نحب ما نعمل

الأربعاء، 15 يوليو 2020



التأمين الصحى يصدر قواعد جديدة للإجازات بالقطاع الحكومى..



أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة، اليوم اصدارها تعليمات جديدة منظمة لقواعد الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

 
وأوضحت الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة في منشور برقم ( 8 ) لسنة 2020 م. أنه يقصد بالإجازات المرضية الاستثنائية:_

الإجازات الواردة بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995م. على سبيل الحصر من أمراض مزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل وعمليات جراحية ذات مهارة وغيرها.
 
 وتابعت الإدارة "
أما الأمراض المزمنة دون مضاعفات، فهي الأمراض التي يتحكم فيها بالعلاج الشهري المنتظم كارتفاع ضغط الدم والسكر دون مضاعفات وغيرها من الأمراض التي يقارب المريض فيها الحالة الطبيعية".
 
وأكدت أنه في هذه الحالة لا يستحق المريض أي إجازات مرضية ويستحق تقريرًا طبياً حين طلبه، ويذكر فيه قدرته على القيام بالأنشطة الطبيعية وأن حالته متحكم فيها بالعلاج.
 
وأشار القرار أن المرأة الحامل تستحق إجازة مرضية بدون تطبيق القرار 259 حال وجود آلام تمنعها من تأدية عملها لفترات محددة، أما المرأة الحاضنة تتحصل على إجازتها من جهة الإدارة دون تدخل اللجان الطبية العامة كون الموضوع يخرج عن اختصاصها الطبى.
___________________________
 بينما أشار القرار إلى مرض كورونا المستجد فى 3 نقاط:
 ____________________________

_  حالات الاشتباه والمخالطين لمرضى كورونا دون أعراض أو إثبات لا تستحق أي إجازات مرضية وتعود للعمل في ظل الإجراءات الاحترازية الكاملة والتباعد الاجتماعي.
 
 _ حالات كورونا المستجد بالأعراض المتوسطة من رشح وحرارة وغيرها ممن يحتاجون عزل منزلي والثابت إيجابيتهم يمنح إجازة 14 يومًا أو لحين سلبية العينة أيهما أقرب.
 
_ حالات كورونا المستجد التي تظهر بها أعراض تنفسية شديدة وتحتاج مستشفى، تمنح إجازة مرضية استثنائية لحين الشفاء بعد الخروج من المستشفى....

*****************************
قرار  وزير الصحة رقم 259 لسنة 1955م 
*****************************                  
  في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته
  ''  وزير الصحة  '' :-  ********************* 
 بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له. وعلي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.
    وعلي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض أجازة استثنائية بأجر كامل. وبناء علي ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وعلي موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة.

                     ""  قرر "":---
    مادة 1 :--
************
يعمل بالجدول المرفق في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لهما.

    مادة 2:--
************* 
يشترط في الحالة المرضية التي يمنح العامل بسببها أجرا كاملا طبقا للمادة السابقة ما يأتي:--
 
     أ -- أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة في الجدول المرفق.
   ب --  أن يكون مانعا من تأديته العمل.
    ج --  أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء.

   مادة 3:-- 
************
يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلي أن يشفي المريض أن تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كالم حتى بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة.

    مادة 4:---
************
 تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف علي العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمنا من عدمه.

    مادة 5:--
************
 يلغي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات.

    مادة 6 :--
**************
 ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية 
ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره
 صدر في 24/6/ 1995
                      ""  جدول "
                ***************
   تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل أو تستحق تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
   
 1-- الأورام الخبيثة ومضاعفاتها بأي جزء من أجزاء الجسم إذا ثبت تشخيصها بصفة قاطعة.

  2 -- الأمراض العقلية بعد ثبوتها.

  3 --- الجذام النشط أو مضاعفاته.

