نحب ما نعمل

الأربعاء، 15 يوليو 2020

هاااااااااااااااااااااااااااااااااااام بقضاء النقض - حكم هاااااام
-أحقية الأب ( المستأجر الأصلى ) فى طرد نجله المقيم معه منذ بداية الايجار
لأن المقيمون مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة منذ بداية العقد وبعده لا يجواز اعتبارهم مستأجرين أصليين ويكون بقاؤهم على سبيل التسامح من المضيف باعتبارها متفرعة من انتفاعه بالعين المؤجرة ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع . عدم انقلابها مهما طال أمرها إلى مساكنة تخول الضيف الحق في الاحتفاظ بالسكن لنفسه .
- قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن (المستأجر الأصلي) بطرد المطعون ضده الأول (نجل الطاعن) من عين النزاع على سند من أن عقد الإيجار ذو طابع عائلي وأن الأخير أحد أفراد أسرته الواجب إيواؤه . خطأ

                                        المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم .... لسنة 1997 إيجارات الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن الشقة المبينـة بالصحيفة بذات القيمة الإيجارية المحددة بعقد إيجار والده - المستأجر الأصلي - وقـال بياناً لدعواه إنه ولد بشقة التداعي وأقام بها حتى تزوج فيها وقـد تـرك المستأجـر الأصلي - الطاعن - عين النزاع له وأقام بشقة أخرى ومن ثم أقام الدعوى . تدخل الطاعن في الدعوى هجومياً بطلب الحكم برفضها وطرد نجله المطعون ضده الأول على سند أنه يستأجر عين النزاع ولم يتركها وإنما سمح له بالإقامة فيها على سبيل الاستضافة ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال الشهود حكمت برفض الدعوى الأصلية وفى التدخل الهجومي بقبوله شكلاً وفى الموضوع بطرد المطعون ضده الأول من عين النزاع . استأنف المطعون ضـده الأول هـذا الحكـم بالاستئناف رقـم ..... لسنـة 55 ق ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبتاريخ 30/12/1999 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع التدخل والقضاء برفضه موضوعاً وبتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبـدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به في موضوع التدخل ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظـره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالرفض وطرد المطعون ضده الأول من العين محل النزاع على سند من إقامة الأخير فيها بوصفه أحد أفراد أسرة المستأجر الأصلي رغم انقطاع صلته بها وزواجه وإقامته بمسكن آخر وأن عودته للإقامة بعين النزاع كان على سبيل الاستضافة والتي لا تعطيه الحق في البقاء فيها الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقع عليه عبء إيوائهم قانونياً أو أدبياً إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا يعتد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار إذ لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلي إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غيـر مباشرة سـواء كانت إقامتهم مـن بداية الإيجار أم بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو لا شأن لها بالمؤجر ، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة السكن مسألة عارضة لها تبـرز فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية . وكان المقرر أيضاً أن الإيواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة القانونية سواء بين المستأجر وبين ضيفه أم بين هذا الأخير وبين المؤجر وتبقى إقامة الضيف على سبيل التسامح مع المُضيف إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهي متفرعة عن انتفاع المضيف بالعين ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق في الاحتفاظ بالمسكن لنفسه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب تدخل الطاعن " المستأجر الأصلي " بطرد المطعون ضده من العين محل النزاع على سند من أن عقد الإيجار له طابع عائلي وأن المطعون ضده الأول نجل الطاعن وأحد أفراد أسرته ويقع عليه واجب إيوائه قانوناً بالرغم من أن إقامة المطعون ضده بعين النزاع مع المستأجر الأصلي على سبيل الاستضافة يبقى الطاعن هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا توجد له قبل الطاعن أيـة حقوق قانونية أو اجتماعية إعمالاً لقاعدة نسبية أثر العقد وأن حقه في الإقامة مع الطاعن متفرعاً من حق الأخير في الانتفاع بعين النزاع بسبب قرابته له ـ نجله ـ ولا يجوز له وهو مقيم بالعين على هذا النحو أن يدَّعى لنفسه حقاً عليها في مواجهة الطاعن ويكون للأخير الحق في طلب طرده منها لشغله إياها بلا سند قانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في موضوع التدخل دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
 وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 55 ق في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
الطعن 277 لسنة 70 ق جلسة 26 / 6/ 2011

الاثنين، 13 يوليو 2020

هاااااااااام بقضاء النقض - حكم هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
ثبوت تمسك الطاعن بتقرير الطعن بالتزوير محل التداعى بتزوير الشيك صلباً وتوقيعاً وبأنه وقعه على بياض ضماناً لقرض حصل عليه من أحد البنوك وأن المطعون ضده تحصّل عليه من خلال عمله بهذا البنك وإقرار المطعون ضده أمام الخبير بذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بصحة الشيك محل التداعى سند الدين استناداً لثبوت صحة توقيع الطاعن عليه دون أن يتعرض لبحث باقى شواهد التزوير ومتحجباً عن تحقيق دفاع الطاعن في ذلك الشأن . خطأ .

القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم الطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الشيك المؤرخ ١٠ / ٨ / ٢٠٠٥ سند الدين تأسيساً على أنه قد ثبت صحة توقيعه من تقرير الخبير واطرح الحكم المطعون فيه باقى أوجه دفاع الطاعن بأن ما يدعيه من اختلاس المطعون ضده لسند الدين يخرج عن نطاق الطعن بالتزوير ولم يقدم عليه دليلاً ، في حين أن الثابت من تقرير الطعن بالتزوير أن الطاعن تمسك بتزوير هذا الشيك صلباً وتوقيعاً وبأنه وقعه على بياض ضماناً لقرض حصل عليه من أحد البنوك وأن المطعون ضده تحصّل عليه من خلال عمله بهذا البنك ، وقد أقر المطعون ضده أمام الخبير بذلك مضيفاً أن الطاعن امتنع عن سداد القرض فأوفى به نيابة عنه ثم قام محاميه بتحرير الشيك لصالحه بما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لبحث باقى شواهد التزوير ، وإذ لم يلتزم الحكم بذلك فإنه يكون قد حصّل قضاءه على هذا الفهم الخاطئ مخالفاً الثابت بالأوراق وحجب نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) 
الطعن رقم ٦٩٥٧ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

الأحد، 12 يوليو 2020


۱- عدم ذكر ثمن المبيع فى التوكيل بالبيع يؤدى لبطلان عقد البيع حتى ولو تم تسجيله{عند منازعة البائع فى الثمن}
۲- والتوكيلات التى تصدر للبنوك بالبيع للنفس او للغير ضمانا لمديونيه لا ينعقد بها البيع......
فقد قضت محكمة النقض بجلسة ۹/۳/۲۰۱۷ بالغاء حكم رفض القضاء ببطلان عقد بيع مسجل لان البيع تم بتوكيل لم يذكر فيه الثمن ونازعت البائعه(الموكله) فى البيع والثمن.
وقالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها ....حيث إن مما تنعاه على الحكم ..إنها تمسكت بأن الوكالة التي أبرمتها هي في حقيقتها ضمانا لوفائها بمديونيتها تجاهه، وليست ترخيصا له بالبيع، إلا أنه قام بموجب هذه الوكالة ببيع شقة النزاع لنفسه بالعقد المسجل برقم ۷۱۰ لسنة ۱۹۹۹ شهر عقاري الجيزة وبثمن بخس لم يتفق عليه صراحة أو ضمنا، بما يبطل هذا العقد لانعدام ركن الثمن بعدم تحديده،واستطردت المحكمه قائله ان مفاد نصوص المواد ٤۱۸، ٤۲۳، ٤۲٤ من القانون المدني أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمنا على تحديد الثمن أو على جعله قابلا للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها، فإن البيع يكون باطلا لفقده ركنا أساسيا من أركانه. لما كان ذلك، وكان من المقرر .. أن على قاضي الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن في عقد البيع، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهدا على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في البيع موضوع التداعي كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعي، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمنا، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد في مدوناته في معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم ۱۹۱۲/أ توثيق الأهرام النموذجي .. سند الدعوى .. الصادر من الطاعنة إلى البنك الذي يمثله المطعون ضده الأول بصفته، أنه تضمن النص في البند الثالث منه على أحقية الأخير في البيع لنفسه وللغير، وقبض الثمن لنفسه ....، وأن الطاعنة لم تشترط في هذا التوكيل ثمنا معينا، أو سبق موافقتها على البيع، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح ردا عليه، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول .. كوكيل .. ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه، كان في حدود هذه الوكالة، وأن العقد قد تم صحيحا، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

( محكمة النقض الطعن رقم ۷۲۰۱ - لسنة ۷۸ قضائية - جلسة ۲۹-۳-۲۰۱۷ )

الجمعة، 10 يوليو 2020