيمتهما بحسب نوع القضية وتخفض للنصف فى حال تنفيذ الاحكام على الشهود
ثالثا: تعديل تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة
ويتضمن مشروع القانون تعديل مرسوم تعريفة الرسوم امام مجلس الدولة الصادر فى ١٤ / ٨ / ١٩٤٦ المعدل بالقرار الجمهورى رقم ٢٨٥٩ لسنة ١٩٦٥ وقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٥٩
وتضمن المشروع التوسع فى حالات اعفاء من سداد الرسوم لمن يثبت عدم قدرته المالية وتوسع المشروع فى منح مزايا للمبادرين بالسداد خلال ٣٠ يوم بتخفيض الرسوم المستحقة للنصف
وحرص المشروع على وضع زيادات طفيفية من خلال تعديل فئات الرسوم الواردة بالمادتين فى الدعاوى معلومة القيمة والدعاوى مجهولة القيمة ودعاوى التماس اعادة النظر ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.