  4 -- أمراض الدم الخبيثة أو المزمنة.
********************************
    مثل مرض تزايد كرات الدم الحمراء – اللوكميا بجميع أنواعها – الأنيميا الخبيثة إذا كانت مصحوبة بمضاعفات – الأنيميا المزمنة إذا قلت نسبة الهيموجلوبين علي 50% (خمسون في المائة) – الهيموفيليا – نقص صفائح الدم عن أربعين ألف في المليمتر المكعب.

   5 -- أمراض الجهاز الدوري:
 **************************** 
  --  الارتفاع الشديد في ضغط الدم السيستولى ابتداء من 200 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم الدياستولى ابتداء من 120 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم مصحوبا مضاعفات شديدة مثل تضخم وإجهاد عضلة القلب.
    --- أنيورزم جدار الأورطي.
    --- هبوط القلب إلي أن يصبح متكافئا.
    --- المضاعفات الناشئة عن قصور الدورة التاجية التي توضحها رسامات القلب أو الأبحاث الأخرى أو تلك الناشئة عن جلطة القلب وهي: التذبذب الأذيني أو البطيني - انيورزم البطين – انسداد الضفيرة اليسرى أو الرئيسية المصحوب بهبوط في القلب.
    --- أمراض القلب الخلقية والمزمنة المصحوبة بمضاعفات شديدة مثل عدم تكافؤ القلب أو التذبذب
    --- المضاعفات الناشئة عن أمراض القلب الخلقية والمزمنة.
    --- التهاب وانسداد الأوعية الدموية لأسباب مختلفة ومضاعفاتها مثل 1 مرض رينولدز ومرض يرجرز).
    --- التهاب وارتشاح بالغشاء التاموري للقلب أو التهاب الغشاء المبطن للقلب أو التهاب عضلة القلب إلي أن تستقر الحالة.
 
   6 --- أمراض الجهاز التنفسي.
 ****************************   
-- الدرن الرئوي النشط.
    -- الساركويدوزس.
    -- السليكوزس – الأزيستوزس – البجاسوزس.
    -- الخراج الرئوي.
    -- تمدد الشعب الهوائية المتقدم المصحوب بالتهاب صديدي أو تكهفات صدرية.
    -- الامفزيما واسعة الانتشار التي تشمل الرئتين المصحوبة بهبوط في وظائف التنفس والتي تؤدي إلي هبوط في القلب.
   
 7 -- أمراض الجهاز الهضمي:
 *****************************
   -- المضاعفات الناشئة عن تمدد الأوردة بالمريء.
   -- الاستسقاء بالبطن بأنواعه.
    -- اليرقان بأنواعه إذا كانت نسبة البيليرويين بالسيروم 2 ملليجم في المائة فأكثر.
    -- الالتهاب البريتوني لأسباب مختلفة.
    -- الالتهاب المزمن بالبنكرياس.
    -- الالتهاب الكبدي المزمن النشط مع دلائل الفيروس "ب" أو "س" المصحوب بتدهور في وظائف الكبد (ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوى الطبيعي).
    -- الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس (س) إذا كانت وظائف الكبد ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوي الطبيعي.
  
  8 -- أمراض الجهاز العصبي:
********************************
    - الشلل العضوي بالأطراف.
    - الشلل الرعاش – التليف المنتشر .. الكوريا.
    - تكهف النخاع الشوكي.
    - أورام المخ.
    - مرض ضمور العضلات المطرد أو ضمور العضلات الذاتي أو الكلل العضلي الخطير.
    - ضمور خلايا المخ المصحوب بتغيرات عصبية شديدة.
    - الخزل الشديد الرباعي أو النصفي المصحوب بضمور في العضلات والذي يمنع من التأدية الوظيفية للعضو.
  
  9-- أمراض الجهاز البولي والتناسلي:
 *******************************
   - هبوط كفاءة الكليتين المزمن أقل من 50 / 1 (خمسون في المائة) عن الطبيعي أو كرياتنين السيروم أكثر من 3 ملليجرام.
    - النزيف الرحمي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.
    - النزيف البولي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.
    - النزيف البولي الشديد المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 5%.
 
   10-- أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي والجهاز اللمفاوي:
 *********************************
   - التسمم الدرفي.
    - هبوط نشاط الغدة الدرقية الشديد.
    - مرض أديسون.
    - مرض هودجكين.
    - مضاعفات البول السكري مثل ظهور الأسيتون في البول أو التغييرات السكرية بالشبكية أو قرح سكرية أو غرغرينا.
    - مرض فقد المناعمة (الإيدز) المصحوب بأعراض نشطة عند ثبوت تشخيصه من معامل وزارة الصحة.
  
  11- أمراض الجهاز الحركي:
********************************
    - تيبس مفاصل العمود الفقري المصحوب بتغيرات عصبية شديدة – الانزلاق الغضروفي المصحوب بالشلل.
    - مرض الروماتيد النشط.
    - نكروز العظام ودرن العظام.
   
 12- الأمراض الجلدية المزمنة النشطة مثل:
*********************************
    - الصدفية المنتشرة – مرض ذي الفقاعة المزمن النشط…… الأكزيما المنتشرة.
    - مرض الحزاز القرموزي المزمن النشط الواسع الانتشار.
    ¬- مرض التقشير الجلدي الالتهابي المنتشر.
 
   13- أمراض النسيج الضام مثل:
*******************************
    - مرض القناع الأحمر المنتشر.
    - الاسكليروديميا المنتشرة النشطة.
    - الالتهاب الجلدي العضلي (درماتومايوسايتس) المنتشر النشط.
    - مرض بهجت (إذا قلت قوة الإبصار عن 6 /36 بالعينين معا).
  
  14- أمراض العيون:
 ******************************
   - الالتهابات أو القرح المزمنة بالقرنية.
    - الالتهاب القزحي أو الهدبي أو المشيمي المزمن.
    - الكتاركتا إذا قلت قوة الإبصار 6/60 بالعينين معا.
    - الانفصال الشبكي.
    - الأغلوكوما.
    - الالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية إذا قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.
    - الالتهابات والانسداد بالأوعية الدموية بالعين.
    - التهاب أو تورم العصب البصري.
    - الضمور الشبكي التلوني المصحوب بشحوب بالعصب البصري إذا قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.
    - جراحة الجسم الزجاجي.
  
  15- ويعتبر في حكم الأمراض المزمنة الحالات الأتية:
 **********************************
   - الإصابات الشديدة وهي التي تستلزم وقت طويل في العلاج مثل كسر عظام الحوض أو الفخذ أو الكسور المضاعفة أو تكون هذه الإصابة مصحوبة بمضاعفات تستلزم وقت طويل للعلاج أو يستدعي علاجها أكثر من 3 شهور.
    - العمليات الجراحية الكبرى أو العمليات التي تتطلب علاجا طويلا أو التي نتج عنها مضاعفات تمنع من تأدية العمل مثل تخشر الأوعية الدموية أو التقيح أو الالتهاب البريتوني.
    - الحميات الشديدة المصحوبة بارتفاع مستمر بالحرارة أو بمضاعفات يستدعي علاجها أكثر من 3 شهور مثل التيفود وحمى البحر الأبيض المتوسط والحمى المخية.
    - المخالطون لمريض بأحد الأمراض المعدية مما ترى السلطة الصحبة المختصة منعهم من مزاولة أعمالهم حرصا علي الصحة العامة وللمدة التي تراها.



هاااااااااااااااااااااااااااااااااااام بقضاء النقض - حكم هاااااام
-أحقية الأب ( المستأجر الأصلى ) فى طرد نجله المقيم معه منذ بداية الايجار
لأن المقيمون مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة منذ بداية العقد وبعده لا يجواز اعتبارهم مستأجرين أصليين ويكون بقاؤهم على سبيل التسامح من المضيف باعتبارها متفرعة من انتفاعه بالعين المؤجرة ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع . عدم انقلابها مهما طال أمرها إلى مساكنة تخول الضيف الحق في الاحتفاظ بالسكن لنفسه .
- قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن (المستأجر الأصلي) بطرد المطعون ضده الأول (نجل الطاعن) من عين النزاع على سند من أن عقد الإيجار ذو طابع عائلي وأن الأخير أحد أفراد أسرته الواجب إيواؤه . خطأ

                                        المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم .... لسنة 1997 إيجارات الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن الشقة المبينـة بالصحيفة بذات القيمة الإيجارية المحددة بعقد إيجار والده - المستأجر الأصلي - وقـال بياناً لدعواه إنه ولد بشقة التداعي وأقام بها حتى تزوج فيها وقـد تـرك المستأجـر الأصلي - الطاعن - عين النزاع له وأقام بشقة أخرى ومن ثم أقام الدعوى . تدخل الطاعن في الدعوى هجومياً بطلب الحكم برفضها وطرد نجله المطعون ضده الأول على سند أنه يستأجر عين النزاع ولم يتركها وإنما سمح له بالإقامة فيها على سبيل الاستضافة ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال الشهود حكمت برفض الدعوى الأصلية وفى التدخل الهجومي بقبوله شكلاً وفى الموضوع بطرد المطعون ضده الأول من عين النزاع . استأنف المطعون ضـده الأول هـذا الحكـم بالاستئناف رقـم ..... لسنـة 55 ق ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبتاريخ 30/12/1999 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع التدخل والقضاء برفضه موضوعاً وبتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبـدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به في موضوع التدخل ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظـره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالرفض وطرد المطعون ضده الأول من العين محل النزاع على سند من إقامة الأخير فيها بوصفه أحد أفراد أسرة المستأجر الأصلي رغم انقطاع صلته بها وزواجه وإقامته بمسكن آخر وأن عودته للإقامة بعين النزاع كان على سبيل الاستضافة والتي لا تعطيه الحق في البقاء فيها الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقع عليه عبء إيوائهم قانونياً أو أدبياً إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا يعتد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار إذ لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلي إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غيـر مباشرة سـواء كانت إقامتهم مـن بداية الإيجار أم بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو لا شأن لها بالمؤجر ، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة السكن مسألة عارضة لها تبـرز فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية . وكان المقرر أيضاً أن الإيواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة القانونية سواء بين المستأجر وبين ضيفه أم بين هذا الأخير وبين المؤجر وتبقى إقامة الضيف على سبيل التسامح مع المُضيف إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهي متفرعة عن انتفاع المضيف بالعين ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق في الاحتفاظ بالمسكن لنفسه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب تدخل الطاعن " المستأجر الأصلي " بطرد المطعون ضده من العين محل النزاع على سند من أن عقد الإيجار له طابع عائلي وأن المطعون ضده الأول نجل الطاعن وأحد أفراد أسرته ويقع عليه واجب إيوائه قانوناً بالرغم من أن إقامة المطعون ضده بعين النزاع مع المستأجر الأصلي على سبيل الاستضافة يبقى الطاعن هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا توجد له قبل الطاعن أيـة حقوق قانونية أو اجتماعية إعمالاً لقاعدة نسبية أثر العقد وأن حقه في الإقامة مع الطاعن متفرعاً من حق الأخير في الانتفاع بعين النزاع بسبب قرابته له ـ نجله ـ ولا يجوز له وهو مقيم بالعين على هذا النحو أن يدَّعى لنفسه حقاً عليها في مواجهة الطاعن ويكون للأخير الحق في طلب طرده منها لشغله إياها بلا سند قانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في موضوع التدخل دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
 وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 55 ق في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
الطعن 277 لسنة 70 ق جلسة 26 / 6/ 2011

الاثنين، 13 يوليو 2020

هاااااااااام بقضاء النقض - حكم هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
ثبوت تمسك الطاعن بتقرير الطعن بالتزوير محل التداعى بتزوير الشيك صلباً وتوقيعاً وبأنه وقعه على بياض ضماناً لقرض حصل عليه من أحد البنوك وأن المطعون ضده تحصّل عليه من خلال عمله بهذا البنك وإقرار المطعون ضده أمام الخبير بذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بصحة الشيك محل التداعى سند الدين استناداً لثبوت صحة توقيع الطاعن عليه دون أن يتعرض لبحث باقى شواهد التزوير ومتحجباً عن تحقيق دفاع الطاعن في ذلك الشأن . خطأ .

القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم الطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الشيك المؤرخ ١٠ / ٨ / ٢٠٠٥ سند الدين تأسيساً على أنه قد ثبت صحة توقيعه من تقرير الخبير واطرح الحكم المطعون فيه باقى أوجه دفاع الطاعن بأن ما يدعيه من اختلاس المطعون ضده لسند الدين يخرج عن نطاق الطعن بالتزوير ولم يقدم عليه دليلاً ، في حين أن الثابت من تقرير الطعن بالتزوير أن الطاعن تمسك بتزوير هذا الشيك صلباً وتوقيعاً وبأنه وقعه على بياض ضماناً لقرض حصل عليه من أحد البنوك وأن المطعون ضده تحصّل عليه من خلال عمله بهذا البنك ، وقد أقر المطعون ضده أمام الخبير بذلك مضيفاً أن الطاعن امتنع عن سداد القرض فأوفى به نيابة عنه ثم قام محاميه بتحرير الشيك لصالحه بما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لبحث باقى شواهد التزوير ، وإذ لم يلتزم الحكم بذلك فإنه يكون قد حصّل قضاءه على هذا الفهم الخاطئ مخالفاً الثابت بالأوراق وحجب نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) 
الطعن رقم ٦٩٥٧ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

الأحد، 12 يوليو 2020


۱- عدم ذكر ثمن المبيع فى التوكيل بالبيع يؤدى لبطلان عقد البيع حتى ولو تم تسجيله{عند منازعة البائع فى الثمن}
۲- والتوكيلات التى تصدر للبنوك بالبيع للنفس او للغير ضمانا لمديونيه لا ينعقد بها البيع......
فقد قضت محكمة النقض بجلسة ۹/۳/۲۰۱۷ بالغاء حكم رفض القضاء ببطلان عقد بيع مسجل لان البيع تم بتوكيل لم يذكر فيه الثمن ونازعت البائعه(الموكله) فى البيع والثمن.
وقالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها ....حيث إن مما تنعاه على الحكم ..إنها تمسكت بأن الوكالة التي أبرمتها هي في حقيقتها ضمانا لوفائها بمديونيتها تجاهه، وليست ترخيصا له بالبيع، إلا أنه قام بموجب هذه الوكالة ببيع شقة النزاع لنفسه بالعقد المسجل برقم ۷۱۰ لسنة ۱۹۹۹ شهر عقاري الجيزة وبثمن بخس لم يتفق عليه صراحة أو ضمنا، بما يبطل هذا العقد لانعدام ركن الثمن بعدم تحديده،واستطردت المحكمه قائله ان مفاد نصوص المواد ٤۱۸، ٤۲۳، ٤۲٤ من القانون المدني أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمنا على تحديد الثمن أو على جعله قابلا للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها، فإن البيع يكون باطلا لفقده ركنا أساسيا من أركانه. لما كان ذلك، وكان من المقرر .. أن على قاضي الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن في عقد البيع، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهدا على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في البيع موضوع التداعي كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعي، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمنا، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد في مدوناته في معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم ۱۹۱۲/أ توثيق الأهرام النموذجي .. سند الدعوى .. الصادر من الطاعنة إلى البنك الذي يمثله المطعون ضده الأول بصفته، أنه تضمن النص في البند الثالث منه على أحقية الأخير في البيع لنفسه وللغير، وقبض الثمن لنفسه ....، وأن الطاعنة لم تشترط في هذا التوكيل ثمنا معينا، أو سبق موافقتها على البيع، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح ردا عليه، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول .. كوكيل .. ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه، كان في حدود هذه الوكالة، وأن العقد قد تم صحيحا، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

( محكمة النقض الطعن رقم ۷۲۰۱ - لسنة ۷۸ قضائية - جلسة ۲۹-۳-۲۰۱۷ )

الجمعة، 10 يوليو 2020